‏إظهار الرسائل ذات التسميات جرائم السرقات. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات جرائم السرقات. إظهار كافة الرسائل

الثلاثاء، 5 يناير 2021

بأسباب الطعن بالنقض في سرقة وطلب وقف التنفيذ

سرقه --- هديه للزملاء
نصير المحامين
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى
محكمــــــة النقـــــــض
الدائرة الجنائية
مــذكـــــــرة
بأسباب الطعن بالنقض وطلب وقف التنفيذ
المقدم من / ........ ( المتهم – الطاعن )
عن الحكم الصادر من محكمةجنح مستأنف شرق القاهرة " جنح مستأنف -----" ومحله المختار مكتب
الأستاذ / عدنان محمد عبدالمجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا.
ضــــــــــــد
النيابة العامة .................................. ( سلطة الاتهام )
وذلـــــــك
فى الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف شرق القاهرة " دائرة جنح مستأنف ========والقاضى منطوقه " حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف و الأكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل و المصاريف"
وكانت محكمة الدرجة الاولى قد قضت بجلسة 28/10/2014 فى معارضة الطاعن على الحكم الغيابى بالمنطوق الاتى " حكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها و تأييد الحكم المعارض فيه و المصاريف "
وكانت محكمة الدرجة الاولى قد سبق لها و قضت بجلسة 15/4/2014 غيابياً بحبس المتهم سنة مع الشغل والمصاريف"
الوقــائـــع
حيث اتهمت النيابة العامة إلى المتهم و أخر انهم فى يوم 10/3/2014 بدائرة قسم النزهة سرقوا المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالاوراق والمملوكة للمجنى عليها / ناهد محمود حسانين على النحو المبين بالاوراق
وبتاريخ 17 /11/2014 فضت محكمة جنح مستانف النزهة بالمنطوق الاتى " حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف و الأكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل و المصاريف
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه البطلان والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه /
كريم كمال مصطفى بالطعن عليه بطريق النقض وقد قرر بذلك من داخل محبسه حيث قيد التقرير برقم بتاريخ / / وفيما يلي أسباب الطعن بالنقض .
أسبــاب الطعـــن
السبب الأول
بطلان الحكم الطعين لخلوه من الاسباب
ذلك أن الحكم الطعين إذ رفع لواء التأييد لقضاء محكمة الدرجة الاولى فيما قضت به لأسبابه دون أن يفطن لكون محكمة الدرجة الاولى قد جاء قضاءها قاصرا فى بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و ادلتها المستقى منها قضاءه بالإدانة و لم يبدى ثمة رد على ما ابداه دفاع الطاعن من دفاع ودفوع فقد جاء قضاءه باطلا لقصوره فى التسبيب مخالفاً بذلك نص المادتين 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية
وكان الحكم الطعين قد أحال لحكم محكمة الدرجة الأولى وشـــــايعه فيــما ركن إليه من أسباب لإدانة الطاعن بما أورده بمدوناته من قالته
" …. ولما كان ذلك وكانت الوقائع المستوجبة للعقوبة و المواد واجبة التطبيق سبق و أن حصلها الحكم المستأنف ومن ثم تأخذ به المحكمة فى هذا الشأن وتحيل إليه درء للتكرار "
وينبىء ذلك على أن قضاء الحكم الطعين لم يطالع حكم محكمة الدرجة الأولى الذى تساند إليه فى أسبابه وإلا لعلم يقيناً أن هذا القضاء قد جاء خالياً تماماً من الأسبـــاب
ومهما يكــــــــن من أمر فإنه من المؤسف وبحق أن تصل درجة إهدار الضوابط التى وضعـــــها المشرع للأحكام إلى هذا الحد بحيث يأبى الحكم أن يورد بمدوناته عناصر الدعوى التى إنتهـــــــت به إلى قضاءه بإدانة الطاعن ومدى توافر أركانها وفقاً للنموذج القانونى المجرم حتى تستطيع محكمة النقض بسط رقابتها على مدى صحة تطبيق القانون على الواقعة كما أثبتها الحكم الطعين بمدوناته
و لم يشأ قضاء الحكم الطعين أن ينشىء لذاته أسباب جديدة فأحال إلى قضاء محكمة الدرجة الاولى الذى خلى من الاسباب أكتفاء بلمحة سريعة يصلح أيرادها فى كل دعوى مشابهة ولا تحمل أدنى قدر من ضوابط التسبيب بقالته :
" ومتى كان ما تقدم وبالبناء عليه وكانت المحكمة تطمئن لأرتكاب المتهم الواقعة وتلتفت عما أثارته المتهم من دفاع فى مراحل نظر الدعوى ومن أوجه دفاع أخرى لا تستند غلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق وقوامها أثارة الشك فى الأدلة التى أطمئنت إليها المحكمة ولا يسع المحكمة سوى طرحهاوعدم التعويل عليها وتقضى برفض موضوع الأستئناف أية ذلك ثبوت الاتهام فى حق المتهم وفقاُ لما ورد بمحضر الشرطة و ما جاء باقوال المجنى عليها وما ضبط بحوزته المتهم واخر فى هاتف محمول خاص بالمجنى عليها ناهد محمود حسانين وما جاء بمحضر التحريات فى صحة الواقعة الامر الذى يستقر فى يقين وضمير المحكمة ارتكاب المتهم للواقعة ..."
ومهما يكن من أمر فأن ما ساقه الحكم الطعين بمدوناته أنفة البيان يعد أسباب جديدة أقام عليها عماد قضاءه غير أنها قد جاءت مجافية لكافة ضوابط التسبيب قانوناً حال كونها قد خلت بوضوح تام من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ودور كل متهم فيها وما قارفه من أفعال تعد مساهمة فى أرتكاب الجريمة وباى وسيلة قارف المتهمان الجريمة وماهية المسروقات التى تمت سرقتها من المجنى عليها و بيان مؤدى شهادتها على الواقعة و مضمون التحريات وما توصلت إليه بشأن واقعة السرقة و موجز بدفاع الطاعن الذى لم يشر إليه مطلقاً أكتفاء بالحكم المسبق عليه بأنه لا يستوجب رداً بالرغم من أن من ضمنه الدفع الجوهرى ببطلان القبض والتفتيش و بالأجمال فان الحكم الطعين حين أراد أن ينشىء لنفسه أسباب خاصة دون التساند إلى أسباب قضاء س محكمة الدرجة الاولى غيابياً وحضورياً فقد جاء خالياً من التسبيب المعتبر .
ولما كان المشرع قد عنى بتسبيب الأحكام بأن أوجب بيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية التى بنى عليها القاضى حكمه حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم .. وتلك ضمانة طبيعية للخصوم قال عن فوائدها الفقه بأنها :
" أولاً : تحمل القاضى على العناية بحكمه وتوخى العدالة فى قضائه حتى لا يصدر حكم تحت تأثير ميل أو عاطفة أو عن فكرة مبهمة لم تتضح معالمها عنده بل يجب أن يكون الحكم واضحاً عن أسباب محددة نتجت بعد تمحيص الرأى فى الدعوى والموازنة الفعلية المحسوبة بين أدلة النفى وأدلة الإتهام وتغليب أحدهما على وجه الجزم واليقين على الأخر
ثانياً : بث الثقة والطمأنينة فى نفوس الخصوم حتى يقتنع المتقاضى بعدالة قاضيه ونقاء سريرته وأن هذا الحكم هو فعلاً عنوان الحق والحقيقة
ثالثاً : وأنه لو كان الغرض من التسبيب أن يعلم من حكم لماذا حكم لكان إيجاب التسبيب ضرباً من ضروب العبث ، ولكن الغرض من التسبيب أن يعلم من له حق المراقبة على أحكام القضاء من خصوم وجمهور ومحكمة النقض ما هى مسوغات الحكم وهذا لا يتأتى بالمبهمات "
( راجع أصول النقض الجنائى – وتسبيب الأحكام – المستشار مجدى الجندى
نائب رئيس محكمة النقض – ط 2003 – ص 145 )
وقيل أيضاً :
( الحق مطلب الأسوياء من البشر والعدل غايتهم ، ونفس القاضى تتوق دائماً إلى أن تجئ أحكامه حاملة بين أسبابها دليل حياده وخلاصة تجربته وما وهبه الله من حنكة ودراية وعلم وخبرة ، فالحكم هو سفير القاضى لدى قارئ حكمه وما يسوقه من مبررات لهذا الحكم نتيجة بحث هادئ ومستفيض هو خير المدافعين عن عدله المتحدثين عن حياده ، ومن ثم فإننا نرى أن أهم الأهداف التى يحققها تسبيب الأحكام هو إستيثاق القاضى نفسه من أنه عند فهمه لواقع الدعوى إلتزم بطلبات الخصوم وفحص دفوعهم والجوهرى من دفاعهم ولم يغفل الإحاطة بشئ من ذلك الذى طرحوه عليه وأنه لدى السير فى الدعوى مكن الخصوم جميعاً من حقوقهم فى الدفاع )
( راجع النقض المدنى – للمستشار / محمد وليد الجارحى – نائب رئيس محكمة النقض ص 566 )
وهو ما إستقر عليه قضاء النقض إذ قضى فى ذلك بأنه :
( أن القانون أوجب إشتمال كل حكم صادر بالإدانة على بيان مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويورد مؤداه حتى يتضح وجه الإستدلال به وسلامة المآخذ – تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان معيباً لقصور بيانه )
( نقض 7/6/1990 – س 14 – رقم 140 – ص 806 الطعن رقم 26681 / 59 ق )
( نقض 3/1/1982 س 33 – رقم 1 – ص 11 الطعن رقم 2365 / 51 ق )
و قضى أيضاً بأنه :
( من المقرر أن كل حكم صادر بالإدانة يتعين أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى إنبنى عليها الحكم – والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون و لكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى ومفصل . بحيث يستطيع المطلع على الحكم الوقوف على مبررات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة ومعماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلايحقق الغرض الذى قصده الشارع فى إيجاب تسبيب الأحكام . ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها به وهو مايعيبه بالقصور الموجب للنقض )
( نقض 16/3/1983 – س 41 رقم 75 ص 371 الطعن رقم 5802 / 52 ق )
( نقض 17/12/1990 – س 41 رقم 200 ص 1109 الطعن رقم 1746 / 59 ق
وقضت محكمه النقض بأن:-
قول الحكم ان التهمه ثابته فى حق المتهمه من واقع بلاغ المجنى عليها وهى تشكل اركان جريمة السرقه المنصوص عليها قانوناً دون ان يبين وجه إستدلاله ببلاغ المجنى عليه على ثبوت التهمه بعناصرها القانونيه كافه فى حق الطاعنه وفى ضوء التكييف الصحيح للواقعه فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون قاصر البيان بما يستوجب نقضه .
الطعن رقم 909/50 ق – جلسه 26/11/1980
نقض 26/11/1990 – س 31 – 200 – 1037
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
" لكى يتحقق الغرض من التسبيب يجب ان يكون فى بيان ان يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطيع الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامه معماه أو ضعه فى صوره مجمله فلا يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار إثباتها بالحكم "
نقض 29/1/1973 – س 24 – 27 – 114
كما قضت بأنه :-
" يجب ألا يجمل الحكم أدله الثبوت فى الدعوى بل عليه ان يبنيها فى وضوح وان يورد مؤداها فى بيان مفصل للوقوف على ما يمكن ان يستفاد منها من مقام الرد على الدفوع الجوهرية التى يدلى بها المتهم ".
نقض 19/11/1972 – س 23 – 273 – 1211
وتقول فى حكم أخر لها :
" إذا حكمت المحكمه بإدانه متهم وإقتصرت فى الأسباب على قولها أن التهمه ثابته من التحقيقات والكشف الطبى فإن هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه "
نقض 28/2/1929 – مج القواعد القانونيه جـ 1 – ق 183 – ص 223
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
" من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منه ندى تأييده للواقعه كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما اوردها الحكم وإلا كان معيباً ".
نقض 7/1/1985 – س 26- 6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق
فإذا ماتقرر ذلك وكان الثابت من مطالعة قضاء محكمة الدرجة الأولى المؤيدلأسبابه بقضاء الحكم الطعين أنه قد خلا تماماً من الأسباب ولم يورد الأسانيد التى وقرت فى يقينه وحملته للقضاء بالإدانة ووجه إستدلاله بما يحول دون تلك المحكمة و بسط رقابتها على قضاءه ومدى مطابقته للتطبيق القانونى الصحيح فإنه يكون قد آتى مشوباُ بالقصور فى البيان بما يوصمه بالبطلان ويوجب نقضه
السبب الثانى
بطلان أخر للحكم الطعين
من الأصول المقررة قانوناً كذلك بنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن المشرع قد أوجب إشتمال كل حكم صادر بالإدانة على مادة القانون التى عوقب عنها الطاعن . وإلا كان الحكم باطلاً وذلك البيان متعلق بقاعدة شرعية الجرائم والعقوبة حتى يصح إسناد الإدانة إلى تأصيلها القانونى المعاقب عنها من ناحية ومن ناحية أخرى حتى يستطيع قضاء تلك المحكمة مراقبة مدى مطابقة وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم الطعين على النموذج القانونى المؤثم عنه بمادة العقاب وإذا خلا الحكم من بيان نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن فإنه يكون باطلاً لما هو مستقر عليه فى قضاء تلك المحكمة من أنه :
( أن القانون فى المادة 310 إجراءات جنائية أوجب إشارة الحكم إلى نص القانون الذى حكم بموجبه بالعقوبة وهو بيان جوهرى إقتضته قاعدة قانونية الجرائم والعقاب فإذا خلا الحكم المطعون فيه من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجب العقاب على الطاعن كان باطلاً ، ولا يعفيه من البطلان أن يكون قد أشار إلى مواد الإتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها على المتهم ما دام لم يفصح عن أخذه بها بل إقتصر على الإشارة إلى نص المادة 304 إجراءات والتى لا صلة لها بالتجريم والعقاب )
( نقض 2/12/1963 - س 14 - رقم 154 - ص 859 )
( نقض 26 أكتوبر سنة 1978 - س 29 - رقم 147 - ص 735 - طعن 771 لسنة 48 ق )
كما قضى بأنه :
( يشترط لسلامة الحكم الصادر بالإدانة أن يشتمل على نص القانون الذى أنزلت المحكمة بموجبه العقاب على المتهم – وهو بيان جوهرى إقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات فإذا خلا الحكم من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن فإنه يكون مشوباً بالبطلان ... ولا يعلم الحكم من هذا الخطأ أن يكون قد أشار إلى مواد الإتهام التى طلبت النيابة تطبيقها ضد المتهم ما دام لم يفصح عن أخذه بها بل إقتصر على الإشارة إلى تطبيق المادة 304/2 إجراءات التى لا صلة لها بالتجريم والعقاب )
( نقض 2/12/1963 السنة 14 رقم 154 ص 859 )
( نقض 26/10/1978 السنة 29 رقم 147 ص 735 – الطعن رقم 771 لسنة 48 ق )
وقضى أيضاً بأنه :
( لا يكفى أن توضح المحكمة مادة القانون الذى رأت أنه منطبقاً على الواقعة وصورتها التى ثبت لديها وعاقبت الطاعن عليها – بل يتعين أن تفصح فى مدونات الحكم أنها عاقبته بالعقوبة المنصوص عنها بل يتعين أن تفصح فى مدونات الحكم أنها عاقبته بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة المذكورة وفقاً لما يقتضيه مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات )
( نقض 18/5/1975 - س 26 - 99 - 428 - الطعن 282 / 45 ق )
( نقض 1/2/1976 - س 27 - 28 - 143 - الطعن رقم 1591 / 45 ق )
وقضى أيضاً بأنه :
( بطلان الحكم يستتبــــــع إستحـــــــــــــالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبتاً لأسبابه و منطوقه )
( نقض 25/3/1963 - س 14 - رقم 23 - ص 144 )
( نقض 31/12/1962 - س 13 - رقم 215 - ص 888 )
فإذا ما تقرر ذلك وكان البين من مطالعة الحكم الطعين أنه لم يفصح بمدوناته عن مادة العقاب التى أدان عنها الطاعن بل جاء قضاءه خالية تماماً من ذكر مادة العقاب التى تنطق وصفاً على الجريمة كما أوردها بمدوناته فضلاً عن أن مدونات الحكم أيضاً قد خلت من بيان مادة العقاب وهى بصدد سرد الإتهام المسند من النيابة العامة للطاعن وإكتفى فى ذلك للأحالة إلى قضاء محكمة الدرجة الاولى الذى أتى خلوا من مادة العقاب كذلك بما يخالف مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة والذى تستمد خلاله العقوبة شرعيتها وبحق من إسنادها لمواد التجريم المعاقب عنها
وغاية القصد أن قضاء الحكم الطعين لم يفصح بمدوناته عن مادة العقاب التى طبقت على الطاعن وقضى بها قبله بل قد جاء قضاء الحكم الطعين خالياً تماماً من إيراد ثمة إشارة إلى مادة العقاب التى عوقب عنها الطاعن تتعلق بجريمة السرقة وهو الأمر الذى يهدر الثقة فى الأحكام القضائية لدى العامة بما يبطل الحكم الطعين ويوجب نقضه
السبب الثالث
القصور البين فى التسبيب
إن ما يبعث الطمأنينة والثقة فى الأحكام القضائية أن تأتى حاملة فى طياتها ما يؤكد أنها قد ألمت بكافة عناصر الدعوى ودفاع الخصوم فيها وكل دليل طرح بين يديها ومؤداه تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها ووفقاً لما هو مقرر بنص المادة 310 إجراءات جنائية من بيانات جوهرية يتعين إثباتها بالحكم وفى إغفال المحكمة تلك الضمانات التى إستلزمها المشرع ما قد يلحق بالحكم الصادر منها البطلان أو القصور فى التسبيب بحسب مدى الإخلال من جانب الحكم بما إستلزمته أصول التسبيب الصحيحة
وكان دفاع الطالب قد إستهل مرافعته بين يدى القضاء بالدفع ببطلان الإقرار المنسوب صدوره إلى الطاعن بمحضر الضبط كما قرر بتلفيق الإتهام وكيديته
بيد أن قضاء الحكم المطعون فيه قد إلتفت عن كافة ما طرحه دفاع الطاعن من أدلة سائغة ودفاع بين يديه وأهدرها جميعاً وتساند فى قضاءه لما جاءبقضاء محكمة الدرجة الاولى والتى تساندت فى حكمها الحضورى الصادر بجلسة 28/10/204 إلى اقرار عزى به إلى المتهم من محرر المحضر بأرتكاب الواقعة بدعوى أن سلطة المحكمة الموضوعية فى تقدير أدلة الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه تبيح له ذلك
ذلك أن الحكم الطعين حين شايع قضاء محكمة الدرجة الاولى و أسبابه فقد أقره فى تسانده إلى الاقرار المنسوب إلى الطاعن بمحضر الضبط بارتكاب الجريمة دون معين صحيح قانوناً من أوراق الدعوى لكون الطاعن لم يوقع على محضر الضبط بما يسبغ الحجية على ما نسب إليه من أقوال بالحكم الطعين ولا يعدو ما نسب إليه من إقرار بارتكاب الجريمة سوى جزء من شهادة ضابط الواقعة ه باعتباره مجرد إخبار من الشاهد بمحضره بان الطاعن قد وردت على لسانه أقوال بعينها – وهو أمر محل منازعة من جانب الطاعن بشان صحة شهادة ضابط الوقعة برمتها وموافقتها للواقع و بطلانها لكونها وليدة تحريات غير جدية
– ولما كان الإقرار أو الاعتراف بالواقعة فى محضر الضبط أمر أخر يختلف عن هذا الإخبار من جانب ضابط الواقعة إذ يخضع بحسب الأصل فى إثباته للقواعد العامة للإثبات التى تقيد القاضي الجنائي فى مجال قضائه بالإدانة وحده فيتعين حين يستخلص الحكم دليل للإدانة أن يلتزم بالقواعد العامة للإثبات وبمشروعية الدليل معاً فإذا كان الدليل المتساند إليه يخالف القواعد العامة للإثبات و غير مشروع قانوناً فلا يجوز التساند إليه فى القضاء بالإدانة , أما بصدد القضاء بالبراءة فان القاضي الجنائي له حرية أكبر فى تقدير الأدلة ووزنها والاطمئنان إليها بما يستقر بوجدانه 0
بيد أن قضاء الحكم الطعين قد نحى منحى مغايراً لهذا النظر حين رفع لواء التأييد لقضاء محكمة الدرجة الاولى حين اغفل مدى موافقة تسانده لما عزاه من إقرار للطاعن بمحضر الضبط للقواعد العامة للإثبات أو للاعتراف المعول عليه قانوناً ذلك أن الإقرار سواء كان قضائياً أو عرفياً يخضع لما ورد بنص المادتين 103, 104, من قانون الإثبات بصدد صحة التساند إليه قانوناً وكيفية استخلاصه والأخذ به .
وليس هناك من شك بان ما نسب الى الطاعن من وجود إقرار بارتكاب الجريمة بمحضر الضبط يعد إقرار فى غير مجلس القضاء ووفقاً للمادتين سالفتى الذكر فانه يتعين للأخذ به أن يصدر عن الطاعن صحيحاً مرتباً أثاره فى جانبه ويصح نسبته إليه قانوناً عن إرادة حرة وان يتضمن تفصيلات الوقائع التى يقر بها الطاعن ومن الناحية المدنية البحتة إذا كان الإقرار يتضمن واقعة تزيد عن النصاب القانوني وجب إثباته كتابة باعتباره عملاً من أعمال التصرف فما بالنا إذا كان الإقرار بارتكاب جريمة يصدره شفاهة الطاعن لضابط الواقعة دون تفصيلات توضح كيفية ارتكابه للجريمة ثم من بعد ذلك يوقع على أقواله أما أن يأتي المحضر خلوا من توقيع الطاعن على أقواله بالمحضر وإقراره كي يكون حجة عليه فهو أمر لا يمكن التعويل عليه ولا على ما ورد بمحضر الضبط لكونه لا يحمل ما يفيد صحة نسبة الإقرار للطاعن0
وقد أستقر الفقه بهذا الشأن على انه :-
الاقرارغير القضائي هو الذى فى غير محل القضاء اصلاً ويشترك الإقرار غير القضائي مع الإقرار القضائي فى طبيعته من حيث انه عمل قانوني اخبارى من جانب واحد وانه يعتبر من أعمال التصرف وانه حجة قاصرة ويختلف عنه فى انه لا يصدر فى مجلس القضاء فى ذات القضية المتعلقة بالمقر به , فالإقرار الذى يصدر فى مجلس القضاء فى قضية أخرى ولو كانت بين نفس الخصوم بعد فى الدعوى الأخرى إقرار غير قضائي ومن أمثلة الإقرار غير القضائي ايضاً القرار الصادر فى خطاب أو فى تحقيق تجريه النيابة أو فى محضر جمع الاستدلالات أو فى تحقيق ادارى أو شفاهة غير انه يجب التميز بين إثبات قيام الإقرار وبين حجيته فى الإثبات وهو يقوم بصدوره من المقر شفوياً و فى ورقة مكتوبة , فان كان شفوياً وانكره من نسب اله وجب على من يحتج به أن يثبت ولاً صدوره من خصمه وخضع فى ذلك للقواعد العامة فى الإثبات فإذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد عن خمسمائة جنيه جاز له إثبات صدور الإقرار بالبينة القرائن وأن زادت قيمة الدعوى على هذا المقدار لم يجزا إثبات صدور الإقرار إلا بالكتابة أو بشهادة الشهود فى الحالات التى جوز فيها الإثبات بذلك استثناء كوجود مانع و مبداء ثبوت بالكتابة وفقاً للقواعد لمقررة فى هذا الشأن
راجع التعليق على قانون الإثبات للأستاذين الدناصورى وعكاز –الطبعة العاشرة ص 1084
وقد قضى كذلك بأنه :-
يشترط فى الإقرار أن يكون صادراً من المقر عن قصد الاعتراف بالحق المدعى به فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين وان يكون معتبراً المقر تعبيراً عن إرادة حقيقية
نقض 2/4/1978 الطعن رقم 1062 لسنة 47ق
وحاصل القول مما سبق أن ما تناولناه بشان حجية الإقرار ونسبته للمقر من الناحية المدنية البحتة هي أصول يستلزم مراعاتها بصدد القضاء بالتساند لما نسب للمقر من أقوال فى المسائل المدنية, فما بالنا بصدد التأثيم الجنائي حين يعزى للطاعن بإقراره بارتكاب الجريمة دون سند صحيح من الأوراق اكتفاء باطمئنان المحكمة بأنه قد صدر عنه ملتفتة عن إنكاره التام للواقعة وما تم من إجراءات بمحضر الضبط فى تحقيقات النيابة العامة وجلسة المحاكمة وفى شأن الإقرارات ، وكل ما يستوجب الحصول على دليل كتابي قضت محكمه النقض بأنه :-
التسجيل الصوتي يعد ولا ريب أقرار غير قضائي ، ولما كانت الطاعنة تسلم فى أسبابه طعنها أن المطعون ضده قد أنكر أن هذا التسجيل خاص به ، فإنه يجب على الطاعنة أن تثبت صدوره منه طبقاً للقواعد العامة فى الإثبات فى القانون المدني ، وإذ كانت هذه القواعد توجب الحصول على دليل كتابي فى هذه الصدد ، فأن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الإثبات بالبينة ينسحب على هذا التسجيل ويتضمن الرد عليه " .
نقض 22/2/1970 – س 21 – 67 – 272
وقضت محكمه النقض بأنه :-
" من اللازم فى أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق – وإن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة ".
نقض 24/1/1977 – س 28 – رقم 28 – ص 132 – طعن 1078 / 46 ق
نقض 17/10/1985 – س 36 – رقم 158 – ص 878 – طعن 615 / 55 ق
واغلب الظن بل اكبر اليقين أن قضاء محكمة الدرجة الأولى الذى أعتنق الحكم الطعين أسبابه حين نسب الى الطاعن انه اقر باقتراف الجرم بمحضر الضبط كان قد استقر فى وجدانه حقيقة أن ذلك يعد وبحق من قبيل الاعتراف المرتب لأثاره القانونية فى جانب الطاعن بارتكاب الجريمة واعتبارها أقوال للطاعن يمكن إدانته بموجبها عن لجريمة وليس هذا ببدع من عندياتنا فقد طرح الحكم الطعن ما أبداه الطاعن من إنكاريمحضر الجلسة وما تمسك به دفاعه و اكتفى بالتساند لما نسب إليه من أقوال بمحضر الضبط أشار إليها قضاء محكمة الدرجة الاولى المؤيد من قبله والتي لا دليل على نسبتها إليه وأعلن اطمئنانه إليها لمجرد قول ضابط الواقعة بمحضره أن الطاعن قد أقر له ولم يفطن الحكم الطعين لكون قضاء النقض قد تواتر بهذا لشأن على أنه :
الاعتراف " الذى يؤاخذ به المتهم فى المواد الجنائية يجب أن يكون نصاً فى اقتراف الجريمة ، وأن يكون من الصراحة والوضوح بحيث لا يحتمل تأويلاً نقض 8/1/1931 – مجموعه القواعد القانونية
نقض 10/5/1960 – س 11 – 85 – 441 ،
نقض 18/3/1968 – س 19 – 61 – 331
نقض 13/1/1974 – س 25 – 2 – 16 -
فإذ ما تقرر ذلك وكانت أوراق الدعوى لا تحمل ما يمكن عده أقرار للطاعن بمقارفة الجريمة يمكن أن يعزى إليه وكان ما ذكره قضاء محكمة الدرجة الأولى المؤيد بقضاء الحكم الطعين بهذا الشأن يعد وبحق أخذ بما لا سند له بالأوراق وكان هذا التقرير بوجود أقرار من جانب الطاعن بارتكاب الجريمة تعسفاً من جانبه فى الاستدلال لو فطن لفساده وعدم صحة اعتبار الطاعن مقر بارتكاب الجريمة ربما تغير لديه وجه الرأي فى الدعوى وبخاصة مع تعذر معرفة مبلغ أثر ما وقر بيقينه بشأن أقرر الطاعن بارتكاب الجريمة فى تكوين عقيدته بالإدانة بما يفسد استدلاله للمستقر عليه بهذا الشأن من أنه :
الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض الأخر فتتكون عقيدة القاضي منها مجتمعه بحيث إذا سقط أحداهما أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأي الذى انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت الى أن هذا الدليل غير قائم لما كان ما تقدم فأن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه".
نقض 6/6/1991 – س 42- 125- 913
السبـــب الرابع
عــن طلــب وقـــــــف التنفيـــــــذ
الطاعن شاب فى مقتبل العمر وله أسرة يعولها وينفق عليهم وليس لهم من مورد سوى عمله وفى استمرار التنفيذ ما يلحق به بالغ الضرر و بمستقبله و أسرته وحياته وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .
بنـــــاء عليــــــه
يلتمس الطاعن :ـ
أولا: قبــــــول الطعــــــن شكـــــلا .
ثانيا: وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى الطعن
ثالثاُ : و فى الموضوع : بنقضه والاحاله .
وكيل الطاعن

مذكرة اسباب نقض -- سرقه بالاكراه

مذكرة اسباب نقض -- سرقه بالاكراه
نصير المحامين
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى
محكمــــــة النقـــــــض
الدائرة الجنائية
مــذكـــــــرة
بأسباب الطعن بالنقض وطلب وقف التنفيذ
المقدم من / **************** ( المتهم – الطاعن )
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات (الجيزة) ومحله المختار مكتب
الأستاذ / عدنان محمد عبدالمجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا.
ضــــــــــــد
النيابة العامة .................................. ( سلطة الاتهام )
وذلـــــــك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة فى القضية رقم 5387 لسنة 2013 جنايات الشيخ زايد و المقيدة برقم 4972 لسنة 2013 كلــى13/11/2014 والقاضى منطوقه " حكمت المحكمة اولاً : حضورياً بمعاقبة كل ******** بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند الى كل منهم المصروفات الجنائية
ثانياً : بمعاقبة *********** وشهرته الطيار بالسجن المؤبد عما أسند اليه و الومته المصروفات "
الوقــائـــع
حيث اتهمت النيابة العامة المتهمون لانهم فى ليل 5/10/2013 بدائرة قسم الشيخ زايد محافظة الجيزة المتهمون من الاول حتى الرابع
1- سرقوا السيارة الرقيمة ب ع1955 والمالبغ المالية والمنقولات المبينة وصفاً و قيمة وقدراً بالاوراق والمملوكين للمجنى عليهما ************** وكان ذلك بطريق الاكراه الواقع على الاخير بالطريق العام ليلاً بان استوقفوه منتحلين صفة موظفين عموميين ضابط جهة الهجين وطلبوا منه ابراز بطاقة تحقيق شخصيته ثم طلبوا منه استقلال السيارة قيادتهم بصحبتهم عقيداً للكشف عن سوابق الاجر امين بقسم الشرطة وعهدوا الى المتهم الرابع بقيادة السيارة قيادته محل السرقة وقاموا بالاستيلاء على ما بحوزته من اموال مدعين تفتيشه فتنبه المجنى عليه الى حقيقة شخصيتهم وقد حال احراز المتهم الثالث متهم السلاح نارى بندقية الية وكثرتهم العددية دون مقاومتهم حالة الرعب فى نفسه وتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المسوقات والفرار على النحو المبين بالاوراق 0
2- احرز المتهم الثالث وحاز الاول والثانى والرابع بواسطة سلاح نارى مششخن بندقية الية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها او احرازها 0 تداخلوا فى وظيفة عمومية من غير ان تكون لهم صفة رسمية بذلك على النحو المبين بالاوراق 0
المتهم الخامس
اشترك بطريقى التحريض والاتفاق مع باقى المتهمين على ارتكاب وقائع السرقات بطريق الاكراه بالطرق العامة وحال حملهم لاسلحة نارية وقد ومقعت الجريمة موضوع الاتهام الاول بناء على ذلك التحريض وتلك المساعدة وقد احيل المتهمن المذكورون الحاضرين المحاكمة لمحاكمتهم طبقاً للقيد والاسناد الواردين بامر الاحالة
وبتاريخ 13/11/2014قضت محكمة جنايات الجيزة بالمنطوق الأتى " " " حكمت المحكمة اولاً : حضورياً بمعاقبة كل من * ************ بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند الى كل منهم المصروفات الجنائية ثانياً : بمعاقبة ******** بالسجن المؤبد عما أسند اليه و الومته المصروفات "
"
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه /
********** بالطعن عليه بطريق النقض وقد قرر بذلك من داخل محبسه حيث قيد التقرير برقم بتاريخ / / وفيما يلي أسباب الطعن بالنقض .
أسبــاب الطعـــن
السبب الاول
خطأ الحكم فى تطبيق القانون
تمسك الدفاع ببطلان الأقرار المنسوب صدوره للطاعن بمحضر الضبط المؤرخ 11/11/2013 لكونه وليد أستجواب ومواجهة ومناقشة من قبل ضابط الواقعة للطاعن بشان الجريمة و أدلتها بأعتباره أمراً
محظوراً عليه إجراءه ومنوطاً لسلطة التحقيق منفردة القيام به وفقاً لنص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية .
بيد ان الحكم الطعين قد ركن فى مدوناته لفحوى الاقرار المنسوب صدوره إلى الطاعن بمحضر الضبط مستمسكاً به كدليل معول عليه فى قضاءه بعدة مواضع من الحكم الطعين بل ومورداً له و لمضمونه باعتباره أستحواباً ومناقشة للطاعن من قبل رجال الشرطة أسفر عن دليله الرئيسى فى الدعوى بقالته
".... وابلغا قسم الشرطة وشهد الرائد احمد ماجد حامد معاون مباحث قسم شرطة الشيخ زايد انه تم ضبط المتهمين الاربعة اثناء قيادتهم لسيارة عليها لوحات معدنية لسيارة اخرى مبلغ بسرقتها وضبط معهم سلاحاً اليا بندقية الية عيار 26/7×39 مم و بداخل خزانتها عشرين طلقة وخزينة اخرى لذات السلاح وبها عشر طلقات ولوحات معدنية لسيارات مبلغ بسرقتها فواجه المتهمون وناقشهم فاقروا له بإرتكاب عدة حوداث سرقات سيارة منهم السيارة قيادة الشاهد الاول واوضحوا له دور كل منهم على نحو يطابق ما شهد به الشاهد الاول واوضحوا له ان المتهم الخامس شريك لهم وقام المتهم الثالث بالارشاد عن مكان اخفاء السيارة المسروقة وتمكن الضابط مصطفى الشربينى عباس الشربينى من ضبط السيارة المذكور بدون لوحات معدنية وشهد النقيب مصطفى الشربينى عباسى الشربينى بمضون ما يؤكد ما شهد به سابقه 0.................
وفى موضع اخر يعول الحكم الطعين على المواجهة و المناقشة التى أجريت على غير هدى من صحيح القانون من قبل رجال الشرطة للطاعن وباقى المتهمين بالأتهام و أدلته بقالته
" ..........فقد واجههم الرائد احمد ماهر حامد معاون مباحث الشيخ زايد , فاقروا له بارتكاب عدة حوداث سرقات منها ومحاول الماثل و اوضحوا له دور كل منهم على نحو يطابق ما ابلغ به المجنى عليهم واوضحوا ان المتهم الخامس شريك لهم وقام المتهم احمد محمود احمد محمد بارشاد الضابط مصطفى الشربينى عباس الشربينى عد مكان السيارة المسروقة فعثرعليها بدون لوحاتها المعدنية وتسلمها مالكها ....." 0
وقد قرر الحكم الطعين فى غيرما أبهام تسانده لنتائج تلك المواجهة وعول عليها قانوناً بقالته :
و ثبت بمحضر الضبط المؤرخ 11/11/2013 المحرر بمعرفة النقيب مصطفى الشربينى عباس الشربينى اقوال كل من المتهمين بما يطابق ما ابلغ به وشهد الشاهد الاول 0
وكان الحكم فى معرض رده على الدفع المبدى من دفاع الطاعن ببطلان الاستجواب لكونه محظوراً قانونا وبطلان مناقشة الطاعن التى قام بها رجال الشرطة لكونها لا تدخل فى نطاق اختصاصهم وأنما تختص بها النيابة العامة كسلطة تحقيق قد أبدى الرد الأتى حصرا
"....وكان القول ببطلان استجواب المتهمين فان سؤال الضابط من ناحية لايعد تحقيقاً بالمعنى المقرر بنص المادة 190 ج ولكنه بظل استدلالا يخضع لتقدير المحكمة فاذا كان وكانت المحكمة تطمئن الى ما اثبته الضابط فى محضره فان هذا الدفاع يكون على غير سند..."
ولما كان ذلك وكان الحكم الطعبن قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله و جاء فاسداً فى الأستدلال و قاصراً فى البيان حين أورد ضمن ادلته تسانده إلى أقرار صادر من الطاعن و باقى المتهمين بأرتكاب الجريمة جعله ذروة سنام قضائه و ركن إلى ما ترتب على هذا الاقرار من ادلة و ضبط للمسروقات محل الجريمة بالرغم من أن هذا الاقرار وليد أستجواب باطل من قبل الشرطة بمحضر الضبط بل عول فى قضاءه على تلك المواجهة التى تمت و المناقشة للطاعن وباقى المتهمين بالرغم من ان المناقشة للادلة محظورة على رجال الشرطة لكون المناقشة و المواجهة تنطوى تحقيق محظور على رجال الشرطة بأعتباره عملاًُ من أعمال سلطة التحقيق بما يعد مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية والمقرر بقضاء النقض أنه :
من المقرر أن الإستجواب الذى حظره القانون على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله و مناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً أو يعترف بها إن شاء الإعتراف
الطعن رقم 6174 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 21
بتاريخ 09-1-1989
نقض 21/6/1966 أحكام النقض س17 ق 162 ص 862
وإذ ركن الحكم الطعين صراحة فى مدونات قضاءه إلى المناقشة التى أجرتها الشرطة بمحضرها و المواجهة التى تمت بعرفتها وما اسفرت عنه ضمن ادلته وضرب صفحاً عن الدفع المبدى من الطاعن ببطلان الاستجواب وما ترتب عليه دون أبداء رد سائغ بأيردا ما أستبان له من تلك المناقشة وما إذا كانت تدخل فى نطاق الحظر المقرر قانونا من عدمه أكتفاء بأعلانه التأييد لها و لنتيجتها فى حين أن تلك المواجهة و المناقشة التى أجراها رجال الشرطة شهود الاثبات و أفرغوها فى محضرهم كأعتراف مفصل و أقرار نسبوه للطاعن و أرشاد من جانبه إلى المسروقات تعد أساس قضاءه بالأدانة تسانداً لما جاء بالاقرار و شهادة القائمين عليه بما يجعل تلك الأدلة التى أعتنقها الحكم الطعين والمستمدة من هذا الاستجواب وتلك المناقشة باطلة الامر الذى أعترى معه الحكم الطعين الخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب بما يوجب نقضه .
السبـــــــب الثانى
فساد الحكم فى الأستلال
وقصوره فى التسبيب
على ما يبين من مطالعة الحكم الطعين أنه قد اعرض ونأى بجانبه عن ما أثاره الطاعن من دفاع جوهرى جازم تمسك به بين يديه ببطلان معنوى مبدياً نحو ذلك رداً غير سائغ أو مقبول لدحض هذا الدفاع الجوهرى بزعمه بمدونات قضائه اطمئنانه إلى هذا الأعتراف ومطابقته لحقيقة والواقع بقالته " .... اما القول ان اقوال المتهمين كانت وليد الاكراه فمن ناحية لم يقدم الدفاع دليل على هذا الاكراه كما ان المتهمون اعتصموا بتحقيق النيابة بالانكار ولم يقل احدهم انه تعرض لاكراه فضلاً عن ان المتهم الثالث كان يعمل اميناً للشرطة وفصل من عمله ولا يمكن لمثله ان يقع تحت اكراه باقوال وافعال لم يرتكبها فضلاً عن ارشاده عن مكان السيارة المسروقة و ضبطها يقطع كل قول فى هذا الصدد فاذا كان ذلك وكان سائر ما اثاره الدفاع دون ذلك لا يعدو ان يكون بمحاولة فى موضوع الدليل لاتنال من اطمئنان المحكمة الراسخ بتقنين الادلة فى الدعوى................"
ولا شك فى أن تقرير الحكم الطعين بهذا الشأن غير سائغ لكون الدفاع قد تمسك بكون الأكراه الواقع على الطاعن معنوى وليس مادى ومن ثم فقد أهدر هذا الدفاع الجوهرى من قبل الحكم المطعون فيه بما لا يصلح للرد عليه بالركون إلى ما أسفر عنه الأكراه من أدلة ملفقة" ضبط المسروقات" و إلى أنعدام مظاهر الأكره وعدم أثارته من قبل الطاعن بين يدى النيابة العامة بالرغم من أنكاره للتهمة و دون بحث الأكراه المعنوى والذى هو عادة ما يكون بدون أى اثار مادية ظاهرة او بادية على جسد المتهم و أنما هو وضعه فى ظروف نفسية قاسية وتهديد ووعيد أو أغراء من مأمور الضبط القضائى يقع على المتهم فيبعث فى نفسه الخوف و يحدوه للأعتراف بجريمة لم يرتكبها
وينبنى على ذلك أن الحكم المطعون فيه إذ أتفت عن هذا الدفاع الجوهرى دون ان يعنى به تحقيقاً تجريه المحكمة للوقوف على مظاهره وأثره فى نفس الطاعن وماهيته باعتبار أن ذلك واجب المحكمة وصولاً لغاية الأمر فيه كان لزاماً على الحكم المطعون فيه أن يتأني ويحتاط في الأخذ بالاعتراف او الاقرار المعزو للطاعن بين يدى محرر المحضر ضمن أدلة الثبوت لما أثاره الدفاع بشأنه من أنه أنه وليد هذا الأكراه المعنوى ولكون الأقرار أو الاعتراف يتناقض مع حقيقة محاولة أى متهم الإفلات من تبعة جريمته وفقا لما فطن إليه الفقه من قديم من أنه :-
من أن من القواعد المقررة أن الاعتراف – بالنسبة لصاحبه – سيد الأدلة ، فإنه من المقرر أيضاً أنه دليل محاط بالريب والظنون ، يدعو لأول وهله إلى الشك والارتياب لأنه مخالف للطبيعة البشرية التي تنأى بنفسها بالفطره عن العقاب بما فيه من أيجاع وإيلام .. ومن هذا تواتر النظر الصحيح – فقها و قضاءاً – على اشتراط ما يعزز الاعتراف ويسنده ويؤكده من أدله . حتى بات مستقراً أن الاعتراف وحده لا يكفى .
( الدكتور محمود مصطفى – شرح قانون الإجراءات الجنائية – ط 11 ( 1976 ) – ص ( 474 )
ومن المقرر فى هذا الصدد أن الأعتراف متى صدر وليد الإكراه المادى أوالمعنوى يكون باطلاً ولا يجوز الإستناد إليه كدليل للإدانه سواء فى جانب المتهم المعترف او غيره من المتهمين الذين انصب عليهم ذلك الإعتراف – وإن على المحكمه ان عرض فى حكمها للدفع ببطلان الإعتراف للإكراه أيراداً له ورداً عليه وإلا كان حكمها معيباً لقصوره مادامت قد اتخذت منه دليلاً ضد المتهم المعترف او غيره من المتهمين الآخرين .
نقض 13/11/1973 – س 24 - ص 999 – رقم 208 – طعن 848 لسنه 43 ق
( المرجع السابق – أ . ج – محمود مصطفى ص 740 )
وقضــى أنــه :-
إن تحقيق الأدلة في المواد الجنائية هو واجب المحكمة في المقام الأول وواجب على المحكمة تحقيق الدليل مادام تحقيقه ممكناً وبغض النظر عن مسلك المتهم في شأن هذا الدليل لأن تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهن بمشيئة المتهم أو المدافع عنه
(نقض 9 / 10 / 1986 – 37 – 138 – 728)
(نقض 30 / 12 1981 – س 32 – 2898 – 1220)
(نقض 20 / 2 / 1972 – س 23 – 53 –214)
(نقض 25 / 11 / 1984 – س 35 – 185 – 821)
وقضى كذلك بشأن كنهة الاكراه المعول عليه بأنه :
" الأكراه المبطل للاعتراف هو ما يستطيل بالإذى مادياً أم معنوياً الى المعترف فيؤثر فى ارادته ويحمله على الادلاء بما ادلى به
( نقض 7/1/81 – س 32 – 1 – 23 )
من المقرر ان الاعتراف لا يعول عليه – ولو كان صادقا – متى كان وليد اكراه كائناً ما كان قدره "
( نقض 23/2/1983 – س 34 – 53 – 274 ، نقض 16/2/1983 - س 34 – 46 – 46 – 244 ) ،
وبشأن بيان صور الأكراه المعنوى المبطل للأعتراف ومظاهره أفصحت عنه محكمة النقض بالأتى :
" الوعد أو الاغراء يعد قرين الاكراه والتهديد لأن له تأثير على حرية المتهم فى الاختيار بين الانكار والاعتراف ، ويؤدى الى حمله على الاعتقاد بأنه قد يجنى من وراء الاعتراف فائده او يتجنب ضرراً .
( نقض 2/6/1983 – س 34 – 146 – 730 )
وحكمت بأنه :-
من المقرر ان الاعتراف الذى يعول عليه كدليل فى الأثبات يجب ان يكون اختيارياً صادراً عن ارادة حرة فلا يصح التعويل على الاعتراف – ولو كان صادقاً – متى كان وليد اكراه كائنا ما كان قدره – ولما كان الوعد او الاغراء يعد قرين الاكراه او التهديد لأن له تأثير فى حرية المتهم فى الأختيار بين الانكار والاعتراف ويؤدى الى الاعتقاد بأنه قد يجنى من وراء الاعتراف فائده او يتجنب ضرراً
( نقض 25/12/1972 – س 23 – 330- 1472 ، نقض 15/10/1972 – س 23 – 234 – 1049 )
كما قضت بأنه:-
لا يصح تأثيم أنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفا لحقيقه الواقع "
( نقض 20/5/1968 – س 19 – 111 – 562 ، نقض 20/12/1965 – س 16 – 1801 – 945 )
كما قضت تتويجاً لتلك المبادىء المستقرة بأنه :-
" الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الأكراه جوهرى يتعين على المحكمه ان تعرض له بالمناقشة للوقوف على وجه الحق فيه فاذا اطرحت تعين ان تقيم ذلك على اسباب سائغة
( نقض 25/1/76 – س 27 – 19 – 90، نقض 11/6/1972 – س 23 – 203 – 906 )
– وقد قضت محكمه النقض " الأكراه المبطل للاعتراف هو ما يستطيل بالإذى مادياً أم معنوياً الى المعترف فيؤثر فى ارادته ويحمله على الادلاء بما ادلى به " ( نقض 7/1/81 – س 32 – 1 – 23 )
كما حكمت محكمه النقض بأن :- " حضور المحامى التحقيق الذى تجرية النيابه العامه لا ينفى حصول التعذيب
( نقض 15/10/1980 – س 31 – 172 – 890 )
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم المطعون فيه فى معرض رده على ما قرره دفاع الطاعن من كون الأقرار المعزو صدوره إليه لمحرر المحضر " الشاهد الثانى" وليد عن أكراه معنوى وركن إليه فى مدوناته وقد أتى رد الحكم على هذا الدفاع الجوهرى مفتقداً للمنطق القانونى السديد حين ركن لدحض هذا الدفاع إلى خلو الطاعن من الأصابات لدى أستجوابه من النيابة العامة أو قالته بأكراهه على الاعتراف بين يديها فى حين أن قضاء النقض قد درج على أعتبار التأخر فى أبداء الدفاع لا يعد دليلاًً على عدم جديته وقد ركن الحكم الطعين لطبيعة وظيفة الطاعن السابقة لدرء مظنة أحتمال تعرضه للأكراه فى حين أن طبيعة وظيفته تلك فى حد ذاتها تسوغ خضوعه لعلمه بما يمارس من ضغوط ووسائل أكراه قد تثير خوفه من الوقوع فيها وتحدوه للأقرار بما لم يرتكبه ثم من بعد ذلك يلوذ بسلطة التحقيق مطمئناً إليها ليدلى باقواله كيفما شاء بإرداة حرة دون ضغوط أو تلويح بأكراه يعلم هو مداه بحكم عمله السابق وقد يشفق على نفسه من التعرض له , ثم أتخذ الحكم لدحض وقوع الأكراه من ضبط المسروقات والارشاد عنها كدليل على عدم حدوث الاكراه فركن بذلك إلى ما لا يصلح رداً سائغاً على الدفع بأعتبار أن الارشاد عن مكان المسروقات -أن صح حدوثه جدلاً وهو ما لا يسلم به الطاعن ولادفاعه- ليس سوى ثمرة لهذا الأكراه الواقع على الطاعن و المبدد لإرادته وحرية أختياره وشتان الفارق بينهما وبهذا الأستدلال الفاسد حجب نفسه عن تحقيق أوجه الأكراه المعنوى التى أدعى بها الطاعن بين يديه وصولاً لغاية الأمر فيه بأعتباره دفاعاً جوهرياً لو صح لربما تغير به وجه الرأى فى الدعوى بإطلاق مع تعذر معرفة مبلغ أثر هذا الأقرار الذى ركن إليه صراحة فى تكوين عقيدته بالأدانة سيما وأنه لم يفطن لوجه مطعن الطاعن الصحيح عليه بالبطلان بما يصمه بالفساد فى الأستدلال والقصور فى التسبيب ويوجب نقضه .
السبــــــب الثالث
قصور الحكم فى التسبيب
كان عمدة الحكم الطعين فبما ركن إليه من أدانته للطاعن وأخرين ما ذهب إليه بمدوناته فى الصحيفة الرابعة بقالته
" ..........فقد واجههم الرائد احمد ماهر حامد معاون مباحث الشيخ زايد , فاقروا له بارتكاب عدة حوداث سرقات منها ومحاول الماثل و اوضحوا له دور كل منهم على نحو يطابق ما ابلغ به المجنى عليهم واوضحوا ان المتهم الخامس شريك لهم وقام المتهم احمد محمود احمد محمد بارشاد الضابط مصطفى الشربينى عباس الشربينى عد مكان السيارة المسروقة فعثرعليها بدون لوحاتها المعدنية وتسلمها مالكها ....." 0
وكان الدفاع قد أثار دفاعاً ببطلان الإجراءات التى قام بها ضابط الواقعة بمحضر الضبط المؤرخ فى 11/11/2013 لخروجه عن نطاق إذن النيابة العامة الصادر له بسؤال المتهمين عن ما نسب إليهم فى تحرياته و إذا به يتجاوز نطاق الإذن ويقوم باصطحاب الطاعن لأرشاده عن مكان السيارة المسروقة فيعثر عليها على حد تعبير الحكم الطعين .
ولما كان الثابت بمحضر الضبط المشار إليه أن ضابط الواقعة انتقل بصحبة الطاعن لإرشاده إلى مكتب ايجار سيارات بشارع قسم مصر القديمة دائرة قسم مصر القديمة و أرشده عن سيارتين أمام المكتب بدون لوحات معدنية و أقر له بأنه قام بالتصرف ببيعها للعميل محمد على محمد حمادة حبث تبين أن السيارة الاولى بدون لوحات معدنية شيفروليه كارور موديل 2010 نبيتى اللون و ان السيارة الثانية ماركة نيسان 2013 فضى اللون و بتفتيشها لم يعثر بها على ثمة ممنوعات حيث قمنا بأصطحابها لديوان القسم .
ومن ثم فأن مأمور الضبط القضائى قد جاوزبأقراره فى محضر الضبط و بأقرار الحكم فى الصحيفة الرابعه حدود الإذن الصادر له من النيابة العامة " بسؤال المتهمين" حين قام بأصطحاب الطاعن من قسم شرطة أكتوبر إلى نطاق قسم شرطة مصر القديمة حيث معرض السيارات الذى ضبطت به السيارة محل الجريمة ولم يكن الإذن يشمل أو يتضمن هذا الأصطحاب و انما كان فقط للمناقشة فإذا ما تجاوز الضابط حدود هذا الإذن فأنه يكون قد اوقع إجراءاته التى قام بها فى حمأة البطلان الذى لا عاصم له منه لتجاوز مأمور الضبط القضائى حدود الإذن والمقرر بقضاء النقض أنه :
" البطلان يترتب على عدم مراعاه أحكام القانون المتعلقة بأى أجراء جوهرى ، وقضت المادة 336 أ . ج على أنه :- أذا تقرر بطلان أجراء فأنه يتناول جميع الأثار التى تترتب عليه مباشرة ، ولزم أعادته متى أمكن ذلك " ،- وقضت محكمه النقض مراراً بأن : " القاعدة أن ما بنى على باطل فهو باطل ".
نقض9/4/1973 – س-24 -105 – 506
.
وتطبيقات هذه القاعدة عديدة لا تقع تحت حصر فى قضاء محكمه النقض ، حكمت مراراً – على سبيل المثال – بأن لازم القبض والتفتيش الباطلين أهدار كل ما يترتب عليه ".
نقض 7/3/66 – س 17-50-255
نقض 28/11/61 – س 12-193 – 938
نقض 30/5/60- س 11 – 96 – 505
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أتخذ من أرشاد الطاعن على حد تعبيره عن مكان السيارة المسروقة ذريعة لصحة مقارفة الطاعن وباقى المتهين للواقعة و كان ذلك الأرشاد قد تم مخالفاً لحدود إذن النيابة العامة الصادر له بالمناقشة فقط و اقر الحكم الضابط على تجاوزه حدود الإذن و اعطاه سلطاناً فى أستخراج المتهمين من محبسهم والخروج بهم خارج دائرة القسم الذى يقع فى محافظة الجيزة إلى مقسم فى محافظة اخرى القاهرة فأن هذا الإجراء على هذا النحو قد شابه البطلان لخلو إذن النيابة العامة منه و لتجاوز الضابط حدود ما نيط به من جهة التحقيق القيام به و باعتبار ان ضبط الاشياء هو أجراء من أجراءات التحقيق التى تختص به جهات التحقيق وهى لم تأذن بإجراءه لضابط الواقعة وكان الاحرى به أن برجع لجهة التحقيق للإذن له بأصطحاب الطاعن للأرشاد أما وأن الحكم قد غض الطرف و أتخذ لامن هذا البطلان الظاهر وسيلة فى ثبوت الجريمة فأن الحكم وما بنى عليه يكون باطلاً لا يقيله من عثرته ما اورده بمدوناته .
السبب الرابع
فساد أخر فى الأستدلال
عول الحكم الطعين فى قضاءه بأدانة الطاعن على ما حصله بمدونات قضائه لمضمون التحريات و أقوال مجريها غاضاً الطرف عن ما أثاره دفاع الطاعن بشأن بطلان تلك التحريات لكونها وليدة مجرد أقوال مرسلة لمجريها و لا تطابق الحقيقة والواقع رافعاً لواء التأييد لما جاء بها و بأقوال مجريها معتداً بها كمسوغ لصدور الأذن بأستخراج الطاعن وباقى المتهمين من محبسهم و سؤالهم بقالته
" ......... كما ان القول ببطلان التحريات مردود بان النيابة أذنت بسؤال المتهمين المقبوض عليهم فى جريمة السرقة و قد رأت جدية طلب الضابط بسؤال المتهمين والمحكمة بتقديرها ترى ان النيابة العامة قدرت طلب الضابط تقديرا سليماً...."
ولما كان ذلك وكان ما اورده الحكم الطعين على النحو أنف البيان مصادرة منه على المطلوب حال أعلانه رفعه لواء التأييد لمضمون التحريات دون مناقشة عناصرها ومدى كفايتها لأصدار الإذن للضابط بايراده مجرد عبارة عامة مجهلة تصلح فى كل دعوى بما يكون معه الحكم الطعين قد أعتنق فى هذا الشأن محض قول مرسل لا سند له بأوراق الدعوى و أنما مجرد أفتراض بصحة التحريات و أقوال مجربها والمقرر بقضاء النقض أنه :
" الدفع ببطلان الإذن الصادر من سلطه التحقيق لعدم جدية التحريات التى صدر بناء عليها – جوهرى ، ويتعين على المحكمه ان تعرض لعناصر التحريات على صدوره ، - وتقول كلمتها فيها بمنطق سائغ وإستدلال مقبول إن رأت إطراحه وعدم التعويل عليه ، - ولا يكفى فى ذلك مجرد العبارات المرسله التى لا يستساغ منها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم وإلا كان باطلاً ، - مادامت المحكمه قد إتخذت من الأدله التى أسفر عنها تنفيذه سنداً للقضاء بالإدانه .
نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206- ص 1008 – طعن 720 لسنه 47 ق
نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 84 – ص 408 - طعن 7077 لسنه 55 ق
قضت كذلك بأن :-
" تقدير جديه التحريات ولئن كان راجعاً لسلطة التحقيق تحت أشراف محكمه الموضوع وكان هذا التقدير من الأمور الموضوعيه التى هى من إطلاقاتها إلا أن شرط ذلك ان تكون الأسباب التى تستند اليها من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه الحكم عليه والا كان الحكم معيباً طالما أقام قضاءه على الدليل المستمد من الاذن بالقبض والتفتيش الذى صدر بناء عليها .
نقض 12/3/1972 – س 23 – 80 – 349 – طعن 75/42 ق
والرد على عدم جدية التحريات ، ينبغى أن يواجهها ، ويواجه عناصرها السابقة على صدر الإذن ، وعلى الحكم ان يقول كلمته فى التحريات بعد أستعراضها وأستعراض كل ما أثاره الدفاع بشأنها ورماها به من قصور وعدم كفاية .
ولا يجـــــــوز بحال إطراح المحكمه الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها إطمأنت ( ؟! ) إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعى بالقصور وعدم الكفاية لتسويغ إصداره ولما ينطوى عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب والدفاع . وعلى المحكمه ان تقول كلمتها فى التحريات المذكورة بعد إستعراضها وكذلك كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما رماها به من قصور وعدم كفاية – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم – على ما نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه – مادامت المحكمه قد أقامت قضاءها بإدانه الطاعن بناء على ما أسفر عنه تنفيذ ذلك الإذن من أدله .
نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412 – طعن 7079 لسنه 55 ق
نقض 17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392 – طعن 559 لسنه 52 ق
نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206 – ص 1008 – طعن 720 لسنه 47 ق
وإستقر قضاء محكمه النقض على أن :-
" الدفع بعدم جدية التحريات التى إنبنى عليها الإذن بالتفتيش جوهرى ويتعين على المحكمه أن تضمن حكمها رداً سائغاً يبرر إطراحة إذا شاءت الألتفات عنه وان تقول كلمتها فى التحريات السابقة على إصدار ذلك الإذن فى منطق سائغ وإستلال مقبول وإلا كان حكمها معيباً باطلاً مادامت قد أقامت قضاءها بالإدانه بالإستناد إلى الأدلة التى أسفر عنها تنفيذه ".
نقض 4/2/1980 – سص 31 – رقم 37 – ص 182 – طعن 1547 لسنه 49 ق
نقض 3/4/1978 – س 29 – رقم 66 – ص 350 – طعن 1660 – لسنه 47 ق
وإستقر على ذلك قضاء النقض إذ قضى بأن :
" الدفع ببطلان الإذن الصادر من سلطه التحقيق لعدم جدية التحريات التى صدر بناء عليها – جوهرى ، ويتعين على المحكمه ان تعرض لعناصر التحريات على صدوره ، - وتقول كلمتها فيها بمنطق سائغ وإستدلال مقبول إن رأت إطراحه وعدم التععويل عليه ، - ولا يكفى فى ذلك مجرد العبارات المرسله التى لا يستساغ منها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم وإلا كان باطلاً ، - مادامت المحكمه قد إتخذت من الأدله التى أسفر عنها تنفيذه سنداً للقضاء بالإدانه .
نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206- ص 1008 – طعن 720 لسنه 47 ق
نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 84 – ص 408 - طعن 7077 لسنه 55 ق
فإذا ما تقر ذلك وكان الحكم الطعين لم يتعرض بالرد السائغ لعدم جدية التحريات بأبراز عناصرها السابقة على صدور الإذن و الرد السائغ على الدفع معلناً أطمئنانه للتحريات دون ثمة رد سائغ على الدفع الجوهرى المبدى من دفاع الطاعن وكان لا مراء فى كون تلك التحريات و أقوال مجريها كما أوردها الحكم الطعين فى مدوناته قد أثرت فيما أنتهى إليه من قضاء بادانة الطاعن بأعتبارها ضمن الأدلة التى أفصح عن تأثر عقيدته بها و بمضمونها وما ترتب على تلك التحريات من إجراءات الأرشاد عن المضبوطات و الاقرار المعزو للطاعن الأمر الذى وصمه بالفساد فى الأستدلال بما يتعين معه نقضه .
السبـــب الرابع
عــن طلــب وقـــــــف التنفيـــــــذ
الطاعن له أسرة يعولها وابناء ينفق عليهم وليس لهم من مورد سوى عمله ووظيفته وفى استمرار التنفيذ ما يلحق به بالغ الضرر و بمستقبله و أسرته وحياته وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .
بنـــــاء عليــــــه
يلتمس الطاعن :ـ
أولا: قبــــــول الطعــــــن شكـــــلا .
ثانيا: وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى الطعن
ثالثاُ : و فى الموضوع : بنقضه والاحاله .
وكيل الطاعن

مذكرة طعن بالنقض - سرقه بالاكراه - - سلاح بدون ترخيص

مذكرة طعن بالنقض - سرقه بالاكراه - مقاومة سلطات - سلاح بدون ترخيص
نصير المحامين
عدنان محمد عبدالمجيد
المحامى بالنقض


📷
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
باسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من / 0000000000000(المتهم الثامن - طاعن)
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة ........................ ( سلطة الاتهام )
وذلك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى قضية النيابة العامة فى قضية النيابة العامة رقم 487 لسنة 2012 جنايات قسم شرطة ثالث القاهرة الجديدة رقم 644 لسنة 2012 كلى شرق القاهرة بجلسة 11 مارس 2019 والقاضى منطوقه :" "حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة/------- بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما اسند إليه وألزمته المصروفات الجنائية
الوقائع
اسندت النيابة العامة إلى الطاعن واخرين سبق الحكم عليهم فى ليلة 24/2/2012 بدائرة قسم ثالث القاهرة الجديدة محافظة القاهرة .
المتهمون من الاول الى الثامن:-
-سرقوا المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالاوراق (هاتف محمول – مبلغ مالى – حمولة حديد تسليح) والمملوكة للمجنى عليهم/ ---------وذلك فى الطريق العام وكان ذلك بطريق الاكراه الواقع على المجنى عليهما الاول والثانى بأن قاما بإستيقافهما وقاموا بإشهار الاسلحة الآلية التى بحوزتهم فى وجههم وشلوا بذلك مقاومتهم وقاموا بالاستيلاء على منقولاتهم ثم قاموا بالاستيلاء على حمولة الحديد المحملة على السيارة قيادتهما على النحو المبين بالتحقيقات .
-احرزوا اسلحة نارية (بنادق آلية) بدون ترخيص بذلك من الجهات المختصة
-أحرزوا ذخيرة مما تستخدم فى الاسلحة سالفة البيان بدون ترخيص بذلك من الجهات المختصة .
-قاموا بإحتجاز المجنى عليهما/ =========بدون امر بذلك من احد الحكام المختصين وفى غير الاحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات .
وقد احيل المتهم الى هذه المحكمة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة.
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب و مخالفة الثابت بالاوراق والأخلال بحق الدفاع الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .
أســـــــــباب الطــــــــــعن
السبب الاول
مخالفة الثابت بالاوراق والفساد فى الاستدلال
ذلك ان دفاع الطاعن قد أعتصم بين يدى محكمة الموضوع بالدفع بأنتفاء مساهمته فى جريمة السرقة بالاكراه بأى وجه من أوجه المساهمة الجنائية حال كون واقعة الدعوى كيفما حملتها أقوال شهود الاثبات بالاوراق ووفقا لم شهد به المجنى عليهما الاول والثانى و المؤيدة بأقوال مجرى التحريات أنهما حال استقلالهما السيارة النقل قيادة المجني عليه الأول استوقفهما "المتهمين من الأول وحتي السادس تحت تهديد الأسلحة النارية" واقتادوا المجني عليه الثاني عنوة إلى داخل السيارة خاصتهم وبعد تعصيب عينيه وربط فاه برباط، وإتيانهم ذات الأمر مع المجني عليه الثاني واستقلا اثنين من المتهمين معه السيارة المحملة بالمسروقات وقادها أحدهما متجهين إلى دائرة قسم المرج، بما مؤداه تمام جريمة السرقة بمجرد شل المتهمين لحركة المجني عليهما وتغلبهم على مقاومتهما وخروج المسروقات من حيازتهما وإدخالها في حيازة المتهمين من الاول إلى السادس وخضوع المسروقات لسلطة المتهمين يتصرفون فيها كيفما شاءوا وهو ما تحقق به الركن المادي لجريمة السرقة وأصبحت الواقعة سرقة تامة .
وهذا التصور لا يحمل فى طياته حتى تمام ركن الجريمة المادى ثمة ما يبين من خلاله ضلوع الطاعن بوصفه ليس من ضمن المتهمين الست الاول فى أرتكاب تلك الواقعة أو اسهامه فيها بما لا يستقيم معه الاسناد الجنائى للجريمة فى حقه لكون واقعة السرقة قد تمت بركنيها المادى و المعنوى فى غيبة الطاعن و دون ثمة أسهام منه .
و كان دفاع الطاعن قد سطر تلك الحقيقة الواضحة بالاوراق ضمن دفاعه المقدم به مذكرة بين يدى محكمة الموضوع بالدفع الجازم بأنتفاء مساهمة الطاعن فى جريمة السرقة بالاكراه باى وجه من اوجه الأسهام الجنائى وقرربأن ما نسب إلى الطاعن امورا تالية على تمام جريمة السرقة بالاكراه ذاتها مكتملة الاركان " أن صح جدلا هذا الاسناد " بالتعامل مع المسروقات بعد تمام و اقعة السرقة بالكيفية الموصوفة أنفا أخذا بأقوال شهود الاثبات و التحريات ومن ثم فلو تم ضبط المتهمين من الأول وحتى السادس بالمسروقات قبل وصولهم لمكان التخزين المقال بأنه يخص الطاعن-على الفرض الجدلي بحدوثه – فأن الجريمة فى تلك الحالة تعد جريمة سرقة تامة ومن ثم لا يصح نسبة الاسهام فيها للطاعن الغائب عن مسرحها وفقا لما أعتنقته محكمة النقض بشأن الضابط في التمييز بين مرحلة الشروع في السرقة وجريمة السرقة التامة إذ قضت بأن السرقة لا تتم إلا بالاستيلاء على الشيء المسروق استيلاًء تامًا يخرجه عن حيازة صاحبه ويجعله في قبضة السارق وتحت تصرفه.(الطعن رقم 1228 لسنة 12 ق جلسة 18/5/1942 مكتب فني 5 ع – رقم الجزء 1- ص 662)
بيد ان محكمة الموضوع قد تصدت لهذا الدفع الجازم القائم على ما يؤيده بالاوراق بقالتها الاتى :
"... وحيث انه عن الدفع بإنتفاء مساهمة المتهم فى السرقة بالاكراه وانتفاء اركانها قبله وكان من المقرر ان ركن الاكراه فى جريمة السرقة فإنه يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الاشخاص لتعطيل قوة المقاومة او اعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة وكان الثابت ان المتهم واخرين قاموا بإستيقاف المجنى عليهما مشهرين فى وجههما سلاح نارى واحتجازهم داخل كبينه السيارة قيادتهم لإجبارهما على اعطائهما الهواتف المحمولة والمبالغ المالية التى بحوزتهما وسرقة حمولة اسيارة قيادتهم وهو ما يتحقق به اركان الجريمة المسندة اليهم بركنيها المادى والمعنوى ويضحى الدفع المثار فى هذا الشأن غير قائم على سند صحيح من القانون متعيناً الالتفات عنه ...."
ومفاد ما سبق أن محكمة الموضوع قد جعلت من الطاعن الماثل احد المتهمين القائمين بواقعة السرقة و الأستيقاف بالاسلحة النارية للمجنى عليهما كرها فى حين ان اوراق الدعوى وادلة ثبوتها برمتها تؤكد ان المتهين من الاول وحتى السادس هم من قاموا بأرتكاب واقعة السرقة المشار إليها بكافة اركانها و أن ما نسب إلى الطاعن كونه قد تلقى ثمرة تلك السرقة فى مكان قيل انه مخزن يخصه بعد تمام السرقة وهو امر تال عليها وفقا لما هو ثابت بالاوراق يقينا بأقوال شهود الاثبات و التى حصلها الحكم الطعين على غير حقيقة مؤادها و مدلولها الصحيح ومن ثم فأن الحكم الطعين قد خالف الثابت بالاوراق وحين حصل من أقوال الشهود هذه العقيدة التى رسخت فى يقينه بأن الطاعن كان متواجدا على مسرح احداث واقعة السرقة وأشهر سلاحا و سرق بالاكراه وهو لم يفعل ولم يقل أى من الشهود او التحريات أنه قد فعل وقد قضت محكمة النقض بأن :-
" الأحكام الجنائيه أنما تقام على أسس لها سندها من أوراق الدعوى – فإذا استند الحكم إلى قول لا أصل له بالأوراق كان باطلا لأستناده إلى أساس فاسد
نقض 16/5/1985 – س 36 – ق 120 – ص 677
نقض 15/1/1984 – س 35 – رقم 8 – ص 50
وفى حكم أخر قضت بأنه :
إذا بنى الحكم على قول أو مستند لا أصل له بتلك الأوراق أو يخالف الثابت بها كان معيباً لإستناده على أساس فاسد متى كانت تلك الأقوال هى عماد الحكم وسنده فى قضائه سواء بالإدانه أو البراءه .
نقض 16/5/1985 – س 36 – 120 – 677 – طعن 2743 لسنه 54 ق
وقضت أيضاً فى غير ما أبهام : -
ولما هو مقرر بأن الأحكام الجنائيه يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى فإذا أقيم الحكم على سند أو قول لا أصل له بتلك الأوراق كان الحكم باطلاً لإبتنائه على أساس فاسد ولو تساندت المحكمه فى إستدلالها على أدله أخرى لأنها متسـانده ومنها مجتمعه لتكون عقيدة المحكمه بحيث إذ بطل أحدها تعذر التعـرف على أثر ذلك فى تقدير المحكمه لسائر الأدله الأخرى .
نقض 16/5/1985 – س 36 – رقم 120 – ص 677 - طعن 2743 لسنه 54 ق
نقض 7/7/1990 – س 41 – ص 140 – ص 806 – طعن 26681 لسنه 59 ق
ومن المقرر المعروف أن الأدله فى المواد الجنائيه متسانده – ويكمل بعضها بعضاً ، ويشد بعضها بعضا ، بحيث لا يمكن التعرف على مقدار الأثر الذى كان للأستدلال الفاسد على عقيده المحكمه ، وماذا كان سوف يكون رأيها إذا تنبهت إلى فساد ما إعتقدته خطأ على خلاف الثابت وعلى خلاف الحقيقه .
نقض 22/1/1986 – س 37 – 25 – 114 - - طعن 4985 / 55 ق
نقض 7/7/1990 – س 41 – 140 – 806
وهديا بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكان الحكم الطعين قد حصل واقعة الدعوى و تصدى لدفاع الطاعن بأنتفاء اسهامه فى جريمة السرقة بالاكراه او تواجده خلالها لزعمه المجافى للثابت بالاوراق بأن الطاعن وباقى المتهمين قد استوقفوا المجنى عليهما بالطريق و قاموا بسرقة حمولة السيارة بالاكراه و باستخدام الأسلحة النارية فى حين ان اوراق الدعوى برمتها و اقوال المجنى عليهما ومجريا التحريات فيها قد اكدت على ان القائمين على واقعة السرقة بالاكراه المتهمين من الاول إلى السادس ونسبة إلى الطاعن أنه قد حملت إليه فى مكان يخصه المسروقات بعد تمام الجريمة بما يؤكد ان قضاء محكمة الموضوع لم يطالع اوراق الدعوى عن بصر وبصيرة ولم يقف على حقيقة دور كل متهم فيها و أسهامه فى وقائعها وتكييفه القانونى بما جعله يخالف الثابت بين يديه بالاوراق و يوجب نقضه .
السبب الثانى
قصور الحكم فى التسبيب
يبين من مطالعة مطالعة مدونات الحكم المطعن فيه أنه قد شابه الاجمال فى تحصيل الواقعة وعجز عجزا واضحا عن بيان دور كل مساهما فيها من المتهمين لا سيما الطاعن ووجه أسهامه وعاملهم بأعتبارهم كتلة واحدة معاقبا لهم عن جرائم السرقة بالاكراه و أحراز اسلحة نارية و ذخائر و أحتجاز المجنى عليهما مع كون مدوناته قد جاءت قاصرة فى بيان توافر الاتفاق الجنائى ودور كل متهم فى الواقعة حال كون محكمة الموضوع قد قصرت فى بيان المساهمة الجنائية لكل من المتهمين فى الجريمة وعاملهم على انهم جميعا مرتكبى الواقعة المسندة بالاوراق دون تحديد أو تفريد لدور كل منهم وما اتاه من أفعال تتويجا و اسهاما للاتفاق ان وجد ومظاهر هذا الاتفاق و كيف نشأ بينهم من الاساس حال غياب تلك المعطيات جميعها التى تؤدى إلى تلك النتائج عن تسبيب محكمة الموضوع للواقعة سوى عبارات مرنة وعامة وفضفاضة ساقها على لسان شهوده لم يعنى فيها بابراز وقائع الدعوى المخصوصة التى تميط اللثام عن مادياتها وتكشف عن الفعل الاجرامى والمساهمة الجنائية لكل من مرتكبيها و الاتفاق بينهم وفحواه ومظاهره الدالة عليه ويكفينا أن ننقل تحصيله للواقعة على النحو التالى :
".... فقد شهد المجنى عليه/ حسام عبد المنعم حسن انه وحال استقلاله السيارة النقل التى يعمل عليها بصحبه المجنى عليه الثانى/ عصمت عى احمد بطريق السويس حال عودته من العين السخنة واستوقفوهم المتهمين واشهر احد المتهمين فى وجههما سلاح آلى وتعدى عليه به واحتجزوه ومن بصحبته داخل سيارة كانوا يستقلونها وتمكنوا من سرقة حديد تسليح بعد فصل مقطورة السيارة ومبلغ مالى كان بحوزته وهاتف محمول كان بحوزته.
وشهد المجنى عليه/ عصمت على احمد بضمون ما جاء بأقوال الشاهد الاول واضاف انه تعرف على احد المتهمين بقسم الشرطة .
وشهد/ محمد عطيه احمد حسين مالك السيارة محل الواقعة بأنه تبلغ له سرقة السيارة وانه توجه الى الطريق الدائرى للبحث عنها وشاهدها تسير على الطريق وانه يتتبعها شاهد سيارة النجدة فأستغاث بها وحاول افراد النجدة استيقاف المتهمين الا ان احدهم اطلق اعيرة نارية وتمكنوا من الهرب .
وشهد/ الامين حسن على محمد صالح من قوة شرطة النجدة , خالد محمد ابراهيم رقيب شرطة بمضمون ما شهد به سالفة محمد عطيه احمد حسين .
كما شهد/ المقدم بهاء الشافعى رئيس مباحث القاهرة الجديدة ثالث بأن تحرياته السرية توصلت الى صحة الواقعة وان المتهمين قاموا ببيع جزء من الحديد عقب سرقته وتم ضبطه بمخزن احد المتهمين .
وشهد/ النقيب اسلام جمال عبد الفتاح معاون مباحث قسم شرطة القاهرة الجديدة ثالث بضمون ما شهد به سابقه ...."
وما تقدم ذكره من مجاهيل متتالية عين القصور فى التسبيب من قبل محكمة الموضوع إذ لن نعرف منها من المتهم الذى اطلق الاعيرة النارية ومن الاخر الذى جرى الاستعراف عليه بالقسم ومن الاخير الذى وضعت لديه المسروقات و ضبطت و ايهم الطاعن و ما دوره فى ذلك فهل حضر واقعة السرقة من عدمه ؟؟؟ وهل تواجد على مسرحها او جرى الاستعراف عليه ؟؟ وهل ضبطت لديه المسروقات أم سواه ؟؟؟ وهل كان هناك اتفاق مسبق بين اطراف الواقعة من متهميها و فحواه و دلائل ثبوته فى حقهم ؟؟؟؟ حال كون الاتفاق الجنائى يتعين أن يقوم فى عالم الواقع بابراز أن المتهمين قد جمعهم أتفاق على أرتكاب الواقعة فيمابينهم و قام كل منهم بأرتكاب دوره المرسوم فى الوقعة اما أن يستقل كل منهم بواقعة دون أسهام فى اخرى او علم بها فان كلا منهم يعاقب على فعله خلالها منفردا وما اسفر عنه وقد قضت محكمه النقض بأن
" الأتفاق الجنائى بين المتهمين يستلزم أنعقاد إراده كل منهم وتلاقيها مع إراده الآخرين فى عالم الواقع لا فى عالم الأفكار والخواطر او الأوهام والظنون – كما انه يحتاج الى ركن معنوى هو ذلك العزم المشترك المصمم عليه والإراده الجامعه المعقوده على الأتحاد المذكور انعقاداً واضح المعالم ومحدداً ومؤكداً .
نقض 28/4/1948 الطعن 292 / 18 ق مج الربع قرن – جزء 1 – ص 10 – بند 4
" وان المساهمه فى الجرائم لا تتحقق إلا اذا اثبتت أن المساهم قصد الإسهام فى الجريمة وهو عالم بها وبأن تكون لديه نيه التدخل مع باقى المساهمين تدخلاً يتجاوب صداه مع فعله ".
نقض 14/6/1966 – س 17 – 154 – 818
نقض 13/1/1969 – س 20 – 24 – 108
وقضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن :
" إفراغ الحكم فى عبارات عامه معماه أو وضعه فى صوره مجمله مجهلة لا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إستجاب الأحكام – الأمر الذى يعيبه ويبطله "
نقض 12/5/1969 – س 20 – 144 – 706
فلا يكفى فى بيان الاستدلال الإشارى الى أدله الثبوت من غير ايراد مؤداها ، وإذ الإجمال فى ذكر ادله الثبوت لا يمكن معه الإطمئنان الى ان المحكمه حين حكمت فى الدعوى قد بنيت الواقعه المسنده الى كل متهم وقام الدليل الصحيح عليها .
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
" لكى يتحقق الغرض من التسبيب يجب ان يكون فى بيان ان يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطيع الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامه معماه أو ضعه فى صوره مجمله فلا يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار إثباتها بالحكم
نقض 29/1/1973 – س 24 – 27 – 114
كما قضت بأنه :-
" يجب ألا يجمل الحكم أدله الثبوت فى الدعوى بل عليه ان يبنيها فى وضوح وان يورد مؤداها فى بيان مفصل للوقوف على ما يمكن ان يستفاد منها من مقام الرد على الدفوع الجوهرية التى يدلى بها المتهم ".
نقض 19/11/1972 – س 23 – 273 – 1211
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
" من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منه مدى تأييده للواقعه كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما اوردها الحكم وإلا كان معيباً ".
نقض 7/1/1985 – س 26- 6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق
ذلك أن الأتفاق الجنائى وسيله أشتراك هو أنعقاد إرادت .. وإنعقاد الإرادات ليس محضر توافق ولا هو مجرد تصادف إتجاه واحد أو متقارب الإتفاق الجنائى جريمة لها ماديات ، ولا تتم بغير ماديات فهو جريمه تحتاج قانوناً إلى ركن مادى هو الأفعال الماديه الايجابيه الخارجية التى يتجسد فيها " الاتحاد " تجسيداً يصلح لأن يعبر تعبيراً أكيداً خالياً من اللبس وأختلاط المباح بالمؤثم ، عن وجود ذلك " الأتحاد " على إرتكاب الجرائم – فى عالم الواقع ، لا فى عالم الأفكار أو الخواطر أو الخيالات أو الأوهام أو الظنون أو الأتجاهات فقط وهو يحتاج أيضاً الى ركن معنوى هو ذلك العزم المشترك المصمم عليه ، والاراده الجامعه المعقوده على الأتحاد المذكور أنعقاداً واضح المعالم ومححداً ومؤكداً وإلا فلا وجود للإتفاق الجنائى لا تبنى الأحكام على الظن والإحتمال فإذا ماتساند الحكم الطعين إلى أعتبار الأتفاق أمر داخلى خفى كالنية فى حين ان الاتفاق يستلزم أنعقاد الأرداة بين المتهمين على أرتكاب الفعل فى عالم الواقع و إذ عجز الحكم الطعين عن تبيان ذلك وفهمه فأنه يعد فاسدا فى الاستدلال و قاصرا فى التسبيب.
السبب الثالث
قصور اخر فى التسبيب و اخلال بحق الدفاع
أعتصم دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع بأنعدام التحريات و عدم جديتها و بطلان الدليل المتوسد عنها بشأن الطاعن و ضبط المسروقات ركونا إليها و سطر الدفاع ما يؤيد هذا الانعدام الكلى لتحريات طى مذكرة دفاع قدمها لمحكمة الموضوع أبرز خلالها عناصر أنعدامها بما أورده بتلك المذكرة على النحو التالى :
".... الثابت من تحريات الشرطة وشهادة مجرياها أن المتهم سعد عبد المحسن وآخر(المتهم السابع) قد نسب إليهما أنهما قد كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة السيارات المحملة بحديد التسليح ففضلًا عن أن تلك التحريات لا تعدو سوى قرينة لا تعبر إلا عن رأى مجريها وتحتمل الصدق والكذب ولا ترقى أن تكون دليلًا كافيًا لحمل لواء الاتهام، إلا أنه ورغم ذلك فقد جاءت التحريات متهاترة ومتناقضة وأصابها الوهن منذ بدايتها وحتى ناهيتها وذلك على النحو التالي: -
أولًا: - الثابت من الأوراق أن مجريا التحريات- الأول رئيس مباحث قسم القاهرة الجديدة ثالث، والثاني معاون المباحث بذات القسم-وقد سطرا منذ أول محضر تحريات أنهما استقيا معلوماتهما من مصادرهم السرية والسؤال كيف تمكنا من التحقق من وجود هذا التشكيل العصابي من الأساس والذي تكون من متهمين جميعهم من المقيمين خارج دائرة قسم القاهرة الجديدة ثالث ولم يرتكب المتهمون أي جريمة سابقة داخل دائرة ذلك القسم، أو خارجه تؤرخ لهذا التشكيل وتجعل له وجودا فى عالم الواقع لا عالم الخيال و إلا لورد ذكرها بالتحريات
وهل يعقل أن يكون لرئيس مباحث القاهرة الجديدة ثالث ومعاونه مصادر سرية في جميع دوائر الأقسام الأخرى حتي تسطيع تلك المصادر أمدادهما بالمعلومات عن هذا التشكيل العصابي المنشئ بدائرة قسم المرج والمتخذ مخزنًا لإخفاء المسروقات بدائرة هذا القسم، فلم يقل أيًا من مجريا التحريات بتعاونهما مع مباحث قسم آخر كي يتمكنا من جمع المعلومات المتعلقة بهذا التشكيل العصابي وفى أقل من ست ساعات من الإبلاغ الذى تم الساعة التاسعة صباحًا وسطر محضر التحريات الساعة الثانية والنصف ظهرًا، اللهم إلا إذا كان السيد رئيس المباحث ومعاونه كان على علم مسبق بأنه في المستقبل سترتكب جريمة بدائرة قسمهما فبدأ بتجنيد المصادر السرية اللازمة بدائرة قسم المرج لجمع تلك المعلومات والانتهاء إلى ما سطراه في تحرياتهما!!!!!
ليت عوار التحريات قد اقتصر عند هذا الحد فقد حرر مجري التحريات الثاني-معاون المباحث النقيب / اسلام - محضر التحريات الأول بعد أقل من ست ساعات من الإبلاغ انتهى فيه إلى نتيجة مؤداها أن تحرياته التي استقاها من مصادره السرية-التي من المفترض أن تكون هذه المصادر في دائرة قسم المرج وإلا كيف استطاعت امداده بتلك المعلومات بهذه السرعة!!!!- أسفرت عن أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي يترأسه المتهم السابع (المقيم ببركة الحاج دائرة المرج)، ويعاونه المتهم سعد عبدالمحسن (المقيم ببركة الحاج دائرة المرج) -دون أن يبين كيفية هذه المعاونة وما إذا كانت تتضمن مساعدة أم اتفاق على ارتكاب الجريمة أم يقتصر دوره على مجرد إخفاء المسروقات ؟؟؟؟ بل والادهى والامر أنه سرد عقب ذلك (كما أضافت التحريات أن المتحري عنه الثاني(سعد عبد المحسن) يمتلك قطعة أرض يستخدمها كمخزن لتخزين الحديد المتحصل عليه من وقائع السرقة بالإكراه مع علمه بأن الحديد متحصل من وقائع سرقات بالإكراه)
ولا ندرى كيف يكون المتهم سعد عبد المحسن فردًا في التشكيل العصابي ويذكر مجري التحريات ويؤكد على أنه عالمًا بأن الحديد المسروق متحصل من جريمة سرقة إذ أنه لو كان عضوا في هذا التشكيل مرتكب السرقات بكل تأكيد فإنه يعلم بأنه الحديد متحصل من جريمة أما ذكر وتأكيد مجري التحريات على علم المتهم سعد عبد المحسن بأن الحديد متحصل من جريمة سرقة هو دليلًا على أنه ليس طرفًا في هذا التشكيل العصابي وهو ما مؤداه عدم جدية تلك التحريات وتناقضها وكونها تحريات مكتبية لا تمت للواقع بصلة.
ثالثًا: - حرر مجري التحريات الأول محضر تحريات مؤرخ 1/3/2012 انتهى فيه إلى قيام المتهم من الأول وحتى السادس بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات المحملة بالحديد بالاشتراك مع المتهمين السابع وسعد عبد المحسن دون بيان دور المتهم سعد تحديدًا وكيفية اشتراكه مع هذا التشكيل ودورهم في الواقعة محل الدعوى تحديدًا، ثم وبسؤاله بالتحقيقات (ص49) عن دور المتهم السابع والمتهم سعد عبد المحسن قرر أنهما يتزعمان التشكيل ويقوموا بتوجيههم وتصريف المسروقات وتخزينها أما باقي المتهمين يقومون بالتنفيذ، دون بيان كيفية قيام المتهم سعد بتوجيه المتهمين أم أن دوره مقتصر على التخزين وهل هذا التشكيل كونه المتهمين من الأول وحتى السادس حسبما سطر مجري التحريات بمحضر التحريات المؤرخ 1/3/2012 أم كونه ويتزعمه المتهم سعد وآخر حسبما شهد بالتحقيقات وهل توجد علاقة للمتهم سعد بالأسلحة المنسوب للمتهمين من الأول وحتى السادس استخدامها في ارتكاب الواقعة والتي نسبت النيابة العامة لسعد إحرازها فكيف أحرزها ولم يُسأل مجريا التحريات بشأن تلك الأسلحة من الأساس؟ وأين الاستعلام عن الهاتف الجوال الذي أثبت مجري التحريات الثاني بمحضر التحريات المؤرخ 25/2/2012 أن المتهم سعد يستخدمه في ارتكاب الواقعة؟
و ليس أدل على أن التحريات ليست سوى سردا لقصه غير واقعية من نبت خيال مجريا التحريات و تأليفهما بعد أن أتفقا اخيرا على سيناريوا لها أن تلك التحريات لم تجب على أسئلة فاصلة توضح الغث من الثمين و تبين جهد مجريها أو أختراعه حين لم يستطع مجرى التحريات النقيب / اسلام جمال التوصل لشخوص بعض المتهمين كمثال ما ورد بصفحة 55 من التحقيقات بقالته و قام أثنين من المتهمين لم تتوصل التحريات إلى تحديدهما بتكبيل و تعصيب المجنى عليهما , كما لم تستطع أن تتوصل إلى مالك اللودر المستخدم فى الواقعة و بالطبع لم تتوصل لأى نشاط لهذا التشكيل من قبل و عليه فان التحريات برمتها و التى هى وسيلة أدانة المتهم الماثل /سعد عبدالمحسن الوحيد لا صلة لها بالواقع فلم تظهر معلومات و لم تكشف عن حقيقة الواقعة و انما حددت أدوار من لدنها دون معين صحيح من اوراق الدعوى .
ولم تكن تلك التحريات بمبعث للأطمئنان من قبل المحكمة الموقرة فى حكمها السابق حين أهدرتها ولم تعول عليها فيما اسندته لباقى المتهمين من الثامن إلى العاشر و قضت ببرائتهم و لم تعول على التحريات دليل الاسناد الوحيد فى حقهم ...."
ولم تشأ محكمة الموضوع التعرض لهذا الدفع الجوهرى ومناعى الدفاع الواضحة الدلالة بشأنه و التى لها صدى بالاوراق حال كون التحريات هى بذاتها دليل الادانة الوحيد فى حق الطاعن الماثل إذ لم يكن من ضمن من قارفوا جريمة السرقة بالاكراه التى ارتكبها المتهمين الست الأول و قد تضاربت التحريات فى تحديد دوره فى الواقعة فتارة تؤكد انه متفق مع افراد التشكيل على ارتكاب الوقائع وتارة اخرى تنسب إليه أنه يقوم باخفاء المسروقات مع علمه بأنها متحصلة من جريمة ولم تتوصل التحريات للبيانات الجوهرية التى اوردها الدفاع بمذكرة دفاعه أنفة البيان بما يحيلها و العدم سواء بما كان يستأهل تعرضا من محكمة الموضوع بالرد و التفنيد لفحوى هذا الدفاع الجوهرى والذى ليس من ثمة سبيل لإدانة الطاعن بالجريمة سوى بالركون إليها دون سواها إذ لم يشر لدور له فى الواقعة إلا من خلالها و عدة محكمة الموضوع هذا الدفاع أنف العرض برمته من قبيل الدفوع الموضوعية التى لا تستاهل ثمة ردا من قبل الحكم الطعين فجاء رد المحكمة على هذا الدفاع على النحو التالى :
"... وحيث انه عن الدفع بعدم معقولية الواقعة وتناقض التحريات واقوال الشهود ولما كان المقرر ان من حق محكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة امامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور اخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً الى ادلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها اصلها فى الاوراق وكانت المحكمة قد اطمأنت الى تحريات المباحث واقوال شهود الاثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره المتهم فى هذا الشأن لا يكون له محل ومن ثم تقضى المحكمة برفضه ...".
وينبنى على ذلك قصور واضح تردى فيه الحكم الطعين بعدم الرد على هذا الدفاع الجوهرى المثار من الطاعن سيما وان التحريات وسيلة ادانته الوحيدة بالاوراق و قد صادرت محكمة الموضوع على المطلوب حين أعلنت الاطمئنان غير المشروط للتحريات و اقوال ضابطيها بالاوراق بمجردها دون ان تعنى بمناقشة ما اثاره الدفاع بشأنها بالرد والتفنيد له او أيراد عناصر قوة التحريات و دورها فى كشف الجريمة وفقا للمقرر بقضاء النقض إذ قضى بأن
" الدفع بعدم جديه التحريات التى صدر الاذن بالقبض والتفتيش بناء عليها من الدفوع الجوهرية التى يتعين على المحكمه أن تعرض اليها بالتنفيذ والرد إن لم تشأ الأخذ الأخذ به وشاءت اطراحه وأن يكون ردها عليه بأسباب شائغة صريحة ومستقله تبرر الألتفات عنه ولا يكفى مجرد الرفض الضمنى أو الأسباب الظاهؤة التى لا يستساغ منها الوقوف على مبررات ما قضى به الحكم والا كان باطلا طالما ان المحكمه أقامت قضاءها بالادانه بناء على الأدله المستمده من تنفيذه والتى كانت لتوجد لولاه .
نقض 9/4/1985 – س 36 – 95 – 555 ق
نقض 4/12/1977 – س 28- 206 – 1008 – طعن 720/47 ق
نقض 13/3/1986 – س 37 – 85 – 412 – طعن 7079 / 55 ق
وقضت كذلك بأن :-
" تقدير جديه التحريات ولئن كان راجعاً لسلطة التحقيق تحت أشراف محكمه الموضوع وكان هذا التقدير من الأمور الموضوعيه التى هى من إطلاقاتها إلا أن شرط ذلك ان تكون الأسباب التى تستند اليها من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه الحكم عليه والا كان الحكم معيباً طالما أقام قضاءه على الدليل المستمد من الاذن بالقبض والتفتيش الذى صدر بناء عليها .
نقض 12/3/1972 – س 23 – 80 – 349 – طعن 75/42 ق
والرد على عدم جدية التحريات ، ينبغى أن يواجهها ، ويواجه عناصرها السابقة على صدر الإذن ، وعلى الحكم ان يقول كلمته فى التحريات بعد أستعراضها وأستعراض كل ما أثاره الدفاع بشأنها ورماها به من قصور وعدم كفاية .
ولا يجـــــــوز بحال إطراح المحكمه الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها إطمأنت ( ؟! ) إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعى بالقصور وعدم الكفاية لتسويغ إصداره ولما ينطوى عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب والدفاع . وعلى المحكمه ان تقول كلمتها فى التحريات المذكورة بعد إستعراضها وكذلك كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما رماها به من قصور وعدم كفاية – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم – على ما نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه – مادامت المحكمه قد أقامت قضاءها بإدانه الطاعن بناء على ما أسفر عنه تنفيذ ذلك الإذن من أدله .
نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412 – طعن 7079 لسنه 55 ق
نقض 17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392 – طعن 559 لسنه 52 ق
نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206 – ص 1008 – طعن 720 لسنه 47 ق
وإستقر قضاء محكمه النقض على أن :-
" الدفع بعدم جدية التحريات التى إنبنى عليها الإذن بالتفتيش جوهرى ويتعين على المحكمه أن تضمن حكمها رداً سائغاً يبرر إطراحة إذا شاءت الألتفات عنه وان تقول كلمتها فى التحريات السابقة على إصدار ذلك الإذن فى منطق سائغ وإستلال مقبول وإلا كان حكمها معيباً باطلاً مادامت قد أقامت قضاءها بالإدانه بالإستناد إلى الأدلة التى أسفر عنها تنفيذه ".
نقض 4/2/1980 – سص 31 – رقم 37 – ص 182 – طعن 1547 لسنه 49 ق
نقض 3/4/1978 – س 29 – رقم 66 – ص 350 – طعن 1660 – لسنه 47 ق
وإستقر على ذلك قضاء النقض إذ قضى بأن :
" الدفع ببطلان الإذن الصادر من سلطه التحقيق لعدم جدية التحريات التى صدر بناء عليها – جوهرى ، ويتعين على المحكمه ان تعرض لعناصر التحريات على صدوره ، - وتقول كلمتها فيها بمنطق سائغ وإستدلال مقبول إن رأت إطراحه وعدم التععويل عليه ، - ولا يكفى فى ذلك مجرد العبارات المرسله التى لا يستساغ منها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم وإلا كان باطلاً ، - مادامت المحكمه قد إتخذت من الأدله التى أسفر عنها تنفيذه سنداً للقضاء بالإدانه .
نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206- ص 1008 – طعن 720 لسنه 47 ق
نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 84 – ص 408 - طعن 7077 لسنه 55 ق
ولما كانت محكمة الموضوع قد أطرحت هذا الدفاع الجوهرى المتعلق بدليل الاسناد الاساسى والوحيد فى حق الطاعن المتمثل فى التحريات ولم تتصدى لمناعى الطاعن بشأنها وتناقضها فى تحديد دوره فى الواقعة تارة بأعتباره متفقا مع باقى المتهمين على أرتكاب تلك الوقائع و تارة اخرى بأعتباره يقوم بتخزين المسروقات مع علمه بأنها من متصلات جريمة سرقة و هو تناقضيستحيل معه الجمع بينهما و لم يفطن لما ساقه دفاع الطاعن من قرائن وادلة على كون تلك التحريات منعدمة ولا صلة لها بالواقع واحتجب عن هذا الدفاع الجوهرى الامر الذى يوصمه بالقصور و الاخلال بحق الدفاع ويتعين معه نقضه .
السبب الرابع
فساد الحكم فى الاستدلال و قصوره فى التسبيب
والإخلال بحق الدفاع
تمسك دفاع الطاعن بدفع قوامه عدم توافر ركن علم الطاعن بكون المضبوطات متحصلة من جريمة السرقة و أنقطاع صلته بالواقعة برمتها ودلل الدفاع على ذلك بما هو ثابت بالأوراق من خلال واقعة الضبط ذاتها أن المسروقات من حديد التسليح قد ضبطت فى ارض فضاء مفتوحة لا سيطرة له عليها و انه لم يكن متواجدا من الاساس على مسرح الاحداث وقت ضبط تلك المسروقات فى الارض و لا يعلم بالجريمة او المسروقات .
و اكد فى دفاعه على حقيقة أن من تواجد فى توقيت الضبط يقوم بتحميل المسروقات هو صاحب السيارة المبلغ بسرقتها ذاته و المتولى نقل الحديد نيابة عن اصحابه و لم يكن بمفرده بل كان معه لودر يقوم بالتحميل مملوك له كما قرر بالاوراق و الذى قرر مجرى التحريات بأنه ذات اللودر المستخدم فى عملية انزال الحديد من السيارة بعد تمام السرقة أى انه هو المستخدم بمعرفة الجناة ومن ثم فقد اشار الدفاع صراحة إلى أن من قام بارتكاب الواقعة هو صاحب الشركة التى يتملك السيارة المبلغ بسرقتها و القائم بالنقل و هو المدعو/ علاء عابد و المتواجد بمكان الواقعة حال الضبط يقوم بتحميل المسروقات فى حين لا صلة ولا تواجد للطاعن بالمكان او علمه بالمسروقات من الاساس بل تقدم للنيابة العامة بعد تمام التحقيقات بطلب استلام اللودر المضبوط خلال الواقعة بأعتباره مالكه الأمر الذى لا تنهض به المسئولية الجنائية للطاعن بإعتبار أن العلم و القصد الجنائى أحد ركنى الجريمة الذى لا قيام لها بدونه وهو رأس الأمر وذروه سنامه ويترتب عليه إنعدام ركنى الجريمة
بيد أن الحكم الطعين قد صدف عن هذا الدفاع الجوهرى الجازم الذى طرحه الدفاع وعده من قبيل الدفوع الموضوعية التى لا تستأهل ثمة رد و اغلب الظن بل اكبر اليقين ان عمده لطرح هذا الدفاع بأعتباره قد ظن ان الطاعن كان احد الستة مقارفى الجريمة الاصليين فى حين أنه لا صلة له بواقعة السرقة ذاتها .
ومفاد ما سبق أن محكمة الموضوع قد أولت ظهر المجن لهذا الدفع الجازم القائم على نفى العلم بالجريمة والضلوع فيها ولم تبدى له ردا بالاوراق وقد قضت محكمة النقض بأن :
" من اللازم فى أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الأستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق ".
نقض 17/5/1985 – س 36 – 158 – 778
نقض 24/1/1977 – س 28 – 28 – 132
وجدير بالذكر أن محكمه النقض تنبسط رقابتها على صحه أستدلال المحكمه وصواب استنباطها للأدله المطروحه عليها فإذا كانت قد اعتمدت على دليل لا يجوز ان يؤسس قضاءها عليه فان حكمها يكون باطلا لإبتنائه على اساس فاسد اذ يتعين ان تكون كافه الأدله التى اقيم عليها قضاء الحكم وقد سلمت من عوار الفساد فى الأستدلال أو التعسف فى الأستنتاج وهو مالم يسلم منه الحكم الطعين ولهذا كان معيباً واجب النقض والإعاده .
نقض 23/2/1983 – س 34 – رقم 53 - ص 274 – طعن 6453 لسنه 52 ق
نقض 13/6/1985 – س 36 – رقم 138 – ص 782- طعن رقم 6335 لسنه 55 ق
ولا يجوز للمحكمه الإستناد فى قضاءها بالإدانة إلى هذا الحديث الظنى البحث وإلا كان حكمها معيباً لفساده ومن المقرر فى هذا الصدد أن الحكم يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال إذا أنطوى على عيب يمس سلامه الإستنباط ويتحقق ذلك إذا إستندت المحكمه فى إقتناعها إلى أدله غير صالحة من الناحية الموضوعية للإقناع بها أو فى حالة عدم التلازم المنطقى للنتيجة التى أنتهت إليها بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها ".
نقض 11/6/1981 – طعن 2475 لسنه 44 ق
جرت محكمه النقض على أن الأحكام الجنائية لا تؤسس على الظن ولا على الفروض والاعتبارات المجردة ولا القرائن الإحتمالية .
نقض 24/1/1977 – س 28 – 132
نقض 6/2/1977 – س 28 – 39 – 180
نقض 12/11/1973 – س 24 – 27 – 114
نقض 12/11/1972 – س 23 – 268 – 1184
نقض 29/1/1968 – س 19 – 22 – 120
نقض 2/12/1973 – س 24 – 228 – 1112
وليس العلم بالجريمة بمنأى عن هذا إذ تصدى المشرع ومحكمة النقض كذلك لكل فرضية علم بالجريمة يمكن أن يعول عليها بمجردها فى الإسناد الجنائى إلا أن تنصب على العلم بذاته أما أفتراض العلم فلا محل له فى الأدانة فقالت محكمه النقض :- " الأصل أن القصد الجنائى من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً .
( نقض 13/4/1970 – س 21 – 140 – 586 )
وقضت بأنه :- " القصد الجنائى فى جريمه إحراز المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية بل يجب ان يقوم الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزة من الجواهر المخدره احرازها قانوناً . الإسناد إلى مجرد ضبط المخدر مع المتهم فيه إنشاء لقرينه قانونيه مبناها إفتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو مالا يمكن أقراره قانوناً مادام القصد الجنائى من أركان الجريمة ويجب أن يكون ثبوته فعلياً لا أفتراضياً .
( نقض 15/10/1972 – س 23 – 236 – 1058 ) ،
وقضت بأنه :-
" الأصل أن القصد الجنائى من أركان الجريمه فيجب أن يكون ثبوته فعلياً " ) نقض 15/11/1994- س 45 – رقم 157 – 1001 الطعن رقم 27354 لسنه 59 ق – الموسوعه الشامله لأحكام النقض – الشربينى – ج 5 – أحكام 1994 – رقم القاعده / 52 – س 441 ) ، وقضت بأنه :- " القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية ، بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه من المواد المخدره المحظور إحرازها قانوناً ، القول بغير ذلك معناه إنشاء قرينه قانونيه مبناها إفتراض العلم وهو مالا يمكن إقراره قانوناً – فيجب ان يكون ثبوت القصد الجنائى فعلياً وأفتراضياً . ( نقض 1/2/1993 – الطعن رقم 2352 لسنه 61 ق – الموسوعه الشامله لأحكام النقض – الشربينى – ج 4 – قاعده رقم / 10 – س 45 ) وقضت بأنه :- " الدفع بعدم العلم يوجب على المحكمه ان تورد فى حكمها ما يثبت توافره فعلياً لا إفتراضياً وأن القول بغير ذلك فيه إنشاء لقرينه قانونيه لا سند لها من القانون – مبناها إفتراض العلم ، وهو ما لا يمكن أقراره قانوناً ما دام القصد الجنائى من أركان الجريمه ويجب ان يكون ثبوته فعلياً لا إفتراضياً ".
نقض 19/2/1991 – س 42 – 51 – 379
نقض 29/10/1962 – س 13 – 167 – 677
نقض 22/5/1967 – س 18 – 136 – 699
ومن جماع ما تقدم وكان القضاء الجنائى مبناه الجزم واليقين لا الشك والتخمين إلا ان الحكم الطعين لم يستطع أن يدلل على علم الطاعن بالمسروقات بأستدلال سائغ و ينهض به أود الأتهام و لا يرتب فى حقه توافر الجريمة بركنيها بل أعتمد على ما لا يؤدى بطريق اللزوم العقلى لثبوت العلم بالجريمة و الضلوع فيها وكان الامر يستلزم تحقيقا من قبل محكمة الموضع لهذا الدفاع الجازم و تحقيق الواقعة ولو سكت الدفاع عن التحقيق ما دام قد أثار تلك المنازعة الجدية وهو الأمر الذى وصم الحكم الطعين بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب والأخلال بحق الدفاع .
عن طلب وقف التنفيذ
الطاعن يعول أسرة وفى استمرار التنفيذ ما يلحق به بالغ الضرر و بمستقبلهم وحياتهم وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .
بناء عليه
يلتمس الطاعنين :ـ
أولا: قبول الطعن شكلا
وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .
ثانيا: فى الموضوع : بنقضه والاحاله .
وكيل الطاعن
المحامى