السبت، 14 سبتمبر 2019

لا تحاول ان تكون كتاب مفتوح لكل من يقترب منك

ثلاثة أشخاص حكم عليهم بالإعدام بالمقصلة 
هم ( عالم دين - محامي - فيزيائي ) …
عند لحظة الإعدام تقدّم ( عالم الدين ) ووضعوا رأسه تحت المقصلة ، وسألوه : ( هل هناك كلمة أخيرة توّد قولها ؟ )
فقال ( عالم الدين ) : الله …الله.. الله… هو من سينقذني وعند ذلك أنزلوا المقصلة ، فنزلت المقصلة وعندما وصلت لرأس عالم الدين توقفت .
فتعجّب النّاس ، وقالوا : أطلقوا سراح عالم الدين فقد قال كلمة الله ، ونجا عالم الدين .
وجاء دور المحامي إلى المقصلة .
فسألوه : هل هناك كلمة أخيرة تودّ قولها ؟
فقال : أنا لا أعرف الله كعالم الدين ، ولكن أعرف أكثر عن العدالة ، العدالة ..العدالة ..العدالة هي من سينقذني .
ونزلت المقصلة على رأس المحامي ، وعندما وصلت لرأسه توقفت ..
فتعجّب النّاس ، وقالوا : أطلقوا سراح المحامي ، فقد قالت العدالة كلمتها ، ونجا المحامي
وأخيرا جاء دور الفيزيائي ..
فسألوه : هل هناك كلمة أخيرة تودّ قولها ؟
فقال : أنا لا أعرف الله كعالم الدين ، ولا أعرف العدالة كالمحامي ، ولكنّي أعرف أنّ هناك عقدة في حبل المقصلة تمنع المقصلة من النزول فنظروا للمقصلة ووجدوا فعلا عقدة تمنع المقصلة من النزول .
فأصلحوا العقدة وانزلوا المقصلة على رأس الفيزيائي وقطع رأسه .
-----------
🌻الحكمة :-
******
من الأفضل أن تبقي فمك مقفلا أحيانا ، حتى وإن كنت تعرف الحقيقة .
من الذكاء أن تكون غبياً في بعض المواقف .
ولا تحاول ان تكون كتاب مفتوح لكل من يقترب منك حتى لا تكون يوما فريسه لكل من أراد أن يلتهمك .
معا نتعلم من الحياة

النقض : لا يجوز تنفيذ اوامرالضبط والاحضار واوامر الحبس بعد مضي سته اشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها قاضي التحقيق لمده اخري

.لا يجوز تنفيذ اوامرالضبط والاحضار واوامر الحبس بعد مضي سته اشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها قاضي التحقيق لمده اخري
اي ان القبض والتفتيش بموجب هذه الاوامر بعد مضي هذه الفتره السته اشهر يعد باطلا وما تلاه من اجراءات

الجمعة، 13 سبتمبر 2019

الطبيعة القانونية لامر الاداء وطرق الطعن فيه

 الطبيعة القانونية لامر الاداء وطرق الطعن فية
=================================
نظم قانون المرافعات المدنية والتجارية احكام امر الاداء فى المواد من 201 - 210 وتتمثل فكرة امر الاداء فى ان المشرع قدر ان تحقيق بعض الديون لا يحتاج الى موجهة بين الطرفين لان المدين ليس لدية ما يعارض بة الدائن لثبوت الدين بالكتابة كما ان سلوك الاجراءات المعتادة لرفع الدعوى والفصل فيها بة كثير من البطء والتعقيد ونستعرض احكام امر الاداء كالتالى :
اولا : شروط الحق الذى يجب اتباع نظام اوامر الاداء للمطالبة بة
1- ان يكون محلة مبلغا من النقود معين المقدار او منقولا معينا بنوعة ومقدارة او منقولا معينا بذاتة وعلى ذلك تكون العقارات خارج نظام امر الاداء بصريح نص المادة 201 مرافعات كما انة يجوز استصدار امر اداء منقول معين بالذات كسيارة او منقولات الزوجية وكذلك المحاصيل الزراعية والمؤلفات بعددها
2- ان يكون محل الحق معين المقدار : فاذا لم يكن معين المقدار فيجب رفع دعوى ويكون معينا ايضا اذا كان يحتاج عملية حسابية بسيطة
3- ان يكون الحق حال الاداء : فلا يكون معلقا على شرط او مضافا الى اجل لان الحق غير حال الاداء لا تجوز المطالبة بة حتى ولو بالاجراءات المعتادة للدعوى
4- يجب ان يكون الحق ثابتا بالكتابة : وذلك بان يكون ثابتا فى ورقة رسمية او عرفية موقع من المدين وعلة ذلك الشرط ان الحق الثابت بالكتابة تقل المنازعة فية بيد انة اذا كان الدين ورقة تجارية فلا يجوز استصدار امر الاداء الا اذا اراد الرجوع على الساحب او المحرر للورقة او القابل لها او الضامن الاحتياطى اما اذا اراد الرجوع على غيرهم وجب اتباع القواعد العامة فى رفع الدعاوى
ثانيا : وجوب اللجوء لنظام امر الاداء اذا توافرت شروطة : جعل المشرع المصرى نظام امر الاداء وجوبيا اذا توافرت شروطة وعلى ذلك اذا رفعت دعوى عادية حيث يجب طلب امر اداء فانة يحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق المقرر قانونا وللاسف اصبح امر الاداء اجراء شكلى فاغلب المحاكم ترفضة وتحدد جلسة موضوعية لنظر الدعوى
ثالثا : تكليف الدائن للمدين بالوفاء قبل تقديم طلب استصدار امر الاداء بخمسة ايام على الاقل وعلة ذلك ضرورة تجنب المفاجأة فى التقاضى ولان المدين قد يبادر الى السداد وقد يكون التكليف بورقة من اوراق المحضرين او خطاب مسجل بعلم الوصول وهذا التكليف لا يعتبرتنبيها قاطعا للتقادم وانما مجرد انذار بالدفع وبطلان التكليف بالوفاء يترتب علية بطلان امر الاداء ولو كان الدين ثابتا بحق المدين
رابعا : الاختصاص باصدار اوامر الاداء :
1- يختص باصدار امرالاداء القضاء العادى فقط ولا يسرى نظام اوامر الاداء على تلك المطالبة التى يختص بها القضاء الادارى ولو توافرت شروطة
2- يخضع امر الاداء لقواعد الاختصاص النوعى والقيمى والمحلى للمحاكم
خامسا : شروط وبيانات عريضة امر الاداء ومرفقاتها
1- ان تكون من نسختين متطابقتين يصدر الامر على احدهما وتسلم الاخرى للدائن
2- ان تشتمل العريضة على وقائع الطلب واسانيدة واسم المدين كاملا ومحل اقامتة واسم الدائن او وكيلة ومحل اقامتة وبيان المطلوب اداؤة من اصل الدين وفائدة ومصاريف وكذلك تعيين موطن مختار للدائن وان توقع العريضة من محام
3- يجب ان يرفق بالعريضة سند الدين وما يثبت حصول تكليف المدين بالوفاء والمستندات المؤيدة للعريضة وما يدل على اداء الرسم المستحق
سادسا : اثار تقديم عريضة طلب الاداء : يلاحظ بطلان امرالاداء الصادر ضد القاصر او لصالحة حيث يجب توافر الاهلية الاجرائية عند تقديم الطلب ، ويترتب على طلب امر الاداء جميع الاثار المترتبة على المطالبة القضائية سواء كانت اجرائية او موضوعية فيترتب على تقديم الطلب قطع التقادم مثلا ويصدر الامر على احدى نسختى العريضة خلال ثلاثة ايام من تقديمها وهو ميعاد تنظيمى فقط
سابعا : اذا رفض القاضى اصدارالامر حدد جلسة موضوعية لنظر الدعوى
ثامنا : يجب ان يعلن المدين بشخصة او فى موطنة بالعريضة والامر الصادر ضدة بالاداء خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدورة والا اعتبر كأن لم يكن ويمتنع سقوط الامر ولو لم يعلن خلال ثلاثة اشهر اذا انتفت الحكمة من ذلك كالتظلم من الامر مثلا او الطعن فية بالاستئناف او اذا قبل المدين امر الاداء
طرق الطعن فى امر الاداء : عند الطعن فى امر الاداء بالتظلم او الاستئناف يلاحظ الاتى
1- ان كلا منهما طريق طعن عادى بالنسبة لامر الاداء
2-يترتب على الطعن تحول خصومة الاداء الى خصومة كاملة مثل اى دعوى عادية
3- الطعن لا يؤثر فى امر الاداء اذا انتهت الخصومة لاى سبب كالسقوط او الانقضاء
4- حق الطعن مكفول للمدين دون الدائن فليس للدائن حق الطعن فية
5- الطعن يخضع للقواعد العامة للطعن فى الاحكام كما انة يجوز الطعن فية بالنقض والتماس اعادة النظر
اولا: التظلم من امر الاداء : يجوز للمدين التظلم خلال عشرة ايام من اعلانة بامر الاداء فاذا انقضت العشرة ايام سقط الحق فى التظلم كما يسقط الحق فية فى حالة الاستئناف مباشرة من الامر ويرفع التظلم بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويجب ان يكون التظلم مسببا والا كان باطلا وتقضى المحكمة باعتبار التظلم كأن لم يكن من تلقاء نفسها اذا لم يحضر المتظلم الجلسة الاولى ويبقى امر الاداء صحيحا كما يطبق الجزاء المنصوص علية فى المادة 70 مرافعات على عدم التكليف بالحضور خلال ثلاثة اشهر كما يجوز ابداء طلبات عارضة وتعديل الطلبات والمتظلم يكون مدعيا كما ان لة ان يدخل ضامنا فى الدعوى وللمتظلم ضدة ايضا ابداء الطلبات العارضة ردا على طلبات المتظلم واخال ضامن
ثانيا : يقبل الاستئناف فى امر الاداء شانة شان الاحكام وفقا لقيمة الدعوى فاذا كان النصاب انتهائيا فلا يقبل الاستئناف ويخضع امر الاداء لمواعيد وقواعد واجراءات اشتئناف الاحكام على ان ميعاد الاستئناف يبدأ من انتهت الخصومة لاى سبب كالسقوط او الانقضاء تاريخ فوات ميعاد الظلم او من تاريخ اعتبار التظلم كأن لم يكن ولمحكمة الاستئناف ان تتصدى للحكم فى الدعوى طالما استنفدت محكمة اول درجة ولايتها بشأنة
ثالثا : جواز الطعن بالنقض فى امر الاداء : وذلك اذا صدر مخالفا لحكم اخر سبق صدورة بين ذات الخصوم وحاز قوة الامر المقضى وفقا للراى الراجح من الفقة
رابعا : يجوز الطعن بالتماس اعادة النظر على امر الاداء اذا كان نهائيا وتوافر سبب من اسبابة مثل الامر الذى بنى على سند قضى بتزويرة فيما بعد
خامسا : جواز رفع دعوى اصلية ببطلان امر الاداء : ذكرنا انفا ان امر الاداء شانة شان بطلان الاحكام وانعدامها ومن ثم اذا فقد الامر ركنا من اركانة جاز رفع دعوى بانعدامة
 " ممنقول " 

هل يلزم لدعوة الفرز والتجنيب ان يكون سند المدعي مسجلا :

هل يلزم لدعوة الفرز والتجنيب ان يكون سند المدعي مسجلا :
لا يلزم لإقامة دعوى الفرز والتجنيب ان يكون سند المدعى مسجلا و القانون لم يتطلب ان يكون سند المورث مسجلا او مشهرا لكى يأخذ الوراث نصيبه فى التركه مفرزا عن طريق دعوى القسمة.....
كثيرا ما تقضى محاكم اول درجه بعدم قبول دعوى القسمه لان سند المدعى فيها غير مشهر او مسجل بالشهر العقارى وهو شرط غير وارد فى القانون وقد انتهت محكمة النقض فى العديد من احكامها الى ان عقد البيع الابتدائى ينتج كافة اثار العقد المسجل عدا عقد الملكية ويكون للمشترى بعقد عرفى ان يقتسم العقار مع شريكه
الطعن رقم 1244 - لسنة 55 قضائية - تاريخ الجلسة 31-5-1989 - مكتب فني 40 - رقم الجزء 2
كما ان (ان القانون لم يتطلب ان يكون سند المورث مسجلا او مشهرا تقبل لكى يأخذ الوراث نصيبه فى التركه مفرزا عن طريق دعوى القسمة )
حيث تنص المادة 834 من القانون المدني على انه (( لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع ))
وتنص المادة 904 من القانون المدنى على انه ( تسرى على قواعد التركه القواعد المقرره في القسمة )
وفى هذا المعنى يقول الفقيه الدكتور عبد الرازق السنهورى ( لما كان لا يجبر أحد على البقاء في الشيوع إلا باتفاق كما هو الأمر في ملكية الأسرة أو بنص في القانون كما هو الأمر في الشيوع الإجباري ، فإن الوارث الذي يطلب تسلم حصته مفرزة ، إذا لم يوجد اتفاق أو نص يمنعه من التقدم بهذا الطلب ، لا بد أن يجاب إلى طلبه . ويتعين في هذه الحالة أن يجري قسمة أموال التركة ، حتى يفرز نصيب الوارث . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : " إذا لم يوجد مانع من إجابة الوارث إلى طلب تسليم نصيبه مفرزاً ، تولى المصفي تجنيب حصته مفرزة بالاتفاق مع الورثة ، فإن لم يتفقوا جميعاً ، رفع دعوى القسمة وتكون نفقاتها على الورثة ، ويسري على هذه الدعوى أحكام دعوى القسمة ، ويترتب عليها نفس الأحكام )
الوسيط للسنهورى الجزء التاسع طبعة 2007 ص 163 وما بعدها
ومن ثم فان هذه النصوص لم تشترط ان يكون سند الموث مشهرا والقول بغير ذلك يجعل الملكية الشائعة دائمة الى الأبد بل وهو قول مخالف للمستقر عليه بأن اموال التركة طبقا لنص المادة الاولى من القانون رقم 77 لسنة 1943 تنتقل ملكيتها الى الورثة بمجرد الوفاه .
وهو ما إنتهت اليه محكمة النقض في العديد من احكامها بقولها أن إن مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية للمادة 13 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطاً لانتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث باعتبار أن انتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة،
الطعن رقم 2245 - لسنة 65 قضائية - تاريخ الجلسة 16-5-2006
الطعن رقم 746 - لسنة 55 قضائية - تاريخ الجلسة 15-12-1988
ذلك ان الميراث الشرعي هو احد المصادر السبعة لكسب الملكية وهى الاستيلاء والوصية والالتصاق والعقد والشفعة والحيازة المواد 915 و 922 و935 و968 من القانون المدنى
فورثة المالك الاصلى يخلفون مورثهم كل بنسبة نصيبة الشرعى فى الميراث على ملكية ما ترك من اعيان ويعتبر الميراث الشرعى من أخصب مصادر الملكية وأسباب كسبها
واهم المستندات الداله على ملكية المال الشائع فى دعوى القسمة هو إعلام الوراثة – ذلك أن الملكية تثبت بمجرد الوفاة طبقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 77 /1943
ومن ثم فشرط تسجيل ملكية المال الشائع لا يكون الا فى حـالة التصرفات القانونية ( الملكية عن طريق العقد )
اما فى حالة الميراث فيكفى اعلام الورثة فقط – فى دعوى القسمة ولا يشترط التسجيل ولا يوجد بالقانون ولم يصدر اى حكم لمحكمة النقض وضع مبدأ رفض دعوى القسمة فى حالة الميراث الا بتسجيل سند ملكية المورث أولا........ .....

لمن قضى برفض استئنافه ان يقيم استئنافا اخرا طالما انه لم يعلن بالحكم المستانف

لمن قضى برفض استئنافه ان يقيم استئنافا اخرا طالما انه لم يعلن بالحكم المستانف
واقامة استئناف قبل الاعلان بالحكم لايمنع من اقامة استئناف اخر حتى ولو قضى برفض الاول
وثبوت علم المحكوم عليه بالحكم باى طريقه اخرى غير اعلانه بطريق المحضرين لا ينفتح به الميعاد ...حتى ولو تم العلم بالحكم علما يقينيا ...وحتى ولو اعلن بصحيفة اسئناف اخر عن ذات الحكم .. وحتى ولو قدم الحكم كمستند في قضية مختصم فيها ولا يتعبر علما بالحكم اقراره بانه اطلع عليه ولا يعبر علما اعلانه بمنطوق الحكم دون اعلانه بصوره رسميه كامله منه (يحيى سعد المحامى )
وفيما يلى تفصيل ما اجملناه مؤيدا باحكام محكمة النقض
اصدرت محكمة النقض حكما بجلسة 23/9/2018 في الطعن رقم 28236 لسنة 84 اكدت فيه على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد ، فإن أية طريقة أخرى لا تقوم مقامه ،
ومن ثم فان ميعاد الطعن لا ينفتح حتى ولو علم المحكوم عليه بالحكم أو اقام عنه طعنا خاطئنا طالما انه لم يعلن بالحكم اعلانا قانونيا عن طريق اوراق المحضرين التى نص عليها قانون المرافعات وهناك عدة حالات لا ينفتح منها ميعاد الطعن سنذكر عناصرها ثم نبين احكام النقض الوارده عليها ومنها :-
1 - عدم اعلان المحكوم عليه بالحكم لا ينفتح به الميعاد حتى ولو اقام طعنا خاطئا
2- ثبوت علم المحكوم عليه بالحكم باى طريقه اخرى غير اعلانه بطريق المحضرين لا ينفتح به الميعاد
3- اقامة استئناف قبل الاعلان بالحكم لايمنع من اقامة استئناف اخر حتى ولو قضى برفض الاول
4- التوقيع على اى ورقه فى الدعوى بالعلم بالحكم لا يغنى عن الاعلان
5- تقديم الحكم كمستند فى دعوى اخرى كان المحكوم عليه مختصما فيها وعلمه به لا يغنى عن الاعلان ولا ينفتح به ميعاد الطعن
6- لا يبدأ ميعاد الطعن في أمر تقدير رسوم الدعوى ـ إلا من تاريخ إعلانه حتى ولو علم المحكوم عليه بالحكم
============================
ذلك انه من المستقر عليه تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوي وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه اثره بدء ميعاد الاستئناف في حقه من تاريخ اعلانه بالحكم لشخصه أو في موطنه الأصلي م 213 من قانون المرافعات لا يغني عن ذلك ثبوت علمه بالحكم بأية طريفة أخري ولو كانت قاطعة.ولا يبدأ ميعاد الإستئناف فى حقه - وفقاً للمادة 213 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – الا من تاريخ إعلانه بالحكم لشخصه أو فى موطنه الأصلى مما لا يتأتى معه القول فى هذه الحالة بأن ميعاد الإستئناف يجرى من تاريخ تسليم صورة إعلان الحكم للنيابة متى كان للمعلن إليه موطن معلوم بالخارج. هذا إلى وجوب حصول إعلان بالإجراءات التى رسمها قانون المرافعات لكى يعلن المعلن إليه بكل أجزائه علماً كاملا، ولا يغنى عن ذلك ثبوت علمه بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة.
حكمة النقض - مدني - الطعن رقم 97 - لسنة 54 قضائية - تاريخ الجلسة 26-1-1988 - مكتب فني 39 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 163
من المقرر أنه متى كان المحكوم عليه لم يمثل أمام محكمة أول درجة أثناء نظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه فإن ميعاد استئناف الحكم الابتدائي لا يبدأ عملا بالمادة 213 من قانون المرافعات إلا من وقت إعلان الحكم له أو لمن يستطيع الاستلام عنه بالإجراءات التي رسمها قانون المرافعات لإعلان أوراق المحضرين حتى يعلم المحكوم ضده بكل أجزاء الحكم علما كاملا ولا يغني عن ذلك ثبوت علمه بأي طريقة أخرى ولو كانت قاطعة أو رفع عنه طعنا خاطئا قبل إعلانه إليه.(يحيى سعد المحامى بالنقض )
- الطعن رقم 2351 - لسنة 68 قضائية - تاريخ الجلسة 27-1-2000
الطعن رقم 608 - لسنة 56 قضائية - تاريخ الجلسة 29-7-1991
----------------------
الأحوال التى يكون فيها المحكوم عليه قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى و لم يقدم مذكرة بدفاعه يبدأ ميعاد الاستئناف في حقه - وفقا للمادة 213 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من تاريخ إعلانه بالحكم لشخصه أو في موطنه الأصلى مما لا يتأتى معه القول في هذه الحالة بأن ميعاد الإستئناف يجرى من تاريخ تسليم صورة إعلان الحكم للنيابة متى كان للمعلن إليه موطن معلوم بالخارج . هذا إلى وجوب حصول إعلان بالإجراءات التى رسمها قانون المرافعات لكى يعلن المعلن إليه بكل أجزائه علما كاملا ، و لا يغنى عن ذلك ثبوت علمه بأية طريقة أخرى و لو كانت قاطعة .(يحيى سعد المحامى )
(الطعن رقم 97 لسنة 54 جلسة 1988/01/26 س 39 ع 1 ص 163 ق 37)
متى انقطع تسلسل الجلسات فإن العلم بمولاة السير في الدعوى لا يثبت - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلا بالإعلان الصحيح فلا يغني عن ذلك إجراء آخر متى ثبت أن الخصم لم يحضر بالجلسة التي حددت للنطق بالحكم بعد التعجيل ولو كان قد حضر في الفترة السابقة على ذلك وذلك إعمالاً للقاعدة التي تقضي بأنه متى رتب القانون بدء سريان ميعاد إجراء معين على إجراء آخر معين فإنه لا يجوز الاستعاضة عن هذا الإجراء بأي إجراء آخر، فلا يغني عن الإعلان ثبوت علم المحكوم عليه أو من قام مقامه بقيام الخصومة وصدور الحكم فيها كما لا يغني عن ذلك رفع الطاعن طعناً خاطئاً قبل إعلانه بالحكم المطعون فيه، ولا يسوغ القول بثبوت علم المحكوم عليه به فيسري في حقه ميعاد الطعن من تاريخ هذا العلم ذلك أن التصحيح الذي تتحقق به الغاية من الإجراء لا يرد إلا على إجراء باطل أما إذا كان الإجراء معدوماً فلا يتصور معه أن يرد عليه التصحيح.
محكمة النقض - مدني - الطعن رقم 381 - لسنة 68 قضائية - تاريخ الجلسة 12-6-2004 - مكتب فني 55 - رقم
محكمة النقض - مدني | الطعن رقم : 48 لسنة : 54 قضائية بتاريخ : 24-12-1985(يحيى سعد المحامى )
لا يبدأ ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة في أمر تقدير رسوم الدعوى ـ وفقاً للمادة 379 مرافعات ـ إلا من تاريخ إعلانه ولا يكون هذا الإعلان إلا بالطريق الذي رسمه القانون أي بورقة من أوراق المحضرين تسلم لنفس المحكوم عليه أو لمن يستطيع الاستلام نيابة عنه في موطنه الأصلي ولا يغني عن ذلك اطلاع المحكوم عليه على الحكم أو علمه به أو تقديمه كمستند في قضية كان مختصماً فيها أو رفعه طعناً خاطئاً عن هذا الحكم قبل إعلانه إليه ومن ثم فإن قيام الطاعن برفع استئناف عن الحكم المطعون فيه قضى بعدم جوازه لا يقوم مقام إعلان الحكم ولا يمنع الطاعن من الطعن عليه بالنقض في الميعاد القانوني الذي ينفتح من تاريخ إعلانه به.
محكمة النقض - مدني - الطعن رقم 154 - لسنة 23 قضائية - تاريخ الجلسة 6-6-1957 - مكتب فني 8 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 566
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان المحكوم عليه لم يمثل أمام محكمة أول درجة أثناء نظر الدعوى ولم يقدم أية مذكرة بدفاعه فإن ميعاد إستئناف الحكم الإبتدائى لا يبدأ عملاً بالمادة 213 من قانون المرافعات إلا من وقت إعلان الحكم له أو لمن يستطيع الإستلام عنه بالإجراءات التى رسمها قانون المرافعات لإعلان أوراق المحضرين، حتى يعلم المحكوم ضده بكل أجزاء الحكم علماً كاملاً، ولا يغنى عن ذلك ثبوت علمه بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة، أو رفعه عنه طعناً خاطئاً قبل إعلانه إليه.(يحيى سعد المحامى )
محكمة النقض - مدني - الطعن رقم 608 - لسنة 56 قضائية - تاريخ الجلسة 29-7-1991 - مكتب فني 42 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1494
متى كان المحكوم عليه لم يمثل أمام محكمة أول درجة أثناء نظر الدعوى و لم يقدم أية مذكرة بدفاعه فإن ميعاد إستئناف الحكم الإبتدائى لا يبدأ - عملا بالفقرة الثانية من المادة 379 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلا من وقت إعلان الحكم له أو لمن يستطيع الإستلام عنه بالإجراءات التى رسمها قانون المرافعات لإعلان أوراق المحضرين حتى يعلم المحكوم عليه بكل أجزاء الحكم علما كاملا ، و لا يغنى عن ذلك ثبوت علمه به بأية طريقة أخرى و لو كانت قاطعة(يحيى سعد المحامى )
محكمة النقض - مدني - الطعن رقم 522 - لسنة 34 قضائية - تاريخ الجلسة 31-12-1968 - مكتب فني 19 - رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1608
من المقرر أنه متى كان المحكوم عليه لم يمثل أمام محكمة أول درجة أثناء نظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه فإن ميعاد استئناف الحكم الابتدائي لا يبدأ عملا بالمادة 213 من قانون المرافعات إلا من وقت إعلان الحكم له أو لمن يستطيع الاستلام عنه بالإجراءات التي رسمها قانون المرافعات لإعلان أوراق المحضرين حتى يعلم المحكوم ضده بكل أجزاء الحكم علما كاملا ولا يغني عن ذلك ثبوت علمه بأي طريقة أخرى ولو كانت قاطعة أو رفع عنه طعنا خاطئا قبل إعلانه إليه.
محكمة النقض - مدني - الطعن رقم 2351 - لسنة 68 قضائية - تاريخ الجلسة 27-1-2000
محكمة النقض - مدني - الطعن رقم 4026 - لسنة 63 قضائية - تاريخ الجلسة 10-5-1994 - مكتب فني 45 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 815
محكمة النقض - مدني - الطعن رقم 5372 - لسنة 62 قضائية - تاريخ الجلسة 18-4-1999 - مكتب فني 50 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 504
إذ كان الثابت من الأوراق أنه لدى إعلان الطاعن بحكم محكمة أول درجة وردت إجابة المحضر تفيد بأنه لا يقيم بالناحية ومقيم بالخارج بالعراق مع زوجته فتم إعلانه في مواجهة النيابة العامة بتاريخ1990/2/22فقدم الطاعن جوازى سفر يفيدان خروجه من البلاد بتاريخ1988/6/16ودخوله البلاد فى1990/9/18لكى يثبت أنه كان خارج البلاد خلال فترة إعلانه بحكم أول درجة وقدم مذكرة بجلسة 1991/5/14أمام محكمة الاستئناف تمسك فيها بدفاعه ، وكان من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور . وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لجوازى السفر رغم ثبوت دلالتهما في أن الطاعن كان خارج البلاد بالعراق خلال فترة إعلانه بحكم محكمة أول درجة الذى تم في مواجهة النيابة هذا إلى أن التحريات افادت بأنه خارج البلاد وبالتالى لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لذلك فإنه يتعين قبول الاستئناف شكلاً لأن الميعاد ما زال مفتوحاً . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث موضوع الاستئناف. (يحيى سعد المحامى )
(الطعن رقم 5170 لسنة 62 جلسة 1996/01/25 س 47 ع 1 ص 229 ق 48)
متى كان المحكوم عليه لم يمثل أمام محكمة أول درجة أثناء نظر الدعوى و لم يقدم أية مذكرة بدفاعه فإن ميعاد إستئناف الحكم الإبتدائى لا يبدأ - عملاً بالفقرة الثانية من المادة 379 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلا من وقت إعلان الحكم له أو لمن يستطيع الإستلام عنه بالإجراءات التى رسمها قانون المرافعات لإعلان أوراق المحضرين حتى يعلم المحكوم عليه بكل أجزاء الحكم علماً كاملاً ، و لا يغنى عن ذلك ثبوت علمه به بأية طريقة أخرى و لو كانت قاطعة (يحيى سعد المحامى )
. (الطعن رقم 522 لسنة 34 جلسة 1968/12/31 س 19 ع 3 ص 1608 ق 245)
مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 54 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية - الذي يسري على واقعة النزاع- يدل على أن ميعاد إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم لا ينفتح إلا بإعلان ذلك الحكم للمحكوم عليه لا يغير من ذلك علم الأخير بالحكم بأي طريق آخر إذ أن المقرر أنه متى رتب القانون بدء سريان ميعاد على إجراء معين فإنه لا يجوز الاستعاضة عن هذا الإجراء بأي إجراء آخر. كما لا يغير من هذا النظر أيضا القول بتحقيق الغاية من الإجراء وفقا للقواعد العامة في قانون المرافعات ذلك لما هو مقرر من أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص.
محكمة النقض - مدني - الطعن رقم 431 - لسنة 69 قضائية - تاريخ الجلسة 22-3-2001 - مكتب فني 52 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 431
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المواعيد المحددة في القانون للطعن في الأحكام تتعلق بالنظام العام، فمتى انقضت سقط الحق في الطعن، وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها، والأصل أن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره، إلا أن المشرع استثنى من هذا الأصل الأحكام التي افترض فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما يتخذ فيها من إجراءات فلا تسري مواعيد الطعن فيها إلا من تاريخ إعلانها، وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذي يبدأ به ميعاد الطعن فيه - في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة – وفقا لنص المادة 213 من قانون المرافعات التي استوجبت في فقرتها الثالثة أن يعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه - وهو ما يتحقق به العلم اليقيني - أو في موطنه الأصلي لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الأزواج والأقارب والأصهار - وهو ما يتحقق به العلم الظني - وذلك تقديرا من المشرع للأثر المترتب على إعلان الحكم وهو بدء مواعيد الطعن استثناء من القاعدة الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن - وعلى ما سلف - من تاريخ صدور الحكم، الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علما يقينيا أو ظنيا دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي الذي يتم مع جهة الإدارة ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة،(يحيى سعد المحامى )
أحكام غير منشورة - محكمة النقض - مدني - الطعن رقم 1881 - لسنة 74 قضائية - تاريخ الجلسة 16-2-2017
حكام غير منشورة - محكمة النقض - مدني - الطعن رقم 13858 - لسنة 79 قضائية - تاريخ الجلسة 11-4-2017
=============================
من ثم فإذا ما ثبت أن المحكوم عليه لم يحضر في أية جلسة ولم يقدم مذكرة لدفاعه، فإن ميعاد الطعن لا ينفتح له إلا من تاريخ إعلانه بالحكم،
أحكام غير منشورة - محكمة النقض - مدني - الطعن رقم 20320 - لسنة 77 قضائية - تاريخ الجلسة 6-4-2017
===========================
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر – وعلى ما انتهت إليه الهيئتان العامتان للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين – أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقا للمواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات – الواردة في الأحكام العامة للقانون – هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار، وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقيني – أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وفقا للمادة العاشرة من قانون المرافعات – وهو ما يتحقق به العلم الظني – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتابا مسجلا يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونا – حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات – أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج وفقا لنص المادة الثالثة عشرة – وهو ما يتحقق به العلم الحكمي – إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة 3/213 من قانون المرافعات أن يعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي ذلك تقديرا منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناء من القاعدة الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم – الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسري في حقه ميعاد الطعن، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علما يقينيا أو ظنيا دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات، وذلك لأن الأثر الذي رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة – إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه – يقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم الحكمي، وهو وإن كان يكفي لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية، إلا أنه لا يكفي لإعلان الحكم المشار إليه، إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات، ومن ثم لا ينتج العلم الحكمي أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم، وينبني على ذلك أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان الحكم ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقا، فإن هذا الغلق – الذي لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار – لا يتحقق فيه لا العلم اليقيني للمحكوم عليه ولا العلم الظني، ومن ثم فإن إعلان الحكم في هذه الحالة لا ينتج بذاته أثرا في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملا بالمادة (20) من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن بالصورة الرسمية للحكم الابتدائي
أحكام غير منشورة - محكمة النقض - مدني - الطعن رقم 1843 - لسنة 74 قضائية - تاريخ الجلسة 2-3-2017
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا
يحيى سعد جاد الرب
المحامى بالنقض

الزهايمر يأكل الدماغ حرفيا

دماغ طبيعي مقارنة بدماغ مصاب بألزهايمر. ألزهايمر يتسبب في تقليص حجم الدماغ، أحيانــًا لثلث الحجم الطبيعي، ويعطل العمليات الضرورية لتواصل الخلايا العصبية مع بعضها وصيانتها الذاتية والتفاعلات الحيوية والكيميائية الضرورية للحياة فيتسبب في هلاكها، والفقدان التدريجي المتسارع لها، ومن ثم تدهور وظائف الدماغ.
في البداية يهاجم المرض الخلايا العصبية في الأجزاء المسئولة عن الذاكرة (جزء يسمى "حصان البحر أو hippocampus نسبة لشكله، وجزء يسمى "القشرة الشمية الداخلية" entorhinal cortex) ثم يمتد تدريجيًا بعدها للأجزاء المسئولة عن اللغة والتفكير والسلوك الإجتماعي والوعي بالذات والمحيط، ولاحقـًا يتوسع لأجزاء أخرى ويفقد الشخص قدرته على المعيشة بشكل مستقل، وفي النهاية يؤدي للوفاة.

عن خطورة استخدام المضادات الحيوية

مزرعه.
اعمل مزرعه .
مش هكتب مضاد حيوى من غير مزرعه .
اول ما تسمع الكلمه دى من دكتور ايا كان تخصصه اعرف انه بيفهم .
من سوء استخدامنا للمضادات الحيويه من اكتر من 60 سنه خاصة فى مصر والدول الفقيره اصبح عند معظمنا مناعه للمضادات الحيويه بالمصطلح العام .
يعنى ايه الكلام دا ؟
مجرد ما يحصل لحضرتك اصابه ببكتريا معينه سواء عن طريق الاكل او الشرب بتبدء البكتريا فى التكاثر وفى الحاله دى بضطر اخد مضاد حيوى عشان يقتل البكتريا كل بكتريا ليها قوه معينه بنقدر نعملها تارجت بتركيز ماده فعاله ومدة استخدام على حسب تأثير المضاد الحيوى سواء كان على جدار خلوى او حمض نووى او خلافه وعشان اقضى ع البكتريا دى لازم التزم بمعايير الاستخدام .
على فرضا بكتريا ليها عدد معين هقدر بتركيز معين المضاد الحيوى اقضى عليها بعد 5 أيام والدكتور كتب كده واخدت انا مضاد حيوى 3 أيام بس ايه اللى هيحصل بالظبط .
طيب انتا تعرف يعنى ايه بكتريا الاول .
تعرف يعنى ايه مضاد حيوى ؟
طيب انواعه ؟
تعرف تختار مضاد حيوى بناءا على ايه وهتستخدمه اد ايه ؟
عايز تعرف الاجابه يبقى البوست دا مهم ليك عشان نجاوبك على كل اللى فات .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ايمانا منا بان العلم ليس احتكارا لشخص او مكان ...
الاكاديميه الدوليه للعلوم بالتعاون مع المركز الاقليمى للفطريات بجامعة الازهر بتقدملك ورشة عمل
محتويات ورشة العمل
Introduction to microbiology
Basics of microbiology lab
Types of Sterilization
Types of culture media
Purification and isolation
Identification of micro organisms
stains (types &uses )
Introduction to antibiotics
Sensitivity test
Urine culture
Stool culture
-Blood culture
هتتعلم ازاى تجهز العينه وتشتغلها بالكامل بداية من التحضير لقراءة النتايج بنفسك.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
طيب الاعتمادات ايه:
شهاده معتمده من جامعة الازهر المركز الاقليمى للفطريات
شهاده معتمده من الاكاديميه الدوليه للعلوم
شهاده من المركز الاوروبى للتدريب والتطوير
شهاده معتمد من معامل كايرو جين للتحاليل الطبيه والوراثيه
بالاضافه لاستلاامك داتا كامله للعملى والنظرى🔮🔮
مستنى ايه احجز قبل اكتمال العدد🔴🔴🔴🔴
سيب كومنت وهنقولك التفاصيل💯💯💯