السبت، 2 نوفمبر 2019

القتل والجرح والضرب فى قانون العقوبات المصرى



القتل والجرح والضرب فى قانون العقوبات المصرى " منقول " 
القتل العمد وصورتى الاصرار والترصد:كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام . تعد من الجرائم التى يهتز لها المجتمع، وفى مجال القانون تعد من اكبر الجرائم اهميه، ولا يتصدى لها الا كبار المحامين الجنائيين بمصر المتمكنين من القانون للدفاع عن المتهم فيها. وذلك ليس فقط لاثرها فى المجتمع ولكن ايضا لمقدار العقوبه التى توقع على المتهم ان ادين بها.
الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط .
الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه .
من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنه الموت عاجلاً أو آجلاً يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام .
من قتل نفسا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى ، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي
المشاركون فى القتل:المشاركون فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعلة بالإعدام يعاقبون بالإعدام او بالاشغال المؤبدة.
الجرح والضرب:
كل من جرح أو ضرب أحدا أو أعطاه مواد ضاره ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن .وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن إذا ارتكبت تلك الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة
القتل بسبب الشرف:
من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزنى بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات السالفه .
القتل الخطأ:
من تسبب خطا في موت شخص أخر بان كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرات عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشا عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص ، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين .
المساعده فى اخفاء معالم جريمه القتل:
كل من أخفى جثة قتيل أو دفنها بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت و أسبابه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة .
إحداث العاهات:
كل من احدث بغيره جرحا أو ضربا نشا عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو نشا عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشا عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين ، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى عشر سنين . ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقرر إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
احداث عاهات او الوفاه بغرض الاتجار فى الاعضاء البشريه:
تكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا وقع الفعل من طبيب بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حي إلى أخر ، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نشا عن الفعل وفاة المجني عليه . و يشترط لتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن يقع الفعل المشار إليه فيها خلسة .
الضرب المفضى الى…..:
كل من احدث بغيرة جرحا أو ضربا نشا عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها مصريا ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري .
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي منها تنفيذا لغرض إرهابي .
إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري .
فان كان صادر عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيها ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري .
وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس . وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي منها تنفيذا لغرض إرهابي.
إذا حصل الضرب أو الجرح المذكور بواسطة استعمال أسلحة أو عصى أو آلات أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإيذاء فتكون العقوبة الحبس . وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي منها تنفيذا لغرض إرهابي .
التعدى على موظف سكك الحديد اثناء تأديه عمله بالضرب:
يكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة خمس عشر يوما بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها عاملا بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء وقت أداء عمله أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات
حق الدفاع الشرعى عن النفس:
هى من بعض الدفوع التى يقوم بها المحامى الجنائى بمصر لانقاذ المتهم بجريمه قتل حيث لا عقوبة مطلقاً على من قتل غيره أو إصابة بجراح أو ضربة أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله وقد بينت في المواد الآتية الظروف التي ينشا عنها هذا الحق والقيود التي يرتبط بها .
حق الدفاع الشرعي عن النفس يبيح للشخص إلا في الأحوال الاستثنائية المبينة بعد استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصا عليها في هذا القانون .
وحق الدفاع الشرعي عن المال يبيح استعمال لقوة لرد أي فعل يعتبر جريمة وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العمومية .
لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة احد مأموري الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لذا الخوف سببا معقول .
حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع احد الأمور الآتية :-
أولا : فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جرح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسبابة.
ثانياً : إتيان امرأة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة .
ثالثا : اختطاف إنسان .
حق الدفاع الشرعي عن المال لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع احد الأمور الآتية :
أولا : فعل من الأفعال المبينة في الباب الثاني من هذا الكتاب .
ثانيا : سرق من السرقات المعدودة من الجنايات .
ثالثا : الدخول ليلا في منزل مسكون أو في احد ملحقاته .
رابعاً : فعل يتخوف أن يحدث من الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة .
لا يعفى من العقاب بالكلية من تعدى بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعي أثناء استعماله إياه دون أن يكون قاصدا إحداث ضرر اشد مما يستلزمه هذا الدفاع ، وع ذلك يجوز للقاضي إذا كان الفعل جناية أن يعده مزورا إذا رأى لذلك محلا وان يحكم عليه بالحبس بدلا من العقوبة المقررة في القانون .
إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء فيعاقب مرتكبها بنفس العقوبات المقررة لما يرتكب من هذه الجرائم بسبق الإصرار والترصد .
شروط الجريمة واحوالها من الوقائع التى ترتبط بالقانون ، وبالتالى فالمحامى الجنائى هو اول من يكيف الواقعه لعرضها على المحكمة الجنائيه لتأسيس دفاعه فيها واول هنا لا تعنى انه المسئول او من له السبق فى التكيي، ولكن المقصد هو ان المحامى الجنائى المصرى حال قيامه بتأسيس دفاعه يجب عليه ابتكار التكييف الذى يتناسب مع خطته فى الدفاع ولا ينساق مطلقا خلف تكييف سلطه الاتهام مادام هناك ما يؤيد رأيه فى ما انتهى اليه من تكييف من وقائع وقانون.القتل

للباحثين عن المنح : منح دراسية ينتهي التقديم عليها في شهر نوفمبر 2019

منح دراسية ينتهي التقديم عليها في شهر نوفمبر
1- منحة تشيفنينج لدراسة الماجستير في المملكة المتحدة 2020 (ممولة بالكامل)
https://bit.ly/2N5fxhS
======================
2- فرصة حضور منتدي شباب العالم WYF 2019 في مصر (ممول بالكامل)
https://bit.ly/2C3UXbf
======================
3- منحة MEXT 2020 الممولة بالكامل لدراسة البكالوريس والماجستير والدكتوراه (ممولة بالكامل )
https://bit.ly/33dVy6o
======================
4- منح ممولة لدراسة البكالوريوس والماجستير في الصين
https://bit.ly/2PDZHfW
======================
5- منحة جامعة ماكواري لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراة في أستراليا 2020
https://bit.ly/2C101gA
======================
6- منح AAUW للنساء للدراسات العليا فى الولايات المتحدة الامريكية 2020
https://bit.ly/2q8WgmK
======================
7- منحة جامعة تورنتو لدراسة البكالوريوس في كندا Lester B. Pearson
https://bit.ly/322LtaJ
======================
8- منحة جامعة كلارك لدراسة البكالوريوس في الولايات المتحدة الأمريكية
https://bit.ly/2PBhrIz
======================
9- منحة جامعة كييل لدراسة البكالوريوس في ألمانيا - المنحة | منح دراسية
https://bit.ly/2N8aqxk
======================
10- منحة جامعة قطر لدراسة الماجستير والدكتوراه 2020 (ممولة بالكامل) - المنحة
https://bit.ly/32c2XBT
======================
11- منحة جامعة مردوخ لدراسة درجة البكالوريوس والماجستير في أستراليا - المنحة
https://bit.ly/2Wxypct
======================
12- زمالة جامعة هارفارد العريقة لطلاب ما بعد الدكتوراه في الولايات المتحدة
https://bit.ly/2Ww49Pa
======================
13- منحة جامعة موناش أستراليا لدراسة البكالوريوس في كلية تكنولوجيا المعلومات
https://bit.ly/2qghfnn
======================
14- مسابقة NordArt للفنون وفرصة الفوز بجائزة بقيمة 10,000 يورو
https://bit.ly/2Nq3g6o
======================
15- منحة جامعة كيونغ سونغ لدراسة البكالوريوس في كوريا الجنوبية 2020
https://bit.ly/2N5mTlm
======================
16- منحة جامعة ولاية داكوتا الجنوبية لدراسة البكالوريوس في أمريكا 2020
https://bit.ly/34egYQO
======================
17- منحة جامعة ماسي لدراسة الدكتوراه في علم أمراض النباتات في نيوزلندا
https://bit.ly/2JHcGto
======================
18- منحة جامعة كوين ماري لدراسة الماجستير في المملكة المتحدة (ممولة بالكامل)
https://bit.ly/2porc2m
======================
19- منحة جامعة قطر لدراسة البكالوريوس (ممولة بالكامل) - المنحة | منح دراسية
https://bit.ly/34ehA94
======================
20- منحة جامعة مارتن لوثر لدراسة ماجستير العلوم في ألمانيا - المنحة | منح دراسية
https://bit.ly/2PO1z5V
======================

كيف تكتب مقدمة ورقة بحثية؟

كتابة مقدمة ورقة بحثية
ما وظيفة قسم المقدمة؟ ببساطة، يجب أن تجيب المقدمة على السؤال "لماذا؟" لماذا اخترت هذا الموضوع للبحث؟ لماذا تراه مهما؟ يمكنك أيضًا التفكير في المقدمة كقسم يشير إلى الفجوة المعرفية التي ستملأها بقية الورقة. الوظيفة الأخرى التي يجب أن تقوم بها المقدمة هي تقديم بعض المعلومات الأساسية وتعيين السياق. يمكنك القيام بذلك عن طريق وصف مشكلة البحث التي بحثتها أو السؤال الذي طرحه البحث. تذكر أن الأطروحة عادة ما يكون لها فصل منفصل بعنوان "مراجعة الأدب النظري السابق"، ولكن ورقة بحث لا يوجد لديها مثل هذا القسم؛ بدلا من ذلك، تتضمن المقدمة مراجعة موجزة . الآن بعد أن أعطيت الخلفية وضبطت السياق، يجب أن يحدد الجزء الأخير من المقدمة أهداف تجربة أو تحليل الدراسة الموصوفة في الورقة. ينبغي أن يتضمن هذا الجزء الختامي من المقدمة تفاصيل محددة أو السؤال أو الأسئلة الدقيقة التي يجب الإجابة عليها في وقت لاحق في الورقة.
يمثل هذا القسم حوالي 10% من إجمالي عدد الكلمات في جسم ورقة بحث نموذجية، أو حوالي 400 كلمة موزعة على ثلاث فقرات في ورقة ذات 4000 كلمة.
لكتابة قسم المقدمة لدينا أربع خطوات:
1. تقديم معلومات أساسية وتعيين السياق.
2. قدم الموضوع المحدد لبحثك واشرح سبب أهميته

3. اذكر المحاولات السابقة لحل مشكلة البحث أو الإجابة على سؤال البحث. كما ذكرنا من قبل، فإن المراجعة الرسمية للأدبيات غير واردة في قسم المقدمة في ورقة بحثية؛ ومع ذلك، من المناسب الإشارة إلى أي بحث سابق ذي صلة وتوضيح كيفية اختلاف أبحاثك عن تلك المحاولات.
4. اختتام المقدمة من خلال ذكر الأهداف المحددة لبحثك
يجب أن تؤدي الفقرات السابقة منطقيًا إلى أهداف محددة من دراستك.
منقول 

الجمعة، 1 نوفمبر 2019

جنح الضرب أو الجرح أو إعطاء المواد الضارة ...

جنح الضرب أو الجرح أو إعطاء المواد الضارة .... " منقول"
1- جريمة الضرب أو الجرح أو إعطاء المواد الضارة جنح بسيطة إذا لم تبلغ درجة الجسامة الفعل الأجرامى ( الضرب - الجرح ) مرضا أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما .
2-وتكون جنحة الضرب مشدده ويغلظ القانون العقوبة :
· ترتب على الضرب أو الجرح حدوث مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوما
1 - إذا وقعت الجريمة مع سبق الإصرار والترصد.
2- إذا وقعت الجريمة باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى .
3 - إذا وقعت الجريمة على أحد العاملين بوسائل النقل العام وقت اداء عمله .
4 - إذ وقعت الجريمة باستعمال أسلحة أو عصى أو آلات أخرى من عصبة.
أولا : جنحة الضرب أو الجرح أو إعطاء مواد ضاره فى الصورة البسيطه
وذلك فى حالة أن الضرب أحدث مرض أو عجز أقل من 20 يوم فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز عشرين جنيه مصرى .
ثانيا : إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس .
وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات فى الجرائم المنصوص فى المادة 242 عقوبات غدا ارتكب أى منها لتنفيذ غرض ارهابى .
ثانيا : جنح الضرب أو الجرح أو إعطاء المواد الضارة فى صورتها المشددة .
الفرع الأول : وهى جريمة الضرب أو الجرح أو إعطاء المواد الضارة والتى ينشأ عنها مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية لمدة تزيد عن عشربن يوما ( ماده 241 عقوبات )
وأركان هذه الجريمة :
1- فعل الجرح أو الضرب و هو كل سلوك من شأنه المساس بسلامة جسد المجنى عليه .
2- القصد الجنائى ( بمعنى اتجاه إرادته الحرة الواعية لارتكاب هذا السلوك الإجرامى ) وهى نية الجانى فى احداث
الأصابة ومعرفته بأن هذا الفعل سوف يحدث إصابة المجني عليه .
وجود مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية لمدة تزيد عن عشرين يوما والمرض هو كل اعتلال
الصحة ولا يكفى توافر الألم فى المريض ولكن يلازم الفراش في المعتاد فيعجز بالتالي عن مباشرة أعماله الشخصية
والمحاكم (( تعتمد في تقرير مدة المرض أو العجز عن الأشغال الشخصية وتقارير الأطباء المعالجين بالنظر إلى الموضوع من الوجه العلاجية)) وذلك بغض النظر عن مهنة المجني عليه أو حرفته.
والإصابات التي يتعدى فيها العلاج 21 يوم وتقضى تطبيق المادة 241 من قانون العقوبات:
- الكسور بأنواعها مضاعفة أو بسيطة ، الإصابات الرضية فى الرأس المصحوبة بأرتجاج فى المخ ، أو الجروح المتقيحة
الكبيرة ، والإصابات التى تتناول الأعصاب ، وعمليات فتح البطن ، وأخيرا الجروق الجسيمة .
قيام رابطة السببية بين المرض والعجز وفعل الجاني ( الإصابة ) بمعنى أنا سبب العجز أو المرض هو فعل الجاني المباشر بدون دخول أسباب أخرى غير متوقعه ( مثال : في حالة قيام الجاني بكسر ذراع المجني عليه واستقل عربيه الأسعاف للذهاب إلى المستشفى وهو فى الطريق انقلبت عربة الإسعاف مما
أدت هذه الحادثة إلى قطع ذراع المجنى عليه فهنا انقطعت علاقة السببية وذلك للتدخل سبب أجنبي وغير متوقع يقطع علاقة السببية الأولى فيعاقب الجانى فقط عن ضرب وجرح فى صورته العادية وليس جنحة ضرب أدت إلى عاهة مستديمة ....
وبمعنى (( مرض وعجزه كان بسبب الفعل الإجرامي الضرب أو إعطاء مواد ضارة فإذا طال مرض المجنى عليه ورغم استمرا المعالجة يتحمل الجانى النتيجة ...ولكن لايتحمل الجانى ولا يسأل إذا طال المرض بسبب سوء نية المصاب ورغبته فى تجسم مسئولية الجانى .
العقوبة: الحبس مدة التزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصريا .
الفرع الثانى : جريمة الضرب أو الجرح أو إعطاء المواد الضارة مع سبق الإصرار والترصد .
تتشابه هذه الجريمة مع جريمة الضرب البسيط ولكن سبب التشديد هو الأصرار والترصد .
وسبق الأصرار والترصد هو ظرف مشدد عام فى جرائم الجرح والضرب يتحقق باعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيدا عن ثورة الأنفعال ((مما يقضى الهدوء والرويه قبل ارتكاب الجريمة .
(( وكلمت طال الزمن بين الباعث للجريمة ويبين وقوع الجريمة صح افتراض قيام الترصد (( بانتظار الجانى وترقبه للمجنى عليه فترة من الزمن ))
العقوبة : هى الحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو الغرامة التى لا تقل عن عشرة جنيهات .
الفرع الثالث : جريمة الجرح أو الضرب الواقعة بأستعمال أسلحة أوعصى أو ألات أو أدوات أخرى.
جريمة الجرح أو الضرب الواقعة باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو ادوات أخرى تكون العقوبة الحبس ))
لا صعوبة فى تحديد معنى السلاح – حيث أنها كل أداة قاتلة بطبيعتها أو حكم استخدامها كالبنادق أو المسدسات والمطاوي وغيرها .أما الأداة المستخدمة لإحداث الإصابة فقد يتسع مجالها ليشمل كل ما يمكن الإستعانة به فى احداث الضرب كقطعة الحجر .
الفرع الرابع : جريمة الجر والضرب الواقعة على عمال وسائل النقل العام وقت أداء عملهم .
حرص المشرع على حماية العاملين فى وسائل النقل العام وتأمينا لهم حتى يتم أداء دورهم فى خدمة المجتمع دون عوائق ، وقد حرص القانون على تشديد العقوبة إذا وقعت إحدى صور تلك الجرائم على عامل السكه الحديد .
العقوبة: يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس مدة خمسة عشر يوما وعقوبة الغرامة عشرة جنيها .
الفرع الخامس :جريمة الضرب أو الجرح باستعمال أسلحة أو عصى من عصبة توافقوا على التعدى .
نصت المادة 243 إذا حصل الضرب أو الجرح فى مادتى 241 ، 242 بواسطة أسلحة أو عصى أو الات أخرى من واحد أو أكتر ضمن عصبة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدى والايذاء فتكون العقوبة الحبس .
أن بمجرد التوافق على الأيذاء (( وهى صورة استثنائية من صور المساهمة الجنائية عدم إمكان تعميمه على ما قد يحدث أثناء التجمهر أو التظاهر .
ويلزم لتطبيق حكم المادة 243 عقوبات
1 -وقوع الجرح أو الضرب
2 استعمال اسلحة أو عصى أو الات
3 – العصبة أو التجمهر
4-التوافق على التعدة والإيذاء
البند الأول : وقوع الجرح أو الضرب المذكورين بالمادتين 241 – 242 عقوبات حيث ينبغى أن تقع جنحة جرح أو ضرب يقضى إلى مرض أو عجز عن الأشغال لمدة تزيد عن عشرون يوما .
البند الثانى : استعمال أسلحة أو عصى أو الات أخرى لا يعطى لا نطباق المادة أن يقع الإعتداء من أفراد
العصبة بالأيدى أو بالأقدام ولا يشترط أن يكون أفراد العصبة أو التجمهر حاملين لأسلحة أو عصى أو أدوات أثناء الأعتداء .
البند الثالث : العصبه أو التجمهر .
تتطلب المادة وقوع الأعتداء من عصبة أو تجمهر مكون من خمسة أشخاص على الأقل فإذا قل عددهم عن ذلك فلا ينطبق الظرف المشدد ووجب تطبيق القةاعد العامة فلا يسأل عن الضرب أو الجرح إلا من يثبت مساهمته فيها بصفته فاعلا أصليا أو شريكا .
ومادام النصاب قد توفر فالقانون يكتفى بوقوع الإعتداء من واحد فقط من أفراد التجمهر أو العصبة حتى تشمل المسئولية جميع أفرادها ، اشتركوا أو لم يشتركوا فى الضرب أو الجرح وعرف صاحب الضربة أو لم يعرف ))
البند الرابع :التوافق على التعدى وهو المحور التى تدور عليه علة التشديد الذى أرتاه المشرع
توافق الجناة وهو توارد خواطرهم على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم فى نفسه مستقلا عن الأخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق ولو كل منهم على حدا – قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه .
ولا تعارض بطبيعة الحال بين التوافق بين الجناة على الجرح أو الضرب وبين اتفاق سبق الأصرار والترصد لديهم والتوافق إذا يختلف عن الأتفاق الذى هو وسيلة من وسائل الأشتراك فى الجريمة .
فأن التوافق هو قيام فكرة الإجرام بعينها – قياما فجائيا عن كل المتهمين – أى توارد خواطرهم على الإجراء وإتجاه خاطر كل منهم اتجاها ذاتيا – دون تضامن – إلى ما تتجه إليه خواطر سائر أهل فريقه إليه خواطر سائر أهل فريقه من تعمد ايقاع الأذى للمجنى عليه .
العقوبة هى الحبس بلا حد أقصى سوى الحد العادى وهو ثلاث سنوات .( من 24 ساعة حتى 3سنوات)

مصادر معلومات البحث العلمي:

مصادر معلومات البحث العلمي:
سنتناول أهم مصادر البحث العلمي التي يمكن من خلالها الحصول على الأدبيات النظرية والنظريات التطبيقية (الدراسات السابقة)
.
.
١.الأعمال العلمية: هي الدراسات السابقة المحكمة، وهي أعمال البحث الجادة والتي تم إعدادها بأسلوب منهجي واضح وتم تقييمها وتصويبها من قبل خبراء متخصصين في الموضوع وتأخذ عدة أشكال منها: المقال، الاطروحة، ورقة العمل المقدمة في لقاء علمي..
.
٢. الكتب: قسم علماء المناهج الكتب إلى قسمين كتب المصادر وكتب المراجع، فكتب المصادر هي ما يسمى بأمهات الكتب التي تدلي بالمعلومة لأول مرة وهي التي كتب في عهد الظاهرة المدروسة وهي التي لم تعتمد على غيرها من الكتب، بينما كتب المراجع هي كتب فرعية اعتمدت على غيرها للحصول على المعلومة
.
٣. المجلات العلمية المحكمة: ونعني بها المجلات التي تصدر من جهات رسمية حكومية كانت أم خاصة بشرط أن تخضع جميع المقالات والدراسات التي تنشر فيها للتحكيم من قبل ذوي الاختصاص.
.
٤. البحوث الجامعية: ويقصد بها تلك الأعمال العلمية الممنهجة التي قدمها طلبة الدراسات العليا للحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه والتي يمكن الحصول عليها من خلال اللجوء إلى فهارس المكتبات الجامعية وفهارس مراكز البحث.
.
٥.مراجع الإستأناس: هي الوسائط السمع من أشرطة تسجيل/ بث متلفز/ الإذاعة لكن ينبغي على الباحث التنبه إلى أن هذه المصادر لا يعتمد عليها اعتمادا كليا في البحث، لكن يستأنس بها في حال تعذر المعلومة في مصدر علمي آخر.
.
وتعطي أولية الاطلاع في البحث العلمي إلى المصادر (أمهات الكتب) الدراسات، البحوث الجامعية، الكتب، الوثائق المختلفة ثم مراجع الإستأناس.
منقول 

تسجيل المحادثات عمل من اعمال التحقيق

تسجيل المحادثات في مكان خاص عمل من أعمال التحقيق على النيابة أن تقوم به بنفسها أو عن طريق ندب من تراه من مأموري الضبط القضائي. المادة 200 إجراءات
======== حكم رائع وهام جدا =========
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بصفته موظفاً عمومياً (معاون أملاك بهيئة السكك الحديدية منطقة ......) طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته وذلك بأنه طلب مبلغ مائة وعشرون جنيهاً أخذ منها مبلغ مائة جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات تأجير قطعة أرض فضاء من أملاك الهيئة سالفة الذكر له، وأحالته إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم مما هو مسند إليه، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-----------
المحكمة
من حيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة الرشوة قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على مخالفة للثابت بالأوراق، ذلك بأنه قضى ببطلان إجراءات تسجيل الحديث وإبطال الدليل المستمد منه بقالة أنه لم يتم بمعرفة مأمور الضبط القضائي مع أن نص المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية لا يوجب ذلك، كما أنه لم يفطن للدليل المستمد من أقوال المبلغ أن المطعون ضده اتفق معه على تقاضي مبلغ الرشوة والدليل المستمد من أقوال الضابط أنه ضبط المبلغ بحوزته، وعول - فيما عول عليه - في قضائه بالبراءة على أن مستحقات هيئة السكك الحديدية لدى المبلغ وزوجته تجاوز المائة جنيه في حين أن الأوراق خالية مما يفيد مديونية الزوجة، كما أن هيئة السكك الحديدية لم توافق على تأجير الأرض الفضاء للمبلغ على خلاف ما ذهب إليه الحكم.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وحصل عناصرها وما سيق عليها من أدلة، خلص إلى القضاء ببراءة المتهم - المطعون ضده - بقوله "وحيث إن المحكمة باستعراضها لظروف الدعوى ووقائع الضبط وملابساته لا يطمئن وجدانها إلى الاتهام القائم فيها، وتداخلها الريبة ويساورها الشك في أدلة الإسناد القائم عليها الاتهام أخذا بالأسباب الآتية: (أولا) أن الإذن الصادر من النيابة العامة بتاريخ 18/12/1982 الساعة 2.25 م بندب الشاهد الثاني لتسجيل ما يدور بين الشاهد الأول - المبلغ -، وبين المتهم قد عين بالذات الموكول له تنفيذ هذا الإذن دون سواه وهو الشاهد الثاني وحده، ودون أن يبيح له ندب آخر - وهو الشاهد الأول المبلغ وخص المتهم للقيام بإجراء التسجيل المأذون به، وتم ذلك فعلا في منزل المتهم قبل أن يصدر إذن النيابة العامة اللاحق بضبط المتهم وتفتيشه وتسجيل الحوار الذي يدور بينه وبين الشاهد الأول حال استلام المبلغ محل الاتهام، على نحو ما أثبته الشاهد الثاني في محضره المؤرخ 21/2/1982 الساعة 3 م فإن البطلان يلحق هذا التسجيل الذي تم في منزل المتهم في غيبة المأذون له ودون أية مباشرة منه، وينهار بذلك الدليل المستمد من هذا الإجراء الباطل وكل ما بني عليه باعتبار أن ما بني على باطل فهو باطل. (ثانيا) إن الثابت من الأوراق أن مستحقات هيئة السكك الحديدية قبل الشاهد الأول المبلغ وزوجته تجاوز المائة جنيه، وأن المتهم هو المختص بتحصيل تلك المستحقات ولا يغير وجه الرأي عدم استخراجه قسائم بالمبلغ الذي قام بتحصيله من الشاهد الأول فإن ذلك لا يعدو أن يكون مخالفه للتعليمات مجال المؤاخذة عليها الجزاء الإداري. (ثالثا) إن الثابت من الأوراق أنه قد تم فعلا موافقة هندسة السكك الحديدية على التأجير للشاهد الأول وأبلغ المتهم بذلك في تاريخ سابق على الواقعة وكان من الميسور على الشاهد الأول صاحب المصلحة في الحصول على هذه الموافقة الوقوف عليها بمتابعة طلبه المقدم في هذا الشأن ومعرفة ما تم بخصوصه. (رابعا) إن واقعة تسليم المتهم للمبلغ المضبوط لم تكن تحت بصر الشاهد الثاني على نحو ما قرر بذلك الأخير صراحة في التحقيقات.
وحيث إنه لجماع ما تقدم فإن الاتهام المسند إلى المتهم على النحو سالف البيان سيكون قد اعتوره الشك وأعوزه الدليل القانوني الصحيح المقنع بالإدانة يقينا ومن ثم فيتعين لذلك القضاء ببراءة المتهم". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأمر بتسجيل المحادثات التي تجرى في مكان خاص هو عمل من أعمال التحقيق ينبغي على النيابة العامة أن تقوم به بنفسها أو عن طريق ندب من تراه من مأموري الضبط القضائي عملا بنص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية التي تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه، فلا يجوز - من ثم - ندب غير مأموري الضبط القضائي لتسجيل تلك المحادثات كما لا يجوز لمأمور الضبط القضائي الذي ندبته النيابة العامة - من باب أولى أن يندب لإجراء التسجيل - ولو كان مفوضا في الندب شخصا من غير مأموري الضبط المختصين مكانيا لإجرائه، وإلا كان التسجيل باطلا. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وجرى في قضائه على بطلان التسجيل الذي تم في منزل المتهم بمعرفة المبلغ - وهو من آحاد الناس - وفي غيبة مأمور الضبط القضائي الذي آذنته النيابة العامة في إجرائه فإنه يكون قد اقترن بالصواب ولم يخالف القانون في شيء، ويكون ما تثيره النيابة العامة الطاعنة في هذا الصدد على غير سند.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي له بالبراءة، إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه مادام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض لأدلة الثبوت فيها بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها، خلص إلى أن التهمة الموجهة إلى المطعون ضده محل شك للأسباب التي أوردها وهي أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى صدق دفاع المطعون ضده وصحة تصويره لواقعة أن المبلغ الذي تسلمه من الشاهد الأول هو عبارة عن مستحقات لهيئة السكك الحديدية قبل الشاهد المذكور وزوجته، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم بخصوص مديونية زوجة الشاهد الأول وموافقة هيئة السكك الحديدية على التأجير، له مأخذه الصحيح في الأوراق، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن من دعوى مخالفة الثابت في الأوراق لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأديا في ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح، وهو ما لا يقبل أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
_____________________________
الطعن 2463 لسنة 55 ق جلسة 1 / 1 / 1986
مكتب فني 37 ق 2 ص 9

إعدام طفل ظلما قبل 75 عاما ق في الولايات المتحدة

چورچ ستني أصغر شخص يتم إعدامه في تاريخ الولايات المتحدة، وذلك في عام ١٩٤٤، حيث كان عمره 14 عام فقط عندما تم إعدامه بواسطة الكرسي الكهربائي، بعد اتهامه بقتل طفلتين من البيض عثر على جثتيهما بالقرب من منزل عائلته. استغرقت محاكمته "ساعتين" فقط وكانت هيئة المحلفين بكاملها من البيض، وتم تحديد العقوبة بعد أقل من ثلاث ساعات.
بعد 70 عامًا من الواقعة تم إعادة النظر في القضية، واصدر قاضٍ من "كارولينا" حكماً ببراءة ستني، مستنداً إلى أنه لم يتلق محاكمة عادلة.