‏إظهار الرسائل ذات التسميات الإجراءات الجنائية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الإجراءات الجنائية. إظهار كافة الرسائل

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022

الحضور الوجوبي والجوازي للمتهم

  الحضور الوجوبي والجوازي للمتهم

==========================
ازاي تعرف ان موكلك لازم يحضر بنفسه في المحكمة او انه مش لازم يحضر وانه يجوز انك تحضر عنه بتوكيل , الموضوع دا مهم جدا لأن عدم معرفتك بيه بيترتب عليها انك ممكن تلاقي نفسك في جلسة (الحضور فيها وجوبي) وانت مش معاك المتهم والقاضي يحرجك ويرفض سماع مرافعتك ويحكم غيابي على موكلك
( أ ) محكمة الجنح
ببساطة الجنح اللي مفيهاش كفالة والحكم فيها بيكون واجب النفاذ بمجرد صدوره , دي لازم المتهم يحضر المحاكمة بنفسه ولا يجوز الحضور عنه بتوكيل
طيب ايه هي الجنح دي اللي مفيهاش كفالة والحكم فيها بيكون واجب النفاذ
الجنح دي هي : السرقة – الآداب – التسول – حيازة سلاح
يعني في اي جنحة منهم لازم حضرتك تخلي المتهم يحضر بنفسه في المحكمة
إنما اي جنحة غير الجنح دي مش لازم المتهم يحضر بنفسه إنما يجوز انك تحضر عنه بتوكيل زي جنح النصب , الشيكات
(ب) محكمة جنح مستأنف
مبدئيا كدا اذا كانت الجنحة اقيمت امام محكمة الجنح
(جنحة غير مباشرة)
يعني محضر في القسم او في النيابة وصدر فيها حكم بالحبس
في الحالة دي لازم المتهم يحضر بنفسه قدام محكمة جنح مستأنف
والكلام دا ينطبق على كل الجنح مهما كان نوعها
ودا لأن الجنح الغير مباشرة الصادر فيها حكم بالحبس
لما تيجي محكمة جنح مستأنف تحكم فيها بيكون حكمها واجب النفاذ مجرد صدوره.
طيب اذا كانت الجنحة اقيمت امام محكمة الجنح
(جنحة مباشرة)
في الحالة دي مش لازم المتهم يحضر قدام جنح مستأنف حتى اذا كان حكم أول درجة بالحبس وحتى اذا كانت الجنحة من الجنح اللي الحضور فيها وجوبي قدام محكمة الجنح , مش لازم يحضر المتهم ويجوز انك تحضر عنه بتوكيل والكلام دا ينطبق على كل الجنح مهما كان نوعها
دا ان حضرتك اذا كنت وكيل المجني عليه الافضل ليك لما تيجي تعمل جنحة تعملها غير مباشرة علشان في الحالة دي حضور المتهم وجوبي قدام محكمة جنح مستأنف
ودا بيمثل ضغط عليه خصوصا في الجنح اللي بيجوز فيها الصلح (مش هقولك ليه استنتج بنفسك)
و اذا كنت وكيل المتهم انك تعرف هل يجوز حضورك بتوكيل عن موكلك ولا لازم هو يحضر بنفسه في المحكمة
جزئية مهمة : في حالة صدور حكم اول درجة بالبراءة في جنحة الحضور فيها وجوبي
ثم استأنفت النيابة الحكم بيكون حضور المتهم وجوبي امام جنح مستأنف
انت كمحامي في الحالة دي من الأفضل ليك ان موكلك مايحضرش
لأنه اذا قامت جنح مستانف بتعديل الحكم وحكمت بالحبس يبقى الحكم هيتنفذ على موكلك
الافضل انه ميحضرش لأن حكم جنح مستأنف قد يصدر بتأييد حكم البراءة أو قد يصدر حكم بالحبس غيابي ويكون من حقك تعمل معارضة استئنافية.

الخميس، 17 نوفمبر 2022

الشكوى في القانون العراقي

 



1- الشكوى تقدم اولا" امام قاضي التحقيق ولا تقدم الى مركز الشرطة .

2- القاضي لا يقبل الشكوى بعد مرور ثلاث اشهر في جرائم زنا الزوجية وتعدد الزوجات والسب والتهديد واتلاف الاموال وانتهاك حرمة الملك ورمي الاحجار .

3- القاضي لا يقبل الشكوى بعد مرور ثلاث اشهر اذا كان المشتكي زوجا" للجاني او احد اولاده او ابوه او امه .

4- في حالة التنازل عن الشكوى يجب ان يذكر المتنازل عبارة (اتنازل عن الحق الجزائي والمدني) لمنع المحكمة المدنية من النظر بالموضوع .

5- اذا رفعت شكوى امام القاضي فلا تتركها بعد تقديمها لمدة ثلاثة اشهر دون مراجعة يعتبر متنازلا" عن الشكوى .

6- لا تسمح لأي شخص من دخول دارك او محلك لإجراء التفتيش او امر القبض والتحري إلا بعد ان تطلع على تلك الاوامر وصدورها من القاضي وبحضور المختار .

7- لا تكفل شخص امام القضاء مالم تتأكد من حسن اخلاقه وسمعته الطيبة بشرط ان تكون الجريمة غير خطيرة او مبلغ الدين بسيط .

8- اذا تورطت بكفالة شخص سيء يحق لك الغاء تلك الكفالة بشرط ان تحصر المكفول امام القاضي او تسلمه الى مركز الشرطة .

9- اذا كفلت متهم او مديون وهرب منك ستحال الى قاضي الجنح لتحصيل مبلغ الكفالة منك كاملا" او بعضه او تعفى منه او يقسط عليك لمدة لا تتجاوز سنة واحدة .

10- لا تسلم سيارتك الى شخص شارب للخمر ربما يعمل بها حادث او يضبط بها وهو سكران فتحجز السيارة لمدة سنة كاملة ولا تسلم لك الا بعد انقضاء المدة .

11- لا تسمح لاحد باستخدام هاتفك الجوال سواء بإجراء مكالمه او ارسال رساله او استخدام وسائل التواصل الاجتماعي .

12- اتلف كارت تعبئة الموبايل بعد الانتهاء من التعبئة ولا ترميه في الشارع قد يستخدم ضدك كدليل تواجد في محل الجريمة .

13- اذا وصلت اليك رساله تهديد او اهانه بواسطه الموبايل لا ترد بمثلها فذلك يؤدي الى ضياع حقك بل احتفظ بها وقدمها للقاضي تكون نتيجة الشكوى مضمونه لصالحك .

14- اذا تعرضت لحادث اعتداء او اهانه في مكان عام فحاول قدر الامكان ان لا تفقد اعصابك ولا تواجه الخطأ بخطأ اخر واحرص على تثبيت شهاده الشهود واقامه شكوى امام القاضي وتأكد سيأتيك المعتدي متوسلا" ذليلا" طالبا" رضاك .

15- احذر من العلاقات النسائية المشبوهة قد تتعرض و تقام ضدك دعوى اثبات زواج وبشهادة الشهود تتعرض للتضحية والمشاكل مع اسرتك واولادك .

16- احذر العلاقات النسائية المشبوهة قد تعرضك لدعوى اثبات نسب وادعاء المرأة وجود حمل منك او من غيرك لا يهم وهي مشكلة كبيرة جدا" لها ابعاد لا تنتهي .

17- لا تقترب من الفتيات القاصرات ابدا" لأن عقوبتها شديدة ولا تقبل الكفالة .

18- احذر العلاقات النسائية المشبوهة فقد تقام ضدك دعوى خطف وهي جريمة خطرة من الصعوبة الافلات منها والادعاءات الكاذبة كثيرة في الآونة الاخيرة .

19- تجنب العلاقات النسائية التي قد تعرضك الى اتهام بدعوى اغتصاب وابتزاز من المرأة المشتكية حيث تواجه عقوبة شديدة وفي حال البراءة ستبقى في التوقيف لمدة اكثر من خمسة اشهر لحين وصول التقرير الطبي من دائرة الطب العدلي في بغداد .

20- لا ترسل رسالة غرامية الى امرأة قد تستغلها ضدك في المحكمة بدعوى تحرش او يطلع عليها احد افراد اسرتها وتحدث مشكلة كبيرة قد تقتل المرأة بسببها او انت تتعرض للخطر .


الخميس، 27 أكتوبر 2022

معلومات في القانون الجنائي

 


((معلـــومـــات جزائيـــة متنوعـــة))
=======================

1- الفرق بين كشف الدلالـة والكشف على محل الحادث " حيث كشف الدلالة يحصل بعد اعتراف المتهم بالجريمة فيقاد المتهم ويترك له الامر بقيادته الى مكان الحادث الذي ارتكب فيه الجريمة بحيث يطابق ما جاء في اقواله عند الاعتراف .. اما الكشف على محل الحادث فهو مرتسم يقوم به القائم باالتحقيق على محل االجريمة.

2- يجوز لقاضي التحقيق ان يطلق سراح المتهم بكفالة عندما يرى بأن اخلاء سبيله لا يعيق سير التحقيق .

3- يفـــرج عن المتهم وفقآ لآحكام المادة 130 / أ الاصوليـة عندمــا لا تجد المحكمـة عنصرآ جائيآ يدين المتهم في القضيـــة.

4- الشهـــادة السماعية غير العيانيـة الصادرة من الشاهد ليس لها قوة قانونيــة.

5- لا يجوز استجواب المتهم وهو مقيـد.

6- لا يجوز تحريك شكوى جريمة السرقة بين الزوجين الا بشكوى من المجنى عليهم او من يقوم مقامه.

7- في جرائم الدهس عندما يقوم السائق بترك ضحيته في الشارع العام دون نقلها الى المستشفى لغرض العلاج ويعرضها للوفاة يقع تحت طائلة القانون ويجرم فعله بموجب القرار 131 لسنة 1984.

8- يعاقب حامل السلاح الناري بدون اجازة ولو كان السلاح عائدآ لاخيـــه المجاز حمله.

9- اذا قررت المحكمة ادانة المتهمة لتزوجها بزواج ثاني وهي في عصمـــة زوج فعلى المحكمة اشعار المحكمة الشرعيـــة بالتفريق بين المتهمـــة وزوجهــا الثاني.

10- يعد فاعلا للجريمة كل من ساهم في ارتكابها فقام عمدآ اثناء ارتكابها بعمل من الاعمال المكونة لها.

11- لا تعتبر السرقة تامــة إلا بخروج السارق بما سرقه خارج حدود المكان المسروق فيه فأن ضبط داخل حدود المكان المكان اعتبر فعله شروعآ بالسرقـــة.

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022

التعاطف مع الجاني

 من خلال الأحداث اللى بتحصل اليومين دول شوفنا ناس بتتعاطف مع قاتل وناس بتهاجم بدون ما حد يعرف اى تفاصيل عن اى حاجه وبالمناسبة دى شوفت فيلم أمريكى من الأفلام التى يقال عنها فعلا الفن الذى يؤدى رساله الفيلم اسمه( إثنى عشر رجل غاضبا Angry Men12 )الفيلم قديم انتاج أوائل الخمسينات مش هاتكلم عن أن الفيلم مفيهوش خمر ولا حشيش ولا سرسجيه ولا حتى فيه ستات تخيل الفيلم بالكامل مفيهوش ولا ست لان الفيلم اتصور بالكامل ف غرفه واحده ماعدا اول مشهد للمحكمه أثناء انعقاد الجلسه داخل القاعه

المهم أن الفيلم ده بيتكلم عن نظام التقاضى الأمريكى وهيئه المحلفين (بتدور احداث الفيلم أن فيه شاب اتهم بقتل والده وكل الادله بتؤكد أن الشاب ده قاتل والده بعد حدوث مشاده كلاميه بينهما قام على إثرها الشاب بشراء سكينا معتزما قتل والده مش بس كده ده فيه كمان شهود سمعو و شاهدو واقعه قتل الاب وادلو بشهادتهم يعنى الولد لابس لابس ولكن طبقا للقانون الامريكى على المحكمه أن تحيل الأمر إلى هيئه المحلفين لإبداء رأيها بصدد ادانه المتهم أو برائته و يجب أن يكون رأيهم بالإجماع دون مخالف واحد هنا تبدأ روعه القصه حينما يبدأون فى التصويت هتلاقى أن فيه احد عشر عضوا يرى أن الشاب مذنب بالفعل وكل الادله ضده وعضو واحد بس شايف أن الشاب برئ وهنا بدأ الأمر ف التعقيد لازم الإجماع إما الاحد عشر عضو يقنعو العضو الواحد بالادانه وده الاسهل أو العضو ده يقنع الاحد عشر بالبراءه وده المستحيل لان كل واحد مقتنع برأيه وبدون الدخول ف التفاصيل هنلاقى أن ع اخر الفيلم بعد سجالات طويله ومناقشات وتفنيد الادله بدأوا يقتنعو واحد تلو الآخر ببراءه الشاب من دم أبيه
الشاهد من هذا السرد
١-أن مش دايما كل ظاهر حقيقى احيانا فيه بواطن أمور لا يعلمها سوى اشخاص الواقعه نفسها
٢_الخطأ فى العفو خيرا من الخطأ فى العقوبه
٣_ تفكير عده اشخاص افضل من تفكير شخص واحد مهما بلغ من حضور الذهن والفطنه
٤_ الفن ممكن فعلا يوصل رساله لو فيه اراده لذلك وبأقل تكاليف لان ذى ما قولت الفيلم كلو اتصور ف غرفه
٥_مش لازم واحنا بنعمل فن هادف نرتكب معاصى وموبقات
(رمضان احمد الخشت المحامى)

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022

التصالح في جرائم القتل

 يجوز التصالح في جرائم القتل عند تنازل ولي الدم او العدول عن اقوال في بعض القضايا ، والشرع اجاز الدية في جرائم القتل حقنا للدماء ...

قال الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) البقرة/178 ...
وروى أبو شريح الخزاعي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أصيب بدم , أو خبل , فهو بالخيار بين إحدى ثلاث ، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه : أن يقتل , أو يعفو , أو يأخذ الدية ) . رواه أبو داود . وفي لفظ : ( فمن قتل له بعد مقالتي قتيل , فأهله بين خيرتين : أن يأخذوا الدية , أو يقتلوا ) . وقال عليه السلام : (العمد قود , إلا أن يعفو ولي المقتول ) . – والقَوَد هو القصاص ...
ولم يقع نزاع بين العلماء في صحة عفو أولياء الدم عن القصاص إلي الدية ، وهو ما دلت عليه الأحاديث السابقة .
وحينئذ يطلق سراح الجاني ويُلزم بدفع الدية .
والله أعلم ..
وهذا جائز في بعض الدول العربية ...!القصد الجناءى الخاص فى جرايم القتل العمد هو وجهه نظر لمحكمة النقض
وليست هى الراجح فى الفقه المصرى
لان القصد الخاص هنا نيه ازهاق الروح لا يمكن فصله عن الركن المادى للجريمه
فهذه النيه موجوده فى النتيجه الطبيعيه لسلوك القتل فهى اتجاه الاراده للقتل
والادعاء بالقصد الخاص مجرد استخدام لنفس العنصر فى اكثر من موقع فى جريمه واحده
ولا فايده سوى ترك ثغره للقاتل لينفذ منها عتاه المحاماه


الأربعاء، 5 أكتوبر 2022

إنابة عضو الضبط القضائي بمباشرة إجراء التحقيق في القانون الجنائي العراقي

 إنابة عضو الضبط القضائي بمباشرة إجراء التحقيق في القانون الجنائي العراقي


 الأصل أن يتولى التحقيق الابتدائي قضاة التحقيق او المحققون تحت إشراف قضاة التحقيق، لما يتمتعون به من قدر عال من النزاهة والحياد والكفاءة وتحاط إجراءاتهم بالضمانات الدستورية والقانونية، حتى لا تهدر حريات الأفراد ولا تنتهك حرماتهم التي كفلتها المواثيق والاتفاقيات الدولية والدستور الوطني في دون ما سند في القانون، إلا أنه قد تقتضي الضرورة الإجرائية أن ينيب قاضي التحقيق المختص بصفة أصلية أو قاضي التحقيق أو عضو الادعاء العام أو المحقق الذين يحضرون إلى محل حادث ارتكاب الجريمة بصفة استثنائية عضو الضبط القضائي  للقيام بإجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق بهدف كشف الجريمة والقبض على فاعليها،استناداً المادة 52 الفقرة أ من قانون الأصول الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل إذ نصت (( يقوم قاضي التحقيق بالتحقيق في جميع الجرائم بنفسه أو بواسطة محققين وله أن ينيب أحد أعضاء الضبط القضائي لاتخاذ إجراء معين ))  والمادة 46 من ذات القانون أعلاه إذ نصت (( تنتهي مهمة عضو الضبط القضائي بحضور قاضي التحقيق أو المحقق  أو ممثل الادعاء العام إلا في ما يكلفه به هؤلاء))، ويرجع سبب أمر التكليف بالإنابة لاعتبارات عملية تتعلق لأجل سرعة إنجاز التحقيق فقد تكون سلطات التحقيق مثقلة بكثرة أعمال التحقيق الأخرى، مما قد لا يتسع لها في الوقت نفسه مباشرتها جميعاً أو لقلة عدد المحققين الذين يستعين بهم في التحقيق، مما يفرض على قاضي التحقيق أن يأمر بتكليف عضو الضبط القضائي للقيام ببعض إجراءات التحقيق بالنيابة عنه، وكما أن أعضاء الضبط القضائي عادة يتحلون بالقدرة والكفاءة والخبرة وسرعة الأداء تبرر للجوء إليهم لتنفيذ بعض إجراءات التحقيق، ولكي يكون أمر الإنابة بإجراء التحقيق صحيحاً منتجاً لآثاره القانونية أن تتوافر الشروط التالية:

1 _ أن يصدر أمر التكليف من قاضي التحقيق المختص أو ممثل الادعاء العام أو المحقق إلى عضو الضبط القضائي بإجراء من إجراءات التحقيق بالنيابة عنه وبذات الشروط التي يتقيد بها .

2 _ أن يصدر أمر التكليف بالإنابة إلى عضو الضبط القضائي المختص نوعياً أو مكانياً بمباشرة إجراء التحقيق.

3 _ أن يكون موضوع التكليف ( موضوع الإنابة)  من إجراءات التحقيق التي يجوز الإنابة فيها ( الندب فيها ) كالانتقال والمعاينة أو تدوين أقوال الشهود أو إجراء الكشف على جثة ميت بعد دفنه بواسطة خبير أو طبيب عدلي أو  إجراء التفتيش ،أما الاستجواب فإن المشرع العراقي لم يستثنيه من إنابة عضو الضبط القضائي في المباشرة بإجرائه بنص صريح في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل على غرار المشرع المصري الذي حظر جواز انتداب مأمور الضبط القضائي للقيام باستجواب المتهم إلا في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت في المادة 70/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 التي نصت ((  لقاضي التحقيق أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي بالقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم ،ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطات التي لقاضي التحقيق )) على رغم أن الاستجواب يعد من أخطر الإجراءات التي تباشرها سلطات التحقيق من أجل استجلاء الحقيقة و أنه قد أحيط بجملة من الضمانات الدستورية والقانونية ،لتلافي  التعذيب أو الإكراه أو غيره من الوسائل غير المشروعة  التي قد يتعرض إليها المتهم  أثناء التحقيق معه لحمله على الاعتراف بالجرم خلاف الحقيقية أو عدم منحه الحرية الكافية للاستماع إلى أقواله للدفاع عن نفسه وتفنيد الاتهام الموجه إليه والأدلة المتوفرة ضده ، مما قد يترتب عليه نتائج خطيرة في مسار التحقيق ، لذا نهيب من المشرع العراقي أن يحذو حذو المشرع المصري بأن يحظر الإنابة بالمباشرة في استجواب المتهم على عضو الضبط القضائي صراحة في نص المادة 52 / أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل وأن يحصر ذلك الأجراء التحقيقي الخطير فقط بقاضي التحقيق أو المحقق القضائي مع مراعاة ضمانات استجواب المتهم الدستورية والقانونية، لتلافي الانتهاكات التي قد يتعرض إليها المتهمين في دور التحقيق الابتدائي من قبل أعضاء الضبط القضائي.

السبت، 20 أغسطس 2022

بطلان الدليل المستند من التقرير الفني :

 - تنص المادة 453 من التعليمات العامة للنيابات على :-

" يجب أن يبين الطبيب فى التقرير الطبى الذى يقدمه وصف إصابة المصاب وسببها وتاريخ حصوله والالة المستعملة فى إحداثها والمدة اللازمة لعلاجها بحيث يمكن معرفة مدى جسامة الاصابة وما إذا كانت مدةعلاجها تزيد أو لا تزيد على عشرين يوم وعلى أعضاء النيابة أن يامروا باستيفاء ما يكون فى التقارير الطبية من نقص فى هذا الشأن ليتيسر لهم التصرف فى القضية على اساس واضح سليم "
لما كان التقرير الطبى هويعد من الاوراق الاساسية فى جرائم الضرب والجرح وبها يتحدد مدى جسامة الفعل والعقوبة المقررة لها ولذلك عنى النائب العام فى تعليماته الصادرة لاعضاء النيابة العامة باهمية تلك التقرير ووضع شروطا لازمة لصحة تلك التقارير وإن تخلفت أحد تلك الشروط أوجب على وكيل النائب العام إستكمالها وهذه الشروط تنحصر فيما يلى :-
1- أن يكون محرر التقرير طبيبا .
2- أن يثبت بالتقرير وصف الاصابة بان يبين ما إذا كانت كدمة أو جرح أو كسر أو تهتك فى عضو من أعضاء الحسم وعما إذا كانت تعد جرحا قابل للزوال أو أنها تخلف عاهة مستديمة للمجنى عليه .
3- سبب الاصابة سواء كان باستخدام أداه من عدمه وفى الحالة الاولى بيان نوع الاداه إذا امكن .
4- أن يبين تاريخ حدوث الاصابة أى أن يثبت فى تقريره عما إذا كانت الاصابة حديثة أو من عدة ساعات أو قديمة منذ فترة .
5- كما يجب أن يثبت الطبيب المدة اللازمة للعلاج .
- وقد أرست محكمة النقض مبدأ هاما فى صحة التقارير الطبية وهى ضرورة بيان سببالاصابة فى التقرير الطبى وإلا أعتبر هذا التقرير ناقصا فقضت :-
" إذا كانت التقارير الطبية المقدمة فى الدعوى قد خلت من بيان سبب الاصابة التى نشأت عنها العاهة كما خلا تقرير الطبيب الشرعى النهائى من بيان ما إذا كانت الاصابة تحدث نتيجة إصتدام يد المجنى عليه بحائط كما جاء بالتقرير الطبى وكان الحكم المطعون فيه حيث دان الطاعن بإحداث العاهة المستديمة للمجنى عليه تبين واقعة الدعوى بما مؤداه أن نزاعا حدث بينهما حول حياكة ملابس الطاعن تراشقا فيه بالالفاظ فكان أن ضربه الاخير وامسك بالاصبع الوسطى بيده اليسرى ولواه واصيب الاصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تخلف لديه من إجرائها عاهة مستديمة هى انكيلو فى حالة بسط المفصل السلامى العلوى الوسطى بنتيجة الضيق بالمفصل المذكور وتيبس بالفص السلامى الظفرى لتيبس الاصبع فى وضع ثنى مما يقلل من كفائته عن العمل بنسبة عشرة بالمائة واستند الحكم فى إدانة الطاعن الى أقوال المجنى عليه وشاهده والتقرير الطبى الشرعى الذى إقتصر على بيان الاصابة ووصف العاهة المستديمة دون أن يبين سبب إحداث هذه الاصابة فإن الحكم لا يكون قد دلل على قيام رابطة السببية بين فعل الضرب الذى دين به الطاعن والعاهة التى تخلفت بالمجنى عليه استنادا الى دليل فنى بما يعبه بالقصور فى وفى البيان "
( الطعن رقم 141 لسنة 44 ق جلسة 3/3/1974 – سنة 25 ص 205 )
***نلخص ثغرات التقرير الطبي في جنح الضرب في 7 نقاط مهمه :
1_ تاريخ تحرير المحضر
2_ تاريخ تحرير التقرير الطبى
3_ التأكد من صدر المحضر (الديباجة الأولية)
4_تحويل المجنى عليه بصحبة الحرس من عدمه مهمة جدا جدا
5_ ملاحظة الإصابات الموجودة بالتقرير الطبى ومطابقتها بالأداة المستخدمة والتى ذكرها المجنى عليه
6_ هل هناك سابقة محاضر حررت للمجنى عليه أو من الغير من عدمه لتطبيق الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه
7_ التأكد من رد المجنى عليه عندما سألت بالمحضر متى حدث ذلك بالتاريخ والوقت لتطبيق الدفع الخاص بالتراخي في الإبلاغ
🔹التقرير الطبي لا يعتبر دليلا على ارتكاب الواقعة، وإنما قرينة على حدوث واقعة ضرب، بمعنى أنه سبب فى تحريك جنحة الضرب وليس دليلا لها.
🔵 الدفاع في جنحة الضرب إليكم نقاط هامة فيها :
1ـ التراخي في الإبلاغ :
ساعة و تاريخ تحرير المحضر ومقارنته بساعة حدوث الواقعة وتاريخها للوقوف على التراخي في الإبلاغ
مثال: لو أن المحضر فتح الساعة 10 مساء والشاكية قالت أن الواقعة دى حدثت الساعة 5 مساء نفس اليوم .
هنا يكون السؤال لماذا تراخت في الإبلاغ كل هذا الوقت؟.
2ـ تناقض الدليل القولى مع الدليل الفني :
كيفية حدوث الواقعة وأسلوب الضرب والأداة المستخدمة وعدد من تعدوا على المجني عليه (المشكو في حقهم) ونقارن ذلك بالإصابات التي وردت في التقرير الطبي
مثال الشاكي قال :
( أن الذي تعدى عليا مثلا ...أ و ب و ج … و ضربوني بأيديهم )
التقرير الطبي الخاص بالمتهم جاءت الإصابات فيه ( سحجات مثلا أو كدمة )
هذا يسمى تناقض بين الدليل القولى والدليل الفني لان المنطق يقول لو 3 أشخاص بيضربوا في شخص بدل ما يروح هو القسم لا القسم هيجي لحد عنده.
3 ـ كيدية الاتهام :
إذا كان هناك محاضر أو خلافات سابقة على تحرير المحضر أو قضايا متداولة كل ذلك من شأنه إثبات الكيدية .
4 ـ إصطناع التقرير الطبى :
غالبا عند إفتتاح المحضر تجد أن الشاكية لا تحمل تحقيق شخصية والسؤال هنا ما فائدة حملها تحقيق شخصية من عدمه ؟
ذلك يشكك في انه من الممكن اصطناع التقرير الطبي مثلا لان التي حررت المحضر بدون إثبات شخصية و من أدرانا أن التي راحت وقعت الكشف الطبي هي بنفسها مش جايز شخص أخر هذا يولد الشك والشك يفسر لصالح المتهم ؟
5ـ خلو المحضر من المناظرة :
و المناظرة هي قيام محرر المحضر بإثبات إصابات المجني عليه ويذكر ما عاينه بعينيه من إصابات ظاهرة أن وجدت بالمجني عليه ، فهناك إصابات يصعب معاينتها لأنها في أماكن غير ظاهرة وقد تمس عورة الشاكي كما الإصابات التي ترد في المجني عليه متى كان سيدة مثلا.
6 ـ عدم حمل المجنى عليه إثبات شخصية :
من أدرانا ان من وقع على المحضر هو من تم الكشف عليه فى التقرير الطبي

( منقول)

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022

محكمة النقض الصوت الغريب عند الخبط على الصاج : لا يعني التلبس بحيازة مخدرات.

  •  طرق الضابط على صاج السيارة (التي دلت التحريات علي إخفاء مخدر بها) وسماعه لصوت يدل على وجود جسم آخر بين صاج بابها وتجليده الداخلي غير كاف لتوافر التلبس. إذ شرط تحقق التلبس إدراك الجريمة بطريقة يقينية لا تقبل الشك ولا تلازم بين الظن القائم علي الشك والإدراك القائم علي اليقين.
  • لما كان الحكم المطعون فيه أورد واقعة الدعوى فيما حاصله أنه حال تفتيش النقيب .... وزميله المقدم .... للسيارات العابرة لمنفذ .... قام أولهما بالطرق على الصاج الخارجي للباب الأيسر الخلفي للسيارة رقم .... أجرة .... قيادة وملك الطاعن فسمع لطرقه صوتًا غريبًا دعاه إلى تفتيشها بفك فرشها الداخلي فعثر على لفافة ورقية يظهر منها المخدر المضبوط، ثم عرض الحكم للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه بقوله :- "إن الثابت أن الضابط عندما طرق على صاج السيارة سمع صوتًا يبين أن بداخل فرش السيارة وبينه وبين الصاج جسم آخر فلما فكه وجد اللفافة وقد ظهر منها نبات أخضر جاف مما يقطع بأن القبض والتفتيش وقع صحيحًا وأصبح المتهم متلبسًا بتلك الجريمة وحق عليه القبض والضبط". لما كان ذلك، وكان لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بغير وجه حق، وقد كفل الدستور هذه الحريات باعتبارها أقدس الحقوق الطبيعية للإنسان بما نص عليه في المادة 41 منه من أن : "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وفقًا لأحكام القانون". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وكان مؤدى الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه لا ينبئ عن أن الطاعن شوهد في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية وليس صحيحًا في القانون ما ساقه الحكم - تدليلًا على قيام حالة التلبس - من أن الضابط بطرقه على جسم السيارة وسماعه لصوت يدل على وجود جسم آخر بين صاج بابها وتجليده الداخلي يكفي كدلائل على اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه ذلك بأن الطاعن لم يقم بما يثير شبهة مأمور الضبط القضائي طواعية واختيارًا حتى يقوم بتفتيش سيارته، وإذ كان قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قد نص في مادته السادسة والعشرين على أن : "لموظف الجمارك الحق في تفتيش الأماكن والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفي الأماكن والمستودعات الخاضعة لإشراف الجمارك، وللجمارك أن تتخذ التدابير التي تراها كفيلة بمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية." قد أفصح عن أن الغاية من التفتيش الذي تجريه الجمارك وفقًا لأحكام هذه المادة هو منع التهريب داخل الدائرة الجمركية وإنه تفتيش من نوع خاص لا يتقيد بقيود القبض والتفتيش المنظمة بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وبما توجبه المادة 41 من الدستور من استصدار أمر قضائي في غير حالة التلبس، كما لم يتطلب المشرع توافر صفة مأمور الضبط القضائي فيمن يجرى التفتيش من موظفي الجمارك، ومن ثم فقد قصر المشرع حق إجراء التفتيش - داخل الدائرة الجمركية - على موظفي الجمارك وحدهم دون أن يرخص بإجرائه لمن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى على غرار ما نص عليه في المادة 29 من ذات القانون على أن : "لموظفي الجمارك ومن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى حق مطاردة البضائع المهربة ولهم أن يتابعوا ذلك عند خروجها من نطاق الرقابة الجمركية ولهم أيضًا حق المعاينة والتفتيش على القوافل المارة في الصحراء عند الاشتباه في مخالفتها لأحكام القانون ولهم في هذه الأحوال حق ضبط الأشخاص والبضائع ووسائل النقل واقتيادهم إلى أقرب فرع للجمارك ". لما كان ذلك، وكان قانون الجمارك قد خلى من نص يخول مأموري الضبط القضائي من غير موظفي الجمارك حق التفتيش داخل الدائرة الجمركية في غير حالة التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها في المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية إلا بأمر قضائي، وكان الثابت أن من أجرى تفتيش الطاعن وسيارته ضابطان من غير موظفي الجمارك دون استصدار أمر قضائي ودون قيام حالة من حالات التلبس فإن ما وقع على الطاعن هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له من القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وكان ما أورده تبريرًا لاطراحه دفاع الطاعن ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لا يتفق مع صحيح القانون ولا يؤدي إلى ما رتبه عليه فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن تقدير أدلة الدعوى مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
  • (الطعن رقم 15766 لسنة 76 جلسة 2007/02/12 س 58 ص 151 ق 31).
  • مشاركة

الثلاثاء، 5 يناير 2021

ماهي اليه تنفيذ احكام العقوبات المالية المحكوم بها؟



لا يتوفر وصف للصورة.
لا يتوفر وصف للصورة.
لا يتوفر وصف للصورة.
لا يتوفر وصف للصورة.
ماهي اليه تنفيذ احكام العقوبات المالية المحكوم بها؟
غرامات قضايا المخدرات والجرائم الاخري المحكوم بها التزامات ماليه
 
تنفيذ احكام العقوبات المالية المحكوم بها من مبالغ مستحقة للحكومه من غرامه وما يجب رده والتعويضات والمصاريف
أشار إليها الباب الخامس من الكتاب الرابع الخاص بالتنفيذ بقانون الإجراءات الجناءيه حيث نصت الماده ٥٠٦ ا ج (يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقرره في قانون المرافعات في المواد المدنيه والتجاريه او بالطرق الاداريه المقرره لتحصيل الأموال الاميريه )
وصدر في ذلك الكتاب الدوري٣ لسنة ٢٠١٧ بشأن تنفيذ احكام العقوبات المالية والصادر من المستشار النائب العام والذي نص في مادته الاولي علي :
مكتب الاستاذ حسام الجعفري المحامي
ا ولا : تجرى التحريات الدقيقة عن الممتلكات الثابتة والمنقولة للمحكوم عليهم بعقوبات مالية واجبة النفاذ ويستعلم من ( الشهر العقاري والضرائب العقارية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتعمير بوزارة الزراعة ومديريات الزراعة وادارات المرور والجهات الاخرى المختصة قانوناً ) . فاذا تبين ان للمحكوم عليه اموالا ثابتة ( ارض زراعية ) يستعلم من مديرية الاصلاح الزراعي او الجمعيات الزراعية عن المساحة والحوض التي تقع فيه ورقمه والحدود ورسم كروكي معتمد للأرض وبيان ما اذا كان قد تم ايقاف التعامل عليها وطريقة تأجيرها ومتى ينتهي عقد الايجار اذا وجد وسند ملكية المحكوم عليه للأرض وكذلك خلو الارض من أي وقف او التزامات او حقوق عينية .
مكتب الاستاذ حسام الجعفري المحامي
ثانياً : تتبع في اجراءات التنفيذ على اموال المحكوم عليه المودعة لدى البنوك المادة ٢٩من القانون ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ والخاصة بحجز ما للمدين لدى الغير مع مراعاة نص المادة ٩٨ من القانون ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ بشأن الحفاظ على سريةالحسابات .
مكتب الاستاذ حسام الجعفري المحامي
ثالثا : اذا تبين من التحريات الواردة من الجهات المبينة بالفقرة اولا ان المحكوم عليه يمتلك عقارات يتم تقدير قيمتها بمعرفة احد خبراء وزارة العدل المنتدب بمعرفة النيابة المختصة ويطلب منها ايضاح الحدود والمعالم والاوصاف للعقار ورقمه واسم الشارع والحوض والحي الذي يقع به العقار كما تطلب التحريات الدقيقة من الشرطة عما اذا كان المبنى به مستأجرين من عدمه فاذا تبين وجود مستأجرين به تتخذ اجراءات حجز ما للمدين لدى الغير ويستعلم من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق عما اذا كان المحكوم عليه يمتلك عقارات مسجلة من عدمه .
مكتب الاستاذ حسام الجعفري المحامي
رابعاً : اذا كان المدين يقضي عقوبة مقيدة للحرية تتحذ اجراءات تعيين قيما عليه وتتخذ الاجراءات في مواجهته اعمالا لنص المادة ٢٥ الفقرة رابعاً من قانون العقوبات .
مكتب الاستاذ حسام الجعفري المحامي
خامساً : يفوض السادة المحامين العموم ورؤساء النيابة الكلية كلاً في دائرة اختصاصه بإصدار الامر بالحجز على المنقولات والعقارات المملوكة للمحكوم عليهم وتكليف من يلزم لمباشرة ذلك ويكلف احد رؤساء النيابة الكلية بالإشراف على مفتشي المطالبة الجنائية والمفتش الجنائي بالنيابة الكلية في تنفيذ الكتاب الدوري بالإضافة الى عمله .
مكتب الاستاذ حسام الجعفري المحامي
سادسا : يكلف المفتش الاداري للمطالبة الجنائية بالنيابة الكلية الواقع بدائرتها العقار محل التنفيذ او أيا من موظفي المطالبة بعد ان يتم اعلان المحكوم عليه بالإنذار والتنبيه بالدفع في اتخاذ اجراءات الحجز الاداري على العقار يعاونه في ذلك اثنين من قدامى العاملين بالنيابة مع الاستعانة برجال الشرطة وذلك بالتنسيق مع القسم او المركز التابع له العقار محل التنفيذ واعداد محضر حجز موقع عليه من رئيس قوة الشرطة ومن العاملين بالنيابة المرافقين له ويعلن للمدين وكذا متابعة ما يتخذ من اجراءات نحو تحصيل احكام الغرامات المقضي بها نهائياً والتي تؤول لجهات اخرى غير وزارة العدل .
مكتب الاستاذ حسام الجعفري المحامي
سابعا : تخطر الادارة المركزية للهيئة العامة للخدمات الحكومية لاتخاذ اجراءات البيع بالمزاد العلني وذلك بعد مضي شهرين على الاقل وقبل مضي اربعة اشهر من اعلان محضر الحجز اعمالا للتفويض الصادر منا للإدارة المذكورة بتاريخ 20 / 12 / 1997 وعلى الادارة الاخيرة تحديد يوم البيع ونشره في الجريدة الرسمية قبل اليوم المحدد للبيع بثمانية ايام على الاقل .
مكتب الاستاذ حسام الجعفري المحامي
ثامناً : ولتنفيذ العقوبات المالية للمحكوم بها غيابياً في الجنايات اعمالا لنص المادة 392 من قانون الاجراءات الجنائية والمادتين ( 401 / 1 ، 635 / 1 ) من التعليمات الادارية والكتاب الدوري رقم 1 لسنة 1998 تتخذ اجراءات تعيين حارساً على اموال المحكوم عليه اعمالا لنص المادة 390 فقرة 2 من قانون الاجراءات الجنائية ويكلف احد المفتشين الجنائيين بالنيابة الكلية الواقع بدائرتها العقار محل التنفيذ باتخاذ الاجراءات .
مكتب الاستاذ حسام الجعفري المحامي
تاسعا : تحصل مصروفات اجراءات الحجز والبيع المنصوص عليها في القانون رقم 308 لسنة 1955 بشان الحجز الاداري طبقا لما جاء بنص المادة 23 من هذا القانون وقرار وزير المالية رقم 143 لسنة 1955 .
مكتب الاستاذ حسام الجعفري المحامي
عاشرا : على العاملين بوحدات المطالبة والعاملين بوحدات التنفيذ بالنيابات تنفيذه بكل دقة كل حسب اختصاصه وعلى تفتيش المطالبة والتفتيش الجنائي متابعة تنفيذه .
 



تفتيش المرأة.. متى يكون تفتيشها بمعرفة أنثى واجبا؟..

تفتيش المرأة.. متى يكون تفتيشها بمعرفة أنثى واجبا؟.. المشرع لم يشترط فى السيدة المندوبة حمل صفة الضبطية.. وإجراء العملية من غير أنثى "باطل".. والنقض تتصدى للأزمة.. وخبير يجيب عن الأسئلة الشائكة

 
تفتيش المرأة.. متى يكون تفتيشها بمعرفة أنثى واجبا؟.. المشرع لم يشترط فى السيدة المندوبة حمل صفة الضبطية.. وإجراء العملية من غير أنثى "باطل".. والنقض تتصدى للأزمة.. وخبير يجيب عن الأسئلة الشائكةتفتيش الرجل للأنثى باطل في جميع الأحوال والإجراءات
 الأصل أنه يشترط لصحة التفتيش أن يباشره مأمور الضبط القضائي بنفسه، فلا يصح أن يعهد به إلى غيره إلا إذا كان الإذن قد صرح له بذلك، وبشرط أن يكون الغير من رجال الضبط القضائى وإذا استعان مأمور الضبط القضائي فى إجراء التفتيش بأحد أعوانه من رجال السلطة العامة وجب أن يقوموا بعملهم فى حضوره وتحت إشرافه.
وقد خرج المشرع عن هذا المبدأ بصدد تفتيش الأنثى، فحظر على مأمور الضبط القضائى أن يفتشهن بنفسه، وأوجب عليه أن يعهد بهذه المهمة إلى أنثى تندب لهذا الغرض، ولقد أيدت محكمة النقض هذا المبدأ حيث اشترطت لصحة تفتيش الأنثى أن تقوم به أنثى، وقد حرص قانون الإجراءات أيضا على تقرير هذا الحكم صراحة فنص فى الفقرة الثانية من المادة 46 إجراءات جنائية والمادة 94.
142322-قضاء-عدل

هل يجوز لرجل الضبط القضائى تفتيش الأنثى؟

فى التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية تفتيش الأنثى من الناحية القانونية والعملية، وهل يجوز لرجل الضبط القضائي تفتيشها على غير المتعارف عليه؟ وذلك في الوقت الذي حظر فيه المشرع على مأمور الضبط القضائي تفتيش الأنثى بنفسه وأوجب عليه أن يعهد بهذه المهمة إلى أنثى تندب لهذا الغرض، بحسب أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض ياسر الأمير فاروق.  
في البداية – يجب أن نعلم أنه على الرغم من أن خطاب المشرع ورد في باب سلطات مأمور الضبط القضائي إلا أن علة النص متعدية فتسري كذلك على التفتيش الذي تجريه سلطة التحقيق سواء أكانت النيابة العامة أو قاض التحقيق، فلا يجوز للوكيل أن يقوم بتفتيش الأنثى بنفسه، وإنما يلزم أن يكلف أنثي بذلك وإلا كان التفتيش باطلا غير أنه يلزم في جميع الأحوال لقبول الدفع ببطلان التفتيش أن يكون التفتيش أسفر عن دليل وإلا كان دفاع نظريا رغم فداحته إذ لا يقبل أي دفع لا يكون لصاحبه مصلحة من ورائه – وفقا لـ"فاروق".  

هل يجوز لرجل الضبط القضائي ندب أنثى من أحاد الناس لتفتيش أخرى؟

ولم يشترط المشرع ثمة شروط في الأنثى المندوبة للتفتيش فلا يلزم أن تحمل صفة الضبطية القضائية، إذ تكليف مأمور الضبط القضائي للأنثى بالتفتيش ليس ندبا لاتخاذ إجراء تحقيق وفقا لنص المادتين 70 و200 إجراءات، إذ الأنثى المندوبة هنا تقوم بعمل مادي بحت وليس إجراء تحقيق، كما أن رجل الضبط القضائي ليس بسلطة تحقيق حتي يندب غيره للقيام بإجراءاته ولا يعد ندب الأنثى هنا ندبا فرعيا، إذ هذا الندب طبقا للمادة 46 إجراءات لا يقتصر عند إصدار إذن بالتفتيش من سلطة التحقيق لرجل الضبط القضائي بل يسري كذلك عند التلبس وفي أحوال التفتيش الإداري، ومن ثم يمكن أن تكون المندوبة أنثي من آحاد الناس أو من العاملات في الشرطة ممن لا يحملنا صفة الضبطية القضائية ولهذا فإن قضاء النقض مستقر علي أنه إذا ندب رجل الضبط القضائي أنثي للتفتيش فلا يلزم أن يثبت الندب كتابة. 
images

تفتيش الأنثى.. متى يكون تفتيشها بمعرفة أنثى واجبا؟

وتري محكمة النقض أن نطاق تطبيق النص يقتصر على ما إذا كان التفتيش يقتضي المساس بجزء من جسم المرأة يعد عورة ومن ثم لا تثريب علي مأمور الضبط إذ أمسك بيد المتهمة وانتزع المخدر منها، أو على جذب يدها المعقودتين علي صدرها والتقاط ما سقط منها مما كانت تضمه على صدرها، وتري النقض تطبيقا لذلك أنه لا يلزم أن يصطحب رجل الضبط القضائي أنثي عند انتقاله لتفتيش أنثي، لأن هذا الإلزام مقصور علي إجراء التفتيش ذاته في موضع يعد عورة وهو أمر لا يمكن التنبؤ به سلفا فلم يكن اصطحاب الاثني لازما، وذلك طبقا للطعن رقم 907 لسنة 48 القضائية.
وقضاء النقض سالف الذكر رغم أنه محل إجماع في الفقه إلا أنه ينطوي لدينا علي اجتهاد في موضع النص ويضع قيد عليه دون سند من خلال استدعاء حكمة النص وإهمال علته،  فحكمة نص المادة 2/46 إجراءات هو صيانة عرض المرأة ولو كانت متهمة، أما علته فكون المتهم أنثي والحكم يدور مع علته لا حكمته وبوسع رجل الضبط القضائي دائما أن يتذرع بأن التفتيش لا يمس عورة المرأة والحقيقة العكس، ومن ثم فإن منطق النقض قد يفتح لدى البعض باب التحايل علي القانون، وكان أولي بمحكمة النقض من باب سد الذرائع أن تبطل تفتيش الأنثى بمعرفة رجل الضبط القضائي دائما سواء مس التفتيش عورة من عدمه ما دام محل التفتيش أنثي. 

رأى محكمة النقض في الأزمة

والملفت للنظر في تلك الإشكالية بالنسبة لمذهب النقض أنها رخصت لرجل الضبط القضائي بأن لا يصطحب أنثي عند انتقاله لتفتيش الأنثى والملفت أيضاَ أن التفتيش يقتضي البحث في ملابس المتهم وما علق بجسمه مما يمس العورة، أما خلوه من المساس بعوره فأمر نادر والنادر لا حكم له ومن ثم وجب اصطحاب أنثي عند الانتقال لتفتيش أنثي لأن المجري الطبيعي للتفتيش أن يمس العورات.  
www.elmostaqbal.com-2019-02-18_10-35-02_969048
ويحق لنا أن نتساءل عن الحل إذا انتقل رجل الضبط القضائي لتفتيش أنثي دون أن يصطحب أنثي واقتض التفتيش المساس بعورة المتهمة فماذا يفعل؟ والأكثر من ذلك فإن عدم ثبوت ندب الأنثى كتابتا يهدر ضمانة للمتهمة ويخل بحق الدفاع إذ يحول بين المتهمة عند المنازعة في ظروف التفتيش من إثبات دفعها مادام أن ندب من قامت بالتفتيش غير ثابت بالكتابة وبديهي أن رجل الضبط القضائي سوف يتذرع بأنه غير متذكر الأنثى التي ندبها للتفتيش، والخلاصة أن محكمة النقض قلصت ضمانة تفتيش الأنثى بتأويل محل نظر لنص المادة 2/46 إجراءات.

 تفتيش الأنثى .. متى يكون تفتيشها بمعرفة أنثى واجبا؟

من ناحية أخرى، قالت الخبير القانوني والمحامية يارا أحمد سعد، أن جريمة تفتيش الرجل للأنثى يقع باطلاَ في جميع الأحوال والإجراءات التي يجب إتباعها في حال الرغبة في تفتيش الأنثى، حتى لا يقع رجل الضبط القضائي تحت طائلة القانون أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يقوم رجل بتفتيش أنثي، وأي تفتيش يقع من رجل علي أنثي يعتبر باطلاً، وفى الحقيقة لا يوجد ضرورة تقتضى تفتيش المرأة أياً كانت الظروف، لكنه يجوز التحفظ عليها لحين انتداب شرطية أنثى تقوم بالتفتيش وفقاً لصحيح القانون، حيث أن اشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى المراد به أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التي لا يجوز لرجل الضبطية القضائية الإطلاع عليها ومشاهدتها، إلا أن الطعن رقم 518 سنة 22 القضائية - الصادر عن محكمة النقض - والخاص بالقول بأن الطبيب يتاح له بحكم مهنته ما لا يتاح لغيره من الكشف على الإناث، وأنه لا غضاضة عند استحالة تفتيش متهمة بمعرفة أنثى يقوم هو بإجراء التفتيش المطلوب ذلك تقرير خاطئ في القانون، فمناط ذلك اعتبار تلك المواضع الجسمانية من عورات المرأة التي تخدش حياءها إذا مُست، وأن صدر المرأة هو لا شك من تلك المواضع الحساسة.  
1061

هل التقاط مواد مخدرة من صدر المتهمة يجوز قانوناً؟

وبالنسبة للرد على السؤال.. هل التقاط مواد مخدرة من صدر المتهمة يجوز قانوناً؟، أجابت "سعد" فى تصريح خاص – هناك خلاف قانونى حول ذلك إذ يرى فريق أن التقاط العلبة المحتوية على مخدر من صدر المتهمة لا يعتبر تفتيشا يمس مواطن العفة فيها، وآخر يعتبر ذلك تفتيشاً باطلاً حيث أن الطعن رقم 605 سنة 25 ق، شرح مراد القانون من اشتراط تفتيش أنثى بمعرفة أنثى.

فقد أكد الحكم أن مأمور الضبط القضائى لا يكون قد خالف القانون إن قام بالتقاط لفافة المخدر التى طالعته في وضعها الظاهر بين أصابع قدم المتهمة وهى عارية، ومتى كان الثابت من مدونات الحكم الخاص بالطعن رقم 370 لسنة 27 ق - فإن مأمور الضبط لم يفتش المتهمة بنفسه وإنما كلفها بأن تطب جيوبها فبرز من جيبها الأيمن جزء من علبة صفيح أخرجتها كما أخرجت من جيبها الأيسر ورقة أخفتها في راحة يدها فأخذها منها ووجد بداخل العلبة والورقة – أفيونا وحشيشا - فإن ما تدعيه المتهمة من مخالفة مأمور الضبط لمقتضى المادة 46 من قانون الإجراءات يكون على غير أساس.  

1062
 
1063 
 

1064 
 

1065 
 

1066 
 

1067 
 

1068
 
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة