الأربعاء، 13 مايو 2026

هل يجوز الاستفادة من مواعيد المسافة اذا كان الإجراء داخل نفس المحافظة ؟
بمعني اخر هل يجوز استخدام مواعيد المسافة اذا كان الطعن سيقام بنفس محافظة الطاعن و الحكم صادر من محافظة اخري ؟
قد يقتضي القيام بالإجراء انتقال القائم به من بلدة إلـى أخـرى بحيـث يستغرق الانتقال فترة زمنية قد تطول ويترتب على ذلك حرمانـه مـن جزء من الميعاد، ولذلك فإن المشرع قرر امتداد الميعاد بسبب المـسافة لفترة معينة تختلف باختلاف المسافة وذلك حتى يتمكن الـشخص مـن ناك تمايز بينهم بسبب بعد أو قرب المكان المتواجدين فيه عن المكـان الواجب اتخاذ الإجراء فيه. وميعاد المسافة هو فترة من الزمن تضاف إلى الميعاد الأصـلي وتقـدر بحسب درجة البعد بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال إليه. والمكان الذي يجب الانتقال منه هو المكان الذي تمت فيه الواقعة المجريةللميعاد وهو في العادة الموطن الأصلي، والمكان الذي يجب الانتقال إليههو المكان الذي يجب اتخاذ الإجراء فيه وهو غالبا مقر المحكمة، فميعادالمسافة الذي يضاف إلى ميعاد الحضور بالنسبة للمدعى عليه يحتـسب على أساس المسافة بين الموطن الأصلي للمدعى عليه(باعتباره المكـان الذي تمت فيه الواقعة المجرية للميعاد وهي إعلانه بـصحيفة الـدعوى) ومقر المحكمة(باعتباره المكان الذي يجب اتخاذ الإجـراء فيـه وهـوالحضور). ويضاف ميعاد مسافة سواء كان الميعاد يحتسب بالأيام أو بالـشهور أو بالسنين أو حتى بالساعات، كما يضاف ميعاد مسافة سواء كان الميعـاد ناقصا أو كاملا، أما الميعاد المرتد فقد سبق أن بينا أنه لا يمتد.
ويضاف ميعاد المسافة غلى الميعاد الأصلي دون فاصل بينهما ولو كـان آخر يوم في الميعاد الأصلي يوم عطلة لأنه يتكون من مجموعهما ميعاد واحد متواصل الأيام. غير أنه إذا صادف آخر يوم للميعاد بعـد إضـافة ميعاد المسافة عطلة رسمية فإنه يمتد بسبب العطلة لأول يوم عمل بعده. ويختلف ميعاد المسافة حسب ما يلي:
ا- بالنسبة لمن له موطن في مصر ولا يدخل ضـمن منـاطق الحـدود يشترط لكي يضاف ميعاد مسافة بالنسبة لهم أن تكون المسافة ٥٠ كيلـو مترا على الأقل، فإن قلت المسافة عن ٥٠ كيلو متر فلا يضاف ميعـاد مسافة، وإذا زادت عن ٥٠ كيلو متر يحتسب ميعاد مسافة يوم كامل لكل٥٠ كيلو متر بحد أقصى ٤ أيام، وإذا كانت هناك كسور تزيد عـن ٣٠ كيلو متر أضيف لها يوم كامل، أما الكسور التي لا تزيد عن ٣٠ كيلو والعبرة بالمسافة الرسمية بين البلدة التي ينتقل منها والبلدة التـي ينتقـل إليها، فلا تحتسب المسافة بين سكن الشخص ومحطة البلدة الأولى أو بينمحطة البلدة الثانية ومقر المحكمة ، و قد عينت المادة ١٦ من قانون المرافعات ميعاد المسافة حيث نصت علي (( إذا كان الميعاد معيناً فى القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلومتراً بين المكان الذى يجب الانتقال منه والمكان الذى يجب الانتقال إليه،وما يزيد من الكسور على الثلاثين كيلو متراً يزاد له يوم على الميعاد ، ولا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام ويكون ميعاد المسافة خمسة عشر يوماً بالنسبة لمن يقع موطنه فى مناطق الحدود ))
وقد جاء بعطون محكمة النقض تفسيرا و إرساء للقواعد المتبعة في ذلك الأمر حيث جاء بها :-
(( ان المادة 16 من قانون المرافعات توجب إضافة ميعاد مسافة إلي الميعاد المعين فى القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه ومن ثم يجب أن يضاف الى ميعاد الاستئناف ميعاد المسافة بين موطن المستأنف ومقر محكمة الاستئناف . وإذ كان من شأن إضافة ميعاد المسافة إلى الميعاد الأصلى للاستئناف أن يتكون من مجموعها ميعاد واحد هو ميعاد الطعن فى الحكم بطريق الاستئناف والعبرة فى تحديد الموطن فى هذا المقام هو الموطن الذى اتخذه الطاعن لنفسه فى مراحل التقاضى السابقة على الطعن ولو كان له موطن آخر بالبلدة التى بها مقر المحكمة التى أودع فيها صحيفة الطعن )).
(الطعن رقم 1827 لسنة 58 جلسة 1997/04/24 س 48 ع 1 ص 674 ق 132)
((اذ جرى نص المادة 16 من هذا القانون " قانون المرافعات " على أنه إذا كان الميعاد معيناً فى القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متراً بين المكان الذى يجب الانتقال منه وبين المكان الذى يجب الانتقال إليه على أن لا يتجاوز ميعاد المسافة فى أية حالة أربعة أيام ، وكان الانتقال الذى يقتضيه القيام بهذا الإجراء فيما يتعلق بتعجيل الدعوى هو انتقال المحضر من مقرالمحكمة التى قدمت صحيفة التعجيل إليها إلى محل من يراد إعلانه بها ، فإن ميعاد المسافة الذى يزاد على ميعاد إعلان صحيفة التعجيل يحتسب على أساس المسافة بين هذين المحلين .))
(الطعن رقم 839 لسنة 68 جلسة 2010/03/08 س 61 ص 352 ق 54)
(( مؤدى نصوص المواد 252، 213، 16 من قانون المرافعات أن ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوما تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، وللطاعن أن يضيف إلى ذلك الميعاد ميعاد مسافة بين موطنه الذى يجب عليه الانتقال منه وبين مقر المحكمة التى يودع قلم كتابها صحيفة طعنه - والتي يجب عليه الانتقال إليها، وذلك فى الحدود المبنية فى المادة 16 سالفة الذكر والعبرة فى تحديد الموطن فى هذا المقام هى بمواطن من له سلطة القيام بالعمل الإجرائى خلال الميعاد .......))
(الطعن رقم 1876 لسنة 55 جلسة 1992/06/08 س 43 ع 1 ص 807 )
(((( و قل رب زدني علما ))))
معتز فتحي المهدي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق