الأحد، 24 نوفمبر 2019

التفرقة فى عقاب الزوج والزوجة في جريمة الزنا

التفرقة فى عقاب الزوج والزوجة في جريمة الزنا " منقول "
رغم نص الدستور المصري على المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون، إلا أنه هناك عدة قوانين تُميّز في العقوبة على أساس النوع، والتمييز في العقوبة بين الرجل والأنثى بمواد جريمة الزنا، أشهرها.
فالقانون المصري يميز بين الرجل والمرأة في شروط تحقق واقعة الزنا، فالمرأة المتزوجة تعاقب على فعل الزنا أيًّا كان مكان وقوعه (في منزل الزوجية أو خارجه)، وهو ما لا نعترض عليه لأن واجب الوفاء والإخلاص بين الزوجين لا يتقيد بمكان معين، لكن القانون لم يعترف بذلك للزوج، فإذا زنا في غير منزل الزوجية، فلا تتحقق بالنسبة له جريمة الزنا، إلا إذا كان قد زنا بامرأة متزوجة، أما إذا ارتكب الزنا في خارج منزل الزوجية مع امرأة غير متزوجة، فلا تقوم في حق أي منهما جريمة الزنا.
ويميز القانون بين الرجل والمرأة في العقوبة، فالمرأة التي ثبت زناها، تعاقب بالحبس سنتين طبقاً للمادة 274 من قانون العقوبات، أما الزوج الذي ثبت زناه في منزل الزوجية، فيعاقب بالحبس ستة أشهر طبقاً للمادة 277.
ويخفف قانون العقوبات كذلك عقاب الزوج الذي يفاجئ زوجته حال تلبسها بالزنا فيقتلها هي وشريكها، إذ لا تطاله العقوبات المقررة للقتل العمد أو للضرب المفضي إلى الموت، وإنما يعاقب بالحبس مدة 24 ساعة فقط، وعلة التخفيف هنا حالة الغضب والاستفزاز اللذين يسيطران على الزوج.
عدا الإشكالية الكبيرة في هذا العذر، فإن الزوجة التي تفاجئ زوجها متلبساً بالزنا لا تستفيد منه،فالقانون لم يقنع بمحاباة الرجل في مجال قيام الجريمة، لكنه سار في منهجه التمييزي بين الرجل والمرأة حتى بالنسبة للعقوبة المستحقة عن جريمة الزنا، فعقوبة الرجل أخف من عقوبة المرأة. – الزوجة التي ثبت زناها، داخل أو خارج منزل الزوجية تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين (م274ع) الزوج الذي ثبت زناه في منزل الزوجية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور (م277ع) وهذا التمييز ممقوت، لأنه يشجع الرجل على الزنا مرتين: الأولي بإباحة الفعل إذا حدث في غير منزل الزوجية، والثانية بتخفيف عقابه عن عقاب الزوجة ولو خانها في منزل الزوجية
ايضا لابد من التفرقة بين الرجل والمرأة في عذر التلبس بالزنا
 فتنص المادة 237 من قانون العقوبات على تخفيف عقاب الزوج الذي يفاجئ زوجته حال تلبسها بالزنا فيقتلها في الحال هي ومن يزني بها. ووجه التخفيف أن هذا الزوج لا يعاقب بالعقوبات المقررة للقتل العمد أو للضرب المفضي إلى الموت، وإنما يعاقب بعقوبة الحبس وحدها الأدنى 24 ساعة.
وعلة التخفيف هنا حالة الغضب والاستفزاز الذي يسيطر على الزوج الذي يفاجئ زوجته متلبسة بالخيانة الزوجية، ولو كان ذلك في غير منزل الزوجية. هذا العذر المخفف للعقاب لا تستفيد منه الزوجة التي تفاجئ زوجها متلبساً بالخيانة الزوجية، ولو كانت قد فاجأته في منزل الزوجية الذي تقيم فيه مع زوجها. هذه التفرقة بين الزوج والزوجة في الاستفادة من عذر تخفيف العقاب تبنى على فرضية غير إنسانية مؤداها أن الزوجة لا يقبل منها أن تنفعل وتتهور حين تفاجأ بشريك حياتها متلبساً بالخيانة في منزل الزوجية، بل الواجب عليها أن تسيطر على غضبها وانفعالها ، فلا تقدم على إيذاء زوجها أو من يزني بها، فإن تهورت وقتلته أو قتلت شريكته لا يخفف عقابها فتعاقب بعقوبة القتل العمد أي السجن المؤبد أو المشدد لذلك تعد تلك التفرقة ، تفرقة معيبة، لا سند لها من علة التخفيف
 وهي سبب لعدم دستورية النص المقرر لهذا العذر المخفف للعقاب، كما أنها تفرقة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية
واذا نظرنا الى التفرقة بين الرجل وامرأة في الإجراءات في مجال المحاكمة عن
فيميز القانون المصري المرأة بأحكام خاصة في المجال الإجرائي الخاص بجريمة الزنا، وهو تمييز منتقد ايضا
1- يسقط حق الزوج في تقديم الشكوى ضد زوجته الزانية إذا كان قد سبق له ارتكاب الزنا في منزل الزوجية (م273ع). في هذه الحالة يكون للزوجة أن تدفع بعدم جواز محاكمتها عن جريمة الزنا لسبق ارتكاب زوجها لجريمة الزنا، وهذا حق مقرر للزوجة دون الزوج، بمعنى أن حق الزوجة في تقديم الشكوى ضد زوجها عن جريمة الزنا لا يسقط إذا كانت قد سبقته إلى ارتكاب فاحشة الزنا. وهذا الحكم معيب لأنه يقرر المقاصة في الفواحش والسيئات، فكأنه يقرر للزوجة حقاً في ارتكاب جريمة الزنا إذا كان زوجها قد سبقها إلى ذلك. وهذا حكم شاذ يبرر الفاحشة بفاحشة مثلها، ولذلك نرى ضرورة حذفه من التشريع المصري على الرغم من أنه يحقق مصلحة للمرأة، لكنها مصلحة غير معتبرة
 2- إذا صدر حكم بإدانة الزوجة عن جريمة الزنا، كان للزوج أن يوقف تنفيذ هذا الحكم إذا رضي بمعاشرتها له كما كانت قبل الحكم. ويعني هذا أن العفو عن عقوبة الزوجة حق للزوج لمصلحة زوجته، ولكن الزوجة لا يثبت لها حق العفو عن عقوبة زوجها إذا رضيت زوجته بمعاشرته لها(م274ع)وهذا تمييز منتقد بين الرجل والمرأة، لأنه يكرس دونية المرأة على الرغم من أنه تمييز يحقق مصلحتها، لكنه لا يراعى مصلحة الأسرة إذا رأت المرأة العفو عن زوجها بعد الحكم عليه حفاظاً على سمعة الأسرة ومراعاة لمشاعر أبنائها منه
التفرقة بين الزوج والزوجة تفرقة معيبة، لا سند لها من علة التخفيف، وهي سبب لعدم دستورية النص المقرر لهذا العذر المخفف للعقاب
كما أنها تفرقة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، لذلك أطالب المشرّع المصرى بسرعة إلغاء هذا العذر المخفف للعقاب، ليترك مسألة تخفيف عقاب الزوج أو الزوجة في هذه الحالة للسلطة التقديرية للقاضي الجنائي في إطار ما تقرره المادة 17 من قانون العقوبات وهي تجيز للقاضي في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة النزول بالعقوبة المقررة للجناية درجة واحدة أو درجتين.

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2019

فيلم الأفاكاتو وحديث عن مبررات التجريم والعقاب والعدالة الجنائية.

سيدي الرئيس حضرات المستشارين
إن القضية التي أمامنا قضية بسيطة جدا
وواضحة تماماً، فالمتهم ضبط و هو يتاجر بالعملة الصعبة،
والأدلة ثابتة و السجن مصيره لامحالة!
* الله يخرب بيتك يا استاذ.
- ولكن لتسمح عدالة المحكمة أن أبين بعض النقاط قد تكون خافية على العامة و لكنها بالطبع لاتخفى على سيادتكم؛ هل من العدالة أن نعاقب متهم على جريمة نحن نرتكبها جميعا ؟ أنا لن أتكلم عن الحكومة..
= بقولك إيه : إصطبح و قول يا صبح.
- سيادة الرئيس أنا بقول لن أتكلم عن الحكومة..
فالحكـومة عندنا...
= ياحسن !!
- سيادة الرئيس أرجوا من عدالتكم إنها تسمحلي
إني اكمل مرافعتي.
= إتفضل... إتفضل ياسي حسن !
- فالحكومة عندنا تتاجر في السوق السوداء للعملة.
= يا حسن !
- سيادة الرئيـس أنا معايا أدلة..
= خلصنا يا حسن .
- اللي انا عاوز اقوله يا سيادة الرئيــس إنه الحكومة بتاعتنا حكومة رشيدة.. حكومة رشيدة حقا! بتجع الفلوس و العملة الصعبة من السوق السودة من أجل مصلحة هذا البلد.. ومن منا ضد مصلحة هذا البلد؟ هاء؟ لاأحد.. بما فيهم هذا المتهم ولكن أيضا من منا لا يتعامل بالعملة الصعبة؟ اني اريد ان اقول يا سيادة الرئيـس : من في هذه القاعـة لا يتعامل بالدولار؟! القضية أيها السادة تحتاج إلى ضمير أكثر من حاجتها إلى قانون، تحتاج إلى روح العدالة أكثر من حاجتها لتفسيرات محكمة النقض.. سيادتك عندك ثلاجة 16 قدم ؟!!
= أيوه !
- جبت الدولارات بتاعتها منين ؟
= من الزمالك .
- و حضرتك ؟
× من العجوزة .
- و سيادتك ؟
@ ألفت كتاب في الكويت و دفعولي ثمنه هناك.
- و هربت من الضرايب ! و هكذا يأتي السؤال أيها السادة :
إذا كان رب الدار بالدف ضاربا فلماذا لا يرقص أهل البيت ؟ موكلي كان يرقص ... وليس هنالك قانون أيها السادة يمنع الرقص.. هل هنالك قانون يا حضرات المستشارين يمنع الرقص ؟
= إنتَ قليل الأدب !
@ أنا بهرب من الضرايب ياحسن
إنت عاوز توديني في داهية ؟
= حكـمة المحكمة ببرائة المتهم،
و حبس المحامي لمدة شهر ... رفعت الجلسة !
فيلم الأفوكاتو

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏٢‏ شخصان‏، و‏‏أشخاص يجلسون‏‏‏

الاثنين، 18 نوفمبر 2019

ما العقوبة المنتظرة للمتهمين بالتنمر على طالب أفريقي؟

ما العقوبة المنتظرة للمتهمين بالتنمر على طالب أفريقي؟ خبير قانوني يجيب

أحمد عبدالفتاحالإثنين، 18 نوفمبر 2019 - 07:51 م
تمكن ضباط مباحث القاهرة، بالتنسيق مع المساعدات الفنية وتكنولوجيا المعلومات، من القبض على 3 أشخاص، متهمين بالتنمر على طالب أفريقي ومحاولة الاعتداء عليه.  
وقال أيمن محفوظ الخبير القانوني، إن العقوبة المتوقعة، وفقا للقانون لهؤلاء المتهمين، هو الحبس وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وهي العقوبة المفروضة على كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وترتب على هذا التمييز إهدارًا لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام.
وأضاف "محفوظ"، أنه قد يصل التنمر إلى استعراض القوة بحمل أسلحة لترويع المجني عليه، حيث تصل العقوبة إلى سنة إذا قام بها الجاني منفردًا، أو تصل لـ5 سنوات إذا كان بالاشتراك مع آخرين، طبقا لنص المادة ٣٧٥ و٣٧٥ مكرر المعدلة بالقرار بقانون رقم ١٠ لسنه ٢٠١١.
كان اللواء نبيل سليم، مدير المباحث الجنائية بالقاهرة، قد تلقى إخطارًا من المقدم خالد سيف، رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، يفيد بالقبض على 3 أشخاص اعتدوا على طالب أفريقي، ومارسوا ضده التنمر، أثناء اختبائهم بشارع أحمد بسيوني بنطاق دائرة قسم حدائق القبة.
وكشفت التحريات، أن المتهمين يدرس أحدهم بكلية التجارة جامعة عين شمس بالفرقة الثانية ويدعى «سيد. م. ك»، والآخر بكلية الحقوق الفرقة الأولى، وتم ضبطهم والتحفظ على المتهمين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.
يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا فيديو يظهر خلاله استيقاف شابين لطالب أفريقي، حال عودته من مدرسته، ويرتدي الزي المدرسي، واعتديا عليه، ومارسا التنمر ضده، ما تسبب في حالة استياء لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا الأجهزة الأمنية بسرعة القبض على الجناة.

عذر الاستفزاز وجرائم الضرب والجرح

موضوع عذر الاستفزاز في جريمة قتل الزوج زوجته المتلبسه بالزنا ، قد يثير بعض التفاصيل الدقيقة منها :- " منقول "
✳ مبدئيا الماده ٢٣٧ عقوبات نصت علي ان ( من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا ، فقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقرره في المادتين ٢٣٤ ، ٢٣٦ ).
✳ المادتين ٢٣٤ ، ٢٣٦ بيتكلموا عن القتل العمد والضرب المفضي الي الموت .. وبالتالي الزوج لن يعاقب طبقا لهاتين المادتين ، وانما يعاقب بالحبس ، والحبس قانونا يكون من ٢٤ ساعه الي ثلاث سنوات.
✳ العذر ده بيستفيد بيه الزوج وحده لو قتل زوجته وهي تزني مع عشيقها.
يترتب علي ذلك ان والد الزوجه لو شاف بنته بتزني فقتلها لا يستفيد من ذلك العذر ، بل يعاقب بعقوبه القتل العمد ، وكذلك الحال بالنسبه لاخوها واي فرد من عائلتها.
والنقطه دي كانت محل انتقاد جانب كبير من الفقه ، لان عنصر الاستفزاز متوافر سواء لدي الزوج او الاب او الشقيق ، فلا مبرر لقصره علي الزوج فقط.
✳ عنصر ( المفاجأه ) المنصوص عليه ، بيقصد بيه ان الزوج هو الذي يتفاجأ ، حتي لو كانت زوجته تعلم بقدومه.
✳ طيب سؤال كمان في الجزئيه دي ، ماذا لو كان الزوج اختلق حاله تلبس زنا الزوجه ( زي فيلم خيانه مشروعه ) ؟ اكيد طبعا لو ثبت ان الزوج هو من اختلق حاله التلبس بالزنا لزوجته ورتب لها ، فاكيد لن يستفيد من عذر الاستفزاز ، وسيعاقب بعقوبه القتل العمد.
طيب ايه الوضع ، لو كان الزوج سمع زوجته وهي تكلم عشيقها مرات ومرات وتيقن ان زوجته مارست الجنس مرارا وتكرارا مع العشيق .. ومع ذلك تم تحديد موعد بين زوجته وعشيقها ، فحضر الزوج فقتلهما ، فما هو موقفه ؟!
هنا البعض قال انه لا يستفيد من عذر الاستفزاز ، لانه عرف من خلال تنصته علي زوجته ، ان زوجته علي علاقه جنسيه بالعشيق ، ومن ثم ينتفي عنصر المفاجأه بالنسبه له.
والبعض الاخر قال انه يستفيد ، لان هول المفاجأه يختلف عن السماع ، وهو ما يبرر له عذر الاستفزاز وما يترتب عليه من تخفيف.
✳ النقطه الاهم بقي ... لو الزوج و اخر ساهما في قتل زوجته ( يعني قتلها هو واخر وكلاهما فاعلان اصليان ) ، فطالما كان الزوج فاعل فهو يستفيد من العذر ، ويعاقب بعقوبه الجنحه ، اما الفاعل الاخر فلا يستفيد من العذر بل يعاقب بعقوبه القتل العمد ، وبعض الفقه قال لابد للفاعل الاخر ، ان يستفيد من العذر المخفف للزوج طالما كان يعلم بتوافره ، لكن اعتقد ده رأي مرجوح.
✳ اما شريك الزوج ، فجمهور الفقه يري انه طالما القانون يقرر للشريك عقوبه الفاعل ، وكانت الجريمه بالنسبه للفاعل ( الزوج ) جنحه ، فينبغي مؤاخذه الشريك علي اساس هذا الوصف.
✳ نيجي بقي للنقطه الاكثر دقه ... لو ان الزوج كان شريكا مع غيره في قتل زوجته ( يعني الزوج حرض اخر علي قتل زوجته الزانيه ) ، في الحاله دي الزوج بيستمد اجرامه من الفاعل الاصلي ، ومن ثم سيعاقب الفاعل بعقوبه القتل العمد. والزوج يعتبر شريك في قتل عمد ، والشريك يعاقب بذات عقوبه الفاعل.
بعباره اوضح ... لو الزوج قتل زوجته الزانيه بنفسه فهو يستفيد من عذر الاستفزاز ، اما لو حرض اخر علي قتلها فسيحاكم بجنايه الاشتراك في القتل العمد.
حد هيسأل .. يعني لو الزوج قتل زوجته بنفسه يعاقب بعقوبه الجنحه ، لكن لو حرض واحد علي قتلها يعاقب بجنايه القتل العمد ؟!
العله في ذلك ان عنصر الاستفزاز ، يصعب وجوده في حالة كون الزوج محرض .. لان المحرض بيقعد يتفق مع الفاعل الاصلي ويمده بالمعلومات والتفاصيل ، الامر الذي يؤكد ان الزوج كانت نفسيته هادئه مطمئنه وهو يدبر امر قتل زوجته مع الفاعل الاصلي ... اما لو الزوج فاجأ زوجته بنفسه وهي تزني فقتلها ، فالمشرع قرر ان الزوج أكيد في هذه اللحظه سيكون في حاله نفسيه هائجه مائجه مضطربه لذلك يستفيد من عذر الاستفزاز فتنزل العقوبه الي مصاف الجنح.
✳ وغني عن البيان ان الماده اشترطت ان يتم القتل في الحال ، وفيه خلاف كبيير جداا في تحديد مسأله ( الفوريه ) ، يعني هل يقتلها فور مشاهدتها ، وماذ لو انتظر لتاني يوم ؟ طب لو خرج من منزله واحضر سلاحا من مكان اخر يعني غاب مثلا بتاع نصف ساعه فهل تتحقق الفوريه ام لا ؟
النقطه دي اذكر معيد في الكليه قالنا ان الزوج لو خرج للمطبخ ليحضر سكينا ليقتل زوجته فهنا ينتفي عنصر الفوريه ، لانه استغرق وقتا للبحث عن السكين !
وطبعا الكلام ده كلام خاطئ جدااا ، وسبق ونشرنا في بوست سابق عن ظرف سبق الاصرار ، ذكرنا فيه حكم النقض في قضيه مقتل مأمور البداري.
وخلاصه القول في ذلك ، ان نفسيه الزوج طالما كانت هائجه مائجه مضطربه ، فلابد ان يستفيد من العذر ، شريطه ان يتم القتل حال مشاهدتها لاول مره ، حتي لو استغرق الزوج ساعات في بحثه عن سلاح الجريمه ، طالما كانت حاله الزنا لا تزال قائمه.
✳ طيب ما الاثر المترتب لو تم تكييف الواقعه طبقا لنص الماده ٢٣٧ ؟
بيترتب عليها نقطتين :
الاولي : الاختصاص بينعقد لمحكمه الجنح ، بمحاكمه الزوج عن قتل الزوجه وعشيقها او احدهما ، يعني بتخرج عن نطاق محاكم الجنايات.
الثانيه : وبما انها جنحه ، فلا يتصور الشروع فيها الا بنص خاص ، ولا يوجد نص يجرم الشروع في الحاله الماثله ، ومن ثم لا عقاب علي الشروع في القتل في هذه الحاله.

الأحد، 17 نوفمبر 2019

قاعدة الخيارات الفائضة

قاعدة الخيارات الفائضة
 
هل تعلم ما هي *الخيارات الفائضة ( Over choice )* ؟
في عام 2000 قام اثنان من الباحثين بعمل كشك لبيع العسل، عرضا فيه 6 أنواع من العسل. حدث أن 40% من المارة توقفوا أمام الكشك وسألوا عن الأنواع، وقد قام ثلاثة أرباعهم بالشراء أي 75% ممن توقفوا !
أعادا الكرة ووضعا 24 نوعا من العسل ! أي زادا الأنواع المعروضة .. المفاجأة كانت أن 60% من المارة توقفوا وسألوا عن الأنواع واختلافاتها .. لكن الذين اشتروا فعليا هم 5% فقط من الذين توقفوا !
هناك اختلاف كبير بين نسبة الأشخاص الذين اشتروا في السيناريو الأول والثاني ..
إذا ، ما الذي حصل ؟
كل الذي حصل هو أن الخيارات تعددت ! وحدث عند الناس صارت حالة اسمها *Over choice*، وعندها يحتار العقل، وفي الغالب ينتهي به المطاف إلى الإنهاك من التفكير والغاء الفكرة اساسا !
هذا ما يحصل في أمور كثيرة في حياتنا،
مثلا النساء تجد درج ملابسها مليئا بالملابس لكنها لا تشعر بأن لديها ملابس ! وكذلك الحال مع بعض الرجال.
ولهذا نرى أن بعض الناجحين مثل ستيف جوبز ومارك زوكربيرج وغيرهما، يحاولون الاعتياد على لبس واحد حتى لا يرهقوا عقولهم بالتفكير في الاختيار، ويوفرون الطاقة لاتخاذ قرارات أكثر أهمية في حياتهم ومستقبل شركاتهم.
فلا تكن ضحية الـ *Over choice*، وقلل الخيارات في الأمور غير المهمة في حياتك ووفر الطاقة العقلية لأمور أهم.

مذكرة دفاع في جنحة زنا

مذكرة دفاع في جنحة زنا  " منقول "
لا يتوفر وصف للصورة.ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏

الجمعة، 15 نوفمبر 2019

حق تقويم وتاديب الابناء شرعا وقانونا و عقوبه تجاوز هذا الحد

حق تقويم وتاديب الابناء شرعا وقانونا و عقوبه تجاوز هذا الحد منقول
ولي الأمر مسؤول بمقتضى الشرع والقانون والعرف عن تقويم الأبناء، فالوالد أو الأخ الأكبر او الأم حسب الظروف العائلية يثبت له أو لها هذا الحق، حيث ان له عدة ألوان، فقد تأخذ طرق التربية هيئة الحرمان من المصروف أو المنع من الخروج للهو مع رفاقه أو مخاصمته بمعنى عدم التحدث معه وأخيراً التأديب عن طريق الضرب أي أن يكون الضرب هو السبيل الأخير لتأديب الابن، وان كان هذا الحق متعارفا عليه ويثبت لولي الأمر في معظم المجتمعات، إلا أن شريعتنا وقانوننا وعرفنا قد وضعت ضوابط عند استعمال حق التأديب شأنه شأن حق الزوج في تأديب زوجته، وأنه ليس حق مطلق وله قيود عند استعماله
مكتب الاستاذ حسام الجعفري المحامي
اولا /في الشريعه الاسلاميه
قال رسول الله صل الله عليه وسلم : (مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر) فشرع الضرب في التعليم، والدعوة للخيروالضرب بشكل عام عقوبة يجوز استعمالها شرعاً فقد شرع الضرب في الحدود وفي التعزيز والشرع أذن للوالد أن يؤدب ولده،
ثانيا / في القانون
نصت الماده ٦٠ من قانونا العقوبات ( لا تسري احكام قانون العقوبات علي كل فعل ارتكب بنيه سليمه عملا بحق مقرر بمقتضي الشريعه ) بأنه لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون أو العرف
وتبيح الشريعه الاسلاميه ضرب الصغار للتاديب والتعليم فيؤخذ باحكامها فيما لم يرد بشانه نص ويكون التاديب لايكون به ايذاء او تعذيب او منع الحركه او ايلام البدن
و سلطة التأديب لولي الأمر متعارف عليها في اغلب المجتمعات ولكن الشرع والقانون والعرف لم يتركها من دون ضوابط عملا بالقاعدة الشرعية التي تقول «السلطة المطلقة مفسدة مطلقة» وعليه فقد سنت عدة ضوابط عند ممارسة هذا الحق والتي منها صاحب الحق في التأديب هو الأب الذي له الحق في انابة غيره في حال غيابه لاستعمال هذا الحق كولي النفس وهم الجد والعم والأخ الأكبر. يجب أن لا يتعدى فعل الضرب ما استقر عليه العرف العام وهو الضرب البسيط الذي لا يترك أثراً ولا يحدث كسراً أو جرحاً ولا ينشأ عنه مرض كما ان الضرب البسيط له شروط محددة شرعاً وعرفاً كأن لا يكون بغير اليد ولا يجوز استخدام أداة كالسوط أو العصا، وأن لا يكون في مواطن الجسم التي تنذر بالخطر. حسن النية وغاية التأديب أي أن يكون الغرض من التأديب، التهذيب أو التربية اوالتعليم، فإذا ابتغيت به غاية أخرى كالانتقام أو الحمل على مسلك سيئ كالحض على السرقة أو التسول فلا مجال للتبرير ويكون القائم بهذا الحق مستحقا للعقوبة المقررة قانوناً.
مكتب الاستاذ حسام الجعفري المحامي
ماهي الاثار المترتبه علي الابناء نفسيا من تجاوز حد التأديب
تجاوز الحد في التأديب له آثار نفسية خطيرة هذا ولا يقتصر تجاوز الحد في الضرب على مخالفة الشريعة الإسلامية، بل إن له آثارا نفسية ضارة، فحوادث العنف التي يرتكبها الكبار ضد الأطفال مهما كانت صغيرة فإنها تترك أثرا نفسيا عميقا يتراكم مع استمرار الاعتداء بالضرب على الطفل ومثل هذه التصرفات تعلم الأطفال كيفية الخداع والكذب لكي يفلتوا من مثل هذا العقاب المرعب الذي ينتظرهم، و إيذاء الأطفال له تأثير نفسي عليهم، فقد تؤثر على نموهم أو توافقهم العاطفي والاجتماعي والسلوكي، ، بالإضافة إلى تعطيل تطور ونمو العلاقة الحميمية والمودة بين الوالدين وأطفالهم.
مكتب الاستاذ حسام الجعفري المحامي
ماهي عقوبه تجاوز حق تاديب الابناء
لا يحمي القانون حياة الإنسان فحسب بتجريم القتل وإنما يحمي أيضا سلامة جسمه من الجرح والضرب
وحق الإنسان في سلامة جسمه له جوانب ثلاثة هي:
الحق في التكامل الجسدي.
الحق في السير الطبيعي لوظائف الجسم.
الحق في التحرر من الآلام البدنيه
فاحيانا يصل الامر الي وفاه الابن او عاهه مستديمه
حيث نصت المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات (كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن)
مكتب الاستاذ حسام الجعفري المحامي
ونصت الماده ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات. ويشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
فالأصل هو أن الاعتداء البدني بكل أنواعه بشكل عام جريمة في قانون العقوبات، فقضايا تعذيب و ضرب الابناء تتحول إلى جنحه ضرب و لا يتجاوز الحكم فيها ٣ سنوات، وإذا تسبب الضرب فى الوفاه او عاهة مستديمة فقد تصل العقوبة من ٣ الي ٧سنوات
مكتب الاستاذ حسام الجعفري المحامي