‏إظهار الرسائل ذات التسميات ضرائب ومالية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات ضرائب ومالية. إظهار كافة الرسائل

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022

أحقية الشخص ذي الإعاقة أو من يرعاه في زيادة مبلغ الإعفاء الشخصي من الضريبة بنسبة (50%)

  أحقية الشخص ذي الإعاقة أو من يرعاه في زيادة مبلغ الإعفاء الشخصي من الضريبة بنسبة  (50%)


تنص  المادة (23) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2018 على أنه:

 مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة، يُمنح الشخص ذو الإعاقة أو من يوظف أو يرعى شخصا ذا إعاقة، المزايا الآتية: 1-يزاد مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في المادة (13/ بند 1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بنسبة (50%) من هذا المبلغ لكل شخص من ذوي الإعاقة، أو لمن يرعى فعليًّا شخصًا ذا إعاقة،

ومنذ تاريخ العمل بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة آنف الذكر، كمزية ضريبية يتمتع بها هؤلاء الأشخاص، عونًا لهم على تحمل الأعباء الحياتية الإضافية التي يلاقونها، ولمساعدتهم على تدارك الصعوبات الواقعية التي تفرضها طبيعة ومقتضيات التعامل مع الإعاقة، والشخص القائم فعليًّا برعاية شخص ذي إعاقة هو أحد أقارب الشخص ذي الإعاقة أو معارفه، الذي يقوم برعايته شخصيًّا، والتي ترى الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي وفقًا للضوابط والشروط المعمول بها أنه مناسب لرعاية الشخص ذي الإعاقة، شريطة ألا يقل سنه عن 21 عاما عند تكليفه بالرعاية، وأن تتوافر فيه الشروط والضوابط التي حددتها المادة (84) من اللائحة ذاتها، أو هو الشخص الصادر له حكم قضائي أو قرار من النيابة العامة بالرعاية، ويقع على الجهة المسئولة عن حجز وتوريد الضريبة على المرتبات وما في حكمها المستحقة على الشخص ذي الإعاقة أو القائم فعليًّا برعاية شخص ذي إعاقة، مراعاة تطبيق نسبة الإعفاء الضريبي الشخصي المشار إليه عند تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء هذه الضريبة، واحتساب المستحق منها.

الفتوى رقم  1519 لسنة 2021 بتاريخ فتوى : 30/09/2021 و تاريخ جلسة : 07/09/2021

فتاوى الجمعية العمومية

نفى عن 

يحيى سعد جاد الرب حجازى 

المحامى بالنقض

الجمعة، 14 أكتوبر 2022

مقاول الباطن غير ملزم بأداء ضريبة المبيعات

 أصدرت المحكمة الاداريه العليا حكما بجلسة 25/4/2021 قالت فيه ان جهة الاسناد هي الملزمة بضريبة المبيعات وان البيّن من الأوراق أنه لا يوجد خلاف بين مصلحة الضرائب والطاعن بصفته في انه بالنسبة للأعمال التي قام بها الطاعن كمقاول من الباطن لشركة ..... المقاول الرئيسي، خلال فترة النزاع، تكون هذه الشركة الاخيرة (اى جهة الاسناد) هي المكلفة بتحصيل ضريبة المبيعات عن هذه الخدمة وتوريدها لمصلحة الضرائب ويلتزم المستفيد بتلك الخدمة بالتالي بأدائها لها طبقاً للقانون .وذلك بحسبان. وهو ما أقرت به .... لمصلحة الضرائب على ... بأن المدعي ...مقاول من الباطن وان هذه الضريبة يتم سدادها بمعرفتها - حيث إنها المقاول العام . ومن ثم تكون مطالبة الطاعن بصفته كمقاول من الباطن بضريبة المبيعات عن تلك الاعمال غير قائمة على سند صحيح الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة ذمته منها .

طعن رقم 80931 لسنة اداريه عليا 63 بتاريخ 25/04/2021
مع تمنياتى بالتوفيق للجميع
يحيى سعد المحامى بالنقض