موضوع عذر الاستفزاز في جريمة قتل الزوج زوجته المتلبسه بالزنا ، قد يثير بعض التفاصيل الدقيقة منها :- " منقول "
✳ مبدئيا الماده ٢٣٧ عقوبات نصت علي ان ( من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا ، فقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقرره في المادتين ٢٣٤ ، ٢٣٦ ).
✳ المادتين ٢٣٤ ، ٢٣٦ بيتكلموا عن القتل العمد والضرب المفضي الي الموت .. وبالتالي الزوج لن يعاقب طبقا لهاتين المادتين ، وانما يعاقب بالحبس ، والحبس قانونا يكون من ٢٤ ساعه الي ثلاث سنوات.
✳ العذر ده بيستفيد بيه الزوج وحده لو قتل زوجته وهي تزني مع عشيقها.
يترتب علي ذلك ان والد الزوجه لو شاف بنته بتزني فقتلها لا يستفيد من ذلك العذر ، بل يعاقب بعقوبه القتل العمد ، وكذلك الحال بالنسبه لاخوها واي فرد من عائلتها.
والنقطه دي كانت محل انتقاد جانب كبير من الفقه ، لان عنصر الاستفزاز متوافر سواء لدي الزوج او الاب او الشقيق ، فلا مبرر لقصره علي الزوج فقط.
✳ عنصر ( المفاجأه ) المنصوص عليه ، بيقصد بيه ان الزوج هو الذي يتفاجأ ، حتي لو كانت زوجته تعلم بقدومه.
✳ طيب سؤال كمان في الجزئيه دي ، ماذا لو كان الزوج اختلق حاله تلبس زنا الزوجه ( زي فيلم خيانه مشروعه ) ؟ اكيد طبعا لو ثبت ان الزوج هو من اختلق حاله التلبس بالزنا لزوجته ورتب لها ، فاكيد لن يستفيد من عذر الاستفزاز ، وسيعاقب بعقوبه القتل العمد.
طيب ايه الوضع ، لو كان الزوج سمع زوجته وهي تكلم عشيقها مرات ومرات وتيقن ان زوجته مارست الجنس مرارا وتكرارا مع العشيق .. ومع ذلك تم تحديد موعد بين زوجته وعشيقها ، فحضر الزوج فقتلهما ، فما هو موقفه ؟!
هنا البعض قال انه لا يستفيد من عذر الاستفزاز ، لانه عرف من خلال تنصته علي زوجته ، ان زوجته علي علاقه جنسيه بالعشيق ، ومن ثم ينتفي عنصر المفاجأه بالنسبه له.
والبعض الاخر قال انه يستفيد ، لان هول المفاجأه يختلف عن السماع ، وهو ما يبرر له عذر الاستفزاز وما يترتب عليه من تخفيف.
✳ النقطه الاهم بقي ... لو الزوج و اخر ساهما في قتل زوجته ( يعني قتلها هو واخر وكلاهما فاعلان اصليان ) ، فطالما كان الزوج فاعل فهو يستفيد من العذر ، ويعاقب بعقوبه الجنحه ، اما الفاعل الاخر فلا يستفيد من العذر بل يعاقب بعقوبه القتل العمد ، وبعض الفقه قال لابد للفاعل الاخر ، ان يستفيد من العذر المخفف للزوج طالما كان يعلم بتوافره ، لكن اعتقد ده رأي مرجوح.
✳ اما شريك الزوج ، فجمهور الفقه يري انه طالما القانون يقرر للشريك عقوبه الفاعل ، وكانت الجريمه بالنسبه للفاعل ( الزوج ) جنحه ، فينبغي مؤاخذه الشريك علي اساس هذا الوصف.
✳ نيجي بقي للنقطه الاكثر دقه ... لو ان الزوج كان شريكا مع غيره في قتل زوجته ( يعني الزوج حرض اخر علي قتل زوجته الزانيه ) ، في الحاله دي الزوج بيستمد اجرامه من الفاعل الاصلي ، ومن ثم سيعاقب الفاعل بعقوبه القتل العمد. والزوج يعتبر شريك في قتل عمد ، والشريك يعاقب بذات عقوبه الفاعل.
بعباره اوضح ... لو الزوج قتل زوجته الزانيه بنفسه فهو يستفيد من عذر الاستفزاز ، اما لو حرض اخر علي قتلها فسيحاكم بجنايه الاشتراك في القتل العمد.
حد هيسأل .. يعني لو الزوج قتل زوجته بنفسه يعاقب بعقوبه الجنحه ، لكن لو حرض واحد علي قتلها يعاقب بجنايه القتل العمد ؟!
العله في ذلك ان عنصر الاستفزاز ، يصعب وجوده في حالة كون الزوج محرض .. لان المحرض بيقعد يتفق مع الفاعل الاصلي ويمده بالمعلومات والتفاصيل ، الامر الذي يؤكد ان الزوج كانت نفسيته هادئه مطمئنه وهو يدبر امر قتل زوجته مع الفاعل الاصلي ... اما لو الزوج فاجأ زوجته بنفسه وهي تزني فقتلها ، فالمشرع قرر ان الزوج أكيد في هذه اللحظه سيكون في حاله نفسيه هائجه مائجه مضطربه لذلك يستفيد من عذر الاستفزاز فتنزل العقوبه الي مصاف الجنح.
✳ وغني عن البيان ان الماده اشترطت ان يتم القتل في الحال ، وفيه خلاف كبيير جداا في تحديد مسأله ( الفوريه ) ، يعني هل يقتلها فور مشاهدتها ، وماذ لو انتظر لتاني يوم ؟ طب لو خرج من منزله واحضر سلاحا من مكان اخر يعني غاب مثلا بتاع نصف ساعه فهل تتحقق الفوريه ام لا ؟
النقطه دي اذكر معيد في الكليه قالنا ان الزوج لو خرج للمطبخ ليحضر سكينا ليقتل زوجته فهنا ينتفي عنصر الفوريه ، لانه استغرق وقتا للبحث عن السكين !
وطبعا الكلام ده كلام خاطئ جدااا ، وسبق ونشرنا في بوست سابق عن ظرف سبق الاصرار ، ذكرنا فيه حكم النقض في قضيه مقتل مأمور البداري.
وخلاصه القول في ذلك ، ان نفسيه الزوج طالما كانت هائجه مائجه مضطربه ، فلابد ان يستفيد من العذر ، شريطه ان يتم القتل حال مشاهدتها لاول مره ، حتي لو استغرق الزوج ساعات في بحثه عن سلاح الجريمه ، طالما كانت حاله الزنا لا تزال قائمه.
✳ طيب ما الاثر المترتب لو تم تكييف الواقعه طبقا لنص الماده ٢٣٧ ؟
بيترتب عليها نقطتين :
الاولي : الاختصاص بينعقد لمحكمه الجنح ، بمحاكمه الزوج عن قتل الزوجه وعشيقها او احدهما ، يعني بتخرج عن نطاق محاكم الجنايات.
الثانيه : وبما انها جنحه ، فلا يتصور الشروع فيها الا بنص خاص ، ولا يوجد نص يجرم الشروع في الحاله الماثله ، ومن ثم لا عقاب علي الشروع في القتل في هذه الحاله.
✳ مبدئيا الماده ٢٣٧ عقوبات نصت علي ان ( من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا ، فقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقرره في المادتين ٢٣٤ ، ٢٣٦ ).
✳ المادتين ٢٣٤ ، ٢٣٦ بيتكلموا عن القتل العمد والضرب المفضي الي الموت .. وبالتالي الزوج لن يعاقب طبقا لهاتين المادتين ، وانما يعاقب بالحبس ، والحبس قانونا يكون من ٢٤ ساعه الي ثلاث سنوات.
✳ العذر ده بيستفيد بيه الزوج وحده لو قتل زوجته وهي تزني مع عشيقها.
يترتب علي ذلك ان والد الزوجه لو شاف بنته بتزني فقتلها لا يستفيد من ذلك العذر ، بل يعاقب بعقوبه القتل العمد ، وكذلك الحال بالنسبه لاخوها واي فرد من عائلتها.
والنقطه دي كانت محل انتقاد جانب كبير من الفقه ، لان عنصر الاستفزاز متوافر سواء لدي الزوج او الاب او الشقيق ، فلا مبرر لقصره علي الزوج فقط.
✳ عنصر ( المفاجأه ) المنصوص عليه ، بيقصد بيه ان الزوج هو الذي يتفاجأ ، حتي لو كانت زوجته تعلم بقدومه.
✳ طيب سؤال كمان في الجزئيه دي ، ماذا لو كان الزوج اختلق حاله تلبس زنا الزوجه ( زي فيلم خيانه مشروعه ) ؟ اكيد طبعا لو ثبت ان الزوج هو من اختلق حاله التلبس بالزنا لزوجته ورتب لها ، فاكيد لن يستفيد من عذر الاستفزاز ، وسيعاقب بعقوبه القتل العمد.
طيب ايه الوضع ، لو كان الزوج سمع زوجته وهي تكلم عشيقها مرات ومرات وتيقن ان زوجته مارست الجنس مرارا وتكرارا مع العشيق .. ومع ذلك تم تحديد موعد بين زوجته وعشيقها ، فحضر الزوج فقتلهما ، فما هو موقفه ؟!
هنا البعض قال انه لا يستفيد من عذر الاستفزاز ، لانه عرف من خلال تنصته علي زوجته ، ان زوجته علي علاقه جنسيه بالعشيق ، ومن ثم ينتفي عنصر المفاجأه بالنسبه له.
والبعض الاخر قال انه يستفيد ، لان هول المفاجأه يختلف عن السماع ، وهو ما يبرر له عذر الاستفزاز وما يترتب عليه من تخفيف.
✳ النقطه الاهم بقي ... لو الزوج و اخر ساهما في قتل زوجته ( يعني قتلها هو واخر وكلاهما فاعلان اصليان ) ، فطالما كان الزوج فاعل فهو يستفيد من العذر ، ويعاقب بعقوبه الجنحه ، اما الفاعل الاخر فلا يستفيد من العذر بل يعاقب بعقوبه القتل العمد ، وبعض الفقه قال لابد للفاعل الاخر ، ان يستفيد من العذر المخفف للزوج طالما كان يعلم بتوافره ، لكن اعتقد ده رأي مرجوح.
✳ اما شريك الزوج ، فجمهور الفقه يري انه طالما القانون يقرر للشريك عقوبه الفاعل ، وكانت الجريمه بالنسبه للفاعل ( الزوج ) جنحه ، فينبغي مؤاخذه الشريك علي اساس هذا الوصف.
✳ نيجي بقي للنقطه الاكثر دقه ... لو ان الزوج كان شريكا مع غيره في قتل زوجته ( يعني الزوج حرض اخر علي قتل زوجته الزانيه ) ، في الحاله دي الزوج بيستمد اجرامه من الفاعل الاصلي ، ومن ثم سيعاقب الفاعل بعقوبه القتل العمد. والزوج يعتبر شريك في قتل عمد ، والشريك يعاقب بذات عقوبه الفاعل.
بعباره اوضح ... لو الزوج قتل زوجته الزانيه بنفسه فهو يستفيد من عذر الاستفزاز ، اما لو حرض اخر علي قتلها فسيحاكم بجنايه الاشتراك في القتل العمد.
حد هيسأل .. يعني لو الزوج قتل زوجته بنفسه يعاقب بعقوبه الجنحه ، لكن لو حرض واحد علي قتلها يعاقب بجنايه القتل العمد ؟!
العله في ذلك ان عنصر الاستفزاز ، يصعب وجوده في حالة كون الزوج محرض .. لان المحرض بيقعد يتفق مع الفاعل الاصلي ويمده بالمعلومات والتفاصيل ، الامر الذي يؤكد ان الزوج كانت نفسيته هادئه مطمئنه وهو يدبر امر قتل زوجته مع الفاعل الاصلي ... اما لو الزوج فاجأ زوجته بنفسه وهي تزني فقتلها ، فالمشرع قرر ان الزوج أكيد في هذه اللحظه سيكون في حاله نفسيه هائجه مائجه مضطربه لذلك يستفيد من عذر الاستفزاز فتنزل العقوبه الي مصاف الجنح.
✳ وغني عن البيان ان الماده اشترطت ان يتم القتل في الحال ، وفيه خلاف كبيير جداا في تحديد مسأله ( الفوريه ) ، يعني هل يقتلها فور مشاهدتها ، وماذ لو انتظر لتاني يوم ؟ طب لو خرج من منزله واحضر سلاحا من مكان اخر يعني غاب مثلا بتاع نصف ساعه فهل تتحقق الفوريه ام لا ؟
النقطه دي اذكر معيد في الكليه قالنا ان الزوج لو خرج للمطبخ ليحضر سكينا ليقتل زوجته فهنا ينتفي عنصر الفوريه ، لانه استغرق وقتا للبحث عن السكين !
وطبعا الكلام ده كلام خاطئ جدااا ، وسبق ونشرنا في بوست سابق عن ظرف سبق الاصرار ، ذكرنا فيه حكم النقض في قضيه مقتل مأمور البداري.
وخلاصه القول في ذلك ، ان نفسيه الزوج طالما كانت هائجه مائجه مضطربه ، فلابد ان يستفيد من العذر ، شريطه ان يتم القتل حال مشاهدتها لاول مره ، حتي لو استغرق الزوج ساعات في بحثه عن سلاح الجريمه ، طالما كانت حاله الزنا لا تزال قائمه.
✳ طيب ما الاثر المترتب لو تم تكييف الواقعه طبقا لنص الماده ٢٣٧ ؟
بيترتب عليها نقطتين :
الاولي : الاختصاص بينعقد لمحكمه الجنح ، بمحاكمه الزوج عن قتل الزوجه وعشيقها او احدهما ، يعني بتخرج عن نطاق محاكم الجنايات.
الثانيه : وبما انها جنحه ، فلا يتصور الشروع فيها الا بنص خاص ، ولا يوجد نص يجرم الشروع في الحاله الماثله ، ومن ثم لا عقاب علي الشروع في القتل في هذه الحاله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق