الأربعاء، 15 أبريل 2020

حكم تمييز سلطة تقديرية في جواز سفر

  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
    حيث إن وقائع الدعوى الماثلة تخلص حسبما ييبن من الأوراق في أن المدعي أقامها بلائحة أُعلنت قانوناً بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها - الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة - بإصدار جواز سفر بحرينى إلي ابنه  ............المولود بمستشفى جد حفص للولادة بتاريخ 22/3/2012.
   وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه تقدم إلي المدعى عليها بطلب لإصدار جواز سفر لابنه ............ إلا أنها رفضت ذلك دون مبرر ، مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بغية الحكم لها بما سلف بيانه من طلبات.
وأرفق المدعي سنداً لدعواه حافظة مستندات طويت علي:
1-    صورة من شهادة ميلاد الابن .............
2-    صورة من جواز سفر المدعي.
3-    صورة من وثيقة زواج المدعي.
    وتدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها ، حيث حضر المدعي ، كما حضر ممثل المدعى عليها وقدم مذكرة دفاع بالرد على الدعوى.
      وقررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم.
      حيث إنه عن الدفع المبدى من ممثل المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وطلب إحالتها إلي المحكمة الشرعية لإثبات نسب الابن ............ إلي المدعى المدعو/   ......................... لكون مسألة ثبوت النسب من عدمه والتي تستوجب إصدار جواز السفر للابن المذكور من مسائل الأحوال الشخصية التي جعلها القانون منوطة بالمحاكم الشرعية ، فتشير المحكمة واستناداً إلى نص المادة 163 مرافعات أنه إذا أُثير نزاعًا بشأن مسألة من المسائل التي تختص المحاكم الشرعية بنظرها - كما هو الشأن في مسألة إثبات النسب - وجب على المحكمة إذا رأت ضرورة الفصل في هذه المسألة قبل الحكم في موضوع الدعوى أن توقفها لحين الفصل في تلك المسألة نهائيًا من الجهة المختصة ، فإن لم تر لزومًا لذلك أغفلت الدفع وحكمت في موضوع الدعوى طالما كان من الممكن استخلاص حكم هذه المسألة من الأوراق ، لما كان ذلك وكانت المادة (74) من قانون أحكام الأسرة الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2009 تقضي بثبوت النسب بالإقرار ، وكانت مسألة ثبوت نسب الابن  ............ شرعًا إلي المدعو/  ............  ظاهرة من الأوراق بإقرار المذكور بذلك بلائحة دعواه ولم ينازعه أحد في نسبه إليه ، فضلاً عن وجود شهادة ميلاد للابن  ............ منسوبًا إلى المدعى ، ومن ثم فلا يحتاج الأمر للفصل فيه بمعرفة القضاء الشرعي ، مما يتعين معه الالتفات عن هذا الدفع دون حاجة للنص على ذلك بالمنطوق.
[ يراجع في هذا الشأن حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2065 لسنة 45 قضائية عليا الصادر بجلسة 26/3/2000 ، وكذلك حكم محكمة التمييز فى الطعن رقم 307/2011 - جلسة 3/12/2013  ] .
     وحيث إن المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن جوازات السفر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2010 تنص على أن "لا تصرف جوازات السفر بأنواعها إلا لمن يحمل الجنسية البحرينية وفقاً لأحكام قانون الجنسية المعمول به وقت إصدار الجواز".
     كما تنص المادة (4) من المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1989 بتعديل قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 على أن " يعتبر الشخص بحرينياً:
أ‌-      إذا ولد في البحرين أو خارجها وكان أبوه بحرينيًا عند تلك الولادة.....".
     وحيث إن مفاد ذلك ، أنه يشترط لثبوت الجنسية البحرينية الأصلية أن يولد الشخص في البحرين أو خارجها لأب بحريني الجنسية عند تلك الولادة وأن يثبت نسبه شرعًا، فإذا ما توافرت هذه الشروط عُد الشخص بحرينياً بقوة القانون منذ الميلاد ويكون من حقه صرف جواز سفر بحريني.
     لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن ابن المدعي - الابن  ............ - ولد بمملكة البحرين بمستشفى جد حفص للولادة بتاريخ 22/3/2012 لأب بحريني الجنسية عند تلك الولادة - المدعي - على نحو ما هو ثابت من جواز سفره رقم ............ ، وثابت نسبه إليه شرعاً بإقرار المدعي بذلك على النحو الثابت بلائحة دعواه ولم ينازعه أحد في نسبه إليه ، ومن ثم فإن الابن  ............  يكون بحرينيًا الجنسية بقوة القانون منذ الميلاد ويحق له الحصول على جواز سفر بحريني ، مما تقضي معه المحكمة بإجابة المدعي إلي طلباته.
    ولا يغير من ذلك ما دفعت به المدعى عليها من أنه لا يجوز للسلطة القضائية أن تحل محل السلطة التنفيذية في مثل حالات إصدار جواز السفر؛ ذلك أن محكمة التمييز ذهبت في قضائها إلي أنه ولئن كان دور المحاكم في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية يقتصر - بحسب الأصل - على بحث شروط صحة هذه القرارات والحكم بإلغاء المعيب منها دون الحكم بإلزام جهة الإدارة بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل مما يدخل في اختصاصها إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات ، إلا أن ذلك يتعلق بالمنازعات الخاصة بالقرارات التي يكون فيها لجهة الإدارة سلطة تقديرية ولا يشمل القرارات التي يستمد صاحب الشأن حقه فيها من القانون مباشرة وتنحسر فيها السلطة التقديرية لجهة الإدارة ، فيمتد اختصاص المحاكم بشأنها ليشمل جميع عناصر النزاع من الناحيتين القانونية والموضوعية ولها أن تقضي بإلزام الإدارة بأمر معين تنفيذاً لحكم القانون ، وانتهت إلي أن الجهة الإدارية ملزمة بإصدار جواز سفر بحريني لابن المطعون ضده وفقاً لأحكام القانون ولا تثريب على الحكم المطعون فيه إن ألزمها بذلك.
[يراجع في هذا الشأن حكم محكمة التمييز في الطعن رقم 96 لسنة 2000- جلسة 3/12/2001، والطعن رقم 631 لسنة 2007- جلسة 27/10/2008 .].
      ومن حيث إنه عن المصروفات ، فإن المحكمة تلزم بها المدعي عملاً بحكم المادة 196 مرافعات.

فلهـــــــذه الأسبــــــاب

      حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بإصدار جواز سفر بحريني لابن المدعي الابن  ............ ، وألزمت المدعي المصروفات. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق