الثلاثاء، 26 مايو 2026

المواعيد فى (القانون المدنى) با الاسانيد القانونيه :
ميعاد سقوط الحق في طلب الإبطال
مادة 140
(1) يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات.
(2) ويبدأ سريان هذه المدة ، في حالة نقض الأهلية ، من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب ، وفي حالة الغلط أو التدليس ، من اليوم الذي ينكشف فيه ، وفي حالة الإكراه من يوم انقطاعه ، وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الأبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.
ميعاد سقوط دعوي البطلان
مادة 141
(1) إذا كان العقد باطلا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان ، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة.
(2) وتسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد.
ميعاد سقوط دعوي التعويض عن العمل الغير مشروع
مادة 172
(1) تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة ع العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه . وتسقط هذه الدعوى في كل حال ، بانقضاء خمس عشرة سنه من يوم وقع العمل غير المشروع.
(2) على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة ، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة ، فان دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
ميعاد دعوي التعويض عن الإثراء بلا سبب
مادة 180
تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض ، وتسقط الدعوى ، كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.
ميعاد سقوط دعوي الفضالة
مادة 197
تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحقه . وتسقط كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.
ميعاد سقوط دعوي عدم نفاذ التصرف
مادة 243
تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذي صدر فيه التصرف المطعون فيه.
ميعاد المعارضة في الأحكام الصادرة في حالات الإعسار المدني
مادة 252
مدة المعارضة في الأحكام الصادرة في شان الإعسار ثمانية أيام ، ومدة استئنافها خمسة عشرة يوما ، تبدأ من تاريخ إعلان تلك الأحكام.
ميعاد التظلم من الحجز الواقع علي إيرادات المدين
مادة 259
إذا أوقع الدائنون الحجز على إيرادات المدين ، كان لرئيس المحكمة المختصة بشهر الإعسار أن يقرر للمدين ، بناء على عريضة يقدمها ، نفقة يتقاضاها من إيراداته المحجوزة ، ويجوز التظلم من الأمر الذي يصدر على هذه العريضة ، في مدة ثلاثة أيام من تاريخ صدوره ، أن كان التظلم من المدين ، ومن تاريخ إعلان الأمر للدائنين إن كان التظلم منهم.
ميعاد الاعتراض علي حوالة الدين
مادة 322
(1) لا يتتبع بيع العقار المرهون رهنا رسميا انتقال الدين المضمون بالرهن إلى ذمة المشتري إلا إذا كان هناك اتفاق على ذلك.
(2) فإذا اتفق البائع والمشتري على حوالة الدين ، وسجل عقد البيع ، تعين على الدائن متى أعلن رسميا بالحوالة أن يقرها أو رفضها في ميعاد لا يجاوز ستة أشهر ، فإذا انقضي هذا الميعاد دون أن بيت برأي اعتبر سكوته إقرارا.
ميعاد تقادم الالتزام
مادة 374
يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية.
ميعاد تقادم الحقوق الدورية
مادة 375
(1) يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد واو اقر به المدين ، كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر ، وكالفوائد والإيرادات المترتبة والمهايا والأجور والمعاشات.
(2) ولا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيئ النية ، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين ، إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
ميعاد تقادم أتعاب الأطباء والمهندسين والمحامين والأطباء
مادة 376
تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين ، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات.
ميعاد تقادم الرسوم والضرائب المستحقة للدولة
مادة 377
(1) تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها ، وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ إنهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شانها هذه الأوراق ، أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة.
(2) ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق . ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها.
(3) ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة في القوانين الخاصة.
ميعاد تقادم حقوق التجار والعمال والصناع
مادة 378
(1) تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية :
( أ ) حقوق التجار والصناع عن أشياء وردها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء ، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.
( ب ) حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات.
(2) ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدي الدين فعلا . وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم إن كانوا قصرا ، بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء.
ميعاد تقادم دعوي تكملة الثمن بسبب غبن لحق بأحد أطراف العقد
مادة 426
(1) تسقط بالتقادم دعوى تكمله الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية أو من اليوم الذي بموت فيه صاحب العقار المبيع.
(2) ولا تلحق هذه الدعوى ضررا بالغير حسن النية إذا كسب حقا عينيا على العقار المبيع.
ميعاد سقوط دعوي الضمان
مادة 452
(1) تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول.
(2) على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالنسبة لتمام التقادم إذا ثبت به تعمد إخفاء العيب غشا منه.
ميعاد رفع دعوي الضمان - سقوط
مادة 455
إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل في المبيع ، فعلي المشتري أن يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره وأن يرفع الدعوى في مدة ستة شهور من هذا الإخطار ، وإلا سقط حقه في الضمان ، كل هذا ما لم يتفق على غيره.
ميعاد انقضاء الشركة
مادة 526
(1) تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله.
(2) فإذا انقضت المدة المعينة أو انتهي العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التي تألفت لها الشركة ، امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها.
(3) ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على هذا الامتداد ويترتب على اعتراضه وقف أثره في حقه.
ميعاد استحقاق فوائد الدين
مادة 544
إذا اتفق على الفوائد ، كان للمدين إذا انقضت سنة أشهر على القرض أن يعلن رغبته في إلغاء العقد ورد ما اقترضه ، على أن يتم الرد في أجل لا يجاوز ستة اشهر من تاريخ هذا الإعلان ، وفي هذه الحالة يلزم المدين بأداء الفوائد المستحقة عن ستة الأشهر التالية للإعلان ، ولا يجوز بوجه من الوجوه إلزامه بأن يؤدي فائدة أو مقابلا من أي نوع بسبب تعجيل الوفاء ، ولا يجوز الاتفاق على إسقاط حق المقترض في الرد أو الحد منه.
ميعاد انتهاء عقد الإيجار إذا لم تحدد مده بعقد الإيجار أو حددت لأجل غير محدد
مادة 563
إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة ، اعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة . وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها.
( أ ) في الأراضي الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر ، يكون التنبيه قبل إنهائها بثلاثة أشهر ، فإذا كانت المدة أقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير ، كل هذا مع مراعاة حق المستأجر في المحصول وفقا للعرف.
( ب ) في المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب تنبيه قبل انتهائها بشهرين ، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.
( جـ ) في المساكن والغرف المؤثثة وفي أي شيء غير ما تقدم إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر ، وجب التنبيه قبل نهائيا بشهر فإذا كانت اقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.
ميعاد الضمان في عقود المقاولات
مادة 651
(1) يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلى أو جزئي فيما شيدوه من مبان أو أقاموه من منشآت ثابتة أخرى وذلك ولو كان التهدم ناشئاً عن عيب فى الأرض ذاتها ، أو كان ر العمل قد أجاز إقامة المنشآت المعيبة ، ما لم يكن المتعاقدان فى هذه الحالة قد أرادا أن تبقى هذه المنشآت مدة أقل من عشر سنوات .
(2) ويشمل الضمان المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ما يوجد فى المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته.
(3) وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل ولا تسرى هذه المادة على ما قد يكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولين من الباطن .
ميعاد سقوط دعوي الضمان
مادة 654
تسقط دعاوى الضمان المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو انكشاف العيب .
ميعاد سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل الفردي
مادة 698
(1) تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت إنهاء العقد ، إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة فى الأرباح والنسب المئوية فى جملة الإيراد ، فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذى يسلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد .
(2) ولا يسرى هذا التقادم الخاص على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التى ترمى إلى ضمان احترام هذه الأسرار
ميعاد تقادم الحقوق الناشئة عن عقد التأمين
مادة 752
(1) تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى .
(2) ومع ذلك لا تسرى هذه المدة :
أ. فى حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه ، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك .
ب. فى حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذي علم فيه ذوى الشأن بوقوعه.
ميعاد دعوي براءة الذمة ذمة الكفيل
مادة 785
(1) لا تبرأ ذمة الكفيل لمجرد أن الدائن تأخر فى اتخاذ الإجراءات أو لمجرد أنه لم يتخذها .
(2) على أن ذمة الكفيل تبرأ إذا لم يقم الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين خلال ستة أشهر نم إنذار الكفيل للدائن ؟، ما لم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا .
ميعاد رفع دعوي نقص القسمة
مادة 845
(1) يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي إذا أثبت أحد المتقاسمين أنه قد لحقه منها غبن يزيد على الخمس ، على أن تكون الغبرة فى التقدير بقيمة الشيء وقت القسمة .
(2) ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة . وللمدعى عليه أن يقف سيرها ويمنع القسمة من جديد إذا أكمل للمدعى نقدا أو عينا ما نقص من حصته .
مدة عقد قسمة المهاياة
مادة 846
(1) فى قسمة المهيأة يتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته فى المال الشائع ، متنازلا لشركائه فى مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء . ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين . فإذا لم تشترط لها مدة أو انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد ، كانت مدتها سنة واحدة تتجدد إذا لم يعلن الشريك إلى شركائه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغب فى التجديد .
(2) وإذا دامت هذه القسمة خمس عشرة سنة ، انقلبت قسمة نهائية ، ما بم يتفق الشركاء على غير ذلك . وإذا حاز الشريك على الشيوع جزءا مفرزا من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة ، افترض أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهيأة .
مدة الاتفاق علي ملكية الأسرة
مادة 852
(1) يجوز الاتفاق على إنشاء ملكية الأسرة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة ، على أنه يجوز لكل شريك أن طلب من المحكمة الأذن له فى إخراج نصيبه من هذه الملكية قبل القضاء الأجل المتفق عليه إذا وجد مبرر قوى لذلك .
(2) وإذا لم يكن للملكية المذكورة أجل معين ، كان لكل شريك أن يخرج نصيبه منها بعد ستة أشهر من يوم ان يعلن إلى الشركاء رغبته فى إخراج نصيبه .
ميعاد فقد الملكية بسبب عدم الاستعمال
مادة 874
(1) الأراضي غير المزروعة التي لا مالك لها تكون ملكا للدولة .
(2) ولا يجوز تملك هذه الأراضي أو وضع اليد عليها إلا بترخيص من الدولة وفقا للوائح .
(3) إلا أنه زرع مصري أرضا غير مزروعة أو غرسها أو بنى عليها ، تملك فى الحال الجزء المزروع أو المغروس أو المبنى ولو بغير ترخيص من الدولة . ولكنه يفقد ملكيته بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات خلال الخمس العشرة السنة التالية للتمليك .
ميعاد الأخذ بالشفعة
مادة 942
(1) إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا وإلا كان باطلا . ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل .
(2) وخلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الاعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذى حصل بع البيع ، مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة ، فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة.
ميعاد رقع دعوي المطالبة بالشفعة
مادة 943
ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار وتقيد بالجدول . ويكون كل ذلك فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة وإلا سقط الحق فيها ويحكم فى الدعوى على وجه السرعة .
ميعاد سقوط الحق في المطالبة بالشفعة
مادة 948
يسقط الحق فى الأخذ بالشفعة فى الأحوال الآتية:
( أ ) إذا نول الشفيع عن حقه فى الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع.
(ب) إذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع .
(جـ) فى الأحوال الأخرى التى نص عليها القانون .
ميعاد انقضاء الحيازة
مادة 957
(1) لا تنقضي الحيازة إذا حـال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتي .
(2) ولكن الحيازة تنقضي إذا أستمر هذا المانع سنة كاملة ، وكان ناشئا من حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو دون علمه . وتحسب ابتداء من الوقت الذى بآت فيه الحيازة الجديدة ، إذا بدأت علنا ، او من وقت علم الحائز الأول بها إذا بدأت خفية .
ميعاد رفع دعاوى استرداد الحيازة
مادة 958
(1) لحائز العقار أن يطلب خلال السنة التالية لفقدتها ردها إليه . فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك .
(2) ويجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كل حائزا بالنيابة عن غيره .
ميعاد رفع دعوي الحيازة التي اغتصبت بالقوة
مادة 959
(1) إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقده فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل . والحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التى تقوم على سند قانوني . فإذا لم يكن لدى أى من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هي الأسبق فى التاريخ .
(2) أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المتعدى .
ميعاد رفع دعوي منع التعرض
مادة 961
من حاز عقارا واستمر حائزا لسنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض .
المدة اللازمة لتملك العقار أو المنقول بحيازته
مادة 968
من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له ، أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به ، كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة .
ميعاد التقادم المكسب
مادة 969
(1) إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة فى الوقت ذاته إلى سبب صحيح ، فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات.
(2) ولا يشترط توافر حسن النية إلا وقت تلقى الحق .
(3) والسبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكا للشيء أو صاحبا للحق الذى يراد كسبه بالتقادم ، ويجب أن يكون مسجلا طبقا للقانون .
ميعاد اكتساب حقوق الإرث بالتقادم
مادة 970
فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة .
ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عيني على هذه الأموال بالتقادم.
ولا يجوز التعدي على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة وفى حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص حق أزالته إداريا .
مدة التحكير
مادة 999
لا يجوز التحكير لمدة تزيد على ستين سنة فإذا عينت مدة أطول أو أغفل تعيين المدة أعتبر الحكر معقوداًُ لمدة ستين سنة .
ميعاد انتهاء التحكير بسبب عدم سداد الأجرة
مادة 1009
يجوز للمحتكر إذا لم تدفع له الأجرة ثلاث سنين متوالية أن يطلب فسخ العقد .
ميعاد انتهاء حق الحكر
مادة 1011
ينتهي حق الحكر بعدم استعماله مدة خمس عشر سنة ، إلا إذا كان حق الحكر موقوفاً فينتهي بعدم استعماله مدة ثلاث ثلاثين سنة .
ميعاد انتهاء حقوق الارتفاق
مادة 1027
(1) تنتهي حقوق الارتفاق بعدم استعمالها مدة خمس عشرة سنة ، فإن كان الارتفاق مقرراً لمصلحة عين موقوفة كانت المدة ثلاثا وثلاثين سنة . وكما يسقط التقادم حق الارتفاق يجوز كذلك بالطريقة ذاتها أن يعدل من الكيفية التى يستعمل بها .
(2) وإذا ملك العقار المر تفق عدة شركاء على الشيوع فانتفاع أحدهم بالإرتفاق يقطع التقادم لمصلحة الباقين ، كما أن وقف التقادم لمصلحة أحد هؤلاء الشركاء يجعله موقوفاً لمصلحة سائرهم .
مدة نفاذ مخالصة الأجرة
مادة 1046
(1) لا تكون المخالصة بالأجرة مقدما لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا الحوالة بها كذلك نافذة فى حق الدائن المرتهن إلا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية .
(2) أما إذا كانت المخالصة أو الحوالة لمدة تزيد على ثلاث سنوات ، فأنها لا تكون نافذة فى حق الدائن المرتهن ما لم تكن مسجلة قبل قيد الرهن ، وإلا خفضت المدة إلى ثلاث سنوات مع مراعاة الحكم الوارد فى الفقرة السابقة .
ميعاد طلب بيع العقار المطلوب تطهيره
مادة 1067
يجوز لكل دائن قيد حقه ولكل كفيل لحق مقيد أن يطلب بيع العقار المطلوب تطهيره ، ويكون ذلك فى مدى ثلاثين يوما من أخر إعلان رسمي يضاف إليها مواعيد المسافة ما بين الموطن الأصلى للدائن وموطنه المختار ، على ألا تزيد مواعيد المسافة على ثلاثين يوما أخرى.
ميعاد إعلان الدائن بتخلية العقار المرهون
مادة 1071
(1) تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمه الحائز إلى قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة ، ويجب عليه أن يطلب التأشير بذلك فى هامش تسجيل التنبيه بنزع الملكية ، وأن يعلن الدائن المباشر للإجراءات بهذه التخلية فى خلال خمسة أيام من وقت التقرير بها .
(2) ويجوز من له مصلحة التعجيل أن يطلب إلى قاضى الأمور المستعجلة تعيين حارس تتخـذ فى مواجهته إجراءات نزع الملكية ويعين الحائز حارسا إذا طلب ذلك .
ميعاد الإنذار بدفع الدين أو تخلية العقار
مادة 1072
إذا لم يختر الحائز أن يقضى الديون المقيدة أو يطهر العقار من الرهن أو يتخلى عن هذا العقار ، فلا يجوز للدائن المرتهن أن يتخذ فى مواجهته إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام قانون المرافعات إلا بعد إنذاره بدفع الدين المستحق أو تخلية العقار ، ويكون الإنذار بعد التنبيه على المدين بنزع الملكية أو مع هذا التنبيه فى وقت واحد .
تمسك الحائز بحقوق الدائن
مادة 1073
(1) يجوز للحائز الذى سجل سند ملكيته ولم يكن طرفا فى الدعوى التى حكم فيها على المدين بالدين ، أن يتمسك بأوجه الدفع التى كان للمدين أن يتمسك بها ، إذا كان الحكم بالدين لاحقا لتسجيل سند الحائز .
(2) ويجوز للحائز في جميع الأحوال أن يتمسك بالدفوع التى لا يزال للمدين بعد الحكم بالدين حق التمسك بها .
عرض الحائز ثمنا للعقار محل البيع - شروط
مادة 1074
يحق للحائز أن يدخل فى المزاد على شرط ألا يعرض فيه ثمنا أقل من الباقي فى ذمته من ثمن العقار الجاري بيعه .
ميعاد تملك الحائز للعقار المرهون الذي اشتراه بالمزاد
مادة 1075
إذا نزعت ملكية العقار المرهون ولو كان ذلك بعد اتخاذ إجراءات التطهير أو التخلية ورسا المزاد على الحائز نفسه ، اعتبر هذا مالكا للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلي ، ويتطهر العقار من كل حق مقيدا إذا دفع الحائز الثمن الذي رسا به المزاد أو أودعه خزانة المحكمة.
إيجار الدائن المرتهن للعقار المرهون
مادة 1115
يجوز للدائن المرتهن لعقار أن يؤجر العقار إلى الراهن دون أن يمنع ذلك من نفاذ الرهن فى حق الغير . فإذا أتفق على الإيجار فى عقد الرهن وجب ذكر ذلك فى القيد ذاته . أما إذا أتفق عليه بعد الرهن وجب أن يؤشر به فى هامش القيد ، إلا أن هذا التأشير لا يكون ضروريا إذا جدد الإيجار تجديدا ضمنيا .
ميعاد نفاذ الإيجار الخاص بالعقار المرهون وشروطه
مادة 1123
(1) لا يكون رهن الدين نافذا فى حق المدين إلا بإعلان هذا الرهن إليه أو بقبوله له وفقا للمادة 305 .
(2) ولا يكون نافذا فى حق الغير إلا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون ، وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت للإعلان أو القبول .
لا حاجة إلى الإعلان عن الرهن – حالة خاصة
مادة 1124
السندات الاسمية والسندات الإذنية يتم رهنها بالطريقة الخاصة التي رسمها القانون لحوالة هذه السندات على أن يذكر أن الحوالة قد تمت على سبيل الرهن ، ويتم الرهن دون حاجة إلى إعلان.
إخطار الراهن بسداد الدائن المرتهن لدين مستحق
مادة 1126
(1) للدائن المرتهن أن يستولي على الفوائد المستحقة عن الدين المرهون والتي تحل بعد الرهن ، وكذلك له أن يستولي على كل الاستحقاقات الدورية التى لهذا الدين على أن يخصم ما يستولي عليه من المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الدين المضمون بالرهن ، كل هذا ما لم يتفق على غيره .
(2) ويلتزم الدائن المرتهن بالمحافظة على الدين المرهون ، فإذا كان له أن يقتضي شيئا من هذا الدين دون تدخل من الراهن ، كان عليه أن يقتضيه فى الزمان والمكان المعينين للاستيفاء وأن يبادر بإخطار الراهن بذلك ........... تعليق ان كنت اتممة القراءه تم للاستمرار لو في افاده ...............

الاثنين، 18 مايو 2026

النقض: يشترط في التخلي الذي ينبني عليه قيام حالة التلبس بالجريمة أن يكون قد تم عن إرداه حرة وطواعية واختيار
وكان يشترط في التخلي الذي ينبني عليه قيام حالة التلبس بالجريمة أن يكون قد تم عن إرداه حرة وطواعية واختيار، فإذا كان وليد إجراء غير مشروع فإن الدليل المستمد منه يكون باطلاً لا أثر له، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعن على الدليل المستمد من تخليه عن لفافات المخدر - وكان ما أورده الحكم رداً على دفع الطاعن في هذا الشأن - وعلى ما سلف بيانه - من أن التخلي تم عند مجرد مشاهدة الطاعن للضابط يتناقض مع ما أورده الحكم في معرض تحصيله واقعة الدعوى من أن تخلي الطاعن عن لفافات المخدر إنما تم بعد محاولة الهرب وملاحقة الضابط له وهو ما ينبئ عن اختلال فكرة المحكمة عن واقعة الدعوى فضلاً عن أنه حجب المحكمة عن بحث أثر ملاحقة الضابط للطاعن في حرية إرادته واختياره. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالتناقض في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن
وقررت محكمة النقض في حكمها
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه التناقض في التسبيب ذلك بأنه استند في الرد على دفعه ببطلان القبض عليه إلى تخليه عن المخدر بمجرد رويته للضابط بينما أورد في مجال تحصيله لواقعة الدعوى أن تخليه تم بعد ملاحقة الضابط له وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى استخلاصاً من أقوال النقيب/ عمرو السعيد البرعي بما محصله أنه إذ أبلغه أحد مرشديه السريين بتاريخ 15/ 8/ 2005 أن الطاعن يقف بشارع جمال عبد الناصر طريق بشتيل التابع لدائرة القسم محرزاً مواد مخدرة توجه إلى هذا المكان وما أن شاهده الطاعن حتى لاذ بالفرار فلاحقه عدواً وما أن اقترب منه حتى ألقى بلفافة كانت بيده تناثر منها ثماني لفافات وإذ التقطهم وفضهم تبين أن كل منها تحوي على نبات الحشيش المخدر فألقى القبض على الطاعن، وبعد أن أفصح الحكم عن ثبوت الواقعة على هذه الصورة من أقوال الضابط وما أسفر عنه تحليل المادة المضبوطة، حصل أقوال شاهد الإثبات في قوله: "أنه شهد بأنه لدى تفقده الحالة الأمنية بشارع الأقصر بالمنيرة الغربية بإمبابة أخبره أحد مصادره السرية بتواجد المتهم هاني محمد عبد الحميد بشارع جمال عبد الناصر طريق بشتيل محرزاً لفافات البانجو المخدر فانتقل إليه رفقة ذلك المصدر وقوة من الشرطة السريين فشاهده وبيده لفافة ورقية كبيرة الحجم من ورق الجرائد وما أن اقترب منه حتى أسقط اللفافة من يده فتبعثر منها ثماني لفافات وولى هارباً وقد تبين أن بكل منها كمية من نبات جاف أخضر يشبه نبات البانجو المخدر فتمت ملاحقته وضبطه..". لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفع وأطرحه في قوله "أنه غير سديد متى كان الثابت أن المتهم بادر بإلقاء ما بيده من مخدر طواعية واختياراً بمجرد مشاهدته له ومن ثم بات أمر التخالي إرادياً قائماً في الأوراق فإذا ما قام مأمور الضبط القضائي بالتقاط اللفافات وفضها ووقف على ما بها من مخدر ثم لاحق المتهم وضبطه بمساعدة القوة فإن أمر التلبس بالجريمة قام بادياً في الدعوى في أظهر صورة وهو مشاهدة الجريمة إبان ارتكابها بأحد الحواس وهو ما يعرف في فقه القانون الجنائي التلبس الحقيقي". لما كان ذلك، وكان يشترط في التخلي الذي ينبني عليه قيام حالة التلبس بالجريمة أن يكون قد تم عن إرداه حرة وطواعية واختيار، فإذا كان وليد إجراء غير مشروع فإن الدليل المستمد منه يكون باطلاً لا أثر له، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعن على الدليل المستمد من تخليه عن لفافات المخدر - وكان ما أورده الحكم رداً على دفع الطاعن في هذا الشأن - وعلى ما سلف بيانه - من أن التخلي تم عند مجرد مشاهدة الطاعن للضابط يتناقض مع ما أورده الحكم في معرض تحصيله واقعة الدعوى من أن تخلي الطاعن عن لفافات المخدر إنما تم بعد محاولة الهرب وملاحقة الضابط له وهو ما ينبئ عن اختلال فكرة المحكمة عن واقعة الدعوى فضلاً عن أنه حجب المحكمة عن بحث أثر ملاحقة الضابط للطاعن في حرية إرادته واختياره. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالتناقض في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.

الأربعاء، 11 مارس 2026

موضوع الافراج بنصف المدة :


الافراج الشرطى فى القانون المصرى طبقا للقانون رقم 6 لسنة 2018
==========================================
هو نظام يسمح للمؤسسة العقابية باطلاق سراح السجين قبل انتهاء مدة عقوبتة اذا توافرت شروط معينة ويكون الافراج معلقا على شروط اذا اخل بها اصبح غير جدير بالافراج ويعاد للسجن مرة اخرى لقضاء ما تبقى من فترة العقوبة ونتحدث عن الافراج الشرطى فى عدة نقاط كى تكون الصورة مكتملة كالتالى :
1- ان نظام الافراج الشرطى لة مبررات كاصلاح المحكوم علية وتاهيلة والاسهام فى تكيف المحكوم علية مع المجتمع بنوعا من التدرج كما انة وسيلة لتقليل نفقات السجون
2- نطاق الافراج الشرطى : ينطبق الافراج الشرطى على المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية فلا يطبق على غيرها من العقوبات فلا يطبق على الحبس الاحتياطى ولا الاكراة البدنى او المحبوس بحكم غير تهائى ويطبق الافراج الشرطى على جميع المحكوم عليهم غير ان القانون المصرى استثتى بعض جنايات المخدرات من الافراج الشرطى وكذلك جرائم العسكريين كما نصت المادة 27 من لائحة السجون كما ان الائحة تشترط الموافقات الامنية فى جرائم معينة كالقتل العمد والتزييف والسرقة وتهريب النقد والفبض على الناس بغير حق وجرائم المخدرات عدا التعاطى والاحراز بغير قصد الاتجار
3- شروط الافراج الشرطى : تنص المادة 52 من قانون السجون والمستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2018 على انة : ( يجوز الافراج عن كل محكوم علية نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية اذا امضى فى السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكة اثناء السجن يدعو الى الثقة يتقويم نفسة وذلك مالم يكن فى الافراج عنة خطر على الامن العام ولا يجوز ان تقل المدة التى تقضى فى السجن عن ستة اشهر على اية حال واذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد فلا يجوز الافراج الا اذا قضى المحكوم علية عشرين عاما على الاقل) كما تنص المادة 56 من على انة : ( لا يجوز منح الافراج الشرطى الا اذا وفى المحكوم علية بالالتزامات المالية المحكوم بها علية من المحكمة الجنائية فى الجريمة وذلك مالم يكن من المستحيل الوفاء بها ) ونستخلص من المادتين السابقتين ان شروط الافراج الشرطى هى كالتالى
أ- ان تكون العقوبة المقيدة للحرية نهائية
ب- ان يقضى المحكوم علية نصف المدة المحكوم بها
ج- ان يكون سلوكة اثناء السجن يدعو الى الثقة بتويم نفسة
د- الا يكون فى الافراج عنة خطر على الامن العام
ه- الا تقل مدة العقوبة التى قضاها بالسجن عن ستة اشهر
و- اذا كانت العقوبة المؤبد فيجب ان يقضى فى السجن عشرين عاما على الاقل
ز- وفاء المحكوم علية بالالتزامات المالية المحكوم بها الا اذا استحال ذلك
4- يختص مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بالافراج الشرطى وذلك طبقا للمادة 53 من قانون تنظيم السجون باعتبار الافراج الشرطى من مراحل العقاب
5- ينتهى الافراج الشرطى اما بانتهاء مدة العقوبة او بالغاءة اذا اخل بالشروط الاتية :
أ- حسن السير والسلوك وعدم اتصالة بذوى السيرة السيئة
ب - ان يسعى للتعيش من عمل مشروع ويكون جادا فى ذلك
ج- ان يقيم فى الجهة التى يختارها مالم تعترض جهة الادارة فتحدد لة مكان يقيم فية
د- الا يغير محل اقامتة بغير اخطار جهة الادارة مقدما
ه- ان يقدم نفسة لجهة الادارة مرة واحدة كل شهر فى يوم محدد يتفق وطبيعة عملة
- كما يجوز الغاء الافراج الشرطى بسبب العود لارتكاب الجرائم
6- الغاء الافراج الشرطى يكون بقرار ممن اصدرة وهو مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بناء على طلب من النيابة العامة والا كان القرار باطلا

منقول 

الثلاثاء، 10 مارس 2026

مرافعة من مرافعات أساتذة الزمن الجميل


مرافعة من أجمل ما قرئت وهيا مرافعة للأستاذ إبراهيم بك الهلباوي أول نقيب للمحامين في مصر وقد ترافع بها في قضية أل محفوظ باشا في أسيوط سنة 1930 والذي اتهم فيها محفوظ باشا وأهله بالتزوير في أوراق رسمية وقد نشرت هذه المرافعة لأول مرة في جريدة الوادي عدد 19 مارس سنة 1931 ثم أعيد نشرها ضمن مذكرات الأستاذ الهلباوي نفسه وأنا الآن أتشرف بأن أكون أول من ينشرها على النت وأن شاء الله يكون ذلك النشر بداية سنة حميدة للزملاء أن ينشروا كل ما يجدوه رائعا من مرافعات أساتذة الزمن الجميل والآن أترككم مع المرافعة .

اتهمتنا النيابة بتزوير الاستمارات وتركت المستأجرين الذين وقعوا بأختامهم وصرفت لهم الأموال جميعها باعترافها ،وكان هذا العمل طبيعيا فالاستمارة عريضة طلب سلفه وليس في العريضة تزوير ولا في الضمانة المزيلة بها وإنما الخلاف بيننا وبين الاتهام يدور حول إقرار العمدة والمشايخ والصراف الذي جاء في نهاية العريضة أو الاستمارة.
يقول رئيس النيابة أن الإقرار مخالف للواقع، فما هو هذا الواقع الذي خالفناه؟
في الاستمارات كلها في يناير فبراير وأوائل مارس أي قبل زراعة القطن والمستأجرون فيها استلفوا على زراعة القطن فهل كان هناك شيء واقع كتبنا غيره؟
كل ما كان هو عرفهم أنهم يزرعون قطنا عندما يجيء ميعاد زرع القطن والحكومة عندما أقرضت في يناير تعلم طبعا أن القطن يزرع في مارس وأبريل فهي تفهم عندما تقرض أن كل ما في الاستمارة هو وعد؟
هو عزيمة بأن هؤلاء الناس سيزرعون قطن إن شاء الله.
وإذن إذا كان للنيابة أن تنقب على النوايا فلتبحث على نية التزوير في أيام الإقراض إنما تلك النية على الواقع الذي كان الذي تعاقدت الحكومة مع المقرضين فيه إبانه وملابساته ولن يكون إلا عزيمة ونية وحيازة معنوية وردت عليها الإقرارات وليس مقدم في هذا ما جاهدت فيه النيابة من آن بعض المستأجرين موظفين في المجلس القروي أو كناسون أو خفراء فليس للزارع عندنا كادر ككادر الموظفين بل ولم يسن قانون يحرم عليهم ألجمع بين الوظائف والزراعة كذلك القانون الذي سن لنا نحن المحامين أو القضاة.
الحكومة بقانوني 53 و 54 من سنة 1929 تقدمت كالأم الرءوم إلى رعاياها المكلومين تهون عليهم وكانت من شروطها على المقترضين أن تؤجل دفع ألسلفه شهور بعد صرف السماد والبذور إليهم.
أفليس في هذا مصداق لما ذهبت أليه من أنها كانت تسلف إليهم البذور والسماد حتى إذا قاموا بالزرع في بحر الشهور الثلاثة الميعاد المعروف عندئذ تعطيهم باقي ألسلفه الحقيقية لقد كان هذا هو القانون ،وكان هذا شرط الإقراض ولكن الحكومة البارة رأت أن تعمل للفلاح ما أجلت فأعطته ألسلفه كلها في أيام الاستمارات بسطت يدها للزراع وشجعت بكل وسيلة على النحو الذي بسطناه ولم تكن صفة الاستئجار أو حيازة أرض على سبيل الإيجار صفة جوهرية في الاستمارات أو بعقد الملكية وإلا ليطلب المشرع عند تقديم الاستمارة أن يشفعها صاحبها بعقد الإيجار الذي يثبت أنه مستأجر أو مالك وما كان أسهل ذلك على المشرع وعلي المستأجرين بل لكان طلب أيضا إلى المشايخ أو إلى العمد يخففوا هذه الصفة عند شهادتهم عليها باللجوء إلى مستندات أو أوراق أو على الأقل بالاطلاع على عقد الإيجار أو عقد التمليك وهاهي المواد الإضافية في تعليمات المالية تخلو من أي تلميح إلى مثل ذلك ولن تكون تلك الإقرارات هي السبيل لتحقيق تلك الصفة حتى يمكن أن يقال أنها مشورة من عدمه.
ولتكون الإقرارات حجة على إنسان هل ألإيجاره تثبت بشهادة الشهود أي بالإقرارات وإذا ما دامت لا تثبت بشهادة الشهود فهل يعاقب الشهود لو قرروا كذبا وجود عقد إيجار؟
أنكم تقضون كل يوم في محكمة النقض وهنا بأنه لا يتصور التزوير إلا فيما يمكن أن يكون حجة يترتب عليها حقا وفي الإيجار لا حجة إلا بعقد فلا تزوير فيما سواه تقضون أيضا ومنذ شهرين فقط بأن كذب الشهود في تحديد السن الوارد في عقد الزواج لا تنهض به دعوى التزوير وجاء في كلام محكمة النقض أن السن ليس إثباتها بما يقوله الشهود إنما دليلها الطبيب أو شهادة الميلاد فلما يمنع العمدة المستأنف والشيخ المستأنف من آن يشهد على نفسه.
لأن القانون يسهل على الناس ولا يفكر في أن يقدم المنتفعين به أسرابا وآحادا إلى محكمة الجنايات إقرارات المرء عن نفسه يفترض فيها المشرع والشراح وأنتم في قضائكم إنه يتوخى صالحه غالبا ،وهي لذلك دائما محل مراجعة ولكن هذا القانون لا يرتاب فيها بل يقول لمصطفى بك رشوان ولكل عمدة: ( سعادتك تضمن سعادتك ) فإذا عاب أحد على العمد والمشايخ شيئا فلتعاقبهم لجنة الشياخات لا بطش النائب العام. كيف غفل حضرة رئيس النيابة عن هذه النقطة وهي أنه هذه الاستمارات لا تلزم أحدا شيئا ولا تضر الحكومة بشيء ما دامت لها اليد العليا وما دامت الاستمارات عرائض وما دام كل ما على الحكومة هو جواز أن تقبل تلك العرائض أو أن تضرب بها عرض الحائط ،وما دامت لا تؤكد حقا على الحكومة ؟
أرأيتم حضراتكم إلى عرائض التزكية عندما يوزع الملك الصدقات على الفقراء فيجيء غني بشهادة شيخ الحارة بأنه مستحق ويصيبوا منها خيرا.
أرئيتم إلى العمدة عندما يسأل عن متهم فيجيب بأنه ليس بيده وهو بين يديه فرأيتم إلى الشيخ وهو يشهد بأن نفر القرعة فقيه معافى ويتضح كذبه ،بل فرأيتم إلى العمدة وهو يزكي شرير أو مجرم ما بشهادة حسن سلوك هل يقدم من هؤلاء أحد بصفة شهود زور .
ألا فليقل لنا عبد السلام بك رئيس النيابة ما هذه أل these الجديدة التي يطلع علينا بها.
لقد سودت النيابة ألف وثلاثمائة صحيفة وشغلت اليوم وأمس أربع ساعات ولكنها لم تحدثنا عن الضرر الذي أحاق بالحكومة من جراء هذه الأوراق وذلك الضرر الذي لم تشتم له رائحة في هذا الدوسيه الضخم.
قرر القانون رقم 53 سنة 1929 أربعة ملايين للتسليف وما يجيء من ضريبة القطن، فهل نفذ هذا المبلغ أو نصفه أو ثلثه؟
كلا هل نحن لم ندفع للحكومة ما علينا؟
كلا يعترف حضرة النائب بأننا سددنا كل المستحق ودفعنا الفايظ 5 % أيضا فركن الضرر غير موجودة والجريمة إذا غير قائمه. بالأمس سمعت وكيل مصلحة الأموال المقررة ومفتش المالية صاحب هذا الاكتشاف الخطير يقولان أن السلفيات صرف معظمها إتكالا على سمعة محفوظ باشا ،وسمعتم أن أسيوط قد اقترضت 300000 جنيه وسمعت منهما أسماء الباشاوات والبكوات الذين نحو هذا المنحى وبالأمس واليوم دوت القاعة بزئير نيابة أسيوط من هذه المنصة؟
فهل لنا أن نسائلها عن ما صنعت وباقي مقترضين مديرية أسيوط الذين تسهر على قروضهم حبس محفوظ باشا وأخوه من غير داع, وذات يوم ظل المحقق معهما من الساعة العاشرة صباحا إلى منتصف الليل , جئ بهم من السجن وردوا إليه مرات ومرات على مرأى ومشهد من المارة عشرات ومئات فلما جعل التحقيق معهم سريا ولماذا ؟ بل لماذا يمنع المحامون ورجال القانون من حضوره أو الاتصال به , لماذا أراد النائب إلا تقع عين القانون على ما يفعله ,وأخيرا قام سعادته بعملية التفتيش وهنا اسمعوا ياحضرات المستشارين : لقد صبرنا طويلا لنشكوا أليكم أخيرا..... ولتعلموا حضراتكم أنني أنا الذي أشكو ولو راجعت محفوظ باشا لتعالى عن أن يبعث هذه الشكاية!
بالأمس عندما سألتموه عن رجال آخرين اقترضوا على هذه الطريقة أفلم تسمعوا صوته هادئ مترفعا يقول أنا لا أعرف فاسألوا غيري. . ! !
يقول حضرة النائب في محضره أنه قسم قواته فرقا وقام هو على رأس فيلق من أربعة وكلاء نيابة واثنين كتبة وضابط ومأمور وهجانه وخيالة وأرسل فيلق آخر من وكيلين وكتاب وسواهم وعندما تبحث عن ما يفتش. . وسبب التفتيش نجد العجب إنه كانت يبحث ياحضرات المستشارين أدلة نفي للمتهمين قالوا ليس لدينا عقود تثبت كلامنا فقام بذلك التفتيش ليتحقق فعلا من أنهم ليس معهم هذه العقود؟
ما هذه العجائب لقد تطرب إذ تجدهم عجزوا عن إثبات دفاعهم لأن ذلك إثبات لإتهامك ففيما تقوم بذلك التفتيش وبهؤلاء الرجال وفي غسق الليل يا حضرات المستشارين: زحفت القوة قبل أن يهيف الليل حتى يشهد الناس حصارهم الدار وبقوا فيها إلى منتصف الليل.
يقتحمون غرفاتها وشرفاتها ولا يرعون حرمة للبنين الصغار فيها ولا للسيدات.
رباه أنت الذي تعلم السرائر ومشاعر الإنسان فأنت العليم بما شاع من الرعب في قلوب تلك الأسرة في تلك الليلة الهائلة. . . . يوم النيابة أو يوم القيامة.
خرجوا من التفتيش دون ورقة الواحدة تثمر الدعوة وإلا فليقولوا ويبلغونا فيما جاءهم به هذا التفتيش. . . بل ما الذي أفادهم تفتيش منزل رشوان باشا بالزمالك و هو ليس متهما ولا أوراق لديه باعترافهم. فيما كل هذا؟
أليس للفضيحة وللتشهير ولإعلان الدنيا بأن عائلة محفوظ باشا مثير الثورة في أرجاء الإمبراطورية الإنجليزية في أسيوط قد عزب وأرعب ولكن تلك السلطة مع الأسف أن تعدل أنها كانت أهون وأحفف للحرمات تحت سيف الأحكام العسكرية من النيابة وقع هذا في البلد كما هو معروف تحت ظلال الدستور.
ألا فلتشهدوا عمل المصري في أخيه المصري . . . . أما عن التهمة الثانية فنحن لم نقبض شيئا من الخزينة ولا نحن قدمنا الاستمارات حتى تكون استعملناها.
وعن التهمة الثالثة: نحن لم ندخل مال الدولة في ذمتنا. بل نحن اقترضنا.
وبواسطة غيرنا دون علاقة بالحكومة وعلى نية الرد.
ورددنا فعلا فلا عقاب كما قضيتم مرارا أما تهمة التزوير في محاضر الحجز.
فما علاقتنا بتلك الأوراق وهل هناك دليل واحد من أدلة الاشتراك في مرورها قدمها حضرة النائب حتى يجوز مناقشته فيما يقول؟
( بل أنها فوق ذلك باطلة ).
أولا: لأنه حررت قبل استحقاق الدين ولا يستطيع دائن أكثر ينفذ على مدينه قبل الاستحقاق وليس الصراف أكبر سلطة من المحضر وهذا لا يستطيع توقيع الحجز قبل الاستحقاق.
قدم النائب خطابا من المالية للصراف ليحجز فهل يجوز للدائن أن يقدم حجة لاستحقاق الدين من عمله هو؟
نحن لا نطيل في هذه المهاترة.
ثانيا: ليس في المحاضر بيان لحدود الأطيان المحجوز على ثمارها مع أن الأورنيك المطبوع للصراف به عشرة سطور لتحريره بتلك البيانات فهل هناك بطلان فوق ذلك البطلان أنها محاضر باطلة بطلانا مطلقا فلا قيمة لها ولا عقاب على التزوير فيها.
ياحضرات المستشارين: إنني أطلب براءة هؤلاء المتهمين باسم القانون ورفقا بأنصار الحكومة فلأن قضيتم اليوم بالعقاب فيا ويل الحكومة ويا ويل لأنصارها غدا.
رئيس الجلسة: نحن لا نراعي مصالح ولذلك جعلنا غير قابلين للعزل.
هلباوي بك: ليت النيابة كانت أيضا غير قابلة للعزل.
انتهى

تعليق لابد منه
اختتم الهلباوي مرافعته بأمنيته بأن تكون للنيابة نفس حصانة القضاء ضد العزل ولم تتحقق هذه الأمنية إلا عام 1984 عندما صدر القانون 35 لسنة 1984 ناصا لأول مرة منذ إنشاء النيابة العامة عام 1883 أي بعد 101 سنة من إنشائها نص على حصانة أعضاء النيابة العامة وإنهم يعاملوا بنفس معاملة رجال القضاء بكافة ضماناتهم والحماية الممنوحة لهم
منقول 

الجمعة، 27 فبراير 2026

عبد الرزاق السنهوري في الكويت

 صورتان وقصة

الصورتان للعلامة الدكتور عبد الرزاق السنهوري عندما وصل إلى الكويت عام ١٩٦٩ لوضع القوانين الكويتية.
وكنت قد قلت في منشور سابق أن السنهوري سافر إلى الكويت، وعمل بها في الفترة من شهر يونيو ١٩٥٩ إلى أوائل عام ١٩٦١، أي ثمانية عشر شهرًا، وفي هذه المدة القصيرة نسبيًا أنجز السنهوري أهم التشريعات التي شكلت البنية الأساسية في دولة الكويت، وقامت عليها نهضتها القانونية الحديثة. فقد وضع كل القوانين الكويتية الكبرى، ومع ذلك لم يضع الدستور الكويتي، وإنما رشح الدكتور عثمان خليل للقيام بتلك المهمة.
ومن الطريف أن أمير الكويت وقتها الشيخ عبد الله السالم الصباح، عندما طلب من السنهوري وضع القوانين الكويتية، طلب منه عدم وضع قانون مدني، بهدف الإبقاء على مجلة الأحكام العدلية، حتى لا يقول القائلون إن الكويت تتخلى عن تطبيق الشريعة الإسلامية. وقد واجه السنهوري مشكلة عند وضعه القانون التجاري، إذ كيف يضع قانونًا للتجارة دون أن توجد في البلاد قواعد للنظرية العامة للالتزام، والحال أن مجلة الأحكام العدلية لا توجد بها هذه النظرية؛ فما كان من السنهوري إلا أن وضع أحكام هذه النظرية ضمن قانون التجارة، رغم أن موضعها التقليدي هو القانون المدني.
ولعل مما يلفت النظر أن العلامة السنهوري، عندما سافر إلى الكويت، تنازل عن جزء كبير من مخصصاته المالية تضامنًا منه مع الدولة الشقيقة التي لم تكن ظروفها المالية في أحسن الأحوال في ذلك التوقيت البعيد.
وائل أنور بندق


الخميس، 26 فبراير 2026

المذكرة الايضاحية لمشروع تعديل قانون الجنسية الكويتي

 المذكرة الإيضاحية

لمشروع مرسوم بقانون رقم ( ) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية تنفيذًا للتوجيهات التي جاءت بالخطاب السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد بتاريخ 2025/3/20 من ضرورة الحرص على أن التعامل في قضايا الجنسية يجب أن يتم وفقًا للقانون وبمراعاة الأبعاد الإنسانية والمعيشية، ومن أن الهوية الوطنية تشكل هدف كل كويتي أصيل حريص على تقدم وطنه وإعلاء شأنه، كما تشكل السياج الذي يحمي دولة الكويت والحصن الحصين لمجابهة الشدائد وتحدي الصعوبات والتهديدات والتصدي لكل من يحاول العبث بأمن الوطن واستقراره والإضرار بمصالح المواطنين. وانطلاقًا من أهمية تنظيم الجنسية بوصفها من الركائز السيادية للدولة، وحرصًا على صون الهوية الوطنية لدولة الكويت، ولضمان الاتساق بين النصوص التشريعية مع النصوص الدستورية ومتطلبات الواقع المعاصر، ونظرًا للحاجة الملحة في الوصول إلى تنظيم قانوني متوازن وشامل يعاد معه تنظيم أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية بما يكفل ويضمن الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء الوطني والحفاظ على السيادة القانونية لدولة الكويت في كافة مسائل الجنسية. وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 2024/5/10 ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل ليدخل تعديلات جوهرية على بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه تضمن التأكيد على الهوية الوطنية للكويتيين الأصليين وتعزيز الانتماء للدولة على نحو يكفل تنقية وتنقيح ما شاب ملف الجنسية الكويتية من شوائب وجدت نتيجة لممارسات خاطئة في التعامل مع ملف الجنسية الكويتية بقصد أو بدون قصد. ويهدف المشروع الماثل إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم للجنسية الكويتية بما يحقق التوازن بين حماية النسيج الوطني، ومراعاة الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية، وضمان ممارسة الدولة لصلاحياتها السيادية في منح وفقد وسحب وإسقاط الجنسية ضمن حدود واضحة وضوابط قانونية رصينة، وقد تضمن المشروع استبدال عددًا من المواد الأساسية في القانون القائم، وتعديل بعض العبارات التي لم تعد تتفق مع التنظيم الحالي، وإلغاء بعض النصوص التي ثبتت عدم الحاجة إليها أو لتعارضها مع الرؤية التشريعية المستحدثة. ونصت المادة الأولى من مشروع المرسوم بقانون الماثل على استبدال المواد (7، 1، 11، 11، 10 مكررًا، 16، 14، 13، 12 فقرة ثالثة، 20 فقرة ثانية، 21 مكررًا أ، 21 مكررًا ب، 22، و 23) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه. ولما كان المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 سالف الذكر صدر قبل الدستور الكويتي وكان الدستور عند تعداده للشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الأمة، استلزم من بينها أن يكون كويتيا بصفة أصلية وفقا للقانون، ومن ثم فإنه ولئن كان دستور الدولة اعتمد هذا الوصف، والذي هو بالضرورة ينطبق على الكويتيين بالتأسيس وعلى من ولد لهم سواء داخل أم خارج دولة الكويت، لذا فإن من باب أولى - وحتى تتسق النصوص التشريعية مع النصوص الدستورية - أن يعتمده القانون المنظم لأحكام الجنسية، لذا تم استبدال المادة (1) من المرسوم الأميري رقم (59) لسنة 1959 المشار إليه بعد دمج الحكم الوارد في المادة (2) من ذات المرسوم الأميري فيها، ونصت المادة المستبدلة على أن الكويتيين بصفة أصلية هم المؤسسون المتوطنون في الكويت قبل سنة 1920 المحافظون على إقامتهم العادية فيها إلى يوم 1959/12/14، مع اعتبار إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع، ويعد الشخص محافظا على إقامته العادية في الكويت، حتى لو أقام في بلد أجنبي، متى كان قد استبقى نية العودة إلى الكويت، ومن ولد لأب كويتي بالتأسيس، على أن يشمل ذلك جميع من يولد من الفروع ، سواء أكان مكان الولادة داخل أم خارج دولة الكويت. ولم ترتب المادة (7) المُستبدلة على اكتساب الأجنبي للجنسية الكويتية صيرورة زوجته الأجنبية كويتية بأي حال من الأحوال، كما اعتبرت هذه المادة أولاده القصر كويتيين بالتجنس، وأجازت لهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، أما أولاد المتجنس الذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية فيعتبرون كويتيين بالتجنس وفقًا لأحكام هذه المادة، وذلك بعد أن كان القانون السابق يعتبرهم كويتيون بصفة أصلية، ونصت هذه المادة على عدم أحقية أولاد المتجنس - سواء القاصر منهم أو من يولد بعد تجنسه - في الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية، شأنهم في ذلك شأن والدهم الذي أكتسب جنسيته الكويتية بالتجنس. وأجازت المادة (7 مكررًا أ) المُستبدلة لوزير الداخلية إصدار قرارًا بمعاملة القاصر المولود من أم كويتية معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد متى كان محافظًا على الإقامة في الكويت وكان أبوه الأجنبي أسيرًا، أو طلق أمه طلاقًا بائنًا، أو توفى عنها. كما أجازت هذه المادة للوزير أن يصدر قرارًا بمعاملة من ولد في الكويت، أو في الخارج من أم كويتية، وكان مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانونًا، وكذلك من ولد في الكويت، لأبوين مجهولين، معاملة الكويتي لحين بلوغه سن الرشد. وقررت المادة (10) المُستبدلة عدم فقد المرأة الكويتية لجنسيتها الكويتية حال زواجها من أجنبي إلا إذا دخلت في جنسية زوجها، أما المرأة الكويتية المتجنسة تبعًا لزواجها من كويتي الجنسية، فإن الجنسية الكويتية تسحب منها بعد وفاة زوجها الكويتي، أو انتهاء العلاقة الزوجية بينهما لأي سبب من الأسباب إذا لم يكن لديها منه أبناء، أما المرأة التي لديها أبناء من زوجها الكويتي فلا تسحب منها الجنسية الكويتية طالما لم تتزوج بعده من غير كويتي، كما تسحب جنسيتها أيضًا إذا استردت جنسيتها الأصلية، أو إذا اكتسبت جنسية أخرى، أو حملت جواز سفر دولة أخرى. وجاءت المادة (11) المُستبدلة لتنص على أن الكويتي - سواء أكان وفقًا لنص المادة (1) من مشروع هذا المرسوم بقانون، أو متجنس -، يفقد الجنسية الكويتية إذا تجنس مختارًا بجنسية أجنبية، وتفقدها بالتبعية معه زوجته إذا كانت كويتية بالتجنس، ما لم تعلن وزير الداخلية برغبتها في الاحتفاظ بجنسيتها الكويتية خلال سنة من تاريخ علمها بتجنس زوجها، أما أولاده القصر فيفقدوا جنسيتهم الكويتية أيضًا إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية، وذلك ما لم يكن القاصر كويتيًا وفقًا لنص المادة (1) من مشروع هذا المرسوم بقانون، فله أن يُعلن لوزير الداخلية برغبته في الاحتفاظ بجنسيته الكويتية، خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد. وأجازت الفقرة الأخيرة من هذه المادة أن يصدر مرسوم، بناءً على عرض وزير الداخلية بعد موافقة اللجنة العليا للجنسية، بإعادة الجنسية الكويتية لمن فقدها من الكويتيين وفقًا لنص المادة (1) من مشروع هذا المرسوم بقانون، إذا أقام في الكويت إقامة مشروعة لمدة سنة على الأقل، وطلب العودة إلى الجنسية الكويتية وأن يتخلى عن جنسيته الأجنبية التي تجنس بها. وأوجبت المادة (11 مكررًا) المُستبدلة على كل من تجنس بالجنسية الكويتية التنازل عن جنسيته الأجنبية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حصوله على الجنسية الكويتية، وأن يقدم لوزارة الداخلية خلال هذه المدة ما يثبت ذلك، وإلا اعتبر منح الجنسية كأن لم يكن من تاريخ تجنسه. وأجازت المادة (12) المُستبدلة إعادة الجنسية للمرأة الكويتية وفقًا لنص المادة (1) من مشروع هذا المرسوم بقانون، التي فقدتها نتيجة دخولها في جنسية زوجها الأجنبي، وذلك بمرسوم عند انتهاء الزوجية إذا طلبت هي ذلك وكانت إقامتها العادية في الكويت أو عادت للإقامة فيها. وحددت المادة (13) المُستبدلة حالات سحب الجنسية الكويتية من الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنس، على أن يكون السحب بمرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية، وموافقة اللجنة العليا للجنسية. وأجازت المادة (14) المُستبدلة إسقاط الجنسية الكويتية بمرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية، وموافقة اللجنة العليا للجنسية في الحالات المذكورة في هذه المادة. ونصت الفقرة الثالثة المُستبدلة من المادة (16) على حرمان الشخص الذي فقد جنسيته الكويتية أو سحبت أو أسقطت عنه من جميع المزايا التي تمتع بها نتيجة تجنسه بها إذا كان الفقد أو السحب أو الإسقاط قد تم وفقًا لنصوص المواد (11، 11، 10 مكررًا، 13 البنود 7-6-5-3-2). ولضمان تأكيد الهوية الوطنية، وإبعاد أية شكوك في تحقيق مسائل الجنسية على نحو يؤكد ثبوتها أو نفيها، أجازت الفقرة الثانية المُستبدلة من المادة (20) استخدام الوسائل العلمية بما في ذلك البصمة الوراثية والبصمة البيومترية في فقد أو سحب أو إسقاط الجنسية، وذلك وفقًا للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية. وقررت المادة (21 مكررًا أ) المُستبدلة سحب شهادة الجنسية الكويتية إذا ثبت أنها أعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، على أن يكون السحب بمرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية، قررت هذه المادة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية أيضًا. وعاقبت المادة (21 مكررًا ب) المُستبدلة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار كل شخص أدلى بيانات غير صحيحة إلى الجهات الإدارية المختصة بتحقيق الجنسية الكويتية أو اللجان المشكلة لهذا الغرض سواء لإثبات الجنسية الكويتية لنفسه أو لغيره أو لتسهيل كسبها، وسواء حصل الإدلاء شفاهة أو كتابة، ولم يثبت أنه بذل جهدًا معقولًا للتأكد من صحة ما أدلى به، مع تشديد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات إذا كان الشخص قد أدلى بهذه البيانات مع علمه بعدم صحتها، مع جواز الحكم بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار مع عقوبة الحبس. ومنعًا للتأويل والاجتهاد في إمكانية الطعن على المراسيم، والقرارات، المتعلقة بالجنسية، جاءت المادة (22) المُستبدلة لتنص في وضوح تام على أن كافة هذه المسائل تعتبر من أعمال السيادة ويمتنع على المحاكم أن تنظر فيها. وأناطت المادة (23) المُستبدلة الاختصاص بالتحقيق والتصرف والادعاء في كافة الجرائم المتعلقة بمسائل الجنسية للنيابة العامة. ونصت المادة الثانية من مشروع المرسوم بقانون المعروض على استبدال عبارتا (وزير الداخلية)، و(اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية) بعبارتي (رئيس دوائر الشرطة والأمن العام)، و(اللجنة العليا) أينما وردتا في مواد المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه. ونحو تأكيد الهوية الوطنية، جاءت المادة الثالثة من المشروع الماثل لتنص على أن كل من اكتسب الجنسية الكويتية بالتبعية لمن حصل عليها بالتجنس وفقًا لأحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه قبل تاريخ العمل بأحكام هذا المشروع وموافقة اللجنة العليا للجنسية، كما يكون كويتيًا بالتجنس، كما يكون كويتيًا بالتجنس أيضًا كل من حصل على الجنسية الكويتية بالتجنس وفقًا لأحكام أي مادة من مواد المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 سالف الذكر، على أن يتم توفيق أوضاع جميع هؤلاء بموجب أحكام المشروع الماثل. وألغت المادة الرابعة من المشروع المواد أرقام (5، 4، 3، 2، و7 مكررًا) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه، والقانون رقم (44) لسنة 1994 بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (7) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه، والقانون (32) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام هذا المرسوم الأميري، كما ألغت كل حكم يخالف أحكام هذا المشروع. وألزمت مادته الخامسة رئيس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذه، وحددت تاريخ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مشروع مرسوم بقانون بتعديل قانون الجنسية الكويتية

 مشروع مرسوم بقانون رقم ( ) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.

- بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م، - وعلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين
المعدلة له، - وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، - وبعد موافقة مجلس الوزراء، - أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه: مادة أولى ستبدل بنصوص المواد (7 ،7 ،1 مكررًا أ، 1 ،11 ،10 امكررًا، 16 ،14 ،13 ،12 فقرة ثالثة، 20 فقرة ثانية، 21 مكررًا أ، 21 مكررًا ب، 22، و 23) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه النصوص الآتية: مادة (1): الكويتيون بصفة أصلية هم: 1- الكويتيون بالتأسيس المتوطنون في الكويت قبل سنة 1920، وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى يوم 14-12-1959، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع. ويعتبر الشخص محافظًا على إقامته العادية في الكويت، حتى لو أقام في بلد أجنبي، متى كان قد استبقى نية العودة إلى الكويت. 2- من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي بالتأسيس وإن نزل. مادة (7): لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته الأجنبية كويتية. ويعتبر أولاده القصر كويتيين بالتجنس، ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد. أما أولاد المتجنس الذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية فيُعتبرون كويتيين بالتجنس. وفي جميع الأحوال تسري على أولاد المتجنس أحكام المادة (6) من هذا القانون. مادة (7 مكرراً أ): يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية المحافظ على الإقامة في الكويت، معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه الأجنبي أسيرًا، أو طلق أمه طلاقًا بائنًا، أو توفى عنها. كما يجوز معاملة من ولد في الكويت أو في الخارج لأم كويتية وكان مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانونًا، وكذلك من ولد في الكويت لأبوين مجهولين، معاملة الكويتي بصفة موقتة إلى حين بلوغه سن الرشد بقرار من وزير الداخلية. مادة (10): المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي تفقد جنسيتها الكويتية إذا دخلت في جنسية زوجها. وتسحب الجنسية الكويتية من المرأة الكويتية المتجنسة لزواجها من كويتي بعد وفاته، أو انتهاء العلاقة الزوجية لأي سبب من الأسباب، وذلك ما لم يكن لديها أبناء منه ولم تتزوج من غير كويتي. كما تسحب جنسيتها الكويتية إذا استردت جنسيتها الأصلية، أو اكتسبت جنسية أخرى، أو حملت جواز سفر دولة أخرى. مادة (11): يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختارًا بجنسية أجنبية، وإذا كانت زوجته كويتية بالتجنس، فقدت جنسيتها الكويتية التي اكتسبتها بالتبعية لزوجها. ويفقد أولاده القصر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية، ولمن كان منهم كويتيًا وفقًا لحكم المادة (1) من هذا القانون أن يُعلن لوزير الداخلية برغبته في الاحتفاظ بجنسيته الكويتية، خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد. ويجوز بمرسوم، بناءً على عرض وزير الداخلية بعد موافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إعادة الجنسية الكويتية لمن فقدها وفقًا لحكم هذه المادة من الكويتيين المنصوص عليهم في المادة (1) من هذا القانون، إذا أقام في الكويت إقامة مشروعة لمدة سنة على الأقل، وطلب العودة إلى الجنسية الكويتية وتخلى عن الجنسية الأجنبية. مادة (11 مكررا): على كل من حصل على الجنسية الكويتية بالتجنس التنازل عن جنسيته الأجنبية - إذا كانت له جنسية أخرى - خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حصوله على الجنسية الكويتية - وأن يقدم لوزارة الداخلية خلال هذه المدة ما يثبت ذلك وإلا أعتبر منحه الجنسية كأن لم يكن من تاريخ تجنسه. مادة (12): يجوز بمرسوم بناءً على موافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية إعادة الجنسية المرأة الكويتية وفقًا لحكم المادة (1) من هذا القانون التي فقدتها طبقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة (10) من هذا القانون عند انتهاء الزوجية إذا طلبت ذلك، وكانت إقامتها العادية في الكويت أو عادت للإقامة فيها. مادة (13): يجوز بمرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية، وموافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي اكتسبها بالتجنس في الحالات الآتية: 1. إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناءً على أقوال كاذبة، وتسحب الجنسية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية. 2. إذا حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية. وإذا كان الحكم الصادر على الشخص في أي من هذه الجرائم غيابيًا وكان هاربًا خارج البلاد، فإنه يجوز سحب الجنسية بعد مضي ستة أشهر على وجوده بالخارج. 3. إذا فصل تأديبيًا من وظيفته الحكومية، لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة بعد منحه الجنسية الكويتية. 4. إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية. 5. إذا توافرت دلائل جدية لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية. 6. من أضاف متعمدًا إلى ملف جنسيته أو جنسية غيره أي شخص ليس من أبنائه أو ذريته، وثبت ذلك بموجب تحقيق أجرته اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، ولا يترتب على سحب الجنسية سحبها ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية. 7. إذا تجاوزت مدة إقامته خارج البلاد (24) شهرًا متصلة، ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تستدعي الإقامة خارج البلاد، ومنها: - العلاج. - العمل لجهة كويتية بموافقة حكومة الكويت، سواء كانت هذه الجهة حكومية أو خاصة. - الدراسة. - أي حالات أخرى تقدرها اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بعد اعتماد مجلس الوزراء. ويتم ذلك وفقًا لنظام الإخطار المقرر في المادة (18) من هذا القانون. مادة (14): "يجوز بمرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية، وموافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إسقاط الجنسية الكويتية عن كل من يتمتع بها في الحالات الآتية: 1. إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون إذن حكومة الكويت. 2. إذا عمل لمصلحة دولة أجنبية وهي في حالة حرب مع الكويت أو كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها. 3. إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم الى هيئة من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي للكويت، أو صدر حكم بإدانته في جرائم ينص الحكم على أنها تمس ولاءه لبلاده، وأخلّ بالنظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها. 4. إذا أضاف متعمدا إلى ملف جنسيته، أو جنسية غيره، أي شخص ليس من أبنائه أو ذريته، وثبت ذلك بموجب تحقيق أجرته اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، أو بموجب حكم قضاء نهائي، ويكون إسقاط الجنسية في هذه الحالة بمرسوم عن الشخص وحده". مادة (16) فقرة ثالثة: وإذا فقدت الجنسية، أو سحبت أو أسقطت وفقًا لنصوص المواد (11 ،11 ،10 مكررًا، 13 البنود 2 و3 و5 و6 و7) يُحرم الشخص من جميع المزايا التي حصل عليها. مادة (20) فقرة ثانية: ويجوز استخدام الوسائل العلمية - بما في ذلك البصمة الوراثية والبصمة البيومترية - في فقد أو سحب أو إسقاط الجنسية، وكذلك عند إضافة أي شخص إلى ملف جنسية الأب، وذلك وفقًا للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية. مادة (21 مكرراً أ): تسحب شهادة الجنسية الكويتية إذا تبين أنها أعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بمرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية، وموافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، ويترتب على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية. مادة (21 مكررا ب): كل شخص أدلى ببيانات غير صحيحة إلى الجهات الإدارية يق الجنسية الكويتية أو اللجان المشكلة لهذا الغرض سواء لإثبات الجنسية الكويتية لنفسه أو لغيره أو لتسهيل كسبها طبقًا لأحكام هذا القانون وسواء حصل الإدلاء شفاهةً أو كتابةً، ولم يثبت أنه بذل جهدًا معقولًا للتأكد من صحة ما أدلى به، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار. فإذا كان قد أدلى بالبيانات سالفة الذكر مع علمه بعدم صحتها كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار. مادة (22): تعتبر كافة المراسيم، والقرارات المتعلقة بالجنسية من أعمال السيادة وليس للمحاكم أن تنظر فيها. مادة (23): تختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء في كافة الجرائم الواردة في هذا القانون. مادة ثانية ستبدل عبارتا (وزير الداخلية)، و(اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية) بعبارتي (رئيس دوائر الشرطة والأمن العام)، و(اللجنة العليا) أينما وردتا في مواد المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه. مادة ثالثة كل من اكتسب الجنسية الكويتية قبل تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون بالتبعية لمن حصل عليها بالتجنس وفقًا لأحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه يكون كويتيًا بالتجنس. كما يكون كويتيًا بالتجنس، كل من حصل قبل تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون على الجنسية الكويتية وفقًا لأحكام أي مادة بالتجنس من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه. ويتم توفيق أوضاع المشار إليهم في هذه المادة وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون. مادة رابعة تُلغى المواد أرقام 2 و3 و4 و5 و7 مكررًا من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه. كما يُلغى القانون رقم (44) لسنة 1994، والقانون (32) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه. ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون. مادة خامسة على رئيس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء أحمد عبدالله الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية فهد يوسف سعود الصباح صدر بقصر السيف في: الموافق: