أحقية الشخص ذي الإعاقة أو من يرعاه في زيادة مبلغ الإعفاء الشخصي من الضريبة بنسبة (50%)
تنص المادة (23) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2018 على أنه:
مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة، يُمنح الشخص ذو الإعاقة أو من يوظف أو يرعى شخصا ذا إعاقة، المزايا الآتية: 1-يزاد مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في المادة (13/ بند 1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بنسبة (50%) من هذا المبلغ لكل شخص من ذوي الإعاقة، أو لمن يرعى فعليًّا شخصًا ذا إعاقة،
ومنذ تاريخ العمل بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة آنف الذكر، كمزية ضريبية يتمتع بها هؤلاء الأشخاص، عونًا لهم على تحمل الأعباء الحياتية الإضافية التي يلاقونها، ولمساعدتهم على تدارك الصعوبات الواقعية التي تفرضها طبيعة ومقتضيات التعامل مع الإعاقة، والشخص القائم فعليًّا برعاية شخص ذي إعاقة هو أحد أقارب الشخص ذي الإعاقة أو معارفه، الذي يقوم برعايته شخصيًّا، والتي ترى الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي وفقًا للضوابط والشروط المعمول بها أنه مناسب لرعاية الشخص ذي الإعاقة، شريطة ألا يقل سنه عن 21 عاما عند تكليفه بالرعاية، وأن تتوافر فيه الشروط والضوابط التي حددتها المادة (84) من اللائحة ذاتها، أو هو الشخص الصادر له حكم قضائي أو قرار من النيابة العامة بالرعاية، ويقع على الجهة المسئولة عن حجز وتوريد الضريبة على المرتبات وما في حكمها المستحقة على الشخص ذي الإعاقة أو القائم فعليًّا برعاية شخص ذي إعاقة، مراعاة تطبيق نسبة الإعفاء الضريبي الشخصي المشار إليه عند تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء هذه الضريبة، واحتساب المستحق منها.
الفتوى رقم 1519 لسنة 2021 بتاريخ فتوى : 30/09/2021 و تاريخ جلسة : 07/09/2021
فتاوى الجمعية العمومية
نفى عن
يحيى سعد جاد الرب حجازى
المحامى بالنقض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق