الثلاثاء، 22 أكتوبر 2019

شعب الفيس بوك عقله في أذنيه

شعب عقله في ودانه
الناس اللي عمالة تهبد في قضية قتل محمود البنا كل الناس درست حقوق واصبحوا علي علم بالقانون والحمد لله قاعدين علي سرايرهم عمالين يعملوا هاشتاجات ولا هما فاهمين انهم بيتلعب بيهم وبالقضية لصالح ناس تانية
بالله عليكم افهموا يا اساتذة اللعبة اللي بتتلعب
قلنا قبل كده مواقع التواصل الاجتماعي ماهي الا اداه لتقليب الرأي العام حسب هوي بعض الدول والمؤسسات التي هدفها الاوحد اشعال الفتنة في بلدان الشرق الاوسط لتنفيذ خطة قائمة منذ مئات السنين
عارفين كام شاب اتقتل قبل محمود البنا وبعده وله نفس ملابسات القصة كتيير..........
بس القصة ان الجريمة دي بالذات اتصورت والقاتل سنه صغير والقانون لم يشرع اعدامه حدوتة التزوير لم تثبت وحضراتكم مش خبراء طب شرعي عشان تعرفوا من صورة البطاقة اذا كانت مزورة ولا لأ تربة خصبة لشعللة الرأي العام واستعطاف الناس وتهييج الرأي العام ضد القضاء وترهيبه عشان يوم ما يحكم بحكم غير الاعدام ثورة تقوم والبلد تخرب اصل موضوع محمد علي مانفعش عايزين حاجة تانية نقوم بيها الناس
االنهاردة الناس كلها اعترضت ان القضية اتأجلت أسبوع وده مابيحصلش في الطبيعي بتتأجل بالشهر حضراتكم عارفين اتأجلت ليه وفاهمين يعني ايه اجل للأطلاع و مين اللي طالبه طب عارفين ان فيه حاجة اسمها اجراءات شكلية لو لم تستوفى سيتم الطعن علي الحكم وممكن ياخد براءة او حكم مخفف
اخيرا القاضي لا يملك الا ان ينفذ القانون طبقا للأوراق والدلائل والبراهين التي أمامه ولا يلتفت لأي عوامل خارجية
نهاية مافيش دولة بيحكمها أراء الناس علي صفحات التواصل الاجتماعي ولا هاشتاجات افيقوا يرحمكم الله

جرائم الجلسات


 
👈 انتبه .... لتصرفاتك بقاعة المحكمة ⚖️
_______________
يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوي الجنائية مباشرة علي أي شخص بقاعة المحكمة إذا ما اخل بنظام الجلسة وارتكب جنحة أو مخالفة، وهنا تحكم المحكمة فيها بعد سماع أقوال النيابة ودفاع هذا الشخص المتهم إذا ما كان الفعل من جرائم الجلسات.
وحق المحكمة مشروط في هذه الحالة بوقوع الجنحة أو المخالفة بالجلسة ووقت الانعقاد وان تبادر المحكمة الي إقامة الدعوي فور اكتشافها.
👌 اما إذا كان الفعل المرتكب بالقاعة يشكل جناية، فيصدر رئيس المحكمة أمرا بإحالة المتهم إلي النيابة العامة، وذلك بعد أن يحرر رئيس المحكمة محضرا بالواقعة ويأمر بالقبض علي هذا المتهم.
💬 كما أنه إذا تراخي رئيس المحكمة في اكتشاف الواقعة المرتكبة الي ما بعد الجلسة فإن نظر الجنحة أو المخالفة يكون وفقا للقواعد العادية ولا تملك المحكمة حق تحريكها من تلقاء نفسها إنما يكون للنيابة العامة وفقا للأصل العام ... وذلك باعتبار أن تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة لجرائم الجلسة أمر استثنائي فانه ينبغي عدم التوسع في تفسيره وقصره علي أضيق نطاق.
كتب/ أحمد الاسيوطي المحامي

في معنى المخاطرة بين اوناسيس وبائع الكعك

إقترب بائع كعك فقير من الميلياردير اليوناني الشهير أوناسيس المُلّقب بملك التانكر (سفن النفط) ، و طلب منه شراء الكعك ،
أخرج أوناسيس قطعة نقد معدنية و قال للبائع :
طُرّة أم نقش ؟
إذا ربحت ستأخذ كل ما في جيوبي من نقود و شيكات ، و إذا خسرت تضع على الطاولة كل ما لديك من كعك .
أجابه البائع : يا سيدي أنا فقير ، إذا خسرت ما لديَّ من الكعك فلن أستطيع إطعام عائلتي اليوم .
أدار أوناسيس ظهره للبائع قائلاً :
ولدت بائع كعك .. و ستموت بائع كعك .
ماهو تفسيركم لهذا ؟!🤔

نقض ايجارات حكم اخلاء -

للمحامى المحترف نقض ايجارات حكم اخلاء ---- اعلان الدعوى والحكم الصادر فيها غيابيا - ومتى يكون باطلا --ومتى لاتنعقد الخصومه القضائيه ويفتقد الحكم مقومات وجوده وكيانه ---- جهد متواضع بين يديك -
نصير المحامين
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى بالنقض
 
محكمة النقض
الدائرة المدنية
مذكرة بأسباب الطعن بالنقض
أودعت هذه الصحيفة بقلم كتاب محكمة النقض بتاريخ / / حيث قيدت برقم لسنة
من الأستاذ عدنان محمد عبد المجيد المحامى المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض بصفته وكيلا عن السيدة /– ===============بالتوكيل رقم لسنة توثيق "طاعنة "
ضد
السيد / ============================
وذلك
عن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة الدائرة ) في الدعوى رقم ===5 لسنة === ق بجلسة======= والقاضي منطوقه ( حكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد وألزمت المستأنفة بالمصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
والحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية الدائرة (==) إيجارات في القضية رقم == لسنة === إيجارات كلى الجيزة بجلسة 25====والقاضي منطوقه ( حكمت المحكمة بأخلاء الشقة رقم (1) بالدور الارضى بالعقار رقم 25 شارع أمين الرافعى – الدقي وتسليمها خالية من الأشخاص والشواغل مع الزام المدعى عليها بالمصروفات والأتعاب
الوقائع
كان المطعون ضده قد أقام الدعوى رقم ===3 لسنة ==1 إيجارات كلى جنوب القاهرة بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة ولم تعلن للطاعنة قانونا طلب في ختامها زورا للقول وبهتانا إخلائها للشقة المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المقدم المؤرخ 1/1/1995 وتسليمها خالية من الأشخاص والشواغل
وذلك على سند من الزعم المجافي للحقيقة والواقع انه الطاعنة تستأجر عين التداعي بموجب عقد الإيجار انف البيان لقاء قيمة ايجارية قدرها 11 جنيه وأنها قد امتنعت عن السداد في الفترة من 1/3/2000 حتى 28/2/2001 باجمالى قدره 462 جنيه للأجرة المستحقة وملحقاتها واستطرد إلى حد الزعم انه قد أنذر الطاعنة بتاريخ 17/12/2001 إلا إنها لم تحرك ساكنا نحو السداد على حد زعمه وإذ تداولت الدعوى بالجلسات لم تمثل خلالها الطاعنة لعدم إعلانها باى من إجراءات الدعوى حتى صدور الحكم فيها حيث فوجئت بالمصادفة بالحكم الصادر قبلها عقب فوات مواعيد الطعن فبادرت من فورها لإقامة الاستئناف مدار الحكم المطعون فيه بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/5/2002 طلبت في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض حكم أول درجة والزام المستأنف ضده المصاريف وأتعاب المحاماة
وذلك على سند من صحيح القول أن المطعون ضده قد ادخل على محكمة أول درجة الغش ولم يعلن الطاعنة باى من إجراءات الدعوى أعلانا صحيحا زاعما أنها لم تسدد القيمة الايجارية للعين مع أنها قد سبق وقامت بسداد القيمة الايجارية عن المدة مدار التداعي قبل إقامة الدعوى
وكانت الطاعنة قد قدمت سندا لذلك العديد من حوافظ المستندات والتي طويت على إنذار عرض مؤرخ 24/1/2000 عن الفترة من 1/1/99 حتى 31/12/2002 بمبلغ 528.60 جنيه شامل الأجرة والرسوم المستحقة كما قدمت بجلسة 1/1/2005 حافظة مستندات احتوت على صورة ضوئية من إخطارات محضري الدقي تفيد أن المسجل الخاص بالإعلان بالحكم يوم 28/3/2002 بالمسجل رقم 82 والذي يبداء منه احتساب ميعاد الطعن بالاستئناف مقيد باسم / حسن موسى عبد السلام بشركة ابن سينا عنوان 3 ش همدان الدقي بتاريخ 23/3/2002 ولا يخص الطاعنة كما أن المسجل الأخر رقم 236 المؤرخ في 29/3/2001 الخاص بإعادة الإعلان لا وجود له لكون أخر أرقام السجلات بذات التاريخ المذكور رقم 230 لا غير أما باقي المسجلات أرقام 152R بتاريخ 18/2/2001 والمسجل رقم 153R بتاريخ 12/5/2001 فقد ارتدت ولم تسلم.
بما يؤكد أن كافة تلك الإعلانات قد تمت عن طريق الغش والتزوير من جانب الطعون ضده بالتواطؤ مع محضر محكمة الدقي الجزئية وفقا لما أثارته الطاعنة بصحيفة الاستئناف كما قدمت بجلسة 5/3/2005 حافظة مستندات اشتملت على إنذار عرض بمبلغ 603.94 عن المدة من 1/1/2003 حتى 31/12/2005 بالإضافة إلى 2% رسم نظافة وبجلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم حيث أصدرت حكمها انف البيان والذي نأت فيه عن ما هو ثابت بين يديها بالمستندات الدالة على تزوير كافة الإعلانات التي تمت في الدعوى والإعلان بالحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى وتساندت في قضائها على هذا الإعلان الباطل للقضاء بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف الأمر الذي وصمه بالبطلان والفساد في الاستدلال فضلا عن قصوره في التسبيب الأمر الذي يوجب نقضه للأسباب آلاتية
السبب الأول
الفساد في الاستدلال ومخلفة الثابت بالأوراق
الحكم الطعين وقد اعتراه الفساد في الاستدلال حين خالف الثابت بين يديه بالمستندات المقدمة من الطاعنة و انتهى إلى القضاء بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد بما تساند إليه بمدوناته من قالته "..... لما كان ذلك وكان البين من أوراق ومستندات الدعوى أن المستأنفة لم تمثل أما محكمة أول درجة بشخصها او بوكيل عنها ولم تقدم مذكرة بدفاعها ومن ثم يبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ إعلانها بالحكم المستأنف على شقة النزاع في مواجهة الإدارة لقيامها بغلق المسكن وهى ما اثبت بمحضر الانتقال في 27/3/2002 المرفق ولم تثبت المستأنفة أنه لم يصل علمها بواقعة الأعلان المذكور لسبب لا يرجع إلى فعلها او تقصيرها ومن ثم يكون الأعلان قد تم صحيحا منتجا ويبدأ منه تاريخ ميعاد الطعن فيه وإذا تم الأعلان الحكم المستأنف يوم 28/3/2002 بالمسجل رقم 82 وكانت المستأنفة قد أقامت الاستئناف الماثل بإيداع صحيفة قلم الكتاب في 30/5/2002 ومن ثم يكون الاستئناف أقيم بعد الميعاد المقرر قانونا طبقا لنص المادة 227/1......"
بيد أن الحكم الطعين بما انتهى إليه بمدوناته أنفة البيان قد خالف الثابت بالأوراق حين لم يفطن لدلالة المستندات المطروحة بين يديه وبخاصة بما حوته صحيفة المستندات المقدمة من الطاعنة بجلسة 1/1/2005 والتي طويت على إخطارات محضري الدقي ولو كلف قضاء الحكم الطعين نفسه عناء مطالعة ما أشتمل عليه هذا المستند المقدم وفطن إلى دلالته الواضحة على عدم إعلان الطاعنة باى من إجراءات الدعوى بإطلاق بما فيها الأعلان بالحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى لتغير لديه وجه الرأي في الدعوى بإطلاق إلا انه قد اغفل دلالة هذا المستند كلية وبنى قضاءه على افتراض إعلان الطاعنة بما تم من إجراءات وصحة الأعلان بالحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى ذلك أن الحافظة المذكورة ا لمقدمة بجلسة 1/1/2005 قد حوت بيان من محضري الدقي عن الإخطارات المرسلة في الدعوى وذلك على النحو الاتى بيانه
المسجل الخاص بالإعلان بالحكم يوم 28/3/2002 بالمسجل رقم 82 باسم / حسن موسى عبد السلام بشركة ابن سينا عنوان 3 ش همدان الدقي بتاريخ 23/3/2002 والمسجل الأخر رقم 236 المؤرخ في 29/3/2001 الخاص بالإعلان. لا وجود له لكون أخر أرقام السجلات بذات التاريخ المذكور رقم 230 لا غير
أما باقي المسجلات أرقام 152R بتاريخ 18/2/2001 والمسجل رقم 153R بتاريخ 12/5/2001 فقد ارتدت ولم تسلم.
بيد أن الحكم الطعين بالرغم من وضوح المستند المقدم بين يديه والدال على أن المسجل رقم 82 والمؤرخ في 28/3/2002 والذي اتخذ منه عماده لقضاءه بسقوط الحق في الاستئناف لا يخص الطاعنة إطلاقا وإنما هذا مسجل خاص بأعلان باسم من يدعى / حسن موسى عبد السلام بشركة ابن سينا الكائنة 3 ش همدان الدقي بما يعنى بوضوح تام لا لبس فيه ولا إيهام أن ما أثبته المحضر القائم بالإعلان ليس له ظل من الحقيقة او الواقع وبمعنى أكثر وضوحا بان الإعلان الذي تم بالصورة الرسمية للحكم إعلان مزور وفى تساند الحكم المطعون فيه إلى هذا المستند المعيب آنفا وإغفاله للمستند المقدم من الطاعنة وإعلانه بعدم قيام دليل بالأوراق على عدم الأعلان يعد مخالفة للثابت بالأوراق للمستقر عليه بهذا الشأن من انه:-
متى كان الحكم إذ قضى برفض طلب الريع قد أسس قضاءه على انه لم يظهر للمحكمة لاحق تقرير الخبير ولا من المستندات المقدمة إليها متى بدا وضع اليد على القدر ا لمغتصب بينما الثابت من تقرير الخبير ومن محضر انتقال المحكمة أن وضع اليد بدا في...... فانه يكون قد خالف الثابت بالأوراق
نقض 8/5/1952 رقم 360 لسنة 30 ق
وقضى كذلك بأنه:-
اذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى سقوط حق الدائنة مباشر إجراءات التنفيذ العقاري في الاشتراك في إجراءات التوزيع استنادا إلى انه لم يقدم في الميعاد الأوراق المؤيدة لطلبه مع أن هذه الأوراق كانت أمام قاضى التوزيع كما ثبت وجودها ضمن أوراق المناقصة وفى قائمة التوزيع المؤقتة بما كان يترتب عليه امكان الإطلاع على هذه الأوراق وتحقيق الغاية التي ابتغاها المشرع من تقديمها والإطلاع عليها فان الحكم يكون معيبا في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق
نقض 29/3/1982 – الطعن رقم 378 لسنة 47 ق
نقض 23/5/1972 – الطعن رقم 407 لسنة 37 ق
وقضى بأنه
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على أن المحكوم عليه لم يتمسك ببطلان العقد الذي اتخذه الحكم سندا لقضاءه رغم ثبوت تمسكه بذلك في مذكرته لمحكمة أول درجة وصحيفة الاستئناف يعيب الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق
نقض 2/5/1967 – الطعن رقم 376 لسنة 33 ق
وقضى ايضا بأنه:-
أن الحكم يكون مخالفا للثابت بالأوراق اذا أقام قضاءه برفض الدعوى على ما ثبت له من شهادة شاهدي المدعى عليه وعلى أن المدعى لم يحضر شهود النفي في حين أن الثابت أن المحكمة استمعت لشاهدي المدعى
نقض 28/6/1984 – الطعن 77 لسنة 51 ق
وهديا بتلك المبادئ الراسخة التي تواتر عليها قضاء النقض من قديم وكان الحكم المطعون فيه قد ابتنى على تحصيل خاطئ لأوراق الدعوى بالتساند للإعلان بالحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى المزور في بياناته وكان الثابت بالمستندات الواردة بحافظة الطاعنة المقدمة بجلسة 1/1/2005 أن قلم محضري الدقي قد أفاد بان هذا الإخطار لا يخص الطاعنة وإنما هو لشخص أخر فان قضاء الحكم المطعون فيه بأخذه لهذا الأعلان سندا لقضاءه وادعاءه بأن الطاعنة لم تقدم ثمة دليل على عدم صحة الإعلان فقد وصم هذا القضاء بعيب الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه
السبب الثاني
بطلان الحكم المطعون فيه لابتنائه على إجراء باطل
الحكم المطعون فيه وقد اتخذ عمدته في قضائه بسقوط الحق في الاستئناف بتسانده إلى ما تم بصدد إعلان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى من اجرءات بإرسال الإخطار بالحكم رقم 82 المؤرخ في 28/3/2002 فانه يكون قد جعل دعامته الأساسية في قضائه على أجراء باطل بالرغم من أن الطاعنة منذ انعقاد الخصومة أمام المحكمة الاستئنافية قد نادت بصحيفتها بان كافة الإعلانات القضائية التي تمت في الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى لم تصل إلى علمها اى من الإجراءات التي تمت بشأنها وان ذلك يترتب عليه انعدام الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى لعدم انعقاد خصومة التداعي
وكانت الطاعنة قد ظاهرت هذه الأسباب بما قدمته من مستندات تمثلت في بيان من قلم محضري الدقي ورد فيه بان الطاعنة لم تعلن ( على وجه الخصوص ) بالإخطار رقم 82 المؤرخ في 28/3/2002 والذي تساند إليه الحكم الطعين في قضاءه بسقوط الحق بالاستئناف الأمر الذي يكون معه الحكم الطعين باطل بتسانده إلى هذا الأجراء الباطل باعتبار أن هذا الأجراء مؤثرا وجوهريا فيه ولم تتحقق الغاية منه كبداية لسريان مواعيد الطعن بالاستئناف وقد استقر الفقه في ذلك على انه:-
اذا قضت المحكمة بصحة الأجراء – وكان قضاؤها هذا مخالفا للقانون فان الحكم المنهي للخصومة يكون قد بنى على إجراء باطل ويجوز الطعن فيه استنادا إلى هذا العوار
راجع نظرية الطعن بالنقض المستشار طه الشريف صـ 160
ويقول الفقه في ذلك ايضا:-
ويذهب رأى آخر أن المشرع حين يجيز الطعن في حكم لبنئه على إجراء باطل إنما يجيزه لبناء الحكم على ذات الأجراء لا على الحكم الصادر بصحة الأجراء ولو كان مخالفا للقانون
د/ احمد أبو الوفا – نظرية الأحكام صـ 328
وكان قضاء النقض قد استقر على أنه يلزم أن يكون الأجراء الباطل قد اثر في الحكم المطعون فيه اى أن يكون هناك ارتباط قانوني بين العملين – الحكم والأجراء – بحيث يعتبر الأجراء الذي بطل شرطا لصحة الحكم الذي صدر بناء عليه وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بان:-
الطعن في الحكم لوقوع بطلان في الاجرءات منوط بان يكون البطلان قد اثر في الحكم
نقض 12/12/1991 – الطعن رقم 410 لسنة 56 ق
وقضى تأسيسا على ما سبق بأنه
اذا كان الحكم الصادر في الموضوع قد اعتمد في قضاءه على التحقيق الذي تم نفاذا لحكم باطل فان البطلان يمتد إليه مما يتعين معه نقضهما معا
نقض 29/12/1980 – الطعن رقم 919 لسنة 45 ق
وقضى ايضا بأنه:-
متى كانت إعادة إعلان الاستئناف قد بطلت وتخلف المستأنف عليهم عن الحضور في جميع جلسات الاستئناف فانه يترتب على ذلك بطلان الحكم المطعون فيه لابتنائه على إجراء باطل اثر في الحكم
نقض 29/11/1973 – الطعن رقم 362 لسنة 38 ق
وغاية القصد أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد جعل من الأعلان بالحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى إلى الطاعنة المرسل بالإخطار رقم 82 بتاريخ 28/3/2002 رائده في قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف دون أن يفطن إلى أن البيان الصادر من محضري الدقي يؤكد أن هذا الإخطار يخص شخص أخر غير الطاعنة مما يبطل الأعلان بالحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى ولا يمكن معه التساند إليه كبداية لسريان مواعيد الطعن بالاستئناف على الحكم ومن ثم فان هذا البطلان الذي لحق الأساس الجوهري الذي جعل منه الحكم المطعون فيه قوامه في قضائه قد اثر في الحكم المطعون فيه والحق به البطلان ويوجب نقضه
السبب الثالث
قصور الحكم في التسبيب
الحكم الطعين وقد اعرض ونأى بجانبه عن ما أبدته الطاعنة بصحيفة الاستئناف المقدمة منها من أن كافة الإعلانات القضائية التي تمت في الدعوى لم تصل إليها ولم تتسلمها وان المطعون ضده قد تواطأ بطرق ملتوية وطرائق غير قويمة يكتنفها الغش علي اتخاذ إجراءات الإعلانات القضائية في الدعوى واستشهدت على ذلك بسبق قيامها بسداد القيمة الايجارية إلى المطعون ضده قبل إقامة الدعوى بإنذار عرض مؤرخ 24/1/2000 حمل رقم 2488 بما يقطع بتوافر الغش في جانب المطعون ضده
وكان حريا بقضاء الحكم الطعين وقد التفت عن هذا الفاع أن يستوثق من صحة الإعلان الذي تم بالحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى والذي تساند إليه في مدوناته وبخاصة وقد قامت الطاعنة بتقديم بيان من محضري الدقي بشان كافة الإخطارات التي تمت في الدعوى يوضح أن الإعلان المزعوم بالحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى باسم شخص أخر فكان لزاما عليه أن يمحص هذا الدفاع ويقسطه قدره وان يتحقق من مدى صحة الإخطارات التي تمت في الدعوى لا أن يقوم بالتساند إلى هذا الإخطار الذي لا وجود له كدليل معول عليه بذاته على ثبوت إعلان الطاعنة مع ما أثارته من مطاعن بشأنه بين يديه وما قدمته من مستندات دالة على بطلان هذا الأجراء لعدم تحقق الغاية منه لكونه مزور للمستقر عليه بهذا الشأن من انه: -
الإعلان بطريقة تنطوي على الغش لمنع المعلن إليه من الدفاع في الدعوى ولتفويت مواعيد الطعن في الحكم باطل ولو استوفى ظاهريا الشكل القانوني وإغفال الرد على مثل هذا الدفاع قصور
الطعن رقم 638 لسنة 47 ق جلسة 16/5/1981
بيد أن الحكم الطعين قد قصر عن بلوغ حقيقة هذا الإعلان الذي تساند إليه في قضاءه واتخذ من ظاهره دليلا على علم ا لطاعنة بالحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بالمخالفة للثابت بين يديه بالمستندات والمستقر عليه من أنه:-
استقلال محكمة الموضوع بتقدير الأدلة وكفايتها مناطة أن تكون الأدلة مستمدة من الأوراق ومستخلصة منها استخلاصا سائغا لا خروج فيه على ما هو ثابت فيها ومن شانها أن تؤدى إلى ا لنتيجة التي انتهى إليها الحكم عدم بيان الحكم المصدر الذي استخلص منه وثبوت الواقعة التي أقام عليها قضاءه – قصور
نقض 23/6/1987 طعن رقم 1010لسنة 56 ق
وقضى ايضا بأنه:-
ادعاء الطاعنين بعدم انتقال المحضر إلى موطنيهما على خلاف ما أثبته بورقة الإعلان القضاء برفض الادعاء تأسيسا على ما دونه المحضر مما هو محل للادعاء قصور
نقض 28/4/1987 الطعن 901 لسنة 54 ق
وقضى ايضا بأنه
التفات الحكم عن التحدث عن المستندات التي قدمها الخصم مع ما قد يكون لها من الدلالة قصور
نقض 8/6/1989 الطعن رقم 1449 لسنة 58 ق
نقض 30/11/1973 سنة 24 صـ 119
وهديا بما سبق وكان قضاء الحكم الطعين قد غفل عن تحقيق دفاع الطاعنة بعدم أبداء الراى فيما هو ثابت بين يديه بالأوراق والمتمثل في البيان الصادر من محضري الدقي بشان الإخطارات التي تمت في الدعوى ولم يكلف نفسه عبئ بحث هذا المستند ولم يقتصر عند هذا الحد بل اتخذ من ذات الإجراء الباطل سندا لقضاءه دون أن يعزز ذلك دليل على صحة هذا الإخطار المتساند إليه فانه يكون بذلك الوجه قد أتى مشوبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه
السبب الرابع
عن طلب وقف التنفيذ
عين التداعي هي مأوى الطاعنة وأسرتها وقد شاب الحكم المطعون فيه من أوجه العوار الكثير تمثلت في بطلان الحكم لابتنائه على إجراء باطل وفساده في الاستدلال وقصوره في التسبيب فضلا عن الغش من جانب المطعون ضده في كافة مراحل الدعوى الأمر الذي من اجله يحل للطاعنة بصفة مستعجلة طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن
بناء عليه
تلتمس الطاعنة
أولا: - قبول هذا الطعن شكلا
ثانيا:- وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن
ثالثا:- وفى الموضوع بنقضه والإحالة.
وكيل الطاعنة

الكوتة النسائية في البرلمان

المحاصة النسائية "الكوتا" منقول " 
هي تخصيص نسبة أو عدد محدد من مقاعد الهيئات المنتخبة مثل: البرلمانات والمجالس البلدية للنساء وذلك لضمان إيصال المرأة إلى مواقع التشريع وصناعة القرار. باعتبار الكوتا يمثل أحد الحلول المؤقتة ، التي تلجأ إليها الدول والمجتمعات لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة.
اقترح نظام "الكوتا" أو تخصيص حصص للنساء خلال المؤتمر العالمي الرابع للمرأة، في بكين عام 1995، كآلية يمكن إستخدامها كحل مرحلي لمشكلة ضعف مشاركة النساء في الحياة السياسية وعزوفهن عن المشاركة في مراكز صنع القرار، وللحد من الإقصاء وعدم تمثيلهن أو ضعف هذا التمثيل.
نماذج من تطبيقات نظام الكوتا:
1- فرنسا فرضت نظام الحصة ( الكوتا) بالمناصفة عام 2000م و سمي بقانون المناصفة وبموجب ذلك يتشكل البرلمان الفرنسي مناصفة بين الرجال والنساء.
2- كما تم وضع نظام الكوتا في العمل السياسي في إطار الأحزاب السياسية وذلك بتخصيص نسب معينة من المواقع القيادية في الأحزاب والمنظمات الجماهيرية للنساء، وهنالك تجارب سابقة في هذا المجال وبالأخص في أحزاب اليسار والوسط الأوروبية، ففي ألمانيا عمل حزب الخضر بالكوتا في العام 1980م، والاشتراكيين الديمقراطيين في 1988م والحزب الديمقراطي المسيحي في 1996م أما في السويد فحزب اليسار قدم الكوتا الحزبية في العام 1990م والحزب الديمقراطي المسيحي في العام 1993م.
3- المغرب : خصص 30 مقعدا من اصل 325 مقعد في البرلمان.
4- الاردن: خصص 6 مقاعد بموجب قانون الانتخابات لعام 2003 ثم زيد العدد إلى 12 بموجب أخر تعديل للقانون.
5- السودان: خصص نسبة تتراوح من 10 الى 35 مقعد للنساء
6- العراق: خصص نسبة لا تقل عن ( ربع) عدد الاعضاء لمجلس النواب اي 25 % ، وتمثل هذه النسبة في العراق اضعاف نسبة تمثيل المرأة في الكونغرس الامريكي.
7- السلطة الفلسطينية : ان تكون إمرأة ضمن الاسماء الثلاثة الواردة في قائمة المرشحين .. وبين الاسماء الاربعة التي تلي .. والاسماء الخمسة التي تلي وهكذا.
8- مصر :
تبنى التشريع المصري نظام الكوتا النسائية بالقانون رقم 21 لسنة 1979م والذى أوجب تمثيل المرأة في البرلمان بحصة لاتقل عن 30 مقعدا بواقع مقعد لكل محافظة على الاقل وقد شهد البرلمان المصري عام 1979م طفرة هائلة في تمثيل المرأة فقد حصلت النساء على (35) مقعدا تم زيادتها الى (36) مقعدا عام 1984م .
الا ان المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية القانون رقم 21 لسنة 1979م مماترتب عليه الغاء نظام الكوتا النسائية فى مصر رغم أن مصر تأخذ بنظام الكوتا العمالية بأن تحدد حصة لاتقل عن 50% للعمال والفلاحين , وقد تراجع تمثيل المرأة في البرلمان المصري بشكل ملحوظ بعد ألغاء نظام الكوتا النسائية حتى تم العودة لذلك النظام بمقتضي القانون رقم 149 لسنة 2009م بتخصيص دوائر انتخابية يتنافس عليها النساء فقط وذلك بصفة مؤقتة لمدة فصلين تشريعيين وبحيث تنتخب من هذة الدوائر (64) امرأة .
وعلى الرغم من أن ثورة 25يناير قد شهدت مشاركة فاعلة للمرأة المصرية الا ان التشريعات اللاحقة على الثورة قد ألغت نظام الكوتا النسائية ونتج عن ذلك تمثيل متدنى للنساء في الانتخابات البرلمانية التي شهدتها مصر مؤخرًا حيث فازت (9 )سيدات فقط ويمثلن نسبة لاتزيد عن 7و1% من مقاعد البرلمان الحالي.

الاثنين، 21 أكتوبر 2019

الفروق الجوهرية بين الدكتوراه والماجستير: " منقول
طبيعة كل منهما: تُعَدُّ رسالة الماجستير مرحلة أولية أو تعليمية يستقي فيها الباحث الأسس السلمية بالنسبة لمناهج البحث العلمي، ويمكن له أن يستعين بالغير في ذلك؛ من أجل الوصول إلى مرتبة أعلى، وبالنسبة للدكتوراه، فهي اختبار قوي لقدرات الباحث على القيام بالأبحاث المستقبلية دون أي مساعدة من الغير، لهذا يسمي البعض درجة الدكتوراه برخصة الاجتهاد، ويمكن أن نطلق على الماجستير رسالة يقوم بتقديمها الباحث العلمي بعد انتهاء مرحلة دراسة على صلة بالتخصص المتعلق به، أما بالنسبة للدكتوراه فهي أطروحة تتمثل في الجهد البحثي الذي يقوم به الباحث بعد مرحلة الماجستير.
الصعوبة: وهي أحد الفروق بين الدكتوراه والماجستير، حيث يُعتبر الحصول على درجة الماجستير أسهل بكثير من الحصول على الدكتوراه، من حيث طريقة خطة البحث العلمي، والقيود المفروضة على الدارس أو الباحث، وطبيعة مناقشة كل منهما، وحجم المادة العلمية.
الوظيفة بعد الدرجة: يصبح الباحث العلمي مؤهلًا للقيام بالتدريس في إحدى الجامعات أو أحد المعاهد الدراسية بعد الحصول على درجة الدكتوراه أو من الممكن أن يعمل كخبير في إحدى المنظمات الدولية أو المحلية، أما بالنسبة لمن يحصل على درجة الماجستير فيمكن أن يكون مدرسًا مساعدًا أو مُعيدًا ولا يمكنه أن يتبَّوأ مكانة أكبر من ذلك، لحين الارتقاء والحصول على الدكتوراه، ويُعَدُّ ذلك الأمر من الفروق بين الدكتوراه والماجستير.
شروط الدراسة بالنسبة للدكتوراه والماجستير: في عديد من الجامعات يشترط للحصول على درجة الدكتوراه أن يكون الباحث العلمي حاصلًا على الماجستير في ذات المجال، والغرض من ذلك هو إثبات تجاوز الباحث لإحدى المراحل العلمية المهمة الممهدة لجدارته في الحصول على الدكتوراه، بينما شرط الحصول على درجة الماجستير هو أن يكون الطالب حاصلًا على أحد المؤهلين، إما البكالوريوس أو الليسانس.
طبيعة الدراسة: يُعَدُّ الماجستير بمثابة إحدى الدورات التدريبية في تخصص معين، وهي الممهد الرئيسي للإعداد للأطروحة العلمية المتمثلة في الدكتوراه، لذا تستلزم الدكتوراه مستوى أكبر من التأصيل والإبداع عن الماجستير، على اعتبار أن الباحث قد وصل لمستوى أعلى من حيث القدرات الفكرية والمهارية، وأصبح قادرًا على حمل لواء البحث العلمي بمفرده.
المدة الزمنية: يجب أن لا تقل مدة إعداد رسالة الماجستير عن ستة أشهر، وبالنسبة لأطروحة الدكتوراه عن عام، وبالنسبة للحد الأقصى للماجستير لا تقل عن سنتين، وبالنسبة للدكتوراه ثلاث سنوات.
الإشراف: يُعَدُّ الجانب الإشرافي من أبرز الفروق بين الدكتوراه والماجستير، حيث إن الدراسة في الماجستير تعتمد الجانب الإشرافي، نظرًا لأن الباحث العلمي يُعتبر في طور النشأة؛ لذا يستلزم الأمر الحصول على الخبرات من الغير، والمشرف على الرسالة هو الذي يمد يد العون لطالب الماجستير في جميع الخطوات المتعلقة بالرسالة المقدمة، سواء في الموضوع، أو في جميع خطوات البحث العلمي، أما بالنسبة لأطروحة الدكتوراه فيقوم بها الباحث العلمي بمفرده في جميع الجوانب دون المُساعدة من الآخرين.
أسلوب المناقشة: هناك فروق بين الدكتوراه والماجستير في طبيعة لجنة المناقشين، فبالنسبة لرسالة الماجستير تضم في الغالب ثلاثة من الأعضاء، بينما الدكتوراه تتكون لجان المناقشة من خمسة أعضاء، وقد يكون من بينهم بعض الأساتذة من خارج نطاق الجامعة، وقد يتم عرض أطروحة الدكتوراه على بعض الخبراء قبل القيام بالمناقشة، وذلك على خلاف الماجستير الذي لا يهتم بذلك الأمر في معظم الجامعات.
حجم المادة العلمية: يجب أن لا يقل عدد صفحات رسالة الماجستير عن مائة وخمسين، وبالنسبة لأطروحة الدكتوراه عن مائتين وخمسين، وقد يزيد الباحث العلمي العدد إلى المئات؛ وفقًا لاحتياج موضوع التخصص لذلك بما يُثري البيئة العلمية كلما احتاج الأمر لذلك.
الدراسات السابقة: تعتمد رسالة الماجستير على عدد محدود من المراجع أو الدراسات السابقة التي يتعيَّن على الباحث العلمي الاستعانة بها في الحصول على البيانات والمعلومات، كما يُسمح للباحث بالاقتباس من المصادر؛ وفقًا للشروط التي تُمليها عليه الجامعة التي تُشرف عليه، أمَّا بالنسبة لأطروحة الدكتوراه، فتعتمد على عدد كبير من المراجع، والتي لها علاقة بصلب الموضوع، وذلك أحد الأنماط المهمة للفروق بين الدكتوراه والماجستير.

مصر تحتفل بعيد البحرية

 العيد 52 للقوات البحرية سادس اقوي بحرية في العالم.