ماذا لو قتلت الزوجة زوجها أثناء الخيانة الزوجية ؟ معضلة في القانون المصري
ماذا لو قتلت الزوجة زوجها غسلاً للعار!!!...مقال قانوني
ظهرت ضمن ألاجواء والمتنفسات القانونية والتشريعية ,دعوات وإن بدت بمجملها منفردة تعزف نشيدها خارج السرب إلا انها أحدث صوتاً يداعب أسماع العدالة الصماء ،وهي محاولة إيجاد تشريع يقترن كثيراً ويتداخل مع أحكام المادة (409) من قانون العقوبات العراقي في المحتوى والهدف،لكي يأتِ ذلك متنا سقاً مع تساوي الفرص بين الرجل والمرأة حتى في عملية قتل أحدهما الآخر إبان مفاجئته وهو يقترف الفعل المحرم (الزنا ) فالمادة المذكورة تنص (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات من فا جأ زوجته أوإحدى محارمه في حالة تلبسها بالزنا أو وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحا ل أو قتل أحدهما أواعتدى عليهما او على أحدهماإعتداءأفضى الى الموت او الى عا هة مستديمة ) وصدر قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل اعطى فيه حقاً نأى بالفاعل عن طائلة العقاب .
وبقراءة بسيطه فان المادة المذكورة كانت ممهورة بالتخصص( الذكوري ) وأعطت إمتيازاً خاصا ومبرراً ،لقتل الزوجة أوإحدى المحارم حسب ما ذكرته المادة المذكورة وفي حالة تحقق عنصر المفاجئة واقترانه بصفة المراة (زوجة او احدى المحارم والمحارم وهو تعبير شرعي يعني المرأة التي تكون محرمة على الرجل كالام والاخت والبنت وإخريات يشملهما المفهوم ) عند ذلك يشرأب نص المادة (409 ) ليمنح وصفه كتكييف للواقعة الجنائية الحاصلة ،ولايخفى ان الاسباب الحقيقية لظهور هكذا تشريع قانوني يعطي تخفيفا وإعفاءً من الفعل الجرمي المرتكب هي حالة الوضع النفسي والصدمه التي يخلفها منظر الخيانه ،التي تؤدي الى فقدان الادراك والارادة والتصرف طبقا لما يمليه الوضع النفسي الجديد الذي ابتنى بين مشهد الجريمة وانهيار الاعتبار والسمعه والشرف الاجتماعي ،وأدى بالوضع إلا أن يفجر كل قنوات ومنا بع التنشئه الاجتما عية والبنى البيئية والمعتقدات الدينية ليشكل بكليتها لحظة اتخاذالقرار، قرار ارتكاب الفعل الجرمي ودون عودة الى الخلف بل إن هذا الشعور يستعمر نفسية وذاتية الفرد حتى يرى الايجاب والقبول في نظرات المجتمع ولا يعنيه الرأي القانوني فأسقاطات الاعتبارات الاجتماعية أقوى وطئةً من قوى ردع القانون. وعلى ذلك فالجريمة تاخذت وضعاً خاصا في التعامل معها اذا تخلف ركن ( المفاجئة) و تعود الى تكييفها المفهرس في قانون العقوبات ،والذي ينطبق على وصف الجريمة وهو( القتل العمد),وهناك قرار قضائي ندرجه سوقا للمثا ل نصه (أذا كان لدى المتهم شك في علا قة زوجته بشخص آخر فلا يستفيد من ركن المفاجئة الوارد في المادة المذكورة اذا شاهدهما في فراش واحد نهار الحادث وانما تطبق بحقه المادة (405) عقوبات عراقي ).
كما ان الحالات الاخرى التي لا يتوفر فيها عنصر المفاجئة وإن تركت على تكييفها القانوني الا انها ستقترن بمواد ُيستدل عليها في الحكم الذي ستصدرُه المحكمة ،وهذه المواد تسمى بالاعذارالقانونية والظروف القضا ئية المخففة .
والاعذار اما ان تكون معفيه من العقوبة أو مخففه لها ولا عذر الا في الاحوال التي يعينها القانون ،وفي ما عدا هذه الاحوال يعتبرعذرا مخففا إرتكاب الجريمة لبواعث شريفة أو بناءً على استفزاز خطير من المجني عليه بغير حق .وعلى المحكمة ان تبين في اسباب حكمها العذر المعفي من العقوبة (الماده 128) والعذر المعفي هو العذرالذي يمنع من الحكم بأية عقوبة اصلية او تبعية او تكميلية ،(الماده 129) ونصت الماده (130) على العذرالقانوني الذي يقترن بجناية وكيف يُنَزل بعقوبتها ,اما المادة (131) فنصت على الجنحه التي يتوافر فيها عذرمخفف وبينت كيفية النزول بمقدار ونوع العقوبة . اما المادة(132) فنصت على مقدار العقوبة التي تحكم بها المحكمة بجناية اذا رأت ان ظروف الجريمة والمجرم تستدعي الرأفه في تبديل العقوبة المقررة للجريمة ،ومثلها نصت المادة(133) في حالة رأت المحكمه توفر هذه الظروف في جنحه .ومع كل ذلك فان المحكمة عليها ان تبين في اسباب حكمها العذر او الظروف الذي اقتضى التخفيف المادة.(134) وهذه المواد تحدثت عن الجريمة بمفهومها العام دون ان تخصص جريمة بعينها او ذاتها كما فعلت الما ده(409) فقتل أمراة لزوجها غسلا للعار يدخل في صلاحية المحكمه التي ترى ان كان ذلك من ا لاسباب التي تستدعي الرافة للمتهم او هناك اعذار موجودة في حيثيات القضية او الدعوى ,وهذه المسا لة تعيدنا الى السلطة التقديرية للمحكمة ونظرتها با عتبار ما يعرض عليها ظرفاأو عذراً الا ان المحكمة في دعاوى لم تراعِ ِهذا الظرف واعتبرت جريمة قتل المراة زوجها غسلا للعار جريمة عادية وحكمت بالعقوبة المقررة للجريمة .ان المادة (409 )هي مادة تم تعديلها بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل والذي اعطى للزوج الحق واعفاه من العقاب ‘واليوم وفي ظل ظهور مبادىء حقوق الانسان واعتبار المرحلة الراهنه هي مرحلة حقوق الانسان فان ثمة عدة مزدوجات تتقاطع فالتاثير العا لمي والنظرة لحقوق الانسان ونبذ العنف والارهاب وكل ما من شأنه التاثير والاساءة الى آدميت الانسان بالمقابل نرى اجندات تا خذ نحو الجانب الديني واخرى تذهب نحو الجانب العشائري حتى ان هكذا تجاذبات القت بظلالها على مواد الدستور العراقي الذي تم المصادقه عليه في 2005 فالدستور يعتبر الاسلام مصدر رئيس من مصادر التشريع واي قانون يخالف هذه المبادىء سيكون غير دستوري وليس ببعيد عن ذلك جاءت الفقرة الاخرى بعدها لتا كد ان مبادىء الديمقراطية هي اساس ا لتشريع واي مخالفة لها سيجد القا نون عدم دستوريته جاهزة ،وليس هذا فحسب وانما اعتبر الدستور العشائرية اساس مهم وحيوي على الدولة الارتقاء بعاداتها وتقاليدها االايجابية وفات الدستور ان القتل غسلا للعار هي من العادات الايجابية والتي وجدت لها تبريرا تشريعيا في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969. لكن السؤال الذي هو محور موضوعنا ،ما ذا لو ان المراة قتلت زوجها غسلاً للعا ر،كيف سيتعا مل القانون والقضاء معها.....؟
ما جرى عليه الواقع القانوني والقضائي العراقي هو اعتبار الجريمة داخله ضمن اطارها التكييفي كجريمة قتل وستأخذ تكييفها القانوني في المادتين المعروفتين وهما أما (405 ) او اذا تضمنت بعض الظروف المشددة تكون المادة (406 ) التي ترتفع بسقف العقوبة من السجن المؤبد والمؤقت الى الاعدام ,
وبدءاً ,لابد من تعريف مفهوم العار وماذا يعني وهل هو مفهوم واحد مشترك أم متعدد وهل يخضع لتجاذبات المساحات المكانية في مفهومه وارتباطه بالزمن وحركة التطور المجتمعي .
العار:هو حالة الخرق السلوكية لمنظومة اعتادها المجتمع وبنى عليها هيكلية عرفية ومعرفية واصبحت تلك المنظومه جزء من بناء كينونة الذات الفردية داخل المجتمع التي يسعى كل فرد داخل هذا البناء الى العمل على الارتقاء بذاتيته وتساميها وتحقيق اعلى الغايات التي توسم ذاته وشخصيته التي بدورها تأخذ امتدادات متعددة تقف الاسرة واعتباراتها نوات التشكيل الذاتي ،ولان الفرد نتا ج اسرة قبل ان يكون نتا ج مجتمع فهو يحرص دوما على ان تكون اسرته او عائلته او منا بعه الاسرية او العائلية ذات مكانه مرموقه في سلم بناء المجتمع ،
وعلى ذلك تم بناء المجتمع على (الاساس الذكوري) حيث صارت المراة من ضمن منظومات الشرف والسمعة بكيلنها وذاتيتها وشخصا نيتها ،وان قيامها بالاساءة الى ذلك يعرض انتمائاتها الاجتماعية الى النبذ من المجتمع او الدونية مما يستوجب عليهم تنفيذ الحكم المسبق وعلى ضوء ذلك كان لزغاريد المراة واستغاثاتها الدافع في شحذ الهمم وكتيرا ما دارت معارك كبيرة استمرت ازمان طويلة بسبب ذ لك، ولان عامل (الجنس ) المضخم اجتماعيا دخل ضمن هذه المنظومة حتى صار على قمتها صار الشرف ومفردة العار قرينه ومرتبطه بالمفهوم الجنسي وصارت العملية الجنسيةإجتماعيا هي انتصار للرجل وامتهان للمرأة التي قبلت ان تكون طوع بنان الرجل في تحقيق رغباته الجنسية الغير مشروعه .ولان انتصاره يجب ان يستمركذات رجوليه حتى في وضع من ينوء بثقل عاره و ضمن المنظور الاجتماعي تنا غم القانون مع الرؤية الاجتماعية ,فشرعن التخفيف والاعفاء عن الجاني لحظة مفاجئته لزوجته واحدى محارمه ،اما لو تحقق ذلك وكانت المراة هي من فا جئت زوجها ،وقتلته فانها ستكون تحت طا ئلة العقاب المزدوج القانوني والاجتماعي ،فالجريمة ضمن قانون العقوبات جريمة عادية ستجد المادة (405) لها بالمرصا د اما اذا اقترن بها ظروف يدعو للتشديد فان المادة (406 ) التي ترفع سقف العقوبة الى الاعدام هي من تكون حاضرة في الوصف القانوني ،وأذا كان المجتمع ينظر للرجل على ان فعله لايوجب استفزاز المرأة حين تجد زوجها في أحضان امرأة اخرى وأسلمنا إنها سَتضمر في قلبها كل ذلك ...!السؤال ما هو حالها لحظة وجود زوجها في حالة مشينه وفي فعل اللواطة ...،هل سنستطيع منعها وهي تُفا جىء بحامي حماها يئن في اقذر وضع مهين ْ. ،الجواب قانونا وعرفا جريمة عادية ،ربما ستقترن بها احد الاسباب ومن باب المنظومة المعرفية والاجتماعية تشهد تخفيفا قا نونيا ، لكن السؤال الذي أوردناه هل ان مفهوم العا ر يختلف من مجتمع الى اخر ويتاثر بالمساحة المكانية والزمانية .....؟
نعم ان طبيعه المجتمعات ليست متساوية وان ورود عنصر المفاجئه يحكم ذلك فهناك مجتمعات لا تصل في مثل هذه الامور الى حد القتل ومن الممكن ا لعودة الى الحياة واستئنافها بين الزوجين ولايتصور قيامه بعملية القتل وطبيعة المجتمع كما هي طبيعه الاسر تختلف من مجتمع الى آخر فالمجتمع الريفي والمحافظ يختلف عن مجتمع المدينه المنفتح وقد يكون بينها حا لات إلتقاء وحالات تجافي ،والزمن ايضاًٍ له تا ثيره واضح في الدفع بسلوك جديد وصور ومشاهد جديدة تعطي مشهدا جديدا لصورة الحياة .
وحتى نستطيع الالمام اكثر سنرى كيف تعاملت القوانين في حالة مفاجئة الزوج لزوجته والزوجه لزوجها لحظة تلبسه بالزنا ..!قانون العقوبات العراقي إعتبر مفاجئة الزوج لزوجته كما ذكرنا عذرا مخففا ،أردفه قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل صار بموجبه الفاعل معفيا من العقاب ،اما حالة العكس فان جريمة المرأة لحظة مفاجئة زوجها في فعل محرم (زنا او لواط )يعتبر جريمة قتل عادية ،وهناك دعوات الان للتعديل ، اما القانون المصري وفي المادة (277) من قانون العقوبات أعتبر المفاجئه إسفزازا خطيرا واعتبره عذرا قا نونيا مخففا ،وقصر حالة المفاجئة على الزوجة فقط حسب المادة (237) عقوبات مصري ،وكذالك كان اتجاه القانون الليبي في المادة (275) وكذلك القانون المغربي (418) ،في حين اعتبرت قوانين العقوبات السوري في المادة(548) والبناني في المادة (561) والاردني في المادة (340) وقانون عقوبات سلطنة عمان في المادة (252) مفاجئة الزوج لزوجته عذراً معفيا من العقاب ، ولم نرى أي قانون عقابي يمنح الزوجة لحظة مفاجئة زوجها متلبس بالزنا فتقتله عذرا مخففا او معفيا من العقاب ،باستثناء القانون الجزائري حيث نصت المادة (279)من قانون العقوبات الجزائري على انه يسفيد من العذر المخفف الزوج اذا قتل زوجته وهي متلبسه بالزنا وكذلك الزوجة اذا اقدمت على قتل زوجها وهو في حالة تلبس بالزنا ،وعلىضوء احكام هذه المادة يعتبر عذرا مخففا قتل الزوجة لزوجها لحظة مفاجئته متلبسا بالزنا ،لقد منح القانون الجزائري المرأة دوراَ مساويا لدور الرجل ليعلن أن الاسرة لها جنا حا ن هما الرجل والمراة وان أي خلل او خدش في كيان هذه المنظومة يعطي الحق للطرف الاخر ان يتخذ قراره المناسب في التصرف .
والحقيقة اننا نستغرب موقف القانون العراقي الذي أنصف المرأة كثيراً في قانون الاحوال الشخصية رقم 188لسنة1959وبخاصة في باب التفريق القضائي وفي المادة (40) من القانون التي اعطت الحق لكلا الزوجين طلب التفريق عند توافر احد الاسباب واحد هذه الاسباب ما ذكرته الفقرة الثانيةالتي نصت (اذا ارتكب الزوج الاخر الخيانة الزوجية ،ويكون من قبيل الخيانة الزوجية مما رسة الزوج فعل اللواط ،باي وجه من الوجوه .) نراه لايعير لذلك الاهتمام في قانون العقوبات ويميز بين مشاعر رجل يفقد صوابه ويقدم على ارتكاب جريمة قتل غسلا للعار وبين امراة تعيش ذات المشاعروتقدم على ذات الفعل ،ففي الوقت الذي يطلق سراح الرجل -الجاني او تخفف عقوبته ويحظى بالعناية والرعاية القانونية والقضائية ،نرى المرأة -الجانية تواجه بأقوى التهم وتعامل كمجرمة مثلها مثل أي لص او قاتل ،أن مرحلة التعديلات القانونية توجب التعامل مع هكذا موضوع بجدية كبيرة واحداث التعديل القانوني المرتقب لنعيد الامور الى نصاب عدالتها وتقييمها ،وآن الاوان ان نقر بمراحل التطورات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وسكون ألجوانب القانونية والتشريعية ،ان القوانين التي تنظم حياتنا هي قوانين وضعية مرتبطه بحركة الواقع و يجب علينا ان نساير حركة الوضع الراهن كي يمكن تنظيمه واحكام سيطرة القانون عليه ،والا فان قوانيننا ستصاب بداء لاجدواها وانتاجيتها الامر الذي ينسحب على تنظيم مجتمعنا وتطويره ،ونعودإلى الخلف في وقت علينا ان نقفز كي نساير المجتمعات والتشريعات الحديثة.!!!...مقال قانوني
ظهرت ضمن ألاجواء والمتنفسات القانونية والتشريعية ,دعوات وإن بدت بمجملها منفردة تعزف نشيدها خارج السرب إلا انها أحدث صوتاً يداعب أسماع العدالة الصماء ،وهي محاولة إيجاد تشريع يقترن كثيراً ويتداخل مع أحكام المادة (409) من قانون العقوبات العراقي في المحتوى والهدف،لكي يأتِ ذلك متنا سقاً مع تساوي الفرص بين الرجل والمرأة حتى في عملية قتل أحدهما الآخر إبان مفاجئته وهو يقترف الفعل المحرم (الزنا ) فالمادة المذكورة تنص (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات من فا جأ زوجته أوإحدى محارمه في حالة تلبسها بالزنا أو وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحا ل أو قتل أحدهما أواعتدى عليهما او على أحدهماإعتداءأفضى الى الموت او الى عا هة مستديمة ) وصدر قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل اعطى فيه حقاً نأى بالفاعل عن طائلة العقاب .
وبقراءة بسيطه فان المادة المذكورة كانت ممهورة بالتخصص( الذكوري ) وأعطت إمتيازاً خاصا ومبرراً ،لقتل الزوجة أوإحدى المحارم حسب ما ذكرته المادة المذكورة وفي حالة تحقق عنصر المفاجئة واقترانه بصفة المراة (زوجة او احدى المحارم والمحارم وهو تعبير شرعي يعني المرأة التي تكون محرمة على الرجل كالام والاخت والبنت وإخريات يشملهما المفهوم ) عند ذلك يشرأب نص المادة (409 ) ليمنح وصفه كتكييف للواقعة الجنائية الحاصلة ،ولايخفى ان الاسباب الحقيقية لظهور هكذا تشريع قانوني يعطي تخفيفا وإعفاءً من الفعل الجرمي المرتكب هي حالة الوضع النفسي والصدمه التي يخلفها منظر الخيانه ،التي تؤدي الى فقدان الادراك والارادة والتصرف طبقا لما يمليه الوضع النفسي الجديد الذي ابتنى بين مشهد الجريمة وانهيار الاعتبار والسمعه والشرف الاجتماعي ،وأدى بالوضع إلا أن يفجر كل قنوات ومنا بع التنشئه الاجتما عية والبنى البيئية والمعتقدات الدينية ليشكل بكليتها لحظة اتخاذالقرار، قرار ارتكاب الفعل الجرمي ودون عودة الى الخلف بل إن هذا الشعور يستعمر نفسية وذاتية الفرد حتى يرى الايجاب والقبول في نظرات المجتمع ولا يعنيه الرأي القانوني فأسقاطات الاعتبارات الاجتماعية أقوى وطئةً من قوى ردع القانون. وعلى ذلك فالجريمة تاخذت وضعاً خاصا في التعامل معها اذا تخلف ركن ( المفاجئة) و تعود الى تكييفها المفهرس في قانون العقوبات ،والذي ينطبق على وصف الجريمة وهو( القتل العمد),وهناك قرار قضائي ندرجه سوقا للمثا ل نصه (أذا كان لدى المتهم شك في علا قة زوجته بشخص آخر فلا يستفيد من ركن المفاجئة الوارد في المادة المذكورة اذا شاهدهما في فراش واحد نهار الحادث وانما تطبق بحقه المادة (405) عقوبات عراقي ).
كما ان الحالات الاخرى التي لا يتوفر فيها عنصر المفاجئة وإن تركت على تكييفها القانوني الا انها ستقترن بمواد ُيستدل عليها في الحكم الذي ستصدرُه المحكمة ،وهذه المواد تسمى بالاعذارالقانونية والظروف القضا ئية المخففة .
والاعذار اما ان تكون معفيه من العقوبة أو مخففه لها ولا عذر الا في الاحوال التي يعينها القانون ،وفي ما عدا هذه الاحوال يعتبرعذرا مخففا إرتكاب الجريمة لبواعث شريفة أو بناءً على استفزاز خطير من المجني عليه بغير حق .وعلى المحكمة ان تبين في اسباب حكمها العذر المعفي من العقوبة (الماده 128) والعذر المعفي هو العذرالذي يمنع من الحكم بأية عقوبة اصلية او تبعية او تكميلية ،(الماده 129) ونصت الماده (130) على العذرالقانوني الذي يقترن بجناية وكيف يُنَزل بعقوبتها ,اما المادة (131) فنصت على الجنحه التي يتوافر فيها عذرمخفف وبينت كيفية النزول بمقدار ونوع العقوبة . اما المادة(132) فنصت على مقدار العقوبة التي تحكم بها المحكمة بجناية اذا رأت ان ظروف الجريمة والمجرم تستدعي الرأفه في تبديل العقوبة المقررة للجريمة ،ومثلها نصت المادة(133) في حالة رأت المحكمه توفر هذه الظروف في جنحه .ومع كل ذلك فان المحكمة عليها ان تبين في اسباب حكمها العذر او الظروف الذي اقتضى التخفيف المادة.(134) وهذه المواد تحدثت عن الجريمة بمفهومها العام دون ان تخصص جريمة بعينها او ذاتها كما فعلت الما ده(409) فقتل أمراة لزوجها غسلا للعار يدخل في صلاحية المحكمه التي ترى ان كان ذلك من ا لاسباب التي تستدعي الرافة للمتهم او هناك اعذار موجودة في حيثيات القضية او الدعوى ,وهذه المسا لة تعيدنا الى السلطة التقديرية للمحكمة ونظرتها با عتبار ما يعرض عليها ظرفاأو عذراً الا ان المحكمة في دعاوى لم تراعِ ِهذا الظرف واعتبرت جريمة قتل المراة زوجها غسلا للعار جريمة عادية وحكمت بالعقوبة المقررة للجريمة .ان المادة (409 )هي مادة تم تعديلها بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل والذي اعطى للزوج الحق واعفاه من العقاب ‘واليوم وفي ظل ظهور مبادىء حقوق الانسان واعتبار المرحلة الراهنه هي مرحلة حقوق الانسان فان ثمة عدة مزدوجات تتقاطع فالتاثير العا لمي والنظرة لحقوق الانسان ونبذ العنف والارهاب وكل ما من شأنه التاثير والاساءة الى آدميت الانسان بالمقابل نرى اجندات تا خذ نحو الجانب الديني واخرى تذهب نحو الجانب العشائري حتى ان هكذا تجاذبات القت بظلالها على مواد الدستور العراقي الذي تم المصادقه عليه في 2005 فالدستور يعتبر الاسلام مصدر رئيس من مصادر التشريع واي قانون يخالف هذه المبادىء سيكون غير دستوري وليس ببعيد عن ذلك جاءت الفقرة الاخرى بعدها لتا كد ان مبادىء الديمقراطية هي اساس ا لتشريع واي مخالفة لها سيجد القا نون عدم دستوريته جاهزة ،وليس هذا فحسب وانما اعتبر الدستور العشائرية اساس مهم وحيوي على الدولة الارتقاء بعاداتها وتقاليدها االايجابية وفات الدستور ان القتل غسلا للعار هي من العادات الايجابية والتي وجدت لها تبريرا تشريعيا في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969. لكن السؤال الذي هو محور موضوعنا ،ما ذا لو ان المراة قتلت زوجها غسلاً للعا ر،كيف سيتعا مل القانون والقضاء معها.....؟
ما جرى عليه الواقع القانوني والقضائي العراقي هو اعتبار الجريمة داخله ضمن اطارها التكييفي كجريمة قتل وستأخذ تكييفها القانوني في المادتين المعروفتين وهما أما (405 ) او اذا تضمنت بعض الظروف المشددة تكون المادة (406 ) التي ترتفع بسقف العقوبة من السجن المؤبد والمؤقت الى الاعدام ,
وبدءاً ,لابد من تعريف مفهوم العار وماذا يعني وهل هو مفهوم واحد مشترك أم متعدد وهل يخضع لتجاذبات المساحات المكانية في مفهومه وارتباطه بالزمن وحركة التطور المجتمعي .
العار:هو حالة الخرق السلوكية لمنظومة اعتادها المجتمع وبنى عليها هيكلية عرفية ومعرفية واصبحت تلك المنظومه جزء من بناء كينونة الذات الفردية داخل المجتمع التي يسعى كل فرد داخل هذا البناء الى العمل على الارتقاء بذاتيته وتساميها وتحقيق اعلى الغايات التي توسم ذاته وشخصيته التي بدورها تأخذ امتدادات متعددة تقف الاسرة واعتباراتها نوات التشكيل الذاتي ،ولان الفرد نتا ج اسرة قبل ان يكون نتا ج مجتمع فهو يحرص دوما على ان تكون اسرته او عائلته او منا بعه الاسرية او العائلية ذات مكانه مرموقه في سلم بناء المجتمع ،
وعلى ذلك تم بناء المجتمع على (الاساس الذكوري) حيث صارت المراة من ضمن منظومات الشرف والسمعة بكيلنها وذاتيتها وشخصا نيتها ،وان قيامها بالاساءة الى ذلك يعرض انتمائاتها الاجتماعية الى النبذ من المجتمع او الدونية مما يستوجب عليهم تنفيذ الحكم المسبق وعلى ضوء ذلك كان لزغاريد المراة واستغاثاتها الدافع في شحذ الهمم وكتيرا ما دارت معارك كبيرة استمرت ازمان طويلة بسبب ذ لك، ولان عامل (الجنس ) المضخم اجتماعيا دخل ضمن هذه المنظومة حتى صار على قمتها صار الشرف ومفردة العار قرينه ومرتبطه بالمفهوم الجنسي وصارت العملية الجنسيةإجتماعيا هي انتصار للرجل وامتهان للمرأة التي قبلت ان تكون طوع بنان الرجل في تحقيق رغباته الجنسية الغير مشروعه .ولان انتصاره يجب ان يستمركذات رجوليه حتى في وضع من ينوء بثقل عاره و ضمن المنظور الاجتماعي تنا غم القانون مع الرؤية الاجتماعية ,فشرعن التخفيف والاعفاء عن الجاني لحظة مفاجئته لزوجته واحدى محارمه ،اما لو تحقق ذلك وكانت المراة هي من فا جئت زوجها ،وقتلته فانها ستكون تحت طا ئلة العقاب المزدوج القانوني والاجتماعي ،فالجريمة ضمن قانون العقوبات جريمة عادية ستجد المادة (405) لها بالمرصا د اما اذا اقترن بها ظروف يدعو للتشديد فان المادة (406 ) التي ترفع سقف العقوبة الى الاعدام هي من تكون حاضرة في الوصف القانوني ،وأذا كان المجتمع ينظر للرجل على ان فعله لايوجب استفزاز المرأة حين تجد زوجها في أحضان امرأة اخرى وأسلمنا إنها سَتضمر في قلبها كل ذلك ...!السؤال ما هو حالها لحظة وجود زوجها في حالة مشينه وفي فعل اللواطة ...،هل سنستطيع منعها وهي تُفا جىء بحامي حماها يئن في اقذر وضع مهين ْ. ،الجواب قانونا وعرفا جريمة عادية ،ربما ستقترن بها احد الاسباب ومن باب المنظومة المعرفية والاجتماعية تشهد تخفيفا قا نونيا ، لكن السؤال الذي أوردناه هل ان مفهوم العا ر يختلف من مجتمع الى اخر ويتاثر بالمساحة المكانية والزمانية .....؟
نعم ان طبيعه المجتمعات ليست متساوية وان ورود عنصر المفاجئه يحكم ذلك فهناك مجتمعات لا تصل في مثل هذه الامور الى حد القتل ومن الممكن ا لعودة الى الحياة واستئنافها بين الزوجين ولايتصور قيامه بعملية القتل وطبيعة المجتمع كما هي طبيعه الاسر تختلف من مجتمع الى آخر فالمجتمع الريفي والمحافظ يختلف عن مجتمع المدينه المنفتح وقد يكون بينها حا لات إلتقاء وحالات تجافي ،والزمن ايضاًٍ له تا ثيره واضح في الدفع بسلوك جديد وصور ومشاهد جديدة تعطي مشهدا جديدا لصورة الحياة .
وحتى نستطيع الالمام اكثر سنرى كيف تعاملت القوانين في حالة مفاجئة الزوج لزوجته والزوجه لزوجها لحظة تلبسه بالزنا ..!قانون العقوبات العراقي إعتبر مفاجئة الزوج لزوجته كما ذكرنا عذرا مخففا ،أردفه قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل صار بموجبه الفاعل معفيا من العقاب ،اما حالة العكس فان جريمة المرأة لحظة مفاجئة زوجها في فعل محرم (زنا او لواط )يعتبر جريمة قتل عادية ،وهناك دعوات الان للتعديل ، اما القانون المصري وفي المادة (277) من قانون العقوبات أعتبر المفاجئه إسفزازا خطيرا واعتبره عذرا قا نونيا مخففا ،وقصر حالة المفاجئة على الزوجة فقط حسب المادة (237) عقوبات مصري ،وكذالك كان اتجاه القانون الليبي في المادة (275) وكذلك القانون المغربي (418) ،في حين اعتبرت قوانين العقوبات السوري في المادة(548) والبناني في المادة (561) والاردني في المادة (340) وقانون عقوبات سلطنة عمان في المادة (252) مفاجئة الزوج لزوجته عذراً معفيا من العقاب ، ولم نرى أي قانون عقابي يمنح الزوجة لحظة مفاجئة زوجها متلبس بالزنا فتقتله عذرا مخففا او معفيا من العقاب ،باستثناء القانون الجزائري حيث نصت المادة (279)من قانون العقوبات الجزائري على انه يسفيد من العذر المخفف الزوج اذا قتل زوجته وهي متلبسه بالزنا وكذلك الزوجة اذا اقدمت على قتل زوجها وهو في حالة تلبس بالزنا ،وعلىضوء احكام هذه المادة يعتبر عذرا مخففا قتل الزوجة لزوجها لحظة مفاجئته متلبسا بالزنا ،لقد منح القانون الجزائري المرأة دوراَ مساويا لدور الرجل ليعلن أن الاسرة لها جنا حا ن هما الرجل والمراة وان أي خلل او خدش في كيان هذه المنظومة يعطي الحق للطرف الاخر ان يتخذ قراره المناسب في التصرف .
والحقيقة اننا نستغرب موقف القانون العراقي الذي أنصف المرأة كثيراً في قانون الاحوال الشخصية رقم 188لسنة1959وبخاصة في باب التفريق القضائي وفي المادة (40) من القانون التي اعطت الحق لكلا الزوجين طلب التفريق عند توافر احد الاسباب واحد هذه الاسباب ما ذكرته الفقرة الثانيةالتي نصت (اذا ارتكب الزوج الاخر الخيانة الزوجية ،ويكون من قبيل الخيانة الزوجية مما رسة الزوج فعل اللواط ،باي وجه من الوجوه .) نراه لايعير لذلك الاهتمام في قانون العقوبات ويميز بين مشاعر رجل يفقد صوابه ويقدم على ارتكاب جريمة قتل غسلا للعار وبين امراة تعيش ذات المشاعروتقدم على ذات الفعل ،ففي الوقت الذي يطلق سراح الرجل -الجاني او تخفف عقوبته ويحظى بالعناية والرعاية القانونية والقضائية ،نرى المرأة -الجانية تواجه بأقوى التهم وتعامل كمجرمة مثلها مثل أي لص او قاتل ،أن مرحلة التعديلات القانونية توجب التعامل مع هكذا موضوع بجدية كبيرة واحداث التعديل القانوني المرتقب لنعيد الامور الى نصاب عدالتها وتقييمها ،وآن الاوان ان نقر بمراحل التطورات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وسكون ألجوانب القانونية والتشريعية ،ان القوانين التي تنظم حياتنا هي قوانين وضعية مرتبطه بحركة الواقع و يجب علينا ان نساير حركة الوضع الراهن كي يمكن تنظيمه واحكام سيطرة القانون عليه ،والا فان قوانيننا ستصاب بداء لاجدواها وانتاجيتها الامر الذي ينسحب على تنظيم مجتمعنا وتطويره ،ونعودإلى الخلف في وقت علينا ان نقفز كي نساير المجتمعات والتشريعات الحديثة.
منقول
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق