الخميس، 26 فبراير 2026

مشروع مرسوم بقانون بتعديل قانون الجنسية الكويتية

 مشروع مرسوم بقانون رقم ( ) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.

- بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م، - وعلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين
المعدلة له، - وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، - وبعد موافقة مجلس الوزراء، - أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه: مادة أولى ستبدل بنصوص المواد (7 ،7 ،1 مكررًا أ، 1 ،11 ،10 امكررًا، 16 ،14 ،13 ،12 فقرة ثالثة، 20 فقرة ثانية، 21 مكررًا أ، 21 مكررًا ب، 22، و 23) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه النصوص الآتية: مادة (1): الكويتيون بصفة أصلية هم: 1- الكويتيون بالتأسيس المتوطنون في الكويت قبل سنة 1920، وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى يوم 14-12-1959، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع. ويعتبر الشخص محافظًا على إقامته العادية في الكويت، حتى لو أقام في بلد أجنبي، متى كان قد استبقى نية العودة إلى الكويت. 2- من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي بالتأسيس وإن نزل. مادة (7): لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته الأجنبية كويتية. ويعتبر أولاده القصر كويتيين بالتجنس، ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد. أما أولاد المتجنس الذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية فيُعتبرون كويتيين بالتجنس. وفي جميع الأحوال تسري على أولاد المتجنس أحكام المادة (6) من هذا القانون. مادة (7 مكرراً أ): يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية المحافظ على الإقامة في الكويت، معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه الأجنبي أسيرًا، أو طلق أمه طلاقًا بائنًا، أو توفى عنها. كما يجوز معاملة من ولد في الكويت أو في الخارج لأم كويتية وكان مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانونًا، وكذلك من ولد في الكويت لأبوين مجهولين، معاملة الكويتي بصفة موقتة إلى حين بلوغه سن الرشد بقرار من وزير الداخلية. مادة (10): المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي تفقد جنسيتها الكويتية إذا دخلت في جنسية زوجها. وتسحب الجنسية الكويتية من المرأة الكويتية المتجنسة لزواجها من كويتي بعد وفاته، أو انتهاء العلاقة الزوجية لأي سبب من الأسباب، وذلك ما لم يكن لديها أبناء منه ولم تتزوج من غير كويتي. كما تسحب جنسيتها الكويتية إذا استردت جنسيتها الأصلية، أو اكتسبت جنسية أخرى، أو حملت جواز سفر دولة أخرى. مادة (11): يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختارًا بجنسية أجنبية، وإذا كانت زوجته كويتية بالتجنس، فقدت جنسيتها الكويتية التي اكتسبتها بالتبعية لزوجها. ويفقد أولاده القصر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية، ولمن كان منهم كويتيًا وفقًا لحكم المادة (1) من هذا القانون أن يُعلن لوزير الداخلية برغبته في الاحتفاظ بجنسيته الكويتية، خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد. ويجوز بمرسوم، بناءً على عرض وزير الداخلية بعد موافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إعادة الجنسية الكويتية لمن فقدها وفقًا لحكم هذه المادة من الكويتيين المنصوص عليهم في المادة (1) من هذا القانون، إذا أقام في الكويت إقامة مشروعة لمدة سنة على الأقل، وطلب العودة إلى الجنسية الكويتية وتخلى عن الجنسية الأجنبية. مادة (11 مكررا): على كل من حصل على الجنسية الكويتية بالتجنس التنازل عن جنسيته الأجنبية - إذا كانت له جنسية أخرى - خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حصوله على الجنسية الكويتية - وأن يقدم لوزارة الداخلية خلال هذه المدة ما يثبت ذلك وإلا أعتبر منحه الجنسية كأن لم يكن من تاريخ تجنسه. مادة (12): يجوز بمرسوم بناءً على موافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية إعادة الجنسية المرأة الكويتية وفقًا لحكم المادة (1) من هذا القانون التي فقدتها طبقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة (10) من هذا القانون عند انتهاء الزوجية إذا طلبت ذلك، وكانت إقامتها العادية في الكويت أو عادت للإقامة فيها. مادة (13): يجوز بمرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية، وموافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي اكتسبها بالتجنس في الحالات الآتية: 1. إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناءً على أقوال كاذبة، وتسحب الجنسية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية. 2. إذا حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية. وإذا كان الحكم الصادر على الشخص في أي من هذه الجرائم غيابيًا وكان هاربًا خارج البلاد، فإنه يجوز سحب الجنسية بعد مضي ستة أشهر على وجوده بالخارج. 3. إذا فصل تأديبيًا من وظيفته الحكومية، لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة بعد منحه الجنسية الكويتية. 4. إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية. 5. إذا توافرت دلائل جدية لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية. 6. من أضاف متعمدًا إلى ملف جنسيته أو جنسية غيره أي شخص ليس من أبنائه أو ذريته، وثبت ذلك بموجب تحقيق أجرته اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، ولا يترتب على سحب الجنسية سحبها ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية. 7. إذا تجاوزت مدة إقامته خارج البلاد (24) شهرًا متصلة، ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تستدعي الإقامة خارج البلاد، ومنها: - العلاج. - العمل لجهة كويتية بموافقة حكومة الكويت، سواء كانت هذه الجهة حكومية أو خاصة. - الدراسة. - أي حالات أخرى تقدرها اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بعد اعتماد مجلس الوزراء. ويتم ذلك وفقًا لنظام الإخطار المقرر في المادة (18) من هذا القانون. مادة (14): "يجوز بمرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية، وموافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إسقاط الجنسية الكويتية عن كل من يتمتع بها في الحالات الآتية: 1. إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون إذن حكومة الكويت. 2. إذا عمل لمصلحة دولة أجنبية وهي في حالة حرب مع الكويت أو كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها. 3. إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم الى هيئة من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي للكويت، أو صدر حكم بإدانته في جرائم ينص الحكم على أنها تمس ولاءه لبلاده، وأخلّ بالنظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها. 4. إذا أضاف متعمدا إلى ملف جنسيته، أو جنسية غيره، أي شخص ليس من أبنائه أو ذريته، وثبت ذلك بموجب تحقيق أجرته اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، أو بموجب حكم قضاء نهائي، ويكون إسقاط الجنسية في هذه الحالة بمرسوم عن الشخص وحده". مادة (16) فقرة ثالثة: وإذا فقدت الجنسية، أو سحبت أو أسقطت وفقًا لنصوص المواد (11 ،11 ،10 مكررًا، 13 البنود 2 و3 و5 و6 و7) يُحرم الشخص من جميع المزايا التي حصل عليها. مادة (20) فقرة ثانية: ويجوز استخدام الوسائل العلمية - بما في ذلك البصمة الوراثية والبصمة البيومترية - في فقد أو سحب أو إسقاط الجنسية، وكذلك عند إضافة أي شخص إلى ملف جنسية الأب، وذلك وفقًا للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية. مادة (21 مكرراً أ): تسحب شهادة الجنسية الكويتية إذا تبين أنها أعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بمرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية، وموافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، ويترتب على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية. مادة (21 مكررا ب): كل شخص أدلى ببيانات غير صحيحة إلى الجهات الإدارية يق الجنسية الكويتية أو اللجان المشكلة لهذا الغرض سواء لإثبات الجنسية الكويتية لنفسه أو لغيره أو لتسهيل كسبها طبقًا لأحكام هذا القانون وسواء حصل الإدلاء شفاهةً أو كتابةً، ولم يثبت أنه بذل جهدًا معقولًا للتأكد من صحة ما أدلى به، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار. فإذا كان قد أدلى بالبيانات سالفة الذكر مع علمه بعدم صحتها كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار. مادة (22): تعتبر كافة المراسيم، والقرارات المتعلقة بالجنسية من أعمال السيادة وليس للمحاكم أن تنظر فيها. مادة (23): تختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء في كافة الجرائم الواردة في هذا القانون. مادة ثانية ستبدل عبارتا (وزير الداخلية)، و(اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية) بعبارتي (رئيس دوائر الشرطة والأمن العام)، و(اللجنة العليا) أينما وردتا في مواد المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه. مادة ثالثة كل من اكتسب الجنسية الكويتية قبل تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون بالتبعية لمن حصل عليها بالتجنس وفقًا لأحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه يكون كويتيًا بالتجنس. كما يكون كويتيًا بالتجنس، كل من حصل قبل تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون على الجنسية الكويتية وفقًا لأحكام أي مادة بالتجنس من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه. ويتم توفيق أوضاع المشار إليهم في هذه المادة وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون. مادة رابعة تُلغى المواد أرقام 2 و3 و4 و5 و7 مكررًا من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه. كما يُلغى القانون رقم (44) لسنة 1994، والقانون (32) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه. ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون. مادة خامسة على رئيس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء أحمد عبدالله الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية فهد يوسف سعود الصباح صدر بقصر السيف في: الموافق:

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق