بداية من تقديم التظلم - ولجان فض المنازعات - وصياغة الصحيفة - ثم تحضير الدعوى امام المفوضين- وحتى الحكم في الطعن
1- التظلم :-
يقدم التظلم خلال ستين يوما من تاريخ صدور القرار ويفضل تقديمه باليد لاخذ رقم للتظلم وتاريخ تقديمه ـ ويقدم التظلم بالمقر الرئيسى لهيئة النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر ويمكن ارساله بالبريد المسجل بعلم الوصول ولكن يفضل تسليمه باليد ليكون دليلا قاطعا على تقديمه - ويشمل التظلم على البيانات اللازمه وفقا للنموذج المرفق .
2- لجان فض المنازعات :-
يجب ان يسبق رفع الدعوى تقديم طلب للجنة فض المناعات المختصه ومقرها مبنى وزارة العدل ميدان لاظوغلى –القاهره ، ويتم ملىء النموذج المرفق بهذا المنشور ويرفق به صورة الرقم القومى وصورة المؤهل وصورة التظلم . علما بان تقديم الطلب للجنة فض المنازعات يوقف المواعيد من تاريخ تقديم التظلم حتى تاريخ الفصل فيها و يضاف لها 22 يوم أيضا عملا بنص المادتين 9 و10 من القانون 7 لسنة 2000
3- الطعن يقام امام المحكمة الإدارية العليا مباشرة عملا بنص المادة 40 مكرر1 من قانون النيابة الادارية رقم 117 لسنة 1958والمعدله بالقانون رقم 12 لسنة 1989 والتي تنص على انه "تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء النيابة الإدارية بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم "
*علما بان الطعن في قرار التخطى في هيئة قضايا الدوله ومجلس الدوله يكون امام محكمة القضاء الادارى بعد الحكم بعدم دستورية النصين المشابهين لنص الماده 40 مكرر من قانون النيابه الاداريه *
4- يتم صياغة صحيفة الطعن ويجب ان يوقع عليها محام مقبول امام محكمة النقض- وترفع قبل مرور 60 يوم من تاريخ انتهاء مدة ال 60 يوم المحدده لرد الجهة الإدارية على التظلم (اى خلال 120 يوم من تاريخ التظلم في حالة عدم رد الجهة الإدارية على التظلم)
5- علما بان دعوى الإلغاء يمكن رفعها دون انتظار ميعاد الرد على التظلم - ويتم إيداع الصحيفة قلم كتاب المحكمة الادارية العليا - وسيتم تحديد جلسه امام هيئة مفوضى الدوله بعد اقامة الطعن وإعلان الطعن.
6- في اول جلسه يتم تقديم حافظة مستندات تنطوي على : التظلم – قرار لجنة فض المنازعات – المؤهل- شهادة الماجستير ان وجدت واى مستندات أخرى يراها الطاعن مفيدة لطعنه
7- في اول جلسه ايضا يطلب الطاعن التصريح باسخراج بيان درجات لمن هم اقل منه في التقدير والدرجات وتم تعيينهم - كما يطلب الزام الهيئة بتقديم سبب الاستبعاد – وضم محضر المقابله – والتصريح بضم التحريات التي أجريت عليه- والتصريح باستخراج شهاده بترتيبه على دفعته
8- بعد إيداع تقرير المفوضين بالمحكمه يتم الاطلاع عليه ثم التعقيب بمذكره او بالمستندات
وفيما يتعلق بالرد على التحريات بان هناك قضايا على الاسره الصغيرة يتم تقديم شهاده بالتصرفات النهائيه علما بان المحكمه مستقره على ان التحرى يقتصر على الاسره الصغيره بمفهومها الضيق – الاب – الام – الاخوه
منقول
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق