الاثنين، 16 فبراير 2026

آثار واسعة متوقعة في المحاكم بعد حكم الدستورية بعدم دستورية قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية

 

حكم هام بعدم دستورية قرارات رئيس هيئة الدواء بتعديل جداول المخدرات - ما أسباب الحكم والآثار المترتبة عليه؟
------
نقلا عن محمد بصل : جريدة الشروق الصادرة في القاهرة . 

الحيثيات: جميع قرارات رئيس الهيئة باطلة وساقطة لتجاوزها حدود التفويض التشريعي

المحكمة الدستورية العليا: الحكم لا يمنع استمرار محاكمة مرتكبي جرائم المخدرات وفق التعديلات الصحيحة للجداول

أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي حكمًا دستوريًا مهما بعدم دستورية جميع قرارات رئيس هيئة الدواء بتعديل جداول المخدرات الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات، وذلك بما لا يمنع معاقبة مرتكبي جرائم المخدرات.

حيث قضت المحكمة بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 بنقل جوهر الميثامفيتامين (الميث المخدر) من القسم الثاني إلى القسم الأول (ب) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات، والذي ترتب عليه تشديد عقوبة حيازة وتعاطي تلك المادة المخدرة.

كما قضت المحكمة بسقوط قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية السابقة واللاحقة على القرار المقضي بعدم دستوريته، الصادرة في شأن تعديل الجداول الملحقة بالقانون المشار إليه.

وكانت إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة النقض قد أحالت القرار المذكور إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريته لما تراءى لها من عوار دستوري يشوبه.

ماذا يترتب على الحكم الدستوري؟

بصدور هذا الحكم من المحكمة الدستورية العليا تترتب عدد من الآثار المهمة على قضايا المخدرات، بحسب مصادر قضائية مطلعة:

أولًا- بطلان وسقوط جميع قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية بشأن جداول المخدرات

ثانيًا- العمل بالجداول وفقًا لآخر تعديلاتها الصادرة من وزير الصحة.

ثالثًا- استكمال نظر القضايا الجنائية الموقوفة تعليقيًا في محكمة النقض ومحاكم الجنايات بشأن المخدرات، على ضوء القرارات الصادرة من وزير الصحة، دون التعديلات الصادرة من رئيس هيئة الدواء المصرية.

رابعًا- نظر الطعون على الأحكام الجنائية الصادرة بناء على قرارات هيئة الدواء، باعتبارها ساقطة وباطلة، وهو ما قد يؤدي لتعديلات في الأحكام بتخفيف الأحكام أو البراءة.

خامسًا- على الحكومة ومجلس النواب النظر في مدى الحاجة إلى تعديل تشريعي جديد في قانون هيئة الدواء المصرية أو قانون الصيدلة أو قانون مكافحة المخدرات، لحسم اختصاص إصدار قرارات تعديل جداول المخدرات.
فإذا كان الاتجاه إسناد هذا الاختصاص إلى رئيس هيئة الدواء المصرية فيجب أن يتم ذلك مقيّدًا بالنصوص الدستورية وقواعد التفويض الصحيحة.

حيثيات عدم دستورية قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية

أسست المحكمة الدستورية العليا قضاءها على سند من أن القرار المحال يعد افتئاتًا على التفويض التشريعي لوزير الصحة والسكان بتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات المنصوص عليه في المادة (32) من هذا القانون، ويشكل تجاوزاً لحدود حلول رئيس هيئة الدواء المصرية محل وزير الصحة والسكان في اختصاصاته المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وذلك وفق قانون هيئة الدواء المصرية رقم 151 لسنة 2019.

وذكرت المحكمة أن الاختصاصات المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لهذا القانون، ولا سند له من نص المادة الثانية من القانون رقم 151 لسنة 2019، أو نص المادة (15) من قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية.

واعتبرت المحكمة الدستورية قرارات رئيس هيئة الدواء الأمر الذي يغدو معه القرار المحال مهدراً مبدأ سيادة القانون، مخلاً بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، مفتئتاً على مبدأ الفصل بين السلطات، ويعد بهذه المثابة مخالفًا لنص المواد ( 5 و94 و95 و101 ) من الدستور.

المحكمة الدستورية توضح آثار حكمها

وقالت المحكمة إن "القرارات التي أصدرها رئيس هيئة الدواء المصرية بتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، السابقة واللاحقة على القرار المقضي بعدم دستوريته، موصومة بالعيب الدستوري ذاته الذي أصاب القرار المحال، ومن ثم غدا سقوطها متعينًا".

واختتمت المحكمة حيثيات حكمها بأن القضاء بعدم دستورية القرار المحال وسقوط القرارات السابقة واللاحقة عليه مؤداه اعتبارها كأن لم تكن منذ صدورها ويظل للجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات، وتعديلاتها، قوة نفاذها، بعد إبطال قرارات رئيس هيئة الدواء، فيُعمل بهذه الجداول في شأن الدعاوى الجنائية التي كانت محلًا لتطبيق قانون مكافحة المخدرات، التي أقيمت عن وقائع ضبطت خلال الفترة التي عُمل فيها بالقرار المقضي بعدم دستوريته والقرارات المقضي بسقوطها، على أن يستمر العمل بتلك الجداول، ما لم تعدل أو تستبدل بأداة قانونية صحيحة.

وذكرت المحكمة أنه يكون للدوائر الجنائية بمحكمة النقض، ومحاكم الجنايات، بدرجتيها، والنائب العام، - بحسب الأحوال- إعمال مقتضى هذا الحكم، وفق مفهوم نص المادة (195) من الدستور والمادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا.

خبير قانوني: حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرارات رئيس هيئة الدواء بشأن جدول المخدرات سيحدث ارتباك لحين معرفة موقف محكمة النقض

  توقع الصحفي محمد بصل:  المحرر القضائي في جريدة الشروق الصادرة في القاهرة ، أن حكم الدستورية العليا الصادر اليوم سيحدث ارتباكاً واسعاً في الأوساط القانونية في خصوص قضايا المخدرات المنظورة أو حتى التي صدرت احكام بشأنها بعد صدور قرارات رئيس هيئة الدواء 2023 ويستمر الارتباك حتى تبدي محكمة النقض " أعلى محكمة من محاكم القضاء العادي المصري بشأنها.

وأولى مظاهر هذا الارتباك هو أن سلطات انفاذ القانون " النيابة العامة ومحكمة الجنايات ومحكمة الاستئناف الجنائية " المعمول بها مؤخراً) ستطبق جدول المخدرات وفق احدث التعديلات الصادرة بقرار وزير الصحة والذي يحمل رقم (900) لسنة 2019، ويتوقع أن تصدر تعليمات فنية من النائب العام لأعضاء النيابة لضمان ان تسير إجراءات الادعاء والاتهام والتحقيقات وفق جدول المخدرات الصحيح والذي لم يسمه حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير.

ويتوقع محمد بصل أن المحاكم الجنائية ( سواء الجنايات أو محكمة الاستئناف الجنائية ، ستنظر جميع القضايا الجديدة والطعون على أساس أن قرارات رئيس هيئة الدواء كأن لم تكن .
وقد أوضح أن قرارات رئيس هيئة الدواء ليست كلها على نسق واحد بل يمكن تصنيفها لثلاثة أنواع .
النوع الأول: إضافة أنواع مخدرات جديدة للجداول على ضوء المستجدات العالمية
النوع الثاني: نقل مواد من جدول لجدول تاني بسبب الخطورة المتصاعدة لتشديد العقوبة (زي ما حصل في الشابو/الآيس)

النوع الثالث: تعديلات تتعلق بالتدقيق الاصطلاحي والفني واللغوي لبعض المواد المخدرة، أو توحيد طريقة الإدراج مع القوائم الدولية، أو إعادة صياغة. وعلى ضوء ما سبق يتوقع مسار قضايا المخدرات المنظورة أمام المحاكم أو التي صدر فيها احكام بناء على قرارات رئيس هيئة الدواء على النحو الآتي:

- في حالة ما إذا أفضت قرارات رئيس هيئة الدواء إلى استحداث تجريم مادة معينة.. فأن الأحكام الصادرة في الاستئناف او حتى الطعن بالنقض ستكون بالبراءة، وذلك لعدم وجود جريمة.
- وفي حالة ما إذا كانت قرارات رئيس هيئة الدواء قد شددت عقوبة الجريمة كما في حالة مخدرالشابو/الآيس/الميث فأنه سيتم تخفيف العقوبة في حالة الطعن بالاستئناف او النقض
ويدلل على ما سبق بالمثال الآتي : هو الميث اللي اتنقل بقرار رئيس هيئة الدواء رقم ٦٠٠ لسنة ٢٠٢٣ (اللي حكم الدستورية صدر فيه) من القسم التاني في جدول واحد إلى القسم الأول
فالعقوبة في هذه الحالة تم تشديدها لتنطبق عليها المادة (38/2) من قانون مكافحة المخدرات وتصل إلى السجن المؤبد وغرامة من ١٠٠ ألف إلى ٥٠٠ ألف جنيه
والجدير بالذكر - كما يرى الصحفي محمد بصل - أن المحكمة الدستورية نبهت في عبارات صريحة: إلى ضرورة استمرار المحاكمات بالنسبة للقضايا المنظورة.. ولكن على ضوء الجداول حتى آخر قرار سليم.. أي الجداول آخر قرار أصدره وزير الصحة في هذا الشأن.
وهذا يعني أن المخدر موضوع الجريمة كان وارداً بالجدول الصادر من وزير الصحة فإن اجراءات المحاكمة ستظل مستمرة ، مع مراعاة تخفيف العقوبة لو تعلق الأمر بمخدر الميث/الشابو/الآيس، وهذا ما يستفيد منه المتهمون في قضية متداولة حاليا

ويطالب الصحفي محمد بصل مجلس النواب " الغرفة الأولى بالبرلمان المصري بالتحرك العاجل لمعالجة الآثار القانونية التي ترتبت على حكم المحكمة الدستورية العليا ، وذلك بأن يفوض المشرع رئيس هيئة الدواء في تعديل الجداول ، وهذا ما يتطلب تعديلات في عدة قوانين وهي قانون مكافحة المخدرات وقانون هيئة الدواء وقانون الصيدلة لحسم المسألة تماماً.
وفي هذا السياق طالب بأن يبادر مصدر مسئول في مجلس الوزراء او مجلس النواب وفي أقرب وقت ممكن بأن يصدر توضيحا ً بالمسار الذي تسلكه السلطة التشريعية للتعاطي مع الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، والذي كان أشبه بزلزال قانوني خاصة وأن حلم البراءة أصبح يراود كل متهم أو محكوم عليه في جرائم المخدرات في الفترة بين عامي 2020- 2026  

ويلفت الكاتب الصحفي الانتباه إلى ان المحكمة الدستورية العليا استشعرت خطورة الآثار القانونية المترتبة على حكها، ولهذا سارعت بالبت في مسألة الدستورية على وجه الاستعجال وبعد ثلاثة أشهر من حكم محكمة النقض فقط.

النقض ترد على 10 دفوع في جرائم الإزعاج والمضايقة عبر أجهزة الإتصالات

 النقض تحسم النزاع فى مدى أحقية الإطلاع على "الفلاشة" فى قضايا الإزعاج والمضايقة

نقلا عن علاء رضوان موقع برلماني :
-دى واقعة وحكم نقض مهم جداً فى قضايا السب والإزعاج والمضايقة والتعدى على القيم الأسرية عبر أجهزة الإتصال، وردت المحكمة من خلال على 10 دفوع أبرزها الطلب الإحتياطى المتمثل في الإطلاع على وحدة التخزين "الفلاشة"، قالت فيه: 👇👇
-"طلب المدافع عن الطاعن احتياطا الإطلاع علي وحده التخزين (الفلاشة) فالمحكمة غير ملزمة بإجابته أو الرد عليه إلا إذا كان طلباً جازماً، أما الطلبات التي تُبدي من باب الإحتياط، فللمحكمة أن شاءت أن تجيبها وأن رفضت أن تطرحها من غير أن تكون ملزمة بالرد عليها".
-النيابة لعامة اتهمت شخص بأنه تعدى بالسب على المجني عليه المدعو "أ. ك"، وذلك بأن وجه إليه العبارات والألفاظ المبينة وصفاً بالأوراق والتي من شأنها أن تخدش الحياء والإعتبار، وقد تضمن السب طعناً في العرض، وتعمد مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وتعدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وانتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه المار ذكرها، وذلك بأن أرسل إليه بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية دون موافقته.
-وتم إحالة المتهم للمحاكمة أمام محكمة الجنح الإقتصادية، واللى قضت حضورياً - بتوكيل - بعد إعمال المادة 32 من قانون العقوبات:
أولاً: بتغريم المتهم "ر. ك" مبلغاً مالياً وقدرة 20 ألف جنيه مصري، وألزمته المصروفات الجنائية.
ثانياً: بإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغاً مالياً وقدره 2000 جنيه مصري على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمته مصاريف الدعوى المدنية ومبلغ خمس وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة، وذلك بعد أن قضت ببراءته عن الاتهام الأول، وأشارت بذلك في الأسباب دون المنطوق.
-والمتهم استـأنف الحكم لإلغاءه، ومحكمة مستأنف الاقتصادية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً (بتوكيل) يقبول الاستئناف شكلاً، وفى موضوعه بتعديله والاكتفاء بتغريم المتهم مبلغ 5 آلاف جنيه، والتأييد فيما عدا ذلك بشأن الدعوى المدنية، وألزمت المستأنف بمصروفات الدعويين الجنائية والمدنية.
-وهنا بنوصل للمرحلة الأخيرة وهى الطعن على الحكم أمام محكمة النقض كمرحلة أخيرة من مراحل التقاضى.
-مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت: من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه:
1- إذ دانه بجريمتي تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات والسب وألزمه التعويض المدنى قد شابه القصور والتناقض في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، وران عليه البطلان، ذلك بأنه اعتوره الغموض والإبهام وعدم الإلمام بواقعة الدعوى وأركان الجريمتين اللتين دانه بهما والأدلة عليهما.
2- كما لم يعن ببيان ركن العلانية ولم يورد الاعتبارات التي استخلص منها توافره مكتفيا بالأسباب التي أوردها حكم محكمة أول درجة ودون أن ينشئ لنفسه أسبابا جديدة.
3- وعول على أقوال المجني عليه رغم عدم معقوليتها وأنها لا تؤدى إلى نسبة الاتهام إليه الشواهد عددها، ودانه رغم تبرءته من جريمة أخرى، مما يصم تسبيبه بالتناقض.
4- وأطرح بما لا يسوغ دفوع الطاعن بعدم جدية التحريات بدلالة أنها ليست إلا ترديداً لما جاء بتقرير الفحص الفني.
5- انتفاء صلته بالواقعة وكيدية الاتهام.
6- كما لم تجبه المحكمة لطلبه بالاطلاع على وحدة التخزين الفلاشه".
7- وأخيراً فقد خلا الحكم من تقرير تلخيص لوقائعها وما يفيد تلاوته، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
-محكمة النقض فندت الدفوع وزادت عليها فى الرد حتى تقطع الشك باليقين، وقضت برفض الطعن مع مصادرة الكفالة،،،، تعالوا نشوف دفع دفع والرد عليه 👇👇
-المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافيًا في تفهم الواقعة وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون، كما أن للمحكمة الإستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها كأنها صادرة عنها، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور يكون في غير محله.
-ماذا قالت المحكمة عن ركن العلانية؟ 👇👇
وبحسب "المحكمة": لما كان ذلك، وكان ركن العلانية ليس من أركان جريمة إزعاج الغير عمداً بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وكان من المقرر أن الإزعاج وفقاً لنص المادة 76 من القانون 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات لا يقتصر على السب والقذف، لأن المشرع قد عالجها بالمادة 308 مكرراً بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن وكان البين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى قيام الطاعن باستخدام حساب على موقع التواصل الإجتماعي - الواتس أب - المتصل بهاتفه في إرسال الرسائل التي تضمنتها عبارات تنطوي على سب المجني عليه ومضايقته وهي عبارات شائنة وألفاظ تخدش الاعتبار تم توجيهها عبر - الواتس أب - وقصد من توجيهها خدش اعتبار المجني عليه، وهذه العبارات الشائنة بذاتها تزعج أي إنسان ويضيق بها صدر أي شخص، وإذ تعمد الطاعن إتيان ذلك الفعل واتجهت إرادته إلى إزعاج المجني عليه مما أرسله من تلك العبارات، الأمر الذي يتحقق به أركان جريمة تعمد الإزعاج بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات موضوع الدعوى، ويضحى ما ينعاه الطاعن في هذا المنحي غير مقبول.
-ماذا قالت المحكمة عن قصود "السب" ومدلول الألفاظ؟ 👇👇
لما كان ذلك، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص عبارات السب من عناصر الدعوى ولمحكمة النقض أن تراقبها فيما ترتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل السب لتبين مناحيها واستظهار مرامي عباراتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح، ولما كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت في فهم سائغ لواقعة الدعوى أن العبارات التي صدرت من الطاعن في حق المجني عليه تفيد بذاتها قصد السب، فإن ما ينعاه على الحكم بشأن مدلول الألفاظ التي أرسلها والباعث على صدورها لا يكون له أساس، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتي إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات والسب، وأوقع عليه العقوبة المقررة في القانون الجريمة الإزعاج باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات، فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره من قصور الحكم في بيان أركان جريمة السب، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير مقبول.
-النقض قالت: القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جريمة إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات طريقاً خاصاً،، تعالوا نشوف 👇👇
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها، إلا إذا قيده القانون بدليل معين بنص معين، وكان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جريمة إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات طريقاً خاصاً، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة عليها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
-ماذا قالت المحكمة عن وزن أقوال الشهود وتقديرها في جريمة الإزعاج؟ 👇👇
وتضيف "المحكمة": كما أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولا يشترط في الدليل أن يكون وارداً على رؤية الواقعة المراد إثباتها، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
-وماذا عن الفحص الفني؟ 👇👇
ولما كانت المحكمة - في حدود سلطتها التقديرية قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليه وصحة تصويره والتي تأيدت بتقرير الفحص الفني وباقي الأدلة، فإن ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه حول أقواله ومنازعته في القوة التدليلية لشهادته وما يسوقه من قرائن لتجريحها - والقول بانتفاء الدليل اليقيني على ثبوت الاتهام قبله - لا يعدو في حقيقته جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى وتقدير أدلتها تأدياً لمناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدانها بالدليل الصحيح وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
-هل هناك تناقض يعيب حكم الإدانة في جرائم الإزعاج؟ 👇👇
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من تبرئة الطاعن من تهمة التعدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصرى وأنتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليه، تأسيساً على انتفاء أركانها في حقه لا يتعارض البتة مع توفر أركان الجريمتين اللتين دانه بهما، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
-ماذا عن تحريات الشرطة في جريمة الإزعاج؟ 👇👇
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من تعويله على تحريات الشرطة رغم بطلانها ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض، وكان لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لتقرير لجنة الفحص لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ما أثبته ذلك التقرير، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن - بفرض صحته - يكون غير قويم.
-ماذا قالت المحكمة عن الطلب على سبيل الإحتياط؟ 👇👇
لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن طلب المدافع عن الطاعن الاطلاع على وحدة التخزين "الفلاشه" كان طلباً على سبيل الاحتياط، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بإجابته أو الرد عليه إلا إذا كان طلباً جازماً أما الطلبات التي تبدى من باب الاحتياط فللمحكمة إن شاءت أن تجيبها وإن رفضت أن تطرحها من غير أن تكون ملزمة بالرد عليها، فإن النعى على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.
-وكيف ردت المحكمة عن كيدية الاتهام في جريمة الإزعاج؟ 👇👇
لما كان ذلك، وكان الدفع بانتفاء صلة الطاعن بالواقعة وبكيدية الاتهام وتلفيقه لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً في الحكم، بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون صائباً .
-وماذا قالت عن تلاوة تقرير التلخيص؟ 👇👇
لما كان ذلك، وكان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص، مما مفاده وجود ذلك التقرير ضمن أوراق الدعوى، ومن ثم فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من وجود ذلك التقرير إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد - لما كان ما تقدم - فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة.
-الحكم دا تقدر تقول كدا محاضرة عملية فى هذه النوعية للجرائم، عشان تكون مستعد كمحامى إيه هى الردود والحيثيات اللى هتواجهك، وتواجه الدفوع بتاعتك، وهتفيد القاضى عشان يكون مستعد للدفوع اللى يجب التصدى لها، يعنى ممكن نقول هو حكم جامع مانع، وبيجعل الدفاع والمنصة كتاب مفتوح أمام بعضهما البعض ..
الخلاصة:
النقض ترد على 10 دفوع في جرائم الإزعاج والمضايقة عبر أجهزة الإتصالات.. أبرزها الرد على طلب الدفاع احتياطياً الاطلاع علي "الفلاشة".. وتُقرر: المحكمة غير ملزمة بإجابته أو الرد عليه إلا إذا كان طلباً جازماً


 

3830-3830-download

 

 

 

1 فلاشة
 
النقض ترد على 10 دفوع في جرائم الإزعاج والمضايقة عبر أجهزة الإتصالات 1

 

2 فلاشة
 
النقض ترد على 10 دفوع في جرائم الإزعاج والمضايقة عبر أجهزة الإتصالات 2

 

3 فلاشة
 
النقض ترد على 10 دفوع في جرائم الإزعاج والمضايقة عبر أجهزة الإتصالات 3

 

4 فلاشة
 
النقض ترد على 10 دفوع في جرائم الإزعاج والمضايقة عبر أجهزة الإتصالات 4

 

5 فلاشة
 
النقض ترد على 10 دفوع في جرائم الإزعاج والمضايقة عبر أجهزة الإتصالات 5

 

6 فلاشة

كيف تحمى حقك الأدبي ؟

حماية الحقوق الفكرية وفقا قانون حماية الملكية الفكرية المصري: 
----------------------
يوجب القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حقوق الملكية الفكرية لمن يريد حماية انتاجه الفكري أن يقوم بتسجيله والجهة المختصة بتسجيل أي عمل أدبي هي وزارة الثقافة، وإذا كان العمل الفني مثلا في الأًل عمل أدبي فإن التسجيل وقت الطبع في دار الكتب, لكن تسجيل الفكرة والعمل الإبداعي يكون في ادارة حقوق المؤلف في وزارة الثقافة 
نص القانون
مادة 140 - تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الادبية والفنية وبوجة خاص المصنفات الاتية:
1. الكتب والكتيبات والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة.
2. برامج الحاسب الالى.
3. قواعد البيانات سواء كانت ومقروءة من الحاسب الالى أو غيره .
4. المحاضرات والخطب والمواعظ واية مصنفات شفوية اخرى إذا كانت مسجلة.
5. المصنفات التمثيلية والتمثليات الموسيقية والتمثيل الصامت (البانتوميم).
6. المصنفات الموسيقية المقترنة بالالفاظ أو غير المقترنة بها.
7. المصنفات السمعية والبصرية.
8. مصنفات العمارة .
9. مصنفات الرسم بالخطوط أو بالالوان والنحت والطباعة على الحجر وعلى الاقمشة واية مصنفات مماثلة فى مجال الفنون الجميلة.
10. المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها.
11. مصنفات الفن التطبيقى والتشكيلى.
12. الصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية (الاسكتشات) والمصنفات الثلاثية الابعاد المتعلقة بالجغرافيا أو التصميماًت المعمارية.
13. المصنفات المشتقة وذلك دون الاخلال بالحماية المقررة للمصنفات التى اشتقت منها.
وتشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكرا.
مادة 141- لا تشمل الحماية مجرد الافكار والاجراءات واساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادى والاكتشافات والبيانات ولو كان معبراً عنها أو موصوفة أو موضحة أو مدرجة فى مصنف.
حسب القانون فاللمؤلف الحق في الحصول على مقابل مادي لعمله ولكن حتى بعد الحصول على هذا المقابل فله حقوق أخرى لا تسقط أبدا. كحق نسب العمل لنفسه مثلا, وحقوق أخرى لا تسقط إلا بعد 50 عام على وفاته
لاحظوا أن المدة 50 عام هي من تاريخ وفاة المؤلف وليس من تاريخ نشر الكتاب
مادة 143 - يتمتع المؤلف وخلفه العام – على المصنف – بحقوق ادبية ابدية غير قابلة للتقادم أو للتنازل وتشمل هذه الحقوق ما يلى :
أولا – اتاحة المصنف للجمهور لأول مرة .
ثانيا – الحق فى نسبة المصنف إلى مؤلفه .
ثالثا – الحق فى منع تعديل المصنف تعديلا يعتبره المؤلف تشويهاً أو تحريفاً له ولا يعد التعديل فى مجال الترجمة اعتداء الا إذا اغفل المترجم الاشارة إلى مواطن الحذف أو التغيير أو اساء بعمله لسمعه المؤلف ومكانته .
مادة144 - للمؤلف وحده – إذا طرأت اسباب جدية – ان يطلب من المحكمة الابتدائية الحكم بمنع طرح مصنفه للتداول أو بسحبه من التداول أو بادخال تعديلات جوهرية عليه برغم تصرفه فى حقوق الاستغلال المالى
وحقوق المؤلف لا يمكن التنازل عنها حتى بناءا على رغبته تبعا لقانون (هذا بالنسبة للأعمال المتوبة وليس الرسم)
وأي عقد بخلاف ذلك يشتري لمدة لا نهائية حق استخدام عمل أدبي هو باطل
مادة 145 - يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تصرف يرد على اى من الحقوق الادبية المنصوص عليها فى الماديتين (143) ، (144) من هذا القانون.
هذه الحقوق محفوظة لمدة 50 عام بعد وفاة المؤلف
مادة 160 - تحمى الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها فى هذا القانون مدة حياته ولمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ وفاة المؤلف.
مادة 161 - تحمى الحقوق المالية لمؤلفى المصنف المشتركة مدة حياتهم جميعا ولمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ وفاة اخر من بقى حيا منهم.
ولكن يوجد بها استثناءات محدودة ترد على حقوق الملكية المؤلف الأدبية حددتها المادة (171) من القانون . وهي 

أولا : اداء لمصنف فى اجتماعات داخل اطار عائلى أو بطلاب داخل المنشأة التعليمية مادام ذلك يتم بدون تحصيل مقابل مالى مباشر أو غير مباشر
ثانيا : عمل نسخة وحيدة من المصنف للاستعمال الشخصي  المحض وبشرط الا يخل هذا النسخ بالاستغلال العادى لمصنف أو يلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف .
آلية حماية الحقوق الأدبية: 
حسب المادة 146 - تباشر الوزارة المختصة (الثقافة) الحقوق الادبية المنصوص عليها فى المادتين (143) ، (144) من هذا الكتاب فى حالة عدم وجود وارث أو موصى له وذلك بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المقررة فيه.
يتم تسجيل المصنف المكتوب في إدارة حقوق المؤلف مقابل رسم 200 جنيه لكل مصنف وختم نسختين من العمل بختم الادارة احدهما تمنح للمؤلف مع شهادة إيداع والأخرى يتم أرشفتها في الإدارة

وحسب ما أفاد به من كتب في الموضوع بأنه سأل موظفين في الوزارة عن بعض التفصيلات " كان ذلك في حدود عام 2008 ، أفادوا بأن التكاليف نحو مائتي جنيه مصري ويقدم نسختين من العمل، ويتم عمل شهادة إيداع تتضمن نوع العمل ووصف قصير له واسمه مع تاريخ الايداع وتحفظ على حاسب الإدارة  وتطبع وتختم لتسلم لصاحبها، ويتم عمل ختم لنسختين من العمل تسلم أحداها لصاحبها والأخرى تحفظ في أرشيف الإدارة 
وفيما يتعلق بالمتبع عند حدوث نزاع على عمل مسجل فإن الإدارة جهة إيداع فقط " والايداع لديها يعد دليل اثبات ولكن الفصل في النزاع مسألة يرجع فيها للقضاء ، كذلك فأن التوثيق لدى وزارة الثقافة لا يعد توثيق او ايداع دولي طالما لم تدخل اتفاقية التريبس حيز التنفيذ 

كما أفاد موظفي الوزارة في حينها أنه : يمكن تسجيل مصنف بالعربية+ ترجمته لكن التعامل باللغة العربية فحسب لا يتم تسجيل مصنف مكتوب بلغة اجنبية
 أما فيما يتعلق بالترجمة فأن. تسجيل الترجمات: الترجمة لعمل ادبي لابد من الحصول على موافقة صاحبه أو تكون الحقوق سقطت, والحصول على موافقة المجلس الأعلى للثقافة (الذي لا يقوم بإعطاء تصريح ترجمة ألا في حالات محددة يحددها القانون للأغراض العلمية والبحثية في حالة تعنت الناشر الأصلي)
 وأفاد موظفي الوزارة في حينها انه لا يمكن تسجيل فكرة أو شخصية خيالية معينة؟ ولكن في حالة حدوث اقتباس يتم اللجوء للمحكمة وتحال القضية لخبير.
 والتسجيل يكون للمصريين وغير المصريين بذات الكيفية والاجراءات والتكاليف. 
في حالة وجود أكثر من مؤلف للعمل يجب تواجدهم جميعا للتسجيل أو توكيلات من البقية لاحدهم.
لتسجيل عمل باسم جماعة ادبية أو مجلة يتم التسجيل لمندوب عنها بشرط أن يقدم أوراق قانونية تثبت ذلك (كسجل تجاري باسمه أو ما شابه)
في حالة تسجيل عملين بنفس الاسم الحفظ يكون للاعمال الاقدم فقط في حالة حدوث تضارب أو مشكلة قانونية بينهما
أكثر الاعمال التي يتم تسجيلها بالإدارة: سيناريوهات الأفلام!

" منقول  بتصرف" 

الأربعاء، 23 أبريل 2025

 الفرق بين العقوبات الأصلية والتبعية طبقاً لقانون العقوبات المصري

نص القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ بإصدار قانون العقوبات، في بابه الثالث على الفرق بين العقوبات الأصلية والتبعية، ممثلة في المواد من 13 وحتى المادة 31.
العقوبات الأصلية
مادة ١٣ – كل محكوم عليه بالإعدام يشنق.
مادة ١٤ – السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه فى أحد السجون المخصصة لذلك قانونًا، وتشغيله داخلها فى الأعمال التى تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة.
ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمسة عشر سنة إلا فى الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونًا.
مادة ١٥ – يقضى من يحكم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقًا مدة عقوبته فى أحد السجون العمومية.
مادة ١٦ – عقوبة السجن هى وضع المحكوم عليه فى أحد السجون العمومية، وتشغيله داخل السجن أو خارجه فى الأعمال التى تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه، ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونًا.
مادة ١٧ – يجوز فى مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتى:
عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.
عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ثلاثة شهور.
مادة ١٨ – عقوبة الحبس هى وضع المحكوم عليه فى أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنين إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونًا.
لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقًا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار )
مادة ١٩ – عقوبة الحبس نوعان:
الحبس البسيط.
الحبس مع الشغل.
والمحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يستغلون داخل السجون أو خارجها فى الأعمال التى تعينها الحكومة. [أحكام النقض]
مادة ٢٠ – يجب على القاضى أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر، وكذلك فى الأحوال الأخرى المعينة قانونًا.
وفى كل الأحوال الأخرى يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل.
مادة ٢١ – تبتدئ مدة العقوبات المقيدة للحرية من يوم أن يحبس المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطى.
مادة ٢٢ – العقوبة بالغرامة هى إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر فى الحكم. (٦)
ولا يجوز أن تقل الغرامة عن مائة قرش ولا أن يزيد حدها الأقصى فى الجنح على خمسمائة جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بالحدود التى يبينها القانون لكل جريمة.
مادة ٢٣ – إذا حبس شخص احتياطيًا ولم يحكم عليه إلا بغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكور. (٧)
وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معًا، وكانت المدة التى قضاها فى الحبس الاحتياطى تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة.
القسم الثانى
العقوبات التبعية
مادة ٢٤ – العقوبات التبعية هى:
(أولاً) الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها فى المادة ٢٥
(ثانيًا) العزل من الوظائف الأميرية.
(ثالثًا) وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس.
(رابعًا) المصادرة. [أحكام النقض]
مادة ٢٥ – كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتمًا حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية:
(أولاً) القبول فى أى خدمة فى الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيًا كانت أهمية الخدمة.
(ثانيًا) التحلى برتبة أو نيشان.
(ثالثًا) الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.
(رابعًا) إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيمًا لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذى مصلحة فى ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذى تنصبه بتقديم كفالة. ويكون القيم الذى تقره المحكمة أو تنصبه تابعًا لها فى جميع ما يتعلق بقوامته.
ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف فى أمواله إلا بناء على إذن من المحكمة المدنية المذكورة، وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغى من ذاته، وتردّ أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه، ويقدم له القيم حسابًا عن إدارته.(خامسًا) بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائيًا عضوًا فى أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أى لجنة عمومية.
(سادسًا) صلاحيته أبدًا لأن يكون عضوًا فى إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيرًا أو شاهدًا فى العقود إذا حكم عليه نهائيًا بعقوبة السجن المشدد.
مادة ٢٦ – العزل من وظيفة أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها.
وسواء كان المحكوم عليه بالعزل عاملاً فى وظيفته وقت صدور الحكم عليه أو غير عامل فيها لا يجوز تعيينه فى وظيفة أميرية ولا نيله أى مرتب مدّة يقدرها الحكم وهذه المدة لا يجوز أن تكون أكثر من ست سنين ولا أقل من سنة واحدة.
مادة ٢٧ – كل موظف ارتكب جناية مما نص عليه فى الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثانى من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضًا بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه.
مادة ٢٨ – كل من يحكم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل فى الأحوال المبينة فى الفقرة الثانية من المادة ٢٣٤ من هذا القانون أو لجناية من المنصوص عليها فى المواد ٣٥٦، ٣٦٨ يجب وضعه بعد انقضاء مدّة عقوبته تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنين، ومع ذلك يجوز للقاضى أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضى بعدمها جملة.
مادة ٢٩ – يترتب على مراقبة البوليس إلزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة فى القوانين المختصة بتلك المراقبة، ومخالفة أحكام هذه القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة.
مادة ٣٠ – يجوز للقاضى إذا حكم بعقوبة لجنائية أو جنحة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التى تحصلت من الجريمة وكذلك الأسلحة والآلات المضبوطة التى استعلمت أو التى من شأنها أن تستعمل فيها، وهذا كله بدون إخلال بحقوق الغير الحسن النية.
وإذا كانت الأشياء المذكورة من التى يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة فى ذاته وجب الحكم بالمصادرة فى جميع الأحوال ولو لم تكن تلك الأشياء ملكًا للمتهم.
مادة ٣١ – يجوز فيما عدا الأحوال السابقة الحكم بعقوبات العزل من الوظيفة الأميرية ومراقبة البوليس والمصادرة، وذلك فى الأحوال المنصوص عليها قانونًا.