الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019

عقوبة الزنا في 11 دولة عربية

 عقوبة الزنا في 11 دولة عربية

السبت، 16 ديسمبر 2017 01:00 م

كشف المحامي رجب السيد قاسم، الخبير القانوني، ماهية وطبيعة جريمة الزنا فى التشريع العربي، والفرق ما بين العقوبة من دولة إلى أخرى والفرق بين جريمة الزوج والزوجة.
وأضاف قاسم، فى تصريحات لـ"صوت الأمة"، أن جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة، لا لكونها تمس مصلحة الضحية، سواء كان الزوج أو الزوجه فحسب، وإنما لكونها تمس كيان الأسرة وتنعكس علي المجتمع، لذلك فإن كافة الشرائع السماوية و التشريعات الوضعية لم تتوان في وضع النصوص والقوانيين لردعها.
وأشار قاسم إلى أن القانون لم يضع تعريفا لجريمة الزنا، وإنما حدده المشرع بعبارات وصيغ مختلفة، فالقانون المصري مثلا شأنه شأن القانون الجزائري في تنظيمه الحالي لأحكام جريمة الزنا في قانون العقوبات، وقد استسقي فكرته في التجريم من قانون العقوبات الفرنسي قبل تعديله ومن خلال ما ورد بالقانون الفرنسي يمكن أن ننتهي إلى أن محل الحماية الجنائية في الجريمه ليست حماية الفضيلة في ذاتها كما في الشريعة الاسلامية، وإنما المحافظة على حق طرفي الرابطة الزوجية وصيانه نظام الأسرة.
وأوضح الخبير القانونى، أن القوانين المعاصرة تكاد تجمع على اعتبار الزنا فعلا إجراميا، لابد من ردعه باستثناء القانون الإنجليزي الذي يعتبر الزنا مجرد خطيئة أخلاقية ومدنية فقط تجيز طلب التطليق والتعويض .
مصر
وعن موقف المشرع المصري من جريمة الزنا، أجاب "قاسم": يميز القانون بين الرجل والمرأة في شروط تحقق واقعة الزنا، فالمرأة المتزوجة تعاقب على فعل الزنا أياً كان مكان وقوعه "في منزل الزوجية أو خارجه:، لكن القانون لم يعترف بذلك للزوج فإذا زنا في غير منزل الزوجية، فلا تتحقق بالنسبة له جريمة الزنا إلا إذا كان قد زنا بامرأة متزوجة أما إذا ارتكب الزنا في خارج منزل الزوجية مع امرأة غير متزوجة فلا تقوم في حق أي منهما جريمة الزنا.
عمان
وبالنسبة لجريمة الزنا والعقوبة في القانون العماني أكد: وردت العقوبات لجريمة الزنا في القانون العماني وفق ما يلي: المادة 225: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 شهور ولا تزيد عن سنة كل رجل وأمرأة ارتكبا فعل الجماع دون أن يكون بينهما عقد زواج صحيح وشرعي".
المادة 226
يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات كل شخص متزوج اتصل جنسيا بغير زوجتة ويعاقب الشريك بذات العقوبة ويفترض العلم بقيام الزوجية الا اذا عكس ثبت ذلك .
المادة 227
لا تقام الدعوي الجزائية على الزاني رجل أو امرأة الا بناء على شكوى الزوج أو ولي الامر فإذا لم يكن موجود زوج أو ولي أمر في السلطنة يتخذ الادعاء العام جميع الإجراءات المتاحة لإخطاره بالواقعة؛ فإن تعذر جاز للادعاء العام إقامة دعوى.
ويجوز في جميع الأحوال للزوج أو ولي الامر التنازل عن الدعوي ويترتب عن التنازل وقف الملاحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة.
وتابع: برغم الاختلافات الواضحة في الثقافات بين الدول العربية لكن يبدو أن جميع القوانين العربية اتفقت على التمييز بشكل أو بآخر في موقف الرجل والمرأة المتهمين بممارسة الجنس خارج إطار العلاقة الزوجية اذ تجمع التشريعات في أغلب الدول العربية على عدم المساواة بين "الزاني" و"الزانية" في العقوبة وفي شروط تحقق الجرم إلا في العراق ودول المغرب العربي، إذ إن هنالك مساواة بين الطرفين فيهما علماً أن هذه المساواة لم تخل هي أيضاً من بعض أشكال التمييز.
لبنان
وعن موقف المشرع اللبناني من جريمة الزنا، أجاب "قاسم": وردت الأحكام المتعلقة بالزنا في القانون الجنائي اللبناني فالمواد 487 و488 و489 من قانون العقوبات إذ تعتبر المرأة زانية سواء حدث الزنا في منزل الزوجية أو في أي مكان آخر، بينما لا يعاقب الرجل الزاني إلا إذا تم فعل الزنا في منزل الزوجية.
كذلك تعاقب الزوجة بحسب إذا ارتكبت فعل الزنا مرة واحدة ولو بصورة مستترة، بينما لا يعاقب الزوج إلا في حال توفر صفة العادة في ارتكاب الزنا، وحتى في هذه الحالة لا يعاقب إلا إذا كان هذا الاعتياد معلوماً من الغير.
أيضا يعاقب القانون اللبناني المرأة غير المتزوجة الشريكة في زنا الزوج، بخلاف الرجل غير المتزوج أما العقوبة فتتراوح بين شهر وسنة للرجل الزاني وبين ثلاثة أشهر وسنتين للمرأة.
سوريا
وعن موقف المشرع السوري من جريمة الزنا قال: "يفرق القانون السوري بين زنا الزوج وزنا الزوجة في العقوبة إذ تعاقب الزوجة الزانية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، بينما يعاقب الزوج الزاني بالحبس من شهر إلى سنة ويشترط القانون لفرض العقاب على الزوج الزاني أن يكون الفعل قد تم في منزل الزوجية في حين لم يشترط ذلك في عقاب الزوجة الزانية.
فلسطين والأردن
وبالنسبة لموقف المشرع في كل من فلسطين والأردن من جريمة الزنا، أجاب: "لا يختلف الوضع في فلسطين فيتبع قطاع غزة قانون العقوبات المصري أما الضفة الغربية فتتبع القانون الأردني الذي يُعاقب المرأة الزانية بالحبس من ستة أشهر إلى عامين ويقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزانية إذا كان متزوجاً وإلا فالحبس ثلاثة أشهر إلى سنة كذلك الأمر إذا ارتكب الزوج الزنا فى منزل الزوجية، وذلك طبقاً للمادتين 282 و283 من قانون العقوبات الأردني.
كما أن القانون لا يخفف العقوبة على الزوجة التي تقتل زوجها فى حال ضبطه متلبساً بالزنا على عكس الزوج الذي يُعفى من كل عقاب وذلك طبقاً للمادة 96 و340 من قانون العقوبات الأردني.
الإمارات
وعن موقف المشرع الإماراتي من جريمة الزنا، أجاب "قاسم": ينفرد القانون الإماراتي بمنح الزوجة عذر التخفيف إذا ما فاجأت زوجها حال تلبسه بجريمة الزنا في مسكن الزوجية فقتلته في الحال أو قتلت من يزني بها أو قتلتهما معاً وذلك طبقا للمادة 334 من قانون العقوبات.
السودان
وبالنسبة لموقف المشرع السوداني من جريمة الزنا، أكد: "وفقا للقانون السوداني تُعاقب المرأة المتزوجة على فعل الزنا إذا ارتكبته مع أي شخص سواء أكان متزوجاً أم لا، بينما يعقاب الرجل المتزوج إذا ارتكب الزنا مع امرأة متزوجة فقط وذلك وفق المادتين 432 و433 من قانون العقوبات".
وتصل عقوبة الزنا إلى الرجم حتى الموت بموجب المادة 146 من القانون الجنائي السوداني التي تنص على الإعدام رجماً لمن يرتكب الزنا إذا كان محصناً (متزوجا) في حين تكون عقوبة غير المحصن الجلد مئة جلدة. علما أن السودان من بين سبع دول فقط في العالم تستخدم الإعدام رجماً.
العراق
وعن موقف المشرع العراقي من جريمة الزنا، أجاب: "طبقاً للمادة 377 من قانون العقوبات العراقي تعاقب الزوجة الزانية والزوج الزاني بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام دون تمييز بينهما. ولا تخرج السيدة المدانة بهذه الجريمة إلا بعد أن يوقع والدها وإخوتها تعهداً بعدم قتلها لذا فقد تختار الكثيرات البقاء الاختياري في السجن. ولكن مع ذلك أراد المشرع أن يعطي تميزاً لخيانة الزوج فقيده بمنزل الزوجية في حين تكون الزوجة مرتكبة للجريمة أينما ارتكبت جريمة الزنا " . 
المغرب

وبالنسبة لموقف المشرع دول المغرب العربي من جريمة الزنا قال: "دول المغرب العربي هي الوحيدة التي تساوي بشكل كامل بين المرأة والرجل في عقوبات الزنا، فوفق المادة 236 من قانون العقوبات التونسي يُحبس كل من الزوج أو الزوجة خمس سنوات مع دفع كفالة ويعاقب شريك أي منها بالعقاب المقرر للزاني".
وتتراوح العقوبة وفق القانون المغربي بين سنة إلى سنتين وفقاً لنص المادة 491 من قانون العقوبات المغربي.
الجزائر
أما في الجزائر، فأجاب: "تقضي المادة 339 بالحبس من سنة إلى سنتين على كل إمرأة أو رجل متزوج ثبت ارتكابهما فعل الزنا.
الشروع فى الزنا
وعن الشروع في الزنا، فقال: "إن كان الشروع في جريمة الزنا غير متصور إلا في أضيق الحدود إلا أن غالبية القوانيين تتفق ومنها القانون الجزائري على عدم النص صراحة على العقاب على الشروع في الزنا إلا على الفعل التام، فلا تقع جريمة الزنا إلا كاملة والشروع فيها غير معاقب عليه ولا يوجد نص في القانون الفرنسي والقانون المصري والمغربي والأردني والعماني وقوانين اخري تعاقب علي الشروع في الزنا .

وأضاف: إلا أنه التشريع العراقي يعاقب علي الشروع في الجنح بوجه عام وهو ما ينص عليه في المادة 321 من قانون العقوبات العراقي وايضا القانون الليبي الذي جعل الشروع في الجنح معاقبا عليه، وفي النهاية فقد تطرق القرأن الكريم لجريمة الزنا في اكثر من موقع منها قوله تعالى: "ولا تقربوا الزنا أنه كان فاحشة وساء سبيلا " سورة الإسراء 32.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق