يجوز التصالح في جرائم القتل عند تنازل ولي الدم او العدول عن اقوال في بعض القضايا ، والشرع اجاز الدية في جرائم القتل حقنا للدماء ...
قال الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) البقرة/178 ...
وروى أبو شريح الخزاعي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أصيب بدم , أو خبل , فهو بالخيار بين إحدى ثلاث ، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه : أن يقتل , أو يعفو , أو يأخذ الدية ) . رواه أبو داود . وفي لفظ : ( فمن قتل له بعد مقالتي قتيل , فأهله بين خيرتين : أن يأخذوا الدية , أو يقتلوا ) . وقال عليه السلام : (العمد قود , إلا أن يعفو ولي المقتول ) . – والقَوَد هو القصاص ...
ولم يقع نزاع بين العلماء في صحة عفو أولياء الدم عن القصاص إلي الدية ، وهو ما دلت عليه الأحاديث السابقة .
وحينئذ يطلق سراح الجاني ويُلزم بدفع الدية .
والله أعلم ..
وهذا جائز في بعض الدول العربية ...!القصد الجناءى الخاص فى جرايم القتل العمد هو وجهه نظر لمحكمة النقض
وليست هى الراجح فى الفقه المصرى
لان القصد الخاص هنا نيه ازهاق الروح لا يمكن فصله عن الركن المادى للجريمه
فهذه النيه موجوده فى النتيجه الطبيعيه لسلوك القتل فهى اتجاه الاراده للقتل
والادعاء بالقصد الخاص مجرد استخدام لنفس العنصر فى اكثر من موقع فى جريمه واحده
ولا فايده سوى ترك ثغره للقاتل لينفذ منها عتاه المحاماه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق