‏إظهار الرسائل ذات التسميات سن الجاني والمجني عليه. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات سن الجاني والمجني عليه. إظهار كافة الرسائل

السبت، 22 يونيو 2019

إجراءات ترخيص دار حضانة خاصة طبقاً لقانون الطفل

إجراءات ترخيص دار حضانة خاصة طبقاً لقانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ والمعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨
١) يتقدم طالب الترخيص إلى الإدارة الاجتماعية الواقع في نطاقها الجغرافي مكان الحضانة بطلب الترخيص وفق النموذج المرفق.
٢) تقوم الإدارة الاجتماعية بعمل معاينة مبدئية لمكان الحضانة وفق النموذج المرفق.
٣) في حالة موافقة الإدارة الاجتماعية على المعاينة المبدئية من حيث مواصفات المكان يتم التنبيه على صاحب الحضانة باستيفاء المستندات الآتية :
١) عدد أصل وصورتين للمؤهل الدراسي لصاحب الحضانة.
٢) عدد أصل وصورتين من عقد الإيجار أو الملكية للمقر وموثق من الشهر العقاري منصوص به أن الغرض من الإيجار ( دار الحضانة ) وتعهد من المالك بعدم تغيير المقر من حضانة إلى أي نشاط أخر.
٣) عدد ( ٣ ) صور من البطاقة الشخصية لصاحب الحضانة.
٤) عدد أصل وصورتين من شهادة إدارية بعدم الفصل التأديبي من أي وظيفة حكومية.
٥) عدد أصل وصورتين من شهادة بعدم الفصل من إدارة أي مؤسسة تربوية.
٦) إقرار من صاحب الحضانة بتعيين جهاز وظيفي تربوي ولا يقل عمر المدير عن ٣٠ سنة وخبرة لا تقل عن سنتين في مجال الطفولة ( من أصل وصورتين ).
٧) صحيفة الحالة الجنائية ( من أصل وصورتين ).
٨) إقرار بتعيين أخصائي اجتماعي وأخصائي نفسي عند الحاجة لأي منهما ( من أصل وصورتين ).
٩) شهادة من الإسكان بالحي لصلاحية المبنى من الناحية الفنية والإنشائية والمياه والصرف الصحي ( وفق النموذج المرفق ) من أصل وصورتين.
١٠) تقرير معاينة من الإدارة العامة للدفاع المدني والإطفاء يفيد اتخاذ الحضانة لاحتياطات الأمن اللازمة لتأمين المبنى ضد أخطار الحريق والوقود والطاقة (من أصل وصورتين).
١١) يتم عمل معاينة نهائية بعد استيفاء المستندات السابقة ويتم تقديم جميع المستندات ( الأصول ) إلى مديرية التضامن الاجتماعي في ملف لمراجعتها واستصدار قرار الترخيص من أربع صور يتم تسليم صورة لكل من :
١) إدارة الأسرة والطفولة بالمديرية.
٢) قسم الأسرة والطفولة بالإدارة الاجتماعية.
٣) الوحدة الاجتماعية التابع لها دار الحضانة.
٤) صاحب الحضانة ( جمعيات أو هيئات أو أفراد ).
o تقوم أخصائية التراخيص بالمديرية بإرسال خطاب للإدارة الاجتماعية التابع لها الحضانة مرفق به صورتي الترخيص الخاصة بالإدارة الاجتماعية وصاحب الحضانة لتقوم الإدارة الاجتماعية بتسليم صاحب الحضانة صورة الترخيص الخاصة به.
o أما بخصوص الملفات فيتم تسليم ملف مرفق به المستندات لصاحب الحضانة والملف الثاني تحتفظ به الإدارة الاجتماعية التابع لها الدار أما الملف الثالث فيتم الاحتفاظ به في مديرية التضامن الاجتماعي ويتم تخصيص ملف من أوراق التراخيص بعد اعتمادها للوحدة التابع لها دار الحضانة وكذلك صورة من الترخيص الخاص بالحضانة حتى تتمكن الوحدة من متابعة نشاط الحضانة.
إجراءات ترخيص دار حضانة تابعة لجمعية أهلية طبقاً لقانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ والمعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨
١) تتقدم الجمعية الراغبة في فتح دار الحضانة إلى الإدارة الاجتماعية الواقع في نطاقها الجغرافي مكان دار الحضانة وفق النموذج المرفق بعد الحصول عليه من الإدارة الاجتماعية ( نموذج طلب الترخيص ).
٢) تقوم الإدارة الاجتماعية بعمل معاينة مبدئية لمكان الحضانة وفق النموذج المرفق.
٣) في حالة موافقة الإدارة الاجتماعية على المعاينة المبدئية من حيث مواصفات المكان يتم تقديم عدد ( ٤ ) ملفات بها المستندات الآتية لتقديم الأصل لمديرية التضامن الاجتماعي وصورة للإدارة الاجتماعية التابع لها الدار والثالثة للجمعية والرابعة للوحدة الاجتماعية المختصة والمستندات هي :
١) خطاب تفويض من الجمعية باسم ممثل الجمعية للقيام بعمل إجراءات الترخيص.
٢) لائحة النظام الأساسي للجمعية على أن يكون ضمن أغراضها ( الطفولة ).
٣) أخر ميزانية عن أخر سنة مالية والتفتيش المالي عنها.
٤) قرار تخصيص الأرض من المحافظة أو عقد الملكية أو عقد الإيجار.
٥) محضر مجلس إدارة الجمعية بالموافقة على المشروع.
٦) إقرار تعيين جهاز وظيفي تربوي وفق القانون واللائحة.
٧) مستند بموافقة الإسكان بصلاحية المكان وفق النموذج المرفق.
٨) تقرير معاينة من الإدارة العامة للدفاع المدني والإطفاء يفيد اتخاذ الحضانة لاحتياطات الأمن اللازم.
٩) إقرار بإعداد لائحة داخلية للحضانة خلال ٣٠ يوم من صدور قرار الترخيص.
o بعد استيفاء تلك المستندات يتم تقديمها للإدارة الاجتماعية وتقوم الإدارة الاجتماعية بعمل المعاينة النهائية وفق النموذج المرفق.
o يتم إرسال المستندات للمديرية لاستصدار الترخيص بعد مراجعة المستندات.
o ويكون القرار من أربعة صور :
١) إدارة الأسرة والطفولة بالمديرية.
٢) قسم الأسرة والطفولة بالإدارة الاجتماعية.
٣) الوحدة الاجتماعية التابع لها دار الحضانة.
٤) الجمعية التابع لها الحضانة.

الأربعاء، 15 مايو 2019

خطوة نحو حماية الأطفال من الأساءة عبر الإعلانات : المجلس القومي للطفولة والأمومة يتصدى لإعلانات تعرض فى شهر رمضان تسيء للطفل ====== بدأ المجلس في اتخاذ إجراءات من شأنها التصدي لظاهرة انتهاك حقوق الطفل فى الأعمال والإعلانات الدرامية التى يتم عرضها فى شهر رمضان الكريم، وذلك بعد تلقى عدد من البلاغات على خط نجدة الطفل. حيث وصلت العديد من الشكاوى والبلاغات خلال شهر رمضان، تفيد بظهور الطفل في بعض الإعلانات بصورة مسيئة، ومن هذه الشكاوي : مطالبة بوقف إعلان لاحد المستشفيات المتخصص في علاج الحروق، يتضمن مشهدا لنشوب حريق في منزل وإصابة طفلة بحروق أدت الى وفاتها، مما جعل الأطفال يصابون بالخوف والرعب من هذه المشاهد، كما أطلق عدد من أولياء الأمورعليه إعلان "الهلع" بما يحتويه من استغلال الطفلة بشكل مسيء كفكرة للدعاية ويضر بمشاعر المشاهدين ويؤثرعلى الحالة النفسية للأطفال. كما وصفت إحدى الأمهات هذا الإعلان أنه الابشع ضمن الإعلانات التي شاهدناها بداية من شهر رمضان، قائلة:" وفاة طفلة يوم ميلادها بهذه الطريقة هو أمر مؤذٍ لمشاعرنا ولنفسية أطفالنا مطالبة المجلس بوقف إذاعته". ومن ذلك أيضا شكاوي تطالب بوقف إعلان "للملابس الجاهزة" يظهر فيه الأطفال يؤدون حركات وإيحاءات غير أخلاقية الأمر الذي يؤثر سلباً على سلوكيات الأطفال، حيث قالت إحدى أولياء الأمور فى بلاغها لخط نجدة الطفل "إننا نعلم أولادنا اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية نحو حماية أطفالنا من التحرش فكيف يظهر الطفل بهذا الشكل، فيما وصفت إحدى الأمهات هذا الإعلان "أنه أبشع اعلان بما يتضمن استغلال الطفل ويحتوى على مشاهد سيئة تهدم كل ما نعلمه لأطفالنا من سلوكيات إيجابية مناشدة المجلس بوقف إذاعة هذا الإعلان". وقام المجلس على الفور باتخاذ اجراءات سريعة لوقف اذاعت هذه الاعلانات حرصاً على مستقبل الأطفال ووقفاً لسلسة الانتهاكات التي يتعرضون لها، حيث تم مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومكتب النائب العام، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال هذين الواقعتين في ضوء ما تنطوي عليه من إساءة لكرامة وحقوق الأطفال، مشيرةً الى انها مخالفة للمادة (89) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 في شأن حظر نشر أو عرض أو تداول مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا، أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شأنها تشجيعه على الانحراف فضلا عما تتضمنه هذه المصنفات من تعريض الطفل للخطر، وفق حكم المادة (96) من ذات القانون. وناشد المجلس " جميع وسائل الاعلام بمراعاة عدم اذاعة أى مواد اعلامية تتضمن انتهاكًا لحقوق الطفل، مشددةً على أن المجلس سيقوم باتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال اى مخالفات يتم رصدها أو ترد للمجلس عن طريق خط نجدة الطفل "16000"، حرصاً على حقوق الطفل المصرى.