الخميس، 7 نوفمبر 2019

جريمة القذف والسب

جريمة القذف والسب —
  —
عدنان محمد عبد المجيد

** القصد الجنائى
فى القذف
لا محل لحسن سوء النيه
متى كانت العبارات شائنه بذاتها
ــــــــــــــــــ
القصد الجنائى فى القذف والسب ، قصد عام لا خاص
ـــــــــــــــــــــــــــ
جرى قضاء محكمه النقض على ان القصد الجنائى يتحقق بنشر القاذف المتضمنه للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقه لأوجبت عقاب المقذوف فى حقه أو إحتقاره وهذا العلم مفترض اذا كانت العبارات موضوع القذف شائنه بذاتها ومتى تحقق هذا القصد فلا يكون هناك محل للتحدث عن سلامه النيه مادام ان المجنى عليه ليس من الموظفين العموميين او من فى حكمهم .
نقض 16/1/1962 س 13 – 13 – 47
نقض 24/3/1959 س 10 – 78 – 348
نقض 28/10/1963 – س 14 – 124 – 685
لذلك فإن نفى القصد الجنائى إنما يقع عبئه على عاتق المتهم فى جرائم القذف ، وبذلك قضت محكمه النقض فقالت :- ” أن القصد الجنائى فى جرائم القذف والسب والعيب من شأن محكمه الموضوع تقدير ثبوته فى كل دعوى ، ولها أن تستخلص توافره من ذات عبارات القذف والسب والعيب – وعلى المتهم فى هذه الحالة عبء النفى وليس على المحكمه أن تتحدث صراحه عن قيام هذا الركن “.
نقض 7/12/1942 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 6 – 30 – 41
ومن المتواتر فى قضاء محكمه النقض :- أن القصد الجنائى فى جريمة القذف والسب ، قصد عام لا خاص ، – وبذلك قضت محكمه النقض فقالت :- ” أن القانون لا يتطلب فى جريمة القذف قصداً جنائياً خاصاً ، بل يكتفى بتوافر القصد الجنائى العام الذى بتحقق فيها متى نشر القاذف أو أذاع الأمور المتضمنه القذف وهو عالم أنها لو كانت صادقه لأوجبت عقاب المقذوف فى حقه أو أحتقاره عند الناس ، ولا يؤثر فى توافر هذا القصد أن يكون القاذف حسن النيه أى معتقداً صحه ما رمى به المجنى عليه من وقائع القذف .
نقض 22/5/1939 – مج القواعد القانونيه – ج 4 – 398 – 557
إستظهار القصد :-
أستظهار القصد الجنائى فى جريمة القذف والسب علناً من أختصاص محكمه الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها فى ذلك ” .
نقض 30/11/1983 – س 34 – 205 1015
نقض 12/6/1977 – س 28 – 155 – 742
ان القصد الجنائى فى جرائم القذف والسب والعيب من شأن محكمه الموضوع تقدير ثبوته فى كل دعوى ، ولها أن تستخلص توافره من ذات عبارات القذف والسب والعيب – وعلى المتهم فى هذه الحالة عبء النفى وليس على المحكمه أن تتحدث صراحه عن قيام هذا الركن “.
نقض 7/12/1942 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 6 – 30 – 41
ما يتحقق به القصد :-
” والقصد الجنائى يتحقق بنشر القاذف المتضمنه للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقه لأوجبت عقاب المقذوف فى حقه أو إحتقاره وهذا العلم مفترض اذا كانت العبارات موضوع القذف شائنه بذاتها ومتى تحقق هذا القصد فلا يكون هناك محل للتحدث عن سلامه النيه مادام ان المجنى عليه ليس من الموظفين العموميين او من فى حكمهم .
نقض 16/1/1962 س 13 – 13 – 47
نقض 24/3/1959 س 10 – 78 – 348
نقض 4/1/1949 – مج القواعد القانونيه – ج 7 – 774 – 726
القصد قد يستفاد من عباراته ذاتها :-
قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن سوء القصد يستفاد من ذات عبارات القذف أو السب إذا كانت شائنه بذاتها أو من الصراحه والوضوح بحيث يكون من المفروض علم القاذف بمدلولها وبأنها تمس المجنى عليه فى سمعته أو يستلزم عقابه .
وفى ذلك قضت محكمه النقض بأنه :-
” إن القصد الجنائى فى جرائم القذف إلا علم القاذف بأن ما أسنده للمقذوف من شأنه لو صح أن يلحق بهذا الأخير بهذا الأخير ضرراً مادياً وأدبياً ، وهذا الركن وإن كان يجب على النيابه طبقاً للقواعد العامه أن تثبت توافره لدى القاذف ، إلا أن عبارات القذف ذاتها قد تكون من الصراحه والوضوح بحيث يكون من المفروض علم القاذف بمدلولها وبأنها تمس المجنى عليه فى سمعته أو تستلزم عقابه ، وعندئذ يكون مبنى هذه العبارات حاملاً بنفسه الدليل الكافى على القصد الجنائى “.
نقض 11/6/1934 – مج القواعد القانونيه – ج 3 – 270 – 358
نقض 24/5/1976 – س 27 – 120 – 542
نقض 11/5/1970 – س 21 – 163 – 694
نقض 22/5/1961 – س 12 – 112 – 590
إذا كان المجنى عليه غير موظف فلا محل لحسن النيه ولا لإثبات صحه القذف
وقضت محكمه النقض بأنه :-
متى تحقق القصد الجنائى فى جرائم القذف والسب والأهانه فلا محل للخوض فى مسأله النيه إلا فى صوره ما يكون الطعن موجهاً إلى موظف عمومى “.
نقض 4/1/1932 – مج القواعد القانونيه – ج 2 – 311 – 397
نقض 30/11/1983 – س 34 – 205 – 1015
نقض 19/10/1954 – س 6 – 39 – 113
نقض 16/1/1950 – س 1 – 83 – 251
نقض 15/6/1948 – مج القواعد القانونيه – ج 7 – 641 – 612
وقضت محكمه النقض بأنه :-
” إذا كان المجنى عليه فى القذف غير موظف فلا يقبل من القاذف إقامه الدليل على صحه ما قذف به .
نقض 16/4/1931 – مج القواعد القانونيه – ج 2 – 237 – 289
نقض 4/1/1932 – مج القواعد القانونيه – ج 2 – 311 – 397
نقض 30/11/1983 – س 34 – 205 – 1015
نقض 19/10/1954 – س 6 – 39 – 113
نقض 16/1/1950 – س 1 – 83 – 251
نقض 15/6/1948 – مج القواعد القانونيه – ج 7 – 641 – 612
من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة السب أو القذف يتوافر إذا كانت المطاعن الصادره من الساب أو القاذف محشوه بالعبارات الخادشه بالشرف والألفاظ الماسه بالأعتبار فيكون علمه عندئذفترضاً ، ومتى تحقق القصد فلا يكون هناك ثمه محل للتحدث عن النقد المباح الذى هو مجرد إبداءه الرأى فى أمر أو عمل دون أن يكون فيه مساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغيه التشهير به أو الحط من كرامته ، فإذا ما تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه بإعتباره مكوناً لجريمة السب أو القذف “.
نقض 17/11/1964 – س 15 – 136 – 678
قيام القذف
ولو كان بصيغه تشكيكه
وسواء كان الإسناد مكوناً لجريمة
أم طالما يستوجب الإحتقار
ــــــــــــــــــ
وقد نصت الماده / 302 عقوبات على أنه :-
” يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطه إحدى الطرق المبنيه بالماده / 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسند أليه بالعقوبه المقرره لذلك قانوةناً أو أوجبت إحتقاره عند أهل وطنه “.
وقضت محكمه النقض بأن :
” من المقرر ان القذف الذى يستوجب العقاب قانوناً هو الذى يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبه جنائية أو يوجب احتقار المسند اليه عند أهل وطنه “.
نقض 8/2/1966 – س 17 – 19 – 106
كما قضت محكمه النقض بأن :-
” الأسناد فى القذف يتحقق ولو كان بصفه تشكيكة متى كان من شأنها أن تلقى فى الأذهان عقيده ولو وقتين فى صحة الأمور المدعاه “.
نقض 17/1/1961 – س 12 – 15 – 94
كما قضت محكمه النقض بأن :-
” الأسناد فى القذف يتحقق أيضاً بالصيغه التشكيكية متى كان من شأنها أن تلقى فى الروع عقيده او ظناً أو إحتمالاً أو وهماً ولو عاجلاً فى صحة الواقعه او الوقائع المدعاه “.
نقض 3/4/1949 مج القواعد القانونيه ج 6 – ق 324 – ص 444
وقضت محكمه النقض أيضاً بالأتى :-
” أن القانون اذ قضى فى جريمة القذف على أن تكون الواقعه المسنده مما يوجب عقاب من أسندت اليه او احتقاره عند أهل وطنه فإنه لم يحتم ان تكون الواقعه جريمة معاقب عليها ، بل لقد إكتفى بأن يكون من شأنها إحتقار المجنى عليه عند أهل وطنه ، فإذا نسب المتهم الى المجنى عليه ( وهو مهندس بأحدى البلديات ) أنه إستهلك نوراً بغير علم البلدية مده ثلاثة شهور وأن تحقيقاً أجرى معه فى ذلك ، فهذا قذف ، سواء أكان الإسناد مكوناً لجريمة أم لا “.
نقض 22/3/1943 مجموعه القواعد جـ 6 – 142 – 205
نفى السب والقذف
ـــــــــــــــ
الأصل أن القذف الذى يستوجب العقاب قانوناً هو الذى يتضمن إسناد فعل يعد جريمة قرر لها القانوةن عقوبه جنائيه أو يوجب إحتقار المسند اليه عند أهل وطنه وإذا كان من حق قاضى الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى فإن لمحكمه النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونيه ببحث الواقعه محل القذف ليتبين مناحيها وإستظهار مرامى عبارتها لأنزال حكم القانون على وجهه الصحيح .
نقض 30/11/1983 – س 34 – 205 – ص 1015
نقض 23/2/1982 – س 33 – 50 – ص 248
نقض 28/3/1982 – س 33 – 83 – ص 407
نقض 8/10/1972 – س 23 – 221 – ص 995
نقض 31/5/1970 – س 21 – 178 – ص 756
نقض 16/1/1962 – س 13 – ص 47
الأثل أن المرجع فى تعرف حقيقه ألفاظ السب أو القذف أو الإهانه هو بما يطمئن إليه القاضى من تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى ولا رقابه عليه فى ذلك لمحكمه النقض ، مادام لم يخطىء فى التطبيق القانونى على الواقعه .
نقض 8/4/1982 – س 33 – 95 – ص 468
المرجع فى تعرف حقيقه ألفاظ السب أو القذف هو ما يطمئن إليه القاضى من تحصيله لفهم الواقعه فى الدعوى ، على أن يخطىء فى التطبيق القانونى على الواقعه كما صار إثباتها بالحكم أو بمسخ دلاله الألفاظ بما يحيلها عن معناها .
نقض 5/1/1989 – ص 7536 – س 58 ق
من المقرر أن القذف الذى يستوجب العقاب قانوناً هو الذى يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبه جنائيه أو يوجب إحتقار المسند اليه عن أهل وطنه .
نقض 8/2/1966 – س 17 – 19 – ص 106
حق الألتجاء إلى القضاء وإن كان من الحقوق التى تثبت للكافه ، فلا يكون من إستعمله فى حدوده مسئولاً جنائياً أو مدنياً عما ينشأ من إستعماله من ضرر للغير ، إلا إذا إنحرف بهذا الحق عما وضع له وإستعمله إستعمالاً كيدياً إبتغاء الإساءه الى الغير والتشهير به ومضارته بأن كان مبطلاً فى دعواه لا يقصد منها لإلا إيلام المدعى عليه والحط من كرامته وشرفه وأعتباره والنيل منه فحينئذ تحق عليه المساءله الجنائيه متى توافرت عناصرها .
نقض 20/11/1983 – س 34 – 205 – 1015
المراد بالسب فى أصل اللغه الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو بأستعمال المعاريض التى تؤدى اليه ، وهو المعنى الملحوظ فى إصطلاح القانون الذى إعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر عند نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره .
نقض 17/2/1975 – س 26 – 39 – ص 175
نقض 6/10/1969 – س 20 – 197 – ص 1014
يكفى فى السب أن تتضمن ألفاظه خدش الشرف بأى وجه من الوجوه ، كما يكفى أن يكون القصد مستفاداً من ذات عبارات السب .
نقض 31/3/1950 – مج أحكام النقض – س 1 – 145 – 441
أن الماده 265 عقوبات فى عبارتها الأولى على كل سب مشتمل على إسناد عيب معين وفى العباره الثانيه على كل سب مشتمل على خدش الناموس أو الإعتبار بأى كيفيه كانت ، ومراد الشارع من عباره الإسناد هنا إنما هو لصق عيب أخلاقى معين بالشخص بأى طريقه من طرق التعبير ، فمن يقول لغيره ما هذه الدسائس وأعمالك أشد من اعمال المعرصين يكون مسنداً معيناً لهذا الغير خادشاً للناموس والإعتبار ويحق عقابه بمقتضى الماده 265 عقوبات لا بمقتضى – جـ 2 – 324 – ص 442

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق