الشكوى - والطلب
بالنسبه للشكوى
فى جريمة الزنا وما قد يرتبط بها من جرائم
فى جريمة الزنا وما قد يرتبط بها من جرائم
======
وقد قضت بأن:-
إن الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون أن أختصاصها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد الأستثناء من نص الشارع ومن ثم فإن قيد حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية أمر أستثنائى ينبغى عدم التوسغ فى تفسيره وقصره على أضيق نطاق سواء بالنسبه إلى الجريمة التى خصها القانون بضرورة تقديم الشكوى عنها أو بالنسبه إلى شخص المتهم دون الجرائم الأخرى المرتبطة بها والتى لا تلزم فيها الشكوى ولما كانت جريمة الأشتراك فى تزوير عقد الزواج التى دين الطاعن بها مستقلة فى ركنها المادى عن جريمة الزنا التى أتهم بها فلا ضير على النيابة العامة إن هى باشرت التحقيق فى جريمة الأشتراك فى التزوير رجوعاً إلى حكم الأصل فى الإطلاق ويكون تحقيقها صحيحاً فى القانون سواء فى خصوص جريمة الأشتراك فى التزوير أو ما يسفر عنه من جرائم أخرى مما يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على شكوى ما دامت الشكوى قد قدمت قبل رفعها الدعوى إلى جهة الحكم فى خصوص جريمة الزنا كما هو الحال فى الدعوى المطروحة والقول بغير ذلك يؤدى إلى توقف الدعوى الجنائية حالاً بعد حال كلما حد من الواقائع جديد يقتضى تقديم شكوى الأمر الذى تتأذى منه حتماً العدالة الجنائية ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .
(الطعن رقم 3045 لسنة 58 ق جلسة 16/10/1988 س 39 ص 914)
فى جريمة دخول منزل بوجه قانونى والبقاء فيه بقصد أرتكاب جريمة الزنا
وقد قضت بأن:-
نص المادة 370 من قانون العقوبات عام يعاقب كل من دخل منزلاً بوجه قانونى وبقى به بقصد أرتكاب جريمة فيه كائنة ما كانت , سواء تعينت الجريمة التى أستهدفها من الدخول أم لم تتعين , سواء كان الدخول برضاء من أصحاب المنزل أو بغير رضائهم فإذا تبين أن دخول المنزل كان يقصد أرتكاب جريمة زنا لما تقع فلا حاجة لشكوى الزوج كى ترفع الدعوى , ذلك بأن القانون لم يشترط هذا القيد وهو شكوى الزوج إلا فى حالة تمام جريمة الزنا .
الجريمة المنصوص عليها فى المادة 371 من قانون العقوبات تححق كلما كان وجود الشخص بالمنزل غير مرغوب فيه ممن يملك الإذن بالدخول فيه أو الأمر بالخروج منه , فمجرد وجود شخص بالدار مختفياً عن صاحبها يكفى لعقابه ولو كان وجوده فيها بناء على طلب زوجة صاحبها .
(الطعن رقم 638 لسنة 48 ق جلسة 31/12/1978 س 29 ص 986)
فى جريمتى السب والقذف
وقد قضت بأن:-
لما كانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحدى مأمورى الضبط القضائى ........ فى جرائم معينة نص عليها فى هذه المادة منها جريمتى السب والقذف وكان لمن قدم الشكوى أو يتنازل عنها فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائى وتنقضى الدعوى الجنائية بالتنازل طبقاً لنص المادة العاشرة من القانون سالف الذكر , لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالعقوبة رغم بتنازل المجنى عليه فإنه يكون قد صدر على خلاف ما تقضى به أحكام القانون , مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الدعوى الجنائية والحكم بإنقضائها بتنازل المجنى عليه عن دعواه .
(الطعن رقم 13568 لسنة 59 ق جلسة 6/2/1992 س 43 ص 195)
وقد قضت بأن:-
من المقرر أشتراط تقديم الشكوى من المجنى عليه أو من وكيله الخاص فى الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها ومن بينها جريمتى القذف والسب المقامة عنهما الدعوى المطروحه هو فى حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العامة فى أستعمال الدعوى الجنائية , ولا يمس حق المدعى بالحقوق المدنية أو من ينوب عنه بأية صورة من الصور فى حدود القواعد العامة فى أن يحرك الدعوى أمام محكمة الموضوع مباشرة عن طريق الدعوى المباشرة خلال الثلاثة أشهر التالية ليوم علمه بالجريمة ومرتكبيها , فإذا كان المجنى عليه قد تقدم بشكوى عن الواقعة خلال الثلاثة أشهر المتقدم بيانها إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائى وتراخى تحقيقها أو التصرف فيها إلى ما بعد فوات هذه المدة فيجوز له فى هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق الإدعاء المباشر لأنه يكون قد حفظ حقه من السقوط بتقديمه الشكوى فى الميعاد وأبان عن رغبته فى السير فيها فضلاً عن أنه لا يصح أن يتحمل مغبه إهمال حهة التحقيق أو تباطئها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد فى مدوناته أن المدعية بالحقوق المدنية تقدمت بشكواها ضد المطعون ضدهما إلى قسم شرطة كفر الشيخ بتاريخ 5 من ديسمبر سنة 1987 عن واقعة تعديهما عليها بالقذف والسب التى حدثت يوم 3 من ديسمبر سنة 1987 وقد أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها الماثلة بالطريق المباشر بصحيفة أعلنت قانوناً للمطعون ضدهما فى 10 من مارس سنة 1988 . لما كان ذلك فإن قيام المدعية بالحقوق المدنية بتقديم شكواها فى الميعاد القانونى قد حال دون سقوط حقها فى إقامة دعواها المباشرة , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأنتهى إلى أنها لم تقم دعواها إلا بعد مضى ثلاثة أشهر من يوم علمها بالجريمة ورتب على ذلك الأستجابة للدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية يكون قد أخطأ فى تأويل القانون ويتعين لذلك نقضه وإذ كان الخطأ الذى تردى فيه الحكم قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
(الطعن رقم 48182 لسنة 59 ق جلسة 9/1/1996 س 47 ص 36)
وفى جريمة القذف
قد قضت بأن:-
إن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن عددت الجرائم التى لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بناء على شكوى شفاهية أو كتابية من المجنى عليه أو وكيله الخاص ومنها جريمة القذف نصت فى فقرته الثانية على أنه لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة ومرتكبها .
(الطعن رقم 409 لسنة 58 ق جلسة 30/11/1988 س 39 ص 1155)
وفى جرائم السرقة والجرائم الأخرى التى تشترك معها فيما تقوم عليه من الحصول على المال بغير حق
وقد قضت بأن:-
لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه , للمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك فى أية حالة كانت عليها منا له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء , وكانت هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية يجعله متوقفاً على شكوى المجنى عليه , ولما كان هذا القيد الوارد فى باب السرقة علته المحافظة على كيان الأسرة فإنه يكون من الواجب أن يمتد أثره إلى الجرائم التى تشترك مع السرقة فيما تقوم عليه من الحصول على المال بغير حق كجرائم النصب وخيانة الأمانة فى غير إسراف فى التوسع . لما كان ما تقدم وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أشارت إلى زوجة الطاعن قد نسبت إليه تبديد منقولاتها وكان الطاعن قد قدم إلى المحكمة الأستئنافية مخالصة منسوباً صدورها إلى زوجته وإذ كان الحكم قد ألتفت عن هذا المستند ولم يسقطه حقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه على الرغم مما له من أثر فى الدعوى الجنائية فإنه يكون مشوباً فضلاً عن قصوره فى التسبيب بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 5547 لسنة 57 ق جلسة 24/11/1988 س 39 ص 1108)
إن الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون أن أختصاصها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد الأستثناء من نص الشارع ومن ثم فإن قيد حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية أمر أستثنائى ينبغى عدم التوسغ فى تفسيره وقصره على أضيق نطاق سواء بالنسبه إلى الجريمة التى خصها القانون بضرورة تقديم الشكوى عنها أو بالنسبه إلى شخص المتهم دون الجرائم الأخرى المرتبطة بها والتى لا تلزم فيها الشكوى ولما كانت جريمة الأشتراك فى تزوير عقد الزواج التى دين الطاعن بها مستقلة فى ركنها المادى عن جريمة الزنا التى أتهم بها فلا ضير على النيابة العامة إن هى باشرت التحقيق فى جريمة الأشتراك فى التزوير رجوعاً إلى حكم الأصل فى الإطلاق ويكون تحقيقها صحيحاً فى القانون سواء فى خصوص جريمة الأشتراك فى التزوير أو ما يسفر عنه من جرائم أخرى مما يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على شكوى ما دامت الشكوى قد قدمت قبل رفعها الدعوى إلى جهة الحكم فى خصوص جريمة الزنا كما هو الحال فى الدعوى المطروحة والقول بغير ذلك يؤدى إلى توقف الدعوى الجنائية حالاً بعد حال كلما حد من الواقائع جديد يقتضى تقديم شكوى الأمر الذى تتأذى منه حتماً العدالة الجنائية ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .
(الطعن رقم 3045 لسنة 58 ق جلسة 16/10/1988 س 39 ص 914)
فى جريمة دخول منزل بوجه قانونى والبقاء فيه بقصد أرتكاب جريمة الزنا
وقد قضت بأن:-
نص المادة 370 من قانون العقوبات عام يعاقب كل من دخل منزلاً بوجه قانونى وبقى به بقصد أرتكاب جريمة فيه كائنة ما كانت , سواء تعينت الجريمة التى أستهدفها من الدخول أم لم تتعين , سواء كان الدخول برضاء من أصحاب المنزل أو بغير رضائهم فإذا تبين أن دخول المنزل كان يقصد أرتكاب جريمة زنا لما تقع فلا حاجة لشكوى الزوج كى ترفع الدعوى , ذلك بأن القانون لم يشترط هذا القيد وهو شكوى الزوج إلا فى حالة تمام جريمة الزنا .
الجريمة المنصوص عليها فى المادة 371 من قانون العقوبات تححق كلما كان وجود الشخص بالمنزل غير مرغوب فيه ممن يملك الإذن بالدخول فيه أو الأمر بالخروج منه , فمجرد وجود شخص بالدار مختفياً عن صاحبها يكفى لعقابه ولو كان وجوده فيها بناء على طلب زوجة صاحبها .
(الطعن رقم 638 لسنة 48 ق جلسة 31/12/1978 س 29 ص 986)
فى جريمتى السب والقذف
وقد قضت بأن:-
لما كانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحدى مأمورى الضبط القضائى ........ فى جرائم معينة نص عليها فى هذه المادة منها جريمتى السب والقذف وكان لمن قدم الشكوى أو يتنازل عنها فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائى وتنقضى الدعوى الجنائية بالتنازل طبقاً لنص المادة العاشرة من القانون سالف الذكر , لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالعقوبة رغم بتنازل المجنى عليه فإنه يكون قد صدر على خلاف ما تقضى به أحكام القانون , مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الدعوى الجنائية والحكم بإنقضائها بتنازل المجنى عليه عن دعواه .
(الطعن رقم 13568 لسنة 59 ق جلسة 6/2/1992 س 43 ص 195)
وقد قضت بأن:-
من المقرر أشتراط تقديم الشكوى من المجنى عليه أو من وكيله الخاص فى الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها ومن بينها جريمتى القذف والسب المقامة عنهما الدعوى المطروحه هو فى حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العامة فى أستعمال الدعوى الجنائية , ولا يمس حق المدعى بالحقوق المدنية أو من ينوب عنه بأية صورة من الصور فى حدود القواعد العامة فى أن يحرك الدعوى أمام محكمة الموضوع مباشرة عن طريق الدعوى المباشرة خلال الثلاثة أشهر التالية ليوم علمه بالجريمة ومرتكبيها , فإذا كان المجنى عليه قد تقدم بشكوى عن الواقعة خلال الثلاثة أشهر المتقدم بيانها إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائى وتراخى تحقيقها أو التصرف فيها إلى ما بعد فوات هذه المدة فيجوز له فى هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق الإدعاء المباشر لأنه يكون قد حفظ حقه من السقوط بتقديمه الشكوى فى الميعاد وأبان عن رغبته فى السير فيها فضلاً عن أنه لا يصح أن يتحمل مغبه إهمال حهة التحقيق أو تباطئها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد فى مدوناته أن المدعية بالحقوق المدنية تقدمت بشكواها ضد المطعون ضدهما إلى قسم شرطة كفر الشيخ بتاريخ 5 من ديسمبر سنة 1987 عن واقعة تعديهما عليها بالقذف والسب التى حدثت يوم 3 من ديسمبر سنة 1987 وقد أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها الماثلة بالطريق المباشر بصحيفة أعلنت قانوناً للمطعون ضدهما فى 10 من مارس سنة 1988 . لما كان ذلك فإن قيام المدعية بالحقوق المدنية بتقديم شكواها فى الميعاد القانونى قد حال دون سقوط حقها فى إقامة دعواها المباشرة , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأنتهى إلى أنها لم تقم دعواها إلا بعد مضى ثلاثة أشهر من يوم علمها بالجريمة ورتب على ذلك الأستجابة للدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية يكون قد أخطأ فى تأويل القانون ويتعين لذلك نقضه وإذ كان الخطأ الذى تردى فيه الحكم قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
(الطعن رقم 48182 لسنة 59 ق جلسة 9/1/1996 س 47 ص 36)
وفى جريمة القذف
قد قضت بأن:-
إن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن عددت الجرائم التى لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بناء على شكوى شفاهية أو كتابية من المجنى عليه أو وكيله الخاص ومنها جريمة القذف نصت فى فقرته الثانية على أنه لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة ومرتكبها .
(الطعن رقم 409 لسنة 58 ق جلسة 30/11/1988 س 39 ص 1155)
وفى جرائم السرقة والجرائم الأخرى التى تشترك معها فيما تقوم عليه من الحصول على المال بغير حق
وقد قضت بأن:-
لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه , للمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك فى أية حالة كانت عليها منا له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء , وكانت هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية يجعله متوقفاً على شكوى المجنى عليه , ولما كان هذا القيد الوارد فى باب السرقة علته المحافظة على كيان الأسرة فإنه يكون من الواجب أن يمتد أثره إلى الجرائم التى تشترك مع السرقة فيما تقوم عليه من الحصول على المال بغير حق كجرائم النصب وخيانة الأمانة فى غير إسراف فى التوسع . لما كان ما تقدم وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أشارت إلى زوجة الطاعن قد نسبت إليه تبديد منقولاتها وكان الطاعن قد قدم إلى المحكمة الأستئنافية مخالصة منسوباً صدورها إلى زوجته وإذ كان الحكم قد ألتفت عن هذا المستند ولم يسقطه حقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه على الرغم مما له من أثر فى الدعوى الجنائية فإنه يكون مشوباً فضلاً عن قصوره فى التسبيب بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 5547 لسنة 57 ق جلسة 24/11/1988 س 39 ص 1108)
وأوضحت محكمة النقض أنه لا يجوز لما له الحق فى تقديم الشكوى أن يتنازل عنها وعندئذ تنقضى الدعوى الجنائية ولا تملك النيابة العامة حيالها شيئاً
وقد قضت بأن:-
من المقرر أن المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لمن خوله القانون حق تقديم الشكوى أن يتنازل عنها فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائى وتنقضى الدعوى الجنائية بالتنازل .
(الطعن رقم 4643 لسنة 58 ق جلسة 11/12/1989 س 40 ص 1183)
من تطبيقات محكمة النقض فى هذا الصدد
وقد قضت بأن:-
إذا كان نص المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى بأنه لمن قدم الشكوى أو الطلب فى الأحوال المشار إليها فى المواد السابقة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب فى أى وقت أن يصدر فى الدعوى حكم نهائى وتنقضى الدعوى الجنائية بالتنازل , وكان البين من محضر جلسة المحاكمة الأستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المدعى بالحق المدنى الذى رفع الجنحة المباشرة بتهمتى السب والقذف قد تصالح مع الطاعن وتنازل عن دعواه ضد الطاعن , وكان هذا النزول قد ترتب عليه أثر قانونى هو إنقضاء الدعوى الجنائية عملاً بحكم المادة العاشرة السالفة الذكر نقض الحكم المطعون فيه وإنقضاء الدعوى الجنائية لتنازل المدعى بالحق المدنى عن دعواه وإثبات تركه للدعوى المدنية .
(الطعن رقم 24744 لسنة 59 ق جلسة 18/10/1994 س 54 ص 876)
فى جريمة الزنا
قضت محكمة النقض:-
أن التنازل عن الشكوى من صاحب الحق فيها يترتب عليه بحكم الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية إنقضاء الدعوى الجنائية ومتى صدر هذا التنازل ممن يمكله قانوناً يتعين إعمال الأثار القانونية له , كما لا يجوز الرجوع فيه ولو كان ميعاد الشكوى مازال ممتداً لأنه من غير المستساغ قانوناً العوده للدعوى الجنائية بعد إنقضاءها , إذ الساقط لا يعود فإن الدعوى الجنائية فى واقعة الزنا المطروحه تكون قد أنقضت بالتنازل عنها قبل رفعها من النيابة العامة دون أن ينال من الإنقضاء العدول عن التنازل اللاحق لحصوله .
(الطعن رقم 10445 لسنة64 ق جلسة 9/3/2000 )
*فى جريمة تبديد منقولات الزوجية
قد قضت بأن:-
إذا كانت الزوجة الشاكية قد نسبت إلى زوجها – الطاعن- تبديد منقولاتها , ثم تنازلت قبل الفصل فى الدعوى نهائياً عن شكواها فإنه كان يتعين على محكمة الموضوع الحكم بإنقضاء الدعويين الجنائية والمدنية عملاً بمقتضى المادة 312 عقوبات على ماأستقر عليه قضاء هذه المحكمة , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر , فإنه يكون قد أخطأ فى القانون خطأ يأذن لهذه المحكمة عملاً بالرخصه المخوله لها فى المادة 35 من قانون حالات الطعن أمام محكمة الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تدخل لتصحيحه وذلك بالحكم نقضه وبإنقضاء الدعوتين الجنائية والمدنية بالتنازل عن الشكوى إعتبار بأن التنازل عنها يشمل كلا الدعويين الجنائية والمدنية .
(الطعن رقم 3300 لسنة 57 ق جلسة 11/5/1989 س 40 ص 574)
(الطعن رقم 4012 لسنة 56 ق جلسة 28/1/1987 س 38 ص 144)
*بالنسبه للطب فى جرائم النقد أو التهريب أو الأستيراد
وقد قضت بأن:-
أستقر قضاء محكمة النقض على أن الإجراء المنصوص عليه فى الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المعدل بالقوانين أرقام 157 لسنة 1950 , 331 لسنة 1952 , 111 لسنة 1953 والإجراء المنصوص عليه فى المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 فى شأن الجمارك والإجراء المنصوص عليه فى المادة العاشرة من القانون رقم 9 لسنة 1959 فى شأن الأستيراد كل منها من حقيقته طلب مما يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره سواء من جهة مباشرة أو من جهة رفع الدعوى .
(الطعن رقم 50 لسنة 39 ق جلسة 28/4/1969 س 20 ص 565)
(الطعن رقم 7588 لسنة 53 ق جلسة 28/3/1985 س 36 ص 460)
(الطعن رقم 1104 لسنة 45 ق جلسة 26/10/1975 س 26 ص 630)
*أما فى جرائم النقد الأجنبى
قضت بالأتى:-
الإجراء المنصوص عليه فى الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المعدل بالقوانين 157 لسنة 1950 , 231 لسنة 1952 , 111 لسنة 1976 الذى آلغى القانون رقم 80 لسنة 1947 هو فى حقيقته طلب مما يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره سواء من جهة مباشرة أو من جهة رفع الدعوى الجنائية وأن الأصل أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون وأن أختصاصها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا أستثناء من نص الشارع وأن أحوال الطلب هى من تلك القيود التى ترد على حقها أستثناء من الأصل المقرر مما يتعين الأخذ فى تفسيره بالتضيق وإن أثر الطلب متى صدر رفع القيد عن النيابة العامة رجوعاً إلى حكم الأصل فى الإطلاق وإذ كان من المقرر أن الطلب فى هذا المقام يتعلق بالجريمة ولا تعلق له بأشخاص مرتكبيها وذلك بقوة أثره العينى ومن ثم يكون ما يثيره المتهم الأول من عدم صدور إذن برفع الدعوى قبله فى غير محله .
(الطعن رقم 1250 لسنة 42 ق جلسة 18/12/1977 س 28 ص 1048)
(الطعن رقم 499 لسنة 56 ق جلسة 28/4/1988 س 39 ص 671)
وقد قضت أيضاً بأن:-
إن نص المادة 14/2 من القانون 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى قد نصت على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية بالنسبه إلى الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح المنفذه له أو أتخاذ إجراء فيها إلا بناء على طلب الوزير المختص أو من ينيبه مؤداه إن الأجراء المنصوص عليه هو فى حقيقته طلب يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره من الجهة المختصة وهو من البيانات الجوهرية فى الحكم مما يلزم لسلامة الحكم أن ينص فيه على صدوره وإلا كان باطلاً ولا يعصمه من عيب هذا البطلان ثبوت صدور ذلك الطلب بالفعل وإذ أغفل الحكم المطعون فيه النص فى أسبابه على صدور ذلك الطلب وجاء خالياً من بيان صدوره فإنه يكون باطلاً .
(الطعن رقم 16696 لسنة 63 ق جلسة 28/4/1999)
(الطعن رقم 3690 لسنة 57 ق جلسة 27/10/1988 س 39 ص 957)
(الطعن رقم 3679 لسنة 56 ق جلسة 2/11/1986 س 37 ص 812)
(الطعن رقم 3385 لسنة 56 ق جلسة 15/10/1986 س 37 ص769)
وقد قضت بأن:-
المقرر حسبما أستقر عليه قضاء محكمة النقض أن القيد الوارد على تحريك الدعوى فى جرائم النقد والذى أشارت إليه الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المضافة بالقانون رقم 111 لسنة 1953 وعبرت عنه بلفظ ((الإذن)) برفع الدعوى بنصها على أنه لا يجوز رفع الدعوى بالنسبه للجرائم المتقدم ذكرها (جرائم النقد) أو أتخاذ أى إجراء فيها إلا بناء على إذن من وزير المالية والأقتصاد أو من يندبه لذلك ....)) هو بحسب التكييف القانونى السليم ((طلب)) بالمعنى الوارد فى المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية والذى تنطبق عليه أحكام المادة العاشرة من ذات القانون فيما قررته من أنه يجوز لمن خوله القانون حق تقديم الطلب أن يتنازل عنه فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائى وتنقضى الدعوى الجنائية بالتنازل , ولما كان الحاضر عن الطاعن قد أثار أنه بعد أن قرر بالطعن وقد أسبابه تنازلت الإدارة العامة للنقد عن طلبها إقامة الدعوى مما يترتب عليه أنقضاؤها وكان الثابت من المفردات المضمومه أن المدير العام للإدارة العامة للنقد بوزارة المالية والأقتصاد قد أخطر النيابة العامة بتاريخ 18 من سبتمبر سنة 1972 بأنه تقرر سحب ((الإذن)) الصادر برفع الدعوى العمومية فى القضية موضوع الطعن مما ينبنى عليه إنقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل وهو أمر متعلق بالنظام العام يجب على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولو بغير دفع من الطاعن فإنه يتعين الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل وبراءه المتهم .
(الطعن رقم 1523 لسنة 44 ق جلسة 17/2/1975 س 26 ص 167)
فى جرائم التهريب الجمركى
قد قضت بأن:-
مؤدى مانصت عليه الفقرة الأولى من المادة 124 من القانون 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك من أنه لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو أتخاذ أيه إجراءات فى جرائم التهريب إلا بطلب كتابى من المدير العام للجمارك أو من ينيبه هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أى إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب كتابى من المدير العام للجمارك أو من ينيبه فى ذلك وإذ كان هذا البيان من البيانات الجوهرية التى يجب أن يتضمنها الحم لأتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية فإن إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم ولا يغنى عن النص عليه بالحكم أن يكون ثابتاً بالأوراق صدور مثل هذا الطلب من جهة الأختصاص .
(الطعن رقم 352 لسنة 42 ق جلسة 21/5/1972 س 23 ص 771)
(الطعن رقم 669 لسنة 50 ق جلسة 11/1/1981 س 32 ص 45)
وقد قضت بأن:-
إن المادة 124 مكرراً من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والمعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 تنص فى فقرتها الأولى على أنه مع عدم الإخلال بأيه عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر يعاقب على تهريب البضائع الأجنبية بقصد الإتجار ..... بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تجاوز خمسين ألف جنية وتطبق سائر العقوبات والأحكام الأخرى المنصوص عليها فى المادة 122 كما تنص فى فقرتها الثانية على أنه أستثناء من أحكام المادة 124 من هذا القانون لا يجوز رفع الدعوى العمومية فى الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إلا بناء على طلب وزير المالية أو من ينيبه وكان مؤدى هذا النص هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية فى جريمة تهريب البضائع الأجنبية بقصد الإتجار إلا بناء على طلب من وزير المالية أو من ينيبه فإن الحكم الصادر بالإدانه فى هذه الجريمة يجب أن يشير فى مدوناته إلى صدور هذا الطلب إذ كان هذا البيان جوهرياً لإتصاله بسلامة إجراءات تحريك الدعوى الجنائية فإن إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم ولا يغنى عن النص عليه أن يكون الطلب موجوداً بالفعل ضمن أوراق الدعوى لما كان ماتقدم وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة الأشتراك فى تهريب بضائع أجنبية بقصد الأتجار وقضى عليهما بالتعويض المنصوص عليه فى المادة 122 من قانون الجمارك بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة وكان الحكم على الرغم من ذلك قد خلا من الإشارة إلى أن الدعوى الجنائية قد رفعت عن جريمة الأشتراك فى التهريب بناء عل طلب من وزير المالية أو ممن أنابه الوزير فى ذلك مقتصراً على القول بأن مصلحة الجمارك قد أذنت بالسير فى إجراءات دعوى التهريب الجمركى وهى عبارة غامضه لا تفصح عمن صدر منه طلب رفع الدعوى وعن صفته فى إصدار هذا الطلب فإن الحكم يكون مشوباً بالبطلان مما يعينه ويوجب نقضه والإعادة فى شأن جريمة التهريب وسائر الجرائم التى أعتبرها الحكم مرتطبة بها وذلك بالنسبه لكلا الطاعنين لوحده الواقعة ولأتصال العيب الذى شاب الحكم بالطاعن الأول .
(الطعن رقم 3813 لسنة 56 ق جلسة 10/11/1986 س 37 ص 855)
(الطعن رقم 3972 لسنة 56 ق جلسة 25/2/1987 س 38 ص 329)
فى جرائم التهرب الضريبى
قد قضت بأن:-
إذا كانت الفقرة الأولى من المادة 56 من قانون الضريبة على الأستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 تنص على أنه لا يجوز رفع الدعوى العمومية فى جرائم التهريب المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بطلب من الوزير أو من ينيبه وكا مؤدى هذا النص أنه إذا رفعت الدعوى الجنائية قبل صدور طلب من الجهة التى ناطها القانون به وقع ذلك الإجراء باطلاً بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام لأتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة أتصال المحكمة بالواقعة وإذ كان بيان صدور طلب بإقامة الدعوى الجنائية على ما جرى به قضاء هذه المحكمة من البيانات الجوهرية التى يتعين أن يتضمنها الحكم الصادر بالإدانه فإن إغفال ا
لإشارة إليه يترتب عليه بطلان الحكم ولا يغنى عن النص عليه أن يكون ثابتاً بالأوراق صدور ذلك الطلب لما كان ذلك وكان الحكم الأبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه على الرغم من تحصيله دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير طلب كتابى من الوزير المختص قد خلت مدوناته من الإشارة إلى صدور ذلك الطلب فإنه يكون معيباً بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه .
(الطعن رقم 2296 لسنة 58 ق جلسة 15/6/1989 س 40 ص 648)
(الطعن رقم 1461 لسنة 59 ق جلسة 24/2/1991 س 42 ص 412)
وقد قضت بأن:-
إذا كان المشرع قد أفصح بما أورده فى المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية عن قصده من تقييد حق النيابة فى رفع الدعوى الجنائية على ثلاث صور الشكوى والطلب والإذن , فأما الشكوى فقد قصد بها حماية صالح المجنى عليه الشخصى , وأما الطلب فهو يصدر من هيئة عامة بقصد حمايتها سواء بصفتها مجنياً عليهاً أو بصفتها أمينة على مصالح الدولة العليا , وأما الإذن فقد أريد به حماية شخص معين ينتسب إلى أحدى الهيئات التى قد يكون فى رفع الدعوى عليه مساس بما لها من استقلال لما كان ذلك وكانت المادة 56 من القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1982 الذى يحكم واقعة الدعوى قد نصت فى فقرتها الأولى على أنه (لا يجوز رف الدعوى العمومية فى جرائم التهريب المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بطلب من الوزير أو من ينيبه) فقد أفصح المشرع بصريح هذا النص على أن الإجراء الواجب فى جرائم التهرب م الضريبة هو الطلب وليس الشكوى ولا الإذن .
(الطعن رقم 11555 لسنة 59 ق جلسة 27/10/1991 س 42 ص 1070)
كما قضت أيضاً بأن:- لما كانت المادة الثامنة من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أنه لا يجوز رفع الدعوى اغلجنائية أو أتخاذ إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابى من وزير العدل فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 181 , 182 من قانون العقوبات وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون كما جرى نص المادة 56 من القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الأستهلاك والذى يحكم واقعة الدعوى على أنه لا يجوز رفع الدعوى العمومية فى جرائم التهريب المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بطلب من الوزير أو من ينيبه , وكان المشرع المصرى لم ينص على ميعاد يتعين فيه تقديم الطلب من المختص بلك إلا وسقط حقه فيه كما بصدد الشكوى وذلك نظراً لأختلاف طبيعة الشكوى كحق شخصى يتعلق بشخص المجنى عليه عن الطلب الذى هو مكنه فى يد المختص لتقدير ملاءمه رفع الدعوى بما تتطلبه المصلحة العامة للدولة ولذلك إذا كان المشرع قد خشى أن يسئ المجنى عليه أستعمال حقه فى الشكوى إذ أطلقها من قيد المدة فإن هذا التخوف بالنسبه للطلب لا يوجد مايبرره نظراً لأن المختص بالطلب يقدر الأمور تقدير موضوعياً وليس شخصياً ولذلك فحقه فى التقدم بالطلب غير مقيد بوقت معين فيجوز له تقديم الطلب من وقت وقوع الجريمة دون أى قيد زمنى غير أن حق المختص فى التقدم بهذا الطلب بجد قيداً عاماً وهو الخاص بتقادم الدعوى الجنائية بمعنى أنه يجب أن يتقدم بالطلب قبل حلول التقادم المسقط للدعوى العمومية فإذا سقطت الجريمة بالتقادم أو سقطت الدعوى الجنائية بمضى المدة , فلا يجوز التقدم بالطلب وإذا قدم بعد هذا التاريخ لا ينتج أدنى أثر .
(الطعن رقم 8531 لسنة 58 ق جلسة 9/5/1989 س 40 ص 570)
— مع عدنان محمد محام و٤١ آخرين.وقد قضت بأن:-
من المقرر أن المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لمن خوله القانون حق تقديم الشكوى أن يتنازل عنها فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائى وتنقضى الدعوى الجنائية بالتنازل .
(الطعن رقم 4643 لسنة 58 ق جلسة 11/12/1989 س 40 ص 1183)
من تطبيقات محكمة النقض فى هذا الصدد
وقد قضت بأن:-
إذا كان نص المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى بأنه لمن قدم الشكوى أو الطلب فى الأحوال المشار إليها فى المواد السابقة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب فى أى وقت أن يصدر فى الدعوى حكم نهائى وتنقضى الدعوى الجنائية بالتنازل , وكان البين من محضر جلسة المحاكمة الأستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المدعى بالحق المدنى الذى رفع الجنحة المباشرة بتهمتى السب والقذف قد تصالح مع الطاعن وتنازل عن دعواه ضد الطاعن , وكان هذا النزول قد ترتب عليه أثر قانونى هو إنقضاء الدعوى الجنائية عملاً بحكم المادة العاشرة السالفة الذكر نقض الحكم المطعون فيه وإنقضاء الدعوى الجنائية لتنازل المدعى بالحق المدنى عن دعواه وإثبات تركه للدعوى المدنية .
(الطعن رقم 24744 لسنة 59 ق جلسة 18/10/1994 س 54 ص 876)
فى جريمة الزنا
قضت محكمة النقض:-
أن التنازل عن الشكوى من صاحب الحق فيها يترتب عليه بحكم الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية إنقضاء الدعوى الجنائية ومتى صدر هذا التنازل ممن يمكله قانوناً يتعين إعمال الأثار القانونية له , كما لا يجوز الرجوع فيه ولو كان ميعاد الشكوى مازال ممتداً لأنه من غير المستساغ قانوناً العوده للدعوى الجنائية بعد إنقضاءها , إذ الساقط لا يعود فإن الدعوى الجنائية فى واقعة الزنا المطروحه تكون قد أنقضت بالتنازل عنها قبل رفعها من النيابة العامة دون أن ينال من الإنقضاء العدول عن التنازل اللاحق لحصوله .
(الطعن رقم 10445 لسنة64 ق جلسة 9/3/2000 )
*فى جريمة تبديد منقولات الزوجية
قد قضت بأن:-
إذا كانت الزوجة الشاكية قد نسبت إلى زوجها – الطاعن- تبديد منقولاتها , ثم تنازلت قبل الفصل فى الدعوى نهائياً عن شكواها فإنه كان يتعين على محكمة الموضوع الحكم بإنقضاء الدعويين الجنائية والمدنية عملاً بمقتضى المادة 312 عقوبات على ماأستقر عليه قضاء هذه المحكمة , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر , فإنه يكون قد أخطأ فى القانون خطأ يأذن لهذه المحكمة عملاً بالرخصه المخوله لها فى المادة 35 من قانون حالات الطعن أمام محكمة الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تدخل لتصحيحه وذلك بالحكم نقضه وبإنقضاء الدعوتين الجنائية والمدنية بالتنازل عن الشكوى إعتبار بأن التنازل عنها يشمل كلا الدعويين الجنائية والمدنية .
(الطعن رقم 3300 لسنة 57 ق جلسة 11/5/1989 س 40 ص 574)
(الطعن رقم 4012 لسنة 56 ق جلسة 28/1/1987 س 38 ص 144)
*بالنسبه للطب فى جرائم النقد أو التهريب أو الأستيراد
وقد قضت بأن:-
أستقر قضاء محكمة النقض على أن الإجراء المنصوص عليه فى الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المعدل بالقوانين أرقام 157 لسنة 1950 , 331 لسنة 1952 , 111 لسنة 1953 والإجراء المنصوص عليه فى المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 فى شأن الجمارك والإجراء المنصوص عليه فى المادة العاشرة من القانون رقم 9 لسنة 1959 فى شأن الأستيراد كل منها من حقيقته طلب مما يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره سواء من جهة مباشرة أو من جهة رفع الدعوى .
(الطعن رقم 50 لسنة 39 ق جلسة 28/4/1969 س 20 ص 565)
(الطعن رقم 7588 لسنة 53 ق جلسة 28/3/1985 س 36 ص 460)
(الطعن رقم 1104 لسنة 45 ق جلسة 26/10/1975 س 26 ص 630)
*أما فى جرائم النقد الأجنبى
قضت بالأتى:-
الإجراء المنصوص عليه فى الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المعدل بالقوانين 157 لسنة 1950 , 231 لسنة 1952 , 111 لسنة 1976 الذى آلغى القانون رقم 80 لسنة 1947 هو فى حقيقته طلب مما يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره سواء من جهة مباشرة أو من جهة رفع الدعوى الجنائية وأن الأصل أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون وأن أختصاصها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا أستثناء من نص الشارع وأن أحوال الطلب هى من تلك القيود التى ترد على حقها أستثناء من الأصل المقرر مما يتعين الأخذ فى تفسيره بالتضيق وإن أثر الطلب متى صدر رفع القيد عن النيابة العامة رجوعاً إلى حكم الأصل فى الإطلاق وإذ كان من المقرر أن الطلب فى هذا المقام يتعلق بالجريمة ولا تعلق له بأشخاص مرتكبيها وذلك بقوة أثره العينى ومن ثم يكون ما يثيره المتهم الأول من عدم صدور إذن برفع الدعوى قبله فى غير محله .
(الطعن رقم 1250 لسنة 42 ق جلسة 18/12/1977 س 28 ص 1048)
(الطعن رقم 499 لسنة 56 ق جلسة 28/4/1988 س 39 ص 671)
وقد قضت أيضاً بأن:-
إن نص المادة 14/2 من القانون 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى قد نصت على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية بالنسبه إلى الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح المنفذه له أو أتخاذ إجراء فيها إلا بناء على طلب الوزير المختص أو من ينيبه مؤداه إن الأجراء المنصوص عليه هو فى حقيقته طلب يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره من الجهة المختصة وهو من البيانات الجوهرية فى الحكم مما يلزم لسلامة الحكم أن ينص فيه على صدوره وإلا كان باطلاً ولا يعصمه من عيب هذا البطلان ثبوت صدور ذلك الطلب بالفعل وإذ أغفل الحكم المطعون فيه النص فى أسبابه على صدور ذلك الطلب وجاء خالياً من بيان صدوره فإنه يكون باطلاً .
(الطعن رقم 16696 لسنة 63 ق جلسة 28/4/1999)
(الطعن رقم 3690 لسنة 57 ق جلسة 27/10/1988 س 39 ص 957)
(الطعن رقم 3679 لسنة 56 ق جلسة 2/11/1986 س 37 ص 812)
(الطعن رقم 3385 لسنة 56 ق جلسة 15/10/1986 س 37 ص769)
وقد قضت بأن:-
المقرر حسبما أستقر عليه قضاء محكمة النقض أن القيد الوارد على تحريك الدعوى فى جرائم النقد والذى أشارت إليه الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المضافة بالقانون رقم 111 لسنة 1953 وعبرت عنه بلفظ ((الإذن)) برفع الدعوى بنصها على أنه لا يجوز رفع الدعوى بالنسبه للجرائم المتقدم ذكرها (جرائم النقد) أو أتخاذ أى إجراء فيها إلا بناء على إذن من وزير المالية والأقتصاد أو من يندبه لذلك ....)) هو بحسب التكييف القانونى السليم ((طلب)) بالمعنى الوارد فى المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية والذى تنطبق عليه أحكام المادة العاشرة من ذات القانون فيما قررته من أنه يجوز لمن خوله القانون حق تقديم الطلب أن يتنازل عنه فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائى وتنقضى الدعوى الجنائية بالتنازل , ولما كان الحاضر عن الطاعن قد أثار أنه بعد أن قرر بالطعن وقد أسبابه تنازلت الإدارة العامة للنقد عن طلبها إقامة الدعوى مما يترتب عليه أنقضاؤها وكان الثابت من المفردات المضمومه أن المدير العام للإدارة العامة للنقد بوزارة المالية والأقتصاد قد أخطر النيابة العامة بتاريخ 18 من سبتمبر سنة 1972 بأنه تقرر سحب ((الإذن)) الصادر برفع الدعوى العمومية فى القضية موضوع الطعن مما ينبنى عليه إنقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل وهو أمر متعلق بالنظام العام يجب على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولو بغير دفع من الطاعن فإنه يتعين الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل وبراءه المتهم .
(الطعن رقم 1523 لسنة 44 ق جلسة 17/2/1975 س 26 ص 167)
فى جرائم التهريب الجمركى
قد قضت بأن:-
مؤدى مانصت عليه الفقرة الأولى من المادة 124 من القانون 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك من أنه لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو أتخاذ أيه إجراءات فى جرائم التهريب إلا بطلب كتابى من المدير العام للجمارك أو من ينيبه هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أى إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب كتابى من المدير العام للجمارك أو من ينيبه فى ذلك وإذ كان هذا البيان من البيانات الجوهرية التى يجب أن يتضمنها الحم لأتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية فإن إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم ولا يغنى عن النص عليه بالحكم أن يكون ثابتاً بالأوراق صدور مثل هذا الطلب من جهة الأختصاص .
(الطعن رقم 352 لسنة 42 ق جلسة 21/5/1972 س 23 ص 771)
(الطعن رقم 669 لسنة 50 ق جلسة 11/1/1981 س 32 ص 45)
وقد قضت بأن:-
إن المادة 124 مكرراً من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والمعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 تنص فى فقرتها الأولى على أنه مع عدم الإخلال بأيه عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر يعاقب على تهريب البضائع الأجنبية بقصد الإتجار ..... بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تجاوز خمسين ألف جنية وتطبق سائر العقوبات والأحكام الأخرى المنصوص عليها فى المادة 122 كما تنص فى فقرتها الثانية على أنه أستثناء من أحكام المادة 124 من هذا القانون لا يجوز رفع الدعوى العمومية فى الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إلا بناء على طلب وزير المالية أو من ينيبه وكان مؤدى هذا النص هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية فى جريمة تهريب البضائع الأجنبية بقصد الإتجار إلا بناء على طلب من وزير المالية أو من ينيبه فإن الحكم الصادر بالإدانه فى هذه الجريمة يجب أن يشير فى مدوناته إلى صدور هذا الطلب إذ كان هذا البيان جوهرياً لإتصاله بسلامة إجراءات تحريك الدعوى الجنائية فإن إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم ولا يغنى عن النص عليه أن يكون الطلب موجوداً بالفعل ضمن أوراق الدعوى لما كان ماتقدم وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة الأشتراك فى تهريب بضائع أجنبية بقصد الأتجار وقضى عليهما بالتعويض المنصوص عليه فى المادة 122 من قانون الجمارك بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة وكان الحكم على الرغم من ذلك قد خلا من الإشارة إلى أن الدعوى الجنائية قد رفعت عن جريمة الأشتراك فى التهريب بناء عل طلب من وزير المالية أو ممن أنابه الوزير فى ذلك مقتصراً على القول بأن مصلحة الجمارك قد أذنت بالسير فى إجراءات دعوى التهريب الجمركى وهى عبارة غامضه لا تفصح عمن صدر منه طلب رفع الدعوى وعن صفته فى إصدار هذا الطلب فإن الحكم يكون مشوباً بالبطلان مما يعينه ويوجب نقضه والإعادة فى شأن جريمة التهريب وسائر الجرائم التى أعتبرها الحكم مرتطبة بها وذلك بالنسبه لكلا الطاعنين لوحده الواقعة ولأتصال العيب الذى شاب الحكم بالطاعن الأول .
(الطعن رقم 3813 لسنة 56 ق جلسة 10/11/1986 س 37 ص 855)
(الطعن رقم 3972 لسنة 56 ق جلسة 25/2/1987 س 38 ص 329)
فى جرائم التهرب الضريبى
قد قضت بأن:-
إذا كانت الفقرة الأولى من المادة 56 من قانون الضريبة على الأستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 تنص على أنه لا يجوز رفع الدعوى العمومية فى جرائم التهريب المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بطلب من الوزير أو من ينيبه وكا مؤدى هذا النص أنه إذا رفعت الدعوى الجنائية قبل صدور طلب من الجهة التى ناطها القانون به وقع ذلك الإجراء باطلاً بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام لأتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة أتصال المحكمة بالواقعة وإذ كان بيان صدور طلب بإقامة الدعوى الجنائية على ما جرى به قضاء هذه المحكمة من البيانات الجوهرية التى يتعين أن يتضمنها الحكم الصادر بالإدانه فإن إغفال ا
لإشارة إليه يترتب عليه بطلان الحكم ولا يغنى عن النص عليه أن يكون ثابتاً بالأوراق صدور ذلك الطلب لما كان ذلك وكان الحكم الأبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه على الرغم من تحصيله دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير طلب كتابى من الوزير المختص قد خلت مدوناته من الإشارة إلى صدور ذلك الطلب فإنه يكون معيباً بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه .
(الطعن رقم 2296 لسنة 58 ق جلسة 15/6/1989 س 40 ص 648)
(الطعن رقم 1461 لسنة 59 ق جلسة 24/2/1991 س 42 ص 412)
وقد قضت بأن:-
إذا كان المشرع قد أفصح بما أورده فى المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية عن قصده من تقييد حق النيابة فى رفع الدعوى الجنائية على ثلاث صور الشكوى والطلب والإذن , فأما الشكوى فقد قصد بها حماية صالح المجنى عليه الشخصى , وأما الطلب فهو يصدر من هيئة عامة بقصد حمايتها سواء بصفتها مجنياً عليهاً أو بصفتها أمينة على مصالح الدولة العليا , وأما الإذن فقد أريد به حماية شخص معين ينتسب إلى أحدى الهيئات التى قد يكون فى رفع الدعوى عليه مساس بما لها من استقلال لما كان ذلك وكانت المادة 56 من القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1982 الذى يحكم واقعة الدعوى قد نصت فى فقرتها الأولى على أنه (لا يجوز رف الدعوى العمومية فى جرائم التهريب المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بطلب من الوزير أو من ينيبه) فقد أفصح المشرع بصريح هذا النص على أن الإجراء الواجب فى جرائم التهرب م الضريبة هو الطلب وليس الشكوى ولا الإذن .
(الطعن رقم 11555 لسنة 59 ق جلسة 27/10/1991 س 42 ص 1070)
كما قضت أيضاً بأن:- لما كانت المادة الثامنة من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أنه لا يجوز رفع الدعوى اغلجنائية أو أتخاذ إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابى من وزير العدل فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 181 , 182 من قانون العقوبات وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون كما جرى نص المادة 56 من القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الأستهلاك والذى يحكم واقعة الدعوى على أنه لا يجوز رفع الدعوى العمومية فى جرائم التهريب المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بطلب من الوزير أو من ينيبه , وكان المشرع المصرى لم ينص على ميعاد يتعين فيه تقديم الطلب من المختص بلك إلا وسقط حقه فيه كما بصدد الشكوى وذلك نظراً لأختلاف طبيعة الشكوى كحق شخصى يتعلق بشخص المجنى عليه عن الطلب الذى هو مكنه فى يد المختص لتقدير ملاءمه رفع الدعوى بما تتطلبه المصلحة العامة للدولة ولذلك إذا كان المشرع قد خشى أن يسئ المجنى عليه أستعمال حقه فى الشكوى إذ أطلقها من قيد المدة فإن هذا التخوف بالنسبه للطلب لا يوجد مايبرره نظراً لأن المختص بالطلب يقدر الأمور تقدير موضوعياً وليس شخصياً ولذلك فحقه فى التقدم بالطلب غير مقيد بوقت معين فيجوز له تقديم الطلب من وقت وقوع الجريمة دون أى قيد زمنى غير أن حق المختص فى التقدم بهذا الطلب بجد قيداً عاماً وهو الخاص بتقادم الدعوى الجنائية بمعنى أنه يجب أن يتقدم بالطلب قبل حلول التقادم المسقط للدعوى العمومية فإذا سقطت الجريمة بالتقادم أو سقطت الدعوى الجنائية بمضى المدة , فلا يجوز التقدم بالطلب وإذا قدم بعد هذا التاريخ لا ينتج أدنى أثر .
(الطعن رقم 8531 لسنة 58 ق جلسة 9/5/1989 س 40 ص 570)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق