الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019

ماذا لو قتلت الزوجة زوجها أثناء الخيانة الزوجية ؟ معضلة في القانون المصري

ماذا لو قتلت الزوجة زوجها غسلاً للعار!!!...مقال قانوني

ظهرت ضمن ألاجواء والمتنفسات القانونية والتشريعية ,دعوات وإن بدت بمجملها منفردة تعزف نشيدها خارج السرب إلا انها أحدث صوتاً يداعب أسماع العدالة الصماء ،وهي محاولة إيجاد تشريع يقترن كثيراً ويتداخل مع أحكام المادة (409) من قانون العقوبات العراقي في المحتوى والهدف،لكي يأتِ ذلك متنا سقاً مع تساوي الفرص بين الرجل والمرأة حتى في عملية قتل أحدهما الآخر إبان مفاجئته وهو يقترف الفعل المحرم (الزنا ) فالمادة المذكورة تنص (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات من فا جأ زوجته أوإحدى محارمه في حالة تلبسها بالزنا أو وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحا ل أو قتل أحدهما أواعتدى عليهما او على أحدهماإعتداءأفضى الى الموت او الى عا هة مستديمة ) وصدر قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل اعطى فيه حقاً نأى بالفاعل عن طائلة العقاب .
وبقراءة بسيطه فان المادة المذكورة كانت ممهورة بالتخصص( الذكوري ) وأعطت إمتيازاً خاصا ومبرراً ،لقتل الزوجة أوإحدى المحارم حسب ما ذكرته المادة المذكورة وفي حالة تحقق عنصر المفاجئة واقترانه بصفة المراة (زوجة او احدى المحارم والمحارم وهو تعبير شرعي يعني المرأة التي تكون محرمة على الرجل كالام والاخت والبنت وإخريات يشملهما المفهوم ) عند ذلك يشرأب نص المادة (409 ) ليمنح وصفه كتكييف للواقعة الجنائية الحاصلة ،ولايخفى ان الاسباب الحقيقية لظهور هكذا تشريع قانوني يعطي تخفيفا وإعفاءً من الفعل الجرمي المرتكب هي حالة الوضع النفسي والصدمه التي يخلفها منظر الخيانه ،التي تؤدي الى فقدان الادراك والارادة والتصرف طبقا لما يمليه الوضع النفسي الجديد الذي ابتنى بين مشهد الجريمة وانهيار الاعتبار والسمعه والشرف الاجتماعي ،وأدى بالوضع إلا أن يفجر كل قنوات ومنا بع التنشئه الاجتما عية والبنى البيئية والمعتقدات الدينية ليشكل بكليتها لحظة اتخاذالقرار، قرار ارتكاب الفعل الجرمي ودون عودة الى الخلف بل إن هذا الشعور يستعمر نفسية وذاتية الفرد حتى يرى الايجاب والقبول في نظرات المجتمع ولا يعنيه الرأي القانوني فأسقاطات الاعتبارات الاجتماعية أقوى وطئةً من قوى ردع القانون. وعلى ذلك فالجريمة تاخذت وضعاً خاصا في التعامل معها اذا تخلف ركن ( المفاجئة) و تعود الى تكييفها المفهرس في قانون العقوبات ،والذي ينطبق على وصف الجريمة وهو( القتل العمد),وهناك قرار قضائي ندرجه سوقا للمثا ل نصه (أذا كان لدى المتهم شك في علا قة زوجته بشخص آخر فلا يستفيد من ركن المفاجئة الوارد في المادة المذكورة اذا شاهدهما في فراش واحد نهار الحادث وانما تطبق بحقه المادة (405) عقوبات عراقي ).
كما ان الحالات الاخرى التي لا يتوفر فيها عنصر المفاجئة وإن تركت على تكييفها القانوني الا انها ستقترن بمواد ُيستدل عليها في الحكم الذي ستصدرُه المحكمة ،وهذه المواد تسمى بالاعذارالقانونية والظروف القضا ئية المخففة .
والاعذار اما ان تكون معفيه من العقوبة أو مخففه لها ولا عذر الا في الاحوال التي يعينها القانون ،وفي ما عدا هذه الاحوال يعتبرعذرا مخففا إرتكاب الجريمة لبواعث شريفة أو بناءً على استفزاز خطير من المجني عليه بغير حق .وعلى المحكمة ان تبين في اسباب حكمها العذر المعفي من العقوبة (الماده 128) والعذر المعفي هو العذرالذي يمنع من الحكم بأية عقوبة اصلية او تبعية او تكميلية ،(الماده 129) ونصت الماده (130) على العذرالقانوني الذي يقترن بجناية وكيف يُنَزل بعقوبتها ,اما المادة (131) فنصت على الجنحه التي يتوافر فيها عذرمخفف وبينت كيفية النزول بمقدار ونوع العقوبة . اما المادة(132) فنصت على مقدار العقوبة التي تحكم بها المحكمة بجناية اذا رأت ان ظروف الجريمة والمجرم تستدعي الرأفه في تبديل العقوبة المقررة للجريمة ،ومثلها نصت المادة(133) في حالة رأت المحكمه توفر هذه الظروف في جنحه .ومع كل ذلك فان المحكمة عليها ان تبين في اسباب حكمها العذر او الظروف الذي اقتضى التخفيف المادة.(134) وهذه المواد تحدثت عن الجريمة بمفهومها العام دون ان تخصص جريمة بعينها او ذاتها كما فعلت الما ده(409) فقتل أمراة لزوجها غسلا للعار يدخل في صلاحية المحكمه التي ترى ان كان ذلك من ا لاسباب التي تستدعي الرافة للمتهم او هناك اعذار موجودة في حيثيات القضية او الدعوى ,وهذه المسا لة تعيدنا الى السلطة التقديرية للمحكمة ونظرتها با عتبار ما يعرض عليها ظرفاأو عذراً الا ان المحكمة في دعاوى لم تراعِ ِهذا الظرف واعتبرت جريمة قتل المراة زوجها غسلا للعار جريمة عادية وحكمت بالعقوبة المقررة للجريمة .ان المادة (409 )هي مادة تم تعديلها بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل والذي اعطى للزوج الحق واعفاه من العقاب ‘واليوم وفي ظل ظهور مبادىء حقوق الانسان واعتبار المرحلة الراهنه هي مرحلة حقوق الانسان فان ثمة عدة مزدوجات تتقاطع فالتاثير العا لمي والنظرة لحقوق الانسان ونبذ العنف والارهاب وكل ما من شأنه التاثير والاساءة الى آدميت الانسان بالمقابل نرى اجندات تا خذ نحو الجانب الديني واخرى تذهب نحو الجانب العشائري حتى ان هكذا تجاذبات القت بظلالها على مواد الدستور العراقي الذي تم المصادقه عليه في 2005 فالدستور يعتبر الاسلام مصدر رئيس من مصادر التشريع واي قانون يخالف هذه المبادىء سيكون غير دستوري وليس ببعيد عن ذلك جاءت الفقرة الاخرى بعدها لتا كد ان مبادىء الديمقراطية هي اساس ا لتشريع واي مخالفة لها سيجد القا نون عدم دستوريته جاهزة ،وليس هذا فحسب وانما اعتبر الدستور العشائرية اساس مهم وحيوي على الدولة الارتقاء بعاداتها وتقاليدها االايجابية وفات الدستور ان القتل غسلا للعار هي من العادات الايجابية والتي وجدت لها تبريرا تشريعيا في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969. لكن السؤال الذي هو محور موضوعنا ،ما ذا لو ان المراة قتلت زوجها غسلاً للعا ر،كيف سيتعا مل القانون والقضاء معها.....؟
ما جرى عليه الواقع القانوني والقضائي العراقي هو اعتبار الجريمة داخله ضمن اطارها التكييفي كجريمة قتل وستأخذ تكييفها القانوني في المادتين المعروفتين وهما أما (405 ) او اذا تضمنت بعض الظروف المشددة تكون المادة (406 ) التي ترتفع بسقف العقوبة من السجن المؤبد والمؤقت الى الاعدام ,
وبدءاً ,لابد من تعريف مفهوم العار وماذا يعني وهل هو مفهوم واحد مشترك أم متعدد وهل يخضع لتجاذبات المساحات المكانية في مفهومه وارتباطه بالزمن وحركة التطور المجتمعي .
العار:هو حالة الخرق السلوكية لمنظومة اعتادها المجتمع وبنى عليها هيكلية عرفية ومعرفية واصبحت تلك المنظومه جزء من بناء كينونة الذات الفردية داخل المجتمع التي يسعى كل فرد داخل هذا البناء الى العمل على الارتقاء بذاتيته وتساميها وتحقيق اعلى الغايات التي توسم ذاته وشخصيته التي بدورها تأخذ امتدادات متعددة تقف الاسرة واعتباراتها نوات التشكيل الذاتي ،ولان الفرد نتا ج اسرة قبل ان يكون نتا ج مجتمع فهو يحرص دوما على ان تكون اسرته او عائلته او منا بعه الاسرية او العائلية ذات مكانه مرموقه في سلم بناء المجتمع ،
وعلى ذلك تم بناء المجتمع على (الاساس الذكوري) حيث صارت المراة من ضمن منظومات الشرف والسمعة بكيلنها وذاتيتها وشخصا نيتها ،وان قيامها بالاساءة الى ذلك يعرض انتمائاتها الاجتماعية الى النبذ من المجتمع او الدونية مما يستوجب عليهم تنفيذ الحكم المسبق وعلى ضوء ذلك كان لزغاريد المراة واستغاثاتها الدافع في شحذ الهمم وكتيرا ما دارت معارك كبيرة استمرت ازمان طويلة بسبب ذ لك، ولان عامل (الجنس ) المضخم اجتماعيا دخل ضمن هذه المنظومة حتى صار على قمتها صار الشرف ومفردة العار قرينه ومرتبطه بالمفهوم الجنسي وصارت العملية الجنسيةإجتماعيا هي انتصار للرجل وامتهان للمرأة التي قبلت ان تكون طوع بنان الرجل في تحقيق رغباته الجنسية الغير مشروعه .ولان انتصاره يجب ان يستمركذات رجوليه حتى في وضع من ينوء بثقل عاره و ضمن المنظور الاجتماعي تنا غم القانون مع الرؤية الاجتماعية ,فشرعن التخفيف والاعفاء عن الجاني لحظة مفاجئته لزوجته واحدى محارمه ،اما لو تحقق ذلك وكانت المراة هي من فا جئت زوجها ،وقتلته فانها ستكون تحت طا ئلة العقاب المزدوج القانوني والاجتماعي ،فالجريمة ضمن قانون العقوبات جريمة عادية ستجد المادة (405) لها بالمرصا د اما اذا اقترن بها ظروف يدعو للتشديد فان المادة (406 ) التي ترفع سقف العقوبة الى الاعدام هي من تكون حاضرة في الوصف القانوني ،وأذا كان المجتمع ينظر للرجل على ان فعله لايوجب استفزاز المرأة حين تجد زوجها في أحضان امرأة اخرى وأسلمنا إنها سَتضمر في قلبها كل ذلك ...!السؤال ما هو حالها لحظة وجود زوجها في حالة مشينه وفي فعل اللواطة ...،هل سنستطيع منعها وهي تُفا جىء بحامي حماها يئن في اقذر وضع مهين ْ. ،الجواب قانونا وعرفا جريمة عادية ،ربما ستقترن بها احد الاسباب ومن باب المنظومة المعرفية والاجتماعية تشهد تخفيفا قا نونيا ، لكن السؤال الذي أوردناه هل ان مفهوم العا ر يختلف من مجتمع الى اخر ويتاثر بالمساحة المكانية والزمانية .....؟

نعم ان طبيعه المجتمعات ليست متساوية وان ورود عنصر المفاجئه يحكم ذلك فهناك مجتمعات لا تصل في مثل هذه الامور الى حد القتل ومن الممكن ا لعودة الى الحياة واستئنافها بين الزوجين ولايتصور قيامه بعملية القتل وطبيعة المجتمع كما هي طبيعه الاسر تختلف من مجتمع الى آخر فالمجتمع الريفي والمحافظ يختلف عن مجتمع المدينه المنفتح وقد يكون بينها حا لات إلتقاء وحالات تجافي ،والزمن ايضاًٍ له تا ثيره واضح في الدفع بسلوك جديد وصور ومشاهد جديدة تعطي مشهدا جديدا لصورة الحياة .
وحتى نستطيع الالمام اكثر سنرى كيف تعاملت القوانين في حالة مفاجئة الزوج لزوجته والزوجه لزوجها لحظة تلبسه بالزنا ..!قانون العقوبات العراقي إعتبر مفاجئة الزوج لزوجته كما ذكرنا عذرا مخففا ،أردفه قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل صار بموجبه الفاعل معفيا من العقاب ،اما حالة العكس فان جريمة المرأة لحظة مفاجئة زوجها في فعل محرم (زنا او لواط )يعتبر جريمة قتل عادية ،وهناك دعوات الان للتعديل ، اما القانون المصري وفي المادة (277) من قانون العقوبات أعتبر المفاجئه إسفزازا خطيرا واعتبره عذرا قا نونيا مخففا ،وقصر حالة المفاجئة على الزوجة فقط حسب المادة (237) عقوبات مصري ،وكذالك كان اتجاه القانون الليبي في المادة (275) وكذلك القانون المغربي (418) ،في حين اعتبرت قوانين العقوبات السوري في المادة(548) والبناني في المادة (561) والاردني في المادة (340) وقانون عقوبات سلطنة عمان في المادة (252) مفاجئة الزوج لزوجته عذراً معفيا من العقاب ، ولم نرى أي قانون عقابي يمنح الزوجة لحظة مفاجئة زوجها متلبس بالزنا فتقتله عذرا مخففا او معفيا من العقاب ،باستثناء القانون الجزائري حيث نصت المادة (279)من قانون العقوبات الجزائري على انه يسفيد من العذر المخفف الزوج اذا قتل زوجته وهي متلبسه بالزنا وكذلك الزوجة اذا اقدمت على قتل زوجها وهو في حالة تلبس بالزنا ،وعلىضوء احكام هذه المادة يعتبر عذرا مخففا قتل الزوجة لزوجها لحظة مفاجئته متلبسا بالزنا ،لقد منح القانون الجزائري المرأة دوراَ مساويا لدور الرجل ليعلن أن الاسرة لها جنا حا ن هما الرجل والمراة وان أي خلل او خدش في كيان هذه المنظومة يعطي الحق للطرف الاخر ان يتخذ قراره المناسب في التصرف .

والحقيقة اننا نستغرب موقف القانون العراقي الذي أنصف المرأة كثيراً في قانون الاحوال الشخصية رقم 188لسنة1959وبخاصة في باب التفريق القضائي وفي المادة (40) من القانون التي اعطت الحق لكلا الزوجين طلب التفريق عند توافر احد الاسباب واحد هذه الاسباب ما ذكرته الفقرة الثانيةالتي نصت (اذا ارتكب الزوج الاخر الخيانة الزوجية ،ويكون من قبيل الخيانة الزوجية مما رسة الزوج فعل اللواط ،باي وجه من الوجوه .) نراه لايعير لذلك الاهتمام في قانون العقوبات ويميز بين مشاعر رجل يفقد صوابه ويقدم على ارتكاب جريمة قتل غسلا للعار وبين امراة تعيش ذات المشاعروتقدم على ذات الفعل ،ففي الوقت الذي يطلق سراح الرجل -الجاني او تخفف عقوبته ويحظى بالعناية والرعاية القانونية والقضائية ،نرى المرأة -الجانية تواجه بأقوى التهم وتعامل كمجرمة مثلها مثل أي لص او قاتل ،أن مرحلة التعديلات القانونية توجب التعامل مع هكذا موضوع بجدية كبيرة واحداث التعديل القانوني المرتقب لنعيد الامور الى نصاب عدالتها وتقييمها ،وآن الاوان ان نقر بمراحل التطورات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وسكون ألجوانب القانونية والتشريعية ،ان القوانين التي تنظم حياتنا هي قوانين وضعية مرتبطه بحركة الواقع و يجب علينا ان نساير حركة الوضع الراهن كي يمكن تنظيمه واحكام سيطرة القانون عليه ،والا فان قوانيننا ستصاب بداء لاجدواها وانتاجيتها الامر الذي ينسحب على تنظيم مجتمعنا وتطويره ،ونعودإلى الخلف في وقت علينا ان نقفز كي نساير المجتمعات والتشريعات الحديثة.!!!...مقال قانوني

ظهرت ضمن ألاجواء والمتنفسات القانونية والتشريعية ,دعوات وإن بدت بمجملها منفردة تعزف نشيدها خارج السرب إلا انها أحدث صوتاً يداعب أسماع العدالة الصماء ،وهي محاولة إيجاد تشريع يقترن كثيراً ويتداخل مع أحكام المادة (409) من قانون العقوبات العراقي في المحتوى والهدف،لكي يأتِ ذلك متنا سقاً مع تساوي الفرص بين الرجل والمرأة حتى في عملية قتل أحدهما الآخر إبان مفاجئته وهو يقترف الفعل المحرم (الزنا ) فالمادة المذكورة تنص (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات من فا جأ زوجته أوإحدى محارمه في حالة تلبسها بالزنا أو وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحا ل أو قتل أحدهما أواعتدى عليهما او على أحدهماإعتداءأفضى الى الموت او الى عا هة مستديمة ) وصدر قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل اعطى فيه حقاً نأى بالفاعل عن طائلة العقاب .
وبقراءة بسيطه فان المادة المذكورة كانت ممهورة بالتخصص( الذكوري ) وأعطت إمتيازاً خاصا ومبرراً ،لقتل الزوجة أوإحدى المحارم حسب ما ذكرته المادة المذكورة وفي حالة تحقق عنصر المفاجئة واقترانه بصفة المراة (زوجة او احدى المحارم والمحارم وهو تعبير شرعي يعني المرأة التي تكون محرمة على الرجل كالام والاخت والبنت وإخريات يشملهما المفهوم ) عند ذلك يشرأب نص المادة (409 ) ليمنح وصفه كتكييف للواقعة الجنائية الحاصلة ،ولايخفى ان الاسباب الحقيقية لظهور هكذا تشريع قانوني يعطي تخفيفا وإعفاءً من الفعل الجرمي المرتكب هي حالة الوضع النفسي والصدمه التي يخلفها منظر الخيانه ،التي تؤدي الى فقدان الادراك والارادة والتصرف طبقا لما يمليه الوضع النفسي الجديد الذي ابتنى بين مشهد الجريمة وانهيار الاعتبار والسمعه والشرف الاجتماعي ،وأدى بالوضع إلا أن يفجر كل قنوات ومنا بع التنشئه الاجتما عية والبنى البيئية والمعتقدات الدينية ليشكل بكليتها لحظة اتخاذالقرار، قرار ارتكاب الفعل الجرمي ودون عودة الى الخلف بل إن هذا الشعور يستعمر نفسية وذاتية الفرد حتى يرى الايجاب والقبول في نظرات المجتمع ولا يعنيه الرأي القانوني فأسقاطات الاعتبارات الاجتماعية أقوى وطئةً من قوى ردع القانون. وعلى ذلك فالجريمة تاخذت وضعاً خاصا في التعامل معها اذا تخلف ركن ( المفاجئة) و تعود الى تكييفها المفهرس في قانون العقوبات ،والذي ينطبق على وصف الجريمة وهو( القتل العمد),وهناك قرار قضائي ندرجه سوقا للمثا ل نصه (أذا كان لدى المتهم شك في علا قة زوجته بشخص آخر فلا يستفيد من ركن المفاجئة الوارد في المادة المذكورة اذا شاهدهما في فراش واحد نهار الحادث وانما تطبق بحقه المادة (405) عقوبات عراقي ).
كما ان الحالات الاخرى التي لا يتوفر فيها عنصر المفاجئة وإن تركت على تكييفها القانوني الا انها ستقترن بمواد ُيستدل عليها في الحكم الذي ستصدرُه المحكمة ،وهذه المواد تسمى بالاعذارالقانونية والظروف القضا ئية المخففة .
والاعذار اما ان تكون معفيه من العقوبة أو مخففه لها ولا عذر الا في الاحوال التي يعينها القانون ،وفي ما عدا هذه الاحوال يعتبرعذرا مخففا إرتكاب الجريمة لبواعث شريفة أو بناءً على استفزاز خطير من المجني عليه بغير حق .وعلى المحكمة ان تبين في اسباب حكمها العذر المعفي من العقوبة (الماده 128) والعذر المعفي هو العذرالذي يمنع من الحكم بأية عقوبة اصلية او تبعية او تكميلية ،(الماده 129) ونصت الماده (130) على العذرالقانوني الذي يقترن بجناية وكيف يُنَزل بعقوبتها ,اما المادة (131) فنصت على الجنحه التي يتوافر فيها عذرمخفف وبينت كيفية النزول بمقدار ونوع العقوبة . اما المادة(132) فنصت على مقدار العقوبة التي تحكم بها المحكمة بجناية اذا رأت ان ظروف الجريمة والمجرم تستدعي الرأفه في تبديل العقوبة المقررة للجريمة ،ومثلها نصت المادة(133) في حالة رأت المحكمه توفر هذه الظروف في جنحه .ومع كل ذلك فان المحكمة عليها ان تبين في اسباب حكمها العذر او الظروف الذي اقتضى التخفيف المادة.(134) وهذه المواد تحدثت عن الجريمة بمفهومها العام دون ان تخصص جريمة بعينها او ذاتها كما فعلت الما ده(409) فقتل أمراة لزوجها غسلا للعار يدخل في صلاحية المحكمه التي ترى ان كان ذلك من ا لاسباب التي تستدعي الرافة للمتهم او هناك اعذار موجودة في حيثيات القضية او الدعوى ,وهذه المسا لة تعيدنا الى السلطة التقديرية للمحكمة ونظرتها با عتبار ما يعرض عليها ظرفاأو عذراً الا ان المحكمة في دعاوى لم تراعِ ِهذا الظرف واعتبرت جريمة قتل المراة زوجها غسلا للعار جريمة عادية وحكمت بالعقوبة المقررة للجريمة .ان المادة (409 )هي مادة تم تعديلها بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل والذي اعطى للزوج الحق واعفاه من العقاب ‘واليوم وفي ظل ظهور مبادىء حقوق الانسان واعتبار المرحلة الراهنه هي مرحلة حقوق الانسان فان ثمة عدة مزدوجات تتقاطع فالتاثير العا لمي والنظرة لحقوق الانسان ونبذ العنف والارهاب وكل ما من شأنه التاثير والاساءة الى آدميت الانسان بالمقابل نرى اجندات تا خذ نحو الجانب الديني واخرى تذهب نحو الجانب العشائري حتى ان هكذا تجاذبات القت بظلالها على مواد الدستور العراقي الذي تم المصادقه عليه في 2005 فالدستور يعتبر الاسلام مصدر رئيس من مصادر التشريع واي قانون يخالف هذه المبادىء سيكون غير دستوري وليس ببعيد عن ذلك جاءت الفقرة الاخرى بعدها لتا كد ان مبادىء الديمقراطية هي اساس ا لتشريع واي مخالفة لها سيجد القا نون عدم دستوريته جاهزة ،وليس هذا فحسب وانما اعتبر الدستور العشائرية اساس مهم وحيوي على الدولة الارتقاء بعاداتها وتقاليدها االايجابية وفات الدستور ان القتل غسلا للعار هي من العادات الايجابية والتي وجدت لها تبريرا تشريعيا في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969. لكن السؤال الذي هو محور موضوعنا ،ما ذا لو ان المراة قتلت زوجها غسلاً للعا ر،كيف سيتعا مل القانون والقضاء معها.....؟
ما جرى عليه الواقع القانوني والقضائي العراقي هو اعتبار الجريمة داخله ضمن اطارها التكييفي كجريمة قتل وستأخذ تكييفها القانوني في المادتين المعروفتين وهما أما (405 ) او اذا تضمنت بعض الظروف المشددة تكون المادة (406 ) التي ترتفع بسقف العقوبة من السجن المؤبد والمؤقت الى الاعدام ,
وبدءاً ,لابد من تعريف مفهوم العار وماذا يعني وهل هو مفهوم واحد مشترك أم متعدد وهل يخضع لتجاذبات المساحات المكانية في مفهومه وارتباطه بالزمن وحركة التطور المجتمعي .
العار:هو حالة الخرق السلوكية لمنظومة اعتادها المجتمع وبنى عليها هيكلية عرفية ومعرفية واصبحت تلك المنظومه جزء من بناء كينونة الذات الفردية داخل المجتمع التي يسعى كل فرد داخل هذا البناء الى العمل على الارتقاء بذاتيته وتساميها وتحقيق اعلى الغايات التي توسم ذاته وشخصيته التي بدورها تأخذ امتدادات متعددة تقف الاسرة واعتباراتها نوات التشكيل الذاتي ،ولان الفرد نتا ج اسرة قبل ان يكون نتا ج مجتمع فهو يحرص دوما على ان تكون اسرته او عائلته او منا بعه الاسرية او العائلية ذات مكانه مرموقه في سلم بناء المجتمع ،
وعلى ذلك تم بناء المجتمع على (الاساس الذكوري) حيث صارت المراة من ضمن منظومات الشرف والسمعة بكيلنها وذاتيتها وشخصا نيتها ،وان قيامها بالاساءة الى ذلك يعرض انتمائاتها الاجتماعية الى النبذ من المجتمع او الدونية مما يستوجب عليهم تنفيذ الحكم المسبق وعلى ضوء ذلك كان لزغاريد المراة واستغاثاتها الدافع في شحذ الهمم وكتيرا ما دارت معارك كبيرة استمرت ازمان طويلة بسبب ذ لك، ولان عامل (الجنس ) المضخم اجتماعيا دخل ضمن هذه المنظومة حتى صار على قمتها صار الشرف ومفردة العار قرينه ومرتبطه بالمفهوم الجنسي وصارت العملية الجنسيةإجتماعيا هي انتصار للرجل وامتهان للمرأة التي قبلت ان تكون طوع بنان الرجل في تحقيق رغباته الجنسية الغير مشروعه .ولان انتصاره يجب ان يستمركذات رجوليه حتى في وضع من ينوء بثقل عاره و ضمن المنظور الاجتماعي تنا غم القانون مع الرؤية الاجتماعية ,فشرعن التخفيف والاعفاء عن الجاني لحظة مفاجئته لزوجته واحدى محارمه ،اما لو تحقق ذلك وكانت المراة هي من فا جئت زوجها ،وقتلته فانها ستكون تحت طا ئلة العقاب المزدوج القانوني والاجتماعي ،فالجريمة ضمن قانون العقوبات جريمة عادية ستجد المادة (405) لها بالمرصا د اما اذا اقترن بها ظروف يدعو للتشديد فان المادة (406 ) التي ترفع سقف العقوبة الى الاعدام هي من تكون حاضرة في الوصف القانوني ،وأذا كان المجتمع ينظر للرجل على ان فعله لايوجب استفزاز المرأة حين تجد زوجها في أحضان امرأة اخرى وأسلمنا إنها سَتضمر في قلبها كل ذلك ...!السؤال ما هو حالها لحظة وجود زوجها في حالة مشينه وفي فعل اللواطة ...،هل سنستطيع منعها وهي تُفا جىء بحامي حماها يئن في اقذر وضع مهين ْ. ،الجواب قانونا وعرفا جريمة عادية ،ربما ستقترن بها احد الاسباب ومن باب المنظومة المعرفية والاجتماعية تشهد تخفيفا قا نونيا ، لكن السؤال الذي أوردناه هل ان مفهوم العا ر يختلف من مجتمع الى اخر ويتاثر بالمساحة المكانية والزمانية .....؟

نعم ان طبيعه المجتمعات ليست متساوية وان ورود عنصر المفاجئه يحكم ذلك فهناك مجتمعات لا تصل في مثل هذه الامور الى حد القتل ومن الممكن ا لعودة الى الحياة واستئنافها بين الزوجين ولايتصور قيامه بعملية القتل وطبيعة المجتمع كما هي طبيعه الاسر تختلف من مجتمع الى آخر فالمجتمع الريفي والمحافظ يختلف عن مجتمع المدينه المنفتح وقد يكون بينها حا لات إلتقاء وحالات تجافي ،والزمن ايضاًٍ له تا ثيره واضح في الدفع بسلوك جديد وصور ومشاهد جديدة تعطي مشهدا جديدا لصورة الحياة .
وحتى نستطيع الالمام اكثر سنرى كيف تعاملت القوانين في حالة مفاجئة الزوج لزوجته والزوجه لزوجها لحظة تلبسه بالزنا ..!قانون العقوبات العراقي إعتبر مفاجئة الزوج لزوجته كما ذكرنا عذرا مخففا ،أردفه قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل صار بموجبه الفاعل معفيا من العقاب ،اما حالة العكس فان جريمة المرأة لحظة مفاجئة زوجها في فعل محرم (زنا او لواط )يعتبر جريمة قتل عادية ،وهناك دعوات الان للتعديل ، اما القانون المصري وفي المادة (277) من قانون العقوبات أعتبر المفاجئه إسفزازا خطيرا واعتبره عذرا قا نونيا مخففا ،وقصر حالة المفاجئة على الزوجة فقط حسب المادة (237) عقوبات مصري ،وكذالك كان اتجاه القانون الليبي في المادة (275) وكذلك القانون المغربي (418) ،في حين اعتبرت قوانين العقوبات السوري في المادة(548) والبناني في المادة (561) والاردني في المادة (340) وقانون عقوبات سلطنة عمان في المادة (252) مفاجئة الزوج لزوجته عذراً معفيا من العقاب ، ولم نرى أي قانون عقابي يمنح الزوجة لحظة مفاجئة زوجها متلبس بالزنا فتقتله عذرا مخففا او معفيا من العقاب ،باستثناء القانون الجزائري حيث نصت المادة (279)من قانون العقوبات الجزائري على انه يسفيد من العذر المخفف الزوج اذا قتل زوجته وهي متلبسه بالزنا وكذلك الزوجة اذا اقدمت على قتل زوجها وهو في حالة تلبس بالزنا ،وعلىضوء احكام هذه المادة يعتبر عذرا مخففا قتل الزوجة لزوجها لحظة مفاجئته متلبسا بالزنا ،لقد منح القانون الجزائري المرأة دوراَ مساويا لدور الرجل ليعلن أن الاسرة لها جنا حا ن هما الرجل والمراة وان أي خلل او خدش في كيان هذه المنظومة يعطي الحق للطرف الاخر ان يتخذ قراره المناسب في التصرف .
والحقيقة اننا نستغرب موقف القانون العراقي الذي أنصف المرأة كثيراً في قانون الاحوال الشخصية رقم 188لسنة1959وبخاصة في باب التفريق القضائي وفي المادة (40) من القانون التي اعطت الحق لكلا الزوجين طلب التفريق عند توافر احد الاسباب واحد هذه الاسباب ما ذكرته الفقرة الثانيةالتي نصت (اذا ارتكب الزوج الاخر الخيانة الزوجية ،ويكون من قبيل الخيانة الزوجية مما رسة الزوج فعل اللواط ،باي وجه من الوجوه .) نراه لايعير لذلك الاهتمام في قانون العقوبات ويميز بين مشاعر رجل يفقد صوابه ويقدم على ارتكاب جريمة قتل غسلا للعار وبين امراة تعيش ذات المشاعروتقدم على ذات الفعل ،ففي الوقت الذي يطلق سراح الرجل -الجاني او تخفف عقوبته ويحظى بالعناية والرعاية القانونية والقضائية ،نرى المرأة -الجانية تواجه بأقوى التهم وتعامل كمجرمة مثلها مثل أي لص او قاتل ،أن مرحلة التعديلات القانونية توجب التعامل مع هكذا موضوع بجدية كبيرة واحداث التعديل القانوني المرتقب لنعيد الامور الى نصاب عدالتها وتقييمها ،وآن الاوان ان نقر بمراحل التطورات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وسكون ألجوانب القانونية والتشريعية ،ان القوانين التي تنظم حياتنا هي قوانين وضعية مرتبطه بحركة الواقع و يجب علينا ان نساير حركة الوضع الراهن كي يمكن تنظيمه واحكام سيطرة القانون عليه ،والا فان قوانيننا ستصاب بداء لاجدواها وانتاجيتها الامر الذي ينسحب على تنظيم مجتمعنا وتطويره ،ونعودإلى الخلف في وقت علينا ان نقفز كي نساير المجتمعات والتشريعات الحديثة.

منقول

التمييز بين الرجل والمرأة في عقوبة الزنا

هناك تمييز بين الرجل والمرأة فى جريمة الزنا

د. عماد الفقي أستاذ القانون: قانون العقوبات عفى عليه الزمن.. وينحاز للسلطة ضد المواطن

الأربعاء 19/أبريل/2017 - 01:59 م

د. عماد الفقي أستاذ
  • نحتاج لعقوبات جديدة تتواكب مع ثورة التكنولوجيا في وسائل الإجرام
  • الزوج الذي يضبط زوجته متلبسة بالزنى وقتلها لا يعدم
  • انتشار زواج القاصرات بسبب التحايل على القانون
  • عقوبة الجرائم التي ترتكب باسم السلطة بسيطة
  • الشبكات الإجرامية المنظمة أشبه بالتنظيمات العسكرية
  • أطالب بإنشاء مجلس أعلى للسياسة الجنائية أسوة بالدول الأوروبية
  • عقوبة جرائم الإتلاف غير العمدي أصبحت لا تتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة
  • زواج القاصرات يدخل ضمن جرائم الاتجار بالبشر 
  • عقوبات الحبس لمن ينتهك حقوق المواطنين يجب أن تصبح وجوبية 
  • هناك نصوص في القانون انحازت لرجال السلطة العامة 
  • مواد قانون العقوبات لا تتناسب مع التغيرات التي طرأت على المجتمع


قال الدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي، وكيل كلية الحقوق، إن قانون العقوبات يحتاج تعديلًا شاملًا، وإعادة النظر في مواده التي أصبح معظمها لا يتناسب مع التغيرات التي طرأت على المجتمع، وظهور جرائم مستحدثة بسبب الثورة التكنولوجية تحتاج قوانين جريئة، بعيدًا العقوبات الهزيلة التي تطبق على بعض الجرائم بالقانون.

وكشف الفقي وجود مواد بقانون العقوبات تميز بين الرجل والمرأة، خاصة فيما يتعلق بجرائم الزنا، بالإضافة إلى انحيازها لرجال السلطة العامة في بعض الجرائم، مشيرًا إلى أن بعض مواد القانون شجعت على سرقة العقارات، والتوسع في القبض على المواطنين دون وجه حق... وإلى نص الحوار:


*في البداية.. هل ترى أن قانون العقوبات يحتاج لتعديل؟قانون العقوبات المصري صدر في الثلاثينيات وتحديدًا عام 1937، وتم إدخال بعض التعديلات عليه لكي تتواكب نصوصه مع المستجدات التي طرأت على المجتمع، ويعالج ما استحدث من جرائم لم تكن موجودة من قبل، إلا أنه يبقى من القوانين القديمة التي تحتاج لتعديل شامل، ليتضمن عقوبات جديدة تتواكب مع ثورة التكنولوجيا والمعرفة في وسائل الإجرام، على غرار ما قامت به فرنسا من إصدار قانون العقوبات الفرنسي الجديد عام 1992.

*وما الجرائم المستحدثة التي تحتاج عقوبات جديدة بقانون العقوبات؟الإجرام المنظم أو الشبكات الإجرامية المنظمة التي هي أشبه بالتنظيمات العسكرية، تستخدم وسائل التكنولوجيا الحديثة والإنترنت في ارتكاب الجرائم، مما يتطلب عقوبات جديدة للجرائم التي تستخدم التكنولوجيا الحديثة وتضمينها في قانون العقوبات المصري.

*هناك جرائم بقانون العقوبات تبدو كأنها جرائم جسيمة إلا أن عقوبتها ضئيلة.. ما أبرز هذه الجرائم؟هناك جرائم بالفعل كبيرة إلا أن عقوبتها بسيطة مثل الجرائم التي ترتكب باسم السلطة وهي الجرائم التي تقع من رجال السلطة العامة، والعقوبات المقررة لها بسيطة لا تتناسب مع الجرم الذي ارتكبه الموظف العام وهي جرائم الإكراه وسوء المعاملة من الموظفين لأفراد الناس، حيث نصت المادة 129 من قانون العقوبات على أن كل موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتمادًا على وظيفته، بحيث أخل بشرفهم أو أحدث آلامًا بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على 200 جنيه، حيث إن هذه العقوبة خفيفة كما أنها اختيارية بالنسبة للقاضي، والتي منحته حق اختيار إما الحبس سنة أو دفع غرامة 200 جنيه.

*وما العقوبة المقترحة من وجهة نظرك؟المقترح هو تغليظ العقوبة بحيث يكون الحبس وجوبيا، مع زيادة قيمة الغرامة.

*ألا ترى أن هناك نصوصًا بقانون العقوبات انحازت لرجال السلطة العامة والموظفين العموم؟بالفعل هناك نصوص انحازت لرجال السلطة العامة، مثل قيام موظف عمومي دخول منزل شخص ما بغير رضاه معتمدًا على وظيفته، فالعقوبة هنا تكون إما الحبس أو الغرامة التي لا تزيد على 200 جنيه، وفقًا لما نصت عليه المادة 128 من قانون العقوبات "إذا دخل أحد الموظفين أو المستخدمين العموم أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية اعتمادًا على وظيفته منزل شخص من أحد الناس بغير رضاه فيما عدا الأحوال المبنية في القانون أو دون مراعاة القواعد المقررة فيه، يعاقب بالحبس أو بالغرامة لا تزيد على 200 جنيه"، هذا بجانب انحياز القانون أيضًا للموظفين العموم في جريمة الاستيلاء على ملك عقار أو منقول قهرًا عن مالكه أو استولى على ذلك بغير حق، حيث نصت المادة 130 من قانون العقوبات على: "كل موظف عموم أو مستخدم عموم وكل إنسان مكلف بخدمة عمومية اشتري بناءً على سطوة وظيفته ملكًا عقارًا كان أو منقولا قهرًا عن مالكه أو استولى على ذلك بغير حق أو أكره المالك على بيع ما ذكر لشخص آخر يعاقب بحسب درجة ذنبه بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على 200 جنيه"، وكلها عقوبات ضعيفة للغاية.

*وما العقوبات المناسبة لتلك الجرائم؟أن تكون عقوبات الحبس وجوبية وليست غرامات لتكون رادعة لمن ينتهك حقوق المواطنين.

*كيف ترى انتشار جرائم الاعتداء على عقار الغير وضع اليد عليها والعقوبات المقررة لها؟العقوبات المقررة لتلك الجرائم شجعت على سرقة العقارت والاعتداء عليها وحيازتها بالقوة، وحرمان صاحب العقار من الانتفاع به، وعندما يقوم صاحب العقار برفع دعوى قضائية لإثبات حقه في عقاره، ويقدم المستندات التي تفيد ذلك، يصدر الحكم في النهاية بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو قد تكون العقوبة مجرد غرامة لا تتجاوز 300 جنيه، في حين أن اللص الذي يسرق حافظة نقود تكون مدة العقوبة الحبس لمدة عامين وجوبيًا.

*هل ترى أن هناك غرامات أصبحت لا تتناسب مع ارتفاع المعيشة وغلاء الأسعار؟هناك جرائم الإتلاف غير العمدي، فإذا قام أحد الأشخاص بإتلاف سيارة الغير دون قصد، تكون الغرامة 50 جنيهًا، وهذا يحتاج إلى تغليظ العقوبة، وخاصة أن قيمة الغرامات التي فرضها المشرع تحتاج إلى الزيادة، فالغرامات الحالية لا تتناسب مع قيمة الشيء الذي تم إتلافه، في ظل ارتفاع الأسعار، فما تم إتلافه قيمته أكبر بكثير من الغرامة المفرضة، ولا بد أن يكون هناك تناسب بين قيمة الشيء الذي تم إتلافه والغرامة المقررة لها.

*رغم التوعية بخطورة زواج القاصرات والأضرار الناجمة عنه.. فإنه ما زال منتشرًا خاصة في القرى والمحافظات دون خوف من المسئولية الجنائية عنه.. كيف ترى ذلك؟زواج القاصرات يدخل ضمن جرائم الاتجار بالبشر، ويعاقب كل من يشترك في تزويج قاصر، سواء الأب أو المحامى أو السمسار، ورغم تجريم القانون فإن ما يحدث هو تحايل على القوانين والأعراف، فالمادة السادسة من القانون 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر نصت على عقاب مرتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه في الحالات الواردة بالقانون، وإذا كان المجنى عليه طفلًا أو من عديمي الأهلية، أو من ذوى الإعاقة، فقد غلظ العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد، إلا أن وسائل التحايل والتلاعب في تحديد عمر الطفلة بشهادات طبية غير صحيحة تحول دون تطبيق العقوبة.

*ظهرت مؤخرًا عدة قوانين عقابية خاصة لبعض الجرائم بعضها لجرائم مستحدثة.. فلماذا لم يتم تعديل قانون العقوبات بإضافة تلك الجرائم وعقوبتها؟لجأ المشرع إلى إعداد قوانين عقابية خاصة، رغبة منه في عدم إجراء تعديلات جديدة على قانون العقوبات، مثل قانون خاص بالاتجار بالبشر، قانون الإرهاب، قانون التوقيع الإلكتروني الخاص بالجرائم الإلكترونية، الهجرة غير الشرعية، زراعة الأعضاء البشرية، قانون الاتصالات، قانون المحاكم الاقتصادية، جميعها تشريعات عقابية خاصة لمواجهة ظاهرة إجرامية جديدة لم تكن موجودة من قبل، ولجأ المشرع فيها إلى تغليظ العقوبات، وبعض من تلك الجرائم منصوص عليها بالفعل في قانون العقوبات مثل الجرائم الإرهابية، إلا أن المشرع قصد إصدار قانون خاص متكامل لكل من تلك الجرائم لمواجهتها بحزم بعقوبات رادعة، أشد مما كان ينص عليه قانون العقوبات.

*هل ترى أن تشديد العقوبات هو السبيل لتحقيق الردع وتقليل ارتكاب الجريمة؟تشديد العقوبة ليس الوسيلة الوحيدة للمكافحة بل ربما قد تأتي بنتائج عكسية، في بعض الجرائم، الأزمة في تطبيق القانون وتفعيله، وأن يكون لدى الدولة بعد نظر في اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أو التقليل من ارتكاب الجرائم، لكن ما يحدث أن الجريمة تحدث ثم تأخذ الدولة بعدها رد الفعل، فهناك وسائل وإجراءات إذا اتخذتها الدولة ستقلل من نسبة الجرائم.

*وما تلك الإجراءات التي يتعين على الدولة اتخاذها؟نحن في حاجة ماسة إلى مجلس أعلى للسياسة الجنائية أسوة بالدول الأوروبية يضم محامين وأساتذة جامعة وممثلين عن الجهات الأمنية والمعنية بالشأن الإجرامي، وبعض الشخصيات العامة، ويتبع الرئاسة، ويتولى اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع الجريمة، مراجعة التشريعات العقابية، دراسة أسباب الظاهرة الإجرامية، أو القوانين التي تحتاجها الدولة، هل القوانين الحالية كافية لمواجهة الجرائم؟ كيفية تحقيق الجزاء الجنائي في المؤسسة العقابية للغرض من الجزاء الجنائي، عمل إحصائية بمعدل الجرائم سنويا ودراسة أسباب ارتفاعها أو انخفاضها مقارنة بالأعوام السابقة ونوعيتها، والوقوف على مدى صلاحية المؤسسة العقابية للتأهيل والتهذيب، ومراقبة السجون ومعاملة المساجين، ومدى توفير الرعاية الصحية لهم، وعمل إحصائيات عن عدد المسجونين في السجون ونوعية الجرائم التي ارتكبوها وغيرها، بهدف ضبط المؤسسة العقابية ومكافحة الجريمة.

*هل ترى أن القانون ميز بين الرجل والمرأة في بعض العقوبات؟نعم، ولعل أبرزها جريمة الزنا، فقد نص قانون العقوبات في المادة 237 على أنه من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنى وقتلها في الحال هي ومن يزني بها، عوقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة في المادتين 234 و236"، وهنا يقصد عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، يطلق عليها حالة العذر أو الاستفزاز، ويقصد بها عندما يضبط الزوج زوجته متلبسة مع عشيقها بالزنى وقتلهما، يحكم القاضي عليه بعقوبة الحبس وليس الإعدام أو السجن المؤبد، لا يستفيد من حالة العذر إلا الزوج فقط، هنا في تمييز، لأن المرأة إذا رأت زوجها في حالة تلبس مع عشيقته بالزنى، وقتله أو قتلتهما معا، لا يطبق القاضي عليها المادة 237، لكن يمكن أن يستخدم القاضي مع الزوجة القاتلة المادة 17 من قانون العقوبات التي أجازت للقاضي وفقا للدعوى وملابساتها استخدام الرأفة وتبديل العقوبة، فبدلا من عقوبة الإعدام تستبدل بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد، أو قد يقوم القاضي باستبدال عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة أشهر، لكن استخدام الرأفة ليس جوبيًا على القاضي أن يستعملها، أما في حالة الزوج، فتطبيق المادة 237 عليه إلزامي ووجوبي.

*وماذا إذا قامت الزوجة وعشيقها بقتل الزوج الذي حاول قتلهما بعد ضبطهما في حالة تلبس بالزنى؟هنا يوجد عوار تشريعي يحتاج إلى تدخل المشرع لتعديله، فقد يحدث أن الزوج الذي ضبط زوجته وعشيقها في حالة تلبس بالزنى، يستخدم حقه في الدفاع عن شرفه وكرامته بقتلهما، إلا أن الزوجة الخائنة وشريكها قاموا بقتل الزوج باستخدام حق الدفاع عن النفس، وبالتالي لن يحاكموا باعتبار أن الدافع من قتل الزوج هو الدفاع عن النفس في مواجهة الزوج الذي حاول قتلهما بسبب الزنا، فضلا عن أنه يتعذر محاكمة الزوجة بتهمة الزنا، بعد أن قتلوا الزوج صاحب الحق الأصيل في تحريك دعوى الزنا ضد زوجته.

*كيف ترى الأحكام التي تصدر ضد الضباط المتهمين بتعذيب المتهمين؟المحاكم أحيانًا تستخدم عقوبات مخففة مع مأموري الضبط القضائي المتهمين في جرائم التعذيب، فرغم أن المادة 126 من قانون العقوبات والتي تنص على: "كل موظف أو مستخدم عموم أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات، وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدًا"، إلا أننا نرى في بعض الأحيان أن القضاء ينظر إلى المركز الوظيفي للجاني باعتباره ضابطًا ذا مركز مرموق، وينظر إلى وضع المجني عليه ويجد أن له "سوابق"، تلك النظرة تؤثر في العقوبة التي تصدر على الجاني، فضلا عن أن المحكمة قد ترى أن الضابط ارتكب ذلك بحكم وظيفته التي تدفعه إلى حماية المجتمع والمواطنين، فنجد ضباطًا متهمين بالتعذيب وحاصلين على عقوبة عام أو 6 شهور مع إيقاف التنفيذ، رغم العقوبات المشددة لتلك الجرائم وفقًا للقانون.

استغاثة عبر الفيس بوك كشفت جريمة خطيرة في القاهرة

استغاثة طبيب عبر "فيس بوك" تكشف عصابة للاعتداء الجنسى على فتيات الـ"ريكلام" بالملاهى الليلية بالجيزة.. الضحية الأخيرة نجت من المتهمين فتخلصوا منها بفيصل.. والعثور على زجاجات "بيرة" و"حشيش" بشقة الجناة فى أكتوبر 

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فى واقعة اتهام 5 أشخاص يقودهم شاب، يدعى أنه خليجى، باستقطاب فتيات الملاهى الليلية "ريكلام"، إلى شقة بمدينة السادس من أكتوبر، والاعتداء عليهن جنسيا، وسرقة متعلقاتهن، أن الضحية التى كشفت المتهمين لم يتم الاعتداء عليها جنسيا، حيث نجت من المتهمين، بعدما ادعت لهم أن لديها عذر شرعى.
وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين استولوا على متعلقاتها، وأثناء محاولتهم إجبارها على النزول بشارع فيصل ببولاق الدكرور، استغاثت الفتاة، فدفعها المتهمين أرضا وفروا هاربين، ليتصادف مرور طبيب بالشارع يدعى "ر.م"، حيث التقط أرقام السيارة الخاصة بالجناة، ونشر استغاثة عبر إحدى صفحات الفيس بوك، الخاصة بمنطقة بنشر أخبار منطقة فيصل، فشاهد مالك السيارة الاستغاثة، وأكد أن سيارته مستأجرة، لأحد الأشخاص للعمل بها بإحدى شركات توصيل الزبائن.
وذكر الطبيب فى الاستغاثة "دلوقتى حالا يا جماعة فى شارع فيصل عند المطاحن، العربية دى، وذكر رقم لوحاتها المعدنية، كانت فيها بنت راكبة ورا تقريبا، وولد فتح الباب، وزق البنت، والبنت صوتت، والعربية بأقصى سرعة جريت، ياريت شير عشان نوصل لصاحب العربية دى، أنا جريت وراهم ملحقتهمش، أبلغ فين أو أعمل إيه "".
عقب انتشار الاستغاثة، أجرى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحريات مكثفة، وتم التوصل لهوية المتهمين، وتبين أنهم 5 أشخاص، يقودهم شاب يبلغ من العمر 22 سنة، وبإعداد كمين للمتهم وشركائه، تمكن المقدم محمد الجوهرى رئيس مباحث بولاق الدكرور من ضبطهم، وضبط بحوزتهم فيديوهات ومقاطع جنسية تم التقاطها للفتيات.
اعترف المتهمون أنهم يستدرجون فتيات الملاهى الليلية، حيث كان قائدهم يعمل بمحل كوافير، ولديه سجل يحتوى على أرقام فتيات الملاهى الليلية اللاتى يترددن على المحل، فيدعى أنه خليجى، ويتصل بالفتاة المستهدفة، ويعرض عليها مصاحبته لشقة بمدينة السادس من أكتوبر، لممارسة الرذيلة معه، مقابل الحصول على مبلغ مالى كبير، وفور استجابة الفتاة، يرسل لها أحد أعوانه بسيارة ملاكى، لاصطحابها للسيارة، وعقب وصولها للشقة تفاجأ بوجود باقى المتهمين، الذين يعتدون عليها ويتلقطون لها مقاطع جنسية لتهديدها بها، ثم يستولون على متعلقاتها ويخلون سبيلها.
واصطحب رجال المباحث بقسم شرطة بولاق الدكرور، المتهم الرئيسى فى الجريمة إلى الشقة التى يستخدمها فى الاعتداء على الفتيات لإجراء معاينة للشقة التى شهدت وقائع الاعتداء الجنسى.
وتبين للعقيد محمد الشاذلى مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بإشراف العميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، أن الشقة كائنة بمبنى يشبه فيلا، مكون من 4 شقق، الشقة التى شهدت وقائع الاعتداء تقع بالطابق الأرضى للمبنى، مكونة من غرفتين وصالة، ومطبخ وحمام، لا تحتوى على أى أثاث مرتب، تحتوى فقط على ثلاجة وغسالة، كما تم العثور على مرتبة دون سرير، ملقاة أرضا.
وأجرى فريق من النيابة العامة معاينة للشقة، بمصاحبة محمد طامو خبير الأدلة الجنائية، حيث تم العثور على زجاجات بيرة، بالإضافة إلى قطع من الحشيش المخدر، وتم الحصول على عينات تدل على وقائع الاعتداء الجنسى لفحصها.

هل يكافئ القانون الزوج المجني عليه في الخيانة الزوجية.

جرائم القتل دفاعا عن الشرف عرض مستمر.. خبراء: الزوج يستفيد من عقوبة السجن من 12 إلى 36 شهرا حال قتل زوجته وعشيقها بنص المادة 273 عقوبات لمعاملتها جنحة وليست جناية.. والعقوبة خلاف ذلك الإعدام أو المؤبد

الجمعة، 11 نوفمبر 2016 04:54 ص
جرائم القتل دفاعا عن الشرف عرض مستمر.. خبراء: الزوج يستفيد من عقوبة السجن من 12 إلى 36 شهرا حال قتل زوجته وعشيقها بنص المادة 273 عقوبات لمعاملتها جنحة وليست جناية.. والعقوبة خلاف ذلك الإعدام أو المؤبد 
تعددت فى الآونة الأخيرة جرائم الخيانة الزوجية، وعادة ما تنتهى بمقتل العشيق على يد الزوج انتقاما لشرفه وثأرا لكرامته، وآخر هذه الجرائم شهدتها منطقة الطالبية، حيث عاد عامل إلى شقته بمنطقة الطالبية ففوجئ بعشيق زوجته يختبئ ببلكونة الشقة، لتنشب بينهما مشاجرة تنتهى بسقوط العشيق من البلكونة، ومفارقته الحياة، ليتم ضبط الزوج بتهمة التورط فى قتل العشيق، والقبض على الزوجة بتهمة الزنا.

كما شهدت منطقة العمرانية أيضا جريمة قتل حلاق لعشيق زوجته بتسديد الطعنات له بعد ضبطهما فى وضع مخل بشقته، ثم سلم نفسه لقسم شرطة العمرانية، وفى محافظة كفر الشيخ قتل حلاق عشيق زوجته بعد ضبطهما فى وضع مخل بغرفة النوم عقب عودته إلى شقة الزوجية، حيث طارده وسدد له الطعنات بسكين المطبخ، مما أسفر عن مقتله فى الحال وشرع فى قتل زوجته حيث أصابها بعدة جروح.

وبالرغم من تورط الأزواج فى ارتكاب جرائم القتل إلا أن عقوبتهم لا تصل إلى الإعدام أو المؤبد كما ينص القانون فى جرائم القتل، حيث خفف المشرع العقوبة فى تلك الجرائم من سنة إلى 3 سنوات.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد الجنزورى أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس، لـ"اليوم السابع" إن المادة 237 من قانون العقوبات تنص على: "من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها فى الحال هى ومن يزنى بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة فى المادتين 234 و236"، موضحًا أى أن الزوج إذا ضبط زوجته مع عشيقها يستفيد من التخفيف فى العقوبة، حيث قد تصل عقوبته إلى الحبس من سنة إلى 3 سنوات، وتعد هذه المادة هى الوحيدة التى تنص على عقوبة مخففة فى جريمة القتل.

وأضاف الجنزورى، أن إثبات الزوج لخيانة زوجته مع عشيقها يثبت من خلال تواجدهما معا فى شقة الزوجية مع وجود بعض المظاهر التى تدل على علاقتهما غير المشروعة، حتى لو لم يتم ضبطهما فى وضع مخل فى حالة تلبس، مؤكدًا أن الزوج إذا ضبط زوجته فى وضع مخل مع عشيقها وتم التحفظ عليهما وإبلاغ أجهزة الأمن، فإن العقوبة التى توجه للزوجة وعشيقها هى الزنا وعقوبتها الحبس 3 سنوات، ويحق للزوج التصالح والتنازل حتى لو صدر حكم نهائى فى القضية.

وأستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس ، إن الزوج لا يحق أن يقيم دعوى زنا ضد زوجته إذا سبق وأن ضبطته متلبسا يخونها، وأقامت ضده دعوى زنا، أو حررت محضرا بالواقعة طالما أثبتت الأمر قانونا.

ومن جانبه قال الدكتور محمد أبو طالب أستاذ القانون بجامعة عين شمس، إن الزوج إذا ضبط زوجته فى وضع مخل مع عشيقها فيحق له التحفظ عليهما ويشهد عليهما آخريين، وإذا قتلها ومن يزنى بها فيعاقب بعقوبة الجنحة وليست الجناية.

وأضاف أبو طالب، أن إثبات جريمة الزنا من الأمور الصعب تحقيقها، حيث حددتها الشريعة بإشهاد 4 أشخاص وأن يراهما متصلين كالعود فى المكحلة والقلم فى المحبرة، لكن هناك بعض الدلائل التى تشير إلى وجود علاقة تثبت الخيانة مثل وجود مراسلات بين الزوجة وعشيقها، وخلاف ذلك فإن كل حالات القتل تعد جناية قتل عمد ويحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعدام.

عذر الاستفزاز في القانون المصري : العقوبة تختلف حسب الأحوال .

تختلف حسب المفاجأة.. تعرف على رأي القانون في جريمة قتل الزوجة المتلبسة بالزنا
===============
قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936 لم يقر بمعالجة جريمة قتل الزوجة المتلبسة بـ«الزنا» في أي مادة من مواده، وهذا فى الحقيق يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامى وجميع الديانات السماوية، ولذلك يتوجب على رجال القانون والدستوريين تناول هذه المسألة التي تعتبر جزءا من الواقع الاجتماعي والذي يتعرض لمثل هذه الجرائم بشكل دائم.
فى التقرير التالى رصدت «صوت الأمة» جريمة «الزنا» وفقا لمنظور وسياسة قانون العقوبات المصري من حيث العقوبة والعناصر الثلاثة التي تغير من وصف الجريمة – بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض أشرف فرحات.
sex-worker-600x300-c
تقر المادة 237 من قانون العقوبات المصري أن: «من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة في المادتين 234 الخاصة بالقتل العمد وعقوبته الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة»، و236 الخاصة بالضرب المفضي إلي موت وعقوبته الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن من ثلاث إلي سبع سنوات».
ووفقا لـ«فرحات» - بداية هذا النص لا يشكل عذرا مخففا للعقاب لأن العذر المخفف لا يغير من وصف الجريمة ولا من نوعها، ولكن جريمة قتل الزوجة تغير وصفها من جريمة جنائية إلي جريمة جنحة، وذلك بناءا علي عقوبة الحبس التي تنص عليها المادة بدلا من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة . 
جريمة قتل الزوجة عمدا
جريمة قتل الزوجة عمدا هي ومن يزني بها حال التلبس تتميز عن جريمة القتل العمد بعناصر إضافية تشير إلي الركن المادي والمعنوي تؤدي إلي تغيير وصف الجريمة من جنائية إلي جنحة – هكذا يقول «فرحات». 
العناصر التي تغير من وصف الجريمة هي ثلاثة : 
صفة فاعل الجريمة ويتعلق بزوج فاعلة الزنا، وعنصر مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا والعنصر الثالث يشير إلي قتل الزوجة في الحال هي ومن يزني بها، ومن أهم الأسباب التي تقف وراء تخفيف العقوبة في قتل الزوجة ومن يزني بها هو اهتياج الزوج واستفزازه، وغضبه جراء المشهد الذي يقع أمام عينيه حيث يري شرفه يتلوث وكرامته تهان، مما يؤدي إلي وضعه تحت ضغط نفس شديد يؤثر علي السيطرة علي إرادته – بحسب «فرحات».
صفة فاعل جريمة القتل : 
من أهم الشروط التي يتطلبها القانون في جريمة قتل الزوجة بسبب تلبسها في الزنا هو أن يكون الجاني زوجاً لها، وبذلك لا يمكن أن تقوم هذه الجريمة إذا وقع فعل قتل الزوجة من شخص آخر غير الزوج مثل الأب أو الأم أو الأخ أو أي شخص آخر مهما بلغت درجة القرابة من الزانية - الكلام لـ«فرحات».
القانون المصري يعتبر أن الزوجة ليست لديها الحق بقتل الزوج في حال تلبسه في حالة زنا، وذلك يرجع إلى أن الشرع أعطى الحق للرجل بالزواج من أربع، وبالتالي من المحتمل أن تكون المرأة التي يضاجعها الزوج هي زوجته الثانية، كذلك لا تنطبق المادة 237 على الخطيب أو الخليل حيث إذا رأى أحد منهما فتاته تواقع آخر وقتلها، فسيسأل عن جريمة قتل عمد ولن يستفيد من تخفيف العقوبة، أما إثبات صفة الزوجة فيرجع إلى قانون الأحوال الشخصية، ولذلك إذا كان الزواج فاسداً لأي سبب من الأسباب أو أن علاقة الزوجية قد انتهت بناء على «طلاق بائن» فلا يستفيد الزوج القاتل من تخفيف العقوبة. 
20170306071203123
مفاجأة الزوجة متلبسة : 
يأخذ الفقه المصري بعنصر مفاجأة الزوج زوجته متلبسة كشرط أساسي لتخفيف العقاب، ولذلك يتطلب القانون المصري أن يخلق مشهد الزوجة وهي متلبسة حالة مفاجأة لدى زوجها تتسبب يهيجانه واستفزازه بدرجة لا يحتمل فيها السيطرة على غضبه واستفزازه فيهم ويقتلها ومن معها.
عدم المفاجأة
ولذلك في حالة أن الزوج كان يعلم مسبقا أن زوجته زانية وادعى أنه فوجئ فمن الممكن، ووفقا للأحداث الموضوعية أن يحكم القاضي بعدم توافر عنصر المفاجأة وبالتالي عدم تخفيف العقاب، والفقه المصري يعتبر أن المفاجأة تتحقق متى كان الزوج غافلاً عن سلوك زوجته وواثقاً من حسنه ومطمأن لها ويضبطها فجأة متلبسة . 
كذلك يعتبر الفقه المصري أن عنصر المفاجأة ينتفي في حالة أن الزوج يعلم علم اليقين خيانة زوجته، وأنه استدرج زوجته وزانيها على سبيل الغفلة بهدف قتلهما والاستفادة من تخفيف العقاب . 
مثـــال 1 : الزوج الذي يراقب الزوجة بعد شكه فيها فيضبطها متلبسة . 
مثـــال 2 : الزوج الذي يختبئ في بيته ويضبط زوجته متلبسة . 
عنصر المفاجأة لا ينتفي بتوافر عنصر الإصرار من الزوج حيث أن الزوج قد يراقب زوجته التي يشك أن لها علاقة مع رجل آخر فيراقبها وبكل هدوء يضبطها متلبسة فيقتلها
حالة التلبس في الزنا تعني أن الزوج يشاهد زوجته وشريكها في حالة لا تترك أي مجال للشك في وقوع الزنا . 
مثــال :الزوج يرجع إلي البيت بشكل مفاجئ وإذا بزوجته ترتبك بمجرد رؤيته فيشك بأمرها ويدخل غرفة النوم فيجد عشيقها . 
مسألة البحث عن أداة القتل
القتل في جريمة زنا الزوجة يجب أن يتم حال ضبط الزوجة متلبسة وإلا فلن يستفيد الزوج من تخفيف العقاب وفقا للمادة 237، ولكن بحث الزوج عن أداة لقتل الزوجة ضمن وقت محدود ووجيز منذ لحظة المفاجأة لا ينفي واقعة التلبس، وبالتالي الاستفادة من التخفيف.   
تعدد الجناة فى جريمة قتل الزوجة الزانية
ويُضيف «فرحات»: بالنسبة لتعدد الجناة في جريمة قتل الزوجة الزانية وشريكها يري الفقه المصري أن الزوج يعاقب بعقوبة جنحة إذا كان فاعلا أصليا لجريمة قتل زوجته الزانية، ولا جدال في ذلك لكن الفقه المصري يري أنه في حالة أن الزوج يرتكب جريمة قتل الزوجة كشريك مع فاعل آخر أصلي فإن الأخير يسأل عن جريمة قتل عمد لعدم توفر صفة الزوج في شخصه أما الزوج فيعد شريكا في جريمة قتل عمد لأنه يستمد جرمه من الفاعل الأصلي.    
201801300622202220
نحن من جهتنا نري أن حالة الزوج الذي يشارك في جريمة قتل زوجته لتلبسها في الزنا شبيهة لحالة الفاعل الغير مباشر حيث تشير هذه الحالة إلي الجرائم التي يتطلب فيها القانون توافر صفة معينة في وجه الفاعل الأصلي لقيام الجريمة، ولكنها لا تتوفر فيه وكي لا يفلت الفاعل الأصلي الذي لا تتوفر في وجهه هذه الصفة من العقاب يعتبره القانون فاعلاً غير مباشر للجريمة.   
هكذا يجب أن نقبل بأن الزوج الذي يشارك في جريمة قتل زوجته بسبب تلبسها بجريمة زنا قد نفذ جريمة قتل زوجته لتلبسها بالزنا، وبالتالي تخفيف عقوبته إلى الدرجة التي ينص عليها القانون أما الفاعل الأصلي فيجب عقابه لاقترافه جريمة قتل عمد
الشريعة الإسلامية والتشريعات الجنائية الأوروبية تعتبر أن جريمة القتل تقع باكتمال عناصر ركنيها المادي والمعنوي، وتخفيف العقوبة المنصوص عليها إذا توفرت بعض الظروف المخففة، ولذلك لا تعتمد هذه التشريعات بظروف أخرى مثل الترصد أو سبق الإصرار لتشديد العقوبة بل تكتفي فقط باكتمال أركان الجريمة لفرض العقوبة التي ينص عليها القانون . 
علي عكس من ذلك يتبني الفقه الجنائي المصري دراسة منفصلة لجريمة القتل التي تضاف إليها عناصر عرضية وتتجسد هذه العناصر بسبق الإصرار والترصد، توافر هذين العنصرين يؤدي إلي فرض عقوبة الإعدام ضد فاعل جريمة القتل ولقد نصت المادة 231 علي عنصر الإصرار وعرفته على أنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء أكان ذلك القصد معلقا علي حدوث أمر أو موقوف علي شرط .    
1021909239
والإصرار وفقا لتفسير الفقه الجنائي المصري هو انعقاد العزم علي القتل والثبات عليه دون تغيير في الرأي ويعتبر الفقه المصري أن من يعقد النية علي القتل بتصميم وإصرار هو أشد خطورة من الفاعل الذي يندفع وراء اقتراف جريمة القتل تحت ضغط عاطفة الغضب أو استفزاز، ويتحدد مضمون الإصرار بناء علي عنصرين : 
عنصر زمني يشترط مرور فترة زمنية بين إرادة الفاعل وبين تنفيذه القتل . 
عنصر نفسي يشير إلي شخص الجاني ويتعلق بالفترة الزمنية الممتدة بين التفكير في الجريمة وتنفيذها حيث يفكر الجاني بهدوء وتدبر واختيار وسائل تنفيذ الفعل الإجرامي من اجل تحقيق نتيجته الإجرامية المتمثلة بالقتل . 
أما الترصد فقد أشارت إليه المادة 232 من قانون العقوبات المصري حيث عرفته علي أنه: «تربص الإنسان في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلي قتل ذلك الشخص أو إيذائه بالضرب ونحوه».
الترصد يقوم فقط بانتظار وترقب المجني عليه فترة من الزمن أيا ما كانت مدتها في مكان أو أكثر يتوقع قدومه منه أو إليه ليتوصل بذلك إلي الاعتداء عليه أو مفاجأته لشل مقاومته أو لمنع الغير من معاونته أو لضمان دقة إصابته أو لتعويق إسعافه أو لكي يهيئ لنفسه أفضل الغرض لتنفيذ جريمته أو للتخلص من أثارها.
الدفوع في جريمة الزنا بشرط الوطء :
1-الدفع بعدم توافر حالة التلبس
2-الدفع برضاء الزوج لمعاشرتها له قبل رفع دعوي الزنا . 
3-الدفع بتطليق الزوجة . 
4-الدفع بعدم قبول الدعوي بالنسبة للشريك لتبرئة الزوجة
5-الدفع بعدم قبول الدعوي لتحريكها بغير الطريق الذي رسمه القانون أي بعد مرور ثلاثة أشهر علي الرغم بعلم المجني عليه
6-الدفع بعدم قبول الدعوي الجنائية لتحريكها من غير ذي صفه أي أن الشكوي المقدمة من شخص بخلاف الزوج أو الزوجة حينما لم تتوافر حالة من حالات التلبس . 
7-الدفع بعدم قبول الدعوي الجنائية للزوجة الزانية لثبوت زنا الزوج مسبقاً في منزل الزوجية . 
8-الدفع بالإعتذار بالجهل بالأحكام الشرعية «يمكن إثارة هذا الدفع في حالة ارتكاب جريمة الزنا من الزوجه وهي في فترة العدة».