الثلاثاء، 22 أكتوبر 2019

في معنى المخاطرة بين اوناسيس وبائع الكعك

إقترب بائع كعك فقير من الميلياردير اليوناني الشهير أوناسيس المُلّقب بملك التانكر (سفن النفط) ، و طلب منه شراء الكعك ،
أخرج أوناسيس قطعة نقد معدنية و قال للبائع :
طُرّة أم نقش ؟
إذا ربحت ستأخذ كل ما في جيوبي من نقود و شيكات ، و إذا خسرت تضع على الطاولة كل ما لديك من كعك .
أجابه البائع : يا سيدي أنا فقير ، إذا خسرت ما لديَّ من الكعك فلن أستطيع إطعام عائلتي اليوم .
أدار أوناسيس ظهره للبائع قائلاً :
ولدت بائع كعك .. و ستموت بائع كعك .
ماهو تفسيركم لهذا ؟!🤔

نقض ايجارات حكم اخلاء -

للمحامى المحترف نقض ايجارات حكم اخلاء ---- اعلان الدعوى والحكم الصادر فيها غيابيا - ومتى يكون باطلا --ومتى لاتنعقد الخصومه القضائيه ويفتقد الحكم مقومات وجوده وكيانه ---- جهد متواضع بين يديك -
نصير المحامين
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى بالنقض
 
محكمة النقض
الدائرة المدنية
مذكرة بأسباب الطعن بالنقض
أودعت هذه الصحيفة بقلم كتاب محكمة النقض بتاريخ / / حيث قيدت برقم لسنة
من الأستاذ عدنان محمد عبد المجيد المحامى المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض بصفته وكيلا عن السيدة /– ===============بالتوكيل رقم لسنة توثيق "طاعنة "
ضد
السيد / ============================
وذلك
عن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة الدائرة ) في الدعوى رقم ===5 لسنة === ق بجلسة======= والقاضي منطوقه ( حكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد وألزمت المستأنفة بالمصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
والحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية الدائرة (==) إيجارات في القضية رقم == لسنة === إيجارات كلى الجيزة بجلسة 25====والقاضي منطوقه ( حكمت المحكمة بأخلاء الشقة رقم (1) بالدور الارضى بالعقار رقم 25 شارع أمين الرافعى – الدقي وتسليمها خالية من الأشخاص والشواغل مع الزام المدعى عليها بالمصروفات والأتعاب
الوقائع
كان المطعون ضده قد أقام الدعوى رقم ===3 لسنة ==1 إيجارات كلى جنوب القاهرة بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة ولم تعلن للطاعنة قانونا طلب في ختامها زورا للقول وبهتانا إخلائها للشقة المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المقدم المؤرخ 1/1/1995 وتسليمها خالية من الأشخاص والشواغل
وذلك على سند من الزعم المجافي للحقيقة والواقع انه الطاعنة تستأجر عين التداعي بموجب عقد الإيجار انف البيان لقاء قيمة ايجارية قدرها 11 جنيه وأنها قد امتنعت عن السداد في الفترة من 1/3/2000 حتى 28/2/2001 باجمالى قدره 462 جنيه للأجرة المستحقة وملحقاتها واستطرد إلى حد الزعم انه قد أنذر الطاعنة بتاريخ 17/12/2001 إلا إنها لم تحرك ساكنا نحو السداد على حد زعمه وإذ تداولت الدعوى بالجلسات لم تمثل خلالها الطاعنة لعدم إعلانها باى من إجراءات الدعوى حتى صدور الحكم فيها حيث فوجئت بالمصادفة بالحكم الصادر قبلها عقب فوات مواعيد الطعن فبادرت من فورها لإقامة الاستئناف مدار الحكم المطعون فيه بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/5/2002 طلبت في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض حكم أول درجة والزام المستأنف ضده المصاريف وأتعاب المحاماة
وذلك على سند من صحيح القول أن المطعون ضده قد ادخل على محكمة أول درجة الغش ولم يعلن الطاعنة باى من إجراءات الدعوى أعلانا صحيحا زاعما أنها لم تسدد القيمة الايجارية للعين مع أنها قد سبق وقامت بسداد القيمة الايجارية عن المدة مدار التداعي قبل إقامة الدعوى
وكانت الطاعنة قد قدمت سندا لذلك العديد من حوافظ المستندات والتي طويت على إنذار عرض مؤرخ 24/1/2000 عن الفترة من 1/1/99 حتى 31/12/2002 بمبلغ 528.60 جنيه شامل الأجرة والرسوم المستحقة كما قدمت بجلسة 1/1/2005 حافظة مستندات احتوت على صورة ضوئية من إخطارات محضري الدقي تفيد أن المسجل الخاص بالإعلان بالحكم يوم 28/3/2002 بالمسجل رقم 82 والذي يبداء منه احتساب ميعاد الطعن بالاستئناف مقيد باسم / حسن موسى عبد السلام بشركة ابن سينا عنوان 3 ش همدان الدقي بتاريخ 23/3/2002 ولا يخص الطاعنة كما أن المسجل الأخر رقم 236 المؤرخ في 29/3/2001 الخاص بإعادة الإعلان لا وجود له لكون أخر أرقام السجلات بذات التاريخ المذكور رقم 230 لا غير أما باقي المسجلات أرقام 152R بتاريخ 18/2/2001 والمسجل رقم 153R بتاريخ 12/5/2001 فقد ارتدت ولم تسلم.
بما يؤكد أن كافة تلك الإعلانات قد تمت عن طريق الغش والتزوير من جانب الطعون ضده بالتواطؤ مع محضر محكمة الدقي الجزئية وفقا لما أثارته الطاعنة بصحيفة الاستئناف كما قدمت بجلسة 5/3/2005 حافظة مستندات اشتملت على إنذار عرض بمبلغ 603.94 عن المدة من 1/1/2003 حتى 31/12/2005 بالإضافة إلى 2% رسم نظافة وبجلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم حيث أصدرت حكمها انف البيان والذي نأت فيه عن ما هو ثابت بين يديها بالمستندات الدالة على تزوير كافة الإعلانات التي تمت في الدعوى والإعلان بالحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى وتساندت في قضائها على هذا الإعلان الباطل للقضاء بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف الأمر الذي وصمه بالبطلان والفساد في الاستدلال فضلا عن قصوره في التسبيب الأمر الذي يوجب نقضه للأسباب آلاتية
السبب الأول
الفساد في الاستدلال ومخلفة الثابت بالأوراق
الحكم الطعين وقد اعتراه الفساد في الاستدلال حين خالف الثابت بين يديه بالمستندات المقدمة من الطاعنة و انتهى إلى القضاء بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد بما تساند إليه بمدوناته من قالته "..... لما كان ذلك وكان البين من أوراق ومستندات الدعوى أن المستأنفة لم تمثل أما محكمة أول درجة بشخصها او بوكيل عنها ولم تقدم مذكرة بدفاعها ومن ثم يبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ إعلانها بالحكم المستأنف على شقة النزاع في مواجهة الإدارة لقيامها بغلق المسكن وهى ما اثبت بمحضر الانتقال في 27/3/2002 المرفق ولم تثبت المستأنفة أنه لم يصل علمها بواقعة الأعلان المذكور لسبب لا يرجع إلى فعلها او تقصيرها ومن ثم يكون الأعلان قد تم صحيحا منتجا ويبدأ منه تاريخ ميعاد الطعن فيه وإذا تم الأعلان الحكم المستأنف يوم 28/3/2002 بالمسجل رقم 82 وكانت المستأنفة قد أقامت الاستئناف الماثل بإيداع صحيفة قلم الكتاب في 30/5/2002 ومن ثم يكون الاستئناف أقيم بعد الميعاد المقرر قانونا طبقا لنص المادة 227/1......"
بيد أن الحكم الطعين بما انتهى إليه بمدوناته أنفة البيان قد خالف الثابت بالأوراق حين لم يفطن لدلالة المستندات المطروحة بين يديه وبخاصة بما حوته صحيفة المستندات المقدمة من الطاعنة بجلسة 1/1/2005 والتي طويت على إخطارات محضري الدقي ولو كلف قضاء الحكم الطعين نفسه عناء مطالعة ما أشتمل عليه هذا المستند المقدم وفطن إلى دلالته الواضحة على عدم إعلان الطاعنة باى من إجراءات الدعوى بإطلاق بما فيها الأعلان بالحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى لتغير لديه وجه الرأي في الدعوى بإطلاق إلا انه قد اغفل دلالة هذا المستند كلية وبنى قضاءه على افتراض إعلان الطاعنة بما تم من إجراءات وصحة الأعلان بالحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى ذلك أن الحافظة المذكورة ا لمقدمة بجلسة 1/1/2005 قد حوت بيان من محضري الدقي عن الإخطارات المرسلة في الدعوى وذلك على النحو الاتى بيانه
المسجل الخاص بالإعلان بالحكم يوم 28/3/2002 بالمسجل رقم 82 باسم / حسن موسى عبد السلام بشركة ابن سينا عنوان 3 ش همدان الدقي بتاريخ 23/3/2002 والمسجل الأخر رقم 236 المؤرخ في 29/3/2001 الخاص بالإعلان. لا وجود له لكون أخر أرقام السجلات بذات التاريخ المذكور رقم 230 لا غير
أما باقي المسجلات أرقام 152R بتاريخ 18/2/2001 والمسجل رقم 153R بتاريخ 12/5/2001 فقد ارتدت ولم تسلم.
بيد أن الحكم الطعين بالرغم من وضوح المستند المقدم بين يديه والدال على أن المسجل رقم 82 والمؤرخ في 28/3/2002 والذي اتخذ منه عماده لقضاءه بسقوط الحق في الاستئناف لا يخص الطاعنة إطلاقا وإنما هذا مسجل خاص بأعلان باسم من يدعى / حسن موسى عبد السلام بشركة ابن سينا الكائنة 3 ش همدان الدقي بما يعنى بوضوح تام لا لبس فيه ولا إيهام أن ما أثبته المحضر القائم بالإعلان ليس له ظل من الحقيقة او الواقع وبمعنى أكثر وضوحا بان الإعلان الذي تم بالصورة الرسمية للحكم إعلان مزور وفى تساند الحكم المطعون فيه إلى هذا المستند المعيب آنفا وإغفاله للمستند المقدم من الطاعنة وإعلانه بعدم قيام دليل بالأوراق على عدم الأعلان يعد مخالفة للثابت بالأوراق للمستقر عليه بهذا الشأن من انه:-
متى كان الحكم إذ قضى برفض طلب الريع قد أسس قضاءه على انه لم يظهر للمحكمة لاحق تقرير الخبير ولا من المستندات المقدمة إليها متى بدا وضع اليد على القدر ا لمغتصب بينما الثابت من تقرير الخبير ومن محضر انتقال المحكمة أن وضع اليد بدا في...... فانه يكون قد خالف الثابت بالأوراق
نقض 8/5/1952 رقم 360 لسنة 30 ق
وقضى كذلك بأنه:-
اذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى سقوط حق الدائنة مباشر إجراءات التنفيذ العقاري في الاشتراك في إجراءات التوزيع استنادا إلى انه لم يقدم في الميعاد الأوراق المؤيدة لطلبه مع أن هذه الأوراق كانت أمام قاضى التوزيع كما ثبت وجودها ضمن أوراق المناقصة وفى قائمة التوزيع المؤقتة بما كان يترتب عليه امكان الإطلاع على هذه الأوراق وتحقيق الغاية التي ابتغاها المشرع من تقديمها والإطلاع عليها فان الحكم يكون معيبا في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق
نقض 29/3/1982 – الطعن رقم 378 لسنة 47 ق
نقض 23/5/1972 – الطعن رقم 407 لسنة 37 ق
وقضى بأنه
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على أن المحكوم عليه لم يتمسك ببطلان العقد الذي اتخذه الحكم سندا لقضاءه رغم ثبوت تمسكه بذلك في مذكرته لمحكمة أول درجة وصحيفة الاستئناف يعيب الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق
نقض 2/5/1967 – الطعن رقم 376 لسنة 33 ق
وقضى ايضا بأنه:-
أن الحكم يكون مخالفا للثابت بالأوراق اذا أقام قضاءه برفض الدعوى على ما ثبت له من شهادة شاهدي المدعى عليه وعلى أن المدعى لم يحضر شهود النفي في حين أن الثابت أن المحكمة استمعت لشاهدي المدعى
نقض 28/6/1984 – الطعن 77 لسنة 51 ق
وهديا بتلك المبادئ الراسخة التي تواتر عليها قضاء النقض من قديم وكان الحكم المطعون فيه قد ابتنى على تحصيل خاطئ لأوراق الدعوى بالتساند للإعلان بالحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى المزور في بياناته وكان الثابت بالمستندات الواردة بحافظة الطاعنة المقدمة بجلسة 1/1/2005 أن قلم محضري الدقي قد أفاد بان هذا الإخطار لا يخص الطاعنة وإنما هو لشخص أخر فان قضاء الحكم المطعون فيه بأخذه لهذا الأعلان سندا لقضاءه وادعاءه بأن الطاعنة لم تقدم ثمة دليل على عدم صحة الإعلان فقد وصم هذا القضاء بعيب الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه
السبب الثاني
بطلان الحكم المطعون فيه لابتنائه على إجراء باطل
الحكم المطعون فيه وقد اتخذ عمدته في قضائه بسقوط الحق في الاستئناف بتسانده إلى ما تم بصدد إعلان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى من اجرءات بإرسال الإخطار بالحكم رقم 82 المؤرخ في 28/3/2002 فانه يكون قد جعل دعامته الأساسية في قضائه على أجراء باطل بالرغم من أن الطاعنة منذ انعقاد الخصومة أمام المحكمة الاستئنافية قد نادت بصحيفتها بان كافة الإعلانات القضائية التي تمت في الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى لم تصل إلى علمها اى من الإجراءات التي تمت بشأنها وان ذلك يترتب عليه انعدام الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى لعدم انعقاد خصومة التداعي
وكانت الطاعنة قد ظاهرت هذه الأسباب بما قدمته من مستندات تمثلت في بيان من قلم محضري الدقي ورد فيه بان الطاعنة لم تعلن ( على وجه الخصوص ) بالإخطار رقم 82 المؤرخ في 28/3/2002 والذي تساند إليه الحكم الطعين في قضاءه بسقوط الحق بالاستئناف الأمر الذي يكون معه الحكم الطعين باطل بتسانده إلى هذا الأجراء الباطل باعتبار أن هذا الأجراء مؤثرا وجوهريا فيه ولم تتحقق الغاية منه كبداية لسريان مواعيد الطعن بالاستئناف وقد استقر الفقه في ذلك على انه:-
اذا قضت المحكمة بصحة الأجراء – وكان قضاؤها هذا مخالفا للقانون فان الحكم المنهي للخصومة يكون قد بنى على إجراء باطل ويجوز الطعن فيه استنادا إلى هذا العوار
راجع نظرية الطعن بالنقض المستشار طه الشريف صـ 160
ويقول الفقه في ذلك ايضا:-
ويذهب رأى آخر أن المشرع حين يجيز الطعن في حكم لبنئه على إجراء باطل إنما يجيزه لبناء الحكم على ذات الأجراء لا على الحكم الصادر بصحة الأجراء ولو كان مخالفا للقانون
د/ احمد أبو الوفا – نظرية الأحكام صـ 328
وكان قضاء النقض قد استقر على أنه يلزم أن يكون الأجراء الباطل قد اثر في الحكم المطعون فيه اى أن يكون هناك ارتباط قانوني بين العملين – الحكم والأجراء – بحيث يعتبر الأجراء الذي بطل شرطا لصحة الحكم الذي صدر بناء عليه وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بان:-
الطعن في الحكم لوقوع بطلان في الاجرءات منوط بان يكون البطلان قد اثر في الحكم
نقض 12/12/1991 – الطعن رقم 410 لسنة 56 ق
وقضى تأسيسا على ما سبق بأنه
اذا كان الحكم الصادر في الموضوع قد اعتمد في قضاءه على التحقيق الذي تم نفاذا لحكم باطل فان البطلان يمتد إليه مما يتعين معه نقضهما معا
نقض 29/12/1980 – الطعن رقم 919 لسنة 45 ق
وقضى ايضا بأنه:-
متى كانت إعادة إعلان الاستئناف قد بطلت وتخلف المستأنف عليهم عن الحضور في جميع جلسات الاستئناف فانه يترتب على ذلك بطلان الحكم المطعون فيه لابتنائه على إجراء باطل اثر في الحكم
نقض 29/11/1973 – الطعن رقم 362 لسنة 38 ق
وغاية القصد أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد جعل من الأعلان بالحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى إلى الطاعنة المرسل بالإخطار رقم 82 بتاريخ 28/3/2002 رائده في قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف دون أن يفطن إلى أن البيان الصادر من محضري الدقي يؤكد أن هذا الإخطار يخص شخص أخر غير الطاعنة مما يبطل الأعلان بالحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى ولا يمكن معه التساند إليه كبداية لسريان مواعيد الطعن بالاستئناف على الحكم ومن ثم فان هذا البطلان الذي لحق الأساس الجوهري الذي جعل منه الحكم المطعون فيه قوامه في قضائه قد اثر في الحكم المطعون فيه والحق به البطلان ويوجب نقضه
السبب الثالث
قصور الحكم في التسبيب
الحكم الطعين وقد اعرض ونأى بجانبه عن ما أبدته الطاعنة بصحيفة الاستئناف المقدمة منها من أن كافة الإعلانات القضائية التي تمت في الدعوى لم تصل إليها ولم تتسلمها وان المطعون ضده قد تواطأ بطرق ملتوية وطرائق غير قويمة يكتنفها الغش علي اتخاذ إجراءات الإعلانات القضائية في الدعوى واستشهدت على ذلك بسبق قيامها بسداد القيمة الايجارية إلى المطعون ضده قبل إقامة الدعوى بإنذار عرض مؤرخ 24/1/2000 حمل رقم 2488 بما يقطع بتوافر الغش في جانب المطعون ضده
وكان حريا بقضاء الحكم الطعين وقد التفت عن هذا الفاع أن يستوثق من صحة الإعلان الذي تم بالحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى والذي تساند إليه في مدوناته وبخاصة وقد قامت الطاعنة بتقديم بيان من محضري الدقي بشان كافة الإخطارات التي تمت في الدعوى يوضح أن الإعلان المزعوم بالحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى باسم شخص أخر فكان لزاما عليه أن يمحص هذا الدفاع ويقسطه قدره وان يتحقق من مدى صحة الإخطارات التي تمت في الدعوى لا أن يقوم بالتساند إلى هذا الإخطار الذي لا وجود له كدليل معول عليه بذاته على ثبوت إعلان الطاعنة مع ما أثارته من مطاعن بشأنه بين يديه وما قدمته من مستندات دالة على بطلان هذا الأجراء لعدم تحقق الغاية منه لكونه مزور للمستقر عليه بهذا الشأن من انه: -
الإعلان بطريقة تنطوي على الغش لمنع المعلن إليه من الدفاع في الدعوى ولتفويت مواعيد الطعن في الحكم باطل ولو استوفى ظاهريا الشكل القانوني وإغفال الرد على مثل هذا الدفاع قصور
الطعن رقم 638 لسنة 47 ق جلسة 16/5/1981
بيد أن الحكم الطعين قد قصر عن بلوغ حقيقة هذا الإعلان الذي تساند إليه في قضاءه واتخذ من ظاهره دليلا على علم ا لطاعنة بالحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بالمخالفة للثابت بين يديه بالمستندات والمستقر عليه من أنه:-
استقلال محكمة الموضوع بتقدير الأدلة وكفايتها مناطة أن تكون الأدلة مستمدة من الأوراق ومستخلصة منها استخلاصا سائغا لا خروج فيه على ما هو ثابت فيها ومن شانها أن تؤدى إلى ا لنتيجة التي انتهى إليها الحكم عدم بيان الحكم المصدر الذي استخلص منه وثبوت الواقعة التي أقام عليها قضاءه – قصور
نقض 23/6/1987 طعن رقم 1010لسنة 56 ق
وقضى ايضا بأنه:-
ادعاء الطاعنين بعدم انتقال المحضر إلى موطنيهما على خلاف ما أثبته بورقة الإعلان القضاء برفض الادعاء تأسيسا على ما دونه المحضر مما هو محل للادعاء قصور
نقض 28/4/1987 الطعن 901 لسنة 54 ق
وقضى ايضا بأنه
التفات الحكم عن التحدث عن المستندات التي قدمها الخصم مع ما قد يكون لها من الدلالة قصور
نقض 8/6/1989 الطعن رقم 1449 لسنة 58 ق
نقض 30/11/1973 سنة 24 صـ 119
وهديا بما سبق وكان قضاء الحكم الطعين قد غفل عن تحقيق دفاع الطاعنة بعدم أبداء الراى فيما هو ثابت بين يديه بالأوراق والمتمثل في البيان الصادر من محضري الدقي بشان الإخطارات التي تمت في الدعوى ولم يكلف نفسه عبئ بحث هذا المستند ولم يقتصر عند هذا الحد بل اتخذ من ذات الإجراء الباطل سندا لقضاءه دون أن يعزز ذلك دليل على صحة هذا الإخطار المتساند إليه فانه يكون بذلك الوجه قد أتى مشوبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه
السبب الرابع
عن طلب وقف التنفيذ
عين التداعي هي مأوى الطاعنة وأسرتها وقد شاب الحكم المطعون فيه من أوجه العوار الكثير تمثلت في بطلان الحكم لابتنائه على إجراء باطل وفساده في الاستدلال وقصوره في التسبيب فضلا عن الغش من جانب المطعون ضده في كافة مراحل الدعوى الأمر الذي من اجله يحل للطاعنة بصفة مستعجلة طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن
بناء عليه
تلتمس الطاعنة
أولا: - قبول هذا الطعن شكلا
ثانيا:- وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن
ثالثا:- وفى الموضوع بنقضه والإحالة.
وكيل الطاعنة

الكوتة النسائية في البرلمان

المحاصة النسائية "الكوتا" منقول " 
هي تخصيص نسبة أو عدد محدد من مقاعد الهيئات المنتخبة مثل: البرلمانات والمجالس البلدية للنساء وذلك لضمان إيصال المرأة إلى مواقع التشريع وصناعة القرار. باعتبار الكوتا يمثل أحد الحلول المؤقتة ، التي تلجأ إليها الدول والمجتمعات لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة.
اقترح نظام "الكوتا" أو تخصيص حصص للنساء خلال المؤتمر العالمي الرابع للمرأة، في بكين عام 1995، كآلية يمكن إستخدامها كحل مرحلي لمشكلة ضعف مشاركة النساء في الحياة السياسية وعزوفهن عن المشاركة في مراكز صنع القرار، وللحد من الإقصاء وعدم تمثيلهن أو ضعف هذا التمثيل.
نماذج من تطبيقات نظام الكوتا:
1- فرنسا فرضت نظام الحصة ( الكوتا) بالمناصفة عام 2000م و سمي بقانون المناصفة وبموجب ذلك يتشكل البرلمان الفرنسي مناصفة بين الرجال والنساء.
2- كما تم وضع نظام الكوتا في العمل السياسي في إطار الأحزاب السياسية وذلك بتخصيص نسب معينة من المواقع القيادية في الأحزاب والمنظمات الجماهيرية للنساء، وهنالك تجارب سابقة في هذا المجال وبالأخص في أحزاب اليسار والوسط الأوروبية، ففي ألمانيا عمل حزب الخضر بالكوتا في العام 1980م، والاشتراكيين الديمقراطيين في 1988م والحزب الديمقراطي المسيحي في 1996م أما في السويد فحزب اليسار قدم الكوتا الحزبية في العام 1990م والحزب الديمقراطي المسيحي في العام 1993م.
3- المغرب : خصص 30 مقعدا من اصل 325 مقعد في البرلمان.
4- الاردن: خصص 6 مقاعد بموجب قانون الانتخابات لعام 2003 ثم زيد العدد إلى 12 بموجب أخر تعديل للقانون.
5- السودان: خصص نسبة تتراوح من 10 الى 35 مقعد للنساء
6- العراق: خصص نسبة لا تقل عن ( ربع) عدد الاعضاء لمجلس النواب اي 25 % ، وتمثل هذه النسبة في العراق اضعاف نسبة تمثيل المرأة في الكونغرس الامريكي.
7- السلطة الفلسطينية : ان تكون إمرأة ضمن الاسماء الثلاثة الواردة في قائمة المرشحين .. وبين الاسماء الاربعة التي تلي .. والاسماء الخمسة التي تلي وهكذا.
8- مصر :
تبنى التشريع المصري نظام الكوتا النسائية بالقانون رقم 21 لسنة 1979م والذى أوجب تمثيل المرأة في البرلمان بحصة لاتقل عن 30 مقعدا بواقع مقعد لكل محافظة على الاقل وقد شهد البرلمان المصري عام 1979م طفرة هائلة في تمثيل المرأة فقد حصلت النساء على (35) مقعدا تم زيادتها الى (36) مقعدا عام 1984م .
الا ان المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية القانون رقم 21 لسنة 1979م مماترتب عليه الغاء نظام الكوتا النسائية فى مصر رغم أن مصر تأخذ بنظام الكوتا العمالية بأن تحدد حصة لاتقل عن 50% للعمال والفلاحين , وقد تراجع تمثيل المرأة في البرلمان المصري بشكل ملحوظ بعد ألغاء نظام الكوتا النسائية حتى تم العودة لذلك النظام بمقتضي القانون رقم 149 لسنة 2009م بتخصيص دوائر انتخابية يتنافس عليها النساء فقط وذلك بصفة مؤقتة لمدة فصلين تشريعيين وبحيث تنتخب من هذة الدوائر (64) امرأة .
وعلى الرغم من أن ثورة 25يناير قد شهدت مشاركة فاعلة للمرأة المصرية الا ان التشريعات اللاحقة على الثورة قد ألغت نظام الكوتا النسائية ونتج عن ذلك تمثيل متدنى للنساء في الانتخابات البرلمانية التي شهدتها مصر مؤخرًا حيث فازت (9 )سيدات فقط ويمثلن نسبة لاتزيد عن 7و1% من مقاعد البرلمان الحالي.

الاثنين، 21 أكتوبر 2019

الفروق الجوهرية بين الدكتوراه والماجستير: " منقول
طبيعة كل منهما: تُعَدُّ رسالة الماجستير مرحلة أولية أو تعليمية يستقي فيها الباحث الأسس السلمية بالنسبة لمناهج البحث العلمي، ويمكن له أن يستعين بالغير في ذلك؛ من أجل الوصول إلى مرتبة أعلى، وبالنسبة للدكتوراه، فهي اختبار قوي لقدرات الباحث على القيام بالأبحاث المستقبلية دون أي مساعدة من الغير، لهذا يسمي البعض درجة الدكتوراه برخصة الاجتهاد، ويمكن أن نطلق على الماجستير رسالة يقوم بتقديمها الباحث العلمي بعد انتهاء مرحلة دراسة على صلة بالتخصص المتعلق به، أما بالنسبة للدكتوراه فهي أطروحة تتمثل في الجهد البحثي الذي يقوم به الباحث بعد مرحلة الماجستير.
الصعوبة: وهي أحد الفروق بين الدكتوراه والماجستير، حيث يُعتبر الحصول على درجة الماجستير أسهل بكثير من الحصول على الدكتوراه، من حيث طريقة خطة البحث العلمي، والقيود المفروضة على الدارس أو الباحث، وطبيعة مناقشة كل منهما، وحجم المادة العلمية.
الوظيفة بعد الدرجة: يصبح الباحث العلمي مؤهلًا للقيام بالتدريس في إحدى الجامعات أو أحد المعاهد الدراسية بعد الحصول على درجة الدكتوراه أو من الممكن أن يعمل كخبير في إحدى المنظمات الدولية أو المحلية، أما بالنسبة لمن يحصل على درجة الماجستير فيمكن أن يكون مدرسًا مساعدًا أو مُعيدًا ولا يمكنه أن يتبَّوأ مكانة أكبر من ذلك، لحين الارتقاء والحصول على الدكتوراه، ويُعَدُّ ذلك الأمر من الفروق بين الدكتوراه والماجستير.
شروط الدراسة بالنسبة للدكتوراه والماجستير: في عديد من الجامعات يشترط للحصول على درجة الدكتوراه أن يكون الباحث العلمي حاصلًا على الماجستير في ذات المجال، والغرض من ذلك هو إثبات تجاوز الباحث لإحدى المراحل العلمية المهمة الممهدة لجدارته في الحصول على الدكتوراه، بينما شرط الحصول على درجة الماجستير هو أن يكون الطالب حاصلًا على أحد المؤهلين، إما البكالوريوس أو الليسانس.
طبيعة الدراسة: يُعَدُّ الماجستير بمثابة إحدى الدورات التدريبية في تخصص معين، وهي الممهد الرئيسي للإعداد للأطروحة العلمية المتمثلة في الدكتوراه، لذا تستلزم الدكتوراه مستوى أكبر من التأصيل والإبداع عن الماجستير، على اعتبار أن الباحث قد وصل لمستوى أعلى من حيث القدرات الفكرية والمهارية، وأصبح قادرًا على حمل لواء البحث العلمي بمفرده.
المدة الزمنية: يجب أن لا تقل مدة إعداد رسالة الماجستير عن ستة أشهر، وبالنسبة لأطروحة الدكتوراه عن عام، وبالنسبة للحد الأقصى للماجستير لا تقل عن سنتين، وبالنسبة للدكتوراه ثلاث سنوات.
الإشراف: يُعَدُّ الجانب الإشرافي من أبرز الفروق بين الدكتوراه والماجستير، حيث إن الدراسة في الماجستير تعتمد الجانب الإشرافي، نظرًا لأن الباحث العلمي يُعتبر في طور النشأة؛ لذا يستلزم الأمر الحصول على الخبرات من الغير، والمشرف على الرسالة هو الذي يمد يد العون لطالب الماجستير في جميع الخطوات المتعلقة بالرسالة المقدمة، سواء في الموضوع، أو في جميع خطوات البحث العلمي، أما بالنسبة لأطروحة الدكتوراه فيقوم بها الباحث العلمي بمفرده في جميع الجوانب دون المُساعدة من الآخرين.
أسلوب المناقشة: هناك فروق بين الدكتوراه والماجستير في طبيعة لجنة المناقشين، فبالنسبة لرسالة الماجستير تضم في الغالب ثلاثة من الأعضاء، بينما الدكتوراه تتكون لجان المناقشة من خمسة أعضاء، وقد يكون من بينهم بعض الأساتذة من خارج نطاق الجامعة، وقد يتم عرض أطروحة الدكتوراه على بعض الخبراء قبل القيام بالمناقشة، وذلك على خلاف الماجستير الذي لا يهتم بذلك الأمر في معظم الجامعات.
حجم المادة العلمية: يجب أن لا يقل عدد صفحات رسالة الماجستير عن مائة وخمسين، وبالنسبة لأطروحة الدكتوراه عن مائتين وخمسين، وقد يزيد الباحث العلمي العدد إلى المئات؛ وفقًا لاحتياج موضوع التخصص لذلك بما يُثري البيئة العلمية كلما احتاج الأمر لذلك.
الدراسات السابقة: تعتمد رسالة الماجستير على عدد محدود من المراجع أو الدراسات السابقة التي يتعيَّن على الباحث العلمي الاستعانة بها في الحصول على البيانات والمعلومات، كما يُسمح للباحث بالاقتباس من المصادر؛ وفقًا للشروط التي تُمليها عليه الجامعة التي تُشرف عليه، أمَّا بالنسبة لأطروحة الدكتوراه، فتعتمد على عدد كبير من المراجع، والتي لها علاقة بصلب الموضوع، وذلك أحد الأنماط المهمة للفروق بين الدكتوراه والماجستير.

مصر تحتفل بعيد البحرية

 العيد 52 للقوات البحرية سادس اقوي بحرية في العالم.

جرائـــــم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة


جرائـــــم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة " منقول 
لا يحمي القانون حياة الإنسان فحسب - بتجريم القتل - وإنما يحمي أيضا سلامة جسمه من الجرح والضرب وإعطاء مواد ضارة. فالشارع لم يكتف بحماية حق الإنسان في الحياة ولكن أمدت حمايته لتشمل أيضاً حق الإنسان في سلامة أعضاء وأجهزة جسمه.
وقد تناول الشارع أحكام جرائم الجرح والضرب وإعطاء مواد ضارة، بعد جرائم القتل مباشرة في الباب الأول من الكتاب الثالث في المواد 236، 240 إلى 244 من قانون العقوبات.
الأحكام المشتركة في جرائم الضرب والجرح وإعطاء مواد ضارة
تشترك جرائم الجرح والضرب وإعطاء مواد ضارة (سواء أكانت عمدية أم غير عمدية) في أنها تتطلب توافر شرطين هما: محل الاعتداء والركن المادي أي السلوك الإجرامي الذي يتحقق به الاعتداء.
محل الاعتداء في جرائم الضرب والجرح وإعطاء مواد ضارة
الحق في سلامة الجسم :
الحق في سلامة جسم الإنسان هو محل الاعتداء في جرائم الجرح والضرب وإعطاء مواد ضارة. فلا تقع الجريمة إذا كان الاعتداء وقع على حيوان. كذلك لا ترتكب الجريمة إذا وقعت على جثة. ولا تتوقف حماية القانون لسلامة جسم الإنسان على سن المجني عليه أو مركزه الاجتماعي أو جنسه أو جنسيته أو عقيدته.
وحق الإنسان في سلامة جسمه له جوانب ثلاثة هي:
الحق في التكامل الجسدي.
الحق في السير الطبيعي لوظائف الجسم.
الحق في التحرر من الآلام البدنية.
الركن المادي
أولاً : السلوك الإجرامي:
يتخذ السلوك الإجرامي في جرائم الضرب والجرح وإعطاء المواد الضارة إحدى صور ثلاث هي الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة.
1 - الضرب:
الضرب هو الاعتداء على سلامة الجسم عن طريق الضغط على أنسجة الجسم أو مصادمتها بصورة لا تؤدي إلى تمزيقها. ولا يشترط لتوافر الضرب أن يُحدث الاعتداء آثارا بالجسم ككدمات أو رضوض أو احمرار بالجلد، أو أن يسبب آلاما للمجني عليه، أو أن ينشأ عنه مرض أو عجز.
2 - الجرح:
الجرح هو الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه بصورة تؤدي إلى قطع أو تمزيق أنسجة الجسم. فيعد جرحاً قيام المتهم بضرب المجني عليه بمطواه في وجه بصورة تؤدي إلى قطع في أنسجة الوجه، وينصرف أيضا مدلول الجرح على التسلخات والحروق.
3 - إعطاء المواد الضارة:
تفترض هذه الصورة أن المساس بسلامة الجسم يتحقق عن طريق إعطاء المجني عليه مواد ضارة بأي وسيلة كانت تؤثر في صحته وتلحق بها ضررا. ومثال المواد الضارة، الأطعمة والمشروبات الفاسدة، أو التي تحتوي على مواد من شأنها الإضرار بجسم الإنسان.
ثانياً : النتيجة الإجرامية :
تتمثل النتيجة الإجرامية في جرائم الضرب و الجرح و إعطاء المواد الضارة ، ( جرائم الاعتداء على سلامة الجسم ) ، في الأذى الذي ينال جسم المجني عليه . و لهذه النتيجة أهمية كبير من عدة نواح .
فهى من ناحية ،تحدد درجة مسئولية الجاني حيث يفرض المشرع للاعتداء على سلامة الجسم المفضي إلى عاهة مستديمة عقوبة أشد من تلك المقررة للاعتداء على سلامة الجسم الذي يترتب عليه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً ( راجع المادتين 240 و 241 من قانون العقوبات ) و يقرر للضرب أو الجرح عقوبة أقل شدة إذا لم تبلغ جسامة النتيجة إلى الدرجة المذكورة ( المادة 242 عقوبات ) كذلك تشدد العقوبة على جرائم الاعتداء غير العمدي على سلامة الجسم إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص (المادة 244/2،3 عقوبات )
و من ناحية ، فإن تحقق النتيجة الإجرامية بالفعل إذا كانت الجريمة غير عمدية شرط أساسي لمعاقبة المتهم إذ لا يتصور الشروع في هذه الجرائم أي لابد أن تقع جريمة المساس غير العمدي بسلامة الجسم في صورة تامة . و إذا كان الاعتداء على سلامة الجسم عمدياً فإن العقاب عليه يتطلب غالباً تحقق النتيجة الاجرامية بالفعل أيضاً لأن أغلب هذه الجرائم من الجنح و لم يضع المشرع نصاً خاصاً بشأن العقاب على الشروع فيها أما بالنسبة لجناية الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة فإنه لا يتصور فيها الشروع إذا كانت هذه النتيجة الجسيمة غير مقصودة من الجاني و إنما جاوزت قصده و لكن إذا ارتكب الجاني فعله عمداً بقصد إحداث عاهة مستديمة بالمجني عليه و لم تحدث النتيجة لسبب خارج عن إرادته فهنا يسأل الجاني عن شروع إذا توافرت أركانه .
ثالثاً : علاقة السببية
لكي يسأل المتهم عن إحدى جرائم الضرب أو الجرح أو إعطاء مادة ضارة يتعين توافر علاقة السببية بين سلوكه الاجرامي و بين الأذى الذي أصاب جسم المجني عليه
الأحكام الخاصة
جرائم الضرب والجرح وإعطاء مواد ضارة ( العمدية )
في صورتها البسيطة
جرائم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة العمدية - شأنها شأن القتل العمدي البسيط - تتطلب بالإضافة إلى توافر محل الجريمة والركن المادي، توافر القصد الجنائي العام.
القصد الجنائي في جرائم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة
عناصر القصد الجنائي :
يتوافر القصد الجنائي في جرائم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة متى ارتكب الجاني الفعل المكون للجريمة عن علم بأن الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه وصحته وإرادة متجهة إلى تحقيق هذا المساس.
فالقصد الجنائي في جرائم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة ينهض على توافر عنصرين؛ أولاً: العلم. ثانياً: الإرادة.
أولاً - العلم:
يتعين أن يحيط الجاني علما وقت ارتكاب الفعل بجميع الوقائع المادية لجريمة الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة. وعلى ذلك يجب أن يحيط الجاني علما بموضوع الحق المعتدى عليه، فيجب أن يعلم بأن فعله ينصب على جسم إنسان حي.
كذلك يجب أن ينصب علم الجاني على النتيجة الإجرامية أي
يجب أن يتوقع الجاني أن فعله من شأنه المساس بسلامة جسم المجني
عليه. فينتفي القصد إذا كان يجهل الجاني أن المادة التي أعطاها للمجني عليه مادة ضارة.
ثانيا - الإرادة:
يتطلب القصد الجنائي في جرائم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة- بجانب توافر عنصر العلم - إرادة متجهة نحو تحقيق العناصر المادية للجريمة. وعلى ذلك يشترط - بداية - أن تكون الإرادة اتجهت نحو تحقيق النشاط المادي للجريمة أي الفعل الذي تحقق به الاعتداء على سلامة الجسم. فلا يسأل الجاني عن الجريمة إذا أكره على ضرب المجني عليه أو إذا كان مدفوعا من شخص آخر نحو إنسان فأصيب بجراح.
عقوبة الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة العمدي البسيط
قد نصت المادة 242 من قانون العقوبات على أنه »إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري».
جرائم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة العمدية في صورتها المشددة
تمهيد وتقسيم :
جرائم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة العمدية المشددة تتطلب بالإضافة إلى توافر محل الجريمة والركن المادي والركن المعنوي توافر ظرف من الظروف التي بينتها المواد 236 و240 إلى 243 من قانون العقوبات.
وقد ميز المشرع بين نوعين من جرائم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة المشددة تبعا لدرجة جسامتها، فأبقى على بعض جرائم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة في نطاق الجنح، وأحال بعضها إلى جنايات.
جنح الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة المشددة
شدد الشارع عقوبة الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة إذا وقعت الجريمة في الحالات الآتية:
حدوث مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية.
وقوع الجريمة مع سبق الإصرار أو الترصد.
وقوع الضرب أو الجرح باستعمال أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
وقوع الجريمة على جريح حرب في أثناء فترة الحرب.
وقوع الضرب أو الجرح على عامل بإحدى وسائل النقل العام وقت أداء عمله.
التشديد الذي يرجع إلى جسامة النتيجة
(حدوث مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية)
يتطلب القانون شرطين لتوافر الظرف المشدد:
الأول: أن ينشأ عن فعل الجاني مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية.
والثاني : أن تزيد مدة هذا المرض أو العجز على عشرين يوما.
أثر توافر الظرف المشدد:
يعاقب الجاني بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري (المادة 241 فقرة 1).
وقوع الجريمة مع سبق الإصرار أو الترصد
شدد الشارع عقاب جريمة الجرح أو الضرب أو إعطاء مواد ضارة إذا وقعت مع سبق الإصرار أو الترصد.
أثر توافر الظرف المشدد:
يميز الشارع بين حالة ما إذا كانت الجريمة التي ارتكبها الجاني جريمة جرح أو ضرب في صورتها البسيطة وحالة ما إذا نشأ عن جريمة الجرح أو الضرب مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية أكثر من عشرين يوما.
في حالة الاعتداء البسيط المصحوب بسبق الإصرار أو الترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة التي لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري (الفقرة الثانية من المادة 242 عقوبات).
أما حالة الاعتداء المشدد المصحوب بسبق الإصرار أو الترصد فإن العقوبة تصبح الحبس (الفقرة الثانية من المادة 241 عقوبات).
وقوع الضرب أو الجرح باستعمال أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى
نص المشرع على هذا الظرف في المادتين241 فقرة 2 و242 فقرة 2. فتكون العقوبة الحبس إذا صدر الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
عــلة التشديد:
علة التشديد تكمن في أن الجاني الذي يستخدم آلة منفصلة عن جسمه ويستزيد بها من قوته، يزيد من احتمال ما يمكن أن يترتب على استعمالها من نتائج، كما أنها تدل على خطورة شخصية الجاني.
مدلول استعمال الأسلحة أو العصي أو الآلات أو الأدوات الأخرى:
أشار المشرع إلى كل شيء يصلح أن يستعين به الجاني في الاعتداء على المجني عليه. فقد يكون سلاحا بطبيعته كمسدس أو بندقية أو سكين أو خنجر أو سيف؛ أو أداة خصصها الجاني لغرض الاعتداء كفأس أو كريك سيارة أو حذاء. وقد تكون باستعمال عصا أو أية آلة أو أداة أخرى تصلح للاعتداء كالحجارة.
العقوبة :
يعاقب مرتكب جريمة الضرب أو الجرح المقترنة بالظرف المشدد بالحبس بين حديها الأدنى والأقصى. فلا يجوز أن تنقص عقوبة الحبس عن أربعة وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنوات وفقا للقواعد العامة (المادة 18 من قانون العقوبات). ويلاحظ أن توقيع عقوبة الحبس هنا وجوبي.
التوسع في نطاق المسئولية الجنائية
نصت المادة 243 من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس إذا حصل الضرب أو الجرح المذكوران في مادتى 241 و242 بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإيذاء.
ووفقا لهذا النص تمتد المسئولية الجنائية عن جنحة الضرب أو الجرح بواسطة سلاح أو آلة أو أداة إلى أشخاص لم يساهموا في ارتكاب الجريمة كفاعلين أو شركاء وفقا للقواعد العامة لمجرد توافر التوافق على التعدي. والتوافق يختلف عن الاتفاق كصورة من صور الاشتراك، فلا يعد من وسائل الاشتراك.
شروط التوسع في المسئولية:
يتطلب الشارع لتشديد عقوبة الجرح أو الضرب توافر ثلاثة شروط:
الأول : أن توجد عصبة أو تجمهر مكون من خمسة أشخاص على الأقل.
الثاني : أن يكون هناك توافق على التعدي والإيذاء.
الثالث: أن يحصل الضرب أو الجرح من واحد أو أكثر من أفراد العصبة أو التجمهر باستعمال أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
التشديد الذي يتوقف على صفة المجني عليه
يشدد القانون عقوبة الجرح أو الضرب إذا توافرت في المجني عليه إحدى الصفتين الآتيتين:
1 - وقوع الضرب أو الجرح على عامل بإحدى وسائل النقل العام وقت أداء عمله
علة التشديد:
علة تشديد العقاب في هذه الحالة ترجع إلى أن أعمال العاملين في السكك الحديدية تتصل بالمصلحة العامة التي تقتضي حسن سير وسائل النقل العام بصورة منتظمة. وهذا يستلزم حماية أفضل للعاملين كي يمارسوا مهامهم في طمأنينة.
شروط التشديد:
ويشترط لتوافر الظرف المشدد أمران:
أن يكون المجني عليه عاملا بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل في جريمة الجرح أو الضرب.
أن تقع الجريمة في أثناء أداء المجني عليه عمله أي في أثناء سير وسيلة النقل أو توقفها بالمحطات.
أثر توافر ظرف التشديد:
يترتب على توافر الظرف أن يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس خمسة عشر يوما والحد الأدنى لعقوبة الغرامة عشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة.
2 - وقوع الضرب أو الجرح على جريح حرب في أثناء فترة الحرب:
شروط التشديد:
يتعين شرطان لتوافر الظرف المشدد: شرط خاص بزمان ارتكاب الجريمة وهو أن تقع الجريمة في زمن الحرب، وشرط خاص بصفة المجني عليه وهو أن يكون المجني عليه من الجرحى سواء أكان مواطنا أم أجنبيا، من رعايا الجيوش المتحالفة معه أم من الأعداء. ويفترض كما بينا أن تكون الجروح على قدر معين من الجسامة بحيث لا يستطيع المجني عليه الدفاع عن نفسه.
آثار التشديد:
تنص المادة 251 مكرر من قانون العقوبات على أنه: يعاقب الجاني بنفس العقوبة المقررة لمن توافر في حقه ظرف سبق الإصرار أو الترصد. وبالرجوع إلى المادة 242 فقرة 2 يتضح أن العقوبة المقررة هي الحبس الذي لا يتجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه.
جنايات الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة
جناية الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة المفضي إلى الموت
نص المشرع في المادة 236 من قانون العقوبات »كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن«.
أركان الجريمة :
تنهض جناية الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة المفضي إلى الموت بداية على الأركان العامة لجريمة الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة البسيطة، فهي تفترض توافر محل الاعتداء وهو جسم الإنسان والركن المادي للجريمة والذي يتخذ إحدى صور ثلاث هي الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة. وبالإضافة إلى هذه الأركان العامة تتطلب جناية الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة تحقق نتيجة معينة كأثر للفعل وهي وفاة المجني عليه وهذه النتيجة تمثل جوهر هذا الظرف المشدد.
وفاة المجني عليه :
الوفاة تمثل النتيجة الإجرامية في جناية الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة. فيجب أن تتحقق الوفاة بالفعل أما إذا لم تتحقق هذه النتيجة بالفعل يسأل الجاني عن ضرب أو جرح بسيط أو عن إحدى الجنح المشددة أو جناية الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة على حسب الأحوال.
الركن المعنوي في جناية الضرب أو الجرح أو إعطاء مواد ضارة المفضي إلى موت:
القصد الجنائي يمثل صورة الركن المعنوي في جناية الضرب أو الجرح أو إعطاء مواد ضارة المفضي إلى موت. ويخضع القصد الجنائي في تحديد عناصره لذات القواعد التي يخضع لها في جريمة الضرب العمدي.
وعلى ذلك فإنه بالنظر إلى اتجاه الإرادة يمكن التمييز بين ثلاث طوائف من الجرائم:
إذا اتجهت إرادة الجاني إلى إزهاق روح المجني عليه، تحققت جريمة القتل العمدي.
أما إذا اتجهت نحو مجرد المساس بسلامة جسم المجني عليه دون وفاته، فإن جريمة الضرب المفضي إلى موت تعتبر متوافرة.
أما إذا لم تتجه الإرادة إلى المساس بجسم المجني عليه ولا إلى وفاته يعتبر الجاني مرتكبا جريمة قتل خطأ.
العقـــوبة:
يرصد المشرع في المادة 236 من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى الموت عقوبة بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع.
جناية الجرح والضرب الذي ينشأ عنه عاهة مستديمة
أركان الجريمة:
تنهض جناية الجرح والضرب الذي ينشأ عنه عاهة مستديمة على الأركان العامة لجريمة الجرح والضرب البسيطة، فهي تفترض توافر محل الاعتداء وهو جسم الإنسان وتحقق الركن المادي للجريمة.
المقصود بالعاهة المستديمة:
لم يعرف القانون العاهة المستديمة وإنما اقتصر على مجرد ذكر بعض صورها على سبيل المثال. وقد جرى تعريف قضاء محكمة النقض للعاهة المستديمة بأنها فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها بصفة مستديمة. فالعاهة المستديمة تتحقق بفقد أو بعجز عضو أو جزء من الجسم أو منفعة كانت سليمة قبل الإصابة.
الركن المعنوي في جناية الضرب أو الجرح المفضي إلى عاهة مستديمة:
يخضع أيضا القصد الجنائي في تحديد عناصره في هذه الجريمة لذات القواعد التي يخضع لها في جريمة الضرب العمدي. فيجب أن يحيط الجاني علما وقت ارتكاب الفعل بجميع الوقائع المادية لجريمة الجرح أو الضرب سواء المتعلقة بموضوع الحق المعتدي عليه أو بالركن المادي للجريمة. كذلك يتطلب القصد الجنائي - بجانب توافر عنصر العلم - إرادة متجهة إلى النتيجة المتمثلة في المساس بسلامة جسم المجني عليه.
العقوبة :
يقرر المشرع في المادة 240 من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة عقوبة السجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين. ويشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
نقل الطبيب عضوا بغير رضاء المجني عليه
إذا نشأ عنه عاهة مستديمة أو وفاة
علة التشديــد:
شدد المشرع عقوبة الجرح أو الضرب في الفقرة الثالثة من المادة 240 من قانون العقوبات لتصبح السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا وقع الفعل من طبيب بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حي إلى آخر. ويشدد أيضا الشارع العقوبة لتصبح السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجني عليه. ويشترط المشرع في الفقرة الرابعة من ذات المادة - لتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن يقع الفعل المشار إليه خلسة.
وعلة تشديد العقوبة في جريمة نقل عضو خلسة - بواسطة طبيب - ترجع لاعتبارات عديدة لعل أهمها هو ما ينطوي عليه هذا الفعل من غدر. فالمريض قد أودع ثقته في الطبيب المعالج الذي قام بنزع عضو من جسده بغتةً. وتتميز هذه الوسيلة بسهولة تطبيقها حيث إن المريض يكون تحت تأثير المواد المخدرة التي تفقده الشعور والمقاومة في أثناء العملية.
أركان الجريمة:
تنهض الجريمة محل البحث على ركنين: ركن مادي وركن معنوي.
الركن المادي:
تفترض جناية نقل عضو بغير رضاء المجني عليه توافر الأركان المتطلبة في جريمة الجرح والضرب الذي ينشأ عنه عاهة مستديمة أو وفاة المجني عليه، فهي تفترض توافر محل الاعتداء وهو جسم الإنسان وتحقق النتيجة الإجرامية (العاهة المستديمة أو الوفاة). وبالإضافة إلى ذلك فإن الجناية المشددة - محل الدراسة - تتطلب عدم »رضاء المجني عليه« وتوافر صفة معينة في الجاني وهو أن يكون طبيبا.
وعلى هذا يشترط لقيام الركن المادي للجريمة المشددة توافر العناصر الآتية:
أولا: تحقق جناية العاهة المستديمة أو الوفاة.
ثانيا: عدم توافر رضاء المجني عليه.
ثالثا: أن يكون الفعل صادرا من طبيب.
الركن المعنوي :
يخضع بداية القصد الجنائي في تحديد عناصره في هذه الجريمة لذات القواعد التي يخضع لها في جريمة الضرب العمدي.
العقوبة:
يرصد المشرع عقوبتين لجناية نقل عضو المريض خلسة إذا وقع من طبيب وفقا لجسامة النتيجة الإجرامية:
أولا : شدد المشرع عقوبة الجرح أو الضرب لتصبح السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا وقع الفعل من طبيب بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حي إلى آخر.
ثانيا: شدد الشارع العقوبة لتصبح السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجني عليه.
تطبيقات قضائية
إن جريمة الضرب لا تتطلب توافر قصد جنائى خاص بل يكفى لتوفر القصد الجنائى فيها تعمد الضرب . و إذن فلا حاجة بالمحكمة إلى أن تتحدث فى حكمها عن هذا القصد على إستقلال .
( الطعن رقم 1260 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/13 )
إن جريمة الضرب لا تقتضى قصداً جنائياً خاصاً يتعين على المحكمة التحدث عنه ، إذ أن فعل الضرب يتضمن بذاته العمد . و إذن فالطعن على الحكم الذى أدان المتهم فى جريمة الضرب بأنه لم يذكر أن الضرب حصل عمداً هو طعن لا وجه له .
( الطعن رقم 79 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/6/12 )
لا يشترط فى فعل التعدى الذى يقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يكفى أن يعد الفعل ضرباً و لو كان حاصلاً باليد مرة واحدة .
( الطعن رقم 1060 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/12 )
إن القانون رقم 142 لسنة 1945 يوجب مصادرة جميع الأشياء المتعلقة بالمهنة سواء أكانت تستخدم فى ذات المهنة أو كانت لازمة لها كأثاث العيادة . فالحكم فى الجريمة السابقة بمصادرة ما عند المتهم من قوالب و جبس يكون فى محله .
( الطعن رقم 1183 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/18 )
ما دام الدفاع عن المتهم لم يطلب إستدعاء الطبيب لمناقشته فى نوع الآلة المستعملة فى الضرب ، و ما دام الحكم قد إستخلص فى منطق سائغ أن الآلة المستعملة كانت عصا ، فإن المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة .
( الطعن رقم 842 سنة 22 ق ، جلسة 1952/10/21 )
المتهم فى جريمة الضرب يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التى أحدثها و لو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية .
( الطعن رقم 678 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/6/4 )
متى كان الثابت أن المتهم تعمد إصابة شخص فضربه بالعصا فأصابت العصا عين آخر و أفقدتها الإبصار ، فإن ركن العمد يكون متوافراً فى هذه الصورة ذلك أن الخطأ فى شخص المجنى عليه لا يغير من قصد المتهم و لا من ماهية الفعل الجنائى الذى إرتكبه تحقيقاً لهذا القصد .
( الطعن رقم 136 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/3/25 )
لا يشترط فى فعل التعدى الذى يقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث جرحاً أو ينشأعنه مرض أو عجز بل يكفى أن يعد الفعل ضرباً بصرف النظر عن الآلة المستعملة فى إرتكابه و لو كان الضرب بقبضة اليد .
( الطعن رقم 255 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/15 )
متى كان الثابت من الوقائع أن الجانى لم يتعمد الجرح وأنه أتى فعلاً لا يترتب عليه عادة حصول الجرح ، ثم نشأ عن هذا الفعل جرح بسبب سوء العلاج أو بسبب آخر فلا يمكن إعتباره محدثاً لهذا الجرح عن عمد و إرادة ، و كل ما تصح نسبته إليه فى هذه الحالة هو أنه تسبب بخطئه فى إحداث هذا الجرح ، و من ثم فإذا كان الفعل المادى الصادر من المتهم و هو تمرير مرود بعين المجنى عليها لم يكن مقصوداً به إحداث جرح
و أن إستعمال المرود على هذا النحو ليس من طبيعته إحداث الجرح و أن الجرح إنما نشأ عن خطئه فلا يمكن القول بعد ذلك إن القصد الجنائى فى جريمة الجرح المحدث للعاهة متوفر لدى المتهم .
( الطعن رقم 273 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/16 )
إذا كان الحكم المطعون فيه قد ساءل الطاعن الأول عن جريمة الضرب العمد المنطبق على المادة 1/242 من قانون العقوبات مستنداً إلى أقوال شهود الإثبات ، و كانت المحكمة قد حصلت أقوالهم – فى خصوص تعيين أشخاص المعتدين على المجنى عليه – بما مفاده أن المعتدين كانوا ثلاثة أشخاص مجهلين فى قول البعض و أنهم كانوا أربعة أو خمسة أو ستة قى قول البعض الآخر و كان الحكم لم يفصح كيف إنتهى إلى أن الطاعن الأول كان من بين أولئك المعتدين ، حال أن أحداً من الشهود لم يحدده بأسمه أو يتعرف عليه فيما بعد ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالغموض و الإبهام و القصور مما يعيبه و يوجب نقضه.
( الطعن رقم 428 لسنة ق ، جلسة 1970/4/19 )
إذا طبقت المحكمة المادة 206 عقوبات على متهم فليس من الضرورى مطلقاً ذكر الجروح التى حدثت للمجنى عليه سببت له مرضاً أو أعجزته عن القيام بأشغاله . إذ لا ضرورة لمثل هذا البيان إلا عند تطبيق المادة 205 عقوبات .
( الطعن رقم 1156 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/4/4 )
الدفوع في جرائم الضرب
نطلب البراءة ورفض الدعوي المدنية تأسيسا علي:-
أولا:- الدفع بإنتفاء الخطأ
ثانياً:- الدفع بانتفاء رابطة السببية
ثالثاً:- الدفع بان الخطأ نتيجة القوة القاهرة
رابعاً:- :-استغراق خطأ المجني عليهما خطأ المتهم ( إن ثبت خطاُها)
خامساً :الدفع بالتراخى فى الإبلاغ
سادساً:- عدم معقولية الواقعة كما وردت بالاوراق
سابعاً:- تناقض الدليل القولي مع الدليل الفني ( التقرير الطبي)
أولا- الدفع بانتفاء الخطأ *
إنه لمن المستقر عليه فقهاً وقانونا وتواترت عليه أحكام محكمة النقض أن الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم، ومن ثمّ فلابد من توافر الخطأ في جانب المتهم، وان يكون الخطأ متصلاً بالإصابة اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الجريمة بغير قيام هذا الخطأ وينتفي الخطأ بانتفاء احد عناصره، فإذا ثبت أن المتهم لم يُخلّ بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القانون وان الشخص المعتاد لو كان في مثل ظروفه لتصرّف على ذات النحو الذي تصرّف به فلا وجه لنسبة الخطأ إليه. .
لأنه لم يكن لإرادة المتهم دخل فى حدوث إصابة المجنى عليهما ولا يمكن نسبة الفعل لأحد؛ لأنه إذا انعدم الخطأ فلا عقاب مطلقاً، ويكون الفعل عارضاً – اى حادث بالقضاء والقدر
وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض:
جريمة الإصابة الخطأ تقتضى حسبما هي معرفة فى المادة 244 ع لإدانة المتهم بها أن تبيّن المحكمة الخطأ الذي قارفه ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة، بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير هذا الخطأ، وكانت الأحكام الجنائية يجب أن تُبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبت الدليل المُعتبر ولا تُؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة.\"
(طعن جنائي رقم 716لسنة52ق جلسة 18/5/1983م)
وقد قضت ايضاً محكمة النقض – وبحق - أن
الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم، ومن ثمّ فانه يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة الإصابة الخطأ أن يُبيّن، فضلاً عن مؤدى الأدلة التي اعتمدت عليها فى ثبوت الواقعة عنصر الخطأ المُرتكب وان يُورد الدليل عليه مردوداً إلى اصل صحيح ثابت فى الأوراق، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يُبيّن عنصر الخطأ الذي وقع من الطاعن فان الحكم يكون معيباً بالقصور مما يُوجب نقضه
(طعن رقم 2397لسنة33 ق جلسة 27/1/1964م س 15 ص 92\"\" طعن رقم 5755لسنة51 ق جلسة 9/3/1982م )
ثمّ فلا يوجد ثمة خطأ للمتهمه ، ولا دليل للإدانة فى الأوراق للخطأ الذي قارفه المتهمه مما يضحى معه انتفاء الخطأ قائماً على أساس سليم ويصادف صحيح القانون.
كما تقول محكمة النقض ايضا انة :
يجب ان تبنى الاحكام الجنائية على الجزم واليقين وان يؤسس هذا الجزم على الأدلة التي تعرضها المحكمة والتى يجب ان تبين مؤداها فى الحكم بيانا كافيا فلا يكفى مجرد الدليل بل يتعين بيان مؤداة بطريقة وافية يبين منها تاييدة للواقعة كما اقتنعت بة المحكمة
( نقض جنائى طعن رقم 2073 لسنة 31ق جلسة 15/10/1962)
لذلك يكفى هذا الدفع بذاته للقضاء ببراءة المتهمه ورفض الدعوى المدنية قبلها
ثانياً: الدفع بانتفاء رابطة السببية
ولما كانت رابطة السببية فى جريمة الإصابة الخطأ تقتضى أن يكون الخطأ متصلاً بالضرر، ولا يُتصور وقوع الضرر بغير قيام هذا الخطأ مما يتعيّن إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فني لكونه من الأمور الفنية البحتة. ويُؤكّد انتفاء رابطة السببية،
وانقطاعها بين فعل المتهمة ............................................................................................................
وحيث قضت محكمة النقض المصرية – وبحق –
.. جريمة الإصابة الخطأ لا تقوم قانوناً إلا إذا كان وقوع الجريمة متصلاً بحصول الخطأ من المتهم اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور حصول الجرح لو لم يقع الخطأ ، فإذا انعدمت رابطة السببية انعدمت الجريمة لعدم توافر احد العناصر القانونية المكونة لها
(أحكام نقض س 7 ق 48 ص 142 المرصفاوى ص 923 بند 2508 )
لذلك يكفى هذا الدفع بذاته للقضاء ببراءة المتهمه ورفض الدعوى المدنية قبلها
ثالثاً: الدفع بان الخطأ نتيجة القوة القاهرة
وحيث إن المتهمه لا يدّّ لها في حصول الضرر( الذي أصاب المجني عليهما الوهن البسيط) وليس في قدرتها منعه لانتفاء حريته في الاختيار بفعل القوة القاهرة وتدافع المتظاهرين حولها لمحاولة إحراجها والتعدي عليها بل أن هذا الأمر قد يصل إلأي الضرورة التي تبيح للإنسان إرتكاب الجرائم بل ماحدث أعدم إرادة المتهمه
فكانت سبباً لامتناع مسئولية المتهمه لكون وقوع الحادث بسبب أجنبي تحققت شرائطه في القانون، وكانت النتيجة محمولة عليه وانقطعت رابطة السببية بينها وبين الخطأ فامتنعت المسئولية عن المتهمه ومن المقرر قانوناً أن المسئولية تنتفي بالحادث الفجائي والقوة القاهرة؛ لأنه متى وجدت القوة القاهرةوتوافرت شرائطها في القانون؛ كانت النتيجة محمولة عليها وانقطعت علاقة السببية بينها وبين الخطأ وامتنعت المسئولية عن المتهمه
وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض:
“.. توافر الحادث القهري بشرائطه. أثره. انقطاع علاقة السببية بين النتيجة والخطأ. الدفع بوقوع الحادث بسبب أجنبي . دفع جوهري. على المحكمة تحقيقه أو الردّ عليه
)“طعن رقم 3516 لسنة 57 ق جلسة 9/3/1989م \"\" 1/12/88 ط 6054 س 58 ق المرصفاوى ص 938 بند 2562\" )
من المقرر انه يشترط لتوافر حالة الحادث القهري ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو قدرته منعه ومتى وجد الحادث القهري وتوافرت شرائطه في القانون كانت النتيجة محمولة عليه وانقطعت علاقة السببية بينها وبين الخطأ، وامتنعت المسئولية عمن أخطأ
(\"طعن رقم 7870 لسنة 54 ق جلسة 13/3/1985م \" \" 30/6/69 أحكام نقض س 20 ق 194 ص 993 المرصفاوى ص925 بند 2516 )
ولا يعقل نهائياً ان تتوافر علاقة السببية في مثل هذه الظروف ولا يعقل أن ينسب عاقل خطأ لأي شخص في مثل هذه الظروف التي تعد مثال واضح لقطع علاقة السببية .
وقد قضت محكمة النقض ايضاُ – وبحق -:-
متى كانت الواقعة ناشئة عن حادث قهري لا يد للمتهم فيه ولا في قدرته منعه فلا مسئوليه عليه..
(طعن رقم 2 لسنة 3 ق جلسة 4/11/1932م)
لذلك يكفى هذا الدفع بذاته للقضاء ببراءة المتهمه ورفض الدعوى المدنية قبلها
رابعاً:- الدفع باستغراق خطأ المجني عليهما خطأ
المتهمه –( إن ثبت ):-
كما استقرت أحكام محكمة النقض على :
انة يجب قانونا لصحة الحكم فى جريمة القتل الخطأ ان يبين فية وقائع الحادث وكيفية حصوله وركن الخطا المنسوب الى المتهم وما كان علية موقف كل من المجنى علية والمتهم حين وقوع الحادث وكانت رابطة السببية كركن من اركان هذة الجريمة تتطلب اسناد النيجة الى خطا الجانى ومساءلتة عنها طالما كانت تتفق والسير العادى للامور كما ان من المقرر ان خطا المجنى علية يقطع رابطة السببية فى استغراق خطا الجانى وكان كافيا بذاتة لاحداث النيجة
) نقض الطعن 6369 لسنة 511 ق جلسة 2/4/1987):
حيث جاء علي لسان المجني عليهم انهما كانوا في نهر الطريق( طريق النصر أمام المنصه وهو طريق سريع ) يشاهدوا المظاهرات الساعة الثانية عشر ليلاً ؟؟؟؟!!! وهم من سكان محافظة القليوبية ؟؟؟؟ هنا لو كان هناك خطأ ينسب للمتهمه لا يقارن بخطأ المجني عليهما الذي استغرقه تماماً
....................................................................................
لذلك يكفى هذا الدفع بذاته للقضاء ببراءة المتهمه ورفض الدعوى المدنية قبلها
خامساً: بالنسبة للدفع بالتراخى فى الإبلاغ :-
إذا كان لم يرتب القانون جزاءاً على التراخي في الإبلاغ وإنما بالقطع يؤدى التراخي في الإبلاغ إلى وهانة الدليل وفقده لقيمته وأثره القانوني في الإثبات وبالتالي يوهن الدليل المستمد منه ، ويؤدى بالضرورة إلى الشك والشك كقاعدة أساسية يفسر لصالح المتهم*
إذ أنه يكفى في المحاكم الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمه إلى المتهم لكي يقضى بالبراءة إذ يرجع الأمر في ذلك إلى اقتناعه هو
(يراجع في ذلك تفصيلاً نقض جنائي677لسنه46ق جلسة7/1/1977)
وحيث نجد بجلاء ان الحادث وقع .................................
وأن تحرير المحضر والابلاغ يوم ....................................
فالتراخي راجع إلى إرادة المجني عليهما دون أدنى مبررات لهما كما لا يقبل منهما الادعاء بالمرض والوجع الجسماني فالثابت من التقريرين الطبيين أن الحالة العامة جيدة مجرد كدمات بسيطة بمناطق غير مؤثرة على الحركة العداوية والجنزوي
ومن المقرر قضاءا انه يكفي أن
يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمه إلى المتهم لكي يقضى بالبراءة إذ يرجع الأمر في ذلك إلى اقتناعه هو
(نقض جنائي- 677لسنه46ق - جلسه 7/1/1997م)
وقال سيد الخلق محمد (ص)ادرءوا الحدود بالشبهات } أخرجه ابن عدي ; في جزء له من حديث ابن عباس .
وأخرج الترمذي والحاكم والبيهقي وغيرهم من حديث عائشة " { ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإن وجدتم للمسلم مخرجا ، فخلوا سبيله ، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة } وأخرجه البيهقي عن عمر ، وعقبة بن عامر ، ومعاذ بن جبل موقوفا .
الظريف ونظيره : أن يزني بمن لا يعرف أنها زوجته . فيدعي أنها زوجته ، فلا يحد .
لذلك يكفى هذا الدفع بذاته للقضاء ببراءة المتهمه ورفض الدعوى المدنية قبلها
سادساً:- عدم معقولية الواقعة كما وردت بالاوراق
>>>>>>>>>>>....>>>>>>>>>>>..>>>>........>>>>>>>...وحيث قضت محكمة النقض – وبحق –
وحيث أن لا عبرة بما اشتملت علية الواقعة من بلاغة إنما العبرة بما اطمأنت إلية المحكمة واستخلصت من الأوراق.
(..نقض جنائي 6/1/1980م الطعن رقم 1116س 49ق رقم8 ص44.)
وقضت محكمة النقض ايضاً :-
أنه يكفى أن يشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم حكما يقضى لة بالبراة إذ المرجع في ذلك إلى ما يطمئن إلية من تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم إن الدعوى من بصر وبصيرة
(نقض جنائي 16/8/1980م الطعن 1314س 49ق رقم 2 ص 17)
الثابت بيقين حتى تكتمل أركان القضية وملابساتها لابد أن تكون مبنية على أساس من الواقع والمنطق فنجد فى الأوراق أنها تفتقر إلى اليقين المؤدي إلى ثبوت التهمة ويتخللها الشك حيث أنه بالنظر والتمحيص فيما حوته أوراق هذه القضية من روايه المجنى عليه ً نجدها تفتقد إلى المصداقية من ناحية العقل والمنطق والقانون وذلك للدلائل الآتيه .
الأمر الذى يترتب معه انتفاء وجود الاصابات الواردة فى التقرير الطبى بالمجنى عليهما.
.فهذا التصور بعيد كل البعد عن الواقع والمنطق فلو صحت هذه الرواية حسبما رواها المجنى عليهما لكان المجنى عليه فى العناية المركزة >>>>...................... ويدل أيضا بعدم إجراء مناظرة ظاهرية للمجنى عليه فور الإعتداء عليه
وحيث قضت محكمة النقض – وبحق –
وحيث أن لا عبرة بما اشتملت علية الواقعة من بلاغة إنما العبرة بما اطمأنت إلية المحكمة واستخلصت من الأوراق.
(..نقض جنائي 6/1/1980م الطعن رقم 1116س 49ق رقم8 ص44.)
لذلك يكفى هذا الدفع بذاته للقضاء ببراءة المتهمه ورفض الدعوى المدنية قبلها
سابعاً:- تناقض الدليل القولي مع الدليل الفني ( التقرير
الطبي)
وحيث ذكرت المجني عليها..................................................
وحيث جاء التقرير الطبي ليدل علي ................................
وقضت محكمة النقض ايضاً :-
أنه يكفى أن يشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم حكما يقضى لة بالبراة إذ المرجع في ذلك إلى ما يطمئن إلية من تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم إن الدعوى من بصر وبصيرة
(نقض جنائي 16/8/1980م الطعن 1314س 49ق رقم 2 ص 17)
لذلك يكفى هذا الدفع بذاته للقضاء ببراءة المتهمه ورفض الدعوى المدنية قبلها
:واخيرا من عدالة المحكمة وعلي سبيل الاحتياط ببراءة المتهمة استناداً لتوافر حالة من حالات الضرورة"-
حيث تنص المادة 61 ع علي :-
لا عقاب على من ارتكب جريمة الجأتة إلى ارتكابها ضرورة وقابة نفسة او غيرة من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به او بغيرة ولم يكن لارادتة دخل في حلوله ولا في قدرته منعة بطريقة اخرى.
لذلك نطلب من عدالة المحكمة الحكم ببراءة المتهمة ورفض الدعوي المدنية
لعدم قيام ركن الخطا والضرر وعلاقة السببية

الخميس، 17 أكتوبر 2019




برنامج مجانى ومفعل لتحويل الملفات بصيغة الPDF إلى 40 صيغة آخرى والعكس
سنقدم لحضراتكم أقوى وأسهل برنامج مجانى يستخدم لتحويل ملفات الPDF إلى جميع الصيغ والعكس , حيث يقوم البرنامج بالقيام بعدد 45 عملية تحويل لجميع صيغ ملفات من الPDF إلى الصيغ الأخرى ومن الصيخ الآخرى إلى الPDF
يقوم البرنامج بالمهام التالية :
PDF to DOCX,
MOBI to PDF,
FB2 to PDFCompress PDF
Merge PDF,
PDF to Word ,
Word to PDF ,
Excel to PDF ,
JPG to PDF ,
PDF to JPG ,
Unlock PDF ,
Protect PDF ,
Add watermark ,
Rotate PDF ,
Crop PDF ,
Resize pages ,
HTML to PDF ,
EPUB to PDF,
DjVu to PDFPDF Converter,
Rearrange pages,
Edit metadata,
Edit PDF ,
Split PDF ,
Delete pages,
DOCX to PDF,
PDF OCR,
PNG to PDF,
TIFF to PDF,
BMP to PDF,
RTF to PDF,
PDF to RTF,
ODT to PDF,
PPT to PDF,
TXT to PDF,
XML to PDF,
CHM to PDF,
PDF to BMP,
PDF to TIFF,
PDF to PNG,
Extract images,
Extract text,
Page numbers,
Header and footer,
مميزات البرنامج PDF Converter Pro
يمكن تحويل إلى مايزيد عن 40 صيغة مختلفة
الإحتفاظ بخصوصية محتويات العميل من الملفات الخاصة به والجارى بعملية التحويل , يتمتع البرنامج بالقيام بعملتين معا هى عملية الدمج أكثر من ملف مع التحويل إلى الصيغة المطلوبة ,لا يوجد خد معين للملفات المراد تحويلها أو حتى عدد صفحات معينة ,التعرف على محتويات ملفات الPDF التى يتم أخدها عن طريق الإسكانر أو الماسح الضوئى ,لا يحتاج إلى استعمال الإنترنت أثناء تشغيل وتحويل صيغ الملفات
التفاصيل فى الرابط التالى 👇
ياريت تكتب UP وتشارك البوست لو حضرتك عايز تفيد غيرك 🌺🌺