السبت، 13 يوليو 2019

كيف نفهم مشكلة التحرش من جانب نفسي؟

كيف نفهم مشكلة التحرش من جانب نفسي؟

في خطوة غير معتادة، نشرت نساء وفتيات عربيات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر قصصًا للمرة الأولى عن حالات التحرّش والاعتداء الجنسيّ التي تعرضنَ لها، ويعود الكثير منها لسنوات عديدة.
الحملة التي جاءت أساسًا بدعوة من الممثلة الأمريكية أليسا ميلانو التي دعت نساء العالم لاستخدام هاشتاغ "MeToo" أو "أنا أيضًا"، بعد الفضيحة الكبيرة للمنتج السينمائي هارفي واينستين الذي يواجه اتهامات عديدة بالاعتداء والتحرش.
ولاقت الحملة تضامنًا كبيرًا ودعمًا قويًّا على تلك الصفحات، سواء من النساء أو الرجال، الذين تحدثوا عن حوادث تحرّش سمعوا بها، أو كانوا جزءًا من قصصها، لكنهم آثروا الصمت عنها، في ظلّ مجتمعاتنا التي تحكمها ثقافة العيب والخوف وتغيب عنها القوانين والقواعد التي تجرّم التحرش وتحمي ضحاياه وتأخذ بحقوقهم.
يُعرّف التحرّش الجنسيّ بأنه أي فعل أو سلوك ذي طابع جنسيّ غير مرغوب أو مرحّب به، بدءًا من التلفظ بتلميحات أو ملاحظات غير لائقة أو إباحية، أو اللمس غير المرغوب فيه، أو النشاط الجنسيّ الفعليّ.
ولأنّ التحرش الجنسي يمكن أن يتخذ عددًا من الأشكال المختلفة، فإنه يكون من الصعب أحيانًا تحديده أو فهمه، أو قد يتمّ النظر إليه بطريقةٍ مخالفة، ما قد يؤدي لتبعيات مكلفة لاحقًا.
كان يُنظر للمرأة على أنها المسؤولة عن منع وتجنّب إثارة الرجال، وأنّ أيّ محاولة من الرجل للتحرش بها أو اغتصابها فهي المسؤولة عنها تمامً
إشباع جنسيّ أم فرض سيطرة؟
في السابق، هيمن التفسير المرَضي للاعتداء أو التحرّش الجنسيّ على باقي التفسيرات، إذ كان يُنظر للمغتصبين أو المتحرّشين على أنهم مصابون بأمراض عقلية أو غير متوازنين كيميائيًا لأنهم لم يتمكنوا من السيطرة على دوافعهم الجنسية.
واستنادًا للرأي القائل بأنّ الاغتصاب كان نتاجًا للمرض، فإنّ نموذج العلاج المعتمَد كان موجهًا طبيًّا ويتضمن أساليب مثل الإخصاء، والعلاج النفسي، والصدمات الكهربائية، وحقن الهرمونات.
أما في سبعينات القرن الماضي فقد بدأت العديد من الحركات النسوية وغيرها بالدعوة  إلى زيادة الوعي بقضايا الاعتداء الجنسي، وتحدي الفكرة القائلة بأن المغتصبين هم مريضين عقليًا أو غير متوازنين كيميائيًا.
وعلى الرغم من بدء اختفاء التفسير المرَضي للتحرش والاغتصاب، إلّا أنّ الاعتقاد بأنّهما نتيجةً لدوافع جنسية لا تقاوم، والذي يركّز على أنّ الرجال يقومون بتلك الأفعال لأنهم لا يستطيعون السيطرة على رغباتهم الجنسية، ظلّ مسيطرًا وسائدًا فترةً طويلة من الزمن. وبناءً عليه، كان يُنظر للمرأة على أنها المسؤولة عن منع وتجنّب إثارة الرجال، وأنّ أيّ محاولة من الرجل للتحرش بها أو اغتصابها فهي المسؤولة عنها تمامًا، إذ لم تقم بأي خطوات لمنع ذلك.
وسيلةً لإثبات الذات وتعويض النقص
يُعدّ الاغتصاب والتحرش الجنسيّ وسيلة لتعويض المشاعر الكامنة وراء ضعف المغتصِب أو عدم كفاءته وقدرته، وطريقةً يسعى من خلالها لسدّ ثغراته ونقاط ضعفه وملء احتياجاته في التمكّن، والسيطرة، والهيمنة، والقوة، والتخويف، والقدرة.
المجتمعات تميل إلى إلقاء اللوم على الضحايا، الإناث على وجه الخصوص، لما يحدث لهم أو يمرّون به، وليسَ صعبًا توقع أنّ المجتمعات الغربية لا تختلف عن مجتمعاتنا العربية في هذا بشيء
يملك المغتصِب تخيّلًا خاصًا أو فانتازيا عن التحرش والاغتصاب، ويميل إلى الاعتقاد أنّ الضحية ستسلّم نفسها في نهاية المطاف مستمعةً وطائعةً، حتى وإنْ أبدت الكثير من المقاومة في البداية، أو أوحت بالغضب والرفض.
ونظرًا لأنّ هذا لا يتعدّى بكونه خيالًا أو فانتازيا، فإنّ المغتصب لا يشعر بالرضا عن ذاته وأدائه فترة طويلة، ويقنع نفسه أنّ استجابة الضحية لم تكن حقيقية أو صحيحة، لذلك يبدأ في البحث عن ضحيةٍ أخرى، مقتنعًا أنّ اعتقاده هذه المرة سيكون صحيحًا وحقيقيًّا. وبالتالي، قد تتكرر جرائمه وتتعدد خلال فترة قصيرة من الزمن، لدرجة أنها قد تتحوّل لنوعٍ من الاضطراب القهري، وهو اضطراب نفسي يشعر فيه المصاب أنّ فكرة معيّنة تلازمه دائمًا وتحتلّ جزءًا من وعيه وشعوره بحيث لا يستطيع التخلّص أو الانفكاك منها.
لماذا تتردّد الضحية في الإفصاح عن حالات التحرش؟
في الواقع، هناك العديد من الأسباب التي تجعل ضحايا الاعتداء والتحرّش الجنسي يترددون في التحدث فورًا والإخبار عن الحادث.
قد يكون السبب الرئيسيّ أنّ المجتمعات تميل إلى إلقاء اللوم على الضحايا، الإناث على وجه الخصوص، لما يحدث لهم أو يمرّون به، وليسَ صعبًا توقع أنّ المجتمعات الغربية لا تختلف عن مجتمعاتنا العربية في هذا بشيء، فجميعنا رأينا كيف أنّ خبر تحرّش المنتج السينمائي هارفي واينستين بعدة نساء قد تفجّر بعد سنوات عديدة.
عدا عن أنّ الفكرة الثقافية والمجتمعية التي تقتضي بأنّ النساء والفتيات "الصالحات" لا يتعرضنَ للاغتصاب ما تزال تسود على نطاق واسع بين الناس، والتي بدورها قد تجعل ضحايا التحرّش والاعتداء الجنسي يعتقدون أنفسهم مخطئون أو يتحمّلون مسؤولية جزءٍ مما حدث معهم، فسؤال بسيط مثل "لماذا ذهبتِ إلى ذلك المكان؟"، أو "لماذا وافقتِ على لقاء ذلك الرجل؟"، يمكن لها بشكلٍ واعٍ أو غير واعٍ أن توجه اللوم للضحية بدلًا من الجاني.
بالإضافة إلى أنّ المتحرّش أو المعتدي قد يكون شخصية معروفة أو ذات سلطة عليا، مما يجعل الضحية تخاف من الإفصاح والشكوى، خشية أنْ يتحول الأمر ضدها.
نقطة أخرى مهمة وهي أنّ كثير من حالات التحرش يرتكبها شخص يعرفه الضحية، سواء كان صديقًا أو قريبًا أو زميل عمل، الأمر الذى قد يجعل التحدث من الصعوبة بمكان عند الضحية.

الجمعة، 12 يوليو 2019

حاجة الباحث الاكاديمي والباحث عن العمل إلي ايميل صحيح

ما اتعلمناش في الجامعة إزاي نكتب إيميل صح! ولما بنتخرّج مابنعرفش نخاطب الشركات أو المؤسسات بطريقة رسمية، سواء لو بندوّر على شغل، أو حتى في المراسلات بين الناس اللي شغاله وبعضها. لو درّبت نفسك على الكلام ده هتلاقيك مع الوقت بتكتب إيميلات احترافية ببساطة، ومن غير ماياخد منك وقت كبير في كتابته.
و ما هو الفارق بين " CC " و بين " BCC "
أجزاء الإيميل الـ الفورمال ( Formal ) وإسلوب كتابة الرسالة الإحترافية:
الإيميل الرسمي في الغالب بيتكوّن من 3 أجزاء رئيسية (تحية البداية - نَص الرسالة / الـ Body Text - الخاتمة). بيتكتب باللغة الإنجليزية على الأغلب، أو بتكتبه بلغة الشخص اللي بتراسله (طالما انت متأكد إنه "مش متمكن من الإنجليزية")، أو في بعض الدول العربية زي دول الخليج أغلب مراسلاتهم بتكون باللغة العربية.
1. تحية البداية:
• بتبدأ رسالتك بتحية عامة (زي: إزيك يا فلان، أو عزيزي فلان، أو صباح الخير) ، أتمنى إن كل شيء يكون على مايرام
• Dear Mr.......,
• Hope all is well.
• Good Morning Mr........,
• Hope all is going great!
• Greetings from "Organization's name",
• It is our pleasure to reach out you today.
يُفضل تكتب التحية الأولى في سطر، والتانية في سطر.. وطبعاً فيه تحيات خاصة بالمناسبات والأعياد، فحاول تنوّع كل مرة في أسلوب التحية.
• (أهلاً فلان" Hello <person-name> (بإسمه طبعا
• لو بتخاطبه لأول مره ويعني تعرفه نص نص، ممكن تقول له "عزيزي فلان Dear ، يفضل تخاطبه بالعنوان الوظيفي الخاص به Dr. - Eng. - Prof.
• ولو ماتعرفش تخصصه: لو بتكلم رجل هتسبق إسمه بـ Mr أو لو بنت آنسه Ms ولو تعرف انها مدام يبقى Mrsفي جميع الأحوال ريح نفسك و أكتب Ms.
• التحية إما إنها تبقى رسمية جداً، (زي: آمل إن كل شيء على مايرام Hope all is well)
• أو رسمية نص نص، (آمل إن كل أمورك تسير على نحو جيد Hope all is going great with you)
• أو مش رسمية خالص، (انت عامل إيه؟" How are you doing?)، ودي ممكن تستخدمها مع فريق عملك.
1. نَص الرسالة الـ Body Text:
بتدخل في صُلب الموضوع اللي بتبعت الرسالة عشانه، وغالبا بتبدأ بجملة خبرية: (زي: أنا عملت كذا.../ نظرا لظروف كذا..../ بخصوص المشروع الفلاني...)
Regarding to our last meeting, this is the meeting minute's notes.
أو زي،،
It was supposed to call you yesterday to confirm our next meeting, but excuse me I faced...
• ٣ فقرات حجم مناسب جداً لرسالتك، ٤ يعني شغال، إنما أكتر من كده هيكون الإيميل ممل وصعب يلاقي اهتمام، (لو قلنا إن الفقرة الواحدة مكونة من سطرين لـ ٣ أسطر).
• مهم جداً إن الفقرة الأولى من رسالتك تكون فاتحة للشهية ومش سلبية. يعني إيه فاتحة للشهية ومش سلبية؟
فاتحة للشهية يعني تبدأ كلامك بجملة تخلي اللي بيقرأ رسالتك يحس إنه عاوز يكملها للآخر؛ فمثلاً ممكن تتكلم عن الشخص -أو المؤسسة- اللي انت باعت له، تقول له انت تعرفه منين. أو تعبّر عن سعادتك انك بتتواصل معاه لأول مرة، أو تذكر سبب انك بتراسله.. كده.
، ومش سلبية يعني حتى لو بتبعت إيميل تلوم فيه شخص إنه أهمل في تأدية مهمة.. لازم الكلام في البداية يخلي الشخص عنده قابلية انه يستقبله ويسمعه، لأن الرسائل السلبية في أول الرسالة بتقفل نفسية المتلقي من الرسالة كلها، وعشان "الكلام المكتوب" بيوصّل٢٠% بس من اللي انت عاوز توصلّه، فبلاش كلامك يتفهم بشكل أسوأ من اللي انت تقصده! فاكتبهم بنِفس حلوة وبإسلوب تحترم فيه اللي بتوجه له رسالتك.
• لو لاقيت كلمة “أنا” متكررة في رسالتك كتير.. حاول تقلل منها، استبدلها بكلمات وضمائر تانيه (مثلاً: "كان من المفترض انه يكون فيه اجتماع مع فلان بالأمس" – بدلا من: "أنا كنت هقابل فلان أمس") عشان لغة الإيميل بتاعك تكون متزنة ومش طاغي فيها "الأنا"، وده بيفرق لو عاوز كلامك يؤخذ على محمل الجد.
• الرموز (زي: & - thnx - ur) غير رسمية بالمرة.. ماتحاولش تكتبها في إيميل مهم، ممكن تكتبها بينك وبين أصحابك عادي، إنما الإيميلات الرسمية فده ممكن يوصّل انطباع عنك إنك شخص غير جاد في شغلك.
1. خاتمة الرسالة:
بتوصّل فيها هدفك الرئيسي من الرسالة باختصار، أو بيتم من خلالها الإتفاق على شيء بعينه.. يعني
• لو عاوز الشخص اللي بتراسله يبعت لك ملف أو يشوف سيرتك الذاتية... (Kindly check my resume in the attachments. Thanks)
• أو لو المفروض يبعتلك رأيه في حاجة فبتستأذنه يبعتهالك في معاد معين.. (Please, await your feedback by today. Thanks)
• أو هتتقابلوا، فمحتاج منه يحدد معاد أو مكان للمقابلة.. I am looking forward to meeting you soon. This is my contacts info for further questions...
المهم تكون المهمة اللي هيعملها الشخص اللي بتبعت له، واضحة.
• ضروري في الطلب تستخدام كلمات زي: من فضلك please ، ورجاءاً kindly، ويفضل تقول الطلب في إسلوب أدبي -غير مباشر- ومختصر.
• في آخر رسالتك خالص بتشكره وتقدمله تحية الختام (زي: تحياتي أو بالتوفيق) (Have a nice day - See you there - All the Best - Best Regards) وتمضي بإسمك في السطر اللي تحتها، مع معلومات التواصل معاك (التليفون - البريد الإلكتروني:
Kindly check my resume in the attachments. Thanks.
Best Regards,
Ahmed Ali
Freelance Product Designer
+2043089784 - a.ali@example.com
الشكر والتحية والإمضاء مهمين جداً في آخر رسالتك.
قبل ما تبعت الإيميل:
شوية أمور لازم تاخد بالك منها قبل ماتدوس على زرالإرسال Send وتبعت رسالتك "الإحترافية"
• اتأكد كويس جداً من عنوان رسالتك اللي بتكتبه في خانة الـ subject، اختاره بعناية شديدة، ماتكتبش فيه أي كلمتين والسلام أو تسيبه فاضي! "العنوان" ممكن يخلي الشخص يقرر يفتح رسالتك، أو يأجلها لوقت غير مسمى، أو إنه مايفتحهاش خالص.
فمثلاً، لو بتبعت السيرة الذاتية بتاعتك لشركة أو شخص.. ما تكتفيش بس بكلمات زي my resume أو person's name cv ، إنما ممكن تكتب عنوان رشيق زي:
Hello Mr. Folan, I am interested to join your team
أو بأسلوب جاد أكتر، بس واضح فيه الاهتمام بالوظيفة دي بالتحديد:
Business Developer for netknowlogy | Person's Name Resume
• لو كنت بعتت إيميل لحد قبل كده، وبتعمل له تمرير forward المرة دي لحد تاني.. احذف من عنوان الرسالة كلمة Fw:، (اعمل إعادة تسمية لرسالتك لو هتبعتها من جديد)، واحذف من نَص الرسالة التفاصيل الزيادة (واللي بتظهر لما بتيجي تبعته تاني) زي تاريخ الرسالة اللي فاتت وإيميلات الأشخاص اللي بعتت لهم قبل كده.. يعني خلي رسالتك "جديدة" كأنها مبعوته لأول مرة للشخص اللي بتراسله.
• لو فيه روابط خارجية URLs في رسالتك، لا يستحسن انك تاخدها نسخ ولصق Copy-Paste، لكن الأفضل إنك تحوّل الكلمة المكتوبة لرابط.. طب تعمل ده إزاي؟
بعد ما تكتب في رسالتك الكلمة اللي عاوز تحولها لرابط، زي Click here مثلاً.. ظللها -بالـ select-، واضغط ctrl+L هتطلع لك نافذة، تضع فيها الرابط URL بتاعك. بس كده، الكلمة دي بقت رابط لما الشخص هيدوس عليه هيتفتح له الرابط في نافذة مستقلة.
• عشان تبقى فاهم، إيه الفرق في الإيميل بين الخانات التلاتة To – CC – BCC؟
• To: بتكتب فيها إيميل أكتر شخص انت بتقصده برسالتك، وممكن تكتب أكتر من إيميل لكذا شخص، بتكتب عنوان الإيميل Email Address وبعديه فاصلة ومسافة info@example.com, info2@example.com، وبالطريقة دي تقدر تبعت لعدد من الإيميلات حسب العدد اللي بيسمح بيه مزود خدمة الإيميل اللي بتستخدمه.. بيوصل في الغالب لحد 100 إيميل في الرسالة الواحدة.
• CC: يعني Carbon Copy "نسخة طبق الأصل".. بتكتب فيها إيميلات الأشخاص "وليكن زمايلك في الشغل" اللي عايزهم يعرفوا انك بعتت الإيميل بتاعك لشخص معين "اللي موجود إيميله في خانة To، وليكن المدير"، ونفس الشخص ده -المدير- يقدر يشوفهم -زمايلك-، ويقدروا كلهم يردوا على نفس الرسالة ويفتحوا محادثة مابينهم.
• BCC: يعني Blind Carbon Copy "نسخة طبق الأصل عمياء". في الخانة دي بتكتب ايميلات الأشخاص اللي عاوزهم يشوفوا الرسالة "وهيعرفوا انت باعتها لمين تاني"، لكن بقية الناس (اللي في خانة To و CC) مش هيشوفوا الناس اللي اتكتبت إيملاتهم في خانة الـ BCC.
• بالنسبة للملفات المرفقة، خليها منظمة وليها أسماء واضحة. منظمة يعني ماترفعش صور كتير مثلاً، الأحسن انك تجمعهم الصور كلها في ملف واحد مضغوط وترفعه
، ولها أسماء واضحة يعني تختار أسامي فيها تفاصيل عن الملف نفسه، بحيث لو أنا بعمل بحث في الإيميل بتاعي.. أوصل بسهولة للملف المقصود اللي انت بعتهولي
؛ فمثلاً لو بتبعت سيرتك الذاتية ماتكتبش عنوانها my resume وبس تسيبها على كده! لأ، اكتب اسمك فيها واسم الوظيفة أو الدور اللي هتؤديه، زي:
Your Name's Resume – Role's Name-Jan2015
عشان يبقى واضح عنوانها للشخص لما ييجي يحملها ويخزنها على جهازه، يعرف يرجعلها بسهولة ويعرف من اسمها دي بتاعت مين، ويتواصل معاك.
• لو بتبعت ملف تعريفي عن نفسك "cover letter" يفضل تكتبه في نَص الرسالة Body Text نفسه، بدل ما تسيبه فاضى! أو تبقى رسالتك عبارة عن سطر واحد ولا سطرين زي كده! (Hi folan, Please check my resume and cover letter in the attachments. Thanks)
، مفيش مانع انك تخلي نسخة من الـ cover letter في المرفقات مع السيرة الذاتية، بس المهم ماتسيبش نَص الرسالة فاضي أو فيه كلمتين بس، لأن ده غير محفز للشخص إنه يهتم بالملف اللي انت باعته، لأنه بيوصّل عنك إنك مش مهتم تنضم للمؤسسة اللي بتبعت لها، انت عمال تبعت لأي مكان وخلاص!
• تجنب الأخطاء الإملائية، والخطأ في قواعد اللغة، أو إهمال علامات الترقيم (الحروف الـ Capital في أول الجُمَل، الفاصلة في وسطها، والنقطة في آخرها... إلخ). مثلاً من الأخطاء الشائعة في قواعد اللغة الإنجليزية وفي الكتابة:
• إنك تكتب I look forward to hear from you لأن الصح بتاعها هو:
I look forward to hearing from you
• إنك تكتب كلام كل حروفه كبيرة CAPITAL بالشكل ده.. ده معناه انك إما بتقول كلام بصوت عالي أو بتزعّق، فبلاش طبعا تستخدم الإسلوب ده في الكتابة، إلا إذا كان فيه كلمة هي "اختصار" لاسم أو اسم عَلَم.
تقدر تستعين بكتاب بسيط زي
"The Elements of Style"
عشان تعرف منه الأخطاء الشائعة في الكتابة بالإنجليزية، وإيه الصح بتاعها..
ولو الإنجليزي بتاعك مش قوي مفيش مانع انك تاخده تترجمه وتعدّل فيه على Google / Bing translate لحد ما توصل لأفضل صياغة، أو تستخدم أداة لمراجعة القواعد، زي جرامر تشيك .. هي مش أدوات قوية أوي لكن مع الوقت ممكن تُكسِبَك حصيلة لُغوية ومجموعة ملاحظات في القواعد.
آخر وأهم حاجة..
• راجع إيميلك مرة واتنين وتلاته، سيب نسخة محفوظة draft وروح اعمل المشروب بتاعك، أو اتحرك مدة 5 لـ 10 دقايق، وبعدين تعال شوف الرسالة بتاعتك بعين جديدة ودماغ أنشط، هتلاقي نفسك بتضيف وتعدّل عليها للأحسن، وده بالتأكيد هيخدم تحقيق الهدف من رسالتك.
نصيحــة: اتعب في كتابة الإيميل في الأول واتمرّن عليه، لأن المراسلات بالإيميل دلوقتي مهمة جداً وبتستخدم بقوة، ولو كتابتك احترافية دي بيفرق معاك جداً، وكمان لأن ده هيعلمك تكتب حاجات أعقد من كده في المستقبل (زي كتابة التقارير Reports والملفات التعريفية Proposals لأي مشروع هتشتغل عليه في المستقبل).
المقصود بكلمة “CC” هو نسخة كربونية، أي داخل هذا الحقل يمكن كتابة عناوين بريدية لكي يتم ارسال نفس الرسالة إليهم، أما “BCC” فالمقصود بها هو “نسخة كربونية عمياء” ومعنى كلمة عمياء أنه يتم إضافة عناوين بريدية أيضاً من أجل ارسال نفس الرسالة لهم ولكن هذه العناوين لاتظهر للآخرين على عكس “CC” التي يمكن للمستخدمين الآخرين معرفة العناوين الإلكترونية التي تم ارسال هذه الرسالة إليها أيضاً.
• منقول للإفادة

الثلاثاء، 9 يوليو 2019

جريمة اهانة الموطف العام

جريمة اهانة الموطف العام بقلم / محمد راضى مسعود
تجرى المادة 133 عقوبات بالآتى :ـ
من اهان بالاشارة او القول او التهديد موظفا عموميا او احد رجال الضبط او اى انسان مكلف بخدمة عمومية اثناء تادية وظيفته او بسبب تاديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه .
فاذا وقعت الاهانة على محكمة قضائية او ادارية او مجلس او على احد اعضائه و كان ذلك اثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة او غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى .
( رفع الحد الاقصي لعقوبة الغرامة في الفقرة الاولى من المادة 133 بالقانون رقم 29 لسنة 1982 وكانت قبل التعديل "لا تجاوز عشرين جنيها مصريا" )
كما تجرى المادة 134 عقوبات بالآتى :ـ
يحكم بالعقوبة المقررة بالفقرة الاولى من المادة السابقة اذا وجهت الاهانة بواسطة التلغراف او التليفون او الكتابة او الرسم .
اركان الجريمة :-
1- فعل مادى وهو وقوع الاهانة 2- صفة المجنى عليه
3- القصد الجنائى
وفيما يلى تفصيل لكل ركن .
1 – الركن المادى
الركن المادى بالجريمة هو وقوع اهانة باحد الافعال المبينة بالمادة التى نحن بصددها وهى الاشارة او القول او التهديد . ولم يعرف القانون الاهانة وقد عرفتها محكمة النقض المصرية بأنها هى كل قول او فعل بحكم العرف فيه ازدراء وحطا من الكرامة فى اعين الناس وان لم يشمل قذفا او سبا او افتراء .والاهانة امر نسبى يتغير تبعا للظروف والملابسات فان العبارة الواحدة اذا قالها شخص بحضور اخر فى مكان ما وفى ظرف معين قد تعد مهينه بينما هى اذا وجهها شخص الى موظف من طبقة اخرى فى ظرف اخر فلا تكون لها هذة الصفة وليس الاهانة وسيلة ايضاح او طريقة لاثباتها فقد تقع بالقول او الاشارة وقد تكون الصور شيوعا هى الاهانة بالقول . ويتعين على القاضى ان يظهر فى حكمه الفاظ الاهانة حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة ما اذا كانت تلك الالفاظ تعبر اهانة للموجة الية من عدمة
2- صفة المجنى عليه
حدد النص صفة المجنى عليه الموجة اليه الاهانة فاشترط ان يكون موظفا عموميا او احد رجال الضبط او اى انسان مكلف بخدمة عمومية ولا خلاف على تعريف الموظف العام او رجال الضبط اما عبارة اى انسان مكلف بخدمة عمومية فهى من السعة بحيث تسمح بحماية جميع رجال السلطة من الاهانة وهى تشمل كل شخص لايدخل فى عداد الموظفين الرسمين ولا رجال الضبط ولكنة يشترك فى الادارة العامة بأداء ايه خدمة عمومية دائمة كانت او وقتية .ويجب ان تقع الاهانة اثناء تأدية الوظيفة او بسببها ويتعين ان تكون فى حضور الموظف وعلى مسمع منه .
3- القصد الجنائى
يكفى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة الاهانة تعمد توجية الفاظ تحمل بذاتها معنى الاهانة الى الموظف سواء اثناء الوظيفة او بسببها بغض النظر عن الباعث على توجيهها فمتى ثبت للمحكمة صدور الالفاظ المهينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة فى حكمها على ان الجانى قصد بها الاساءة او الاهانة .
صورة خاصة من الجريمة :-
نصت المادة الثانية من المادة التى نحن بصددها على صورة خاصة هى ان تقع الاهانة على محكمة قضائية او ادارية او مجلس او على احد اعضائة اثناء انعقاد الجلسة وتعتبر الجريمة المقرونة بهذة الخصوصية جريمة زمن خاص بمعنىانها لاتقع الا فى انعقاد الجلسة بحيث اذا وقعت فى زمن اخر تفقد صفة الجريمة موضوع الحديث .
1- صفة خاصة فى المجنى علية هى انه محكمة قضائية مثل محكمة الجنح المستانفة او محكمة ادارية او مجلس مثل القضاء الاعلى
2- زمن معين تقع فيه الاهانة هو زمن وجود الجلسة سواء اكانت جلسة محكمة ام جلسة مجلس .
فأذا وقعت الاهانة على محكمة او مجلس او احد اعضائة بعد انعقاد الجلسة بان وصلت برقية الاهانة فى هذا الوقت لاتتوافر الجريمة خاصة .
اهانة المحامى :-
تنص المادة (54) من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 على ان يعاقب كل من تعدى على محام او اهانة بالاشارة او القول او التهديد اثناء قيامة باعمال مهنته او بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب ضد احد اعضاء هئية المحكمة اى يعاقب الجانى فى هذة الحالة بمقتضى المادة التى نحن بصددها الان فى فقرتها الثانية .
احكام النقض المرتبطة
الموجز:
جريمة الاهانة المعاقب عليها بالمادتين 1/133 عقوبات ، 54 من القانون 17 لسنة 1983 . عدم توقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى . أساس ذلك ؟
القاعدة:
إن جريمة الاهانة المعاقب عليها بمقتضى المادتين 1/133 من قانون العقوبات ، 54 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة ليست من عداد الجرائم المشار إليها فى المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية والتى يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى . ( المواد 133 عقوبات , 54 ق 17 لسنة 1983 , و الثالثة إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 16387 لسنة 60 ق جلسة 1998/3/31 س 49 ص 500)
الموجز:
جريمة اهانة موظف عام اثناء وبسبب تأديته وظيفته . مناط تحققها ؟ المادتان 134،133 عقوبات . وجوب تعمد الجانى فى جريمة الاهانة المنصوص عليها فى المادة 134 عقوبات . توجيه العبارات المهينة الى المجنى عليه . تخلف ذلك . اثره ؟ مثال .
القاعدة:
لما كانت جريمة الإهانة التى توجه إلى موظف عمومى أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها كما تتحقق بحكم المادة 133 من قانون العقوبات بالإشارة أو القول أو التهديد فى مواجهة المعتدى عليه تتحقق كذلك بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم بموجب المادة 134 من ذات القانون ويشترط للعقاب فى الحالات الأخيرة أن يتعمد الجانى توجيه العبارات المهينة إلى المجنى عليه 0 لما كان ذلك 0 وكانت واقعة الدعوى ـ كما أثبتها الحكم ـ تشير إلى أن الشكوى المتضمنة العبارات المهينة لو توجه إلى المجنى عليه مباشرة وإنما وجهت إلى رئاسته بالوزرة التابع لها ومن ثم فان الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها أركان جريمة الإهانة التى دين الطاعن بها 0
(المادتان 134،133 من قانون العقوبات ، المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
(الطعن رقم 2257 لسنة 60ق جلسة 1997/1/27 س48 ص147
الموجز:
تحقق جريمة المادة 133 عقوبات متى كانت الأفعال أو العبارات تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة ولو لم تبلغ حد السب أو القذف. تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة . كفايته لتوافر القصد الجنائى فى تلك الجريمة . سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها .
القاعدة:
من المقرر انه لا يشترط لتوافر جريمة الاهانة المنصوص عليها فى المادة 133 من قانون العقوبات أن تكون الافعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين بل يكفى تحمل معنى الاساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة وانه يكفى لتوافر القصد الجنائى فيها تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الاهانة إلى الموظف سواء اثناء تأدية الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث على توجيهها فمتى ثبت للمحكمة صدور الألفاظ المبينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة فى حكمها على أن الجانى قصد بها الاساءة أو الاهانة .
( المادة 133 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 24852 لسنة 59 ق جلسة 1994/12/27 س 45 ص 1247 )
الموجز:
العقوبة المقررة لجريمة اهانة محام بالاشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسبها . هى العقوبة المقررة فى القانون لمرتكب الجريمة على أحد أعضاء هيئه المحكمة . المادة 54 من القانون 17 لسنة 1983 .
القاعدة:
لما كانت المادة 54 من القانون 17 لسنة 1983 نصت على أنه - يعاقب من أهان محاميا بالاشارة أو القول أو التهديد اثناء قيامة باعمال مهنته وبسببها بالعقوبة المقررة فى القانون لمن يرتكب هذه الجريمة على أحد اعضاء هيئه المحكمة ومن ثم فإن ماينعاه الطاعن بشأن عدم انطباق نص المادة 133 من قانون العقوبات يكون غير سديد .
( المادتان 133 عقوبات ، 54 من القانون 17 لسنة 1983 )
( الطعن رقم 24852 لسنة 59 ق جلسة 1994/12/27 س 45 ص 1247 )
الموجز:
عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم . حقها فى تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانونى السليم . حد ذلك . محاكمة الطاعن بوصف إهانة موظف عام بالقول ثم إدانته بجريمة القذف . تعديل فى التهمة ذاتها . عدم جواز إجرائه إلا أثناء المحاكمة و قبل الحكم فى الدعوى مع لفت نظر الدفاع . أساس ذلك .
القاعدة:
لمحكمة الموضوع ألا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياُ بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم الذى ترى إنطباقه على واقعة الدعوى ، إلا أنه تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تعديل التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التى أقيمت بها الدعوى و بيانها القانونى و الإستعانة فى ذلك بعناصر أخرى تضاف إلى تلك التى أقيمت بها الدعوى فإن هذا التغير يقتضى من المحكمة أن تلتزم فى هذا الصدد مراعاة الضمانات التى نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية بما تقتضيه من وجوب تنبيه المتهم إلى التغير فى التهمة و منحه أجلاُ لتحضير دفاعه اذ طلب ذلك و بشرط ألا يترتب على ذلك إساءة بمركز المتهم إذا كان هو المستأنف وحده و إذ كان الثابت أن الدعوى الجنائية قد رفعت على الطاعن بوصف إنه أهان بالقول موظفاُ عاماُ و كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة القذف ، و لما كان الذى أجراه الحكم لا يعد تعديلاُ فى وصف التهمة و إنما هو تعديل فى التهمة ذاتها لا تملك المحكمة إجراءه إلا فى أثناء المحاكمة و قبل الحكم و قبل الحكم فى الدعوى و ما كان يقتضى ذلك من لفت نظر الدفاع إليه عملاُ بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون قد بنى على إجراء باطل أخل بحق الطاعن فى الدفاع مما يعيب الحكم .
( المواد 307 ، 308 إجراءات جنائية ،133 عقوبات )
( الطعن رقم 22073 لسنة 59 ق جلسة 1994/2/6 س 45 ص 199 )
الموجز:
جريمة الاهانة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 133 عقوبات يشترط لتوافر أركانها أن تتوافر صفة الموظف العام أو من فى حكمه فى . المجنى عليه وأن تقع الاهانة أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها . خلو الحكم من استظهار ذلك . قصور
القاعدة:
يشترط لتوافر أركان جريمة الاهانة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 133 من قانون العقوبات أن تتوافر صفة الموظف العام - أو من فى حكمه - فى المجنى عليه ، وأن تقع الاهانة أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها ، واذ كان الحكم قد خلا من استظهار ذلك فانه يكون معيبا بالقصور _ الذى يبطله ويوجب نقضه والاحالة .
(م 1/33 عقوبات)
(م 310 أ.ج)
(م 39،30 من ق 57 لسنة 1959)
(الطعن رقم 11755 لسنة 59 ق جلسة 1991/02/21 س 42 ص 186 )
الموجز:
الأحكام الصادرة في الجرائم التى تقع بجلسات المحاكم احالة الدعوى بعد نقض الحكم الصادر فيها يكون للمحكمة ذات اختصاص الأصلي فى الحكم فى الدعوى حق المحاكم فى الحكم فى جرائم الجلسة مؤسس على أن جريمة الجلسة من جرائم التلبس لوقوعها فى الجلسة أمام هيئة القضاة قضاء المحكمة الابتدائية فى جريمة جلسة ( اهانة محكمة قضائية ) ثم نقض حكمها وجوب احالة القضية الى المحكمة التى وقعت الجريمة فى دائرتها لنظرها أمام درجتين علة ذلك .
القاعدة:
من المقرر أنه وان كانت احالة القضية بعد نقض الحكم الصادر فيها يجب أن تكون الى المحكمة التى قضت فى الدعوي مؤلفة من قضاة غير الذين قضوا فيها الا أنه يستثنى من هذه القاعدة الأحكام الصادرة فى الجرائم التى تقع بجلسات المحاكم فالاحالة فيها يجب أن تكون الى المحكمة ذات الاختصاص الأصلى فى الحكم فى الدعوى لأن حق المحاكم فى الحكم فى جرائم الجلسة ليس مؤسسا على القواعد العامة فى الاختصاص وانما هو مؤسس على أن جريمة الجلسة هى من جرائم التلبس لوقوعها فى الجلسة أمام هيئة القضاء فلا تتبع بشأنها الاجراءات المعتادة ومتى زالت حالة التلبس بعدم القضاء فى الجريمة فورا أثناء انعقاد الجلسة التى وقعت فيها فيجب أن تعود الأمور الى نصابها وأن تراعى القواعد العامة فى الاختصاص واذن فاذا قضت المحكمة الابتدائية فى جريمة جلسة( اهانة محكمة قضائية ) ثم نقض حكمها فلا تعاد القضية ـ وقد زالت حالة التلبس الى المحكمة الابتدائية التى قضت فيها لأنها لم تكن مختصة أصلا بالحكم فى تلك الجريمة وانما يجب تحقيقا لضمانات المحاكمة أن تحال القضية الى المحكمة التى وقعت الجريمة فى دائرتها ليتسنى نظرها أمام درجتين.
( المادتان 133 عقوبات , 244 إجراءات)
(الطعن رقم 843 لسنة 59 ق جلسة 1990/11/29 س 41 ص 1862)
الموجز:
تحقق الجريمة المؤثمة بالمادة 133 / 2 عقوبات متي كانت الأفعال أو العبارات المستعملة تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة . ولو لم تكن مشتملة على قذف أو سب . تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة . كفايته لتوافر القصد الجنائي في جريمة الإهانة . لا عبرة بالباعث على توجيهها . مثال.
القاعدة:
لما كان لا يشترط لتوافر جريمة الإهانة المنصوص عليها في المادة 133 من قانون العقوبات أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين ، بل يكفي أن تحمل معني الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة ، وأنه يكفي لتوافر القصد الجنائي فيها تعمد توجيه أفعال أو ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة إلى الموظف سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث على توجيهها ، فمتى ثبت للمحكمة صدور الأفعال أو الألفاظ المهينة ، فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة في حكمها على أن الجاني قصد بها الإهانة أو الإساءة وكانت الأفعال والعبارات التي أثبت الحكم صدورها من الطاعن لهيئة المحكمة أثناء انعقاد الجلسة تفيد بذاتها قصد الإهانة ، فان هذه الجريمة تكون قد توافرت أركانها وقامت في حقه بصرف النظر عن باعثه على صدور تلك العبارات منه.
( المادة 133 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 5879 لسنة 54 ق جلسة 1987/10/27 س 38 ص 853 )
الموجز:
توافر صفة الموظف العام أو من في حكمة ـ في المجني عليه ـ وتحقق الإهانة في أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها تستقل بالفصل فيه محكمة الموضوع ما دام استدلالها سليما إلى ما له أصل صحيح في الأوراق .
القاعدة:
لما كان توافر صفة الموظف العام أو من حكمه في المجني عليه وتحقق الاهانة في أثناء تأدية الوظيفة أو بسبب تأديتها من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب ما دام استدلالها سليما مستندا الي أصل صحيح في الأوراق وكان ما أورده الحكم له أصل صحيح من شهادة المجني عليه بالجلسة ، ان ما يثيره الطاعن يكون في غير محله .
( المواد 133 عقوبات )
( الطعن رقم 917 لسنة 42 ق جلسة 1972/11/13 س 23 ص 1194)
( الطعن رقم 911 لسنة 46 ق جلسة 1977/1/2 س 28 ص 14)
( الطعن رقم 4527 لسنة 51 ق جلسة 1982/4/8 س 33 ص 468)
الموجز:
حسن النية في جريمة قذف الموظفين . ماهيته .
القاعدة:
من المقرر أن كنه حسن النية في جريمة قذف الموظفين هو أن يكون الطعن عليهم صادرا عن حسن نية أي اعتقاد بصحة وقائع القذف ولخدمة مصلحة عامة لا عن قصد التشهير والتجريح شفاء لضغائن أو دوافع شخصية ـ ولا يقبل من موجه الطعن في هذه الحالة اثبات صحة الوقائع التي أسندها الي الموظف بل يجب ادانته حتي ولو كان يستطيع اثبات ما قذف به .
( المواد 133 ، 302 ، 303 عقوبات )
( الطعن رقم 4527 لسنة 51 ق جلسة 1982/4/8 س 33 ص 468)
الموجز:
تحقق جريمة المادة 133 / 2 عقوبات متي كانت الأفعال أو العبارات تحمل معني الاساءه أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة ولو لم تبلغ حد السب أو القذف تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معني الاهانة كفايته لتوافر القصد الجنائي في تلك الجريمة .
القاعدة:
لا يشترط لتوفر جريمة الاهانة المنصوص عليها في المادة 133من قانون العقوبات أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة علي قذف أو سب أو اسناد أمر معيّن ، بل يكتفي أن تحمل معني الاساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة ، وأنه يكفي لتوافر القصد الجنائي فيها تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معني الاهانة الي الموظف ، سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث علي توجيهها ، فمتي ثبت للمحكمة صدور الألفاظ المهينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة فى حكمها علي أن الجاني قصد بها الاساءة أو الاهانة . ولما كانت العبارات التي أثبت الحكم صدورها من الطاعن للمحكمة المعتدي عليها أثناء انعقادها بالجلسة تفيد بذاتها قصد الاهانة ، فإن ما ينعاه الطاعن علي الحكم من قصور في بيان ألفاظ الاهانة والقصد الجنائي منها لا يكون له أساس .
( المادة 133 من قانون العقوبات)
( الطعن رقم 683 لسنة 47 ق جلسة 1977/11/27 س 28 ص969 )
( الطعن رقم 1707 لسنة 51 ق جلسة 1981/10/20 س 32 ص732 )
الموجز:
وجوب اشتمال حكم الادانة في جريمة الاهانة علي بيان الألفاظ التي بني قضاءه عليها والا كان قاصرا . لا يغني عن هذا البيان الاحالة الي ما ورد بمحضر جمع الاستدلالات .
القاعدة:
يجب لصية اليكم في جريمة الاهانة أن يشمل بذاته علي بيان ألفاظ الاهانة التي بني قضاءه عليها يتي يمكن لميكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صيييا علي الواقعة ، كما صار اثباتها في اليكم واذ كان اليكم الابتدائي ـ المؤيد لأسبابه باليكم المطعون فيه ـ قد خلا من بيان الألفاظ التي اعتبرت اهانة والتي آخذته الميكمة بها ، وكان لا يغني عن هذا البيان الايالة في شأنه الي ما ورد بميضر جمع الاستدلالات فان اليكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور الذي له الصدارة علي وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون .
( المادة 133 عقوبات )
( الطعن رقم 1563 لسنة 48 ق جلسة 1979/1/15 س 30 ص 103 )
الموجز:
القصد الجنائي في جريمة الاهانة توافره بمجرد تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معني الاهانة الي الموظف ، سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث علي توجيهها .
القاعدة:
يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة الاهانة المنصوص عليها في المادة 133 من قانون العقوبات ـ تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معني الاهانة الي الموظف ، سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها ، بغض النظر عن الباعث علي توجيهها ، فمتي ثبت للمحكمة صدور الألفاظ المهينة ، فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة في حكمها علي أن الجاني قصد بها الاساءة أو الاهانة .
( المادة 133 عقوبات )
( الطعن رقم 1891 لسنة 37 ق جلسة 1967/12/25 س 18 ص1291 )
( الطعن رقم 683 لسنة 47 ق جلسة 1977/11/27 س 28 ص969 )
الموجز:
تعمد توجيه الألفاظ التي تحمل معني الاهانة في ذاته كفايته لتوافر القصد الجنائي في جريمة الاهانة الا عبرة بالباعث علي توجيهها . مثال .
القاعدة:
يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة الاهانة بالقول مجرد تعمد توجيه الألفاظ التي تحمل بذاتها معني الاهانة ، بعض النظر عن الباعث علي توجيهها وهو ما لم يخطيء الحكم في تقريره بصدد الرد علي دفاع الطاعن في هذا الخصوص ومن ثم فلم تعد بالحكم حاجة ـ من بعد ثبوت صدور الألفاظ المهينة من الطاعن ـ الي التدليل علي أنه كان يقصد بها الاهانة لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أثبت أن وكيل النيابة انتقل الي المركز اثر علمه ـ من شكوي قدمها محامي المحبوسين ـ بوجودهما فيه بصفة قانونية وبقيام الطاعن بحبسهما بدون وجه حق بالرغم من صدور قرار القاضي بالافراج عنهما ، وأن الاهانة قد وقعت علي كل من وكيل النيابة والمحامي عن الطاعن ـ لما أن علم بأمر الشكوي والانتقال وبتولي وكيل النيابة دون اخباره تفتيش السجن ـ وذلك أثناء قيام وكيل النيابة باجراء التحقيق المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 43 من قانون الاجراءات الجنائية بديوان المركز وحضور المحامي الشاكي هذا التحقيق بناء علي الحق المخول له بالمادتين 83 و 85 من قانون المحاماة الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1968 ، فان في ذلك ما يحقق وقوع جريمتي الاهانة ـ المنصوص عليهما في المادتين 133 من قانون العقوبات و 98 من قانون المحاماة
( المادة 310 أجراءات جنائية ، المادة 133 عقوبات )
( الطعن رقم 911 لسنة 46 ق جلسة 1977/1/2 س 28 ص14 )
الموجز:
تعريف حقيقة ألفاظ السـب أو القذف أو الإهانة . مرجع الأمر فيه إلي ما يطمئن إليه قاضي الموضوع بلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام لم يخطئ في التطبيق القانوني علي الواقعة .
القاعدة:
الأصل أن المرجع في تعريف حقيقة ألفاظ السـب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ، ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض ما دام يخطئ في التطبيق القانوني علي الواقعة ولما كان الحكم قد أورد واقعة الدعوى بقوله " نخلص فيما أبلغ به وقرره المجني عليه من أنه أثناء قيامه بعملية مراجعة حسابات جمعية بني عياض التعاونية ـ حضر المتهم وطلب منه صرف مستلزمات زراعية فلما طالبه ببعض البيانات والأوراق اللازمة اعتدي عليه بالقول بعبارات : ـ ( أنت صفتك آيه علشان تطلب هذه الأشياء أو لأصغي إليك ) وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت في فهم سائغ لواقعة الدعوى إلي أن الألفاظ التي وجهها الطاعن إلي المجني عليه تنطوي علي معني الإعانة في الظروف والملابسات التي استظهرتها في حكمها ، وهو ما لم يخطئ في تقديره ، فلا وجه لما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص .
( المادة 133 عقوبات والمادة 302 إجراءات )
( الطعن رقم 917 لسنة 42 ق جلسة 1972/11/13 س 23 ص 1194)
الموجز:
القصد الجنائي في جريمة الإهانة توافره بمجرد تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معني الإهانة إلى الموظف ، سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث علي توجيهها .
القاعدة:
يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة الإهانة المنصوص عليها في المادة 133 من قانون العقوبات ـ تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معني الإهانة إلى الموظف ، سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها ، بغض النظر عن الباعث علي توجيهها ، فمتي ثبت للمحكمة صدور الألفاظ المهينة ، فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة في حكمها علي أن الجاني قصد بها الإساءة أو الإهانة .
( المادة 133 عقوبات )
( الطعن رقم 1891 لسنة 37 ق جلسة 1967/12/25 س 18 ص1291 )
( الطعن رقم 683 لسنة 47 ق جلسة 1977/11/27 س 28 ص 969 )
الموجز:
التعدي علي موظف عام . جريمته نوعان : النوع الأول . جنحة المواد 133 و 136 و 137 عقوبات . النوع الثاني . جناية المادة 109 . أركانها ما يجمعهما ، وما يفصل بينهما.
القاعدة:
من المقرر أن جنح التعدي علي الموظفين المنصوص عليها في المواد 133و 137 عقوبات والجناية المنصوص عليها في المادة 109 من هذا القانون يجمعهما ركن مادي واحد ويفصل بينهما الركن الأدبي , فبينما يكفي لتوفر الركن الأدبي في الجرائم التي من النوع الأول قيام القصد الجنائى العام وهو ادراك الجاني لما يفعل وعلمه بشروط الجريمة دون اعتداد بالباعث ، فانه لا يتحقق في المادة 109 الا اذا توفرت لدي الجاني نية خاصة بالاضافة الي القصد الجنائي العام تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدي عليه علي نتيجة معينة هي أن يؤدي عملا لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدى فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه . وهذه النية هي قوام القصد الجنائي في المادة 109 وهي وحدها التي تفرق بين هذه الجريمة وبين الجرائم سالفة الذكر التي سلكها القانون في عداد الجنح . فاذا انهارت النية الخاصة كما يتطلبها القانون ، فان الجناية تنحل الي جنحة تعدي متي توفرت مقوماتها.
( المواد 133-136-137 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 1241 لسنة 31 ق جلسة 1962/4/2 س 13 ص295 )
الموجز:
قصد المشرع في المادتين 133 / 1 أو 134 عقوبات هو المعاقبة علي الاهانة بمعناها العام .
القاعدة:
إن القانون في المادتين 133 أو 134 ع قصد المعاقبة علي الإهانة بمعناها العام . فما يوجه إلي الموظف مما يمس شرفة وكرامته معاقب عليه يهما سواء أكان من قبيل القذف أو السب ، إلا أنه لا يقبل من المتهم علي كل حال أن يقيم الدليل لإثبات ما أسند إلي المجني عليه ، ما دام ذلك لم يقع علنا ولم يكن القصد إذاعته بل مجرد توجيهه إلي المجني عليه وحده .
( م 133 ، 134 عقوبات )
( الطعن رقم 1443 لسنة 12 ق جلسة 1942/6/8 مجموعة الربع قرن ص 30)
المصدر / محمد راضى مسعود
رئيس رابطة المحافظة على قيم وتقاليد المحاماه

التدليس المبطل للعقد قانونا وقضاء

التدليس المبطل للعقد قانونا وقضاءا بقلم / محمد راضي مسعود
تجرى المادة 125 من القانون المدنى بالآتى :ـ
( 1 ) يجوز ابطال العقد للتدليس اذا كانت الحيل التي لجا اليها احد المتعاقدين ، او نائب عنه من الجسامة بحيث لولاها لما ابرم الطرف الثاني العقد .
( 2 ) ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة او ملابسة اذا ثبت ان المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة او هذه الملابسة .
كما تجرى المادة 126 مدنى بالآتى :ـ
اذا صدر التدليس من غير المتعاقدين ، فليس للمتعاقد المدلس عليه ان يطلب ابطال العقد ما لم يثبت ان المتعاقد الاخر كان يعلم او كان من المفروض حتما ان يعلم بهذا التدليس .
احكام النقض المرتطبة
الموجز:
اعتبار السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة تدليساً . شرطه . ثبوت أن المدعى عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بها.
القاعدة:
المقرر وفقاً للفقرة الثانية من المادة 125 من القانون المدنى يعتبر تدليساً السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة .
( المادة 125 مدنى )
( الطعنان رقما 8240 ، 8296 لسنة 65 ق جلسة 23 / 6 / 1997 س 48 ج2 ص 952)
الموجز:
الغش المفسد للرضا . شرطه . أن يكون وليد إجراءات احتيالية أو وسائل من شأنها التأثير على إرادة المتعاقد وتجعله غير قادر على الحكم على الأمور حكمآ سليمآ . مجرد الكذب . لا يكفى للتدليس ما لم يثبت أن المدلس عليه لم يكن فى استطاعته استجلاء الحقيقة بالرغم من هذا الكذب . استطاعته ذلك . أثره . انتفاء التدليس .
القاعدة:
الغش المفسد للرضا يجب أن يكون وليد إجراءات احتيالية أو وسائل من شأنها التغرير بالمتعاقد بحيث تشوب إرادته ولا تجعله قادرا على الحكم على الأمور حكمآ سليمآ ، وأن مجرد الكذب لا يكفى للتدليس ما لم يثبت بوضوح أن المدلس عليه لم يكن يستطيع استجلاء الحقيقة بالرغم من هذا الكذب فإذا كان يستطيع ذلط فلا يتوافر التدليس .
( المادة 89 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 1862 لسنة 59ق جلسة 1994/2/17 س45 ج1 ص382 )
الموجز:
انتقال الملكية من البائع إلى المشترى بمجرد التسجيل . تصرف البائع بالبيع إلى مشتر آخر بادر إلى تسجيل عقده . أثره . انتقال الملكية إليه و لو نسب إليه التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما أنه قد تعاقد مع مالك حقيقى لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله .
القاعدة:
مفاد المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 أن الملكية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تنتقل من البائع إلى المشترى إلا بالتسجيل ، فإذا لم يسجل المشترى عقد شرائه وتصرف البائع إلى شخص آخر سجل عقده خلصت له الملكية بمجرد التسجيل و لو نسب إليه التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما أنه قد تعاقد مع مالك حقيقى لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله .
( المواد 89 ، 125 ، 932 مدنى و 9 ق 114 لسنة 1946 )
( الطعن رقم 1851 لسنة 57 ق - جلسة 1993/11/25 س44 ع3 ص 271 ق 338 )
الموجز:
الحيلة غير المشروعة التى يتحقق بها التدليس فى التعاقد . ماهيتها . إما أن تكون إيجابية باستعمال طرق احتيالية أو أن تكون سلبية بكتمان المتعاقد أمراً عن المتعاقد الآخر متى كان هذا الأمر يبلغ حداً من الجسامة بحيث لو علمه الأخير لما أقدم على التعاقد بشروطه .
القاعدة:
النص فى المادة 125 من القانون المدنى ـ يدل على أن الحيلة غير المشروعة التى يتحقق بها التدليس إما أن تكون إيجابية باستعمال طرق احتيالية أو أن تكون سلبية بتعمد المتعاقد كتمان أمر عن المتعاقد الآخر متى كان هذا الأمر يبلغ حداً من الجسامة بحيث لو علمه الطرف الأخر لما أقدم على التعاقد بشروطه .
( المادة 125 مدنى )
( الطعن رقم 1196 لسنة 57 ق ـ جلسة 1993/11/18 س44 ع 3 ص 217 )
الموجز:
عقد التأمين من العقود التى مبناها حسن النية ـ إلتزام المؤمن له بصدق الإقرارات والبيانات التى يقدمها للمؤمن . الغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر . أثره . بطلان العقد .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عقد التأمين من العقود التى مبناها حسن النية وصدق الإقرارات التى يوقع عليها المؤمن والغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر يجعل التأمين باطلا . وكان مؤدى شروط وثيقة التأمين المؤرخة 1983/6/4 أن المؤمن عليه إلتزم بإحاطة شركة التأمين عند طلب إعادة سريان التأمين ـ كما هو ملزم عند التأمين بجميع البيانات والظروف اللازمة لتمكينها من تقدير الخطر المؤمن منه وجسامته ، وقد يكون ذلك عن طريق الإقرار ببيانات يتقدم بها لشركة التأمين تعتبرها الأخيرة جوهرية فى نظرها ولازمة لتقدير الخطر المؤمن منه . لما كان ما تقدم ، وكان مورث المطعون عليهما ـ المؤمن على حياته ـ قد طلب إعادة سريان التأمين وقدم بتاريخ 2/2/ 1984 إقرار يتضمن بأن حالته الصحية جيدة ، وأنه لم يعرض نفسه على طبيب ولم يشك مرضا منذ توقف عن دفع الأقساط الشهرية المستحقة عليه ، فى حين أن الثابت من التقرير الطبى المؤرخ 1984/3/1 المقدم من الشركة الطاعنة أنه قد تم توقيع الكشف الطبى على المؤمن على حياته بتاريخ 1984/1/13 وتبين أنه مصاب منذ ثلاثة أشهر سابقة بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة وتوفى بتاريخ 1984/2/14.
( م 125 ، 747 مدنى )
( الطعن رقم 2508 لسنة 56 ق جلسة 2/14/ 19 س42 ع 2 ص 1205 )
الموجز:
التدليس الذى يجيز إبطال العقد . استقلال محكمة الموضوع باستخلاص عناصره وتقدير ثبوته .
القاعدة:
استخلاص عناصر التدليس الذى يجيز إبطال العقد من وقائع الدعوى وتقدير ثبوته أو عدم ثوبته ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ من المسئائل التى تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ما دام قضاؤها مقاما على أسباب سائغة .
( م 89 ، 125 مدنى )
( الطعن رقم 2351 لسنة 51 ق جلسة 1987/11/29 قاعدة 217 س 38 ع 2 ص 1025)
الموجز:
الغش يبطل التصرفات . قاعدة واجبة التطبيق ولو لم يجر بها نص في القانون . استقلال قاضي الموضوع باستخلاص عناصر الغش .
القاعدة:
من المقرر _ في قضاء هذه المحكمة _ أن قاعدة - الغش يبطل التصرفات - هي قاعدة سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون وتقوم علي اعتبارات خلقية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره في التصرفات والاجراءات عموما صيانة لمصلحة الأفراد والمجتمع . وإذ كان استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوي وتقدير ما يثبت به هذا الغش وما لا يثبت به يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع بعيدا عن رقابة محكمة النقض في ذلك ما دامت الوقائع تسمح به .
( المادة 125 من القانون المدنى )
( المادة 178 من قانون المرافعات المعدل بق 13 لسنة 1973 )
( الطعن رقم 1073 لسنة 48 ق جلسة 1979/5/21 س30 ص 3992 /2 )
( الطعن رقم 87 لسنة 47 ق جلسة 1980/5/15 س 31 ص 1373 )
( الطعن رقم 1340 لسنة 50 ق جلسة 1984/12/10 س 35 ص 2029)
الموجز:
استخلاص عناصر الغش المبطل للتصرفات تقدير ما يثبت به من سلطة محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها علي أسباب سائغة .
القاعدة:
استخلاص عناصر الغش الذي يبطل التصرفات وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة من المسائل الواقعية التي تقدرها محكمة الموضوع استظهارا من وقائع الدعوي كما أن تقدير ما يثبت به هذا الغش وما لا يثبت به يدخل في سلطتها التقديرية ، دون رقابة من محكمة النقض متي أقامت قضاؤها علي أسباب سائغة تكفي لحمله .
( المادة 125 مدنى )
( الطعن رقم 87 لسنة ق جلسة 1980/5/15 ص1373 )
الموجز:
نعي الطالب بصدور الاقرار منه تحت تأثير تدليس من جانب خصمه . عدم جواز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة:
اذ كان الطاعن الأول لم يقدم الي هذه المحكمة ما يدل علي سبق تمسكه أمام محكمة الموضوع بأن الاقرار بمديونيته لعدم تنفيذه العقد قد صدر منه تحت تأثير تدليس من جانب الشركة المطعون ضدها الأولي ، فلا تقبل منه اثارة هذا الدفاع الذي يخالطه واقع أمام هذه المحكمة لأول مرة . ت
( المادة 125 من القانون المدنى ) .
( المادة 253 ، 248 من قانون المرافعات ) .
( الطعن رقم 444 لسنة 44 ق جلسة 1978/11/27 ص 1766)
الموجز:
القول بأن البائع القاصر استعمل وسائل تدليسية لإيهام المشترى ببلوغه سن الرشد . هو سبب جديد .
القاعدة:
أ ) القول بأن البائع القاصر قد استعمل وسائل تدليسية لإيهام المشترى ببلوغه سن الرشد لا يصح التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ( ب ) دفع المشترى دعوى بطلان البيع الصادر له من قاصر لدى محكمة الموضوع بأنه ما كان يعلم بقصر البائع لا يعنى أن هذا المشترى تمسك بأن البائع استعمل وسائل تدليسية لإيهامه ببلوغ سن الرشد .
( المادتان 125 ، 126 من القانون المدنى الحالى )
( الطعن رقم 197 لسنة 18 ق جلسة 1951/2/1 س 2 ص 289 )
الموجز:
الغش والتدليس في التعاقد . شرطه . م 125 مدني . إعلان البائع في الصحف أن العين المعروضة للبيع تغل ريعا معينا يزيد عن الحقيقة . لا يفيد بذاته توفر نية التضليل لدي البائع .
القاعدة:
يشترط في الغش والتدليس علي ما عرفته المادة 125 من القانون المدني أن يكون ما استعمل في خدع المتعاقد حيلة ، وأن تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانونا . ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن التدليس قد توافر في جانب الطاعنة ـ الشركة البائعة ـ لمجرد أنها أعلنت في الصحف أن الحصة المبيعة تغل ريعا قدره 31 جنيها و 750 مليما شهريا مع علمها أنها لا تغل سوي مبلغ 29 جنيها و 273 مليما وان هذا التدليس وان لم يدفع علي التعاقد إلا أنه أغري المطعون عليها وزوجها ـ المشترين ـ علي قبول الارتفاع في الثمن عن طريق المزايدة . وإذ كان هذا الإعلان وحده مع التسليم بأنه غير متفق مع الحقيقة لا يفيد بذاته توافر نية التضليل لدي الشركة وأنها تعمدت النشر عن بيانات غير صحيحة بشأن ريع العقار بقصد الوصول إلى غرض غير مشروع وبالتالي فانه لا يكفي لاعتباره حيلة في حكم المادة 125 من القانون المدني . ولما كانت الطاعنة فوق ما تقدم قد تمسكت في مذكرتها المقدمة إلى محكمة الاستئناف بأن الإعلان عن البيع تم صحيحا لأن ريع الحصة المبيعة طبقا لمستنداتها تبلغ 31 جنيها و 750 مليما كما نشر في الصحف غير أن الحكم التفت عن هذا الدفاع ولم يعن بتمحيصه أو الرد عليه مع أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه ـ إذ قضي بإنقاص الثمن وإلزام البائعة برد الزيادة إلى المشترين ـ يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعاره قصور يبطله .
( م 125 ق . المدنى )
( الطعن رقم 620 لسنه 42 ق جلسة 1976/12/21 س 27 ص 1791 )
الموجز:
التدليس الذى يجيز إبطال العقد . إستخلاص عناصره و تقدير ثبوته أو نفيه . إستقلال محكمة الموضوع بذلك بلا رقابة عليها من محكمة النقض .
القاعدة:
إستخلاص عناصر التدليس الذى يجيز إبطال العقد من وقائع الدعوى و تقدير ثبوته أو عدم ثبوته هو وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض ما دام قضاؤها مقاما على أسباب سائغة .
( م 125 ق المدنى )
( الطعن رقم 39 لسنة 38 ق جلسة 1973/3/13 ص 396 )
الموجز:
إستعمال حيلة غير مشروعة قانونا فى خدع المتعاقد ، شرط فى الغش و التدليس . م 125 مدنى . مثال .
القاعدة:
إذا كان من المقرر فى قضاء محكمة النقض ، أنه يشترط فى الغش و التدليس وعلى ما عرفته المادة 125 من القانون المدنى ، أن يكون ما إستعمل فى خدع المتعاقد حيلة ، وأن تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانوناً ، وكان الحكم قد فهم واقعة الدعوى ، ثم عرض لما طرأ على المتعاقدة بسبب فقد ولدها و أبنائه جميعا ، وإستبعد أن يكون ما أولته إياها المتعاقد معها ـ وهى إبنتها ـ من عطف ، وكذلك عطف شقيقاتها هو من وسائل الإحتيال ، بل هو الأمر الذى يتفق و طبيعة الأمور ، وأن ما يغايره هو العقوق ، كما إستبعد أن تكون التصرفات الصادرة من الأم لبناتها ـ بعد وفاة ولدها الوحيد ـ قد قصد بها عرض غير مشروع ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( المادة 125 مدنى)
( الطعن رقم 329 لسنة 39 ق جلسة 1972/2/8 س 23 ص 138)
الموجز:
تقدير ثبوت التدليس من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع
القاعدة:
أن عدم ثبوت التدليس الذي يجيز إبطال العقد هو من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع
( المادتان 125 ، 129 / 2 من القانون المدني)
( الطعن رقم 301 لسنة 29 ق جلسة 1964/2/20 ع 4 س 15 ص 263 )
جمعت بواسطة/ محمدراضى مسعود
رئيس رابطة المحافظة على قيم وتقاليد المحاماة
منتدى روح القانون

معرفة الفرق بين دعوي صحة التوقيع ودعوي صحة و نفاذ والتسجيل بالشهر العقاري:

معرفة الفرق بين دعوي صحة التوقيع ودعوي صحة و نفاذ والتسجيل بالشهر العقاري:
أولا: دعوي صحة التوقيع:
دعوي صحة التوقيع هي دعوي تحفظية الغرض منها إثبات توقيع البائع علي عقد البيع ولكنها دعوي غير موضوعية أي لا تنظر إلي موضوع العقد ولا تنقل الملكية من البائع للمشتري هي فقط تحكم بصحة صاحب التوقيع فلا يستطيع بعد هذه الدعوي أن يدعي بأن هذا التوقيع لا يخصه أو أنه ليس توقيعه أو أنه توقيع مزور ولكنها لا تضمن حق المشتري في الشئ المبيع.
ثانيا: دعوي صحة ونفاذ:
المقصود بدعوى الصحة والنفاذ هو تنفيذ إلتزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذا عينيا والحصول على حكم يقوم مقام التسجيل فهى دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه وتستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع العقد نقل الملكية حتى إذا سجل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقلها وهذا يقتضى أن يفصل فى أمر صحة العقد وبالتالى فهذه الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد وإنعدامه وبصحته أو بطلانه وهى بذلك تختلف عن دعوى صحة التوقيع التى ما هى إلا دعوى تحفظية هدفها الأساسى هو صحة توقيع البائع فقط دون التدخل فى صحة العقد من عدمه.
ثالثا: التسجيل في الشهر العقاري:
لتسجيل المبيع في الشهر العقاري لابد أن يتوجه البائع والمشتري للشهر العقاري لكي يقوم البائع بالتوقيع أمام موظف الشهر العقاري بالبيع في حالة أن البائع الأخير مسجل عقده أما إذا كان البائع الأخير عقده غير مسجل أو إذا إمتنع عن التوجه مع المشتري للشهر العقاري يلزم رفع دعوي صح ونفاذ عقد البيع مختصما فيها البائع الاخير وكافة البائعين وصولا لآخر بائع مسجل عقده.
ولكن يجب لتسجيل البيع في الشهر العقاري أن يكون البيع نهائي وخالص الثمن أما إذا كان البيع بالتقسيط فيجب التوجه لدعوي صحة التوقيع كخطوة أولية لحين سداد كامل الثمن وإستكمال إجراءات التسجيل بالشهر العقاري. 

قضايا المبانى ....أنواعها ....دفوعها.

قضايا المبانى ....أنواعها ....دفوعها...فى القانون المصرى..
1- جنحة بناء بدون ترخيص:-
ومعناها ان يقوم الشخص بالبناء على قطعة ارض معده للمبانى ولكن دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصه وهنا يقوم الموظف المختص ويسمى فنى التنظيم بتحرير محاضر بالمبانى المقامه وعادة ما يكون هناك محضر للحوائط ومحضر للسقف ويتم تحويل المحضر للنيابه التى تحدد جلسه لنظر الموضوع وبتلك الجلسه يطلب المتهم ندب خبير فى الدعوى للدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة...على اساس ان البناء قد تم والمحضر حرر بعد البناء بأكثر من ثلاث سنوات والمحكمه تحدد جلسه لسداد الامانه بحيث اذا تم سداد الامانه قبل الجلسه تاجلت القضيه بدون حضور المتهم لحين ورود تقرير الخبير الذى يرسل للمتهم خطابا للمناقشه والمعاينه ويقوم الخبير بالانتقال الى البناء المقام ليقوم بالمعاينه وهنا يقوم المتهم باحضار شاهدين ليقرروا ان المبنى مقام من اكثر من ثلاث سنوات لكى يتم الحصول على حكم بانقضاء الدعوى الجنائيه بمضى المده ليقوم الخبير بايداع تقريره فى الدعوى موضحا به ان المبنى غير معلوم تاريخ بنائه وان هناك شهود يقررون بان تاريخ البناء منذ اكثر من ثلاث سنوات فيطلب المتهم الحكم بانقضاء الدعوى الجنائيه بمضى المده
2- البناء على ارض زراعيه:-
وهى لا تختلف عن سابقتها كثيرا من ناحية الاجراءات ويتبع فيها نفس الاجراءات السابقه
فيما يلى أحدث أحكام النقض فى انقضاء الدعوى الجنائية فى جريمة البناء بدون ترخيص لما كان من المقرر ان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز ابداؤه لدى محكمة الموضوع فى اى وقت وبأى وجه وعليها ان ترد عليه ردا كافيا سائغا والا كان حكمها معيبا بما يوجب نقضه وكان ما اورده الحكم المطعون فيه ردا على الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم قد جاء قاصر البيان فاسد التدليل اذ لم يحقق بالضبط تاريخ واقعة البناء لحساب المدة المسقطة للدعوى وتساند
فى رفض الدفع الى عدم تقديم سنده مع ان تحقيق ادلة الادانة فى المواد الجنائية وكذا الدفوع الجوهرية لايصح ان يكون رهنا بمشيئة المتهم ولم يبين ان المحكمة عجزت عن معرفة تاريخ انشاء البناء حتى يسوغ لها رفض الدفع واعتبار الجريمة قد وقعت فى تاريخ اكتشافها والبدء فى احتساب مدة التقادم من هذا التاريخ ومن ثم فان الحكم يكون معيبا بالقصور فضلا عن اخلاله بحق
الدفاع فيتعين نقضه.
طعن رقم 13208 لسنة 65ق جلسة 15/3/2004 ))
إن جريمة البناء بغير ترخيص من الجرائم المتتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية إذ هى حينئذ تقوم على نشاط وإن أقترف فى أزمنة متوالية إلا أنه يقع تنفيذاً لمشروع إجرامى واحد والاعتداء فيه مسلط على حق واحد وإن تكررت هذه الأفعال مع تقارب أزمنتها وتعاقبها دون أن يقطع بينها
فارق زمنى يوحى بأنفصام هذا الاتصال الذى يجعل منها وحدة إجرامية فى نظر القانون . وإن مدة سقوط الدعوى الجنائية فى هذه الجريمة تبدأ من تاريخ آخر هذه الأفعال المتتابعة
3- هدم البناء بدون ترخيص: -
عندما تشترى عقار وتريد هدمه لازم تتطلع رخصه هدم علشان لو ده ماحصلش الحى بيعمل جنحه هدم بدون ترخيص والعقوبة حبس وغرامه ولو بتهد عقار داخل فى المناطق المحظور هدمها زى الآثار والفيلات
فقرة رقم : 1
يبين من إستعراض نصوص المواد الأولى و
الثانية و الخامسة و السابعة من القانون 178 لسنة 1961 فى شأن تنظيم هدم المبانى ،
و من نص المادتين الأولى و السادسة عشرة من القانون رقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم
المبانى الذى حل محل القانون 656 لسنة 1954 - أن القانون قد حظر هدم المبانى غير
الآيلة للسقوط إلا بعد الحصول على تصريح من لجنة تنظيم أعمال هدم المبانى و صدور
ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، كما حظر على السلطة الأخيرة أن
تصدر ترخيصها بالهدم إلا بعد صدور تصريح من اللجنة المشار إليها فى المادة الثانية
من القانون الأول ، و أوجب توقيع العقوبات المنصوص عليها فى قانون تنظيم المبانى
إذا قام مقتضاها إلى جانب العقوبة المنصوص عليها فى قانون تنظيم هدم المبانى
( طعن رقم 589 لسنة 65ق جلسة 11/3/2001)
تحظر إقامة أى مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التى ليس لها مخطط استراتيجى عام معتمد ، أو اتخاذ أى إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى ، ويستثنى من هذا الحظر :
(أ) الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى فى إطار الخطة التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء ، بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة .
(ب) الأراضى الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التى يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمى ، وذلك طبقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة .
ويشترط فى الحالات الاستثنائية المشار إليها فى البندين (أ) و (ب) صدور ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون
4- جنحة استئناف اعمال بناء :-
عندما تشرع فى البناء يقوم الحى بعمل إنذار بإيقاف الأعمال المخالفه وطبعا انت بتكمل اعمال بناء فالحى بيحرر ضدك محضر جنحه استئناف أعمال ودى بيكون فيها حبس وغرامه والغرامه بتكون يوميه حسب قيمه الأعمال وإزالة الأعمال المخالفة..ودفوعها عدم الاعلان بقرار الإيقاف الخاص بالأعمال المخالفة خلال خمسة عشر يوما...وتطلب من المحكمة نموذج ستة ث مراسلات من البريد يفيد إعلانك من عدمه ...
5- جنحة بناء على أملاك الدولة:-
عندما تقوم بالبناء على أرض ملك الدوله أو الأوقاف أو ملك الغير ...حكمها الحبس أو الغرامة والازالة لما تم بنائه ..
5- جنحة تعدى على أثار:-
عدم إقامة أى مبانى داخل حرم اى أثر ولابد أن أكون المبانى تبعد عن الآثار بأكثر من مائة متر و عدم جواز منح رخص بناء فى المواقع أو الأراضى الأثرية، مع مراعاة الاشتراطات الخاصة التى يصدرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض الوزير، إضافة لحظر إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فى المواقع أو الأراضى الأثرية أو فى المنافع العامة للآثار أو الأراضى الداخلة ضمن الحرم أو خطوط التجميل المعتمدة، وذلك فى المادة 20 من مشروع القانون.
القانون 117 لسنة 1982 بشأن حماية الآثار،
وتنص المادة 20
جريمة التعدى على اثر بالبناء :-
التى تنظم هذه الاشتراطات، على أنه "مع مراعاة الاشتراطات الخاصة التى تصدر عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بناء على عرض الوزير، لا يجوز منح رخص للبناء فى المواقع أو الأراضى الأثرية. ويُحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فى المواقع أو الأراضى الأثرية أو فى المنافع العامة للآثار أو الأراضى الداخلة ضمن الحرم أو خطوط التجميل المعتمدة.
6-جنحة عدم تنفيذ قرار هدم او قرار تنكيس عقار :-
عندما يصدر الحى قرار بهدم عقار او بتنكيسة ويتقاعس المالك عن تنفيذ هذا القرار يقوم الحى بعمل مخالفة للمالك....ويكون الحكم فيها بالحبس او الغرامة ....
7- جنحة مخالفة شروط الترخيص :-
وهذه المخالفة أتم عندما يكون هناك ترخيص مسبق بالبناء ويقوم المالك بمخالفة اشتراطات الترخيص وهنا يقوم موظف التنظيم بالحى بعمل مخالفة للمالك....ويجب على المالك المثول لما صدر بالرخصة وإعادة الشىء لاصله...
8- جنحة تنكيس عقار بدون تراخيص:-
عندما يقوم المالك بترميم العقار بدون موافقة الحى وبدون الحصول على تراخيص بذلك أتم عمل جنحة تنكيس او ترميم عقار بدون الحصول على تراخيص بذلك من الحى...
الدفوع فى قضايا المبانى :-
- يدفع المتهم ببطلان محضر الضبط لمخالفته نص المادة 113 من القانون 119 لسنة 2008 وكذا مخالفة نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية
أن المبنى محل المحضر موضع الاتهام يخضع للاستثناءات الواردة بالمادة الثانية من قانون الإصدار للقانون 119 لسنة 2008
احتياطيا :- يدفع المتهم بانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة لمضى أكثر من ثلاث سنوات سابقة على تحرير محضر المخالفة استنادا لنص المادة 15 إجراءات جنائية
ومن باب الإحطياط الكلى :- يلتمس المتهم ندب خبير في الدعوى لتحقيق عناصرها وما إثارة المتهم من دفوع ودفاع
أصليا :-
يلتمس المتهم القضاء ببراءة المتهم من الإتهام المسند إليه وذلك للأسباب الآتية
أولا :- يدفع المتهم ببطلان محضر الضبط لمخالفتة نص المادة 113 من القانون 119 لسنة 2008 وكذا مخالفة نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية
حيث تنص المادة 113 من القانون 119 لسنة 2008على أنه :-
• يكون للعاملين بجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء صفة مأموري الضبط القضائي ، ويصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل ، بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان .
• كما يكون للمهندسين العاملين بالإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلي ، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل ، بالاتفاق مع المحافظ المختص ، صفة مأموري الضبط القضائي ، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، ويكون لهم بمقتضى ذلك ، حق دخول مواقع الأعمال ، وإثبات ما يقع بها من مخالفات ، واتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها .
• وعلى الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة التنبيه كتابة على المرخص إليهم والمشرفين على التنفيذ إلى ما يحدث في هذه الأعمال من إخلال بشروط الترخيص ( ).
• كما يكون عليهم متابعة تنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية ، وشروط الترخيص ( ) ، وتنفيذ الأعمال طبقا للرسومات والمواصفات الفنية ، وقواعد الوقاية من الحريق ، واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية ( ) ، ومتابعة تنفيذ القرارات والأحكام النهائية الصادرة في شأن الأعمال المخالفة ، وإبلاغ رئيس الوحدة المحلية المختصة بأي عقبات في سبيل تنفيذها ، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية ( ) لهذا القانون ( )
كما تنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية على انه :-
يكون من مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصاتهم :
1- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها .
2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون .
33- .......................................
. ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم . وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص
وبالرجوع لمحضر الضبط نجد أن محررة
هو المهندس / ................. وهو بذلك ليس من ضمن من عددتهم المادة 113 من القانون 119 لسنة 2008 ولا مما نص عليهم في المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية وعلى ذلك جاء محضر الضبط مشوبا بعيب البطلان
وقد قضت محكمة النقض بأن:
" مناط رسمية الورقة فى معنى المادتين 390و3911 من القانون المدنى المقابلتين للمادتين 10 و 11 من قانون الإثبات 25 لسنة 1968 أن يكون محررهما موظفا عموميا مكلفا بتحريرها بمقتضى وظيفته وهى حجة بما دون فيها من أمور قام محررها فى حدود مهمته أو وقعت من زوى الشأن فى حضورة ...................... اكتفاء بأن يكون الموظف العام مختصا بكتابتها من حيث طبيعتها وأن يراعى الأوضاع المتطلبة فى تحريرها "
نقض مدنى 24/5/1978 مجموعة أحكام النقض 29-1-13155-257
ثانيا :- أن المبنى محل المحضر موضع الإتهام يخضع للاستثناءات الواردة بالمادة الثانية من قانون الاصدار للقانون 119 لسنة 2008
حيث تنص المادة الثانية من قانون الإصدار تنص على " تحظر إقامة أي مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد ، أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي ، ويستثنى من هذا الحظر :
أ - ..............................
ب - الأراضي الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي ، وذلك طبقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة ........"
وحيث كان المبنى محل الاتهام عبارة عن منزل صغير خاص بالمتهم كسكن لأسرته مما يدخل في نطاق الاستثناءات الواردة بالمادة الثانية وبالتالي فهو خارج نطاق التجريم ولا
يخضع لتطبيق هذا القانون
وقد قدم المتهم حافظة مستندات تحوى إفادة رسمية من الوحدة المحلية ثابت من خلالها أن المبنى موضوع محضر المخالفة يقع خارج الحيز العمراني
احتياطيا :- يدفع المتهم بانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة لمضى أكثر من ثلاث سنوات سابقة على تحرير محضر المخالفة استنادا لنص المادة 15 إجراءات جنائية
حيث أن المبنى موضوع محضر المخالفة مقام منذ أكثر من ثلاث سنوات سابقة على تحرير محضر المخالفة ويرتكن المتهم في ذلك إلى أهل الخبرة وذلك بندب خبير في الدعوى
ومن باب الإحطياط الكلى :- يلتمس المتهم ندب خبير في الدعوى لتحقيق عناصرها وما إثارة المتهم من دفوع ودفاع...
العقوبات الواردة في قانون البناء:-
مادة 98
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوباتأو أى قانون آخر ، يعاقب على الأفعال المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لكل منها
مادة 99
يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أخل بأى من مهام وظيفته المنصوص عليها فى المواد ( 17، 18 ” فقرة ثانية ” ، 29 فقرة (ج) ، 32 ، 36 ، 37 ، 39 ، 44 ، 62 فقرة ثالثة ، 96 ، 113 الفقرتين الثالثة والرابعة ) من هذا القانون ، ويجوز الحكم فضلا عن ذلك بالعزل من الوظيفة ، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات .
مادة 100
يعاقب كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة (18) من هذا القانون ، بالحبس وبالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفات .
ويعاقب بالحبس أو الغرامة التى لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من خالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة (18) من هذا القانون .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا وقعت الجريمة المنصوص عليها فى إحدى الفقرتين السابقتين عن طريق التحايل أو استخدام أوراق مزورة أو بالإعلان عن تقاسيم وهمية .
مادة 101
يعاقب كل من خالف أحكام المادة (21) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه ، وذلك فضلا عن الحكم بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالفة
مادة 102
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة ، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة .
كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار .
ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها فى الفقرة الأولى ، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه ، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارى على الرغم من إعلانه بذلك .
وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام التى تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم
مادة 103
يعاقب المهندس أو الشخص المسئول فى المكتب الهندسى القائم بأعمال الاعتماد على مخالفته لأحكام المواد (41 ، 43 ، 46 ، 62 فقرة أولى) من هذا القانون بالحبس ، وغرامة لا تقل عن 5% (خمسة فى المائة) من قيمة الأعمال المرخص بها ولا تزيد على 10% (عشرة فى المائة) من قيمة هذه الأعمال وذلك بحد أدنى خمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ويحكم بإزالة المخالفات وتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف ، وتعدد العقوبات بتعدد المخالفات .وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ، ومثلى الغرامة المشار إليها فى الفقرة الأولى ، وفى حالة تكرار المخالفة تقضى المحكمة بشطب المهندس المخالف أو المكتب الهندسى الذى ارتكبت المخالفة لصالحه أو من أحد العاملين لديه من سجلات نقابة المهندسين .
مادة 104
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى خمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أقام أعمالا دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونا فى تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو فى متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التى منح الترخيص على أساسها أو الغش فى استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة ، فإذا نتج عن ذلك سقوط البناء كليا أو جزئيا أو صيرورته أيلا للسقوط كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة . فإذا نشأ عن الفعل وفاة شخص أو أكثر ، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة ، لكل منهم أو إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقل التجزئة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة ، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر .
ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس المصمم أو المشرف على التنفيذ أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين – بحسب الأحوال – وذلك لمدة لا تزيد على سنتين ، وفى حالة العود يكون
الشطب لمدة لا تقل عن مثلى مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه .
وفى جميع الأحوال يجب نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه
مادة 105
يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقمى (49 ، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه ، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف . فإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عامة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات ، فضلا عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين .
مادة 106
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (54) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه ، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات .
كما يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (56 ، 59 فقرة ثالثة ، 62 فقرة ثانية) من هذا القانون بغرامة يومية مائة جنيه تتعدد بعدد أيام المخالفة
مادة 107
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار .
ويكون الخلف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة .
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة ، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف .
مادة 108
يعاقب المالك أو ذوو الشأن فى حالة مخالفة أى من أحكام المادتين الخامسة من قانون الإصدار و (68) من هذا القانون بغرامة يومية مائة جنيه تتعدد بعدد أيام المخالفة ، فضلا عن إيقاف تشغيل المصعد بالطريق الإدارى حتى إزالة أسباب المخالفة
مادة 109
يعاقب كل شاغل يتخلف عن أداء اشتراك الصيانة أو الالتزامات المالية المقررة بغرامة شهرية لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه تتعدد بعدد أشهر التخلف ويحكم فضلا عن ذلك بإلزامه بأدائه الالتزامات المالية المقررة
مادة 110
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيا من أحكام المادتين (93 ، 95) من هذا القانون ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ومثلى الغرامة المشار إليها آنفا إذا ترتب على عدم تنفيذ ذوى الشأن للقرار الصادر بالهدم الكلى أو الجزئى سقوط المبنى .قضايا المبانى ....أنواعها ....دفوعها...فى القانون المصرى..
1- جنحة بناء بدون ترخيص:-
ومعناها ان يقوم الشخص بالبناء على قطعة ارض معده للمبانى ولكن دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصه وهنا يقوم الموظف المختص ويسمى فنى التنظيم بتحرير محاضر بالمبانى المقامه وعادة ما يكون هناك محضر للحوائط ومحضر للسقف ويتم تحويل المحضر للنيابه التى تحدد جلسه لنظر الموضوع وبتلك الجلسه يطلب المتهم ندب خبير فى الدعوى للدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة...على اساس ان البناء قد تم والمحضر حرر بعد البناء بأكثر من ثلاث سنوات والمحكمه تحدد جلسه لسداد الامانه بحيث اذا تم سداد الامانه قبل الجلسه تاجلت القضيه بدون حضور المتهم لحين ورود تقرير الخبير الذى يرسل للمتهم خطابا للمناقشه والمعاينه ويقوم الخبير بالانتقال الى البناء المقام ليقوم بالمعاينه وهنا يقوم المتهم باحضار شاهدين ليقرروا ان المبنى مقام من اكثر من ثلاث سنوات لكى يتم الحصول على حكم بانقضاء الدعوى الجنائيه بمضى المده ليقوم الخبير بايداع تقريره فى الدعوى موضحا به ان المبنى غير معلوم تاريخ بنائه وان هناك شهود يقررون بان تاريخ البناء منذ اكثر من ثلاث سنوات فيطلب المتهم الحكم بانقضاء الدعوى الجنائيه بمضى المده
2- البناء على ارض زراعيه:-
وهى لا تختلف عن سابقتها كثيرا من ناحية الاجراءات ويتبع فيها نفس الاجراءات السابقه
فيما يلى أحدث أحكام النقض فى انقضاء الدعوى الجنائية فى جريمة البناء بدون ترخيص لما كان من المقرر ان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز ابداؤه لدى محكمة الموضوع فى اى وقت وبأى وجه وعليها ان ترد عليه ردا كافيا سائغا والا كان حكمها معيبا بما يوجب نقضه وكان ما اورده الحكم المطعون فيه ردا على الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم قد جاء قاصر البيان فاسد التدليل اذ لم يحقق بالضبط تاريخ واقعة البناء لحساب المدة المسقطة للدعوى وتساند
فى رفض الدفع الى عدم تقديم سنده مع ان تحقيق ادلة الادانة فى المواد الجنائية وكذا الدفوع الجوهرية لايصح ان يكون رهنا بمشيئة المتهم ولم يبين ان المحكمة عجزت عن معرفة تاريخ انشاء البناء حتى يسوغ لها رفض الدفع واعتبار الجريمة قد وقعت فى تاريخ اكتشافها والبدء فى احتساب مدة التقادم من هذا التاريخ ومن ثم فان الحكم يكون معيبا بالقصور فضلا عن اخلاله بحق
الدفاع فيتعين نقضه.
طعن رقم 13208 لسنة 65ق جلسة 15/3/2004 ))
إن جريمة البناء بغير ترخيص من الجرائم المتتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية إذ هى حينئذ تقوم على نشاط وإن أقترف فى أزمنة متوالية إلا أنه يقع تنفيذاً لمشروع إجرامى واحد والاعتداء فيه مسلط على حق واحد وإن تكررت هذه الأفعال مع تقارب أزمنتها وتعاقبها دون أن يقطع بينها
فارق زمنى يوحى بأنفصام هذا الاتصال الذى يجعل منها وحدة إجرامية فى نظر القانون . وإن مدة سقوط الدعوى الجنائية فى هذه الجريمة تبدأ من تاريخ آخر هذه الأفعال المتتابعة
3- هدم البناء بدون ترخيص: -
عندما تشترى عقار وتريد هدمه لازم تتطلع رخصه هدم علشان لو ده ماحصلش الحى بيعمل جنحه هدم بدون ترخيص والعقوبة حبس وغرامه ولو بتهد عقار داخل فى المناطق المحظور هدمها زى الآثار والفيلات
فقرة رقم : 1
يبين من إستعراض نصوص المواد الأولى و
الثانية و الخامسة و السابعة من القانون 178 لسنة 1961 فى شأن تنظيم هدم المبانى ،
و من نص المادتين الأولى و السادسة عشرة من القانون رقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم
المبانى الذى حل محل القانون 656 لسنة 1954 - أن القانون قد حظر هدم المبانى غير
الآيلة للسقوط إلا بعد الحصول على تصريح من لجنة تنظيم أعمال هدم المبانى و صدور
ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، كما حظر على السلطة الأخيرة أن
تصدر ترخيصها بالهدم إلا بعد صدور تصريح من اللجنة المشار إليها فى المادة الثانية
من القانون الأول ، و أوجب توقيع العقوبات المنصوص عليها فى قانون تنظيم المبانى
إذا قام مقتضاها إلى جانب العقوبة المنصوص عليها فى قانون تنظيم هدم المبانى
( طعن رقم 589 لسنة 65ق جلسة 11/3/2001)
تحظر إقامة أى مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التى ليس لها مخطط استراتيجى عام معتمد ، أو اتخاذ أى إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى ، ويستثنى من هذا الحظر :
(أ) الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى فى إطار الخطة التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء ، بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة .
(ب) الأراضى الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التى يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمى ، وذلك طبقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة .
ويشترط فى الحالات الاستثنائية المشار إليها فى البندين (أ) و (ب) صدور ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون
4- جنحة استئناف اعمال بناء :-
عندما تشرع فى البناء يقوم الحى بعمل إنذار بإيقاف الأعمال المخالفه وطبعا انت بتكمل اعمال بناء فالحى بيحرر ضدك محضر جنحه استئناف أعمال ودى بيكون فيها حبس وغرامه والغرامه بتكون يوميه حسب قيمه الأعمال وإزالة الأعمال المخالفة..ودفوعها عدم الاعلان بقرار الإيقاف الخاص بالأعمال المخالفة خلال خمسة عشر يوما...وتطلب من المحكمة نموذج ستة ث مراسلات من البريد يفيد إعلانك من عدمه ...
5- جنحة بناء على أملاك الدولة:-
عندما تقوم بالبناء على أرض ملك الدوله أو الأوقاف أو ملك الغير ...حكمها الحبس أو الغرامة والازالة لما تم بنائه ..
5- جنحة تعدى على أثار:-
عدم إقامة أى مبانى داخل حرم اى أثر ولابد أن أكون المبانى تبعد عن الآثار بأكثر من مائة متر و عدم جواز منح رخص بناء فى المواقع أو الأراضى الأثرية، مع مراعاة الاشتراطات الخاصة التى يصدرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض الوزير، إضافة لحظر إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فى المواقع أو الأراضى الأثرية أو فى المنافع العامة للآثار أو الأراضى الداخلة ضمن الحرم أو خطوط التجميل المعتمدة، وذلك فى المادة 20 من مشروع القانون.
القانون 117 لسنة 1982 بشأن حماية الآثار،
وتنص المادة 20
جريمة التعدى على اثر بالبناء :-
التى تنظم هذه الاشتراطات، على أنه "مع مراعاة الاشتراطات الخاصة التى تصدر عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بناء على عرض الوزير، لا يجوز منح رخص للبناء فى المواقع أو الأراضى الأثرية. ويُحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فى المواقع أو الأراضى الأثرية أو فى المنافع العامة للآثار أو الأراضى الداخلة ضمن الحرم أو خطوط التجميل المعتمدة.
6-جنحة عدم تنفيذ قرار هدم او قرار تنكيس عقار :-
عندما يصدر الحى قرار بهدم عقار او بتنكيسة ويتقاعس المالك عن تنفيذ هذا القرار يقوم الحى بعمل مخالفة للمالك....ويكون الحكم فيها بالحبس او الغرامة ....
7- جنحة مخالفة شروط الترخيص :-
وهذه المخالفة أتم عندما يكون هناك ترخيص مسبق بالبناء ويقوم المالك بمخالفة اشتراطات الترخيص وهنا يقوم موظف التنظيم بالحى بعمل مخالفة للمالك....ويجب على المالك المثول لما صدر بالرخصة وإعادة الشىء لاصله...
8- جنحة تنكيس عقار بدون تراخيص:-
عندما يقوم المالك بترميم العقار بدون موافقة الحى وبدون الحصول على تراخيص بذلك أتم عمل جنحة تنكيس او ترميم عقار بدون الحصول على تراخيص بذلك من الحى...
الدفوع فى قضايا المبانى :-
- يدفع المتهم ببطلان محضر الضبط لمخالفته نص المادة 113 من القانون 119 لسنة 2008 وكذا مخالفة نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية
أن المبنى محل المحضر موضع الاتهام يخضع للاستثناءات الواردة بالمادة الثانية من قانون الإصدار للقانون 119 لسنة 2008
احتياطيا :- يدفع المتهم بانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة لمضى أكثر من ثلاث سنوات سابقة على تحرير محضر المخالفة استنادا لنص المادة 15 إجراءات جنائية
ومن باب الإحطياط الكلى :- يلتمس المتهم ندب خبير في الدعوى لتحقيق عناصرها وما إثارة المتهم من دفوع ودفاع
أصليا :-
يلتمس المتهم القضاء ببراءة المتهم من الإتهام المسند إليه وذلك للأسباب الآتية
أولا :- يدفع المتهم ببطلان محضر الضبط لمخالفتة نص المادة 113 من القانون 119 لسنة 2008 وكذا مخالفة نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية
حيث تنص المادة 113 من القانون 119 لسنة 2008على أنه :-
• يكون للعاملين بجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء صفة مأموري الضبط القضائي ، ويصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل ، بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان .
• كما يكون للمهندسين العاملين بالإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلي ، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل ، بالاتفاق مع المحافظ المختص ، صفة مأموري الضبط القضائي ، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، ويكون لهم بمقتضى ذلك ، حق دخول مواقع الأعمال ، وإثبات ما يقع بها من مخالفات ، واتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها .
• وعلى الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة التنبيه كتابة على المرخص إليهم والمشرفين على التنفيذ إلى ما يحدث في هذه الأعمال من إخلال بشروط الترخيص ( ).
• كما يكون عليهم متابعة تنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية ، وشروط الترخيص ( ) ، وتنفيذ الأعمال طبقا للرسومات والمواصفات الفنية ، وقواعد الوقاية من الحريق ، واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية ( ) ، ومتابعة تنفيذ القرارات والأحكام النهائية الصادرة في شأن الأعمال المخالفة ، وإبلاغ رئيس الوحدة المحلية المختصة بأي عقبات في سبيل تنفيذها ، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية ( ) لهذا القانون ( )
كما تنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية على انه :-
يكون من مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصاتهم :
1- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها .
2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون .
33- .......................................
. ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم . وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص
وبالرجوع لمحضر الضبط نجد أن محررة
هو المهندس / ................. وهو بذلك ليس من ضمن من عددتهم المادة 113 من القانون 119 لسنة 2008 ولا مما نص عليهم في المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية وعلى ذلك جاء محضر الضبط مشوبا بعيب البطلان
وقد قضت محكمة النقض بأن:
" مناط رسمية الورقة فى معنى المادتين 390و3911 من القانون المدنى المقابلتين للمادتين 10 و 11 من قانون الإثبات 25 لسنة 1968 أن يكون محررهما موظفا عموميا مكلفا بتحريرها بمقتضى وظيفته وهى حجة بما دون فيها من أمور قام محررها فى حدود مهمته أو وقعت من زوى الشأن فى حضورة ...................... اكتفاء بأن يكون الموظف العام مختصا بكتابتها من حيث طبيعتها وأن يراعى الأوضاع المتطلبة فى تحريرها "
نقض مدنى 24/5/1978 مجموعة أحكام النقض 29-1-13155-257
ثانيا :- أن المبنى محل المحضر موضع الإتهام يخضع للاستثناءات الواردة بالمادة الثانية من قانون الاصدار للقانون 119 لسنة 2008
حيث تنص المادة الثانية من قانون الإصدار تنص على " تحظر إقامة أي مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد ، أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي ، ويستثنى من هذا الحظر :
أ - ..............................
ب - الأراضي الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي ، وذلك طبقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة ........"
وحيث كان المبنى محل الاتهام عبارة عن منزل صغير خاص بالمتهم كسكن لأسرته مما يدخل في نطاق الاستثناءات الواردة بالمادة الثانية وبالتالي فهو خارج نطاق التجريم ولا
يخضع لتطبيق هذا القانون
وقد قدم المتهم حافظة مستندات تحوى إفادة رسمية من الوحدة المحلية ثابت من خلالها أن المبنى موضوع محضر المخالفة يقع خارج الحيز العمراني
احتياطيا :- يدفع المتهم بانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة لمضى أكثر من ثلاث سنوات سابقة على تحرير محضر المخالفة استنادا لنص المادة 15 إجراءات جنائية
حيث أن المبنى موضوع محضر المخالفة مقام منذ أكثر من ثلاث سنوات سابقة على تحرير محضر المخالفة ويرتكن المتهم في ذلك إلى أهل الخبرة وذلك بندب خبير في الدعوى
ومن باب الإحطياط الكلى :- يلتمس المتهم ندب خبير في الدعوى لتحقيق عناصرها وما إثارة المتهم من دفوع ودفاع...
العقوبات الواردة في قانون البناء:-
مادة 98
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوباتأو أى قانون آخر ، يعاقب على الأفعال المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لكل منها
مادة 99
يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أخل بأى من مهام وظيفته المنصوص عليها فى المواد ( 17، 18 ” فقرة ثانية ” ، 29 فقرة (ج) ، 32 ، 36 ، 37 ، 39 ، 44 ، 62 فقرة ثالثة ، 96 ، 113 الفقرتين الثالثة والرابعة ) من هذا القانون ، ويجوز الحكم فضلا عن ذلك بالعزل من الوظيفة ، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات .
مادة 100
يعاقب كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة (18) من هذا القانون ، بالحبس وبالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفات .
ويعاقب بالحبس أو الغرامة التى لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من خالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة (18) من هذا القانون .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا وقعت الجريمة المنصوص عليها فى إحدى الفقرتين السابقتين عن طريق التحايل أو استخدام أوراق مزورة أو بالإعلان عن تقاسيم وهمية .
مادة 101
يعاقب كل من خالف أحكام المادة (21) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه ، وذلك فضلا عن الحكم بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالفة
مادة 102
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة ، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة .
كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار .
ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها فى الفقرة الأولى ، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه ، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارى على الرغم من إعلانه بذلك .
وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام التى تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم
مادة 103
يعاقب المهندس أو الشخص المسئول فى المكتب الهندسى القائم بأعمال الاعتماد على مخالفته لأحكام المواد (41 ، 43 ، 46 ، 62 فقرة أولى) من هذا القانون بالحبس ، وغرامة لا تقل عن 5% (خمسة فى المائة) من قيمة الأعمال المرخص بها ولا تزيد على 10% (عشرة فى المائة) من قيمة هذه الأعمال وذلك بحد أدنى خمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ويحكم بإزالة المخالفات وتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف ، وتعدد العقوبات بتعدد المخالفات .وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ، ومثلى الغرامة المشار إليها فى الفقرة الأولى ، وفى حالة تكرار المخالفة تقضى المحكمة بشطب المهندس المخالف أو المكتب الهندسى الذى ارتكبت المخالفة لصالحه أو من أحد العاملين لديه من سجلات نقابة المهندسين .
مادة 104
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى خمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أقام أعمالا دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونا فى تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو فى متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التى منح الترخيص على أساسها أو الغش فى استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة ، فإذا نتج عن ذلك سقوط البناء كليا أو جزئيا أو صيرورته أيلا للسقوط كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة . فإذا نشأ عن الفعل وفاة شخص أو أكثر ، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة ، لكل منهم أو إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقل التجزئة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة ، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر .
ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس المصمم أو المشرف على التنفيذ أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين – بحسب الأحوال – وذلك لمدة لا تزيد على سنتين ، وفى حالة العود يكون
الشطب لمدة لا تقل عن مثلى مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه .
وفى جميع الأحوال يجب نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه
مادة 105
يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقمى (49 ، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه ، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف . فإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عامة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات ، فضلا عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين .
مادة 106
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (54) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه ، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات .
كما يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (56 ، 59 فقرة ثالثة ، 62 فقرة ثانية) من هذا القانون بغرامة يومية مائة جنيه تتعدد بعدد أيام المخالفة
مادة 107
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار .
ويكون الخلف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة .
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة ، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف .
مادة 108
يعاقب المالك أو ذوو الشأن فى حالة مخالفة أى من أحكام المادتين الخامسة من قانون الإصدار و (68) من هذا القانون بغرامة يومية مائة جنيه تتعدد بعدد أيام المخالفة ، فضلا عن إيقاف تشغيل المصعد بالطريق الإدارى حتى إزالة أسباب المخالفة
مادة 109
يعاقب كل شاغل يتخلف عن أداء اشتراك الصيانة أو الالتزامات المالية المقررة بغرامة شهرية لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه تتعدد بعدد أشهر التخلف ويحكم فضلا عن ذلك بإلزامه بأدائه الالتزامات المالية المقررة
مادة 110
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيا من أحكام المادتين (93 ، 95) من هذا القانون ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ومثلى الغرامة المشار إليها آنفا إذا ترتب على عدم تنفيذ ذوى الشأن للقرار الصادر بالهدم الكلى أو الجزئى سقوط المبنى .