من أهم الالتزامات التي يرتبها قانون التجارة على الراكب " وهي في نفس الوقت "أهم حقوق الناقل : دفع أجرة النقل المستحقة وما عسى أن يكون تناوله الراكب من طعام وشراب وما حصل عليه من خدمات أخرى طوال الرحلة.
وحتى يضمن الوفاء بالإجرة
المستحقة أتاح له قانون التجارة أن يحبس الأمتعة المملوكة للناقل والموجودة في حيازته " حيازة
الناقل " وذلك حتى يتم الوفاء بالأجرة والمصاريف.
حيث تقرر المادة (260) من قانون التجارة البحريني
للناقل الحق في حبس امتعة الراكب ضمانا لأجرة النقل والطعام الذي قدمه وغيره أثناء
تنفيذ النقل.
والفقرة الأولى من المادة هي تطبيق للقواعد
العامة بشأن الحق في الحبس الواردة في المواد 240-244 من القانون المدني باعتبار الحق في الحبس من
وسائل الحفاظ على الضمان العام على أموال المدين.
حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 240 من
القانون المدني على أنه " لكل من التـزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ، ما دام الدائن
لم يعرض الوفاء بالتـزام عليه مستحق الأداء ، ومرتبط بالتـزام المدين ، أو ما دام
الدائن لم يقدم تأمينا كافيا للوفاء بالتـزامه.
ويستفاد من
النص أن للناقل أن يمتنع عن تسليم الأمتعة للراكب ما دام الراكب لم يسدد الأجرة
وثمن الطعام والأشياء الأخرى التي قدمت أثناء الرحلة ’ ولما كان تسليم
الأمتعة ودفع الأجرة ونفقات الطعام وخلافه , مرتبطين ببعضها ’ فإن من حق الناقل أن يحبس
الأمتعة.
والمقصود بلفظ الأمتعة "الأشياء
التي يجوز للمسافر حملها معه في الرحلة وتسلم للناقل لتكون في حراسته أثناء السفر
’ ولا تشمل بحكم الضرورة المنطقية الأشياء التي في حيازة الراكب.
ولا تشمل الأمتعة الأشياء الصغيرة والشخصية التي تبقى في
حراسة الراكب أثناء السفر ، ومثال الأشياء الصغيرة و الشخصية ، ساعة الراكبة أو
جهاز التليفون المحمول أو المذياع أو حلى الراكبة ’ و مناط عدم خضوع هذه الأشياء أحكام هذا الفرع
أن يكون الراكب لم يعلن عنها واستقاها في حيازته ، لأنه من الطبيعي أن يكون الراكب
في هذه الحالة المسئول عنها أصلا ، وهذا ما تقتضيه العدالة )
ويتقيد حق الناقل في حبس
الأمتعة ضمانا للوفاء بالأجرة وما قدمه من طعام وأشياء أخرى أثناء تنفيذ عقد
الناقل بضوابط الحق في الحبس المنصوص عليها في القانون المدني.
حيث يلتزم الناقل بأن يحافظ على الأمتعة وفقا
لأحكام رهن الحيازة ، وأن يقدم حسابا عن من تغله من فوائد طبيعية إذا كانت طبيعتها
المادية تسمح بذلك .
وإذا كانت الأمتعة المحبوسة يخشى عليها الهلاك
أو التلف جاز للناقل أن يحصل على أذن من المحكمة ببيعها ’ وله أن يبيعها دون إذن
المحكمة في حالة الاستعجال على أن ينتقل الحق في الحبس إلى ثمن الأمنعة . .
أما فيما يتعلق بحق
الامتياز الذي قرره القانون للناقل على ثمن الأمتعة استيفاء لمقابل الأجرة وثمن
الطعام والأشياء الأخرى التي قدمها. فإن الحق في الامتياز جاء على خلاف ما
تقرره المادة (242 ) من القانون المدني
والتي تنص على أنه " مجرد الحق في حبس
الشيء لا يعطي الحابس حق إمتياز عليه"
وحق الامتياز من الحقوق العينية التبعية التي تعطي
للدائن " الناقل " أولوية في استيفاء حقوقه من ثمن الأشياء محل الامتياز
.
وهناك رأي في فقه القانون التجاري المصري يعتبر الحق في الحبس وأن
كان لا يعطي للحابس امتيازا من الناحية القانونية إذ أن الحقوق العينية التبعية
واردة في القانون على سبيل الحصر ولكنه يعتبر امتياز فعلي أو واقعي للناقل أي
وسيلة ضغط لصالح الناقل حتى يستوفى ما هو مستحق له في مواجهة الراكب.
ولكن أمام صراحة نص الفقرة الثانية من المادة 260 من قانون التجارة
البحريني ’ فإن للناقل حق امتیاز على
الثمن الناتج من التنفيذ على أمتعة الراكب الاستيفاء جميع المبالغ المستحقة له
بسبب النقل ، ويتبع في هذا الشأن إجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهنا تجاريا
أو حيازيا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق