الثلاثاء، 3 ديسمبر 2019

الفرق بين البنك التقليدي والإسلامي


:الصيرفة الإسلامية: الفرق بين البنك التقليدي والإسلامي



كانت تجرية إنشاء بنوك الادخار في مصر عام 1963 أول محاولة حقيقية للبدء بالعمل المصرفي على الطريقة الإسلامية حيث قامت على أساس المضاربة من خلال تجميع المدخرات من الأهالي واستثمارها بنظام إسلامي ومن ثم توزيع الربح حسب الاتفاق المبرم بين البنك الإسلامي والعميل.
ومن ذلك التاريخ انتشرت البنوك الإسلامية بشكل كبير في معظم البلدان العربية وتوسعت أنشطتها وأعمالها حتى بلغت أصولها المالية ترليونات الدولارات، لذا توجب التوقف على عمل تلك البنوك الإسلامية ونشاطاتها وممارساتها العملية في المجتمعات العربية، وفيما إذا نجحت في تحقيق التنمية الاقتصادية التي يأملها الشباب العربي أم لا؟
يعكف نون بوست في العمل على هذا الملف للإجابة على كل تلك التساؤلات.
من حيث التعريف قد يختلف تعريف مؤسسة المصرف بين كونها تعمل بالطريقة التقليدية أو بالطريقة الإسلامية، فالمصرف التقليدي أو ما يسميه البعض بالربوي يعرف بأنه المؤسسة المالية التي تقوم بالإقراض والاقتراض بفائدة وتقديم الخدمات المالية وخلق الائتمان.
يسعى المصرف الإسلامي إلى تحقيق أهداف اجتماعية وأهداف استثمارية ومالية مباشرة وتنمية المجتمع الإسلامي
في حين أن المصرف الإسلامي يُقصد به بالمؤسسة المالية التي تقوم بأعمال الاستثمار والتمويل والخدمات المالية على أساس العقود الشرعية وتسهم كذلك في الادخار والتنمية والتعمير في المجتمع.
على ماذا ترتكز الصيرفة الإسلامية؟
قامت الصيرفة الإسلامية على جملة من المبادئ التي تتميز بها عن أعمال المصارف التقليدية، وأهمها، تحريم الربا أو الفائدة في المعاملات المالية بمعنى عدم التعامل بالفائدة أخذًا أو عطاءً وعدم تقديم القروض بفائدة، ومن تلك المبادئ أيضًا تحريم كافة أشكال الاحتكار المختلفة ومنع اكتناز الأموال وتوجيه الأموال إلى قنوات النشاط الاقتصادي الحقيقي التي تنفع المجتمع وتحريم توظيفها في مجالات تعد محرمة في الإسلام مثل تجارة الخمور أو لحوم الخنزير، وفي النهاية السعي إلى تحقيق التكافل الاجتماعي عن طريق إحياء فريضة الزكاة.
لماذا لا تعطي البنوك الإسلامية فائدة؟
فلسفة الصيرفة الإسلامية تقوم على أساسين أحدهما وهي الأساسية والتي يقوم البنك عليها، تحريم الفائدة التي تعطى على إقراض المال، والتي يعتبرها مشرعوها في "الاقتصاد الوضعي" أنها ثمن الزمن الذي تخلى عنه شخص ما لصالح شخص آخر مقابل زيادة محددة عن المبلغ المقترض، فيلد المال مالًا، والشخص أو البنك عندما أقرض نقود مقابل فائدة محددة فهو اعتبر ذلك النقود سلعة تباع وتشترى.  
في حين أن النقود في الإسلام لها أحكام خاصة تجري بحقها، فهي ليست سلعة تباع وتشترى بأزيد من قيمتها ولا تخضع للعرض والطلب، والنقود في الإسلام يجري فيها الربا ولهذا يحرم بيعها بأكثر من قيمتها ولا تسترد بأكثر من قيمتها عند إقراضها لأن البيع بأكثر من القيمة يعد من الربا.
وبإخراج هذه الميزة من النقود تصبح وظيفتها مقتصرة على كونها وسيطًا للتبادل ومخزنًا للقيمة وأنها أداة لتقويم أثمان الأشياء وقياسها فقط، تؤدي وظيفتها في الحفاظ على استقرار المعاملات المالية دون التأثير المباشر في قيمة السلع والخدمات.
ويعد المال أساسًا ومقدمة لفهم أعمال المصرف الإسلامي من حيث أنواعه وأحكامه وضوابطه فالمال يعد في نظر الإسلام من أهم مقومات الحياة وذكرت في القرآن بأنه "قيامًا"، حيث ذكرت في الآية الكريمة في (سورة النساء: 5) {لَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا}. 
والسؤال إذا كان المصرف الإسلامي استبعد الفائدة على عائد إقراض رأس المال فمن أين يحصل على عوائده إذن؟!
يأتي العائد على الأموال المستثمرة في المصارف الإسلامية من خلال التعامل بجملة من العقود المحددة التي تنظم حركة رأس المال وتوظيفه في قنوات النشاط الاقتصادي الحقيقي الذي من المفترض أن يعود على المجتمع بالفائدة، ومن تلك الأدوات والعقود: المضاربة والبيع والشراكة والإجارة والمزارعة والمساقاة والتورق والاستصناع وسنأتي على ذكرها بشكل مفصل كل أداة على حدى في مقال لاحق.
المال أساس ومقدمة لفهم أعمال المصرف الإسلامي من حيث أنواعه وأحكامه وضوابطه
ما الفرق بين البنك الإسلامي والبنك التقليدي؟
هناك فروق عديدة بين المؤسستين من حيث الهدف والأنشطة والشكل وضمان الربح والخسارة.
من حيث الهدف: يسعى المصرف الإسلامي إلى تحقيق أهداف اجتماعية وأهداف استثمارية ومالية مباشرة وتنمية المجتمع الإسلامي مع الالتزام بقواعد الشريعة الإسلامية بكافة المعاملات المصرفية مع عدم إغفال عامل تحقيق الربح، بينما البنك التقليدي يسعى بصفة أساسية لتحقيق أعلى ربحية وفائدة ممكنة دون النظر إلى تنمية المجتمع من عدمه، كما أنه وسيط بين المقرض والمقترض بفائدة.
من حيث الأنشطة: يركزالبنك التقليدي على منح القروض مقابل فائدة محددة سلفًا، فإما إقراض بفائدة أو اقتراض بفائدة، بينما يتميز البنك الإسلامي بخصوصية أساليب استثمار أمواله حسب الشريعة الإسلامية من بيع وشراء وتجارة ومرابحة ومضاربة ومشاركة وسلم واستصناع وتأجير.
من حيث الشكل: البنوك الإسلامية تشتمل على أكثر من شكل فهي تقوم بمشروعات عقارية وزراعية وصناعية أو تمويلها، في حين البنوك التقليدية تكون إما تجارية أو عقارية أو صناعية أو زراعية وهي في كل الأنواع تمول عن طريق منح القرض بفائدة.
من حيث التكيف الشرعي: في البنوك الإسلامية يكون مضاربًا أو مشاركًا أو رب المال أو صانعًا أو مشاركًا أو بائعًا أو مشتريًا، بينما في البنوك التقليدية تقبل الودائع من الأفراد وتقديمها كقروض لأفراد ومؤسسات أخرى، فيكون البنك وسيطًا بين المقرض والمقترض بفائدة.
من حيث ضمان الربح والخسارة: البنك الإسلامي بالنسبة للودائع غير ضامن إلا في حالات التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط أو العرف التجاري، أما البنك التقليدي فهو ضامن لأنه يقرض ويقترض بفائدة.
من حيث التكافل الاجتماعي: البنوك التقليدية لا تندرج تحت أنشطتها أية أمور اجتماعية، فيما البنوك الإسلامية تعد إحدى خصوصياتها تحقيق التكافل الاجتماعي عن طريق إحياء فريضة الزكاة والقرض الحسن.
وفي النهاية يبقى أن نشير أن أهداف البنوك الإسلامية هي تحقيق الربح والنمو في الاقتصاد كما البنوك التقليدية، فيما يبقى الهدف الأبرز للبنوك الإسلامية والتي يميزها عن التقليدية في توفير الأموال اللازمة لأصحاب الأعمال بالطرق المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بغرض دعم المشروعات الاقتصادية النافعة، وتشجيع الاستثمار وعدم الاكتناز من خلال إيجاد فرص وصيغ عديدة للاستثمار تتناسب مع الأفراد والشركات، وتشجيع التكافل الاجتماعي من خلال الزكاة.

النفاذ المعجل وبيان حالاته

.......النفاذ المعجل وبيان حالاته ..
النفاذ المعجل:-
.....
هو نفاذ استثنائي وموقت وسابق للآوان ، فهو يعني صلاحية الحكم الابتدائي للتنفيذ الجبري رغم قابليتة للطعن بالاستئناف،،،،،والحكمة منه القضاء علي المحاولات التسويلية التي يقوم بها المحكوم علية لتاخير التنفيذ استفادة من الاثر الموقف للاستئناف 
أولاً :- التنفيذ المعجل بقوة القانون :- 
هى حالات يستمد فيها الحكم قوته التنفيذية من القانون مباشرة دون حاجة لان يطلبه الخصم او ان يحكم به القاضي و ليس للقاضي اى سلطة تقديرية و إذا توافرت احدى الحالات يجب ان يقضي بشمول الحكم بالنفاذ المعجل فإذا رفض القاضي فيكون خطأ و يمكن الطعن في الحكم بسبب خطأ في وصفه يمنع تنفيذ الحكم .
و حالات التنفيذ المعجل بقوة القانون فى قانون المرافعات هى :-
1-
الاحكام الصادرة فى المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التى اصدرتها
2-
الاحكام الصادرة في المواد التجارية .
3-
الاحكام الصادرة باداء بعض النفقات .
النص القانونى بتاعها للتوضيح ليكم ( الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او رؤيته او النفقات او الاجور او المصروفات و ما في حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون و بلا كفالة ) .
ثانياً-التنفيذ المعجل القضائي :-
هي حالات يستمد الحكم قوته التنفيذيه من امر القاضي اى يخضع للسلطة التقديرية للقاضي ، فينص القانون على انه اذا توافرت احدى حالات التنفيذ المعجل القضائي فان الامر جوازى للمحكمة لها ان تأمر به أو ترفضه و إذا امرت به عليها ان تعين الاسباب التى بنت عليها امرها بالتنفيذ و الاكان حكمها فيما يتعلق بالتنفيذ باطل .
و حالاته هــي :-
1-
تنفيذ معجل لاحتمال تاكيد حق المحكوم له .
أ) اذا كان الحكم قد صدر تنفيذا لحكم سابق جائز لقوة الامر المقضي فيه او مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة .
ب) اذا كان الحكم قد صدر مبينا على سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير
ج) اذا كان الحكم المطلوب شموله بالنفاذ المعجل مبنيا على اقرار المحكوم عليه بنشأة الالتزام .
د) اذا كان الحكم المطلوب شموله بالتنفيذ المعجل مبنيا على سند عرفي لم يجحده المحكوم عليه .
هـ) اذا كان الحكم صادرا لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة موضوعية تتعلق به .
2-
حاجة المحكوم له لحماية تنفيذية عاجلة .
أ) الاحكام الصادرة باداء الاجور و المرتبات . .
ب) الاحكام التي يترتب علي تأخر تنفيذها ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له

دعاوى «الطلاق للضرر»



دعاوى «الطلاق للضرر»
تنقسم حسب نوع الضرر الذى أصاب الزوجة، وبناء عليه فإن هناك عدة أنواع من الطلاق للضرر، وتنقسم إلى
طلاق للضرر وسوء العشرة
وطلاق للضرر للزواج بأخرى
وطلاق للضرر لحبس الزوج،
وطلاق للضرر لعدم الإنفاق،
وطلاق للضرر والهجر
طلاق للضرر للخوف من الفتنة
 إن معيار الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة ويجيز التطليق هو معيار شخصى لا مادى.
🎲.. وحسب أحكام محكمة النقض، فقد أيدت ذلك القول، وذلك فى «الطعن رقم ٤١٩، سنة ٦٦ ق، عام ٢٠٠١»، بأن المقصود بالضرر إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، مع عدم اشتراط تكرار الأذى بل يكفى حدوثه ولو مرة واحدة».
إن إقامة الدعوى تمر بعدة
مراحل هي:
المرحلة الأولي، إعداد صحيفة الدعوى من قبل محامى الموكلة، وإثبات أسباب الطلاق للضرر، وأنه لا يمكن إثبات الضرر، لأنه من الممكن أن يكون نفسيا وليس ماديا، كما أن الضرر له عدة صور وهى «تعدى الزوج على زوجته بالسب أو الضرب، وتحريضها على ارتكاب المحرمات، وتشهير الزوج بزوجته، وإفشاء الزوج لأسرارهما الخاصة، وامتناعه عن إتمام إجراءات الزفاف».
المرحلة الثانية، تستطلع هيئة المحكمة التى تنظر الدعوى، إذا كان تم إعلان المدعى عليه أم لا، فإذا تم إعلانه تتم مباشرة الدعوى فورًا
تعيين حكمين 
ثم عقد جلسه سريه ومن ثم يتم عرض الصلح على الزوجين، فأن عجزت المحكمه عن الصلح يتم احاله الدعوي للتحقيق
ويتم إلزام طرفى الادعاء بإحضار شهود فى الدعوى محل التحقيق، وبانتهاء التحقيق تتم إحالتها لمرافعة المحامين.
المرحلة الرابعة والأخيرة، يتم حجز الدعوى للحكم، وتتم إحالة حكم للتطليق للضرر لصالح الزوجة وإلزام المدعى عليه بالمصاريف وأتعاب المحاماة، أو يتم رفض الدعوى وإلزام المدعية بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
وتحتوى الدعوى على حافظة مستندات، تضم «وثيقة زواج، وصورا من محاضر الشرطة لإثبات وجود ضرر إن وجد
🎲.. وتنص صيغة الدعوى على:
إنه فى يوم ..........
بناءً على طلب السيدة / ......... المقيمة .......... ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ........................
أنا .......... محضر محكمة .......... قد انتقلت لمحل إقامة:
السيد/ .......... المقيم ...................
مخاطباً مع /
وأعلنته بالآتي
الطالبة زوجة للمعلن إليه بالعقد الشرعى الصحيح، دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال على عصمته وفى طاعته حتى الآن.
وحيث إن المعلن إليه دائمًا يسيء معاملة الطالبة بما لا يمكن معه دوام العشرة لأنه سيِّئ الخلق والطباع دائم الاعتداء عليها بالضرب والسب وقد سبق أن حررت المحضر رقم ........... لسنة ........... أو ........... موضحة أسباب الضرر الأخرى ........... مما يؤكد الضرر الذى لحق بالطالبة والتى لا يمكن أن تستقيم معه الحياة الزوجية وقد طالبته بالطلاق فرفض دون حق شرعى مما يحق للطالبة طلب الطلاق عملاً بنص المادة .؟. من قانون رقم ؟ ف بشأن احكام الزواج والطلاق وأثارهما
وبناء عليه..
أنا المحضر المذكور قد انتقلت لمحل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ........... ومقرها القائم بمنطقة ........... وبجلستها العلنية فى تمام الساعة التاسعة صباحًا من يوم ........... الموافق ../ ../ .... م لسماع الحكم عليه بتطليقها منه طلقة بائنة وأمره بعدم التعرض لها فى أمور الزوجية مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب.
دعاوى «الطلاق للضرر»، تنقسم حسب نوع الضرر الذى أصاب الزوجة، وبناء عليه فإن هناك عدة أنواع من الطلاق للضرر، وتنقسم إلى «طلاق للضرر وسوء العشرة، وطلاق للضرر للزواج بأخرى، وطلاق لضرر لحبس الزوج»



اجراءات الحجز التنفيذى واسباب بطلان محضر الحجز

اجراءات الحجز التنفيذى واسباب بطلان محضر الحجز
الحجز التنفيذي
إجراءات الحجز التنفيذي
أولاً: كيفية وقوع الحجز التنفيذي
1- الخطوات التي يجب على المحضر إتباعها قانوناً:
أولاً: الانتقال الفعلي للمحضر حيث يوجد للمنقول المراد حجزه: المادة 353/1 مرافعات تنص على أن (يجرى الحجز التنفيذي بموجب محضر يحرر في مكان توقيعه وإلا كان باطلاً....) والمادة 357 مرافعات تنص على أنه (لا يقتضي الحجز نقل الأشياء المحجوز من موضعها) ومفاد هذا النص أنه لكي يتم الحجز على المنقول لدى المدين فلابد من ضرورة انتقال المحضر إلى مكان تواجد المنقول حيث يقوم بوصفه وصفاً دقيقاً وجرده وذكره في محضر الحجز والجزاء على عدم انتقال المحضر الفعلي لمكان المنقول المطلوب التنفيذ عليه هو بطلان ذلك الإجراء.
وهكذا يلعب المحضر دوراً جوهرياً في سلامة أو بطلان الإجراءات ولا يجوز لغير المحضر القيام بهذا الإجراء من موظفي المحكمة ولا يجوز للمحضر أن يفوض غيره في القيام بإجراء الحجز والمحضر كموظف عام يسبغ بقيامه بذلك الإجراء دور الدولة, كما أن الورقة التي يحررها المحضر في مكان المنقول تأخذ الصفة الرسمية منه هو شخصياً.
ثانياً: تحرير محضر الحجز: وإذا انتقل المحضر فعلاً إلى حيث يوجد المنقول يقوم فوراً بفتح محضر للحجز على ذلك المنقول وتصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس ومحضر الحجز هو ورقة ن أوراق المحضرين فيجب أن يستوفي محضر الحجز تلك البيانات العامة كما يجب أن يتضمن محضر الحجز البيانات التي أوردتها المادة 353 مرافعات وهي:
1- ذكر السند التنفيذي: هذا البيان من البيانات الجوهرية التي يترتب على إغفالها بطلان الحجز فهو ضمانة كفلها المشرع لمصلحة المدين وهو المسوغ الشرعي لتوقيع الحجز ولا ينال من ذلك أن المدين سبق إعلانه كمقدمة للتنفيذ قبل إجراء الحجز ويجب على المحضر أن يبين في محضر الحجز أن السند التنفيذي المقدم إليه من الخصم مذيل بالصيغة التنفيذية حتى يكون طالب التنفيذ هو صاحب الحق في إجرائه وأنه لم يسبق له إجراؤه وأن هذا السند جائزاً تنفيذه جبراً.
2- الموطن المختار للحاجز: يجب أن يذكر في محضر الحجز الموطن المختار الذي اتخذه الحاجز في البلدة التي بها مقر محكمة المواد الجزئية الواقع في دائرتها الحجز حتى يستطيع المحجوز عليه إعلان الحاجز بالأوراق المتعلقة بالتنفيذ وإغفال هذا البيان لا يترتب عليه أي بطلان حيث نصت المادة 12/1 مرافعات على أنه (إذا أوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار فلم يفعل أو كان بيانه ناقصاً أو غير صحيح جاز إعلانه في قلم الكتاب بجميع الأوراق التي يصحح إعلانه بها في الموطن المختار).
3- تحديد ماهية الأشياء المحجوزة بالتفصيل: طبقاً للمادة 353 سالفة الإشارة إليها بيان (مفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر نوعها وأصنافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب).
ويلاحظ على هذا البيان الآتي:
أ- إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على المحضر أن يبين أوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها خزانة المحكمة.
ب- إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك أو فضة أو معدن نفيس آخر وعلى مجوهرات أو أحجار كريمة فتوزن وتبين أوصافها بالدقة في محضر الحجز.
ج- وإذا كان الحجز وارداً على ثمار متصلة أو مزروعة قائمة فإن محضر الحجز يجب أن يتضمن بياناً دقيقاً بموضع الأرض واسم الحوض ورقم القطعة ومساحتها وحدودها ونوع المزروعات أو نوع الأشجار وعددها وما ينتظر أن يحصد أو يجنى منها وقيمته على وجه التقريب.
د- ويقوم المحضر ببيان قيمة الأشياء المحجوزة على وجه التقريب بنفسه عدا ما ذكر ويقاس على ما ذكر الاستعانة بخبير لتقويم الأشياء الفنية القيمة كاللوحات الزيتية وذلك بناء على طلب الحاجز أو المحجوز عليه.
هـ- وعلى المحضر قبل أن ينقل هذه الأشياء النفيسة لوزنها أو تقويمها بواسطة خبير أن يضعها في حرز وأن يذكر هذا في محضر الحجز ويعتبر الشيء محجوزاً في محضر الحجز فإذا لم يذكر أي منقول في محضر الحجز كان الحجز – إذا لم أي محل باطلاً أو اكتفى بذكر أنه قد تم توقيع الحجز على ما يوجد في مكانه من منقولات دون تفصيل.
4- حالة عدم وجود أي منقول قابل للحجز (محضر حجز سلبي): وإذا لم يجد المحضر شيئاً يمكن توقيع الحجز عليه حرر بذلك محضر عدم وجود أشياء محجوزة وعلى الرغم من أن محضر عدم الوجود يثبت عدم الحجز على شيء إلا أنه يعد عملاً من أعمال التنفيذ, قاطعاً لمدة تقادم حق الدائن لأنه يؤكد مطالبته به وفرض عدم وجود منقول ما لدى المدين يحجز عليه سببه المنقول ذاته إذ يسهل على المدين سرعة نقله وتهريبه وإخفائه عن أعين المحضر.
5- عدم جواز الحجز بحضور طالب التنفيذ: نصت المادة 355 مرافعات على أنه (لا يجوز توقيع الحجز في حضور طالب التنفيذ) حيث أن حضور طالب التنفيذ قد يؤدي إلى استفزاز المدين وعرقلت إجراءات الحجز ولذلك يجب على المحضر منع تواجد الدائن بمكان الحجز وله أن يتخذ من الإجراءات ما يحول دون تواجده, إلا في حالة رضاء المدين بذلك التواجد ويجب على المحضر إثبات ذلك بمحضر الحجز أو اعتراض المدين على حضور الدائن وإثبات تلك الواقعة وأن محضر الحجز تم فعلاً في غياب الطالب وهناك اتفاق في الفقه على جواز حضور أحد مستخدمي الحاجز أو وكيل له أو خادم عنده ولا يترتب على ذلك أي بطلان.
ويرى بعض الفقه بطلان الحجز إذا حضر الدائن توقيعه لدى المدين وبشرط تمسك المدين بالبطلان ولكن الراجح عدم ترتب جزاء البطلان لأن النص يشير إلى توجيه للمحضر بذلك لمنع المشاحنات مع المدين فهو ضمانة لحماية شعور وكرامة المنفذ ضده إذا كان النص منع حضور طالب التنفيذ أثناء إيقاع الحجز ومن ثم فليس هناك مانع يمنعه من حضور وقت بيع المنقول.
حضور المدين وعدم حضوره: بمفهوم مخالفة نص الفقرة الثانية من المادة 353 ( .... والمدين إن كان حاضراً ...) لم يستلزم النص ضرورة حضور المدين أو إثبات ذلك بمحضر الحجز كبيان من البيانات التي يجب ذكرها بذلك المحضر.
هل يستوجب حضور شهود وقت توقيع الحجز: لا يوجب القانون حضور شهود وقت الحجز أما الالتزام باصطحاب شاهدين عند توقيع الحجز الإداري إجراء جوهري وإخلال مندوب الهيئة الحاجزة بهذا الالتزام حال شروعه في إجراء الحجز على المحجوز عليه (المدين) أثره بطلان الحجز.
6- حضور رجال الضبط القضائي: نصت المادة 356/1 مرافعات على أنه (لا يجوز للمحضر كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضور أحد مأموري الضبط القضائي ويجب أن يوقع هذا المأمور على محضر الحجز وإلا كان باطلاً) ومفاد النص الآتي:
1- الأصل العام أن حضور رجال الضبط أثناء توقيع الحجز ليس أمراً مستلزماً من المشرع.
2- واستثناء من ذلك إذا اقتضى الأمر كسر باب أو فض قفل إما لتعنت المحجوز عليه لغيابه فليس للمحضر استعمال القوة إلا بحضور أحد مأموري الضبط القضائي ليؤيده ويشهد بسلامة تصرفه .
3- ويجب لصحة الحجز في هذه الحالة أن يوقع المأمور على محضر الحجز فإذا لم يوقع المأمور على المحضر فإن الحجز رغم توقيعه بحضور المأمور يكون باطلاً.
4- وواضح من النص أنه لم يستلزم على إذن بالكسر من قاض التنفيذ وإنما أعطى المشرع السلطة الكاملة للمحضر في كسر الأبواب المغلقة والتي تحول دون توقيع الحجز دون الرجوع إلى قاضي التنفيذ المختص وأن قدر المحضر خطورة الموقف وعرض الأمر على قاضي التنفيذ فله أيضاً ذلك.
7- مكان الحجز: استلزمت المادة 353 أن يبين المحضر في محضر الحجز مكان ذلك الحجز وهذا المكان يجب أن يكون هو نفس المكان الذي توجد به الأشياء المحجوزة فلا يجوز للمحضر نقل المنقولات من مكانها إلى مكان آخر لتوقيع الحجز كما لا يجوز له تحرير محضر حجز دون الانتقال إلى مكان الأشياء المحجوزة وإلا كان هذا الحجز باطلاً بنص المادة 353/1 كما لا يجوز الاتفاق فيما بين الدائن والمدين على نقل هذه الأشياء.
8- بيان ما قام به المحضر من إجراءات وما لقيه من عقبات واعتراضات: يذهب رأي نؤيده إلى أن ذكر هذا البيان في محضر الحجز هو الدليل الوحيد على جدية قيام المحضر بعمله ولهذا يعتبر محضر الحجز باطلاً بدونه ولا يجوز للمحضر في ظل القانون الإجرائي الحالي إعادة تكليف المدين بالوفاء إذا كان حاضراً.
9- تحديد يوم للبيع: يجب على المحضر أن يبين في محضر الحجز يوم بيع المنقول وساعته والمكان الذي يجري فيه وإغفال هذا البيان لا يؤدي إلى بطلان الحجز ويمكن القيام به في ورقة لاحقة تعلن للمحجوز عليه ويجب ملاحظة أن البيع يجري في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في أقرب سوق ولقاضي التنفيذ أن يأمر بإجراء البيع بعد الإعلان عنه في المكان في مكان آخر بناء على طلب ذوي الشأن.
10- توقيع المحضر والمدين: ونص بعجز المادة 353 على أنه (يجب أن يوقع محضر كل من المحضر والمدين إذا كان حاضراً ولا يعتبر مجرد توقيع المدين رضاء منه بالحكم) ويلاحظ الآتي:
أ- وإذا لم يوقع المحضر على محضر الحجز كان الحجز باطلاً ولو كان اسم المحضر مذكوراً في ديباجة المحضر إذ أن توقيع المحضر هو الذي يدل على نسبة الحجز إليه ويضفي على الورقة قوتها الرسمية.
ب- ولا يترتب أي بطلان على إغفال توقيع المدين ولو كان حاضراً ولم يذكر سبب امتناعه عن التوقيع.
جـ- ولا يعتبر توقيع المدين رضاْ منه بالحكم الذي يتم التنفيذ بمقتضاه ولا نزولاً عن حق الاعتراض على السند الجاري التنفيذ بمقتضاه (وإن لم يكن حكماً) ولا نزلاً عن التمسك ببطلان الحجز.
11- تفتيش المدين: نصت المادة 356/2 على أنه (ولا يجوز للمحضر أن يجري تفتيش المدين لتوقيع الحجز على ما في جيبه إلا بإذن سابق من قاضي التنفيذ) ونلاحظ الآتي:
أ- هذا الحكم مستحدث لا نظير له في القانون الملغي.
ب- حظر المشرع على المحضر تفتيش المدين لتوقيع الحجز على ما فيه جيبه إلا بإذن من قاضي التنفيذ.
ج- ونرى أنه إذا كان المدين المطلوب تفتيشه لتوقيع الحجز على ما في جيبه أنثى فلا يجوز تفتيشها إلا بمعرفة أنثى يندبها المحضر.
د- ويذهب جانب من الفقه إلى أن المحضر لا يملك تفتيش زوجة المدين أو أي شخص من أفراد أسرته أو من التابعين إلا بإذن من قاضي التنفيذ.
2- لحظة وقوع الحجز والإعلام به
أولاً: لحظة وقوع الحجز: تنص م 361 على (تصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس) وتعتبر الأشياء محجوزة تحت يد القضاء بمجرد ذكرها في محضر الحجز.
ويقع الحجز من يوم تحرير محضر الحجز حتى ولو لم يعلم به المدين بل إن عدم إعلان المدين بالحجز ونصت المادة 360 على أنه ( إذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في يوم أو أيام تالية بشرط أن تتابع وعلى المحضر أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأشياء المحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن يتم المحضر ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز) ومفاد النص الآتي:
أ- قد يتم الحجز ويوقع في يوم واحد.
ب- وإذا اقتضى الأمر احتياج ليوم تالي أو أيام تالية فللمحضر الاستمرار في إجراءات حجز المنقولات حتى ولو كانت تلك الأيام من قبيل العطلة الرسمية فيجوز له إتمام محضره دون حاجة إلى استصدار إذن بذلك من قاضي التنفيذ.
ج- وإذا اقتضى الأمر استمرار المحضر في إجراءات الحجز بعد المواعيد المقررة في المادة 7 مرافعات (لا يجوز إجراءات تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الثامنة مساء ولا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالة الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية) فله ذلك دون الحاجة إلى صدور الإذن.
د- ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز ويكون التوقيع من المحضر ومن المدين أن كان حاضراً ومن الحارس إن كان قد عين.
هـ- ويجب على المحضر إذا استمر الحجز ليوم تال أن يتخذ من الإجراءات ما يلزم للمحافظة على الأشياء التي حجزت وأيضاً على تلك التي طلب الدائن حجزها ولم تحجز بعد, ويلاحظ أن الشيء يعتبر محجوزاً بمجرد ذكره في المحضر ولو لم يقفل المحضر إلا في يوم تال.
ثانياً: نشر الحجز وإعلام الغير به: ونصت المادة 363 على أنه (يجب على المحضر عقب إقفال محضر الحجز مباشرة أن يلصق على باب المكان الذي وجد به الأشياء المحجوزة وعلى باب العمدة أو الشيخ أو المقر الإداري التابع له في المكان وفي اللوحة المعدة لذلك بمحكمة المواد الجزئية إعلانات موقعاً عليها منه يبين فيها يوم البيع وساعته ونوع الأشياء المحجوزة ووضعها بالإجمال ويذكر حصول ذلك في محضر يلصق بمحضر الحجز) ويستفاد من ذلك الآتي:
أ- غرض المشرع من ذلك هو نشر خبر الحجز وإعلام الغير بحصوله حتى يحصر المنقولات المحجوزة من التصرف وليعلم الغير ذلك بقدر المستطاع.
ب- وحدد المشرع الأمكنة التي توضع فيها بيان الإعلام في مكان الحجز نفسه وبجهات الإدارة وبمحكمة المواد الجزئية حتى يستطيع الغير أن يتسنى له العلم.
ج- وأن يكون البيان المراد الإعلام به كافياً لما انطوى عليه محضر الحجز.
د- واستلزم المشرع من المحضر أن يحرر بذلك محضراً يوقعه بمحضر الحجز.
ثالثاً: إعلام المدين بالحجز:
يستفاد من نص المادة 363 الآتي:
1- هناك فرضين مختلفين أولهما: أن يكون المدين حاضراً وقت توقيع الحجز سواء كان الحجز في موطنه أو غير موطنه أو يقع بموطنه ولا يهم حينئذ حضوره أو عدم حضوره فيجب على المحضر تسليم صورة من محضر الحجز ويوقع المدين على أصل المحضر بالاستلام أو تترك للمدين صورة في موطنه. وثانيهما: أن يقع حجز المنقول في غير موطن المدين أو في غيبته فيجب على المحضر إعلانه بمحضر الحجز طبقاً لقانون المرافعات وإلا يتجاوز الإعلان اليوم التالي ليوم توقيع الحجز.
2- وهكذا فإعلام المدين بإجراء الحجز يسره المشرع فالعبرة في نظر المشرع أن يحاط المدين علماً بالحجز الذي وقع على ماله سواء كان ذلك بالإعلان أو غيره.
3- والإعلان المتقدم يعتبر إجراء جوهرياً يترتب على إغفاله بطلان البيع إذا حصل دون أن يسبقه هذا الإعلان وإنما يبقى هذا الحجز ذاته صحيحاً عملاً بالقاعدة الأساسية التي تقرر أن بطلان الإجراء يترتب عليه بطلان كل الإجراءات التالية له متى كان هو أساساً لها وترتب هي عليه وإنما لا يؤثر هذا البطلان في الإجراءات السابقة على اتخاذ الإجراء متى كانت صحيحة في ذاتها.
4- ويضاف إلى الميعاد المتقدم ميعاد مسافة يقدر على أساس المسافة بين محل الحجز والموطن الذي يعلن فيه المحجوز عليه.
5- وتأخير إعلان المدين بالحجز عن الميعاد المحدد (اليوم التالي للحجز على الأكثر) فإنه لا يؤدي إلى بطلان البيع ولكن يترتب عليه تأخير إجرائه فضلاً عن إلزام الحاجز بمصاريف الحراسة عن فترة التأخير.
ثانياً: حراسة الأشياء المحجوزة
1- ضوابط تعيين الحارس
أولاً: يجب لكي يعين الحارس مراعاة الآتي:
1- تعيين الحارس على الأشياء المحجوزة حق أصيل للمحضر الذي قام بتوقيع الحجز فهو الذي يختاره ويعينه وذلك بعد وقوع الحجز وتحرير محضر الحجز إذا لم يأت الحاجز أو المحجوز عليه بشخص مقتدر تطبيقاً للمادة 264/1 حيث أن المقرر قانوناً أن لحظة الحجز هي لحظة ذكر الأشياء المحجوزة في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس فالحراسة مرحلة منفصلة عن مرحلة الحجز.
2- وإذا طلب المحجوز عليه تعيينه حارساً يجب على المحضر أن يثبت ذلك الطلب وهو يفترض أن يكون حاضراً وقت وقوع الحجز ويعينه حارساً على المحجوزات ولا يملك المحضر رفض ذلك التعيين إلا إذا خشي المحضر من تبديد المحجوزات المحجوز عليها فيرفض ذلك الطلب وبسبب عدم تعيينه حارساً.
3- والمادة 368/1 تحرم على الحارس استعمال الأشياء المحجوزة أو استغلالها إلا إذا كان الحارس هو المالك لها أو صاحب حق الانتفاع بها وهو ما يشير إلى أن المشرع يذكر تعيين المدين حارساً إذا طلب ذلك وكان لا يخشى منه من التبديد.
4- وإذا رشح الحاجز أو المحجوز عليه شخص مقتدر وجب على المحضر تعيينه وإثبات ذلك الترشيح والموافقة عليه.
5- وإذا اتفق الطرفان على تعيين شخص معين وجب على المحضر تعيينه ولو كان غير مقتدر وهنا تنتفي مسئولية المحضر.
6- وإذا لم يجد المحضر في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضراً ولم يطلب تعيينه حارساً كلفه المحضر بالحراسة ولا يعتد برفضه إياها وفي هذه الحالة يكون التزام المحجوز عليه بالحراسة إجبارياً غير معلق على قبوله إياها.
7- أما إذا لم يجد المحضر في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين غائباً فيجب على المحضر أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة وأن يرفع الأمر على الفور لقاضي التنفيذ ليأمر بنقلها وإيداعها لدى أمين يقبل الحراسة ويختاره الحاجز والمحضر أو يكلف أحد رجال الإدارة بالحراسة مؤقتاً.
ثانياً: الممنوعون من الحراسة: لا يجوز أن يتولى الحراسة الأشخاص التاليين:
1- الحاجز وهو الدائن والذي توقع الحجز لصالحه.
2- المحضر وهو عامل التنفيذ والقائم على توقيع الحجز.
3- كما لا يجوز أن يكون الحارس خادماً أو زوجاً أو قريباً أو صهراً للحاجز أو المحضر حتى الدرجة الرابعة.
4- وليس هناك مانع في القانون يمنع أن تكون الحارس امرأة.
5- ويجب أن يكون الحارس كامل الأهلية فلا يجوز تعيين عديم الأهلية أو ناقصاً حارساً.
ثالثاً: توقيع الحارس على محضر الحجز:
مفاد نص المادة 366 الآتي:
1- أوضحت المذكرة الإيضاحية على أن يوقع الحارس على محضر الحجز فإن لم يفعل تذكر أسباب ذلك فيه ويجب أن تسلم له صورة منه فإن رفض استلامها تسلم لجهة الإدارة وعلى المحضر إثبات كل ذلك في المحضر.
2- ونرى مع البعض إلى أن هذه المادة لا تنطبق إلا إذا كان من عين حارساً هو المدن وذلك أنه إذا لم يكن المطلوب تعيين حارساً هو المدين ورفض الحراسة فلا يجبر عليها ورفضه التوقيع على محضر الحجز واستلامه بمثابة رفض لقبول الحراسة لأن الحراسة عقد يلزم توافر أركانه ويوقع على محضره.
3- ويجب أن يكون الحارس المعين من قبيل المحضر موجوداً وقت الحجز ويوقع على محضره.
رابعاً: واجبات الحارس:
1- وأول واجبات الحارس أن يحفظ الأشياء الموضوعة في حراسته وأن يبذل في ذلك عناية الرجل العادي (720 مدني) ولا يجوز له أن يستعملها أو يستغلها أو يعيدها وإلا حرم من أجر الحراسة وجاز الحكم بعزله منها فضلاً عن إلزامه بالتعويضات للحاجز وللمحجوز عليه, إنما يجوز للحارس إذا كان مالكاً للأموال المحجوزة أو صاحب حق في الانتفاع بها أن يستعملها فيما خصصت له.
2- ويجب على الحارس أن تقدم الأشياء المحجوزة للبيع في اليوم المحدد له فإن اختلسها أو إخفاءها أو أتلفها أو نقلها من مكانها عوقب بعقوبة خيانة الأمانة.
3- ويجوز طلب الإذن بالجني أو الحصاد من قاضي التنفيذ بعريضة تقدم إليه من الحارس أو من ذوي الشأن.
4- ونص قانون المرافعات على أنه لا يجوز للحارس أن يطلب إعفاؤه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع إلا لأسباب توجب ذلك ويرفع هذا الطلب بتكليف المحجوز عليه والحاجز بالحضور أمام قاضي التنفيذ بميعاد يوم الأحد ولا يجوز الطعن في الحكم الذي يصدره, ومفاد هذا أن تظل مهمة الحراسة منوطة بالحارس مسئولاً عنها حتى تنتهي مهمته.
خامساً: حقوق الحارس: يستحق الحارس غير المدين أو الحائز أجراً عن حراسته ويكون لهذا الأجر امتياز المصروفات القضائية على المنقولات المحجوز عليها. ويقدر أجر الحارس بأمر يصدره قاضي التنفيذ بناء على عريضة تقدم إليه.
سادساً: انتهاء مهمة الحارس: ويظل الحارس قائماً بواجباته حتى تتحقق أحد الأسباب التالية:
1- انتهاء مهمة الحارس بتقديمه الأشياء المحجوزة للمحضر في يوم البيع أو إلى الدولة أو الهيئة العامة التي لها حق تسلمها أو بانتقال الحجز إلى المبلغ المودع والمخصص للحاجز.
2- سقوط الحجز لعدم القيام بالبيع في الميعاد الذي ينص عليه القانون.
3- الحكم ببطلان الحجز لأي سبب من الأسباب.
4- وفاة الحارس أو استبداله بغيره للقيام بالإدارة أو الاستغلال.
5- ويختص قاضي التنفيذ بطلب عزل الحارس وتعين آخر بدلاً منه وترفع إليه الدعوى بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة.
2- التكييف القانوني للحراسة
الحارس نائب قانوني عن أطراف الحجز: اختلف الفقه حول هذه المسألة ونحن نعتقد أن الحارس على الأشياء المحجوزة هو نائب قانوني عن أطراف الحجز وهو يستمد هذه الصفة من القانون مباشرة وإن كان تعيينه من المحضر كما أن المال المحجوز بمجرد حجزه يكون تحت يد القضاء وسلطانه.
ثانياً: تدخل الدائنين في الحجز
1- إمكانية تعدد الحجوز
لاغية
2- الحجز بطريق الجرد
أولاً: التنظيم الإجرائي لذلك الحجز:
1- إذا كان تعدد الحجوز على النحو المبين في القانون يفترض تعدد الحاجزين إلا أنه يمكن أن يكون من نفس الدائن كما لو حصل بعد الحجز الأول على سند تنفيذي يؤكد حق آخر له قبل نفس المدين.
2- وقضاء محكمة النقض مستقر من أن توقيع الحجز الأول على منقولات سبق حجزها لا يجري بالإجراءات المعتادة في الحجز وإنما يكون بجرد الأشياء السابق حجزها.
3- والمفترض الجوهري للحجز بطريق الجرد أن يكون للدائن الحاصل على سند تنفيذي وأن يكون سلوك هذا الطريق قبل بيع المنقول المحجوز عليه.
4- ويؤكد قانون المرافعات على الالتزام الجوهري الملقى على عاتق حارس الأشياء المحجوزة والمنصوص عليها في القانون بعقوبة جريمة التبديد إذا تعمد عدم إبراز صورة محضر الحجز السابق للمحضر الذي حصر لتوقيع حجز لاحق وترتب على ذلك الإضرار بأي من الحاجزين وهذا بطبيعة الحال يقتضي أن يكون الحارس متواجداً وقت حضور المحاضر لتوقيع حجزاً آخر.
5- كذلك يقضي قانون المرافعات أن يكون هناك انتقال فعلي للمحضر للأشياء التي كان قد سبق حجزها فلابد من إجراء الانتقال للمحضر حتى ولو كان يعلم علم اليقين بسبق حجزه لتلك المنقولات ومعه أصل محضر الحجز الأول ثم يقدم الحارس تلك المنقولات السابق حجزها ويجب على المحضر أن يعاينها ويصفها وصفاً دقيقاً جديداً مبتدأ لكي تحجز للمرة الثانية ليس في محضر حجز جيدة وإنما بمقتضى محضر يسمى (محضر جرد) ومحضر الجرد هو الذي يفيد بأن هناك محضر سابق انصب على ذات المحجوز وبتحرير محضر الجرد هذا يقع الحجز اللاحق ويصير الدائن الثاني مشتركاً مع الدائن الأول ويسجل في محضر الجرد اعتبار الحارس الأول حارس بمحضر الجرد وتوحيد يوم البيع بمحضر الجرد والمبين بمحضر الحجز.
6- وعندما يجرد المحضر المنقولات ويطابقها على صورة الحجز التي لدى الحارس ويتبين له أن هناك منقولات أخرى لم يوقع عليها الحجز الأول – سواء أغفل ذلك المحضر أو وجدت بعد الحجز لدى المدين فإنه يقوم بالحجز عليها لصالح الحاجز الثاني وحده, إلا أن ذلك لا يمنع الحاجز الأول من أن يقوم بحجزها ثانياً عن طريق التدخل بطريق الجرد.
7- وعلى المحضر أن يكتب محضراً جديداً يجرد فيه الأشياء التي سبق حجزها ويجب أن يشتمل هذا المحضر الجديد على البيانات التي سبق ذكرها بالنسبة لمحضر الحجز الأول مع الاكتفاء بالنسبة لبيان الأشياء المحجوزة ووصفها وتقدير قيمتها بنقل ما جاء في المحضر الأول بعد التأكد من صحتها ولهذا يسمى هذا المحضر الجديد بمحضر جرد.
ثانياً: إعلان محضر الجرد:
تحديد المعلن إليهم بمحضر الجرد:
1- الحاجز الأول: هو الدائن الأول الذي توقع الحجز على المنقول لصالحه.
2- المدين: والمدين هو المحجوز عليه فيجب إعلانه بمحضر الجرد أن تم في غيابه وفي غير موطنه, أما إذا كان حاضراً فتسلم له صورة من محضر الجرد ويوقع عليه.
3- الحارس: ويجب إعلان حارس الأشياء المحجوزة إذا لم يكن حاضراً وقت تحديد محضر الجرد فإن كان حاضراً فإنه يوقع على محضر الجرد ويسلم صورة منه.
4- المحضر الذي أوقع الحجز الأول: وذهب جانب من الفقه إلى أن المقصود به ليس المحضر بشخصه ولكن كبير المحضرين الذي يتبعه المحضر الذي أوقع الحجز الأول ويذهب جانباً آخر حيث يرى أنه يجب إعلان المحضر الذي أوقع الحجز الأول ونحن نعتقد أن الرأي الثاني هو الجدير بالتأييد حيث أن النص صريح بإعلان المحضر الذي أوقع الحجز الأول وليس قلم المحضرين أو كبير الكتاب.
ثالثاً: جزاء عدم إعلان محضر الجرد: محضر الجرد يتركب من إجراءين متعلقين لإنتاج أثره: أولهما: تحرير محضر الجرد لصالح الحاجز الثاني وثانيهما: إعلان ذلك المحضر لجميع أطراف الحجز المحصورين في نص القانون وهذين الإجراءين هما المكونين الأساسيين لمحضر الجرد المنتج لأثره القانوني فإذا لم يتم الإعلان لهؤلاء الأشخاص المحصورين كان باطلاً لم ينتج أثره.
رابعاً: وسيله الإعلان وميعاده: نرى أن محضر الجرد يعلن بالطريق المعتاد عن طريق قلم المحضرين خلال اليوم التالي على الأكثر.
خامساً: النتائج المترتبة على إعلان محضر الجرد:
1- المعارضة في رفع الحجز الأول: أي مطالبة الحاجز الأول بإبقاء الحجز قائم وعدم النزول عنه وتكليفه السير في إجراءات البيع حتى يتم هذا البيع في اليوم المعين له وتكليف حارس الحجز الأول بالمحافظة على الأشياء المحجوزة لمصلحة الحاجز الأخير فضلاً عن مصلحة الحاجز الأول فإذا أهمل الحاجز الأول السير في الإجراءات أو تنازل عنها كان للدائن الثاني (المعارض) رفع الحجز حق الحلول محله في مباشرة الإجراءات وإذا أهمل حارس الحجز في أداء ما تتطلبه الحراسة كان مسئولاً في مواجهة الدائن المعارض في رفع الحجز فضلاً عن مسئوليته في مواجهة الحاجز الأول.
2- تكليف المحضر ببيع الأشياء المحجوزة: وذلك في اليوم المحدد لذلك مع منعه من الكف عن البيع إلا إذا أصبح المتحصل من البيع كافياً لأداء حق الدائن المتدخل فضلاً عن حق الحاجز الأول.
3- منع المحضر من أداء حق الحاجز الأول: من ثمن ما يبيع إذا لم يكف هذا الثمن للوفاء بحقه مع حق الدائن المتدخل وفي هذه الحالة يجب إيداع الثمن خزانة المحكمة لتوزيعه بينهما ومع من قد يتدخل بعد ذلك في إجراءات الحجز.
سادساً: فكرة الحلول محل الحاجز الأول: عندما يمتنع أو يتقاعس الدائن المباشر للإجراءات عن موالاة التنفيذ عمداً أو إهمالاً أعطى المشرع ذلك الحق للدائنين اللاحقين والذين حرروا محضر الجرد قانوناً حيث نص على أنه:
من ناحية أولى: أكد على المركز القانوني للدائن الحاجز الأول بأنه (الدائن مباشر الإجراءات).
من ناحية ثانية: خول الدائنين الحاجزين اللاحقين بمحضر الجرد حق الحلول محل الدائن الحاجز الأول إذا لم يوالي إجراءات التنفيذ وإن هذا الحلول يتم بقوة القانون ودون إذن مسبق معه القضاء.
ومن ناحية ثالثة: لا يتطلب الأمر التنبيه على الحاجز الأول من جديد قبل الحلول.
ومن ناحية رابعة: يجوز للحاجزين المتداخلين تعجيل البيع إذا كان الحاجز الأول قد حدد له ميعاداً بعيداً, بشرط ألا يكون تحديد هذا الميعاد بأمر من القاضي.
سابعاً: المشاكل العملية التي تنشأ عن تعدد الحجوز:
المشكلة الأولى: البطلان والحجزان الأول والثاني (محضر الحجز ومحضر الجرد): يثور التساؤل عن أثر بطلان الحجز الأول على الحجز الثاني ولقد نص المشرع في المادة 372 على أنه (إذا وقع الحجز على المنقولات باطلاً فلا يؤثر ذلك على الحجوز اللاحقة على نفس المنقولات إذا وقعت صحيحة) وهذه المادة مستحدثة وقد قصد بها المشرع حسم الخلاف الذي كان سائداً في الفقه حول أثر بطلان الحجز الأول على الحجز الثاني وقد رأى القانون الجديد تقنين الرأي الغالب في الفقه وهو الذي يذهب إلى أن الحجز متى تم صحيحاً في ذاته لا يتأثر ببطلان الحجز السابق عليه اعتباراً بأن كل حجز يكون عملاً إجرائياً مستقبلاً تتوافر فيه عناصر العمل الإجرائي ولا يعتمد في صحته على الحجز السابق.
المشكلة الثانية: إمكانية التدخل في الحجز بغير جرد: يجوز التدخل في الحجز بغير جرد إذا لم يشأ المتدخل إيقاع الحجز على أشياء أخرى لم يسبق حجزها وذلك إذا كان على اعتقاده بأن المتحصل من بيع الأشياء المحجوزة يكفي للوفاء بدين الحاجز ولا يلزم الدائن المتدخل بتكليف المحضر الانتقال لعمل الجرد وتحرير محضره وإنما يكفي إعلان معارضته إلى الحاجز الأول والمدين المحجوز عليه والحارس والمحضر ويؤيد هذا الاتجاه ما نصت عليه المادة 374 من للدائن الحجز على ثمن المبيع تحت يد المحضر بمجرد تكليف يعلن إليه ولو لم يكن بيد هذا الدائن سند تنفيذي فمن باب أولى يجوز ذلك للدائن الذي بيده سند تنفيذي والذي بموالاة يملك التدخل عملاً بالمادة 371.
المشكلة الثالثة: وإذا رفع إشكال بالنسبة إلى الحجز الأول كما إذا اتصل بسند الحاجز الأول فإن هذا الحجز يقف دون الثاني الذي يستمر ما لم يرفع الإشكال بالنسبة إلى الحجزين معاً وإذا رفع إشكال عن الحجز الأول ثم حكم باستمرار التنفيذ وتدخل دائن آخر في الحجز ثم رفع إشكال تال بالنسبة للحجزين فإنه يعد إشكالاً ثانياً بالنسبة إلى الحاجز الأول ويعد إشكال أول بالنسبة إلى المتدخل وذلك لأنه يجب الاعتداد عند تحديد ترتيب الإشكال بما إذا كان يتصل بذات الحجز أو بحجز آخر يختلف عن الأول من ناحية أطرافه أو السند الذي يتم بمقتضاه أو الأموال المحجوز عليها.
3- التدخل بطريق الحجز تحت يد المحضر
أولاً: المسوغ الإجرائي للحجز:
1- إذا كان المشرع قد تطلب لوقوع ذلك الحجز أن يكون بيد الحاجز سند غير تنفيذي فإن إعمال قواعد القياس الأولى تطبق بقوة القانون على من بيده سند تنفيذي.
2- هذا الحجز صورة من صور حجز ما للمدين لدى الغير فيجوز لمن بيده سند تنفيذي أن يوقعه.
3- وذهب رأي صحيح إلى أنه لم يكن المشرع بحاجة إلى إيراد هذا النص الخاص إذ كانت تكفي الإحالة إلى القواعد العامة في حجز ما للمدين لدى الغير ووفقاً لهذه القواعد يلزم أن تكون حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بحقوق الدائنين الذين اختصوا بها أن يوافق المدين على الوفاء الدائن الذي ليس معه سند تنفيذي.
4- وذلك طبقاً للمادة 470 التي تنص على أنه (إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفاً في الإجراءات وجب على من تكون لديه هذه المبالغ أن يؤدي لكل من الدائنين دينه بعد تقديم سنده التنفيذي أو بعد موافقة المدين).
ثانياً: تميز هذا الطريق بإعفاء له نطاق وحدود: يجمع الفقه الإجرائي إلى أن الدائن الذي ليس بيده سند تنفيذي وإن كان قد أعفي من رفع صحة الحجز إلا أن ذلك على سبيل الاستثناء من نص المادة 323 ولذلك لا يعفى من ضرورة استصدار إذن من قاضي التنفيذ بتوقيع الحجز إعمالاً لنص المادة 327 التي تستلزم استصدار الإذن في حالة عدم وجود سند تنفيذي لتوقيع الحجز التحفظي ذلك لأن الإعفاء المقرر في المادة 374 هو استثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره فإذا لم يحصل على هذا الإذن كان التدخل في الحجز باطلاً.
ثالثاً: ميقات توقيع الحجز على الثمن: ويمكن أن يتم الحجز على الثمن قبل البيع أو بعده فإذا حدث قبل البيع فإنه يرد على كل الثمن المتحصل من البيع ويجب على المحضر ألا يكف عن البيع قبل أن يكون الثمن كافياً أيضاً لحق الحاجز عليه أما إذا حدث بعد البيع فلا يتناول هذا الحجز إلا ما زاد على ما يكفي للوفاء بحقوق الحاجزين السابقين ويقصد بالحاجزين السابقين من حجز قبل البيع سواء ورد حجزهم على المنقولات أو على الثمن المتحصل من البيع.
"منقول"

اسباب انتهاء العلاقه الايجاريه ( اسباب الفسخ ) في عقد الايجار

اسباب انتهاء العلاقه الايجاريه ( اسباب الفسخ ) في عقد الايجار
( فى القانون رقم 4 لسنة 1996 )
سريان القانون رقم 4 لسنة 1996من حيث الزمان والمكان
حدد المشرع فى القانون رقم 4 لسنة 1996 فى مواده الاربعة نطاق سريانه زمانا ومكانا على النحو التالى بيانه:
أولا : سريان القانون 4 لسنة 1996 من حيث الزمان
يسرى هذا القانون على عقود الايجارالمبرمة ابتداء من تاريخ العمل بالقانون فى يوم 31 / 1 / 1996
وبهذا يخرج من تطبيق احكام هذا القانون العقود المبرمة قبل هذا التاريخ ايا كان العقد خاضع للقانون المذكور ام يخضع لقوانين الايجار الاستثنائية.•
فاذا علق الايجار على شرط واقف فان العقد يكون منعقدا فى تاريخ ابرامه وليس فى تاريخ تحقق الشرط , وارجاء تنفيذ العقد الى وقت معين وهو الالتزام المضاف الى اجل فانه وعلا بالمادة 274 من القانون المدنى لا يكون نافذا الا فى الوقت الذى ينقضى فيه الأجل وبالتالى فليس لحلول الاجل الواقف اثر رجعى كما هو الحال بالنسبة لتحقق الشرط الواقف , فلا يعتبر الحق نافذا من وقت التعاقد وانما من وقت وطول الاجل , مما يعنى ان صدور القانون رقم 4 لسنة1996 قبل حلول هذا الاجل من شانه سريانه على ذلك العقد الذى لم يصبح نافذا الا بتحقق الاجل فى ظل سريانه.
ثانيا :- سريان القانون 4 لسنة 1996 من حيث المكان
(1) يسرى هذا القانون على الاماكن التى تم انشاؤها قبل العمل بالقانون فى 31 / 1 / 1996 وأجرت بعد العمل به – او التى تنشا بعده.
(2) جميع الاماكن التى انتهت عقود ايجارها وانقضت قبل صدور القانون او بعده ثم قام المالك بتاجيرها الى مستأجر جديد بموجب عقد ايجار جديد بعد صدور القانون رقم 4 لسنة 1996 وبالتالى فان التنازل عن الايجار أو الايجار من الباطن فى الحالات التى يجوز فيها للمستاجر ذلك بموافقة المالك فى عقد الايجار او الموافقة اللاحقة وتحرير عقد الايجار لمن تنازل له المستاجر او الاجازة الضمنية لا يخضع هذا التنازل للقانون الجديد طالما كان عقد الايجار الاصلى مبرم فى كل القانون الاسثنائى وخاضع للقوانين الاستثنائية فلا يسرى عليها هذا القانون.
(2)
أسباب إنهاء عقد الايجار
أولا: احالة الى القانون المدنى بشأن اسباب انهاء عقد الايجار الخاضع للقانون 4 لسنة 1996
أحال المشرع فى القانون رقم 4 لسنة 1996م الى اقواعد المنظمة لاحكام عقد الايجار المنصوص عليها القانون المدنى ولن يعمل احكام التشريعات الاستثنائية على عقد الايجار المبرم بعد 30 / 1 / 1996 ولذلك فان اسباب انهاء عقد الايجار يرجع فى شانها الى قواعد القانون المدنى , والاصل ان القانون المدنى يؤخذ بمبدا سلطان الارادة وان العقد دائما قانون المتعاقدين وشريعتهم مالم يتعرض ذلك مع قواعد النظام العام والاداب الامرة الملزمة حتى مع وجود عقد يخالفه وعلية يختلف عقد الايجار الخاضع للقانون المدنى عن عق الايجار الخاضع للقوانين الاستثنائية لان الاخيرة تفيد حرية المتعاقدين وتلزمهم بضوابط وقيوم معينة تتميز بالصرامة والخروج عليها يساوى البطلان المطلق النتعلق بالنظام العام نظرا للطبيعة الامره لاحكام القوانين الاستثنائية اذ لا يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المستاجر من المكان المؤجر اذا كان عقد الايجار مما يخضع لتشريع استثنائى لان احكام هذا التشريع وحدها بما صدرت من قواعد معينة دون ارادة المتعاقدين هى التى تكون سارية على عقد الايجار وما ينجم عنه من مشكلات او نزاعات مما بنعدم معه الارادة الحرة الكاملة للمتعاقدين خاصة المؤجر فى انها عقد الايجار وتكون مواد هذا التشريع الاستثنائى وحدها وعلى سبيل الحصر هى التى تحدد سبب الاخلاء المنطبق على واقعة النزاع وتكون احكام القانون المدنى المبينة لاسباب عامة وخاصة لانهاء العقد واخلاء المستاجر معطلة لحساب تطبيق التشريعات الاستثنائية السارية على العلاقة الايجابية حتى ان تحقق شرط فاسخ صريح كسبب من اسباب الانهاء المنصوص عليها فى القانون المدنى يكون تطبيق واعمال اثاره يكون محكوما مقيدا بما نص عليه هذا التشريع الاستثنائى او ذاك وهو الطريق الوعر الملئ بالعقبات امام حرية المتعاقدين ايا كانوا فى الانهاء خاصة المؤجر وهذا ما يؤكد اهمية صدور القانون رقم 4 لسنة 1996 حيث قلل من النتائج الضارة لتطبيق التشريعات الاستثنائية الصارمة واعاد الروح للتشريع المدنى فيما بين المتعاقدين فى مكانها اللائق والمحترم وترسيخ المبدأ الابدى المتعلق بسلطان ارادة المتعاقدين فى ظل قاعدة العقد قانون المتعاقدين وشريعتهم
ثانيا: اسباب إنهاء الإيجار حسب القانون المدنى
تنتهى عقود الايجار وفقا للقواعد العامة فى العقود اما عن طريق :-
(1) إبطال العقد أو طريق فسخه
والفسخ يعد سببا لإنهاء العقد ويخضع فسخ عقد الايجار فى اسبابه للقواعد العامة فى العقود بصفة عامة ومنها:-
(ا) اتفاق العاقدين على انهاء العقد
(ب) تحقق شرط فاسخ صريح.
(ج) اتحاد الذمة
(د) الفسخ لعدم وفاء احد المتعاقدين بالتزاماته
(هـ) هلاك العين المؤجرة
(و) إبطال سند ملكية المؤجر او فسخه
(2) هذا بالإضافة إلى أن هناك أسباب خاصة يحق للمؤجر او المستاجر فسخ العقد حسب ما هو منصوص عليه فى الاحكام المنظمة لعقد الايجار فى القانون المدنى
ويترتب على فسخ العقد او ابطالة اعادة العين الى المؤجر لانه ان كان فسخ العقد الزمنى كالايجار لا ينسحب أثره على الماضى لان ما نفذ منه لا يمكن إعادته وتبقى المده التى انقضت من العقد قبل فسخه محتفظة باثارها
فلا يمتد اثر الفسخ بعد البدء فى تنفيذ العقد الى وقت التعاقد وانما ينتج الفسخ اثره من وقت وقوعه
لان الفسخ هنا بمثابة إلغاء للعقد فى حقيقة الواقع فينتهى به حق المستاجر فى الانتفاع بالعين المؤجرة من وقت تحقق بل وتنقلب يده على العين اذا استمرت خلالها فى يد غاصبه
وقد نظم المشرع عقد الإيجار فى المواد 855 الى 436 من القانون المدنى
وقسم هذة المواد الى قسمين :
الاول فى الايجار بوجه عام (585 / 609 )
والثانى فى بعض انواع الايجار المواد ( 610 / 634 )
تناول فى ايجار الاراضى الزراعية والمزارعة وايجار الوقف وبجانب النصوص الخاصة بعقد الايجار فان هذا العقد يخضع كغيره من العقود للقواعد العامة فى نظرية الحق المنصوص عليه فى المواد ( 89 / 161 ) مدنى
مع العلم ان احكام الايجار فيها احالة الى احكام عقد البيع فيما يتفق مع طبيعة عقد الايجار .
(3)
اثبات عقد الايجار الخاضع للقانون رقم 4 لسنة 1996
عقد الإيجار من العقود الرضائية , ولا يشترط لانعقاده شكل خاص ومتى تم التراضى بين المؤجر والمستاجر انعقد العقد ,
وقد يكون بالكتابة او اللفظ او الاشارة الصريحة او الضمنية.
وقد يكتب المتعاقدين عقد الايجار , ولا يشترط فى الكتابة شكل خاص . فقد تكون عبارات عقد الايجار مطبوعة , وموقع على العقد من المتعاقدين كما هو الغالب فعلا ,
او مكتوبا من احد المتعاقدين او غيرهم.وقد تقتصر الكتابة على اقرار صادر من احد المتعاقدين مقترن بقبول المتعاقد الاخر.
ويخضع عقد الايجار الخاضع للقانون رقم 4 لسنة 1996 للقواعد العامة الواردة فى قانون الاثبات – والمقرر حسب الأصل في القواعد العامة: جواز اثبات العقد بالبينة والقرائن اذا لم تجاوز قيمتة خمسمائة حنيه , او كان عقد الايجار تجاريا , وبوجوب الاثبات بالكتابة او بما يقوم مقامها من اقرار او يمين حتى جاوزت قيمة العقد خمسمائة جنيه او كانت قيمته غير محددة , وبعد جواز اثبات ما يخالف الايجار الثابت بالكتابة او ما يقوم مقامها.ويجوز اثبات العقد بالبينة او بالقرائن استثناء اذا وجد المسوغ لذلك قانونا كمبدا ثبوت بالكتاية , أو مانع أدبي حال دون الحصول على دليل كتابى , او مانع مادى كفقد سند الايجار بسبب اجنبى لان فيه لمن يتمسك بالايجار.وما تقدم هو ما ورد فى المواد 60 و 62 و 63 من قانون الاثبات.والمعول عليه فى تقدير قيمة العقد جملة الاجرة عن مدة الاجازة كلها ولو كانت الاجرة تدفع اقساط ,
ولا عبرة فى ذلك بقيمة العين المؤجرة ,
واذا كانت مدة الايجار قابلة للامتداد مدد اخرى الى ان يخطر احد المتعاقدين الاخر برغبته فى وضع حد العقد , كعقد الايجار المشاهرة, ففى هذه الحالة ارى وفقا لاتجاه محكمة النقض المستحدث من اعتبار العقد منعقدا للفترة المحددة لدفع الاجرة
, فاذا كانت القيمة الايجارية التى تدفع شهريا تزيد عن خمسمائة جنيه فلا يجوز اثبات عقد الايجار بغير الكتابة
. مع مراعاة ما ورد بالمادة 62 , 63 اثبات. عقد الايجار عقد رضائى ولقد كان عقد الايجار عقدا رضائيا يخضع فى قيامه لمبدا سلطان الارادة فلا يشترط لانعقاده شكلا خاصا . ويجوز استخلاصه ضمنا , الا انه لا يجوز التوسع فى استخلاص الرضاء الضمنى , فهو لا يكون الا اذا فهم بوضوح ان الطرفين يريد ان حقيقة تصرفهم فى ظروف معينة ان يعقدا ايجار ومجرد انتفاع شخصى بشئ بغير رضاء من مالكه لا يجعله مستاجرا له ويلتزم المنتفع فى هذه الحالة ان يدفع تعويضا للمالك اجرة المثل.(1)
العلاقة الايجارية الخاضعة للقانون المدنى
, جواز اثباتها بشهادة الشهود متى فقد الدائن السند الكتابى بسبب اجنبى :-
لما كان الثابت ان العلاقة الايجارية محل النزاع عن محل تجارى بالجدل ولم ينازع الطاعن فى ذلك فانها لا تخضع لقوانين ايجار الاماكن الاستثنائية بل تخضع لاحكام القانون المدنى والمادة 63 / ب من قانون الاثبات والتى للخصم الاثبات لشهادة الشهود فى حالة فقد السند الكتابى بسبب اجنبى لا يدله فيه واذا قررت المطعون ضدها بفقد لنسخة عقد الايجار الاصلية بسبب اجنبى لا يد لها فيه فان الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون (2)
الأصل انه يجب على المدعى اثبات جميع عناصر الايجار وهى , التراضى والعين المؤجرة ومدة الانتفاع بها والاجرة المتفق عليها لذلك, وقد اجاز المشرع فى القانون المدنى الذى احال ايه القانون 4 لسنة 1996 الاستغناء عن اثبات مقدار الاجرة , ونص فى المادة 562 منه على انه: اذا تعذر وجب اعتبار اجرة المثل , كما اجاز الاستغناء عن اثبات مدة الايجار . اذ نص فى المادة 563 على انه اذا تعذر ذلك اعتبر الايجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الاجرة واصبح يكتفى بالرضا بالاجارة.
(4)
انتهاء عقد الايجار بانتهاء مدته
أولا: النص التشريعى: -
نصت المادة 563 من القانون المدنى على انه ( اذا عقد الايجار دون اتفاق على مدة او لمدة غير معينة او تعذر اثبات المدة المدعاة , اعتبر الايجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الاجرة , وينتهى بانقضاء هذة الفترة بناء على طلب احد المتعاقدين اذا هويته على المتعاقد الاخر بالاخلاء فى المواعيد الاتى بيانها:-
(أ‌) فى الاراضى الزراعية والاراضى البور اذا كانت المدة المعينة لدفع الاجرة ستة اشهر او اكثرة يكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة شهور , فاذا كانت المدة اقل من ذلك , وجب التنبيه فبل نصفها الاخير , وكل هذا مراعاة حق المستاجر فى الحصول وفقا للعرف.
(ب‌) فى المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما الى ذلك اذا كانت الفترة المعينة لدفع الاجر اربعة شهور او اكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين , فاذا كانت الفترة اقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الاخير.
(ت‌) فى المساكن والغرف وفى اى شئ غير ما تقدم اذا كانت الفترة المعينة شهرين او اكثر , وجب التنبيه قبل نهايتها بشهر, فاذا كانت اقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الاخير. )
ثانيا : الاتفاق على تحديد مدة الايجار:-
*1- عقد الايجار بطبيعتة عقد موقوت :-
اذ ان المؤجر يلتزم بتاجير المستاجر من الانتفاع بالعين المؤجرة لمدة معينة نظير اجر معلوم , ولذلك يجب الاتفاق على تحديد مدة المنفعة محل العقد , فاذا اتفق الطرغان على مدة الايجار , فاما ان تكون المدة المتفق عليها معينة واما ان تكون غير معينة . وتكون المدة المتفق عليها معينة , اذا كان لا نهاية معلومة كتعينها بحلول اجل معين . وعلى ذلك يجوز للمتعاقدين تحديد م\ة الايجار حسب رغيتها وقد اتجة الفقه على انه ينبغى الا تزيد مدة الايجار حسب رغبتها وقد اتجه الفقه على انه لا ينبغى ان تزيد مدة الايجار على ستين سنة قياسا على حق اللحكم المنصوص عليه فى المادة 999 مدنى , على ان عقد الايجار الوارد على عقار اذا كانت مدته تزيد عن تسع سنوات يشترط لنفاذه فى حق الغير فى حدود مدته ان يكون مسجلا ولا يكتفى ثبوت تاريخه , وعلى ذلك فان المتعاقدين لها تحديد المدة التى يتفقا عليها لعقد الايجار , ويصبح هذا الاتفاق طالما انه محدد بمدة معينة , ويمكن ان تكون عشر سنوات او عشرين سنه , او اكثر او اقل بشرط الا تزيد المدة عن ستين سنة ولا يجوز ان تزيد مدته عن هذة المدة استناداالى حق الحكم الذى لا يجوز ان تزيد مدته عن ستين سنة , بحيث لا يصبح عقد الايجار عقدا مؤبدا , واذا تعذر تحديد المدة او علقت المدة على مشيئة المستاجر , او بانها طوال حياة المستاجر كان ينص على عدم جواز انهاء العقد طالما كان المساجر قائما بسداد الاجرة , ففى هذة الحالات يعتبر العقد منعقدا للفترة المحددة لدفع الاجرة.
*2- تقسيم المدة الى آجال :-
حيث تتفق المؤجر والمستاجر على ان مدة الايجار هى تسع سنوات وقسمت المدة الى ثلاث اقسام كل منها بثلاث سنوات بحيث يجوز لاى من المتعاقدين ان يطلب انهاء الايجار قبل انتهاء اى مدة بشرط اخطار الطرف الاخر بوثت كاف , ففى هذة الحالة يكون الايجار محدد المدة بتسع سنوات وانتهاء اى مد\ة دون اخطار الطرف الاخر بالرغبة فى الانهاء , فان العقد لا يكون قد تجرد عند كل مدة بل يعد مستمرا فى مدة واحدة وهى مدة التسع سنوات , والتنبيه بالخلاء الذى يجوز لاى من المتعاقدين اولاحدهما ان يقوم به , يعتبر شرطا فاسخا ويكون انقضاء الايجار نتيجة لتحقق هذا الشرط.
*3- التنبيه بالاخلاء فى عقد الايجار الغير محدد المدة :-
اذا كان عقد الايجار مؤقت وان المدة ركن فيه , ولكن قد يعتبر عقد الايجار ولا يتفق المتعاقدين على مدة الايجار فى العقد وقد نصت المادة 563 مدنى على انه :- اذا عقد الايجار دون اتفاق على مدة او عقد لمدة غير معينة او تعذر اثبات المدة المدعاة , اعتبر الايجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الاجرة ويعد عقد الايجار معقودا دون اتفاق على مدة اذا سكت المتعاقدان عن ذكر المدة اصلا , ففى هذة الحالة يعتبران انهما قد أحالا الى المدة التى يعينها القانون عند عدم الاتفاق على ما يخالفها ويكون الايجار معقودا لمدة غير معينة اذا اتفق الطرفان على مدة دون ان يعينا ضابطا يحدد نهايتها كما هو الشان ان يذكر عند نهاية مدة الايجار انه معلق على مشيئة المستاجر , او مشاهرة , او ما دام المستاجر يدفع الاجرة , او الى المدة التى يريدها المستاجر , او المؤجر , او الذى يدوم بدوام العين المؤجرة , ففى هذة الحالات جميعها لا يعتبر العقد محدد المدة وقد ذهب الفقه ان الموت يعتبر ضابطا ثابتا ويعتر المدة الحدد به او بحياة المستاجر , او المؤجر – معينة وهذا الايجار لا يعد مؤبدا بشرط الا تجاوز مدته عن ستين سنة حتى لو بقى من علق العقد على حياته زادت عن ستين سنة , فاذا كان بحياة المستاجر فانه بوفاة المستاجر ينتهى الايجار ولا ينتقل الى ورثته , وتكون المدة متعذرا اثباتها اذا اقر الطرفان انهما عينا للايجار مدة معينة ولكنهما تنازعا على مدى هذة المدة ولم يتمكن احدهما من اثبات ادعائه.(3)
والمشرع لم يقصر عند تعيين المدة فى العقد غير مجدد المدة بالمدة التى تدفع عنها الاجرة فقط , بل اعتبر هذة المدة قابلة للامتداد لمدة اخرى مساوية لها اذا لم يبدا احد من العاقدين ما يدل على عدم رغبتة فى هذا الامتداد بعد حق معين وقد نظمت ذلك المادة 5636 مدنى فاذا عقد الايجار دون اتفاق على مدة او عقد لمدة غير معينة او تعذر اثبات المدة المدعاه , اعتبر الايجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الاجرة وينتهى بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب امر المتعاقدين اذا هو نبه على المتعاقد الاخر بالاخلاء ففى المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما الى ذلك اذا كانت الفترة المعينة لدفع الاجرة اربعة اشهر او امثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين فاذا كانت الفترة اقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الاخير , وفى المساكن والفرق المؤثثه او اى شئ غير ما تقدم اذا كانت الفترة المعينه لدفع الاجرة شهرين او اكثر , وجب التنبيه قبل نهايتها بشهر , فاذا كانت اقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الاخير .
شكل التنبيه بالاخلاء :
لا يشترط فى التنبيه اى شكل خاص فقد يكون بانذار على يد محضر , او الخطاب او شفاهة , ومن يد على الحصول التنبيه ان ثبت ذلك , هذا ما لم يتفق الطرفان على شكل خاص للتنبيه ففى هذه الحالة ينبغى ان يكون وفق ما اتفق عليه بين الطرفين.
ثالثا: أثر فسخ المستاجر الاجارة قبل انقضاء المدة :-
متى اوفى المؤجر بالتزامه فلا يجوز للمستاجر ان يتحلل من التزامه ويطلب فسخ العقد من تلقاء نفسه الا فى الحالات التى يجيز فيها القانون ومن ذلك نظرية الظروف الطارئة او العذر الطارئ فعلى ذلك اذا انهى المستاجر ارادته المنفردة عقد الايجار دون موافقة المالك حق للاخير طلب التعويض عند انهاء العقد قبل انتهاء مدته وغالبا يقدر القاضى التعويض بالاجرة المستحقة على المستاجر حتى يجد المؤجر من يقبل استئجار العين منه.
وننوه بان محل التزامات المؤجر هو يمكن المستاجر م هو دفع الاجرة . وتعتبر التزامات كلا من العاقدين سببا فى التزامات المتعاقد الاخر . ويوجد بين التزامات الطرفين ارتباط بحيث اذا اخل اى طرف بالتزامه جاز للاخر ان يجبره على تنفيذ التزامه او يطلب الفسخ ليتحلل منه . لذلك فالالتزامات المتبادلة متعددة فى العلاقة بين المؤجر والمستاجر . وتوجب الفسخ مع التعوبض , او التعويض عن الفسخ بدون مبرر.
"منقول"

نسمع عن البرامج والتطبيقات والبرمجة فما المقصود بها؟

البرمجة ببساطة هى عملية تنفيذ اوامر محددة لتحقيق مهمة محددة. كلمة برنامج لا تقتصر فقط على الكمبيوتر لكنها تشمل مجالات كتيرة.
مثلاً، البرنامج التلفزيوني هو مجموعة خطوات بتتنفذ بترتيب معين علشان تصنع حلقة. يعني مثلا مقدم البرنامج بيبتدي الحلقة بمقدمة عن الموضوع، بيبدأ يعرض شوية تقارير، ممكن يجيب ضيف يحاوره في الحلقة وياخد مداخلات تليفونية بعدها يختم وتنتهي الحلقة. هنا، الترتيب له اهمية في التنفيذ. يعني مينفعش مثلا المقدم ياخد تليفونات وهو لسا معملش مقدمة عن الحلقة. المهمة المحققة هنا هى "حلقة كاملة عن موضوع ما"
حاجة تانية ممكن البنات يبقوا فاهمينها اكتر مثلاً البرنامج الموجود في الغسالة. لما بتيجي تغسل هدوم، بتختار برنامج محدد لعملية الغسيل والغسالة بتنفذه بالترتيب والمهمة المحققة هنا هى "هدوم نضيفة"
لو لاحظتم النمط، دايما البرنامج بيكون عبارة عن خطوات لها ترتيب محدد ودايما ما بينتهي بتحقيق وظيفة او مهمة محددة.
برنامج الكمبيوتر في الاساس بيبقى الهدف منه حل مشكلة او مجموعة مشاكل. يعني مثلا برامج طلب الاكل حلت مشاكل كتير زي انك تنزل تروح تجيب الاكل او انك تضطر تكلم الكول سنتر علشان تعمل الاوردر. برامج زي اوبر وكريم ساعدت في توفير بديل للمواصلات العامة. برامج تنظيم الوقت والمهام قللت بشكل كبير من الاعتماد على الاجندات والمذكرات الورقية. برامج زي واتساب وماسنجر وفرت بديل اكتسح وهيمن على سبل التواصل التقليدية بين الناس.
البرمجة تعد من اهم الوظائف في المجال التكنولوجي وبتتطور اشكالها وقدراتها وامكانياتها بسرعة خرافية. الدراسات بتشير ان وظائف البرمجة حاليا متعددة وكتيرة وهتكون الاكثر والاوسع انتشارا في المستقبل
بيتم التحضير حاليا لمجموعة فيديوهات في موقع جيك فالي هنتكلم فيها عن تاريخ تطور البرمجة، مجالات البرمجة المختلفة واللغات المشهورة، طرق تعلمها أونلاين سواء مجانا او بمقابل مادي.
سجل ايميلك علشان توصلك الفيديوهات دي اول ما تنزل على الموقع ومقالات وكتب الكترونية مجانية عن لغات برمجية مختلفة.
جيك فالي - GeekValley