السبت، 2 نوفمبر 2019

للباحثين عن المنح : منح دراسية ينتهي التقديم عليها في شهر نوفمبر 2019

منح دراسية ينتهي التقديم عليها في شهر نوفمبر
1- منحة تشيفنينج لدراسة الماجستير في المملكة المتحدة 2020 (ممولة بالكامل)
https://bit.ly/2N5fxhS
======================
2- فرصة حضور منتدي شباب العالم WYF 2019 في مصر (ممول بالكامل)
https://bit.ly/2C3UXbf
======================
3- منحة MEXT 2020 الممولة بالكامل لدراسة البكالوريس والماجستير والدكتوراه (ممولة بالكامل )
https://bit.ly/33dVy6o
======================
4- منح ممولة لدراسة البكالوريوس والماجستير في الصين
https://bit.ly/2PDZHfW
======================
5- منحة جامعة ماكواري لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراة في أستراليا 2020
https://bit.ly/2C101gA
======================
6- منح AAUW للنساء للدراسات العليا فى الولايات المتحدة الامريكية 2020
https://bit.ly/2q8WgmK
======================
7- منحة جامعة تورنتو لدراسة البكالوريوس في كندا Lester B. Pearson
https://bit.ly/322LtaJ
======================
8- منحة جامعة كلارك لدراسة البكالوريوس في الولايات المتحدة الأمريكية
https://bit.ly/2PBhrIz
======================
9- منحة جامعة كييل لدراسة البكالوريوس في ألمانيا - المنحة | منح دراسية
https://bit.ly/2N8aqxk
======================
10- منحة جامعة قطر لدراسة الماجستير والدكتوراه 2020 (ممولة بالكامل) - المنحة
https://bit.ly/32c2XBT
======================
11- منحة جامعة مردوخ لدراسة درجة البكالوريوس والماجستير في أستراليا - المنحة
https://bit.ly/2Wxypct
======================
12- زمالة جامعة هارفارد العريقة لطلاب ما بعد الدكتوراه في الولايات المتحدة
https://bit.ly/2Ww49Pa
======================
13- منحة جامعة موناش أستراليا لدراسة البكالوريوس في كلية تكنولوجيا المعلومات
https://bit.ly/2qghfnn
======================
14- مسابقة NordArt للفنون وفرصة الفوز بجائزة بقيمة 10,000 يورو
https://bit.ly/2Nq3g6o
======================
15- منحة جامعة كيونغ سونغ لدراسة البكالوريوس في كوريا الجنوبية 2020
https://bit.ly/2N5mTlm
======================
16- منحة جامعة ولاية داكوتا الجنوبية لدراسة البكالوريوس في أمريكا 2020
https://bit.ly/34egYQO
======================
17- منحة جامعة ماسي لدراسة الدكتوراه في علم أمراض النباتات في نيوزلندا
https://bit.ly/2JHcGto
======================
18- منحة جامعة كوين ماري لدراسة الماجستير في المملكة المتحدة (ممولة بالكامل)
https://bit.ly/2porc2m
======================
19- منحة جامعة قطر لدراسة البكالوريوس (ممولة بالكامل) - المنحة | منح دراسية
https://bit.ly/34ehA94
======================
20- منحة جامعة مارتن لوثر لدراسة ماجستير العلوم في ألمانيا - المنحة | منح دراسية
https://bit.ly/2PO1z5V
======================

كيف تكتب مقدمة ورقة بحثية؟

كتابة مقدمة ورقة بحثية
ما وظيفة قسم المقدمة؟ ببساطة، يجب أن تجيب المقدمة على السؤال "لماذا؟" لماذا اخترت هذا الموضوع للبحث؟ لماذا تراه مهما؟ يمكنك أيضًا التفكير في المقدمة كقسم يشير إلى الفجوة المعرفية التي ستملأها بقية الورقة. الوظيفة الأخرى التي يجب أن تقوم بها المقدمة هي تقديم بعض المعلومات الأساسية وتعيين السياق. يمكنك القيام بذلك عن طريق وصف مشكلة البحث التي بحثتها أو السؤال الذي طرحه البحث. تذكر أن الأطروحة عادة ما يكون لها فصل منفصل بعنوان "مراجعة الأدب النظري السابق"، ولكن ورقة بحث لا يوجد لديها مثل هذا القسم؛ بدلا من ذلك، تتضمن المقدمة مراجعة موجزة . الآن بعد أن أعطيت الخلفية وضبطت السياق، يجب أن يحدد الجزء الأخير من المقدمة أهداف تجربة أو تحليل الدراسة الموصوفة في الورقة. ينبغي أن يتضمن هذا الجزء الختامي من المقدمة تفاصيل محددة أو السؤال أو الأسئلة الدقيقة التي يجب الإجابة عليها في وقت لاحق في الورقة.
يمثل هذا القسم حوالي 10% من إجمالي عدد الكلمات في جسم ورقة بحث نموذجية، أو حوالي 400 كلمة موزعة على ثلاث فقرات في ورقة ذات 4000 كلمة.
لكتابة قسم المقدمة لدينا أربع خطوات:
1. تقديم معلومات أساسية وتعيين السياق.
2. قدم الموضوع المحدد لبحثك واشرح سبب أهميته

3. اذكر المحاولات السابقة لحل مشكلة البحث أو الإجابة على سؤال البحث. كما ذكرنا من قبل، فإن المراجعة الرسمية للأدبيات غير واردة في قسم المقدمة في ورقة بحثية؛ ومع ذلك، من المناسب الإشارة إلى أي بحث سابق ذي صلة وتوضيح كيفية اختلاف أبحاثك عن تلك المحاولات.
4. اختتام المقدمة من خلال ذكر الأهداف المحددة لبحثك
يجب أن تؤدي الفقرات السابقة منطقيًا إلى أهداف محددة من دراستك.
منقول 

الجمعة، 1 نوفمبر 2019

جنح الضرب أو الجرح أو إعطاء المواد الضارة ...

جنح الضرب أو الجرح أو إعطاء المواد الضارة .... " منقول"
1- جريمة الضرب أو الجرح أو إعطاء المواد الضارة جنح بسيطة إذا لم تبلغ درجة الجسامة الفعل الأجرامى ( الضرب - الجرح ) مرضا أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما .
2-وتكون جنحة الضرب مشدده ويغلظ القانون العقوبة :
· ترتب على الضرب أو الجرح حدوث مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوما
1 - إذا وقعت الجريمة مع سبق الإصرار والترصد.
2- إذا وقعت الجريمة باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى .
3 - إذا وقعت الجريمة على أحد العاملين بوسائل النقل العام وقت اداء عمله .
4 - إذ وقعت الجريمة باستعمال أسلحة أو عصى أو آلات أخرى من عصبة.
أولا : جنحة الضرب أو الجرح أو إعطاء مواد ضاره فى الصورة البسيطه
وذلك فى حالة أن الضرب أحدث مرض أو عجز أقل من 20 يوم فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز عشرين جنيه مصرى .
ثانيا : إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس .
وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات فى الجرائم المنصوص فى المادة 242 عقوبات غدا ارتكب أى منها لتنفيذ غرض ارهابى .
ثانيا : جنح الضرب أو الجرح أو إعطاء المواد الضارة فى صورتها المشددة .
الفرع الأول : وهى جريمة الضرب أو الجرح أو إعطاء المواد الضارة والتى ينشأ عنها مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية لمدة تزيد عن عشربن يوما ( ماده 241 عقوبات )
وأركان هذه الجريمة :
1- فعل الجرح أو الضرب و هو كل سلوك من شأنه المساس بسلامة جسد المجنى عليه .
2- القصد الجنائى ( بمعنى اتجاه إرادته الحرة الواعية لارتكاب هذا السلوك الإجرامى ) وهى نية الجانى فى احداث
الأصابة ومعرفته بأن هذا الفعل سوف يحدث إصابة المجني عليه .
وجود مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية لمدة تزيد عن عشرين يوما والمرض هو كل اعتلال
الصحة ولا يكفى توافر الألم فى المريض ولكن يلازم الفراش في المعتاد فيعجز بالتالي عن مباشرة أعماله الشخصية
والمحاكم (( تعتمد في تقرير مدة المرض أو العجز عن الأشغال الشخصية وتقارير الأطباء المعالجين بالنظر إلى الموضوع من الوجه العلاجية)) وذلك بغض النظر عن مهنة المجني عليه أو حرفته.
والإصابات التي يتعدى فيها العلاج 21 يوم وتقضى تطبيق المادة 241 من قانون العقوبات:
- الكسور بأنواعها مضاعفة أو بسيطة ، الإصابات الرضية فى الرأس المصحوبة بأرتجاج فى المخ ، أو الجروح المتقيحة
الكبيرة ، والإصابات التى تتناول الأعصاب ، وعمليات فتح البطن ، وأخيرا الجروق الجسيمة .
قيام رابطة السببية بين المرض والعجز وفعل الجاني ( الإصابة ) بمعنى أنا سبب العجز أو المرض هو فعل الجاني المباشر بدون دخول أسباب أخرى غير متوقعه ( مثال : في حالة قيام الجاني بكسر ذراع المجني عليه واستقل عربيه الأسعاف للذهاب إلى المستشفى وهو فى الطريق انقلبت عربة الإسعاف مما
أدت هذه الحادثة إلى قطع ذراع المجنى عليه فهنا انقطعت علاقة السببية وذلك للتدخل سبب أجنبي وغير متوقع يقطع علاقة السببية الأولى فيعاقب الجانى فقط عن ضرب وجرح فى صورته العادية وليس جنحة ضرب أدت إلى عاهة مستديمة ....
وبمعنى (( مرض وعجزه كان بسبب الفعل الإجرامي الضرب أو إعطاء مواد ضارة فإذا طال مرض المجنى عليه ورغم استمرا المعالجة يتحمل الجانى النتيجة ...ولكن لايتحمل الجانى ولا يسأل إذا طال المرض بسبب سوء نية المصاب ورغبته فى تجسم مسئولية الجانى .
العقوبة: الحبس مدة التزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصريا .
الفرع الثانى : جريمة الضرب أو الجرح أو إعطاء المواد الضارة مع سبق الإصرار والترصد .
تتشابه هذه الجريمة مع جريمة الضرب البسيط ولكن سبب التشديد هو الأصرار والترصد .
وسبق الأصرار والترصد هو ظرف مشدد عام فى جرائم الجرح والضرب يتحقق باعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيدا عن ثورة الأنفعال ((مما يقضى الهدوء والرويه قبل ارتكاب الجريمة .
(( وكلمت طال الزمن بين الباعث للجريمة ويبين وقوع الجريمة صح افتراض قيام الترصد (( بانتظار الجانى وترقبه للمجنى عليه فترة من الزمن ))
العقوبة : هى الحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو الغرامة التى لا تقل عن عشرة جنيهات .
الفرع الثالث : جريمة الجرح أو الضرب الواقعة بأستعمال أسلحة أوعصى أو ألات أو أدوات أخرى.
جريمة الجرح أو الضرب الواقعة باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو ادوات أخرى تكون العقوبة الحبس ))
لا صعوبة فى تحديد معنى السلاح – حيث أنها كل أداة قاتلة بطبيعتها أو حكم استخدامها كالبنادق أو المسدسات والمطاوي وغيرها .أما الأداة المستخدمة لإحداث الإصابة فقد يتسع مجالها ليشمل كل ما يمكن الإستعانة به فى احداث الضرب كقطعة الحجر .
الفرع الرابع : جريمة الجر والضرب الواقعة على عمال وسائل النقل العام وقت أداء عملهم .
حرص المشرع على حماية العاملين فى وسائل النقل العام وتأمينا لهم حتى يتم أداء دورهم فى خدمة المجتمع دون عوائق ، وقد حرص القانون على تشديد العقوبة إذا وقعت إحدى صور تلك الجرائم على عامل السكه الحديد .
العقوبة: يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس مدة خمسة عشر يوما وعقوبة الغرامة عشرة جنيها .
الفرع الخامس :جريمة الضرب أو الجرح باستعمال أسلحة أو عصى من عصبة توافقوا على التعدى .
نصت المادة 243 إذا حصل الضرب أو الجرح فى مادتى 241 ، 242 بواسطة أسلحة أو عصى أو الات أخرى من واحد أو أكتر ضمن عصبة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدى والايذاء فتكون العقوبة الحبس .
أن بمجرد التوافق على الأيذاء (( وهى صورة استثنائية من صور المساهمة الجنائية عدم إمكان تعميمه على ما قد يحدث أثناء التجمهر أو التظاهر .
ويلزم لتطبيق حكم المادة 243 عقوبات
1 -وقوع الجرح أو الضرب
2 استعمال اسلحة أو عصى أو الات
3 – العصبة أو التجمهر
4-التوافق على التعدة والإيذاء
البند الأول : وقوع الجرح أو الضرب المذكورين بالمادتين 241 – 242 عقوبات حيث ينبغى أن تقع جنحة جرح أو ضرب يقضى إلى مرض أو عجز عن الأشغال لمدة تزيد عن عشرون يوما .
البند الثانى : استعمال أسلحة أو عصى أو الات أخرى لا يعطى لا نطباق المادة أن يقع الإعتداء من أفراد
العصبة بالأيدى أو بالأقدام ولا يشترط أن يكون أفراد العصبة أو التجمهر حاملين لأسلحة أو عصى أو أدوات أثناء الأعتداء .
البند الثالث : العصبه أو التجمهر .
تتطلب المادة وقوع الأعتداء من عصبة أو تجمهر مكون من خمسة أشخاص على الأقل فإذا قل عددهم عن ذلك فلا ينطبق الظرف المشدد ووجب تطبيق القةاعد العامة فلا يسأل عن الضرب أو الجرح إلا من يثبت مساهمته فيها بصفته فاعلا أصليا أو شريكا .
ومادام النصاب قد توفر فالقانون يكتفى بوقوع الإعتداء من واحد فقط من أفراد التجمهر أو العصبة حتى تشمل المسئولية جميع أفرادها ، اشتركوا أو لم يشتركوا فى الضرب أو الجرح وعرف صاحب الضربة أو لم يعرف ))
البند الرابع :التوافق على التعدى وهو المحور التى تدور عليه علة التشديد الذى أرتاه المشرع
توافق الجناة وهو توارد خواطرهم على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم فى نفسه مستقلا عن الأخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق ولو كل منهم على حدا – قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه .
ولا تعارض بطبيعة الحال بين التوافق بين الجناة على الجرح أو الضرب وبين اتفاق سبق الأصرار والترصد لديهم والتوافق إذا يختلف عن الأتفاق الذى هو وسيلة من وسائل الأشتراك فى الجريمة .
فأن التوافق هو قيام فكرة الإجرام بعينها – قياما فجائيا عن كل المتهمين – أى توارد خواطرهم على الإجراء وإتجاه خاطر كل منهم اتجاها ذاتيا – دون تضامن – إلى ما تتجه إليه خواطر سائر أهل فريقه إليه خواطر سائر أهل فريقه من تعمد ايقاع الأذى للمجنى عليه .
العقوبة هى الحبس بلا حد أقصى سوى الحد العادى وهو ثلاث سنوات .( من 24 ساعة حتى 3سنوات)

مصادر معلومات البحث العلمي:

مصادر معلومات البحث العلمي:
سنتناول أهم مصادر البحث العلمي التي يمكن من خلالها الحصول على الأدبيات النظرية والنظريات التطبيقية (الدراسات السابقة)
.
.
١.الأعمال العلمية: هي الدراسات السابقة المحكمة، وهي أعمال البحث الجادة والتي تم إعدادها بأسلوب منهجي واضح وتم تقييمها وتصويبها من قبل خبراء متخصصين في الموضوع وتأخذ عدة أشكال منها: المقال، الاطروحة، ورقة العمل المقدمة في لقاء علمي..
.
٢. الكتب: قسم علماء المناهج الكتب إلى قسمين كتب المصادر وكتب المراجع، فكتب المصادر هي ما يسمى بأمهات الكتب التي تدلي بالمعلومة لأول مرة وهي التي كتب في عهد الظاهرة المدروسة وهي التي لم تعتمد على غيرها من الكتب، بينما كتب المراجع هي كتب فرعية اعتمدت على غيرها للحصول على المعلومة
.
٣. المجلات العلمية المحكمة: ونعني بها المجلات التي تصدر من جهات رسمية حكومية كانت أم خاصة بشرط أن تخضع جميع المقالات والدراسات التي تنشر فيها للتحكيم من قبل ذوي الاختصاص.
.
٤. البحوث الجامعية: ويقصد بها تلك الأعمال العلمية الممنهجة التي قدمها طلبة الدراسات العليا للحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه والتي يمكن الحصول عليها من خلال اللجوء إلى فهارس المكتبات الجامعية وفهارس مراكز البحث.
.
٥.مراجع الإستأناس: هي الوسائط السمع من أشرطة تسجيل/ بث متلفز/ الإذاعة لكن ينبغي على الباحث التنبه إلى أن هذه المصادر لا يعتمد عليها اعتمادا كليا في البحث، لكن يستأنس بها في حال تعذر المعلومة في مصدر علمي آخر.
.
وتعطي أولية الاطلاع في البحث العلمي إلى المصادر (أمهات الكتب) الدراسات، البحوث الجامعية، الكتب، الوثائق المختلفة ثم مراجع الإستأناس.
منقول 

تسجيل المحادثات عمل من اعمال التحقيق

تسجيل المحادثات في مكان خاص عمل من أعمال التحقيق على النيابة أن تقوم به بنفسها أو عن طريق ندب من تراه من مأموري الضبط القضائي. المادة 200 إجراءات
======== حكم رائع وهام جدا =========
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بصفته موظفاً عمومياً (معاون أملاك بهيئة السكك الحديدية منطقة ......) طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته وذلك بأنه طلب مبلغ مائة وعشرون جنيهاً أخذ منها مبلغ مائة جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات تأجير قطعة أرض فضاء من أملاك الهيئة سالفة الذكر له، وأحالته إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم مما هو مسند إليه، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-----------
المحكمة
من حيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة الرشوة قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على مخالفة للثابت بالأوراق، ذلك بأنه قضى ببطلان إجراءات تسجيل الحديث وإبطال الدليل المستمد منه بقالة أنه لم يتم بمعرفة مأمور الضبط القضائي مع أن نص المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية لا يوجب ذلك، كما أنه لم يفطن للدليل المستمد من أقوال المبلغ أن المطعون ضده اتفق معه على تقاضي مبلغ الرشوة والدليل المستمد من أقوال الضابط أنه ضبط المبلغ بحوزته، وعول - فيما عول عليه - في قضائه بالبراءة على أن مستحقات هيئة السكك الحديدية لدى المبلغ وزوجته تجاوز المائة جنيه في حين أن الأوراق خالية مما يفيد مديونية الزوجة، كما أن هيئة السكك الحديدية لم توافق على تأجير الأرض الفضاء للمبلغ على خلاف ما ذهب إليه الحكم.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وحصل عناصرها وما سيق عليها من أدلة، خلص إلى القضاء ببراءة المتهم - المطعون ضده - بقوله "وحيث إن المحكمة باستعراضها لظروف الدعوى ووقائع الضبط وملابساته لا يطمئن وجدانها إلى الاتهام القائم فيها، وتداخلها الريبة ويساورها الشك في أدلة الإسناد القائم عليها الاتهام أخذا بالأسباب الآتية: (أولا) أن الإذن الصادر من النيابة العامة بتاريخ 18/12/1982 الساعة 2.25 م بندب الشاهد الثاني لتسجيل ما يدور بين الشاهد الأول - المبلغ -، وبين المتهم قد عين بالذات الموكول له تنفيذ هذا الإذن دون سواه وهو الشاهد الثاني وحده، ودون أن يبيح له ندب آخر - وهو الشاهد الأول المبلغ وخص المتهم للقيام بإجراء التسجيل المأذون به، وتم ذلك فعلا في منزل المتهم قبل أن يصدر إذن النيابة العامة اللاحق بضبط المتهم وتفتيشه وتسجيل الحوار الذي يدور بينه وبين الشاهد الأول حال استلام المبلغ محل الاتهام، على نحو ما أثبته الشاهد الثاني في محضره المؤرخ 21/2/1982 الساعة 3 م فإن البطلان يلحق هذا التسجيل الذي تم في منزل المتهم في غيبة المأذون له ودون أية مباشرة منه، وينهار بذلك الدليل المستمد من هذا الإجراء الباطل وكل ما بني عليه باعتبار أن ما بني على باطل فهو باطل. (ثانيا) إن الثابت من الأوراق أن مستحقات هيئة السكك الحديدية قبل الشاهد الأول المبلغ وزوجته تجاوز المائة جنيه، وأن المتهم هو المختص بتحصيل تلك المستحقات ولا يغير وجه الرأي عدم استخراجه قسائم بالمبلغ الذي قام بتحصيله من الشاهد الأول فإن ذلك لا يعدو أن يكون مخالفه للتعليمات مجال المؤاخذة عليها الجزاء الإداري. (ثالثا) إن الثابت من الأوراق أنه قد تم فعلا موافقة هندسة السكك الحديدية على التأجير للشاهد الأول وأبلغ المتهم بذلك في تاريخ سابق على الواقعة وكان من الميسور على الشاهد الأول صاحب المصلحة في الحصول على هذه الموافقة الوقوف عليها بمتابعة طلبه المقدم في هذا الشأن ومعرفة ما تم بخصوصه. (رابعا) إن واقعة تسليم المتهم للمبلغ المضبوط لم تكن تحت بصر الشاهد الثاني على نحو ما قرر بذلك الأخير صراحة في التحقيقات.
وحيث إنه لجماع ما تقدم فإن الاتهام المسند إلى المتهم على النحو سالف البيان سيكون قد اعتوره الشك وأعوزه الدليل القانوني الصحيح المقنع بالإدانة يقينا ومن ثم فيتعين لذلك القضاء ببراءة المتهم". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأمر بتسجيل المحادثات التي تجرى في مكان خاص هو عمل من أعمال التحقيق ينبغي على النيابة العامة أن تقوم به بنفسها أو عن طريق ندب من تراه من مأموري الضبط القضائي عملا بنص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية التي تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه، فلا يجوز - من ثم - ندب غير مأموري الضبط القضائي لتسجيل تلك المحادثات كما لا يجوز لمأمور الضبط القضائي الذي ندبته النيابة العامة - من باب أولى أن يندب لإجراء التسجيل - ولو كان مفوضا في الندب شخصا من غير مأموري الضبط المختصين مكانيا لإجرائه، وإلا كان التسجيل باطلا. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وجرى في قضائه على بطلان التسجيل الذي تم في منزل المتهم بمعرفة المبلغ - وهو من آحاد الناس - وفي غيبة مأمور الضبط القضائي الذي آذنته النيابة العامة في إجرائه فإنه يكون قد اقترن بالصواب ولم يخالف القانون في شيء، ويكون ما تثيره النيابة العامة الطاعنة في هذا الصدد على غير سند.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي له بالبراءة، إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه مادام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض لأدلة الثبوت فيها بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها، خلص إلى أن التهمة الموجهة إلى المطعون ضده محل شك للأسباب التي أوردها وهي أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى صدق دفاع المطعون ضده وصحة تصويره لواقعة أن المبلغ الذي تسلمه من الشاهد الأول هو عبارة عن مستحقات لهيئة السكك الحديدية قبل الشاهد المذكور وزوجته، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم بخصوص مديونية زوجة الشاهد الأول وموافقة هيئة السكك الحديدية على التأجير، له مأخذه الصحيح في الأوراق، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن من دعوى مخالفة الثابت في الأوراق لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأديا في ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح، وهو ما لا يقبل أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
_____________________________
الطعن 2463 لسنة 55 ق جلسة 1 / 1 / 1986
مكتب فني 37 ق 2 ص 9

إعدام طفل ظلما قبل 75 عاما ق في الولايات المتحدة

چورچ ستني أصغر شخص يتم إعدامه في تاريخ الولايات المتحدة، وذلك في عام ١٩٤٤، حيث كان عمره 14 عام فقط عندما تم إعدامه بواسطة الكرسي الكهربائي، بعد اتهامه بقتل طفلتين من البيض عثر على جثتيهما بالقرب من منزل عائلته. استغرقت محاكمته "ساعتين" فقط وكانت هيئة المحلفين بكاملها من البيض، وتم تحديد العقوبة بعد أقل من ثلاث ساعات.
بعد 70 عامًا من الواقعة تم إعادة النظر في القضية، واصدر قاضٍ من "كارولينا" حكماً ببراءة ستني، مستنداً إلى أنه لم يتلق محاكمة عادلة.

من روائع المذكرات طعن في جريمة قتل

مذكرة طعن - قتل
نصير المحامين
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى بالنقض

محكمة النقض
الدائرة
الجنائية
مذكرة
باسباب الطعن
بالنقض
وطلب وقف
التنفيذ
المقدم
من /….( المتهم– طاعن )
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات بنها ومحله المختار
مكتب الأستاذ
/ عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا
94أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة ……… (
سلطة الاتهام
)
وذلك
فى
الحكم الصادر من محكمة جنايات بنها فى
القضية رقم ====والقاضى منطوقه
” حكمت المحكمة حضورياً للاول والثالث وغيابياً للثانى اولا:- بمعاقبة كلاً
من 1- ===2- ====بالحبس لمدة سنة واحدة عن الاتهام المسند اليه والزمته المصاريف
الجنائية 0
ثانياً : اعتبار الحكم الغيابى الصادر بجلسة 28/1/2014
مازال قائماً فى حق المتهم الثانى ====واحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة 0
الواقعات
حيث ان النيابة العامة قد اتهمت المتهمين المذكورين
لانهم فى يوم 27/4/2013 بدائرة قسم الخصوص محافظة القليوبية 0
شرعوا فى قتل المجنى عليه / ====وذلك بان اطلق المتهم
الاول صوبه عيار نارى من سلاح نارى ” فرد خرطوش ” قاصداً من ذلك قتله و
ذلك حال تواجد المتهمان الثانى والثالث برفقته على مسرح الواقعة للشد من ازره
فاحدث اصابته الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق ولكن خاب اثر جريمتهم لسبب لا دخل
لارادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات

حازوا واحرزا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن ”
فرد خرطوش ” 0
حازوا واحرز بغير
ترحيص ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى سالف البيان 0
===.
وبتاريخ 21/2/2015 قضت محكمة جنايات بنها بالمنطوق
الأتى ” حكمت المحكمة حضورياً للاول
والثالث وغيابياً للثانى اولا:- بمعاقبة كلاً من 1- =====بالحبس لمدة سنة واحدة عن الاتهام المسند اليه والزمته المصاريف الجنائية 0
ثانياً : اعتبار الحكم الغيابى الصادر بجلسة 28/1/2014
مازال قائماً فى حق المتهم الثانى ===واحالة الدعوى المدنية للمحكمة المخصة 0
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه القصور
فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والتناقض فى الاسباب الأمر الذى ينأى به عن
مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه ====بالطعن عليه بطريق النقض
وقد قرر بذلك من داخل محبسه حيث قيد التقرير برقم بتاريخ /
/ وفيما يلى أسباب الطعن
بالنقض .
أسباب
الطعن
السبب الاول
فساد الحكم فى الاستدلال و قصوره فى التسبيب
تمسك دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع بدفاع جوهرى قوامه أستحالة مقارفة
الطاعن للواقعة حال كونه كفيف البصر و عزز الدفاع هذا الدفع الجوهرى بتقديمه أوراق
طبية رسمية ثابت من خلالها أن الطاعن لايبصر و يستحيل أن يستخدم السلاح النارى فى
أرتكاب الواقعة .
بيد أن محكمة الموضوع قد تصدت لهذا الدفع الجوهرى الجازم بالرد غير السائغ
أو المقبول بقالتها بحصر اللفظ ” .. وحيث ان المحكمة وقد أطمأنت إلى أدلة
الثبوت فى الدعوى فأنها تعرض عن أنكار المتهمين أمام هذه المحكمة و تلتفت عما
أثاره الدفاع فى شأن أن المتهم الاول كفيف ولا يبصر ذلك من خلال مثوله أمام
المحكمة و مشاهدتها له
..”
ولما كان ذلك وكان الحكم الطعين قد أهدر هذا الدفاع الجوهرى المتعلق
بالاسناد الجنائى و أستحالة أن تعزى الاصابة لشخص الطاعن لأستحالة أن يكون مرتكباً
للواقعة مدار التأثيم و أبدى بشأن هذا الدفاع الجوهرى رداً غير سائغ لا ينهض به
تسبيباً صحيحاً الامر الذى أصابه بالعوار من عدة أوجه تتمثل فى الاتى :
الوجه الاول
أن الحكم الطعين إذ أعلن أطمئنانه المجرد لكون الطاعن مبصراً و فى أستطاعته
أرتكاب الواقعة لمجرد مناظرته للطاعن بين يديه دون أن يفطن لما قدمه الدفاع من
أوراق تثبت أن الطاعن غير مبصر و يتصدرها شهادة طبية صادرة عن مستشفى جامعة عين
شمس تثبت وجود أنفجار فى العين اليمنى للطاعن و أنفصال فى الشبكية بالعين اليسرى و
أنه لا يمكن أن يرى بكلتا عينيه ولم يعر الحكم الطعين ألتفاتاً لتلك المستندات أو
يقسطها حقها سواء بأيراد مضمونها أو أشارة لها بمدوناته حتى يطمئن المطالع لقضاءه
أنه حين قضى بإلادانه كان على بينة من أمر تلك الأوراق التى بين يديه و طالعها و
ألم بمحتواها لا أن يطيح بها بسلوك ينم عن أنه لم يفطن لوجودها بالاوراق و ينم عن
مظنته أن دفاع الطاعن بهذا الشأن قد أتى عارياً من دليله بما أسقطه فى حمأة القصور
وفقاً للمقرر بقضاء النقض من أنه :
من المقرر أن الدفاع المكتوب – مذكرات كان او حوافظ مستندات – هو تتمه
للدفاع الشفوى ،- وتلتزم المحكمه بأن تعرض
له أيراداً ورداً وإلا كان حكمها معيباً
بالقصور والإخلال بحق الدفاع “
.نقض 3/4/1984 – س 35- 82 – 378
نقض 11/6/1978 – س 29 – 110 – 579
نقض 16/1/1977 – س 28 – 13 – 63
نقض 26/1/1976 – س 27 – 24 – 113
نقض 16/12/1973 – س 24 – 249 –
1228
نقض 8/12/1969 – س 20 – 281 –
1378
نقض 30/12/1973 – س 24 – 191 –
طعن 313/59 ق
وثابت من حافظة مستندات لطاعن أنفة
العرض بنصها ،- أنها قد تضمنت دفوعاً
جوهرية ودفاعاً جوهرياً جدياً يشهد له الواقع ويسانده ،- وسكوت الحكم عن التعرض
لهذا الدفاع الجوهرى أيراداً أو رداً يصمه بالقصور المبطل فضلاً عن الأخلال بحق
الدافاع .
نقض 11/2/1973 – س 24- 32-151
نقض 21/2/1972 – س 23 – 53 – 214
نقض 1/1/1973 – س 24 – 3 12
تقول محكمه النقض :-
” لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد إعتنق
الحكم المستأنف الذى أغفل الإشارة إلى دفاع الطاعنة ، ولم يورد مضمون المستندات
المقدمة منها إثباتاً لهذا الدفاع بما يبين منه أن المحكمه واجهت عناصر الدعوى
وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وأنها أطرحت هذا الدفاع
وهى على بينه من أمره وبعد أن قامت بما
ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقه ،- الامر الذى يصم الحكم المطعون
فيه بالقصور فى البيان وعجز عن محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . ،
ومن ثم يتعين نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجة الطعن “.
نقض4/1/1988 –س 39 – 3 –66″
نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 / 54 ق
وحكمت محكمه النقض بأنه :-
تمسك الطاعن
بدلالة مستندات مقدمة منه فى نفى ركن الخطأ عنه يعد دفاعاً هاما فى الدعوى ومؤثراً
فى مصيره وإذا لم تلق المحكمه بالا إلى هذا الدفاع فى جوهره ولم تواجهه على حقيقته
ولم تفطن الى فحواه ولم تقسطة حقه وتعنى بتمحيصه بلوغاً الى غاية الأمر فيه بل
سكنت عنه أيراداً له ورداً عليه ولم تتحدث عن تلك المستندات مع ما يكون لها من
دلاله فى نفى عنصر الخطأ ولو أنها عنيت يبحثها لجاز ان يتغير وجه الرأى فى الدعوى فان حكمها يكون معيباً بالقصور
“.
نقض 11/2/-73 – س 24 – 30 – 146
الوجه
الثانى
لما كانت محكمة الموضوع قد جعلت من نفسها خبيراً أعلى فى مسألة فنية لا
يتأتى لغير ذوى الدراية الفنية من المختصين الخوض فيها إذ لا يمكن بمجرد النظر التيقن
من قدرة الطاعن على الرؤية أو نفيها سوى بالاستعانه بطبيب متخصص يطالع أوراق
العلاج و يجرى كشفاً على الطاعن بالأجهزة الفنية ليقف على مدى قوة أبصاره من عدمه
وتاريخ أصابته بتقرير يودع بين يدى المحكمة بالرأى محمولاً على أدلته الفنية
المعتبرة .
و لا يسوغ التساند لمطلق القول المجرد من واقع مناظرة عابرة أن الطاعن صحيح
و يبصر و يستطيع أن يطلق العيار النارى المستخدم فى الواقعة حتى للمحكمة بما لها
من دراية و سعة أطلاع إذ أن الخوض فى المسائل الفنية لا يتأتى إلا لذوى الاختصاص
والخبرة و كان ذلك عين مذهب محكمة النقض فقضت بأنه :-
إذا كان
الأصل أن المحكمه لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى
المطروحة على بساط البحث وهى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع ان تفصل فيها بنفسها
أو بالأستعانه بخبير يخضع رأيه لتقديرها ، إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسأله
المطروحة ليست من المسائل الفنية البحته التى لا تستطيع المحكمه بنفسها أن تشق
طريقها لأبداء رأى فيها – كما هو الحال فى هذه الدعوى – ولا يرفع هذا العيب أن
يكون الحكم قد أستند فى أدله الطاعن إلى أدله أخرى ، لذلك بأن الأدله فى المواد
الجنائية متسانده يكمل بعضها البعض الأخر فتتكون عقيدة القاضى منها مجتمعه بحيث إذا
سقط أحداهما أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى
الرأى الذى أنتهت إليه المحكمه او الوقوف على ما كانت تنتهى اليه من من نتيجة لو
أنها فطنت الى ان هذا الدليل غير قائم لما كان ما تقدم فأن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب
نقضه”.
نقض 6/6/1991 – س 42- 125- 913
ووجوب تحقيق
المسائل الفنية – عند المنازعه فيها – عن طريق الخبراء وأهل الفن ،- حتى ولو
سكت الدفاع عن طلبهم صراحة ،- قاعده عامه
متواترة فى قضاء محكمه النقض ،- حيث تواترت أحكامها على أن سكوت الدفاع عن طلب
دعوة أهل الفن صراحة لتحديد مسأله فنيه ينازع فيها ، لا يقدح فى إعتبار دفاعه
جوهرياً ،- لأن هذه المنازعه تتضمن المطالبه الجازمة بتحقيق هذا الدفاع والرد عليه
.
نقض 1/4/1973 – س 24 – 92 – 451
نقض 30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220
وقضت محكمه النقض بأن :-
” الأصل أنه وأن
كان للمحكمه لها كامل السلطة فى تقدير القوه التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على
بساط البحث – إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسأله المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمه بنفسها أن تشق طريقها لأيبداء
الرأى فيها ” .
ولا يقدح فى إعتبار دفاع الطاعن جوهرياً – ان يسكت عنه عن دعوة
أهل الفن صراحة ، – ذلك بأن المنازعة فى
أمور فنية يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يفندة “.
” نقض 1/4/1973 – س 24- 92 – 451
” نقض 30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220
وقضت محكمه النقض بأن :-
” الأصل أنه وأن
كان للمحكمه لها كامل السلطة فى تقدير القوه التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على
بساط البحث – إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسأله المطروحة ليست من المسائل الفنية
البحتة التى لا تستطيع المحكمه بنفسها ان تشق طريقها لأبداء الرأى فيها .
” ولا يقدح فى
إعتبار دفاع الطاعن جوهريا – ان يسكت المدفوع عنه عن دعوه اهل الفن صراحة – ذلك
بأن المنازعة فى أمور فنية يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه
بما يفقدة .
نقض 1/4/1973 – س 24 – 92 – 451 – طعن 123/43 ق
نقض 17/5/1990 – س 42 – 126 – 727 – طعن 11238 / 59 ق
كما أستقر قضاء النقض
على أن :-
طلب ندب خبير لتحقيق دفاع جوهرى هو من الطلبات
الجوهرية الهامة لتعلقة بتحقيق الدعوى لإظهر وجه الحق فيها فإذا لم تر المحكمه
إجابته لعدم حاجة الدعوى اليه وجب الرد
عليه فى الحكم بما يبرر رفضه فإذا هى لم تفعل كان حكمها معيباً لقصورة فى البيان
“.
نقض 29/5/1951 – س 2 – 432 – 1183
كما قضت محكمه النقض :-
أن المحكمه تكون ملزمة بندب خبير فى جميع المسائل
الفنية البحتة واذا رأت عدم اجابة الخصم
إلى طلب ندب خبير تلك المسائل فعليها ان ترد على ذلك فى أسباب حكمها إستناداً إلى
مصدر علمى قاطع فى المسالة الفنية وإلا كان حكمها معيباً .
نقض 19/5/1953 – مج القواعد – محمود عمر ج 2 – 184 –
674
نقض 21/10/1946 – مج القواعد – محمود عمر ج 2 – 190 –
675
والمقرر بهذا الشأن أنه:
من المقرر فى هذا الصدد أن
المسئولية لا تقام الاعلى الادلة القاطعة الجازمة التى يثبتها الدليل المعتبر ولا
تؤسس بالظن و الاجتمال على الفروض و الاحتمالات والإعتبارات المجرده
نقض 24/1/1977 السنه 28
رقم 28 ص 132 – طعن 1087 لسنه 46 ق
نقض 17/10/1985 السنه 36 رقم
158 ص 878 طعن 615 سنه 55 ق
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد نصب من نفسه خبيراً فى مسألة فنية
بحته أستناداً إلى مجرد مناظرة أجراها للطاعن بالجلسة لم تحملها أوراقها سوى
مشاهدته له فى قفص الأتهام و أعتبار ذلك بمجرده مسوغاً لأاطراح مستند فنى مطروح بين
يديه و أطراح دفاع جوهرى لو صح لتغير وجه الرأى فى الدعوى بأطلاق و لما قام
الاسناد الجنائى بأوراق الدعوى فى حق الطاعن إلا أن محكمة الموضوع قد أطاحت بهذا
الدفاع برد غير سائغ أو مقبول الامر الذى يصمه بالقصور و الفساد فى الاستدلال و
يوجب نقضه .
السبب الثانى
تناقض أسباب الحكم الطعين
البين من مطالعة الحكم الطعين أن واقعة الدعوى لم تستقر فى يقينه ووجدانه
على نحو محدد المعالم و أنما ساقها على وجهين متعارضين يؤدى الجمع بينهما إلى
أسقاط ركن العمد فى الجريمة محل الواقعة فضلاً عن أنه يدل بذاته عن عدم ألمام
بحقيقة الواقعة
وكان ذلك حين حصل الحكم الطعين مؤدى الواقعة من واقع أقوال الشهود على
النحو التالى : – ” …. فقد شهد المجنى عليه هانى أبو المجد محمود حفناوى
أنه وحال عودته من عمله بتاريخ الواقعة الساعة 1.30 صباحاً فوجىء بتواجد المتهمين
بالطريق و أنذاك قام المتهم الاول مصطفى السيد على بأطلاق عيار نارى صوبه من فرد
خرطوش فأحدث إصابته حال تواجد المتهم الثالث محمد صلاح جعفر و المتهم الثانى سبق
الحكم عليه فى مكان الواقعة أعتقاداً منهم أنه كان برفقته أشخاص أخرين كانوا
يتشاجرون معهم بالأسلحة النارية
, وشهد الملازم أول / محمد صلاح الجمل بأن
تحرياته السرية دلته على قيام المتهمين بالتشاجر مع أشخاص أخرين و بحوزتهم أسلحة
نارية فأحدثوا إصابة المجنى عليه أثناء ذلك الاطلاق
…..”
وينبنى على ما تقدم أن الواقعة قد سيقت بمدونات الحكم الطعين على وجهين
لاندرى أيهما هو الوجه الصحيح الذى وقر فى يقين محكمة الموضع و أستقر فى وجدانها
فتارة تعزى الواقعة لكون الطاعن وباقى المتهمين كانوا يقفون فى أنتظار المجنى عليه
ظناً أنه كان أحد الأفراد المشاركين فى مشاجرة سابقة معهم و أنهم حال مشاهدته
قاموا عامدين بأطلاق العيار النارى صوبه و احدثوا أصابته , وتارة أخرى تطرح
الوافعة على نحو مؤداه وجود مشاجرة قائمة حال مرور المجنى عليه خلالها فحدثت
أصابته بما يترتب عليه أنتفاء العمد من الواقعة إذ أن اطلاق الأعيرة النارية فى
مشاجرة قد يكون الغرض منه التخويف والأرهاب دون قصد الاصابة للغير فى ذاته وقد
تحدث الاصابة لمن لا ناقة ولا جمل له فى المشاجرة عرضاً خلال تواجده بالمكان دون
أن يكون مقصوداً بذاته بأحداث الاصابة وهو الامر الذى عجز الحكم الطعين من تحصيله على
النحو أنف الذكر وعن أظهاره بل حصله على نحو ينم عن غياب هذا القصد لعدم ضلوع
المجنى عليه فى الواقعة ومن ثم فانه يستحيل الجمع بين كلا التصورين المتعارضين بما
يؤكد أن الواقعة
لم تستقر فى يقين المحكمة على نحو كاف ولم يطمئن إليها وجدانها ولم تحدد
تصوراً نهائياً لها تعلن رفع لواء التأييد له وأنما تضارب فى فهم الواقعة
والمستقر عليه بهذا الشأن انه :-
إذا كان الحكم
قد أورد صوراً متعارضة لكيفية وقوع الحادث واخذ بها جميعاً , فأن ذلك يدل على
اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها
في حكم الوقائع الثابتة , الأمر الذي يجعله متخاذلاً متناقضاً مع بعض معيباً
بالقصور 0
نقض 2/10/1967 –أحكام النقض
س18ق178ص891
و قد قضت محكمه النقض فى العشرات من أحكامها بأن تناقض
الشهود فى ذاته لا يعيب الحكم ، مادام قد استخلص
من أقوالهم مالا تناقض فيه ، مما مفاده – بمفهوم المخالفه – أن قعود الحكم
عن الإستخلاص من الأقوال بمالا تناقض فيه أو التعرض لرفع هذا التناقض ، يعيب الحكم
بالقصور والتناقض .
نقض
20/11/80 – س 31 – ص 1018
نقض
5/11/80 – س 31 – ص 965
نقض
3/11/80 – س 31 – ص 950
نقض
27/10/80 – س 31- ص 917
نقض
12/10/80 – س 31 – ص 876
كما قضت محكمه النقض بأنه :-

يستحيل مع تغاير وأختلاف وتباين وتناقض
وتضارب وتهاتر كل صوره للواقعه فى كل موضع
من مدونات الحكم عنه فى الموضعين الآخرين ، مما يشكل فى ذاته تهاتر وتناقض تتماحى
به الأسباب ، فإن ذلك كله يكشف أيضاً عن
قصور وأختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعه واضطراب عقيدته بشأنها بشكل
يستحيل معه استخلاص مقومات الحكم ولا على
أى أساس أقام قضاءه ويعجز محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب
العناصر التى أوردها الحكم وإيراده أكثر
من صوره للواقعه فضلاً عن القصور فى بيان
مؤدى كل دليل على حدة بياناً كافيا ، مما يستحيل معه التعرف على أى أساس كونت
المحكمه عقيدتها وحكمت فى الدعوى ”
نقض
9/1/1977 – س 28- 9 – 44
نقض
11/6/1985 – س 36 – 136 – 769
نقض
4/11/1982 – س 33- 174 – 847
فإذا ما تقرر ذلك وكان تصوير الحكم الطعين حول واقعة الدعوى المطروحة ينم
دون جدال عن عدم استقرارها فى يقينه كتصور محدد المعالم من واقع ادلة الثبوت التى
ساقها بمدونات قضائه حين تضارب بشأن وضع تصور للاعتداء المنسوب للطاعن و هو أمر
ينال من التصور برمته و يستحيل معه الوقوف على أى الأقوال التى حصلها الحكم الطعين
بما يوافق الحقيقة التى أقتنع بها ومن ثم فإن الحكم يعد باطلاً لتضاربه بما يستوجب
نقضه والإحالة .
السبب الثالث
قصور أخر فى التسبيب
كان
عمدة الحكم الطعين فى قضائه بالإدانه تسانده إلى الدليل الفنى المستمد من تقرير
الطبى المرفق بالأوراق بشأن أصابة المجنى عليه ( الشاهد الاول ) كدليل معول عليه
فى الجريمة المنسوبة للطاعن وقد أوردت المحكمــة الأشارة إلى التقــرير بما ننقله
عن مدونات أسباب قضائها بحصر لفظه :
” …. ثبت من مستخرج طبى من مستشفى الدمرداش أن أصابة المجنى
عليه بطلق خرطوش بالوجه …”
وما
تقدم ذكره لا يعد بيان لماهية الدليل الفنى المطروح بين يديه إذ خلا هذا التسبيب
من بيان ماهية الأصابة التى يتحدث عنها التقرير الفنى من المجنى عليه
وما
أورده الحكم الطعين على نحو ما تقدم لا يعد
بياناً كافياً لمضمون التقرير إذ خلى هذا التحصيل من ماهية تلك الأصابات التى لحقت
بالمجنى عليه ووصفها وما إذا كانت مطابقة للتصور المطروح بالاوراق و سيما وان هذه
المسألة الفنية لا تستطيع المحكمة أن تخوض فيها إلا على هدى من الدليل الفنى
الوارد بشأنها وبالمجمل فقد خلا هذا
التحصيل من بيان المقدمات والعناصر والتى أدت بدورها إلى أعتناقه لهذه النتيجه و
تسانده إلى هذا التقرير كدليل كما ذكر
الحكم بأسبابه وبذلك يستحيل على محكمة النقض أن تبسط رقابتها على مدى صحة تطبيق
القانون لعدم توافر العناصر الواقعيه للدليل المطروح الذى من خلاله يمكن للمحكمه
العليا ممارسة سلطانها بهذا الشأن .
وحاصل القول أن الحكم الطعين فى معرض سرده
للدليل الفنى الذى أتخذ منه سنداً لأدانه الطاعنين قد جاءت مدونات قضائه مجافية
لنص المادة 310 أجراءات جنائية والتى توجب على كل حكم بالأدانه إيراد مضمون كل
دليل من أدله الثبوت التى تستند إليها المحكمة فى قضائها بالأدانه على نحو جلى
ومفصل لا يشوبه الأجمال أو التعميم أو الغموض والأبهام تمكيناً لمحكمة النقض من
مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما جاءت بمدوناته وأعتنقها لكون المنطق القضائى لا يتحقق إلا إذا كانت
النتائج التى أعتنقها الحكم محموله على مقدمات منطقيه فى دلالتها و كذا محموله على
منطق سائغ وأستدلال سديد فإذا جاء الحكم قاصراً على بيان نتيجه الدليل وحدها دون مقدماته
وأسبابه السائغه التى جاء محمولاً عليها فأنه يكون مشوباً بالقصور فى بيانه .
ولما كان تسبيب الأحكام من أهم الضمانات
التى أوجبها القانون حتى يرسى القاضى لعدالته قناعه فى ذهن المطالع لقضائه بأنه قد
جاء بعيداً عن ثمه ميل أو هوى أو تحكم أو أستبداد وأنه مبنى على قناعة لها منطق
سليم وسديد وسائغ فأضحى من المتعين قانوناً أن يشتمل الحكم على بيان مفصل واضح
لمضمون كل دليل أعتمد عليه الحكم فى قضائه دون الأكتفاء بالأشارة العارضه إليه أو
نتيجته فحسب ومن ثم فأن هذا الأجمال الذى ران على الحكم فى سرده للدليل يوصمه
بالقصور فى البيان الموجب لنقضه
لما هو مستقر عليه فى
قضاء النقض من أنه:
لما كان الحكم فيما إنتهى إليه من
إدانته الطاعن لم يذكر شيئاً عن بيان الإصابات التى أحدثها بالمجنى عليها و نوعها
و كيف أن أخطأ هو الذى أدى إلى حدوثها ، و ذلك من واقع الدليل الفنى ، و هو
التقرير الطبى ، فإنه يكون قد تعيب بالقصور فى التسبيب بما يبطله .
( الطعن رقم 6333 لسنة 56 ق
، جلسة 1987/3/11 )
وقضى
كذكل بأنه:
” من المقرر أنه
يجب أيراد الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً
فلا يكفى مجرد الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه
يبين منه ندى تأييده للواقعه كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله
التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق
القانون على الواقعه كما اوردها الحكم وإلا كان معيباً “.
نقض
7/1/1985 – س 26- 6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق
وقد
قضت محكمة النقض فى الكثرة الكثيرة من أحكامها بأنه :-
” يجب أن يبين كل حكم بالإدانة مضمون كل
دليل من إدانه الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه إستدلاله به وسلامه ماخذه تمكيناً
لمحكمه النقض من مراقبه تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعه كما صار أثباتها
فى الحكم وإلا كان باطلا
“.
نقض 4/6/1973 – س 24 – 147 – 715
نقض 23/1/1972 – س 23 – 28 – 105
نقض 10/11/1969 – س 20 – 246 – 1229
وقضى أيضاً بأنه :-

الحكم يكون معيباً إذا أقتصر فى بيان مضمون التقرير الطبى الشرعى الذى أستند إليه
فى قضائه بإدانه الطاعن على بيان نتيجته دون أن يتضمن بياناً لوصف إصابات المجنى
عليه وكيفيه حدوثها حتى يمكن التأكد من مدى مواءمتها لأدله الدعوى الأخرى
“.ولأنه لا يبين من الحكم والحال كذلك أن المحكمه حين أستعرضت الأدله فى
الدعوى كانت ملمه بهذا الدليل الماماً
شاملاً يهيىء لتمحيصه التمحيص الشامل الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من
واجب تحقيق بالبحث للتعرف على وجه الحقيقه .
نقض 14/12/1982 – س 33 –
207 – 1000 طعن 6047 / 52 ق
نقض
3/1/1982 – س 33 – 1 – 11 طعن رقم 2365 / 51 ق .
فإذا ماتقرر ذلك وكان قصور الحكم فى
بيان مضمون الدليل الفنى الذى أخذ بموجبه الطاعنين موثراً لا شئ فى سلامه منطقه
القانون ومدى مراقبه صحه أستنباطه المتحصل من الدليل الفنى وموائمته لباقى الأدله
المطروحة ومن ثم فقد حجبت محكمة النقض على مراقبه مدى وجود أتفاق و توائم بين
الأدله المطروحة الأمر الذى يصمه بالقصور .
السبب الرابع
عن طلب وقف
التنفيذ
الطاعن رب أسرة
يعولها وفى استمرار التنفيذ ما يلحق
به بالغ الضرر و بمستقبله وحياته و
أسرته وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله
.
بناء عليه
يلتمس الطاعن :ـ
أولا:
قبول الطعن شكلا .
وبصفة
مستعجلة وقف تنفيذ الحكم الطعين
ثانيا: فى الموضوع : بنقضه
والاحاله .
وكيل
الطاعن