الثلاثاء، 3 ديسمبر 2019

عندما تمارس المرأة العنف الزوجي

آدم بين أنياب حواء.. سيدة تهدد طليقها بماء النار وأخرى تساوم زوجها على حقوقه الشرعية



«سيدات لايعرفن الرحمة».. حملة وُصف بها حال العديد من الأزواج المتحولين إلى ضحايا على يد «حواء» بعدما زجوا بهم إلى صفوف ملفات محاكم الأسرة، والتي كانت مقصدا في الغالب للزوجات يلجأن إليها للتخلص من سوء معاملة الزوج، أو تقصيره في حقوقها، أو للخلاص من حياة غير آدمية، وغيرها من المشكلات التي جعلت من تلك الدوائر منقذا للسيدات.
ومع مرور الوقت تحول الجلاد إلى ضحية، فوقف «آدم» يشكو قسوة زوجته، وآخر يطلب الخلاص من تعذيبها وتعنيفها له، وثالث يحاول الهرب من الابتزاز الذي يلقاه على يديها، بعدما وقعوا بين براثن سيدات لايهتمون إلا برغباتهم، وطلباتهم، مايدفعهم إلى معاقبة أزواجهم إذا ماقصروا في توفير متطلبات الرفاهية الزائدة التي ينشدها زوجاتهم.
وتدفع الرغبة في الانتقام، الزوجة، إلى وضع أزواجهم موضع المتهمين داخل أقسام الشرطة، ومحاكم الأسرة، تنكيلا بهم، وإمعانا في شعورهم بالذل والقهر، عقابا لهم على عدم مقدرتهم تلبية كافة متطلباتهم الغير ضرورية.
في السطور التالية، يرصد «صوت الأمة» أبرز معاناة الأزواج مع زوجاتهم بسبب العنف والابتزاز الذى تعرضوا له طوال سنوات الزواج.
البداية كانت عند «خالد. إ. ص»، الذي بدأ رحلة معاناته، قبل 11 عاما، حينما قرر الزواج، وهو لم يتخيل قط أنه سيقف يوما ما داخل محكمة الأسرة بأكتوبر بعد أن أقامت زوجته ضده دعوى خلع، بعد قصة كفاح وتحمله للظروف الصعبة حتى يوفر لها مستوى معيشى مناسب.
وقص الزوج معاناته: «11 عاما من الزواج تحملت تسلط زوجتى بسبب حبى لها، حرمتنى من حقى فى أن أصبح أب، وبالرغم من ذلك رفضت التخلى عنها رغم إصرار أهلى على تطليقى منها، وواجهت الضغوط والمسئوليات التى تكثر على كتفى،على أمل حدوث معجزة وأن تعود علاقتنا كما كانت قبل الزواج».
ويؤكد: «عندما أصابنى المرض تخلت عنى، واستولت على ممتلكاتى التى شقيت سنوات لجمعها، وطردتنى من منزلى الذى اشتريته بمالى، مستغلة تسجيلى له باسمها، ومنذ أكثر من 5 شهور وأنا ملقى فى غرفة بالطابق الأخير محروم من حقوقى».
ليضيف أحمد سالم، أحد الأزواج المقام ضدهم عشرات الدعاوى من حبس ونفقة ومنع من السفر، وغيره من الاتهامات، بعد طلاقه من زوجته، مسلسل المعاناة، فوقف يشكو حاله أمام محكمة الأسرة بالمعادى، بعد أن قررت طليقته الانتقام منه بحرمانه من طفليه، وتهديده بسكب مياه ناريه على وجهه عندما علمت بنيته بالزواج من أخرى.
يقول الزوج: «أصابنى التعب من كثرة الضرب والإهانة فى نهاية كل شهر إذا أخذت من راتبى مليم واحد بسبب طمعها وجشعها وحبها للمال، ومسلسل العنف والابتزاز ضدى باستخدام سلاح طفلى وتعلقى بهم»، ويؤكد: «مللت من هذه الحياة البشعة وطلقتها، فحاصرتنى بالدعاوى والبلاغات واستولت على شقتى والسيارة التى املكها، وعندما قررت الزواج حاولت سكب مياه نار على  وجهى».
وبدوره شكى «ماجد. م. ح»، أمام محكمة الأسرة بإمبابة أثناء مطالبته بإثبات نشوز زوجته قائلا: «تزوجت بشابة جمعتنى معها علاقة عبر الإنترنت، رأيت برفقتها العذاب بعد أن اتضح لى أنها خطبت أكثر من 7 مرات، وتزوجتنى من أجل الاستيلاء على سيارتى وشقتى، لتستغل حبى لها من أجل الحصول على ما أكسبه من مشروعى».
ويضيف الزوج: «حرمتنى من حقى الشرعى بالعلاقة الزوجية مقابل كتابة تنازل عن ممتلكاتى لها، وعندما رفضت حرضت بلطجية لضربى واتفقت مع محامى نصاب على أخذ 20% من ما تتحصل عليه، ليلاحقنى بدعاوى قضائية».
كما أدلى الزوج «بكرى. ط» عن معاناته مع زوجته «رفيده. ه» أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة قائلا إنه تعرض للعنف طوال سنوات زواجه مع زوجته وبالرغم من ذلك رفض تطليقها حفاظا على استقرار أبنائه، وحتى لا يحرمهم من العيش مع أم وأب مثل كل أصدقائهم ولكنه فوجئ بعد فترة أن زوجته التى تقيم معه فى منزل واحد وتنام بجواره تذهب لمحكمة الأسرة، وأقامت دعوى طلاق ضده وأعلمته على عنوانه القديم الذى تركه منذ سنوات، ليؤكد: «بتأكل وتنام وعايشة معايا تحت سقف واحد وفوجئت بغدرها ومحاولة تطليقى دون علمى».
ويضيف: «حماتى دفعتها للتقدم للمحكمة حتى تجبرنى على الإنفاق فوق ما تتحمله طاقتى ودخلى المحدود، مؤكدا أن حماته قالت له بالمحكمة: "اتصرف ورجلك فوق رقبتك إحنا هنأدبك يأما طلقها وتسيب ليها الشقة».

أهم الجرائم التي ترتكب بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاليكترونية في مصر

أهم جرائم  مواقع  التواصل الاجتماعي
معاكسات الشات
تسريب بيانات خاصة
اعتراض وصول بيانات
سرقة بث مسموع او مرئى

الأحد، 1 ديسمبر 2019

لماذا يرتدي المحامي ملابس سوداء؟

لماذا يرتدي المحامي ملابس سوداء؟
في عام 1791 في فرنسا كان أحد القضاة الفرنسيون جالسًا في شرفة منزله فشاهد بالصدفة مشاجرة بين شخصين إنتهت بمقتل أحدهما وهرب الشخص القاتل،
فأسرع أحد الأشخاص إلى مكان الجريمة وأخذ القتيل وذهب به إلى المستشفى لإسعافه ولكنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة ومات،
فاتهمت الشرطة الشخص المنقذ وكان بريئًا من هذه التهمة، وللأسف فقد كان القاضي هو الذي سيحكم في القضية، وحيث أن القانون الفرنسي لا يعترف إلا بالدلائل والقرائن، فقد حكم القاضي على الشخص البريء بالإعدام على الرغم أن القاضي نفسه هو شاهد على الجريمة التي وقعت أمام منزله ؛
وبمرور الأيام ظل القاضي يؤنب نفسه المعذبة بهذا الخطأ الفادح، ولكي يرتاح من عذاب الضمير، اعترف أمام الرأي العام بأنه أخطأ في هذه القضية، وحكم على شخص بريء بالإعدام، فثار الرأي العام ضده واتهمه بإنه ليس عنده أمانة ولا ضمير ..
وذات يوم أثناء النظر في إحدى القضايا وكان هذا القاضي هو نفسه رئيس المحكمة، فوجد المحامي الذي وقف أمامه لكي يترافع في القضيه مرتديًا روبًا أسودًا ..
فسأله القاضي: لماذا ترتدي هذا الروب الأسود؟
فقال له المحامي: لكي أذكرك بما فعلته من قبل وحكمت ظلمًا على شخص بريء بالإعدام!
ومنذ تلك الواقعة وأصبح الروب الأسود هو الزي الرسمي في مهنة المحاماة ومن فرنسا انتقل الى سائر الدول في العالم أجمع

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏شخص أو أكثر‏ و‏أشخاص يقفون‏‏‏

حيلة ودهاء محامي

تزوج محام على زوجته دون علمها وكان يذهب لزوجته الثانية سرا، وشعرت الزوجة الأولى بتغير حال زوجها فشكت أنه تزوج عليها ذهبت إليه وسألته فلم يجبها، وقال إنها أوهام ليس لها دليل ..
ثم فكر فى حيلة ذكيه كى يقنع زوجته الأولى بعدم زواجه لأنها (بدأت تنكد عليه حياته) دون أن يكذب ..
ذهب لزوجته الثانية وقال لها تعالي عند زوجتى الأولى واطلبى مقابلتى لتسألى عن مشكلتك مع زوجك الذي تشكين أنه تزوج عليك ..
وبعد صلاة العصر ذهبت الزوجة الثانية إلى منزل الأولى وطلبت مقابلة المحامي لسؤاله عن مشكلة مع زوجها، فأخذتها الأولى إلى زوجها المحامي بمكتبه الخاص وجلست معهما،
فقالت الزوجة الثانية: أنا أشك ياستاذ أن زوجى تزوج علي لكن ليس عندى أى دليل ..
فقال لها: هى أوهام فى رأسك وظن سيئ والعياذ بالله .. والدليل أن زوجتى تشعر بنفس إحساسك وهو ليس حقيقة وأنا أمامك؛ أقسم بالله العلي العظيم لو كانت لي زوجة خارج هذا البيت فهي طالق ومحرمة علي فبكت زوجته الأولى وقامت وقبلت رأسه وقالت أقسم لك أنى لن أشك فيك بعد اليوم .


السبت، 30 نوفمبر 2019

كيف عرفت محكمة النقض الاشتراك أو الاتفاق فى ارتكاب الجناية؟

كيف عرفت محكمة النقض الاشتراك أو الاتفاق فى ارتكاب الجناية؟

الثلاثاء، 23 يوليه 2019 05:07 م
كيف عرفت محكمة النقض الاشتراك أو الاتفاق فى ارتكاب الجناية؟
 
 قالت محكمة النقض فيما يتعلق بفعل الاشتراك والاتفاق فى جريمة، إن الاتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلًا صريحًا على ارتكاب الواقعة الجنائية التى تكون محلًا له، بعكس التوافق الذى هو مجرد توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم فى نفسه مستقلًا عن الآخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق.

وأوضحت المحكمة، خلال نظرها الطعن رقم 16471 لسنة 87 قضائية، "لما كان البيِّن من مطالعة نصوص القانون العامة فى الاشتراك ( المواد 40، 41، 43 من قانون العقوبات ) أنها تتضمن أن قصد الاشتراك يجب أن ينصب على جريمة أو جرائم معينة، فإذا لم يثبت الاشتراك فى جريمة معينة أو فى فعل معين فلا تعتبر الجريمة التى ارتكبها الفاعل نتيجة مباشرة للاشتراك لأنه لم يقع عليها."

وتابعت المحكمة: "وكان من المقرر أن الاتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلًا صريحًا على ارتكاب الواقعة الجنائية التى تكون محلًا له، وهو غير التوافق الذى لا يعدو مجرد توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم فى نفسه مستقلًا عن الآخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق ولو كان كل منهم على حدة قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه وهو ما لا يستوجب مساءلة سائر من توافقوا على فعل ارتكبه بعضهم إلَّا فى الأحوال المبينة فى القانون على سبيل الحصر كالشأن فيما نصت عليه المادة 234 من قانون العقوبات، أما فى غير تلك الأحوال فإنه يجب لمعاقبة المتهم عن فعل ارتكبه غيره أن يكون فاعلًا أصليًا فيه أو شريكًا بالمعنى المحدد فى القانون".

لما كان ذلك، وكان الثابت أن الأوراق خلت من ثمة دليل يقينى على وجود اتفاق بين المتهم الثانى والمتهم الأول على ارتكاب جريمة القتل أو أنه قد أمده بالسلاح بقصد ارتكابها، ومن ثم فإنه لا يسأل إلَّا عن فعله الشخصى المتمثل فى حيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.

هل يجوز الحكم بالإعدام أو المؤبد على الطفل؟ محكمة النقض تجيب

هل يجوز الحكم بالإعدام أو المؤبد على الطفل؟ محكمة النقض تجيب

الأحد، 11 أغسطس 2019 05:07 م
هل يجوز الحكم بالإعدام أو المؤبد على الطفل؟ محكمة النقض تجيب

أكدت محكمة النقض على مبدأ قانونى مهم يتعلق بالطفل والحكم عليه، حيث لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يتجاوز سنه الثامنة عشر عاما.

وقالت المحكمة خلال نظر الطعن رقم 8745 لسنة 88 قضائية: "لما كان الحكم المطعون فيه انتهى إلى إدانة المطعون ضده بجريمة إحراز مخدر هيروين بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى طبقاً للمواد 1، 2، 36، 38/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول وأعمل فى حقه المادة 17 من قانون العقوبات، ثم قضى بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية، باعتباره بالغ.

لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لهذه الجريمة هى السجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه والمصادرة، وكانت المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه نصت على أنه "استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة فإذا كانت العقوبة التالية هى السـجـن الـمـشدد أو الـسـجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التى يجب الحكم بها"، وكانت المادة 111 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدلة بالقانون رقم 126 لسنة ۲۰۰۸ - بشأن الطفل- قد جرى نصها على أنه "لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز سنة الثامنة عشرة سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة، ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذى تجاوزت سنة خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يُحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يُحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر..".

ولما كان النص سالف الذكر قد وضع قيداً وشرطاً على المحكمة التى تنظر دعاوى الطفل المتهم، بأن ألزمها بعدم القضاء فى الجرائم التى يرتكبها الطفل الذى لم يجاوز سنه الثامنة عشر عاماً - بالإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد - بل يتعين عليها توقيع إحدى العقوبتين الواردتين فى نص المادة آنفة الذكر - السجن أو الحبس الذى لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر، إلا أنه إذا رأت المحكمة أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقا للمادة (17) المذكورة، وجب عليها أن لا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد فى هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة.

لما كان ذلك، وكان الثابت من صورة قيد الميلاد المرفقة بالأوراق أن المطعون ضده قد جاوز سنه - وقت ارتكابه للجريمة - الخامسة عشرة ولم يكن قد بلغ الثامنة عشر، وإذ قضى الحكم بمعاقبته بالسجن المشدد ولم يلتزم عند توقيع عقوبة الغرامة الحد الأدنى المقرر لها فى الفقرة الثانية من المادة 38 سالفة البيان - وهو مائة ألف جنيه - باعتبار أن المخدر محل الجريمة - هيروين - فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه.

ماذا قالت محكمة النقض عن إثبات جريمة حيازة مطبوعات تضر الأمن العام؟

ماذا قالت محكمة النقض عن إثبات جريمة حيازة مطبوعات تضر الأمن العام؟

السبت، 24 أغسطس 2019 06:13 م
ماذا قالت محكمة النقض عن إثبات جريمة حيازة مطبوعات تضر الأمن العام؟ 
أكدت محكمة النقض على أن توافر القصد الجنائى العام فى جريمة إحراز محررات أو مطبوعات، كافى لإثباتها، وأنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالًا عن كل ركن من أركان جريمة إحراز محررات أو مطبوعات، مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، ويكفى أن يكون ما أورده الحكم من أدلة من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه.

وقالت فى حيثيات حكمها فى الطعن رقم 21976 لسنة 87 قضائية: "لما كان يكفى لتحقيق الركن المادى للجريمة المؤثمة بالمادة 102 مكررًا/1، 3 من قانون العقوبات حيازة أو إحراز المتهم لمحررات أو مطبوعات تتضمن ما شأنه تكدير الأمن العام أو بث الرعب بين الناس أو إلحاق ضرر بالمصلحة العامة وإعداده لتلك المنشورات أو المطبوعات للتوزيع وإطلاع الغير عليها بأية وسيلة تتيح ذلك، كما يكفى لتوافر القصد الجنائى لتلك الجريمة توافر القصد العام وهو اتجاه إرادة المتهم بتلك الأفعال إلى تكدير الأمن العام أو بث الرعب بين الناس أو إلحاق ضرر بالمصلحة العامة".

وتابعت المحكمة: " لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر أركان الجريمة سالفة البيان التى دان الطاعنين بها مما ورد بأقوال ضابط الأمن الوطنى بالتحقيقات وتحرياته وتأييد ذلك بما تم ضبطه من محررات ومطبوعات بمسكن الطاعنين الخامس والثامن والتاسع والعاشر وباقى المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة الصادر لضابط الأمن الوطنى والتى تحض على تكدير الأمن العام وتعريض المصلحة العامة للخطر منها ما يحمل شعار رابعة وما لهذا الشعار من دلالة على التظاهر والاعتصام غير القانونى ولافتات مسيئة للنظام الحالى وإقرارات المتهمين له باشتراكهم فى التظاهرات والتى تحرض على تكدير الأمن العام، وهو ما يعد تدليلًا كافيًا وسائغًا من الحكم على توافر الركنين المادى والمعنوى للجريمة آنفة الذكر والتى لا يلزم الحكم التحدث صراحة عن كل ركن من أركانها ما دام ما أورده من الوقائع ما يدل عليه – كالحال فى الدعوى الراهنة – فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون سديدًا".