الجمعة، 25 أكتوبر 2019

الطلب العارض في القانون المصري

- ما هو الطلب العارض في القانون المصري؟ وما هى انواع الطلبات العارضة ؟
لقد تطرق قانون المرافعات المصري لوضع الأسس و الطريق الذي يتم به تقديم الطلبات العارضة و جاء هذا بالفصل الثالث من قانون المرافعات .
و الطلب العارض هو الطلب الذي يقدم من المدعي أو المدعي عليه أو المتدخل أو الخصم المدخل أثناء سير الدعوى و ذلك لتعديل أو تغيير في الطلب الأصلي وهو ما حدده قانون المرافعات في مادته 124 التي تنص على (( للمدعى أن يقدم من
الطلبات العارضة :
1-ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت او تبينت بعد رفع الدعوى.
2-ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالات لا يقبل التجزئة.
3- ما يتضمن إضافة أو تغيير في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.
4- طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي.
5- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي.
وهو ما جاء بإحكام محكمة النقض بالطعن حيث نصت على ....
((مفاد نص المادة 124 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الطلب العارض الذى يتصل من المدعى بغير إذن من المحكمة هو الذى يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حاله أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو، أما إذا اختلف الطلب العارض عن الطلب الأصلي في موضوعه وفى سببه معاً، فإنه لا يقبل إبداؤه من المدعى في صورة طلب عارض ولا يستثنى من ذلك إلا ما تأذن به المحكمة بتقديمه من الطلبات مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي))
نظمت و حددت المادة 125 من قانون المرافعات أنواع الطلبات العارضة التي يمكن تقديمها حيث نصت على أن للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة :
1- طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها .
2- أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها آو بعضها آو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.
3- أي طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة.
4- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلي.
------
منقول للإفادة

لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على الطفل

المادة 111 من قانون الطفل :
لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البند (8) من المادة (101) من هذا القانون.
أما إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقباً عليها بالحبس جاز للمحكمة، بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود (5) و(6) و(8) من المادة (101) من هذا القانون.

لايجوز استجواب المتهم دون وجود محاميه

حكم نقض هام ..فى الجنايات والجنح لايجوز استجواب المتهم دون وجود محاميه
=======================
باسم الشعب
محـكمـة النقـض
الدائرة الجنائية
الخميس(ج)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المسـتشـارين/حمدي ياسين و صبري شمس الدين
نائبي رئيس المحكمة
وعصام ابراهيم و هشام عد الهادي
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/احمد الوكيل .
وأمين السر السيد/محمد سعيد .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الخميس 4 من ربيع الآخر لسنة 1429 هـ الموافق 10 من ابريل سنة 2008 م .
اصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 37001 لسنة 77 القضائية .
المرفوع من :
محمد صبحي محمود مصلح محكوم عليه
ضد
النيابة العامة
الوقـائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنـاية رقم 1449 لسنـة 2007 مركـز القنطـرة غرب
(والمقيدة بالجدول الكلي برقم63 لسنة2007 ) بانـه في يوم 28 من فبراير سنة 2006 بـدائـرة
مركز القنطرة غرب ــ محافظة الاسماعيلة :ـ
1 ) قتـل عمداً المجني عليه سالمة محمود مصلح مع سبق الاصرار والترصد بان عقد العزم و بيت النيـة على قتلها فتوجه الي مسكنها الذي ايقن سلفاً تواجدها فيه و هيأ لهذا الغرض اداة (مفتاح انابيب) عثرعليه بمسكن المجني عليها وما ان
ظفر بها حتى انهال على مؤخـرة رأسها بالآداة سـالفـة البيان و ضغـط على عنقـها فاحـدث بها
الاصابات الموصوفة بتقرير الصفةالتشريحية المرفق بالاوراق والتي اودت بحياتها قاصداً من
ذلـك قتـلها و لقـد ارتبطت هذه الجريمة بجنحة سرقة انه في ذات الزمان والمكان سالفي البيـان
سرق المصوغات الذهبية المبينة وصفاً و قدراً بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليها سالفة الذكر
حال تزينها بها من داخل مسكنها وهو الامر المعاقب عليه بالمادة 317/اولاً من
قانون العقوبات وقد ارتكب جناية القتل بقصد تسهيل واتمام جريمة السرقة على
النحو المبين بالتحقيقات
.2 ) احرز أداة ــ مفـتاح انابـيب حديدي مما يستعمل في الاعتداء على الاشخاص بغير مسوغ من ضرورة شخصية او حرفية .
واحالته الي محكمة جنايات الاسماعيلية لمعاقبته طبقاً للقيد و الوصف الوارديـن
بامر الاحالة .
وادعت حنان مبارك صلاح وهدى مبارك صلاح مدنياً قبل المتهم بان يؤدي لهما
مبلغ الفين و واحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 12 من يونية سنة 2007 باحالة اوراق
الدعوى لفضيلة المفتي لابداء الرأي فيها وحددت جلسة 14 من اغسطس سنة 2007 للنطق بالحكم .
والجلسة المحددة قضت حضورياً عملاً بالمواد 230 ، 231 ، 234/2 من قانون
العـقـوبـات و المـواد 1/1 ، 25 مكرر/1 ، 30/1 من القانـون 394 لسنة 1954
المعدل و البند رقم 11 من الجدول الملحق مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بعد استبعاد قصد الترصد و بإجماع الآراء بمعاقبة محمود صبحي
محمود مصلح بالاعدام شنقاً واحالةالدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 15 من اغسطس سنة 2007
و اودعت مذكرة باسباب الطعن في 9 من اكتوبر سنة 2007 موقعاً عليها من الاستاذ / محمد محمد فهمي غنيم المحامي .
و عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها .
و جلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة قانونا :
حيث ان الطعن المقدم من المحكوم عليه قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
من حيث ان النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة خلصت فيها الى طلب اقرار الحكم الصادر باعدام المحكوم عليه ـ اعمالا لنص المادة 46 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 دون اثبات تاريخ تقديمها ليستدل منه على مراعاة الميعاد المحدد فى المادة 34 من هذا القانون الا انه لما كان تجاوز الميعاد على ماجرى به قضاء هذه المحكمة ـ لايترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل ان محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتتبين من تلقاء نفسها ودون ان تتقيد بالرأى الذى ضمنته النيابة العامة مذكرتها ـ ما عسى ان يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى فى ذلك ان يكون عرض النيابة العامة قد تم فى الميعاد المحدد او بعد فواته فانه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .
ومن حيث ان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه دانه بجريمة القتل العمد مع سبق الاصرار المرتبط بجنحة سرقة قد شابه قصور فى التسبيب ذلك بأنه تمسك فى دفاعه ببطلان الاستجواب فى النيابة العامة وماترتب عليه من اعتراف نسب اليه ـ اعمالا لحكم المادة 124 من ق الاجراءات ج اذ تم هذا الاستجواب دون دعوة محاميه للحضور معه فى التحقيق وعلى الرغم من جوهرية هذا الدفع فان المحكمة لم تعن بالرد عليه بما يفنده واخذت باعترافه فى هذا الاستجواب واعتبرته دليلا فى الادانة على الرغم من بطلانه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث انه يبين من من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة المؤرخ 12/ 6/ 2007 ان المدافع عن الطاعن تمسك ببطلان استجوابه من النيابة العامة وبطلان الاعتراف المستمد من هذا الاستجواب الباطل لعدم دعوة محاميه للحضور معه كما يبين من الرجوع الى المفردات المضمومة ان وكيل النيابة المحقق استجوب الطاعن يوم 7 فبراير 2007 فاعترف بخنق المجنى عليها بيديه وتم هذا الاستجواب دون دعوة محاميه للحضور ولم تندب النيابة له محاميا لماكان ما تقدم وكانت المادة 124 من قانون أ.ج المستدلة بالقانون 145 لسنة 2006 الصادر فى 15/7/ 2006 والمعمول به اعتبارا من 28/7/2006 قد نصت على انه ... لايجوز
للمحقق فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا ان يستجوب المتهم او يواجهه بغيره من المتهمين او الشهود الا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضيا الادلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر . وعلى المتهم ان يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة او الى مأمور السجن او يخطر به المحققكما يجوز لمحاميه ان يتولى هذا الاعلان او الاخطار . واذا لم يكن للمتهم محام او لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب لى المحقق من تلقاء نفسه ان يندب محاميا .
وكان مفاد هذا النص ان المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم فى جناية اوجنحة معاقب عليها بالحبس وجوبا هى وجو دعوة محاميه ان وجد لحضور الاستجواب او المواجهة فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الادلة وذلك تطمينا للمتهم وصونا لحرية الدفاع عن نفسه والتمكن من دعوة محامى المتهم تحقيقا لهذه الضمانة الهامة ، يجب على المتهم ان يعلن اسم محاميه بتقرير فى قلم كتاب المحكمة او الى مأمور السجن او ان يتولى محاميه هذا الاقرار او الاعلان ولم يتطلب القانون لهذه الدعوة شكلا معينا فقد تتم بخطاب او على يد محضر او احد رجال السلطة العامة واذا لم يكن للمتهم محام او لم يحضر معه محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه ان يندب له محاميا لما كان ذلك وكان الثابت من التحقيق ان الطاعن لم يكن له محاميا الا ان المحقق استجوبه فى 7/2/2007 بشأن ماورد تقرير الطب الشرى ولم يندب له محامياـ تطبيقا للاثر الفورى للقانون 145 لسنة 2006 ـ واذا كان الدفع ببطلان استجواب الطاعن وبالتالى بطلان اعترافه المستمد منه هو دفع جوهرى لتعلقه بحرية الدفاع وبالضمانات الاصلية التى كفلها القانون صيانة لحقوق المتهم فى جناية اوجنحة معاقب عليها بالحبس وجوبا مما يقتضى من المحكمة ان تعنى بالردعليه بما يفنده واذا اغفلت المحكمة ذلك ـ على ما يبين من مدونات حكمها ـ ولم تواجه الدفع ببطلان الاستجواب المؤرخ 7/2/2007 فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصورفى التسبيب المستوجب النقض ولايغنى فى ذلك ما اوردته المحكمة من ادلة اخرى ذلك بأن الادلة فى المواد الجنائية متساندة تكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط احدها او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت اليه المحكمة . لما كان ماتقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاحالة بغير حاجة الى بحث باقى اوجه الطعن .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول عرض النيابة العامة للقضية وطعن المحكوم عليه شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية الى محكمة جنايات الاسماعيلية لتفصل فيه من جديد من دائرة اخرى .
أمين السر نائب رئيس المحكمة

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2019

كيف تغير مفهوم الذوق العام في مصر خلال 70 عاما؟

قصر الزعفران مقر جامعة عين شمس

..قصر الزعفران !!!
هو قصر يقع في حي العباسية في القاهرة بُني على طراز قصر فرساي في فرنسا ويرجع إنشاء هذا القصر إلى العام 1870 وتحديدا في عصر الخديوي إسماعيل الذي تقول المراجع التاريخية إنه أتم بناءه على أنقاض قصر الحصوة الذي بناه محمد علي ويشير خبراء في آثار أسرة محمد علي إلى أن إسماعيل عهد إلى مهندس يدعى مغربي بك سعد بتصميم هذا القصر والإشراف على بنائه وأنه اشترط عليه أن يبني القصر على غرار قصر فرساي في فرنسا الذي كان الخديوي قد قضى فيه فترة تعليمه ويطل قصر الزعفران على حي العباسية من أربع واجهات معشقة بنوافذ وشرفات بعقود نصف دائرية وزخارف جصية بهيئة فروع نباتية وأكاليل زهور غاية في البساطة والرقة وقد تضمن تصميم القصر فنون النحاس والذهب والزجاج الملون، فضلا عن أسقفه الملونة بألوان السماء..
يقع القصر الأن داخل صرح جامعه عين شمس ، وأصبح مقرا لإداره الجامعه..

طلبة حقوق حلوان ودقيقة حداد على روح الطفل القتيل بالمنوفية.

الفرقه الرابعه كليه حقوق جامعه حلوان تقف دقيقه حداد علي روح المرحوم محمود البنا أدخله الله فسيح جناته
 

الجريمة المعلوماتية وموقف المشرع المصرى منها "



"الجريمة المعلوماتية وموقف المشرع المصرى منها "
_______________________________________
يطلق علي الجريمة المعلوماتية الجريمة السيبرانية أو جريمة الفضاء الإلكترونى وقد أدى التطور التكنولوجي الكبير إلى ازدياد أهمية الحاسب الآلي في شتى مجالات الحياة المعاصرة، فلم يعد يوجد فرع من أي نشاط إلا ويستخدم في معاملاته الحاسب الآلي ومن أكثر الأنشطة التي تستخدم الحاسب الآلي ، البنوك والشركات والهيئات والمطارات وغيرها.
وترجع هذه الأهمية الكبرى للحاسب الألي بشكل أساسي لما يتضمنه من برامج وأنظمة يعتمد عليها في عمله, فهي العقل المسير للحاسب الألي وذلك لأنها السبيل الوحيد في تنظيم وتخزين المعلومات وعرضها بشكل منظم , ناهيك عن الشبكة العنكبوتية والتي تشتمل على الكثير من المعلومات المهمة والتي يتم من خلالها الكثير من الخدمات والعمليات القانونية مثل البيع والشراء , حيث أصبح العالم كله في متناول اليد بفضل الشبكة العنكبوتية .
إن هذا التطور المذهل للكمبيوتر أدى إلى نشوء جرائم ناتجة عن ذلك الاستخدام، وهذه الجرائم إما أن تقع على الكمبيوتر ذاته، وإما أن تقع بواسطة الكمبيوتر حيث يصبح أداة في يد الجاني يستخدمه لتحقيق أغراضه الإجرامية أو ما يصطلح علي تسميته بالجريمة الالكترونية وهي الجريمة التي تتم باستخدام جهاز الكمبيوتر من خلال الاتصال بالإنترنت ويكون هدفها إختراق الشبكات أو تخريبها أو التحريف أو التزوير أو السرقة والاختلاس.
ماهية الجريمة المعلوماتية
هي كل سلوك غير قانوني يتم باستخدام الاجهزة الإلكترونية، ينتج عنها حصول المجرم على فوائد مادية أو معنوية مع تحميل الضحية خسارة مقابلة وغالبا ما يكون هدف هذه الجرائم هو القرصنة من أجل سرقة أو إتلاف المعلومات.
ويعرفها الدكتور/ محمد صالح العادلى بانها : الابن غير الشرعي الذي جاء نتيجة للتزاوج بين ثورة تكنولوجيا المعلومات مع العولمة أو هي: المارد الذي خرج من القمقم ولا تستطيع العولمة أن تصرفه بعد أن احضرته الممارسة السيئة لثورة تكنولوجيا المعلومات
التطور التاريخى للجريمة الالكترونية
مرت جرائم الأنترنت بتطور تاريخي تبعا لتطور التقنية واستخداماتها، ولهذا مرت بثلاث مراحل
1- المرحلة الاولى : من شيوع استخدام الحواسيب في الستينات على السبعينات اقتضت المعالجة على مقالات ومواد صحفية تناقش التلاعب بالبيانات المخزنة وتدمير أنظمة الكمبيوتر؟.
2-المرحلة الثانية : في الثمانينات، حيث طفا على السطح مفهوم جديد لجرائم الكمبيوتر والانترنت ارتبطت بعمليات اقتحام نظام الكمبييوتر عن بعد وأنشطة نشر وزرع الفيروسات الالكترونية التي تقوم بعملية تدميرية للملفات أو البرامج
شاع اصطلاح "الهاكرز" المعبر عن مقتحمي النظم ، لكن الحديث عن الدوافع لارتكاب هذه الأفعال ظل محصورًا في رغبة المحترفين تجاوز امن المعلومات وإظهار تفوقهم التقني، لكن هؤلاء المغامرون أصبحوا أداة إجرام .
وظهر المجرم المعلوماتي المتفوق المدفوع بأغراض إجرامية خطيرة القادر على ارتكاب أفعال تستهدف الاستيلاء على المال أو التجسس أو الاستيلاء على البيانات السرية والاقتصادية الاجتماعية والسياسية والعسكرية.
3- المرحلة الثالثة : حيث شهدت التسعينات تنامياً هائلاً في حقل الجرائم الالكترونية وتغييراً في نطاقها ومفهومهاً وكان ذلك بفعل ما أحدثته شبكة الانترنت من تسهيل لعمليات دخول الأنظمة واقتحام شبكة المعلومات ظهرت أنماط جديدة:
إنكار الخدمة التي تقوم عل فكرة تعطيل نظام تقني ومنعه من القيام بعمله المعتاد وأكثر ما مورست ضد مواقع الانترنت التسويقية الهامة التي يتسبب انقطاعها عن الخدمة لساعات في خسائر مالية بالملايين، ونشطت جرائم نشر الفيروسات عبر المواقع الالكترونية لما تسهله من انتقالها إلى ملايين المستخدمين في ذات الوقت .
وظهرت الرسائل المنشورة على الانترنت أو المراسلة بالبريد الالكتروني المنطوية على ثارة الأحقاد أو المساس بكرامة واعتبار الأشخاص أو المروجة لمواد غير القانونية أو غير المشروعة .
رغم تزايد الأبحاث و محاولات ابتكار أنظمة تكفل لأي كمبيوتر الحماية اللازمة إلاّ أنه في المقابل يتم تطوير الإجراءات المضادة لهذه الحصون الأمنية، ومعنى ذلك أن خطر انتهاك أمن و سلامة الكمبيوتر مستمرة مدى استمرارية هذه التحصينات.
خصائص الجريمة الالكترونية :
أ‌- جرائم ترتكب عبر شبكة الإنترنت أو عليها.
ب‌- الحاسوب هو أداة ارتكابها .
ج- الجريمة الالكترونية ( لا تعرف الحدود الجغرافية )
د- صعوبة اكتشاف وإثبات الجرائم الإلكترونية( الاسم المستعار، مقاهي الإنترنت،
لا تترك أثر مادي بسبب الحذف خلال ثوان).
ه- مرتكبها ذو معرفة فنية .
صفات مرتكب الجرائم الإلكترونية :
لقد تنوعت الدراسات التي تحدد المجرم، وشخصيته ومدى جسامة جرمه كأساس لتبريروتقدير العقوبة. ويكمن السؤال في حالتنا كيف يمكن تبرير وتقدير العقوبة في حالة مجرم الكمبيوتر والانترنت وهل هناك نموذج محدد للمجرم المعلوماتي ؟؟ بالتأكيد لا يمكن أن يكون هناك نموذج محدد للمجرم المعلوماتي، وإنما هناك سمات مشتركة بين هؤلاء المجرمين ويمكن إجمال تلك السمات فيما يلي:
1- مجرم متخصص: له قدرة فائقة في المهارة التقنية ويستغل مداركه ومهاراته .
2- مجرم يعود للإجرام: يتميز المجرم المعلوماتي بأنه يعود للجريمة دائمًا، فهو يوظف مهاراته في كيفية عمل الحواسيب وكيفية تخزين البيانات والمعلومات
3- مجرم محترف: له من القدرات والمهارات التقنية ما يؤهله لأن يوظف مهاراته في الاختراق والسرقة والنصب والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية وغيرها من الجرائم مقابل المال.
4- مجرم ذكى: حيث يمتلك هذا المجرم من المهارات ما يؤهله للقيام بتعديل وتطوير في الأنظمة الأمنية، حتى لا تستطيع أن تلاحقه وتتبع أعماله الإجرامية من خلال الشبكات أو داخل أجهزة الحواسيب. فالإجرام المعلوماتي هو إجرام الذكاء ،
- عادة ما تتراوح أعمار تلك الفئة من المجرمين ما بين18-45 عام.
- المهارة والإلمام الكامل والقدرة الفنية الهائلة في مجال نظم المعلومات، فمجرمي تلك الفئة ينتمون إلى طبقة المتعلمين والمثقفين ، ومن لديهم تخصصية التعامل مع أجهزة الحاسب الآلي ، والقدرة على اختراق التحصينات والدفاعات التي تعدها شركات البرمجة .
- الثقة الزائدة بالنفس والإحساس بإمكانية ارتكابهم لجرائمهم دون افتضاح أمرهم.
- إلمامه التام بمسرح الجريمة وبأدواته ، وبما يجنبه فجائية المواقف التي قد تؤدي إلى إفشال مخططه وافتضاح أمره .أو المتسللون " Hackers " وتتعدد أنماط الجناة في الجريمة المعلوماتية ، فهناك الهاكرز وهم عادةً مجرمون محترفون يستغلون خبراتهم وإمكانياتهم في مجال تقنية المعلومات للتسلل إلى مواقع معينة للحصول على معلومات سرية أو تخريب وإتلاف نظام معين وإلحاق الخسائر به بقصد الانتقام أو الابتزاز .أو المخترقون، سواء كان من الهواة أو المحترفين، وهناك الكراكرز" Crackers " وعادةً ما يستخدم مجرمو هذا النمط قدراتهم الفنية في اختراق الأنظمة والأجهزة تحقيقاً لأهداف غير شرعية كالحصول على معلومات سرية أو للقيام بأعمال تخريبية... إلخ . وهناك العابثون بالشفرات ومؤلفو الفيروسات... " Malecions hackers "إلخ .
وبينما قد يهدف المجرم المعلوماتي من جريمته إلى تحقيق مكاسب مادية معينة أو إثبات مهارته الفنية وقدرته على اختراق أجهزة الحاسب ، قد يرتكب مجرمو هذه الفئة جرائمهم بهدف التسلية أو الترفيه ، أو لمجرد الرغبة في الإضرار بالغير ;الموظف الذي يتم فصله من وظيفته ويلجأ إلى الانتقام منها .
انواع الجريمة الالكترونية
1. الجرائم ضد الأفراد : وتسمى بجرائم الانترنت الشخصية مثل سرقة الهوية ومنها البريد الإلكتروني أو سرقة الاشتراك في موقع شبكة الإنترنت .
2. الجرائم ضد الملكية : انتقال برمجيات ضارة المضمنة في بعض البرامج التطبيقية والخدمية أو غيرها لتدمير الأجهزة أو البرامج المملوكة للشركات أو الأجهزة الحكومية أو البنوك أو حتى ممتلكات شخصية .
3. الجرائم ضد الحكومات: مهاجمة المواقع الرسمية وأنظمة الشبكات الحكومية والتي تستخدم تلك التطبيقات على المستوى المحلي والدولي كالهجمات الإرهابية على شبكة الانترنت وهي تتركز على تدمير الخدمات والبنى التحتية ومهاجمة شبكات الكمبيوتر وغالباً ما يكون هدفها سياسي بحت
موقف المشرع المصرى من الجريمة الالكترونية : اصدر المشرع المصرى القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شان مكافحة جرائم تقنية المعلومات ونشر بالجريدة الرسمية العدد 32 مكرر( ج ) فى 14 اغسطس 2018 وتناول القانون التزامات وواجبات مقدم الخدمة ونطاق تطبيق القانون من حيث المكان والتعاون الدولى فى مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات والاحكام والقواعد الاجرائية والاجراءات والقرارات الصادرة فى شان طلبات حجب المواقع والتظلم من تلك القرارات والية المنع من السفر حال ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون او الشروع فى ارتكابها وتنظيم الخبراء وخصص الباب الثالث للجرائم والعقوبات والية التصالح مع المجنى علية فى تلك الجرائم مع اعتبار الصلح غير منتج الا بعد اعتمادة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات كما تم النص على العقوبة على الشروع فى الجنح المنصوص عليها بهذا القانون بما لايجاوز نصف الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة
الجرائم الالكترونية فى قانون تقنية المعلومات المصرى :
1- جريمة الانتفاع بدون وجة حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها
2- جريمة الدخول غير المشروع
3- جريمة تجاوز حدود الحق فى الدخول
4- جريمة الاعتراض غير المشروع
5- جريمة الاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية
6- جريمة الاعتداء على البريد الالكترونى او المواقع او الحسابات الخاصة
7- جريمة الاعتداء على تصميم موقع
8- جريمة الاعتداء على الانظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة
9- جريمة الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية
10- جريمة الاضرار غير العمدى بسلامة الشبكة العنكبوتية
11- جريمة تداول البرامج والاجهزة والمعدات المستخدمة فى ارتكاب الجرائم
12- جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وادوات الدفع الالكترونى
13 - الجرائم التعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الالكترونى
14- جرائم الاعتداء على القيم وحرمة الحياة الخاصة والمحتوى غيرالمشروع
15- جريمة ربط المعلومات الشخصية للغيربمحتوى مناف للاداب او ماس بالشرف والاعتبار
16- جريمة انشاء وادارة المواقع بقصد ارتكاب جريمة
17- جريمة اخفاء او العبث بالادالة من قبل مسئول الموقع
18- جريمة تعمد تعريض الانظمة المعلوماتية لجريمة من فبل مسئول الموقع
19- جريمة الاهمال من قبل مسئول الموقع الذى يؤدى الى تعريض الانظمة المعلوماتية لجريمة
20- جريمة امتناع مقدم الخدمة عن تنفيذ قرار محكمة بالحجب
21- جريمة عدم محافظة مقدم الخدمة على سرية البيانات
22- جريمة امتناع مقدم الخدمة عن تنفيذ القرارالصادر من جهة التحقيق المختصة
23- جرائم اخلال مقدموالخدمة بتنفيذ الالتزامات التى نص عليها القانون
24- جريمة عدم ابلاغ المسئول عن الشخص الاعتبارى لتعرضة لجريمةمعلوماتية
كما انة تطبق الظروف المشددة للجرائم اذا تمت الجريمة بغرض الاخلال بالنظام العام والامن القومى والسلام الاحتماعى او تعطيل الدستور والقانون
كما ان هناك عقوبات تبعية مثل مصادرة الادوات المستخدمة فى الجريمة وكذلك عقوبة العزل المؤقت او العزل الوجوبى بالنسبة للموظف العام فى حالة الادانة

المراجع : 1- الجريمة المعلوماتية للدكتور / كامل مطر
2- موسوعة ويكيبيديا الحرة
3- كود القانون رقم 175 لسنة 2018 بشان مكافحة جرائم المعلومات
4- محاضرة الجرائم الالكترونية للاستاذ / ابراهيم عبدالعزيز سعودى.
منقول للإفادة.