تعرف على جرائم الضرب والجرح وإعطاء مواد ضارة والعقوبة المقررة حال وقوعها
لا يحمي القانون حياة الإنسان فحسب بتجريم القتل، وإنما يحمي أيضا سلامة جسمه من الجرح والضرب وإعطاء مواد ضارة، فالشارع لم يكتف بحماية حق الإنسان في الحياة ولكن أمدت حمايته لتشمل أيضًا حق الإنسان في سلامة أعضاء وأجهزة جسمه.
وقال محمد التهامى عبد الهادى، المحامى والخبير القانونى، إن الشارع تناول أحكام جرائم الجرح والضرب وإعطاء مواد ضارة، بعد جرائم القتل مباشرة في الباب الأول من الكتاب الثالث في المواد 236، 240 إلى 244 من قانون العقوبات.
محل الاعتداء في جرائم الضرب والجرح وإعطاء مواد ضارة
الحق في سلامة الجسم
الحق في سلامة جسم الإنسان هو محل الاعتداء في جرائم الجرح والضرب وإعطاء مواد ضارة، فلا تقع الجريمة إذا كان الاعتداء وقع على حيوان، كذلك لا ترتكب الجريمة إذا وقعت على جثة، ولا تتوقف حماية القانون لسلامة جسم الإنسان على سن المجني عليه أو مركزه الاجتماعي أو جنسه أو جنسيته أو عقيدته.
وحق الإنسان في سلامة جسمه له جوانب ثلاثة هي:
الحق في التكامل الجسدي.
الحق في السير الطبيعي لوظائف الجسم.
الحق في التحرر من الآلام البدنية.
الركن المادي.
أولًا : السلوك الإجرامي:
يتخذ السلوك الإجرامي في جرائم الضرب والجرح وإعطاء المواد الضارة إحدى صور ثلاث هي الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة.
1 - الضرب:
الضرب هو الاعتداء على سلامة الجسم عن طريق الضغط على أنسجة الجسم أو مصادمتها بصورة لا تؤدي إلى تمزيقها. ولا يشترط لتوافر الضرب أن يُحدث الاعتداء آثارا بالجسم ككدمات أو رضوض أو احمرار بالجلد، أو أن يسبب آلاما للمجني عليه، أو أن ينشأ عنه مرض أو عجز.
2 - الجرح:
الجرح هو الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه بصورة تؤدي إلى قطع أو تمزيق أنسجة الجسم، فيعد جرحًا قيام المتهم بضرب المجني عليه بمطواه في وجه بصورة تؤدي إلى قطع في أنسجة الوجه، وينصرف أيضا مدلول الجرح على التسلخات والحروق.
3 - إعطاء المواد الضارة:
تفترض هذه الصورة أن المساس بسلامة الجسم يتحقق عن طريق إعطاء المجني عليه مواد ضارة بأي وسيلة كانت تؤثر في صحته وتلحق بها ضررا. ومثال المواد الضارة، الأطعمة والمشروبات الفاسدة، أو التي تحتوي على مواد من شأنها الإضرار بجسم الإنسان.
ثانيًا: النتيجة الإجرامية:
تتمثل النتيجة الإجرامية في جرائم الضرب والجرح وإعطاء المواد الضارة، (جرائم الاعتداء على سلامة الجسم)، في الأذى الذي ينال جسم المجني عليه، ولهذه النتيجة أهمية كبيرة من عدة نواح.
فهى من ناحية، تحدد درجة مسئولية الجاني حيث يفرض المشرع للاعتداء على سلامة الجسم المفضي إلى عاهة مستديمة عقوبة أشد من تلك المقررة للاعتداء على سلامة الجسم الذي يترتب عليه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا (راجع المادتين 240 و241 من قانون العقوبات)، ويقرر للضرب أو الجرح عقوبة أقل شدة إذا لم تبلغ جسامة النتيجة إلى الدرجة المذكورة (المادة 242 عقوبات)، كذلك تشدد العقوبة على جرائم الاعتداء غير العمدي على سلامة الجسم إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص (المادة 244/2،3 عقوبات).
ومن ناحية، فإن تحقق النتيجة الإجرامية بالفعل إذا كانت الجريمة غير عمدية شرط أساسي لمعاقبة المتهم إذ لا يتصور الشروع في هذه الجرائم أي لابد أن تقع جريمة المساس غير العمدي بسلامة الجسم في صورة تامة، وإذا كان الاعتداء على سلامة الجسم عمديًا فإن العقاب عليه يتطلب غالبًا تحقق النتيجة الاجرامية بالفعل أيضًا لأن أغلب هذه الجرائم من الجنح و لم يضع المشرع نصًا خاصًا بشأن العقاب على الشروع فيها أما بالنسبة لجناية الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة فإنه لا يتصور فيها الشروع إذا كانت هذه النتيجة الجسيمة غير مقصودة من الجاني وإنما جاوزت قصده، ولكن إذا ارتكب الجاني فعله عمدًا بقصد إحداث عاهة مستديمة بالمجني عليه ولم تحدث النتيجة لسبب خارج عن إرادته فهنا يسأل الجاني عن شروع إذا توافرت أركانه.
ثالثًا: علاقة السببية
لكي يسأل المتهم عن إحدى جرائم الضرب أو الجرح أو إعطاء مادة ضارة يتعين توافر علاقة السببية بين سلوكه الإجرامي وبين الأذى الذي أصاب جسم المجني عليه.
الأحكام الخاصة:
جرائم الضرب والجرح وإعطاء مواد ضارة (العمدية) في صورتها البسيطة.
جرائم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة العمدية - شأنها شأن القتل العمدي البسيط - تتطلب بالإضافة إلى توافر محل الجريمة والركن المادي، توافر القصد الجنائي العام.
عناصر القصد الجنائي:
فالقصد الجنائي في جرائم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة ينهض على توافر عنصرين؛ أولًا: العلم. ثانيًا: الإرادة.
أولًا - العلم:
كذلك يجب أن ينصب علم الجاني على النتيجة الإجرامية أي يجب أن يتوقع الجاني أن فعله من شأنه المساس بسلامة جسم المجني عليه فينتفي القصد إذا كان يجهل الجاني أن المادة التي أعطاها للمجني عليه مادة ضارة.
ثانيا - الإرادة:
يتطلب القصد الجنائي في جرائم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة- بجانب توافر عنصر العلم - إرادة متجهة نحو تحقيق العناصر المادية للجريمة. وعلى ذلك يشترط - بداية - أن تكون الإرادة اتجهت نحو تحقيق النشاط المادي للجريمة أي الفعل الذي تحقق به الاعتداء على سلامة الجسم، فلا يسأل الجاني عن الجريمة إذا أكره على ضرب المجني عليه أو إذا كان مدفوعا من شخص آخر نحو إنسان فأصيب بجراح.
وقد نصت المادة 242 من قانون العقوبات على أنه "إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري".
وقال محمد التهامى عبد الهادى، المحامى والخبير القانونى، إن الشارع تناول أحكام جرائم الجرح والضرب وإعطاء مواد ضارة، بعد جرائم القتل مباشرة في الباب الأول من الكتاب الثالث في المواد 236، 240 إلى 244 من قانون العقوبات.
الأحكام المشتركة في جرائم الضرب والجرح وإعطاء مواد ضارة
تشترك جرائم الجرح والضرب وإعطاء مواد ضارة (سواء أكانت عمدية أم غير عمدية) في أنها تتطلب توافر شرطين هما: محل الاعتداء والركن المادي أي السلوك الإجرامي الذي يتحقق به الاعتداء.
الحق في سلامة الجسم
الحق في سلامة جسم الإنسان هو محل الاعتداء في جرائم الجرح والضرب وإعطاء مواد ضارة، فلا تقع الجريمة إذا كان الاعتداء وقع على حيوان، كذلك لا ترتكب الجريمة إذا وقعت على جثة، ولا تتوقف حماية القانون لسلامة جسم الإنسان على سن المجني عليه أو مركزه الاجتماعي أو جنسه أو جنسيته أو عقيدته.
وحق الإنسان في سلامة جسمه له جوانب ثلاثة هي:
الحق في التكامل الجسدي.
الحق في السير الطبيعي لوظائف الجسم.
الحق في التحرر من الآلام البدنية.
الركن المادي.
أولًا : السلوك الإجرامي:
يتخذ السلوك الإجرامي في جرائم الضرب والجرح وإعطاء المواد الضارة إحدى صور ثلاث هي الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة.
1 - الضرب:
الضرب هو الاعتداء على سلامة الجسم عن طريق الضغط على أنسجة الجسم أو مصادمتها بصورة لا تؤدي إلى تمزيقها. ولا يشترط لتوافر الضرب أن يُحدث الاعتداء آثارا بالجسم ككدمات أو رضوض أو احمرار بالجلد، أو أن يسبب آلاما للمجني عليه، أو أن ينشأ عنه مرض أو عجز.
2 - الجرح:
الجرح هو الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه بصورة تؤدي إلى قطع أو تمزيق أنسجة الجسم، فيعد جرحًا قيام المتهم بضرب المجني عليه بمطواه في وجه بصورة تؤدي إلى قطع في أنسجة الوجه، وينصرف أيضا مدلول الجرح على التسلخات والحروق.
3 - إعطاء المواد الضارة:
تفترض هذه الصورة أن المساس بسلامة الجسم يتحقق عن طريق إعطاء المجني عليه مواد ضارة بأي وسيلة كانت تؤثر في صحته وتلحق بها ضررا. ومثال المواد الضارة، الأطعمة والمشروبات الفاسدة، أو التي تحتوي على مواد من شأنها الإضرار بجسم الإنسان.
ثانيًا: النتيجة الإجرامية:
تتمثل النتيجة الإجرامية في جرائم الضرب والجرح وإعطاء المواد الضارة، (جرائم الاعتداء على سلامة الجسم)، في الأذى الذي ينال جسم المجني عليه، ولهذه النتيجة أهمية كبيرة من عدة نواح.
فهى من ناحية، تحدد درجة مسئولية الجاني حيث يفرض المشرع للاعتداء على سلامة الجسم المفضي إلى عاهة مستديمة عقوبة أشد من تلك المقررة للاعتداء على سلامة الجسم الذي يترتب عليه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا (راجع المادتين 240 و241 من قانون العقوبات)، ويقرر للضرب أو الجرح عقوبة أقل شدة إذا لم تبلغ جسامة النتيجة إلى الدرجة المذكورة (المادة 242 عقوبات)، كذلك تشدد العقوبة على جرائم الاعتداء غير العمدي على سلامة الجسم إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص (المادة 244/2،3 عقوبات).
ومن ناحية، فإن تحقق النتيجة الإجرامية بالفعل إذا كانت الجريمة غير عمدية شرط أساسي لمعاقبة المتهم إذ لا يتصور الشروع في هذه الجرائم أي لابد أن تقع جريمة المساس غير العمدي بسلامة الجسم في صورة تامة، وإذا كان الاعتداء على سلامة الجسم عمديًا فإن العقاب عليه يتطلب غالبًا تحقق النتيجة الاجرامية بالفعل أيضًا لأن أغلب هذه الجرائم من الجنح و لم يضع المشرع نصًا خاصًا بشأن العقاب على الشروع فيها أما بالنسبة لجناية الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة فإنه لا يتصور فيها الشروع إذا كانت هذه النتيجة الجسيمة غير مقصودة من الجاني وإنما جاوزت قصده، ولكن إذا ارتكب الجاني فعله عمدًا بقصد إحداث عاهة مستديمة بالمجني عليه ولم تحدث النتيجة لسبب خارج عن إرادته فهنا يسأل الجاني عن شروع إذا توافرت أركانه.
ثالثًا: علاقة السببية
لكي يسأل المتهم عن إحدى جرائم الضرب أو الجرح أو إعطاء مادة ضارة يتعين توافر علاقة السببية بين سلوكه الإجرامي وبين الأذى الذي أصاب جسم المجني عليه.
الأحكام الخاصة:
جرائم الضرب والجرح وإعطاء مواد ضارة (العمدية) في صورتها البسيطة.
جرائم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة العمدية - شأنها شأن القتل العمدي البسيط - تتطلب بالإضافة إلى توافر محل الجريمة والركن المادي، توافر القصد الجنائي العام.
القصد الجنائي في جرائم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة
يتوافر القصد الجنائي في جرائم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة متى ارتكب الجاني الفعل المكون للجريمة عن علم بأن الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه وصحته وإرادة متجهة إلى تحقيق هذا المساس.
أولًا - العلم:
يتعين أن يحيط الجاني علما وقت ارتكاب الفعل بجميع الوقائع المادية لجريمة الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة، وعلى ذلك يجب أن يحيط الجاني علما بموضوع الحق المعتدى عليه، فيجب أن يعلم بأن فعله ينصب على جسم إنسان حي.
ثانيا - الإرادة:
يتطلب القصد الجنائي في جرائم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة- بجانب توافر عنصر العلم - إرادة متجهة نحو تحقيق العناصر المادية للجريمة. وعلى ذلك يشترط - بداية - أن تكون الإرادة اتجهت نحو تحقيق النشاط المادي للجريمة أي الفعل الذي تحقق به الاعتداء على سلامة الجسم، فلا يسأل الجاني عن الجريمة إذا أكره على ضرب المجني عليه أو إذا كان مدفوعا من شخص آخر نحو إنسان فأصيب بجراح.
عقوبة الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة العمدي البسيط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق