الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019

مذكرة طعن تنشر لآول مره -- قتل مقترن

مذكرة طعن تنشر لآول مره -- قتل مقترن --- لم تنشر من قبل -- من اجلك كان النشر - دقائق من وقتك للمطالعه

عدنان محمد عبد المجيد
المحامى
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
باسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من / 1) ======
3==========......... ( المتهمان– طاعنان )
ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا94أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة .... ( سلطة الاتهام )
وذلك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة فى قضية النيابة العامة رقم ======والقاضى منطوقه " "حكمت المحكمة حضورياً بالنسبه ====وغيابياً بالنسبه =============بمعاقبه كل منهم بالسجن المؤبد وتغريم كل منهم مبلغ ألف جنية عما اسند إليهم ومصادره المضبوطات وألزمتهم بالمصاريف الجنائية
الواقعات
حيث ان النيابة العامة قد اتهمت الطاعنين لأنهم واخرين فى يوم 3/4/2013 بدائرة قسم بولاق الدكرور محافظة الجيزة
-قتلوا عمداً/======– بغير سبق اصرار او ترصد بأن نشبت مشاجره بين المجنى عليه والمتهم الثانى بسبب وضع الأول مقاعد المقهى الخاص به امام مخبز مملوك للأخر وتطورت تلك المشاجره فأحضر المتهمون الأسلحة النارية (بنادق خرطوش , فرد خرطوش , عصا , زجاجات فارغه) فأطلقوا وابلا من الأعيره النارية صوب المجنى عليهم فأصابت احد الأعيره من المتهم الأول المجنى عليه فأحدث اصابته الموصوفه بتقرير الطب الشرعى والتى اودت بحياته قاصدين من ذلك قتله .
-وإذ اقترنت بتلك الجناية جناية اخرى اذ انه فى ات الزمان والمكان شرعوا فى قتل المجنى عليه/ ======بأنه وعلى اثر نشوب المشاجره الموضحه بموضوع الأتهام الأول اطلقوا عده اعيره من الأسلحة النارية (بنادق خرطوش , افرد خرطوش) حيازتهم فأحدثوا اصابته الموصوفه بالتقرير الطبى المرفق قاصدين من ذلك قتله .
-وإذ اقترنت بالجناية الأولى جناية اخرى إذ انه فى ذات الزمان والمكان شرعوا فى قتل المجنى عليه/ =====بأنه وعلى اثر نشوب المشاجره الموضحه بموضوع الأتهام الأول اطلقوا عده اعيره من الأسلحة النارية (بنادق خرطوش , افرد خرطوش) حيازتهم فأحدثوا اصابته الموصوفه بالتقرير الطبى المرفق قاصدين من ذلك قتله .
-وإذ اقترنت بالجناية الأولى جناية اخرى إذ انه فى ذات الزمان والمكان شرعوا فى قتل المجنى عليه/ =====بأنه وعلى اثر نشوب المشاجره الموضحه بموضوع الأتهام اطلقوا عده اعيره من الأسلحة النارية (بنادق خرطوش , افرد خرطوش) حيازتهم فأحدثوا اصابته الموصوفه بالتقرير الطبى المرفق قاصدين من ذلك قتله .
-وإذ اقترنت بالجناية الأولى جناية اخرى اذ انه فى ذات الزمان والمكان شرعوا فى قتل المجنى عليه/ =====بأنه وعلى اثر نشوب المشاجره الموضحه بموضوع الأتهام الأول اطلقوا عده اعيره من الأسلحة النارية (بنادق خرطوش , افرد خرطوش) حيازتهم فأحدثوا اصابته الموصوفه بالتقرير الطبى المرفق قاصدين من ذلك قتله .
-وإذ اقترنت بالجناية الأولى جناية اخرى اذ انه فى ذات الزمان والمكان شرعوا فى قتل المجنى عليه/ =====بأنه وعلى اثر نشوب المشاجره الموضحه بموضوع الأتهام الأول اطلقوا عده اعيره من الأسلحة النارية (بنادق خرطوش , افرد خرطوش) حيازتهم فأحدثوا اصابته الموصوفه بالتقرير الطبى المرفق قاصدين من ذلك قتله .
-وإذ اقترنت الجناية الأولى بجناية اخرى اذ انه فى ذات الزمان والمكان شرعوا فى قتل المجنى عليه===== بأنه وعلى اثر نشوب المشاجره الموضحه بموضوع الأتهام الأول اطلقوا عده اعيره من الأسلحة النارية (بنادق خرطوش , افرد خرطوش) حيازتهم فأحدثوا اصابته الموصوفه بالتقرير الطبى المرفق قاصدين من ذلك قتله .
-حازوا واحرزوا سلاح نارى مششخن بدون ترخيص (مسدس) على النحو المبين بالتحقيقات .
-حازوا واحرزوا اسلحة نارية غير مششخنه (بنادق خرطوش , افرد خرطوش) بدون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات .
-حازوا واحرزوا ذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية موضوع الأتهامات السابقة دون ان يكون مرخصاً لهم فى حيازتها او احرازها .
-حازوا واحرزوا اسلحة بيضاء (عصا , زجاجة فارغه) بدون مسوغ من الضرورة المهنيه او الحرفية بذلك .
وقد احيل المتهمون الى هذه المحكمة لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وبتاريخ 30/9/2015 قضت محكمة جنايات الجيزة بالمنطوق الأتى " "حكمت المحكمة حضورياً بالنسبه =====وغيابياً بالنسبه ========بمعاقبه كل منهم بالسجن المؤبد وتغريم كل منهم مبلغ ألف جنية عما اسند إليهم ومصادره المضبوطات وألزمتهم بالمصاريف الجنائية
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه التناقض المبطل و الخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليهما / ===========
بالطعن عليه بطريق النقض وقد قررا بذلك من داخل محبسه ماحيث قيد التقرير برقم ( ) تتابع بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .
أسباب الطعن
السبب الاول
تناقض أسباب الحكم الطعين و قصوره فى التسبيب
ذلك أن البين من مطالعة مدونات الحكم الطعين أنه قد ساق أدلة الدعوى حسبما وقرت فى يقينه واستقرت فى وجدانه وحصلها من واقع أقوال شهود الاثبات المجنى عليهم على نحو أنبرى فيها لتفريد دور كل متهم فى الواقعة و ما قارفه من أفعال واحدثه من أصابة بأحد المجنى عليهم فكان أن نسب للمتهم الاول منفرداً أحداث أصابة المجنى عليه المتوفى إلى رحمة الله محمد ====و نسب للطاعن الأول " المتهم الثانى" تفرده بأحداث أصابة كلا من أسامة ===و====, كما أسند إلى الطاعن الثانى " المتهم الثالث" أحداث أصابة المجنى عليه =====و أستطرد فى سرد الأسناد و أدلته لكل المتهمين على النحو الوارد بمدونات قضاءه تفصيلاً .
وقد كشف هذا التسبيب من قبل الحكم الطعين أنه لم قد خلا من نسبة ثمة جريمة إلى المتهم الخامس " عمرو مختار " بحمل ثمة سلاح نارى أو ضلوعه فى أحداث أصابة أى من المجنى عليهم أو أنه قد قام بأتخاذ أى وجه من أوجه المساهمة الجنائية سواء بالتحريض أو الأتفاق أو المساعدة من أو التواجد على مسرح الاحداث من واقع أقوال شهود أثباته كما حصلها بمدونات قضاءه .
وكان الحكم الطعين قد تصدى للقيد والوصف المبدى من النيابة العامة بشأن واقعة الدعوى معدلاً له من جريمتى القتل العمد و الشروع فى القتل إلى جريمة الضرب المفضى إلى الموت المنسوبة إلى المتهم الاول وفقاً لما ساقه من أدلة أعتنقها و رفع لها لواء التأييد والضرب العمدى فى حق باقى المتهمين ومن بينهم الطاعنين حسبما أورد من أدلة الثبوت المشار إليها أنفاً وكان ذلك بان قرر فى وضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام أن الواقعة مشاجرة لحظية نشبت بين الطرفين و أن قصد المتهمين قد أتجه إلى الضرب .
بيد أن الحكم الطعين سرعان ما نقص على عقبيه متناقضا مع كافة ما حصله من أدلة ساقها بمدوناته ليعاقب الطاعنين عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت و التى لم يقارف أى منهما الفعل المادى لها و القاصر نسبته إلى المتهم الاول صراحة بمدوناته ليعاقب الطاعنين وجميع المتهمين عن كافة الجرائم مجتمعة بما ننقله عن مدوناته بحصر لفظه ممثلاً فى الاتى :
وحيث متى كان ما تقدم وبعد اطمئنان المحكمة الى ادلة الثبوت سالفة البيان فإنها يكون قد وقر فى يقينها بما لا يدع مجالاً للشك ان :-
1)===========
2)============
3)=============
4)=============
5)=====================
6)=================)
لأنهم فى يوم 3/4/2013 بدائرة قسم بولاق الدكرور محافظة الجيزة
أولاً:- ضربوا عمداً/ ======بأن نشبت مشاجره بين المجنى عليه والمتهم الثانى بسبب وضع الأول مقاعد المقهى الخاص به امام المخبز المملوك للأخر وتطورت تلك المشاجره فأحضر المتهمون الأسلحة النارية (بنادق خرطوش , فرد خرطوش , عصا , زجاجات فارغه) واطلقوا وابلا من الأعيره النارية صوب المجنى عليهم فأصابت احد الأعيره من المتهم الأول والمجنى عليه فأحدث اصابته الموصوفه بتقرير الصفه التشريحيه والتى اودت بحياته ولم يقصدوا من ذلك قتله ولكن الضرب افضى الى موته على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً:- ضربوا عمداً كل من/ =====, =====, ======, ======, ========بأعيره نارية واحدثوا اصاباتهم المثبته بالتقارير الطبية المرفقه وقد شفوا منها ولم يتخلف لديهم منها عاهة مستديمة .
واقع الحال أن الاسناد الجنائى لا يعرف التعميم ولا غناء فيه عن التحديد ، ولا يعرف منطق معامله المتهمين ككتله ، ولا إقامة الأسناد ضد " كتله " بغير تحديد وتفريد وبخاصة أن الأتفاق الجنائى سواء بالماده / 48 عقوبات او كوسيله أشتراك هو أنعقاد إرادت .. وإنعقاد الإرادات ليس محض توافق ولا هو مجرد تصادف إتجاه واحد أو متقارب الإتفاق الجنائى جريمة لها ماديات ، ولا تتم بغير ماديات ..فهو جريمه محتاجه قانوناً إلى ركن مادى هو الأفعال الماديه الايجابيه الخارجية التى يتجسد فيها " الاتحاد " تجسيداً يصلح لأن يعبر تعبيراً أكيداً خالياً من اللبس وأختلاط المباح بالمؤثم ، عن وجود ذلك" الأتحاد " على إرتكاب الجرائم – فى عالم الواقع ، لا فى عالم الأفكار أو الخواطر أو الخيالات أو الأوهام أو الظنون أو الأتجاهات فقط ..وهو يحتاج أيضاً الى ركن معنوى هو ذلك العزم المشترك المصمم عليه ، والاراده الجامعه المعقوده على الأتحاد المذكور أنعقاداً واضح المعالم ومححداً ومؤكداً .. وإلا فلا وجود للإتفاق الجنائى .
وكانت محكمة الموضوع لم تبين فى أسباب حكمها المتناقض على النحو السابق تجليته الأدلة على أن الطاعن و باقى المتهمين قد جمعهم ثمة أتفاق جنائى على أرتكاب الوقائع محل الاتهام حتى تسند كافة الجرائم لجميع المتهمين دون تفريد وتعاقبهم عنها مجمتعين ولم يورد الحكم بهذا الشأن سوى محض أقوال مرسلة ختم بها أسباب قضاءه دون أن يسوق عليها ثمة دليل أو أستدلال و مظاهر أتفاق المتهمين على أرتكاب الواقعة .
سيما و قد ساق الحكم الطعين واقعة الدعوى فى معرض تحصيله لمؤداها كما وقرت فى يقينه على نحو يناقض تصوره المطروح بوجود أتفاق جنائى يجمع الطاعنين ومن كان معهم على مسرح الأحداث حين قرر بأن الجريمة قد حدثت على أثر مشاجرة و كان هنالك محاولات للصلح تجرى فى ذلك الحين قبل بداءها – ومن ثم فأن الأفعال محل التأثيم ناشئة لا ريب عن حدث طارىء وعارض غير متوقع أو مرتب حدوثه- بما يعنى أن الطرفين قد تقابلا للوهلة الأولى بشكل ودى لتسوية خلاف تطور إلى شجار و ترتب على الشجار الجرائم بما يناقض تصور قيام أتفاق جنائى يجمع الطاعنين مع باقى المتهمين بما فيهم هذا المتهم الخامس المعاقب غيابياً والذى خلت أدلة الثبوت التى ساقها الحكم من ذكر له أو ثمة فعل منسوب إليه يعد مساهمة فى أرتكاب الواقعة محل التأثيم الامر الذى يوقع الحكم الطعين فى تناقض بين حملته مدوناته وقصور فى بيان وجه أسناد كافة الجرائم إلى كافة المتهمين بعد أن أفرد لكل منهم دوراً من واقع أقوال الشهود ونفى عنهم الاتفاق المسبق على الجرائم والمقرر بقضاء النقض أنه :

من المقرر أن الإتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلاً صريحاً على أركان الواقعة الجنائية التى تكوم محلاً له ، و هو غير التوافق الذى توارد خواطر الجناة على إرتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم فى نفسه مستقلاً عن الآخرين دون أن يكون بينهم إتفاق سابق و لو كان كل منهم على حدة قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه ، و هو ما لا يستوجب مساءلة سائر من توافقوا على فعل إرتكبه بعضهم إلا فى الأحوال المبينة فى القانون على سبيل الحصر - كالشأن فيما نصت عليه المادة 243 من قانون العقوبات - أما فى غير تلك الأحوال فإنه يجب لمعاقبة المتهم عن فعل إرتكبه غيره أن يكون فاعلاً فيه أو شريكاً بالمعنى المحدد فى القانون . لما كان ذلك ، و كان الحكم قد أورد فى تحصيله لواقعة الدعوى أن الطاعنين دخلا منزل المجنى عليه - و هما يتعقبان الشاهد ... ... ... الذى إحتمى به - متوافقين على الإعتداء عليه بسبب الشجار الذى نشب بينهم ولما لم يتمكنا من إدراكه إعتديا على المجنى عليه . ثم عاد الحكم - و هو بصدد إطراح دفاع الطاعنين و إثبات مسئوليتهما معاً عن وفاة المجنى عليه - فقال أنهما إتفقا على ضرب المجنى عليه و أدلى كل منهم بدوره فى الإعتداء عليه حتى بعد سقوطه على الأرض و أن هذا السلوك الإجرامى يكفى لتضامنهما فى المسئولية الجنائية بإعتبارهما فاعلين أصليين و أنه ليس بلازم أن تحدد الأفعال التى أتاها كل منهما لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون قد أورد واقعة الدعوى على صورتين متعارضتين و أخذ بهما معاً ، مما يدل على إختلال فكرته عن عناصرها و عدم إستقرارها فى عقيدة المحكمة الإستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة بحيث لا يستطاع إستخلاص مقوماته ، سواء ما تعلق منها بتلك الواقعة أو بتطبيق القانون عليها . و ذكر الحكم لكل هذا الذى ذكره فى أقوال مرسلة يجعله متخاذلاً فى أسبابه متناقضاً بعضه مع بعض بحيث لا يمكن أن يعرف منه إن كانت محكمة الموضوع قد كونت عقيدتها على أساس توافر الإتفاق فى حق الطاعنين أو مجرد التوافق مع ما فى ذلك من أثر فى قيام المسئولية التضامنية بينهم أو عدم قيامها . و هو ما يعجز محكمة النقض عن تفهم مراميه و الإستيثاق من أن القانون قد طبق تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى .
( الطعن رقم 1913 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/3/19 )
كما قضى أيضاً:
من المقرر أن الاشتراك فى الجريمة لا يتحقق إلا إذا كان الأتفاق و المساعدة قد تما من قبل وقوع تلك الجريمة و أن يكون وقوعها ثمرة لهذا الأشتراك يستوى فى ذلك أن تكون الجريمة وقتية أو مستمرة , فإذا كان الحكم قد دان المتهم الأشتراك فى القبض على المجنى عليه وحجزه ودلل على ذلك بطلب المتهم الفدية لأعادة المجنى عليه و قبضه الفدية بالفعل والتراخى فى تبليغ الحادث فأن ذلك لا يؤدى إلى قيام الأتفاق و المساعدة فى الجريمة .
نقض جنائى س 4 ص 164 ونقض جنائى س 7 ص 264
أمل بصدد التناقض الذىفقدا قضى بأنه:
" الحكم يكون معيباً ، إذا كان ما أوردته المحكمه يناقض بعضه البعض الآخر وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس ، وينطوى فوق ذلك على غموض وتهاتر ينبىء عن إختلال فكرته عن عناصر الواقعه التى إستخلص منها الأدانه مما لا يمكن معه إستخلاص مقوماته ، سواء منها ما تعلق بواقعه الدعوى ، أو بالتطبيق القانونى بالتالى ، ويعجز بالتالى محكمه النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح لإضطراب العناصر التى أوردها الحكم وعدم إستقرارها الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته ، مما يستحيل معه أن يعرف على أى أساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها فى الدعوى ".
نقض 4/11/1982 – س 33 – 174 – 847 – طعن 4233 / 52 ق
نقض 9/1/1977 – س 28 – 9 – 44 طعن 940 / 46 ق
ولهذا فقد كان على المحكمة أن تثبت فى مدونات حكمها الطعين كيف إستدلت على أن وجود ثمة إتفاق يشمل الطاعنين وباقى المتهمين على أرتكاب الجرائم موضوع الأتهام يبيح أسناد كافة الجرائم إليهم و معاقبتهم مجتمعين عنها حال كون الإتفاق فى الجرائم وإن كان يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه إلا أنه على المحكمة أن تستظهر عناصر هذا الإتفاق و مضمونه وأن تتبين الأدلة الدالة عليه بياناً يوضحها ويكشف عنها وعن قيامها فى حين أن محكمة الموضوع لم تبدى ثمة أشارة إلى أجتماع كلمة الطاعنين وباقى المتهمين على أرتكاب جرائم الضرب وذلك من واقع الدعوى وظروفها
وقضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن :
" إفراغ الحكم فى عبارات عامه معماه أو وضعه فى صوره مجمله مجهلة لا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إستجاب الأحكام – الأمر الذى يعيبه ويبطله "
نقض 12/5/1969 – س 20 – 144 – 706
كما قضى كذلك بأن :
(( مناط جواز إثبات الأشتراك بطريق الأستنتاج إستناداً إلى قرائن أن تكون القرائن منصبه على واقعة التحريض أو الأتفاق فى ذاته وأن يكون إستخلاص الحكم الدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع المنطق أو القانون – فإذا كانت الأسباب التى أعتمد عليها الحكم فى إدانه المتهم والعناصر التى أستخلص منها وجود الإشتراك لا تؤدى إلى ما أنتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الإستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون
( نقض 17/5/1960 – س 11 – 90 – 467 )
" رأينا فى أول البحث أن العقوبات شخصيه وإذن فالمسؤلية الجنائيه شخصيه ، لا يسأل عن الفعل الذى وقع إلا فاعله أو من كان شريكاً للفاعل طبقاً لقواعد الأشتراك . فالفعل المادى الذى تتكون به الجريمة لا يسند جنائياً إلا لمن ارتكبه " .
الأستاذ الدكتور العميد / محمد مصطفى القللى – فى المسؤلية الجنائيه – ط 1948 – ص 70
وقضت محكمه النقض بأنه :-
" من المبادىء الأساسيه فى العلم الجنائى إلا تزر وازره أخرى – فالجرائم لا يؤخذ بجريرتها غير جانيها – والعقوبات شخصيه محضه – وحكم هذا المبدأ أن الإجرام لا يتحمل الإستنابه فى المحاكمه – وأن العقاب لا يتحمل الأستنابه فى التنفيذ " ، - وأن الخطأ الشخصى هو أساس المسؤلية ، فلا يسأل الإنسان إلا عن خطئة الشخصى ؟
نقض 14/5/1972 – س 23 – 156 – 696
نقض 30/6/1969 – س 20 – 194 – 993 – الطعن 1092 / 39 ق
نقض 5/3/1931 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 2 – 196 – 255
نقض 20/11/1930 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 2 – 104 – 106
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين بعد أن أفرد لكل متهم دوراً وجريمة مستقلة عاد من جديد ليعاملهم ككتلة واحدة و أسند إليهم جميعاً مادياتها بالرغم من سبق تفريده لفعل كل متهم وما قارفه من جرائم ونفيه ضمناً سبق أتفافهم بالتأكيد على أن الواقعة مشاجرة لحظية و أنما ساق الواقعة على نحو يبين من خلاله توافقهم على الضرب و ليس أتفاقهم بحيث يتعين مسالة كل منهم عن فعله الامر الذى يتعين معه نقض الحكم الطعين
السبب الثانى
بطــــــــــــــــلان الحكـــــــــم
لأعتناقه لأكــــــــــــــــــثر من تصــــــــــــــــور متناقض للواقعة
على ما يبين من مطالعة مدونات الحكم الطعين أنه قد شابه التضارب والتناقض في طرحه لتصور واقعة الاعتداء محل التجريم وكيفية وقوعها بما ينبىء عن عدم إلمامه بالواقعة واضطراب فكرته حولها حين أورد تصورات عدة للواقعة يخالف احدهما الأخر ولا يمكن الجمع بينهما على نحو ما ننقله عن مدوناته بحصر لفظه ممثلاً فى تحصيله لأقوال الشهود فى الدعوى على النحو الأتى
"".............. وحيث ان الواقعه بالتصوير السالف ذكره قد قام الدليل على صحتها ونسبتها الى المتهمين من اقوال كل من====, =====, =====, النقيب/ محمد مجدى محمود عمر وما ثبت بتقرير الصفه التشريحية للمجنى عليه/ محمد صلاح الدين محمد والتقارير الطبية للمصابين انفى البيان .
-فقد شهد/ اسامه =====بأنه نشبت مشاجره بين المجنى عليه الأول والمتهم الثانى بسبب وضع مقاعد خاصه بمقهى الأول امام مخبز الأخير واثناء فض الخلاف والسعى فى التصالح تصاعد الأمر وابصر المتهم الثانى محرزاً لسلاح نارى مطلقاً صوبه عياراً نارياً واحدث اصابته الموصوفه بالتقرير الطبى كما شاهد المتهم الرابع محرزاً لفرد خرطوش .
-وشهد/ توفيق ====بأن محدث اصابته والشاهد الأول هو المتهم الثانى بفرد خرطوش وان المتهم الأول قام بقتل المجنى عليه/ محمد =====بعيار نارى .
-وشهد/ =====بمضمون ما قرره سابقيه واضاف بأن محدث اصابته والشاهد الخامس هو المتهم الرابع بإطلاق عيار نارى لفرد خرطوش صوبه محدثاً اصابته الموصوفه بالتقرير الطبى وان المتهم الأول هو محدث اصابه المجنى عليه الأول وان المتهم الثانى هو محدث اصابه الشاهد الأول وان المتهم الثالث هو محدث اصابه الشاهد الرابع .
-وشهد/ اسلام ======بمضمون ما قرره سابقيه واضاف بأن محدث اصابته هو المتهم الثالث بفرد خرطوش واحدث اصابته الموصوفه بالتقرير الطبى وان المتهم محدث اصابه الشاهد الأول وان المتهم الرابع محدث اصابه الشاهد الثالث وان المتهم الأول هو محدث اصابه المجنى عليه الأول والتى اودت بحياته وان المتهم السادس هو محدث اصابه المجنى عليه/ صلاح ====
-وشهد/ محمد ممدوح حسانين بمضمون ما شهد به سابقيه واضاف بأن محدث اصابته والشاهد الثالث هو المتهم الرابع بأستخدام فرد خرطوش واحدث اصابتهما الموصوفه بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق وان المتهم الثانى هو محدث اصابه الشاهد الأول .
-وشهد/ عمرو =====بمضمون ما قرره سابقيه واضاف بأن محدث اصابته كلا من المتهمان الأول والثانى بأستخدام فرد خرطوش بأن اطلق الأول صوبه عياراً نارياً والثانى ضربه بكعب السلاح فأحدث اصابته الموصوفه بالتقرير الطبى المرفق واضاف بأن المتهم الأول هو محدث اصابه المجنى عليه الأول والتى اودت بحياته وان المتهم الثانى هو محدث اصابه الشاهد الأول وان المتهم الرابع هو محدث اصابه الشاهد الخامس وان المتهم السادس هو محدث اصابه المجنى عليه/ صلاح ======بأستخدام اسلحة نارية (خرطوش) .
بيد ان الحكم الطعين سرعان ما نكل عن هذا التصور بمدوناته واذ به ينكص على عقبيه متناقضاً معه حين يورد تصوراً اخر لذات الواقعة و فى موضع غير بعيد بالسطر التالى لهذا التحصيل وذلك فى معرض تحصيله لاقوال مجرى التحريات النقيب/ محمد مجدى محمود بِشأن كيفية حدوث الواقعة على النحو الاتى "-
" وشهد النقيب/ محمد مجدى محمود بأن تحرياته السرية حول واقعه توصلت الى نشوب مشاجره بين المتهم الثانى والمجنى عليه الأول بسبب وضع الأخير لمقاعد خاصه بمقهاه امام مخبز الثانى فتطورت المشاجره الى احضار المتهم ؟؟؟؟؟؟ سلاح نارى (فرد خرطوش) واطلق منه عياراً نارياً اصاب المجنى عليهم جميعاً فأحدث اصابه المجنى عليه الأول والتى اودت بحياته والموصوفه بتقرير الصفه التشريحيه ونجم كذلك عنها احداث اصابه المجنى عليهم الأخرين الموصوفه بالتقارير الطبية الخاصه بهم وتواجد المتهم الثالث يشد من ازره .
و لم يقتصر الامر عند هذا الحد بل لقد كان هناك من التناقض ما هو أدهى من ذلك وأمر فإذ بالحكم الطعين فى معرض تأصيله لأسباب عدوله عن القيد والوصف المبدى من النيابة العامة بتهمتى القتل العمد و الشروع فى القتل إلى تهمتى الضرب المفضى إلى الموت و الضرب العمدى و ينكص على عقبيه من جديد ليتناقض مرة أخرى مع نفسه حين ذهب إلى القول بشان مضون التحريات التى حصلها أنفاً ليقرر خلاف ما أورده بالأتى
" .... كما ان تحريات الشرطة اثبتت حدوث لمشاجره بين المتهمين والمجنى عليهم وقيام المتهمين بالتعدى عليهم بلإطلاق اعيره نارية اودت احداهما الى اصابه المجنى عليه الأول والتى ادت الى وفاته واحداث اصابه باقى المتهمين ؟؟؟؟ ط
و غاية لقصد مما تقدم أننا لسنا ندرى اى التصورات العدة للحادث التى ساقها الحكم الطعين بمدوناته قد اعتنقه واطمئن إليه وجدانه لواقعة الدعوى فقد طرح تصوره الأول فى البداية مؤاده أن كلا من المتهمين قد قارف على حدة جريمة بعينها فى حق أحد المجنى عليهم و دليل كل واقعة منها , ثم إذ به سرعان ما يطرح هذا التصور ليعلن من جديد أطمئنانه إلى التحريات و أقوال مجريها والتى تنادى بأن الطاعن الاول " المتهم الثانى" هو من أحدث أصابة المجنى عليهم جميعا و أن الطاعن الثانى " المتهم الثالث" وحده تواجد على مسرح الاحداث للشد من أزره فقط لا غير ولا وجود للمتهم الاول الفاعل الاصلى لاصابة المجنى عليه المتوفى إلى رحمة الله أو باقى المتهين ثم لا يلبث إلا قليلا ليعود من جديد و يقرر أن التحريات أكدت أن المتهمين جميعاً احدثوا أصابة المجنى عليهم خلاف التحديد و التفريد الوارد بتصوره الاول ومن ثم فاننا أمام ثلاثة تصورات مختلفة ساقها الحكم الطعين بمدوناته لا ندرى معها أيهم اعتنقه الحكم الطعين و أثر فى عقيدته و أستقر فى وجدانه ومن ثم فقد عجز الحكم الطعين عجزاً تاماً وواضحاً عن طرح تصور واحد لحدوث الواقعة و المقارفين لها و ما قاموا به من أفعال مادية وكيفية بدء الجريمة أو تغليب صورة على أخرى من الصور التى أدلى بها فأثر أن يأخذ بها جميعاً على الرغم من أستحالة الموائمة بين تلك التصورات بعضها مع البعض الأخر , بما يؤكد أن الواقعة لم يستقر لها تصور محدد فى عقيدته ووجدانه ومن ثم فأن هذا التضارب بين تلك التصورات يؤكد أن الواقعة لم تستقر فى يقين المحكمة على نحو كاف ولم يطمئن إليها في وجدانها ولم تحدد تصوراً نهائياً لها تعلن رفع لواء التأييد له وأنما تضارب فى فهم الواقعة والمستقر عليه بهذا الشأن انه :-
إذا كان الحكم قد أورد صوراً متعارضة لكيفية وقوع الحادث واخذ بها جميعاً , فأن ذلك يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة , الأمر الذي يجعله متخاذلاً متناقضاً مع بعض معيباً بالقصور 0
نقض 2/10/1967 –أحكام النقض س18ق178ص891"
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
" يستحيل مع تغاير وأختلاف وتباين وتناقض وتضارب وتهاتر كل صوره للواقعه فى كل موضع من مدونات الحكم عنه فى الموضعين الآخرين ، مما يشكل فى ذاته تهاتر وتناقض تتماحى به الأسباب ، فإن ذلك كله يكشف أيضاً عن قصور وأختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعه واضطراب عقيدته بشأنها بشكل يستحيل معه استخلاص مقومات الحكم ولا على أى أساس أقام قضاءه ويعجز محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التى أوردها الحكم وإيراده أكثر من صوره للواقعه فضلاً عن القصور فى بيان مؤدى كل دليل على حدة بياناً كافيا ، مما يستحيل معه التعرف على أى أساس كونت المحكمه عقيدتها وحكمت فى الدعوى "
نقض 9/1/1977 – س 28- 9 – 44
نقض 11/6/1985 – س 36 – 136 – 769
نقض 4/11/1982 – س 33- 174 – 847
فإذا ما تقرر ذلك وكان تصوير الحكم الطعين حول واقعة الدعوى المطروحة ينم دون جدال عن عدم استقرارها فى يقينه كتصور محدد المعالم من واقع ادلة الثبوت التى ساقها بمدونات قضائه حين تضارب بشأن وضع تصور للاعتداء المنسوب للطاعنين و شخوصه و هو أمر ينال من التصور برمته و يستحيل معه الوقوف على أى الأقوال التى حصلها الحكم الطعين بما يوافق الحقيقة التى أقتنع بها ومن ثم فإن الحكم يعد باطلاً لتضاربه بما يستوجب نقضه والإحالة .
السبب الثالث
قصور أخر فى التسبيب
كان عمدة الحكم الطعين فى قضائه بالإدانه تسانده إلى الدليل الفنى المستمد من تقرير الأدلة الجنائية بالأوراق وقد أوردت المحكمــة مؤدى التقــرير بما ننقله عن مدونات أسباب قضائها بحصر لفظه : " .... وثبت بتقرير الصفه التشريحيه الخاص بالمتوفى/ محمد صلاح الدين محمد ان اصابه المجنى عليه بالوجه والعنق والصدر والبطن حيويه حديثه ذات طبيعه نارية رشيه من مقذوفات رشيه لعيار خرطوش من سلاح معد لإطلاق مثل هذه النوعية من الذخيرة ومن مسافة جاوزت مسافة الإطلاق مدى تجمع المقذوفات الرشية وتعزى الوفاة الى تلك الإصابة لما احدثته من تمزقات بالأوعية الدموية الرئيسية بالعنق وتمزقات بالرئتين ادى الى نزيف حاد وصدمه نزيفيه .
وثبت من التقرير الطبية المرفقه بكل من المصابين/ محمد ممدوح حسانين , اسلام صلاح ذكى , اسامه محمد ذكى , صلاح الدين محمد ذكى , توفيق محمد ذكى حدوث اصابتهم جميعاً بطلقات خرطوش بأنحاء متفرقه من اجسامهم . .."
وما أورده الحكم الطعين على نحو ما تقدم لا يعد بياناً كافياً لمضمون التقرير إذ خلى هذا التحصيل من بيان المقدمات والعناصر التى أشتمل عليها التقرير والتى أدت بدورها إلى أعتناقه لهذه النتيجه التى ذكرها الحكم بأسبابه وبذلك يستحيل على محكمة النقض أن تبسط رقابتها على مدى صحة تطبيق القانون لعدم توافر العناصر الواقعيه للدليل المطروح الذى من خلاله يمكن للمحكمه العليا ممارسة سلطانها بهذا الشأن .
وحاصل القول أن الحكم الطعين فى معرض سرده للدليل الفنى الذى أتخذ منه سنداً لأدانه الطاعنين قد جاءت مدونات قضائه مجافية لنص المادة 310 أجراءات جنائية والتى توجب على كل حكم بالأدانه إيراد مضمون كل دليل من أدله الثبوت التى تستند إليها المحكمة فى قضائها بالأدانه على نحو جلى ومفصل لا يشوبه الأجمال أو التعميم أو الغموض والأبهام تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما جاءت بمدوناته وأعتنقها لكون المنطق القضائى لا يتحقق إلا إذا كانت النتائج التى أعتنقها الحكم محموله على مقدمات منطقيه فى دلالتها و كذا محموله على منطق سائغ وأستدلال سديد فإذا جاء الحكم قاصراً على بيان نتيجه الدليل وحدها دون مقدماته وأسبابه السائغه التى جاء محمولاً عليها فأنه يكون مشوباً بالقصور فى بيانه .
وقد خلا الحكم من بيان ما أذا كانت تلك الاصابة التى أودت بحياة المجنى عليه قد تحدث وفقاً للتصور المطروح للواقعة من عدمه من واقع الدليل الفنى الذى لم يطرح فى صحيح القانون ضمن الأدلة الواجب سردها إلا لهذا البيان الجوهرى المتعلق بوجه الصلة بين الفعل والنتيجة المقال بأنه المتسبب بها وهو ما خلت منه مدونات الحكم الطعين إذ لم تستظهر من واقع التقرير ما أذا كان أنتهى إلى حدوث الاصابة التى لحقت بالمجنى عليه وفقاً لتصور الواقعة من عدمه كما خلت مدوناته من ثمة عناية ببيان مواضع أصابة كل مجنى عليه كما وردت بالتقرير وماهيتها و بيان صلة المتهين بها .
ولما كان تسبيب الأحكام من أهم الضمانات التى أوجبها القانون حتى يرسى القاضى لعدالته قناعه فى ذهن المطالع لقضائه بأنه قد جاء بعيداً عن ثمه ميل أو هوى أو تحكم أو أستبداد وأنه مبنى على قناعة لها منطق سليم وسديد وسائغ فأضحى من المتعين قانوناً أن يشتمل الحكم على بيان مفصل واضح لمضمون كل دليل أعتمد عليه الحكم فى قضائه دون الأكتفاء بالأشارة العارضه إليه أو نتيجته فحسب ومن ثم فأن هذا الأجمال الذى ران على الحكم فى سرده للدليل يوصمه بالقصور فى البيان الموجب لنقضه
لما هو مستقر عليه فى قضاء النقض من أنه:
" من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منه ندى تأييده للواقعه كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما اوردها الحكم وإلا كان معيباً ".
نقض 7/1/1985 – س 26- 6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق
وقد قضت محكمة النقض فى الكثرة الكثيرة من أحكامها بأنه :-
" يجب أن يبين كل حكم بالإدانة مضمون كل دليل من إدانه الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه إستدلاله به وسلامه ماخذه تمكيناً لمحكمه النقض من مراقبه تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعه كما صار أثباتها فى الحكم وإلا كان باطلا ".
نقض 4/6/1973 – س 24 – 147 – 715
نقض 23/1/1972 – س 23 – 28 – 105
نقض 10/11/1969 – س 20 – 246 – 1229
وقضى أيضاً بأنه :-
" الحكم يكون معيباً إذا أقتصر فى بيان مضمون التقرير الطبى الشرعى الذى أستند إليه فى قضائه بإدانه الطاعن على بيان نتيجته دون أن يتضمن بياناً لوصف إصابات المجنى عليه وكيفيه حدوثها حتى يمكن التأكد من مدى مواءمتها لأدله الدعوى الأخرى ".ولأنه لا يبين من الحكم والحال كذلك أن المحكمه حين أستعرضت الأدله فى الدعوى كانت ملمه بهذا الدليل الماماً شاملاً يهيىء لتمحيصه التمحيص الشامل الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من واجب تحقيق بالبحث للتعرف على وجه الحقيقه .
نقض 14/12/1982 – س 33 – 207 – 1000 طعن 6047 / 52 ق
نقض 3/1/1982 – س 33 – 1 – 11 طعن رقم 2365 / 51 ق
فإذا ماتقرر ذلك وكان قصور الحكم فى بيان مضمون الدليل الفنى الذى أخذ بموجبه الطاعنين موثراً لا شئ فى سلامه منطقه القانون ومدى مراقبه صحه أستنباطه المتحصل من الدليل الفنى وموائمته لباقى الأدله المطروحة الأمر الذى يصمه بالقصور.
السبب الرابع
بطلان الحكم لخلوه من التسبيب
البين من مطالعة مدونات الحكم الطعين أنه قد دان الطاعنين عن جريمة أحراز سلاح نارى مشخشن عبارة عن مسدس بدون ترخيص وفقاً للبندالثالث من الأتهام
والتى بموجبها عاقبه وفقاً لنصوص المواد 1/1, 6’ 25 مكرر /1 , 26/1 ’ 4 , 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والمعدل .
وكان ذلك حال كون مدونات الحكم الطعين برمتها سواء فى معرض تحصيله لواقعة الدعوى كيفما أستقرت فى عقيدته ووجدانه أو تحصيله لإدلة الثبوت المتمثلة فى أقوال شهودها و التقارير الفنية المودعة بها قد خلت تماماً من ثمة أشارة لوجود سلاح نارى مشخشن " مسدس" بحوزة أى من المتهمين جميعاً ولو بأشارة عرضية بالاوراق تخول له معاقبة الطاعنين عن تلك الجريمة و أيقاع العقوبة المقررة لها ضمن و سردها ضمن مواد العقاب أنفة البيان الامر الذى جاء معه الحكم الطعين خلوا من ثمة تسبيب من قريب او بعيد لجريمة حيازة سلاح نارى مششخن التى أدان بها الطاعنين بما أسقطه فى حمأة البطلان.
والحق الذى لا مرية فيه ولا ييأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن مرد ذلك كون الحكم الطعين قد تعامل مع واقعة الدعوى و متهميها بما فيهم الطاعنين بأعتبارهم كتلة واحدة و تعامله ذاته مع الأتهامات التى وردت بها بذات المثابة و كذا تعامله مع الواقائع المطروحة والأدوات التى أستخدمت فى الجرائم التى أسندت إلى الطاعن بذات الكيفية على نحو مجمل حمل فى طياته عدة مجاهيل شابت تصور الواقعة وكيفية حدوثها إذ خلى من أيراد بيانات جوهرية لازمة لصحة الاسناد الجنائى كان من المتعين عليه أستظهارها بمدوناته و العناية بالوقوف عليها حتى يصح التصور و يبين للمطالع لمدونات قضاءه أنه قد أحاط بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة و ليس أدل على ذلك من أنه قد أستقر فى عقيدته ووجدانه أن الطاعنين كانوا يحملون فى أيديهم سلاح نارى مششخن " مسدس" فى حين أن سرده للواقعة وجماع ادلتها المطروحة بأقوال الشهود تشير إلى أسلحة غير مششخنة عبارة " فرد خرطوش " , كما انه نسب إليهم جريمة بالبند سادساً حيازة و أحراز أسلحة بيضاء " عصا و زجاجات فارغة" بغير مسوغ من الضرورة الفنية أو الحرفية فى حين خلت مدوناته و تحصيله لأقوال الشهود كذلك من ثمة اشارة لتواجد تلك الأدوات التى أدخلها ضمناً فى الجرائم المعاقب عنها .
ولما كان ذلك وكانت لمحكمة النقض سلطة مراقبة سلامة أستنباط محكمة الموضوع لدليل الأدانة ومظاهرها و كيفية أستظهاره للوقائع الجوهرية اللازمة لبيان
— مع ‏البدرى الشيخ‏ و‏‏٤٤‏ آخرين‏.

مذكرة طعن - شروع فى قتل



مذكرة طعن - شروع فى قتل

عدنان محمد عبدالمجيد
المحامى بالنقض

محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
باسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من / ***************** ( متهم –
طاعن )
عن الحكم
الصادر من محكمة جنايات سوهاج ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة ……………………………
( سلطة الاتهام )
وذلك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات سوهاج فى قضية النيابة العامة رقم ****
سنة 2012 جنايات مركز أخميم و المقيدة
برقم *** سنة 2012 كلى جنوب بجلسة 4/5/2013 والقاضى منطوقه ” حكمت المحكمة
حضورياً بمعاقبة/ **** بالسجن المشدد سبع سنوات عما نسب إليه وألزمته بالمصروفات
الجنائية وبأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ 5001 (خمسه ألاف جنيه وواحد على سبيل
التعويض المدنى المؤقت وألزمته مصروفاتها ومبلغ مائتى جنية مقابل أتعاب المحاماة
الوقائع
أسندت النيابة العامة إلى الطاعن أنه فى يوم
8/12/2011 بدائرة مركز أخميم محافظة سوهاج .

شرع فى قتل المجنى عليه / ********* بان اطلق صوبه
عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتله فأحدث أصابته الواردة بتقرير الطب الشرعى إلا
أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج .

– أحرز
بدون ترخيص سلاحاً نارياً مشخشن (مسدس فردى الأطلاق)

– أحرز
زخائر (عدة طلقات ) أستعملها فى السلاح النارى سالف الذكر حال كونه غير مرخص له
بحيازته أو أحرازه .
وبتاريخ
4/5/ 2013 قضت محكمة جنايات سوهاج
بالمنطوق الأتى “” حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة/ ****** المشدد
سبع سنوات عما نسب إليه وألزمته بالمصروفات الجنائية وبأن يؤدى للمدعى بالحق
المدنى مبلغ 5001 (خمسه ألاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت وألزمته
مصروفاتها ومبلغ مائتى جنية مقابل أتعاب المحاماة
ولما كان هذا القضاء قد ران
عليه والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق الأمر الذى
ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه / ********** بالطعن عليه بطريق النقض وقد
قرر بذلك من داخل محبسه حيث قيد التقرير برقم بتاريخ /
/ وفيما يلى أسباب الطعن
بالنقض .
أســــباب الطعن
السبب الأول
قصور الحكم فى التسبيب وفساده فى الاستدلال
ومخالفة الثابت بالأوراق
يبين من مطالعة الحكم الطعين أنه إذ دان الطاعن
عن جريمة الشروع فى قتل للمجنى عليه / ****** عمداً فقد أقام عماد قضائه على ما وقر فى يقينه و أستقر فى وجدانه بشأن
ثبوت ركن العمد فى الجريمة مدللاً عليه وفقاً لما جاء بمدونات قضائه من طبيعة
الأداة المستخدمة فى الأعتداء على المجنى عليه و موضع الأصابة التى لحقت بالمجنى
عليه بما ننقله عن مدونات قضائه بحصر لفظه ممثلاً فى الأتى :
” وحيث أنه عن نية القتل فهى متوافره فى حق المتهم ذلك أن أمر القصد
الجنائى أو نيه القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطه
بالدعوى من الأمارات والمظاهر التى بأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه وأن
أستخلاص هذه النية موكول إلى قاض الموضوع فى حدود سلطته التقديرية والمظاهر
الخارجية التى يستدل بها على وجود تلك النية ومنه الظروف التى وقع فيها الأعتداء
والغرض منه الذى كان يرمى إليه الجانى ووسائل التنفيذ وموضع الإصابة وجسامتها وكان
البين من الأوراق أن خلاف بين المتهم والمجنى عليه قد أندلع أثر رفض المتهم لفتح
المجنى عليه الباب بشارع به منزل شقيقة المتهم صعد الأخير بسببه إلى أعلى السطح
منزل شقيقته وحاملاً بين طيات ملابسه سلاحاً نارياً مشخشخاً وما أن تجادل مع
المجنى عليه الواقف أسفل المنزل حتى اخرج ذلك السلاح والقاتل بطبيعته وأطلق منه
صوب المجنى عليه محدثا إصابة فى مكان قاتل بطبيعته بالرأس وأحدث كسور وأنخساف
بالجمجمة ونزيف بالمخ أمر أدى إلى حدوث شلل بإطرافه وتم مداركته بالعلاج بما تكون
دخل المتهم فى ظل تلك الظروف يدلل على توافر العقد الجنائى لديه ونيه قتل المجنى
عليه وقد خاب أثر جريمته بسبب لادخل لإرادته فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج
الأمر الذى تتوافر بعد على النظر السابق نيه القتل فى حقه المتهم وبقصده الجنائى
المتمثل فى القتل ويكون ما تساند عليه متهم ودفع به فى هذا الصدد من أنتفاء نيه
بقتل وانتفاء القصد الجنائى غير سديد وتطرحه المحكمة
والحق الذى لا مرية فيه ولا
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن ما أورده الحكم بشأن توافر القصد الخاص
للجريمة و نية إزهاق روح المجنى عليه على النحو أنف البيان غير كاف للتدليل على
توافر نية القتل فى حق الطاعن بمكان حال كون محكمة الموضوع لم تستظهر بمدونات
قضائها توافر نية القتل السابق على الفعل و أتجاه نية لبطلعن لقتل المجنى عليه
سيما وقد أفصح الحكم الطعين فى مدونات قضاءه بأن الجريمة قد وقعت على أثر
خلاف لحظى
نشب بين الطاعن والمجنى عليه وقد أكد الدفاع أن المجنى عليه قد
قرر بأن الطاعن قد أطلق عيارين ناريين فى الفضاء لتخويفه قبل أن يطلق العغيار الذى
أحدث أصابته محل الجريمة ومن ثم فان الحكم الطعين إذ أعتصم فى معرض تدليله على
توافر نية أزهاق الروح بطبيعة الأداة المستخدمة و موضع الأصابة فقد شابه
محض قصور فى التسبيب و فساد فى الأستدلال.
ولما كان الحكم قد صدر
مدونات أسبابه فى صفحته الأولى وفى معرض تحدثه عن تصور الجريمة على حد تعبيره
حسبما أستقرت فى يقين المحكمة و أرتاح لها وجدانها بقالته “أن واقعة الدعوى حسبما
أستقرت فى يقين المحكمة وأطمأن إليها وجدانها وأرتاح لها ضميرها مستخلصه من مطالعة
سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها جلسة المحاكمة تتى لك فى ثبات
وتاريخ 8/12/2011 بقرية الأصايوه مركز أضميم محافظة سوهاج وذلك أثر خلاف لحظى فيما بين المتهم/ *******
والمجنى عليه/ ********* أن على فتح باب بالطريق المتواجد به ترك شقيق المتهم صعد
الأخير بعد ما تشاجر مع المجنى عليه إلى الطابق الثانى من منزل شقيقته وحال محادثه
بين المتهم فى المجنى عليه على أسباب رفضه الموافقة على فتح الباب الذى يخص المجنى
عليه بذلك الطريق أخرج المتهم من بين طيات ملابسه سلاحاً نارياً مستشثبتاً
“مسدس” فردى الطلاف وأطلق منه جيوب المجنى عليه عياراً نارياً أصاب
المجنى عليه برأسه…….”
وهذا الذى أورده الحكم يناقض بوضوح تام لا لبس
فيه ولا أبهام ماذهب إليه بشأن توافر نية القتل فى حق الطاعن حال كون المشاجرة
العارضة و المشادة الكلامية بين طرفين والخلاف اللحظى الغير قائم على ضغائن و
خلافات سابقة أو الناشىء عن مشاجرة وقتيةبين طرفين ليس فيما بينهما خصومة أو عداء
سابق وفقاً لمقتضى العقل والمنطق لا يؤدى إلى اتجاه إرادة طرفيه المتشاجرين إلى
قتل بعضهم البعض
حال كون طبيعة المشاجرة بحسب الأصل لا يتأتى معها
الروية فى التفكير للمتشاجرين و بخاصة وان القتل يلزم معه أن يكون هناك نية حقيقية
مدفوعة بباعث واضح يرجح أتجاه المعتدى منهما لقتل الأخر
.
المقرر
بقضاء النقض أنه :
يتميز القصد الجنائى فى
جريمة القتل العمد عن القصد الجنائى العام فى سائر جرائم التعدى على النفس بعنصر
خاص هو أن يقصد الجانى من إرتكاب الفعل إزهاق روح المجنى عليه – و لما كان هذا
العنصر بطبيعته أمراً داخلياً فى نفس الجانى فإنه يجب لصحة الحكم بإدانة متهم فى
هذه الجريمة أو بالشروع فيها أن تعنى المحكمة بالتحدث عنه إستقلالاً و أن تورد
الأدلة التى تكون قد إستخلصت منها أن الجانى حين إرتكب الفعل المادى المسند إليه
كان فى الواقع يقصد إزهاق روح المجنى عليه إذ كان ذلك – و كان الحكم المطعون
فيه قد إستدل على توافر نية القتل لدى الطاعن من إطلاقه عياراً نارياً من بندقية و
هى سلاح قاتل بطبيعته قاصداً إصابة أى من أفراد عائلة المجنى عليها و هو لا يفيد
سوى مجرد تعمد الطاعن إرتكاب الفعل المادى من إستعمال سلاح من شأنه إحداث القتل و
إطلاق عيار نارى منه على المجنى عليها و إحداث إصابتها و لا يكفى بذاته لثبوت نية
القتل ما دام الحكم لم يكشف عن هذه النية بنفس الطاعن . و من ثم يكون الحكم معيباً
بالقصور متعيناً رفضه .
( الطعن رقم 110 لسنة 44 ق ، جلسة 24/2/1974 )
وقضى كذلك بأنه :
تتميز جناية القتل العمد و
الشروع فيها عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من
إرتكابه الفعل الجنائى إزهاق روح المجنى عليه . و هذا العنصر ذو طابع خاص يخالف عن
القصد الجنائى الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم ، و هو بطبيعته أمر يبطنه
الجانى و يضمره فى نفسه . و الحكم الذى يقضى بإدانة متهم فى هذه الجناية أو
بالشروع فيها يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن إستقلالاً و إستظهاره بإبداء
الأدلة التى تدل عليه و تكشف عنه . و لما كان ما إستدل به الحكم المطعون فيه على
توافر نية القتل لدى الطاعن من حضوره إلى مكان الحادث حاملاً سلاحاً من شأنه إحداث
القتل و إطلاقه على المجنى عليه فى مقتل لا يفيد سوى مجرد تعمد الطاعن إرتكاب
الفعل المادى
من
إستعمال سلاح قاتل بطبيعته و إصابة المجنى عليه فى مقتل و هو ما لا يكفى بذاته
لثبوت نية القتل ما لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفس الجانى . و من ثم يكون
الحكم معيباً بالقصور متعيناً نقضه .
الطعن رقم 1815
لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 206
بتاريخ 2-3-1965
وقضى كذلك بأنه :
” مجرد إستعمال المتهم لسلاح نارى قاتل بطبيعته وإصابه
المجنى عليه فى مقتل وعلى مسافه قريبه وتعدد إصاباته القاتله لا يكفى بذاته لإثبات
نيه القتل فى حقه ولا يغنى عن ذلك ماقاله الحكم من انه قصد قتل المجنى عليه لأن
قصد إزهاق الروح وهو القصد الخاص المراد استظهارة وثبوت توافره
“.
نقض 16/11/1982 – س
33 – 183 – 887 – طعن 2271 لسنه 52 ق
نقض 12/11/1972 – س
23 – 266 – 1174 – طعن 933 لسنه 42 ق
نقض 16/1/1977 – س
28 – 19 – 87
نقض 16/10/1956 – س
7 – 285 – 1042
وقضت محكمه النقض بأن :-
” مجرد استعمال سلاح نارى وإلحاق اصابات متعدده بمواضع خطره
من جسم المجنى عليه لا يفيد حتما ان المتهم قصد ازهاق روحه ، ولا يكفى الآستدلال
بهذه الصوره فى إثبات قيام هذا القصد “
نقض 21/1/1958 – س 9 – 20 – 79
فإذا ما تقرر ذلك وكان القصد العمدى لجريمة القتل لم يقم فى عقيدة الحكم
الطعين إلا على طبيعة الأداه المستخدمة فى الأعتداء و موضع الأصابة بالرغم من أن
طبيعة الأداة لا يدل بذاته على القصد من أستعمالها من قبل الجانى و لا حتى موضع
الأصابة التى لحقت به , فى حين ان الحكم قد قرر بما يخالف هذا النظر بأن الأصابة
قد نشأت عن خلاف لحظى خلال مشاجرة بين الطرفين لم تتعدى دقائق معدودة الأمر الذى
تردى معه الحكم الطعي فى الفساد فى الأستدلال و مخالفة الثابت بالأوراق .
السبب الثانى
فساد الحكم فى الاستدلال
والقصور فى التسبيب
تمسك دفاع الطاعن بين يدى
قضاء الحكم الطعين بدفع قوامه تناقض الدليلين القولى والفنى و بأن أصابة المجنى
عليه المنسوبة للطاعن لا يمكن أن تحدث من جراء أطلاق عيار نارى و أنما تنشأ من
الأصابة بجسم راض صلب كعصى او شومة او ما شابه ذلك وتمسك بوجوب حضور الطبيب
الشرعى لمناقشته حال كون تقرير الطب الشرعى قد أكد أنه جرح تهتكى أسفله كسر منخسف
فى حين أن الأعيرة النارية تختلف أثارها عن هذا الذى أنتهى إليه التقرير الفنى فى
الدعوى إذ أن المتعارف عليه أن الجرح
الناشىء عن دخول مقذوف نارى عبارة عن جرح دائرى الشكل أو بيضاوى ووجود شظف بالسطح
الخارجى بالعظام المواجهة للجرح كعظام قبوة الرأس فى موضع دخول الطلقة , كما ان
التصور الوارد بالأوراق مؤداه أن الطاعن كان فى الشرفة فى موضع يعلوا المجنى عليه
و من ثم فأن مسار الطلقة من أعلى لأسفل بما كان يتعين معه أن يكون الجرح كذلك
بزاويةمائلة و ليس فى مقدمة الرأس كما جاء بالتقرير الأمر الذى تنتفى معه
المسئولية الجنائية للطاعن عن الجريمة .
بيد أن الحكم الطعين قد أعرض
ونأى بجانبه عن هذا الدفاع الجوهرى رافعاً لواء الأطمئنان لما أورده تقرير الصفة
التشريجية بقالته
” وحيث أنه عن الدفع المبدى من دفاع المتهم بالتناقض من الدليلين
القولى والفنى فمردود عليه أنه من المقرر أنه يكفى أن يكون من جماع الدليل بقولى
غير متناقضين مع مقتضى الدليل الفنى بما يستدعى فى الموائم والتوفيق فليس بلازم أن
يتطابق الدليل معا متوافقاً فيما بينهم إذا كان ذلك وكذلك وكان البين من الأوراق حسبما
أستخلصته المحكمة من شهادة المجنى عليه وباقى شهود الواقعة وماأنتهت إليه تحريات
المباحث وشهادة مجربها النقيب/ محمد أحمد صقر أن المتهم أطلق صوب المجنى عليه
عياراً نارياً من سلاح نارى فردى الأطلاق فأصابة فى الرأس أمر أدى إلى جرح تهتكى
طوله حوالى 6 سم بمقدمه فروة الرأس مع كسر فحسب بنظام الجمجمة ونزيف بالمخ وكدمات
بأنسجه المخ مع تمزق بها وكسر منخسف بأبعاد 7×4 سم شامل صفحتى الجمجمة الداخلية
والخارجية دون مقابل العظم الجدارى الأيمن أمراً ترتب عليه شلل نصفى أيسره وكان الثابت من تقرير الطب
الشرعى أن أصابة المجنى عليهم يجوز حدوثها وفق التصوير الوارد
على تساند وشهود الواقعة من
عيار نارى فى التاريخ الوارد بمذكرة النيابة العامة وقد تخلف لديه من جراء ذلك
عاهة مستديمة تقرير بنحو 50 % وعليه يكون ما خلص إليه تقرير الطب الشرعى متوافقاًُ
مع مقتضى الدليل القولى لا تعارض بينهما ولا تناقض يستعصى على الموائمه والتوفيق
ويكون ما دفع به المتهم فى هذا الصدد غير سديد لا يوجد ما يسانده فى الأوراق ويقوم
على سند غير صحيح تطرحه المحكمة .
وحيث أنه من منازعه دفاع المتهم فى
طبيعة أصابة المجنى عليه كونها إصابة تهتكيه حدثت من الضرب بعصا فالمحكمة تراها
منازعه فى غير محلها إذ لا يوجد بالأوراق ما يؤيدها بل تطمئن المحكمة كل الأطمئنان
بما لا يدع مجال للشك أن إصابة المجنى عليه نارية أحدثت جرحاً ألم جراحياً بعد ما
أتلف الأنسجة عظام الجمجمة وكسر هذه العظام وأحداث كدمات بأنسجه المخ وكسر منخسف
حوالى 7×4 سم بصحيفتى الجمجمة الداخلية والخارجية دون مقابل للعظم الجدارى الأيمن
وهو ما أنتهى إليه تقرير الطب الشرعى إلى كونه ذلك الجرح ميزابى ملتئم من
أنه ما ورد بالتقرير الطبى الأولى من مستشفى سوهاج الجامعى يفيد أن جرحا تهتكياً
برأس المجنى عليه لا ينال من سلامة ما خلص إليه تقرير الطب الشرعى من أنه الإصابة
التى حدثت بالمجنى عليه إصابة نارية
وفق تصويره وشهود الواقعة الأمر الذى
تخلص فيه المحكمة إلى أن تلك الإصابة نارية بما لأمراء فيه ويكون ما تساند عليه
الدفاع فى هذا الصدد غير سريه وتطرحه المحكم..”
وكان هذا الدفاع الذى أطاح
به الحكم الطعين ثابت في واقع مسطور بمحضر
جلسة المحاكمة الأخيرة قرر خلاله دفاع الطاعن انه لا علاقة للطاعن بإصابات رأس
المجنى عليه إذ أنه لم يكن متواجداً على مسرح الواقعة.
كما لم يفت الدفاع أن تقرير
الصفة التشريحية قد قرر بأن الاصابة جائزة الحدوث من مثل التصور الوارد بالأوراق
ولم يقطع بأن الأصابة تحدث من اطلاق الأعيرة النارية بما يعنى أنها قد تكون جائزة
الحدوث بخلاف هذا التصور وقد شايع الحكم الطعين التقرير الفنى فى ذلك فلم يستطع
القطع بحدوث الاصابة وفقاً لهذا التصور
أنما قرر كذلك بأنها جائزة الحدوث كما قر التقرير .
بيد أن الحكم الطعين قد أهدر
هذا الدفاع متذرعاً بتقرير الصفة
التشريحية ونتيجته معولاً عليها في تقريره في إهدار دفاع الطاعنين السابغ دون أن
يتصدى بالرد السائغ لحقيقة إصابة المجني عليه بما أوقعه فى العديد من أوجه العوار
الموجبة لنقضه على النحو التالي
الوجه الأول:-
يبين من مطالعة أوراق الدعوى أن محكمة الموضوع قد
قررت بجلسة 8/2/2012 حضور الطبيب الشرعى لمناقشته فى تقريره و أستأجلت الدعوى
لجلسة 6/2/2013 كطلب الدفاع إلا أن محكمة الموضوع كذلك بعد أن أستجابه
لطلب حضور الطبيب الشرعى إذ بها تعرض عن
هذا من جديد لتستمر فى نظر الدعوى دون
حضور الطبيب الشرعى او تنازل الدفاع عن طلبه
ولو أن محكمة الموضوع
لم تعدل عن هذا الإجراء الذى أستجابه له لربما تغير لديها وجه الرأى فى الدعوى
باطلاق بمجرد سماع أقواله بشأن التقرير المودع منه و أساسه الفنى إذ أن ذلك قد
يترتب عليه صحة دفاع الطاعن.
بيد أن هذا من شأنه أن محكمة الموضوع قد عدلت عن
هذا الإجراء الذى أمرت به دون أن تبدى أسباب لهذا العدول لتحقيق دفاع الطاعن
الجوهرى والمقرر بقضاء النقض أنه :
متى كانت المحكمه قد قدرت جدية طلب
من طلبات الدفاع وإستجابت له فليس لها ان
تعدل عنه إلا لسبب سائع يبرر هذا العدول
، وأنها إذا رأت أن الفصل فى
الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعناية أو عهدت إلى خبير بتحقيقة ، فإنه يجب عليها تحقيقه ، فإذا
هى عدلت عما قدرته وقررته، أو إستغنت عن الدليل أو عن تحقيق هذا الدليل ، وجب
عليها أن تبين عله ذلك بأسباب سائغة ،
نقض 11/2/1973 – س 24 – 39 – 176
نقض 24/4/1978 – س 1978 – س 29 – 84 – 442
نقض 25/11/1984 – س 35 – 185 – 821
نقض 11/5/1983 – س 34 – 124/1 – 621
نقض 17/3/1980 – س 31 – 76 – 420
نقض 5/11/1945 – مج القواعد القانونية – عمر – جـ 7 – 202
نقض 25/3/1946 – مج القواعد القانونية – عمر – جـ 7 – 120 – 113
وفى حكم اخر تقول محكمه النقض :
” تحقيق الإدانة ليس رهناً بمشيئة المتمهين ، فإذا كانت المحكمة قد رأت أن
الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل وعهدت الى الخبير المعين فيها بنحقيقه فإنه يكون
واجباً عليها أن تعمل على تحقيق هذا الدليل أو تضمن حكمها الأسباب التى دعتها إلى
أن تعود فتقرر عدم حاجة الدعوى إلى هذا
التحقيق ذاته ، وذلك بغض عن مسلك المتهمين فى صدد هذا الدليل ، فإذا إستغلت عن
الدليل بحجة أن المتهمين لم يصروا على تحقيقه دون أن تبين الأسباب التى تدل على أن
الدعوى فى ذاتها أصبحت غير مغتفره إلى ذلك
، فإن حكمها يكون باطلاً نقضه “.
نقض 5/11/1945 – مج القواعد القانونية – عمر – جـ 7 – 2-2
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين لم يستجب لطلب
الدفاع الجوهرى الذى لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى باطلاق وحجب نفسه عن تحقيقه
أكتفاء منه برفع لواء التأييد لأقوال شهود الواقعة محل النعى من الدفاع بتناقضها
مع الدليل الفنى والتى قصد تكذيبها و أظهار مخالفتها للواقع و قعود المحكمة عن
تحقيق هذا الدفاع قصور يستوجب نقض الحكم و الاعادة
الوجه الثانى
وحاصل منعي الطاعنين بهذا
الشأن أن الحكم المطعون فيه قد اغفل التعرض بالرد السائغ لدفاع الطاعن بأنقطاع
رابطة السببية فيما بين تلك الأصابة الواردة بتقرير الصفة التشريحية برأس المجنى
عليه وبين الفعل المنسوب للطاعن وبخاصة و
ان الطبيب الشرعي واضع تقرير الصفة التشريحية لم يقطع يقيناً بأن الأصابة تتفق
تماماً مع التصور الوارد بالأوراق و أنما
قرر بجواز حدوثها وفقاً للتصور
الوارد بمذكرة النيابة وهى لا ريب بذات القدر كذلك جائزة الحدوث من
المصادمة مع جسم راض ثقيل وهذه المصادمة جائزة الحدوث من فعل الضرب بأداة عصى او شومة
, إلا أن الحكم الطعين ألتفت عن دفاع الطاعن و أقام قضائه بالأدانة
على ما جاء بنتيجة تقرير الطب الشرعى الذى لم يجزم فى نتيجته بأن الجريمة قد حدثت
على الوجه الوارد بالأوراق دون أى تصور أخر قد يطرح من الدفاع
وكان أبتناء الحكم الطعين
على نتيجة تقرير الطب الشرعى الغير قاطعة فى كيفية حدوث أصابة المجنى عليه التى
أودت بوفاته ولم يقطع كذلك فى أن التصور الذى طرحه الدفاع بشان كون الأصابة ناشئة
عن الضرب بشومة فى المشاجرة من اخرين غير
قائم بالدليل الفنى ومن ثم فأن الحكم يكون قد أقيم أوده على محض أحتمال حدوث
الجريمة وفقاً للتصور الأول دون التعرض لمدى أحتمالية حدوثها وفقاً للتصور الثانى
المبدى من الدفاع وهو ما يخالف المستقر عليه بقضاء النقض والمقرر بهذا الشأن أنه:
من المقرر فى هذا الصدد أن
المسئولية لا تقام الاعلى الادلة القاطعة الجازمة التى يثبتها الدليل المعتبر ولا
تؤسس بالظن و الاجتمال على الفروض و الاحتمالات والإعتبارات المجرده
نقض 24/1/1977 السنه 28 رقم 28 ص 132 – طعن 1087 لسنه 46
ق
نقض 17/10/1985 السنه 36 رقم 158 ص 878 طعن 615 سنه 55 ق
يجب أن تبنى الأحكام
الجنائية على الجزم و اليقين ، و أن يؤسس هذا الجرم على الأدلة التى أوردتها
المحكمة ، و التى يجب أن تبين مؤداها فى الحكم بياناً كافياً . فلا يكفى مجرد ذكر
الدليل ، بل ينبغى بيان مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما
إقتنعت بها المحكمة – فإن الحكم يكون قاصر
البيان لخلوه مما يكشف عن وجه إستشهاد المحكمة بالدليل الذى إستنبط منه معتقده فى
الدعوى مما يصمه بالقصور و يستوجب نقصه .
الطعن رقم 2073 لسنة 32 ق ، جلسة 15/10/1962
الطعن رقم 2643 لسنة 32 ق ،
جلسة 1964/6/1963)
وقضى كذلك بأنه :
إذا كانت التقارير الطبية
المقدمة فى الدعوى قد خلت من بيان سبب الإصابة التى نشأت عنه العاهة ، كما
خلى تقرير الطبيب الشرعى النهائى من بيان ما إذا كانت الإصابة تحدث نتيجة إصطدام
يد المجنى عليه بحائط – كما جاء بدفاع الطاعن – أو نتيجة ثنى الطاعن للإصبع الوسطى
ليد المجنى عليه اليسرى و كان الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بإحداث العاهة
المستديمة بالمجنى عليه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن نزاعاً حدث بينهما حول
حياكة ملابس الطاعن تراشقا فيه بالألفاظ فكان أن ضربه الأخير و أمسك بالإصبع
الوسطى ليده اليسرى و لواه فإصيب الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى و التى
تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هى إنكيلوزتام فى حالة بسط المفصل السلامى
العلوى للإصبع الوسطى نتيجة الضيق بالمفصل المذكور و تبين بالمفصل السلامى الظفرى
لتبين الإصبع فى وضع ثنى مما يقلل من كفاءته عن العمل بنحو 10% و إستند الحكم فى
إدانة الطاعن إلى أن أقوال المجنى عليه و شاهده و التقرير الطبى الشرعى الذى إقتصر
على بيان الإصابة و وصف العاهة المستديمة دون أن يبين سبب إحداث هذه الإصابة فإن
الحكم لا يكون قد دلل على قيام رابطة السببية بين فعل الضرب الذى دين به الطاعن و
العاهة التى تخلفت بالمجنى عليه إستناداً إلى دليل فنى مما يعيبه بالقصور فى
البيان
.
( الطعن رقم 141 لسنة 44 ق ،
جلسة 3/3/1974 )
وقضى كذلك بأنه :
الاحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين من الواقع الذى يثنته الدليل المعتبر ، ولا
تؤسس على الظن و الاحتمال من الفروض و الاعتبارات المجردة و الادلة الاحتمالية .
· نقض 24/1/1977 – س 28 –28 –132
· نقض 6/2/1977 – س-28 – 39 –
180
· نقض 29/1/1973 –س-24-27-114
· نقض 12/11/1972 – س 23 – 268
– 1184
· نقض 29/1/1968 – س- 19-22 –120
نقض 2/12/1973 – س 24 228 –1112
مما مفاده أن قضاء الحكم
المطعون فيه أن التفت كلياً عن أيراد الرد السائغ على دفاع الطاعن ان الأصابة حدثت
من ضرب المجنى عليه بشومة أستناداً إلى
تقرير الطب الشرعى الذى لم يقطع بحقيقة الإصابة وكيفية حدوثها بل أوردها على نحو
يتوائم مع دفاع الطاعن بشأن كيفية حدوث الواقعة و أنقطاع رابطة السببية بين الطاعن
و بين الإصابة التى أودت بحياة المجنى عليه بأن الجريمة حدثت نتيجة الأصطدام بجسم
راض صلب ومن ثم فأنه يكون قاصراً فى
البيان 0
الوجه الثالث :-
واقع الحال أن ما أورده
الحكم الطعين على النحو المتقدم من تساند إلى تقرير الطب الشرعى يعد مصادرة من
جانبه على المطلوب ذلك أن تقرير الصفة التشريحية دليل وجود الإصابة إلا أنه لم يات
على نحو جازم بشأن كيفية حدوثها ومن ثم
فإذا كان دفاع أخر قائم على أثبات أن تلك الإصابات قد حدثت نتيجة ضرب المجنى عليه من اخرين بإداة
راضه خلال المشاجرة وهو أمر ينبنى عليه نفى صلة الطاعن بالاصابة وهو ما يتعين
معه الاستعانة بخبير فني لطرح مؤدى التصور المبدى من دفاع الطاعن عليه ليقول كلمته
من الناحية الفنية
وبخاصة وقد تمسك الدفاع بطلب جازم بسماع أقوال الطبيب
الشرعى ولم تستجب له محكمة الموضوع و نصبت من نفسها خبير فنى فى مسألة لا تستطيع
أن تشق طريقها بمفردها فيها , سيما وأن التقرير الأولى الصادر من مستشفى سوهاج الجامعى يفيد أن جرحا تهتكياً برأس المجنى
عليه .
ولما كانت المحكمة لا تستطيع
أن تشق طريقها إلى حقيقة المسألة من الوجهة الفنية بنفسها إلا انه كان من المتعين
عليها أن تستدعى الطبيب الشرعى أو خبير فنى أخر لسماع أقواله و الرد على الدفاع
الجوهرى من الطاعن حتى ولو لم يتمسك الدفاع بندب هذا الخبير الفني لكون تمسكه
بالتصور الوارد بمرافعته الشفوية يحمل في طياته وجوب الاستعانة بخبيـــر فني
لتحقيق هذا الدفاع وبحث مدى أمكانية حدوث الأصابة من السقوط على جسم راض صلب

فما بالنا وقد تمسك الدفاع باستدعاء الطبيب الشرعى ولم تستجب المحكمة لطلبه المبدى
بمحاضر الجلسات و فصلت فى المسألة الفنية بمفردها تأسيساً على احتمالية حدوث
الاصابة من السلاح المشار غليه .
والمقرر بقضاء النقض انه :-
” ولا يقدح في اعتبار
دفاع الطاعن جوهريا – أن يسكت المدفوع عنه عن دعوه أهل الفن صراحة – ذلك بأن
المنازعة في أمور فنية يتضمن في ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما
يفقده .
نقض 1/4/1973 – س 24 – 92 –
451 – طعن 123/43 ق
نقض 17/5/1990 – س 42 – 126 –
727 – طعن 11238 / 59 ق
وقضى كذلك بأنه :
الأصل أن لمحكمة الموضوع
كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المعروضة على بساط البحث و هى
الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها ، إلا أنه من المقرر أنه متى
تعرضت المحكمة لرأى الخبير الفنى فى مسألة فنية بحتة فإنه يتعين عليها أن تستند فى
تفنيده إلى أسباب فنية تحمله و هى لا تستطيع فى ذلك أن تحل محل الخبير فيها .
( الطعن رقم 1237 لسنة 43 ق ،
جلسة 27/1/1974 )
وقضى
كذلك بأنه :
” يجب على المحكمة أن
تضمن حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى و ألمت بها إلماما شاملا يهيئ لها
الفرصة للتمحيص الشامل والكافي – الذي يدل
على أنها قامت بواجبتها وبما ينبغي عليها من التزام بتحقيق البحث للتعرف على وجه
الحقيقة ,- والا كان حكمها معيبا لقصوره متعين النقض ” 0
نقض 14/12/1982- س 33- 207- ص- 1000- طعن رقم7047
لسنة 52 ق
نقض 3/1/1982- س 33 رقم (1)- ص 11- طعن 2365 لسنة
51 ق
وقضت محكمه النقض بأنه :-
” وأنه ولئن كان الأصل
أن المحكمه لا تلتزم بمتابعه المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها
أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو يفصح من
أنها فطنت إليها ووازنت بينها – وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن أيراداً له ورداً
عليه ما دام متصلاً بواقعه الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فأذا
قصرت فى بحثه وتمحيصة وفحص المستندات التى أرتكز عليها بلوغاً لغاية الأمر فيه وأسقطته فى جملته ولم
تورده على نحو يكشف عن أنها أحاطت به وأقسطته حقه فأن حكمها يكون مشوباً بالقصور
بما يبطله “

نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 /54 ق
” كما قضت محكمة النقض بأنه :-
ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم من مناحى دفاعه
المختلفة للرد على كل شبهه يثيرها على أستقلال – ألا أنه يتعين عليها ان تورد فى
حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وأدلتها وألمت بها على وجه يفصح عن أنها
فطنت اليها ووازنت بينهما عن بصر وبصيره ، وأنها أذا التفتت عن دفاع المتهم كلية
وأسقطته جملة ولم توردة على نحو يكشف عن أنها أطلعت عليه وأقسطته حقه فأن حكمها
يكون قاصراً “.
نقض 10/10/1985 – س 36 – 149
– 840
نقض 3/12/1981 – س 32 – 181 –
س 32 – 181 – 1033
نقض 25/3/1981 – س 32 – 47 –
375
نقض 5/11/1979 – س 30 – 167 –
789
نقض 29/3/1979 – س 30 – 82 –
369
نقض 26/3/1979 – س 30- 81 –
394
نقض 24/4/1987 – س 29 – 84 –
442
فإذا ما تقرر ذلك وكان ما
أورده الحكم الطعين بشأن الرد على الدفع بشأن نفى مسئولية الطاعن عن أصابة المجنى
عليه الذي لم يفطن لفحواه اصلاً ومبتغاه و أنما أسقطه جملة وتفصيلاً برد غير سائغ
حال كونه دفاع جوهري يترتب عليه أن صح تغير وجه الرأي فى الدعوى بإطلاق ولم يقم
بالأستجابة لطلب الدفاع بأستدعاء الطبيب الشرعى وكان من المتعين تحقيقه بلوغاً لغاية
أستدعاءه لسؤاله عن مدى أمكانية حدوث أصابة المجنى عليه من جراء الضرب بإداة راضة
بلوغاً لغاية الأمر فيه إلا أن الحكم الطعين قد أتى مشوباً بالقصور في التسبيب بما
يوجب نقضه0
السبب الثالث
بطلان الحكم لقصوره فى التسبيب
تساندت محكمة الموضوع فى قضائها بإدانة الطاعن إلى تحصيل مؤدى أقوال شهود
الأثبات الثلاث خليفه على خليل زيدان , عصفور خليفه على خليل , أحمد خليفه على
خليل وكذا أقوال النقيب/ محمد أحمد
إبراهيم صقر معاون مباحث مركز شرطة أخميم بشان ما قام بإجراءه من تحؤيات , ولم تشأ
المحكمة ان تبسط بين يدى المطالع لحكمها فحوى أقوال الشهود بشان واقعة الدعوى و
مادياتها و كيفية حدوثها ببيان واضح جلى يظهر مؤدى أقوال كل شاهد فأجملت على نحو
مبتسر فحوى اقوال هؤلاء الشهود على نحو مجمل يجافى التسبيب المعول عليه للأحكام الجنائية بما نقله عن
مدونات قضاءه بحصر لفظه على النحو التالى
” ……. حيث
شهد خليفه على خليل زيدان تحقيقات النيابة العامة بأن المتهم قام بإطلاق عيار نارى صوبه من سلاح نارى كان
بحوزته قاصداً من ذلك قتله فأحدث إصابته .
وشهد عصفور خليفه على خليل بتحقيقات النيابة العامو بمضمون
ما شهد به الشاهد الأول وشهد أحمد خليفه على خليل بتحقيقات النيابة العامة بمضمون
ما شهد به .
وشهد النقيب/ محمد أحمد إبراهيم صقر معاون مباحث مركز شرطة
أخميم بتحقيقات النيابة العامة بأن تحرياته السرية توصلت إلى ضمه ما شهد به سابقه
…”
هذا وقد جاء التسبيب المعيب لمحكمة الموضع على النحو أنف البيان خلواً من
ثمة وصف للواقعة يبين منه توقيتها و موضع الأصابة التى لحقت بالمجنى عليه الشاهد
الأول ومدى اتفاقها مع التصور الوارد بتقرير الطب الشرعى و الدليل الفنى المستمد
منه و موضع تواجد الطاعن بالنسبة للمجنى عليه و اسباب قيام الطاعن بإطلاق العيار
النارى على المجنى عليه, وكذا فقد جاءت أحالته لبيان مضمون أقوال باقى شهود
الاثبات خلوا من ذات البيان و أخصها موضع تواجد الشهود بالنسبة للطاعن و المجنى
عليه و كيفية رؤيتهم لها بما أحال أسباب الحكم الطعين لمجرد عنوان يخلوا من
تفصيلاته الجوهرية
.
ومن المقرر أن ضوابط التسبيب وفقاً
لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية تستلزم لكى تتساند المحكمة إلى أقوال
شاهد الأدانة أن تعنى بأبراز فحوى تلك الشهادة ومضمونها بدون إجمال مخل حتى يقف
المطالع لقضائها على مدى مؤامة الدليل المستمد من تلك الأقوال لفحواها كما
أستخلصها الحكم منها ومدى لأتفاقها مع باقى الأدلة الأخرى و تعاضدها بعضها مع بعض
اما العبارات العامة المجهلة فلا يصح
الأسناد الجنائى ركوناً إليها .
وقد قضت
محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن :-

إفراغ الحكم فى عبارات معماه أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة لا يحقق الغرض الذى قصده
الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام –
الأمر الذى يعيبه ويبطلة “.
نقض
12/5/1969 – س 20-144-706
فلا يكفى فى
بيان الإشارة إلى إدلة الثبوت من غير إيراد مؤداها ، إذ الإجمال فى ذكر أدله الثبوت لا يمكن معه الإطمئنان إلى
أن المحكمه حين حكمت فى الدعوى قد بنيت
الواقعه المسنده إلى المتهم وقام
الدليل الصحيح عليها
وقد قضت محكمه النقض بأنه :-
” من
المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم
بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه
بطريقة وافيه يبين منه ندى تأييده للواقعه كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع
باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض
مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما اوردها الحكم وإلا كان معيباً “.
نقض
7/1/1985 – س 26- 6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق
وقضى كذلك بأنه :-
إذا اكتفى الحكم من أقوال الشاهد بعبارات مبهمة لا
يمكن أن تقوم مقام الشهادة إذ هى أقوال مرسلة لا تكون دليلاً على ما قضى به ثم قضى
فى الدعوى بناء على ما أورده هذا الشاهد ، فإنه يكون قاصر البيان معيباً نقضه ، إذ
يجب لسلامة الحكم أن يورد أدلة الثبوت ما تضمنه كل منها حتى يمكن الكشف عن وجه
إستناد المحكمة الى الأدلة التى أشارت إليها
نقض 19/5/1925 أحكام النقض – س 3ق362 ص 97
وقد قضت محكمة النقض بأنه :
إن كل حكم
بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الإثبات و يذكر مؤداه حتى يتضح وجه
إستدلاله به و سلامة مأخذه تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً
صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم و إلا كان باطلاً .
الطعن رقم
1573 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 618
بتاريخ 4-6-1979
كما قضى
بأنه :
لما كان
الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة
على الأسباب التى بنى عليها ، و إلا كان باطلاً ، و المراد بالتسبيب الذى يحفل به
القانون هو تحرير الأسانيد و الحجج التى إنبنى عليها الحكم . و المنتجة هى له سواء
من حيث الواقع أو القانون . و لكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى
مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به ، أما تحرير أسباب الحكم بخط غير
مقروء ، أو إفراغه فى عبارات عامة معماة ، أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلا يحقق
الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ، و لا يمكن محكمة النقض من مراقبة
صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، و كان الحكم قد خلا
فعلاً من أسبابه لإستحالة قراءتها و كانت ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التى يجب
أن تحمل أسباباً و إلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً ، و إذ كانت
هذه الورقة هى السند الوحيد الذى يشهد بوجود الحكم على الوجه الذى صدر به و بناء
على الأسباب التى أقيم عليها ، فبطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته لإستحالة
إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه و منطرقه، فإن الحكم
الإبتدائى – المار ذكره – يكون مشوباً بالبطلان الذى يستطيل إلى الحكم المطعون فيه
الذى قضى بتأييده لأسبابه .
الطعن رقم
5402 لسنة 57 مكتب فنى 40
صفحة رقم 711
بتاريخ 25-1-1989
وقضى كذلك
بأنه:
لما كان
البين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه و إن دلل على وقوع
الحادث نتيجة إصطدام المجنى عليهما بأحد أسلاك الكهرباء المنوط بالطاعن بحكم عمله
الإشراف عليها ، إلا أنه فيما إنتهى إليه من إدانته لم يذكر شيئا عن بيان الإصابات
التى حدثت بالمجنى عليهما و نوعها و كيف أنها لحقت بهما من جراء التيار الكهربائى
و أدت إلى وفاة أولهما و ذلك من واقع الدليل الفنى و هو ” التقرير الطبى
” مما يعيب الحكم بالقصور فى إستظهار رابطة السببيه بين الخطأ و الضرر – الذى
يتسع له وجه الطعن – و يتضمن لذلك نقضه و الإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه
الطعن .
الطعن رقم
5739 لسنة 58 مكتب فنى 40
صفحة رقم 18
بتاريخ 5-1-1989
وقد قضى
كذلك بأنه :
لما كان
الحكم فيما إنتهى إليه من إدانته الطاعن لم يذكر شيئاً عن بيان الإصابات التى
أحدثها بالمجنى عليها و نوعها و كيف أن أخطأ هو الذى أدى إلى حدوثها ، و ذلك من
واقع الدليل الفنى ، و هو التقرير الطبى ، فإنه يكون قد تعيب بالقصور فى التسبيب
بما يبطله .
( الطعن رقم 6333 لسنة 56 ق
، جلسة 1987/3/11 )
وقضى أيضاً
بأنه :
لما كان
القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة
للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى
إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ،
و أن تلتزم بإيراد مؤدى
الأدلة التى إستخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه إستدلالها بها و سلامة المأخذ ، و
إلا كان حكمها قاصراً ، و كان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة الضرب قد
عول فى ذلك على أقوال المجنى عليها و التقرير الطبى دون أن يؤدى مؤدى التقرير و ما
شهدت به المجنى عليها و وجه إستدلاله بهما على الجريمة التى دان الطاعنين بها .
فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق
القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التى صار إثباتها فى الحكم و التقرير برأى
فيما يثيره الطاعنان بوجه الطعن بما يوجب نقضه و الإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر
أوجه الطعن .
( الطعن رقم 1060 لسنة 57 ق ،
جلسة 1988/2/25 )
كما قضت
محكمه النقض بأنه :-
” من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى
تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشاره
اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منه ندى تأييده
للواقعه كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى
يتضح وجه إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق القانون على الواقعه
كما اوردها الحكم وإلا كان معيباً “.
نقض 7/1/1985 – س 26- 6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق
فإذا ما
تقرر ذلك وكان الحكم الطعين فى معرض سرده لمؤدى ادلة الثبوت من واقع اقوال شهود
الأثبات قد أقتصر على قالته بأن جميعهم قد شهدوا بان الطاعن قام بإطلاق عيار
نارى صوب المجنى عليه من سلاح نارى كان بحوزته قاصداً من ذلك قتله
فأحدث
إصابته دون ادنى بيان لماهية الواقعة التى حدثت إذ أن العبارة المذكورة تصلح
فى كل واقعة تشمل قيام شخص بأطلاق عيار نارى على أخر
دون بيان
خصوصية الواقعة ذاتها
ومضمونها وما إذا كان تصورها سائغاً ومتمشياً
مع المنطق والعقل والبديهة ومتطابق مع مضمون دليلها الفنى ومدى التطابق الذى يجمع
بين أقوال شهود الرؤية من حيث موضع الأطلاق من الجانى وموضع المجنى عليه وموضع
الأصابة و أسباب الواقعة و ظروفها وموضع كل شاهد على حدة الأمر الذى يعصف بكافة
ضوابط التسبيب
التى عناها المشرع و وضعها لكى يقف المطالع على مدونات
الحكم على أسبابه وماهية الواقعة وأدلتها و إذ خالف الحكم الطعين هذا النظر فأنه
يعد باطلاً لأنعدام أسبابه وقصورها بما يوجب نقضه .
السبب الرابع
قصور أخر فى التسبيب
كان عمدة الحكم الطعين فى قضائه بالإدانه تسانده إلى
الدليل الفنى المستمد من تقرير الطبى المرفق بالأوراق بشأن أصابة المجنى عليه (
الشاهد الاول ) كدليل معول عليه فى الجريمة المنسوبة للطاعن وقد أوردت المحكمــة
الأشارة إلى التقــرير بما ننقله عن مدونات أسباب قضائها بحصر لفظه :
” ….
وقد ثبت من تقرير
الطب الشرعى أن أصابة المجنى عليه / على خليفه على خليل زيدان يجوز حدوثها من عيار
نارى وفق التصوير والتاريخ الواردين بمذكرة النيابة العامةوتخلف من تلك الإصابة
عاهة مستديمة تقرر بنحو خمسون بالمائه 50 %
وما تقدم ذكره لا يعد بيان لماهية الدليل الفنى
المطروح بين يديه إذ خلا هذا التسبيب من بيان ماهية الأصابة التى يتحدث عنها
التقرير الفنى وموضعها من المجنى عليه أكتفاء بالقول انها تطابق وصف النيابة و
أقوال الشهود الأمر الذى يستحيل معه الوقوف على ماهية هذا التطابق حال كون الدفاع
قد تمسك بدفع قوامه تناقض الدليلين الفنى و القولى بأعتبار أن هذا الدليل الفنى
متعلق بالتوفيق بين الدليلين الفنى و القولى بشأن هذه الواقعة
وما
أورده الحكم الطعين على نحو ما تقدم لا
يعد بياناً كافياً لمضمون التقريرإذ خلى هذا التحصيل من ماهية تلك الأصابات التى
لحقت بالمجنى عليه الثانى و وصفها وما إذا كانت مطابقة للتصور المطروح بالاوراق و
الأداة التى قيل بأنها مستخدمة سيما وان هذه المسألة الفنية لا تستطيع المحكمة أن
تخوض فيها إلا على هدى من الدليل الفنى الوارد بشأنها وبالمجمل فقد خلا هذا التحصيل من بيان المقدمات
والعناصر والتى أدت بدورها إلى أعتناقه لهذه النتيجه و تسانده إلى هذا
التقريركدليل كما ذكر الحكم بأسبابه وبذلك
يستحيل على محكمة النقض أن تبسط رقابتها على مدى صحة تطبيق القانون لعدم توافر العناصر
الواقعيه للدليل المطروح الذى من خلاله يمكن للمحكمه العليا ممارسة سلطانها بهذا
الشأن .
وحاصل
القول أن الحكم الطعين فى معرض سرده للدليل الفنى الذى أتخذ منه سنداً لأدانه
الطاعنين قد جاءت مدونات قضائه مجافية لنص المادة 310 أجراءات جنائية والتى توجب
على كل حكم بالأدانه إيراد مضمون كل دليل من أدله الثبوت التى تستند إليها المحكمة
فى قضائها بالأدانه على نحو جلى ومفصل لا يشوبه الأجمال أو التعميم أو الغموض
والأبهام تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما جاءت
بمدوناته وأعتنقها لكون المنطق القضائى لا
يتحقق إلا إذا كانت النتائج التى أعتنقها الحكم محموله على مقدمات منطقيه فى
دلالتها و كذا محموله على منطق سائغ وأستدلال سديد فإذا جاء الحكم قاصراً على بيان
نتيجه الدليل وحدها دون مقدماته وأسبابه السائغه التى جاء محمولاً عليها فأنه يكون
مشوباً بالقصور فى بيانه .
ولما كان
تسبيب الأحكام من أهم الضمانات التى أوجبها القانون حتى يرسى القاضى لعدالته قناعه
فى ذهن المطالع لقضائه بأنه قد جاء بعيداً عن ثمه ميل أو هوى أو تحكم أو أستبداد
وأنه مبنى على قناعة لها منطق سليم وسديد وسائغ فأضحى من المتعين قانوناً أن يشتمل
الحكم على بيان مفصل واضح لمضمون كل دليل أعتمد عليه الحكم فى قضائه دون الأكتفاء
بالأشارة العارضه إليه أو نتيجته فحسب ومن ثم فأن هذا الأجمال الذى ران على الحكم
فى سرده للدليل يوصمه بالقصور فى البيان
الموجب لنقضه
لما هو مستقر عليه فى قضاء النقض من أنه:
” من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان
مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون
الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منه ندى تأييده للواقعه كما إقتنعت بها
المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها
وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما اوردها الحكم وإلا
كان معيباً “.
نقض 7/1/1985 – س 26- 6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق
وقد قضت محكمة النقض فى الكثرة الكثيرة من أحكامها بأنه :-
” يجب أن يبين كل حكم
بالإدانة مضمون كل دليل من إدانه الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه إستدلاله به
وسلامه ماخذه تمكيناً لمحكمه النقض من مراقبه تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على
الواقعه كما صار أثباتها فى الحكم وإلا كان باطلا “.
نقض 4/6/1973 – س 24 – 147 – 715
نقض 23/1/1972 – س 23 – 28 – 105
نقض 10/11/1969 – س 20 – 246 – 1229
وقضى أيضاً بأنه :-
” الحكم يكون معيباً إذا أقتصر فى بيان مضمون
التقرير الطبى الشرعى الذى أستند إليه فى قضائه بإدانه الطاعن على بيان نتيجته دون
أن يتضمن بياناً لوصف إصابات المجنى عليه وكيفيه حدوثها حتى يمكن التأكد من مدى
مواءمتها لأدله الدعوى الأخرى “.ولأنه لا يبين من الحكم والحال كذلك أن
المحكمه حين أستعرضت الأدله فى الدعوى كانت ملمه
بهذا الدليل الماماً شاملاً يهيىء لتمحيصه التمحيص الشامل الذى يدل على
أنها قامت بما ينبغى عليها من واجب تحقيق بالبحث للتعرف على وجه الحقيقه .
نقض 14/12/1982 – س 33 –
207 – 1000 طعن 6047 / 52 ق
نقض
3/1/1982 – س 33 – 1 – 11 طعن رقم 2365 / 51 ق .
فإذا ماتقرر
ذلك وكان قصور الحكم فى بيان مضمون الدليل الفنى الذى أخذ بموجبه الطاعنين موثراً
لا شئ فى سلامه منطقه القانون ومدى مراقبه صحه أستنباطه المتحصل من الدليل الفنى وموائمته
لباقى الأدله المطروحة سيما وأن الدفاع قد نعى على هذا الدليل الفنى كونه يتناقض
مع أقوال المجنى عليه و أن الاصابة الواردة بالتقرير تنشأ عن الضرب بعصى و لا تنشأ
عن أطلاق اعيرة نارية ومن ثم فقد حجبت محكمة النقض على مراقبه مدى وجود أتفاق و
توائم بين الأدله المطروحة الأمر الذى يصمه بالقصور .
السبب الخامس
عن طلب وقف التنفيذ
الطاعن رب أسرة
يعولها وفى استمرار التنفيذ ما يلحق
به بالغ الضرر و بمستقبله وحياته و
أسرته وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله
.
بناء عليه
يلتمس الطاعن
أولا: قبول
الطعن شكلا .
وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم الطعين
ثانيا: فى الموضوع : بنقضه والاحاله .
وكيل الطاعن
المحامى