الاثنين، 17 أكتوبر 2022

اعترافات المتهم طواعية واختيار لا تنفي حدوث جنون لحظي وقت ارتكابها

  

إعتراف المتهم في التحقيقات عن طواعية واختيارًا وهو في كامل وعيه وفي إدراكه التام لا ينال من وقوع جنون لحظي وقت ارتكاب الجريمة.

(الطعن رقم ٢٤٥٦٠ لسنة ٨٦ قضائية

الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٧/٢/٢)

العنوان: أسباب الإباحة وموانع العقاب "الجنون والعاهة العقلية". إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه . تسبيب معيب".

الموجز: تقدير الحالة العقلية للمتهم. موضوعي للمحكمة إذا اطرحته برد سائغ. وإلا شاب حكمها القصور والإخلال بحق الدفاع مثال لرد غير سائغ.

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا :- 

من حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملًا بنص المادة ٤٦ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به حضوريًّا من إعدام المحكوم عليهم دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي عرض القضية فى ميعاد الستين يومًا المبين بالمادة ٣٤ من ذلك القانون المعدل بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ إلا انه لما كان تجاوز هذا الميعاد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة بمذكرتها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية. 

ومن حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليهم استوفى الشكل المقرر في القانون.

وحيث إن البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن المحكوم عليه الأول دفع بالجنون اللحظي وبانتفاء مسئوليته الجنائية.

لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لهذا الدفع وأطرحه بقوله "فإن الثابت من تحقيقات النيابة العامة ومن تسلسل أقوال المتهم أن اعترافه في التحقيقات قد صدر منه طواعيةً واختيارًا وهو في كامل وعيه وفي إدراك تام وجاء مطابقًا للواقع وقد أدلى بهذا الاعتراف بعد ارتكاب الحاث بيومين حيث أن الحادث وقع بتاريخ ٢٠١٤/٧/١٩ واعتراف المتهم جاء بتاريخ ٢٠١٤/٧/٢١ وغير متأثر بالجرم الذى قارفه ومن ثم يكون اعتراف المتهم في تحقيقات النيابة العامة جاء سليمًا وصحيحًا مبرءًا من ثمة شوائب صدر منه عن وعي وادراك كاملين ومن ثم يكون ما تساند عليه الدفاع في هذا الصدد غير سديد.

لما كان ذلك، وكان تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التى تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها إلا أنه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليمًا أن تعين خبيرًا للبت في هذه الحالة وجودًا وعدمًا لما يترتب عليها من قيام مسئولية المتهم عن الجريمة أو انتفائها فإن لم تفعل كان عليها أن تورد في القليل أسبابًا سائغة تبني عليها قضاءها برفض هذا الطلب وذلك إذا ما رأت من ظروف الحالة ووقائع الدعوى وحالة المتهم أن قواه العقلية سليمة ولما كان الحكم قد أسس اطراحه دفاع المحكوم عليه الأول بالجنون اللحظي وانتفاء مسئوليته الجنائية على ان اعترافه في التحقيقات قد صدر منه طواعية واختيارًا وهو في كامل وعيه وفي إدراك تام وجاء 

مطابقًا للواقع وقد أدلى بهذا الاعتراف بعد ارتكاب الحادث بيومين مع أن ذلك لا يتأدى منه بالضرورة أن المحكوم عليه الأول لم يكن مريضًا بمرض عقلي وقت وقوع الفعل فإنه كان يتعين على المحكمة حتى يكون حكمها قائمًا على أساس سليم أن تحقق دفاع المحكوم عليه الأول عن طريق المختص فنيًّا للبت في حالته العقلية وقت وقوع الفعل أو تطرحه بأسباب سائغة أما وهي لم تفعل واكتفت بما قالته في هذا الشأن فإن حكمها يكون مشوبًا بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يبطله ويوجب نقضه ولما كان العيب الذي شاب الحكم وبني عليه النقض بالنسبة إلى المحكوم عليه الأول يتصل بباقي المحكوم عليهم لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة مما يتعين كذلك نقض الحكم بالنسبة إليهم بحكم المادة ٤٢ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون والإعادة بالنسبة للمحكوم عليه الأول ولباقي المحكوم عليهم لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة منهم. 

فلهـذه الأسباب

حكمت المحكمة : قبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم وعرض النيابة العامة للقضية شكلًا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات بنها للفصل فيها مجددًا من هيئة أخرى.

أمين السر    نائب رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق