أثر العذر المخفف من حيث توجيه التهمة في حال المفاجأة بالزنا :
تعرف التهمه بأنها اسناد جريمة او جرائم معينة إلى المتهم دلت التحقيقات الابتدائية على ارتكابه جريمة او توفر بعض الادلة على ذلك(1)، او هي المحرر الذي تحرره المحكمة شفاهاً بنوع الجريمة التي يحاكم من اجلها ومادتها القانونية لكي يكون على بينة من أمره بعد ان يتوفر الظن لدى المحكمة بأن المتهم ارتكب الجريمة(2). والقاعدة في توجيه التهمة بينتها المادة (188/آ) الأصولية وهي ان توجه تهمة واحدة عن كل جريمة اسندت إلى شخص معين، ولما كان قانون العقوبات العراقي قد عد الجريمة المرتكبة في المادة (409) منه جريمة واحدة، إذ عاقبت هذه المادة الزوج بعقوبة واحدة سواء قتل حال المفاجأة بالزنى زوجته او احدى محارمه وشريكها او اعتدى عليهما او على احدهما اعتداءاً افضى إلى موت او عاهة مستديمة. لذلك توجه للزوج او المحرم تهمة واحدة، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز في العراق بالمصادقة على حكم محكمة جنايات التأميم .القاضي بأدانة المتهم (ع) وفق المادة (409) عقوبات لقتله زوجته وعشيقها عند مشاهدته لهما في حال التلبس بالزنى(3). في حين ان الجرائم المرتكبة في غير حالة المفاجأة بالزنى تتعدد التهم بتعدد المجنى عليهم، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز في العراق بأنه (يجب توجيه تهمتين عن جريمتي الشروع بالقتل الواقعتين على شخصين وليس تهمة واحدة) (4). ونعتقد ان الجريمة المنصوص عليها في المادة (409) عقوبات تشبه الجريمة المنصوص عليها في المادة (406/1/ز) منه من حيث توجيه التهمة، لأنه لا توجه للمتهم الا تهمة واحدة في الجريمتين، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز في العراق بأنه (إذا اظهرت الادلة ان المتهم قد اقترف جرائم القتل والشروع في القتل موضوع الدعوى آنياً تحت سورة الغضب والانفعال النفسي وغطى الحادث نشاط اجرامي واحد وظرف زمني واحد ودون توفر عنصر سبق الاصرار والترصد فأن فعله ينطبق وأحكام المادة (406/1/ز) عقوبات وبالتالي تكون ادانة محكمة الجنايات للمتهم عن تهمتين مخالفا للقانون)(5).
____________________
1- ينظر د. عبد الأمير العكيلي، اصول الاجراءات الجنائية في قانون اصول المحاكمات الجزائية، ج2، مطبعة المعارف، بغداد، 1974، ص175.
2- ينظر غالب عبيد خلف، التهمة توجيهها وتعديلها، رسالة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، 1996، ص17.
3- القرار رقم 1917/الهيئة الجزائية /94 في 13/9/1994. (غير منشور)
4- القرار رقم 220/جنايات/74 في 10/6/1974. النشرة القضائية ، ع2، س5، 1977، ص327.
5- القرار رقم 235/هيئة عامة/88 في 13/7/1988. مجموعة الاحكام العدلية، ع3، 1988، ص126.
أثر العذر المخفف من حيث الإحالة على المحكمة المختصة في حال المفاجأة بالزنا :
يحال المتهم في جناية على محكمة الجنايات(1) بدعوى غير موجزة، ويحال المتهم في جنحة على محكمة الجنح(2) بدعوى غير موجزة إن كان معاقباً عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات وبدعوى موجزة او غير موجزة في الأحوال الأخرى (المادة 134/آ) الأصولية. وتختص محكمة الجنايات بالفصل في دعاوى الجنايات والجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون (المادة 138/ب) الأصولية. أما محكمة الجنح فتختص في دعاوى الجنح والمخالفات (المادة 138/آ) الأصولية. فإذا ارتكبت جريمة قتل او اعتداء مفضي إلى موت أو إلى عاهة مستديمة حال المفاجأة بالزنى، فهل يمكن القول بأن المتهم يحال إلى محكمة الجنايات بدعوى غير موجزة باعتبار ان الفعل هنا يشكل جناية، أم يحال إلى محكمة الجنح بدعوى موجزة او غير موجزة باعتبار ان الجريمة هنا جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات؟ للإجابة على ذلك نوضح بأن سلطة التحقيق ليست مختصة بتقرير وجود العذر القانوني او الظرف المخفف، وان سلطة الحكم هي المكلفة بتدقيق القضية واتخاذ قرار بهذا الشأن(3)، وأنه في تحديد وصف الجريمة ليست العبرة بالوصف الذي تحال به الدعوى إلى محكمة الموضوع، أنما تكون العبرة بالوصف الذي تضفيه محكمة الموضوع على الواقعة(4). وبذلك يكون وجود العذر القانوني المخفف او عدم وجوده أمر يرجع تقديره إلى المحكمة اثناء نظر القضية مما يجعل مسألة الاختصاص سابقة من الناحية الزمنية لبحث مسألة وجود العذر القانوني من عدمه، مما يعني ان القضية لا بد ان ترفع أمام قضائها المختص دون النظر او الاهتمام في مسألة وجود العذر من عدمه(5).
وبذلك يمكن القول إن قاضي التحقيق يحيل مرتكب جريمة القتل او الاعتداء المفضي إلى موت أو إلى عاهة مستديمة حال المفاجأة بالزنى إلى محكمة الجنايات وبدعوى غير موجزة باعتبار ان الفعل يشكل جناية ومما يدخل في اختصاص هذه المحكمة دون الخوض في أمر توفر العذر المخفف من عدمه. ونعتقد أن هذا ما يسير عليه القضاء في العراق، إذ يلاحظ أن جميع قرارات الإدانة والحكم بخصوص موضوع البحث تصدر من محاكم الجنايات. فقد قضت محكمة التمييز في العراق بأنه (لدى التدقيق والمداولة وجد ان كافة القرارات التي اصدرتها محكمة جنايات ذي قار في 23/12/1995 بالدعوى المرقمة (358/ج/95) بادانة المتهم وفق المادة (409) عقوبات والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات قد راعت عند اصدارها تطبيق احكام القانون تطبيقاً صحيحاً وذلك أن المتهم قتل ابنته المجنى عليه مع عشيقها في داخل الدكان الملحق بداره واللذين كانا في حالة تلبس بالزنى…)(6). وقد يحصل ان ترتكب حال المفاجأة بالزنى جريمة توصف بأنها من جنح الايذاء العمدية المنصوص عليها في المادة (413/1 و 2 و3) عقوبات. في هذه الحالة نعتقد أن الجرائم المنصوص عليها في المادة (413/1 و2) عقوبات تحال بدعوى موجزة على محكمة الجنح المختصة ويحكم على المتهم بموجبها. أما الجريمة المنصوص عليها في المادة (413/3) عقوبات فنعتقد أنها تحال بدعوى غير موجزة على محكمة الجنح المختصة، ولكن هل يخفف العقاب على الجاني إذا ثبت توفر العذر ام يحكم عليه بموجب المادة المذكورة التي عاقبت بمطلق لفظ الحبس وهو مما يزيد على العقوبة المقـررة في المادة (409) عقوبات وبذلك يحدث تناقض إذ ان العذر يؤدي مفعوله في حالة القتل ولا يؤدي مفعوله في حالة الايذاء خاصة وأن نص المادة (409) عقوبات لم يتضمن الاشارة إلى جنح الايذاء العمدية كما سبق القول في ذلك(7).
ورغم أننا لم نعثر على قرار قضائي يبين موقف القضاء العراقي في هذه الحالة، الا اننا نعتقد ان محكمة الجنح المختصة تقضي بعقوبة لا تزيد على ثلاث سنوات تمشياً مع روح التشريع والحكمة من وجود العذر فضلا عن ان ذلك يدخل في سلطتها التقديرية. وقد يرتكب الجريمة حدثاً(8)، فتعد محكمة الأحداث هي المختصة بمحاكمته، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز في العراق بأنه (تعتبر محكمة الاحداث هي المختصة في محاكمة الحدث عن كل جريمة يرتكبها ولا ولاية لغيرها من المحاكم خاصة او غير خاصة في محاكمة الحدث الا إذا نص قانون المحكمة المختصة على شمول الحدث باختصاصها)(9). لذلك يحال المتهم الحدث الذي يرتكب جريمة القتل او الاعتداء حال المفاجأة بالزنى ضد زوجته او احدى محارمه وعشيقها إلى محكمة الاحداث المختصة. وتطبيقاً لذلك فقد صادقت محكمة التمييز في العراق على قرار محكمة الاحداث في بغداد بالادانة والحكم على متهم بالحجز في المدرسة الاصلاحية لمدة سنة واحدة وفق المادة (216) عقوبات بغدادي بدلالة الفقرة الثالثة من المادة (27) من قانون الاحداث لقتله شقيقته عندما فوجئ بها في فراش واحد مع عشيقها(10). أما الاحالة على المحكمة المختصة بالنسبة للجريمة المقترنة بالعذر المخفف في القوانين الأخرى، ففي قانون الجزاء الكويتي نجد أنه تختص بنظر الدعوى في هذه الحالة محكمة الجنايات وان كانت ملزمة قانوناً متى توفرت الشروط المنصوص عليها في المادة (153) بأن تطبق عقوبة الجنحة، ذلك لأن وصف الواقعة اصلاً جناية ولا يعمل حكم المادة المشار اليها الا بعد التحقق من توفر شروطها، والقول في توفر هذه الشروط أو عدم توفرها يكون لمحكمة الجنايات، فأن رأت قيامها أوقعت عقوبة الجنحة والا فأنها توقع عقوبة الجناية(11). أما في مصر، فقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه (متى تقرر ان الجريمة المنصوص عليها في المادة (237) من قانون العقوبات هي جنحة لا جناية وجب القول بأن النظر فيها من اختصاص محكمة الجنح لا محكمة الجنايات)(12)، إذ من النتائج التي تترتب على عد القتل العمدي في هذه الصورة جنحة نتائج عديدة منها ان الاختصاص بالنظر في هذا القتل هو لمحكمة الجنح(13).
_____________________
1- تنعقد محكمة الجنايات في مركز محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة برئاسة رئيس محكمة الاستئناف او احد نوابه وعضوية نائبين آخرين او احدهما وقاض او عضوية قاضيين لا يقل صنف أي منهما عن الصنف الثاني. وتشكل محكمة جنايات او اكثر في مركز كل محافظة. المواد (29 و30) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979.
2- تشكل محكمة جنح او اكثر في كل مكان فيه محكمة بداءة. وتنعقد هذه المحكمة من قاض واحد. ويعتبر قاضي محكمة البداءة قاضي لمحكمة الجنح ان لم يكن لها قاض خاص. المادة (31) من قانون التنظيم القضائي.
3- ينظر د. حمودي الجاسم، شرح قانون العقوبات البغدادي، مطبعة الارشاد، بغداد، 1963، ص528.
4- ينظر د. فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات-القسم العام، مرجع سابق، ص30.
5- ينظر د. علي حسين الخلف، اثر الاعذار والظروف في تغيير نوع الجريمة من حيث جسامتها، مجلة القانون المقارن، جمعية القانون المقارن العراقية، ع1، مطبعة اسعد، بغداد، 1967، ص54.
6- القرار رقم 2420/الهيئة الجزائية الثانية/95 في 15/6/1995. وبنفس المعنى القرار رقم 2872/ الهيئة الجزائية/92 في 21/12/1992 القاضي بالمصادقة على ما قررته محكمة جنايات مدينة صدام بادانة متهم وفق المادة (409) عقوبات لقتله زوجته مع عشيقها. والقرار رقم 3367/الهيئة الجزائية/93 في 17/10/1993. القاضي بالمصادقة على ما قررته محكمة جنايات ميسان بادانة متهم وفق المادة (409) عقوبات لقتله زوجته. (القرارات غير منشورة)
7- ينظر ص 90 وما بعدها من هذه الرسالة .
8- بينت المادة (3) من قانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1983 بأنه لأغراض هذا القانون: 1-يعتبر صغيراً من لم يتم التاسعة من عمره. 2- يعتبر حدثاً من اتم التاسعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة. 3- يعتبر الحدث صبياً إذا اتم التاسعة من عمره ولم يتم الخامسة عشرة. 4- يعتبر الحدث فتى إذا اتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة.
9- القرار رقم 20/هيئة عامة ثانية /75 في 17/5/1975. مجموعة الاحكام العدلية، ع2، س6، 1975، ص243.
10- القرار رقم 1960/ج/65 في 20/2/1966. اشار اليه د. عباس الحسني د. حمودي الجاسم، الاحداث الجانحون في عالم الفقه والقضاء، مطبعة الارشاد، بغداد، 1967، ص160.
11- ينظر د. حسن صادق المرصفاوي، شرح قانون الجزاء الكويتي، مرجع سابق، ص132.
12- نقض 13/ديسمبر/1943. سبقت الاشارة إليه ص 142 من هذه الرسالة.
13- ينظر د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات-القسم الخاص، مرجع سابق، ص132. د. رمسيس بهنام، قانون العقوبات- جرائم القسم الخاص، مرجع سابق، ص850.
أثر العذر المخفف في العقوبة في حال المفاجأة بالزنا :
العقوبة هي ايلام مقصود يوقع من أجل الجريمة ويتناسب معها(1) . وبالنسبة للعقاب على الجريمة المرتكبة حال المفاجأة بالزنى، فأن هناك من يرى(2). إن القانون قد اخطأ حين عّد الاستفزاز عـذر مخفف ولم يّعده استعمالاً لحق مشروع، فأمر قد ترتب عليه نتيجة خطيرة إذ ثمة فرق بين الاثنين، ذلك إن عّده عذراً مخففاً ينبني عليه جعل الزوج القاتل مرتكباً لجريمة مهما كانت عقوبتها مخففة، أما عّده استعمالا لحق مشروع فينفي عن الفعل صفة الجريمة ويجعله عملا مباحاً لا عقاب عليه ولم يكن بكثير على القانون لو أنه فعله، فقد فعله في حالات كثيرة منها ما هو اقل اهمية وخطورة من الاستفزاز كالدخول ليلاً في منزل مسكون أو احد ملحقاته. وهناك من يرجح رأي الشريعة الاسلامية في اباحتها دم الزاني المحصن وعّدها الزنى جريمة من الجرائم العامة(3)، لأن الزوج تلقاء قيام حالة التلبس يصبح في مأزق وحرج كبيرين لا يكون امامه من سبيل الا الوقوف في احد موقفين كلاهما مر، فإما ان يقف أمام عرضه المنتهك مكتوف اليدين لأن المنطقة التي ينتهك فيها عرضه منطقة محرمة اولاها القانون برعاية خاصة ولم يجعل للزوج حقاً في اقتحامها، وأما ان يقدم على الفعل ويساق إلى المحاكمة ويعاقب بالحبس، وهذا المسلك من القانون مسلك شائن لأنه يحاسب ولو حساباً يسيرا من سعى لتطهير فراشه من الرجس وينذره بالعقاب أن اقدم على تطهيره(4). وتجدر الاشارة إلى أن النسب يعد حقاً اصلياً تأتي بعده كافة الحقوق الشخصية المترتبة عليه بالتبعية وإذا ثبت نسب الطفل لشخص معين ثبتت له سائر الحقوق بصورة شرعية تلقائية(5). وسنبحث في أثر العذر المخفف في العقوبة في قانون العقوبات العراقي والمقارن في الفرعين الآتيين.
الفرع الأول : أثر العذر المخفف في العقوبة في قانون العقوبات العراقي
إن قانون العقوبات العراقي قد عاقب على جريمة القتل او الاعتداء المفضي إلى الموت أو إلى عاهة مستديمة المرتكبة حال المفاجأة بالزنى بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، فالقانون قد حدد الحد الأعلى للعقاب ولم يحدد له حداً أدنى، وبذلك يكون للمحكمة المختصة ان تحكم على الزوج او المحرم الذي يرتكب جريمته حال المفاجأة بالزنى بالحبس مدة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة ولغاية مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ويتضح من ذلك ان العذر المخفف يقتصر اثره على تخفيف العقوبة ولا يرفع عن الفعل الصفة الجرمية. ونعتقد أنه بعد الحكم على متهم بجريمة القتل او الاعتداء المفضي إلى موت او إلى عاهة مستديمة حال المفاجأة بالزنى بالحبس لمدة سنة فأقل، أنه للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة بموجب أحكام المادة (144) عقوبات.
الفرع الثاني : أثر العذر المخفف في العقوبة في القانون المقارن
لقد تباين موقف القوانين المقارنة من العقاب على الجريمة المرتكبة حال المفاجأة بالزنى، فبعض القوانين جعلته عذرا معفياً من العقاب كقانون العقوبات السوري (المادة /548/1) منه وسلطنة عمان (المادة /252) منه. ومن جانب آخر موعد قانون العقوبات السوري (المادة/548/2) منه أن وجود المرأة في حالة مريبة مع عشيقها مجرد عذر مخفف للعقاب.
والبعض الآخر من القوانين قد نصت على أن الجاني يستفيد من العذر المخفف دون ان تحدد عقوبة لذلك في النص كقانون العقوبات اللبناني المادة (562) منه والاردني المادة (340) منه. وأنما يعاقب الجاني بموجب المواد التي نظمت تخفيف العقاب عندما يتوافر العذر المخفف وهي في قانون العقوبات اللبناني المادة (251)(6) وفي قانون العقوبات الاردني المادة (97) منه. بينما قوانين أخرى قد حددت العقوبة في النص كقانون العقوبات المصري (المادة/ 237) منه والليبي(المادة/ 375) منه والكويتي (المادة/153) منه. ويلاحظ ان قانون العقوبات المصري يعاقب بمطلق لفظ الحبس، وعقوبة الحبس في هذا القانون كما بينتها المادة (18) منه بأنها لا يجوز أن تنقص عن اربعٍ وعشرين ساعة ولا تزيد على ثلاث سنين الا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
أما قانون العقوبات الليبي فقد عاقب بمطلق لفظ الحبس الجاني الذي يرتكب جريمة القتل، وهو ما تتراوح مدته بين اربع وعشرين ساعة وثلاث سنوات. وتكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته عن سنتين إذا نتج عن الفعل أذى جسيم او خطير. ولا يعاقب على مجرد الضرب او الايذاء البسيط. ويجوز للقاضي ان يوقف تنفيذ العقوبة عملا بالمادة (112) عقوبات. وكذلك الحال في قانون الجزاء الكويتي إذ جعل العقوبة الحبس الذي لا تتجاوز مدته الثلاث سنوات والغرامة التي لا يتجاوز مقدارها ثلاثة الاف روبية او احدى هاتين العقوبتين. ومن حق القاضي ايضا ان يوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات اعمالا لحكم المادة (82) من القانون المذكور. وتجدر الاشارة إلى أن قانون الجرائم والعقوبات لجمهورية اليمن رقم 12 لسنة 1994 قد عاقب الجاني في المادة (232) منه بالتعزير، وهو الحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة.
__________________
1- ينظر د. محمود نجيب حسني، علم العقاب، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 1973، ص33.
2- ينظر د. عبد الخالق النواوي، جرائم القتل في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي، مرجع سابق، ص37.
3- ينظر نظام الدين عبد الحميد، مرجع سابق، ص460.
4- ينظر د. عبد الخالق النواوي، التشريع الجنائي في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي، مرجع سابق، ص300.
5- وثائق، حقوق الطفل في الشريعة الاسلامية، مجلة العدالة، وزارة العدل في العراق، ع1، س5، مطابع الزمان بغداد، 1979، ص336.
6- نصت المادة (251) عقوبات لبناني على أنه (عندما ينص القانون على عذر مخفف، إذا كان الفعل جناية توجب الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد حولت العقوبة إلى الحبس سنة على الأقل. وإذا كان الفعل يؤلف أحدى الجنايات الأخرى كان الحبس من ستة أشهر إلى سنتين. وإذا كان الفعل جنحة فلا تجاوز العقوبة ستة اشهر ويمكن تحويلها إلى عقوبة تكديرية) . وأن نص المادة (97) عقوبات اردني يشابه النص اللبناني المذكور.
المؤلف : قاسم تركي عواد الجنابي
الكتاب أو المصدر : المفاجأة بالزنى عنصر استفزاز في القتل والايذاء