الأربعاء، 6 نوفمبر 2019

جريمة خطف الأنثى بالتحايل أو الإكراه في القانون المصري .



•• من المقرر أن جريمة خطف الأنثى بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها وحملها على مرافقة الجاني لها أو باستعمال أي وسيلة مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها وتقدير توفر ركن التحايل أو الإكراه في هذه الجريمة مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع وكان الثابت ـ في الدعوى الراهنة ـ من أقوال المجني عليها وزوجها. واعترافات المتهم الرابع في التحقيقات وما قرره المتهم الثالث أن المتهمين استعملوا طرقاً احتيالية للتغرير بالمجني عليها وحملها على إبعادها عن مسكن...... الذي كان المتهم الثالث قد أقلّها إليه بسيارة أجرة يقودها فتوجهوا إلى هذا المسكن وزعم لها المتهم الأول أنه ضابط مباحث وطلب اصطحابها إلى قسم الشرطة للإرشاد عن زوجها المتهم فى إحدى قضايا السرقة وظاهره المتهم الثاني الذي كان متّشحاً بزي أمين شرطة فى حضور المتهم الرابع فأدخلوا عليها الحيلة وغرروا بها لإبعادها عن مكان وجودها وحملها على مرافقتهم بقصد العبث بها ومواقعتها واقترن خطفهم لها بمواقعة المتهم الأول ثم الثاني ثم الثالث لها بغير رضائها بدلالة ما اعترف به المتهم الرابع في التحقيقات، وما ذهبت إليه في أقوالها من أنها قاومتهم لدى إقدامهم على مواقعتها فاصطدمت يدها بحافة المقعد المجاور للسيارة التي أركبوها فيها وحدثت إصابة يدها واسترحمتهم لمرضها بالسرطان إلا أنهم أصروا على مواقعتها والعبث بها وجاء تقرير الطب الشرعي ليؤكد إصابتها التي أشارت إليها وجاء تقرير فحص سروالها مثبتاً تلوثه بحيوانات منوية وأسفرت تحريات الشرطة عن أن الواقعة حدثت وفق ما قررته المجني عليها وأنها كانت تعاني من مرض السرطان ومن ثم، تكون جريمة خطف الأنثى بالتحايل المقترن بها مواقعتها بغير رضائها المنصوص عليها في المادة 290/1، 2 من قانون العقوبات ثابتة فى حق المتهمين جميعاً ولا يغير من ذلك أن المتهم الرابع لم يواقع المجني عليها إذ الثابت من ماديات الدعوى على ما سلف أنه أتى أعمالاً داخلة مادياً في تنفيذ الجريمة التي حدثت وكان على مسرحها ومن ثم يعد فاعلاً أصلياً فيها، كما أن المتهم الأول أيضا انتحل صفة ضابط مباحث وتداخل في وظيفته وأجرى أعمالاً إيجابية من مقتضيات هذه الوظيفة بأن اصطحب المجني عليها من مكان وجودها وأبعدها عنه بزعم اصطحابها إلى قسم الشرطة الأمر المؤثم بموجب المادة 155 من قانون العقوبات.
(الطعن رقم 20332 لسنة 62 جلسة 6/6/2002 س 53 ص 753 ق 127)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق