الثلاثاء، 3 ديسمبر 2019

سرقة البنك ومتلازمة المحتال

في سنة 1995 تم القبض علي لص أمريكي اسمه "ماك آرثر ويلر" وهو يحاول سرقة بنك في عز النهار ..!
عندما حققت معه الشرطة سألوه لماذا ارتكبت الجريمة في هذا الوقت ومن دون أي وسيلة تنكر ..؟
اندهش و انهار وهو يصرخ أنه كان متنكرا
فاضطرت الشرطة أن تواجهه بفيديوهات كاميرات المراقبة التي أظهرته وهو بدون أي قناع
اجاب "ماك آرثر" بكل ثقة وأريحية بأنه كان داهن وجهه بعصير الليمون لاعتقاده أنه مثل الحبر السري وأنه سيمنع التعرف على ملامحه أو أن ترصده كاميرات المراقبة هذه الحادثة ألهمت العالمان النفسيان "دانينغ و كروجر" لاطلاق النظرية النفسية الشهيرة واللي سميت بـ (تأثير دانينغ وكروجر Dunning–Kruger effect.).
والتي كان فحواها :
" أن الأشخاص متدني الذكاء وقليلي الكفاءة دائما عندهم إحساس بجنون العظمة وواثقين من قدرتهم الضعيفة لأقصي حد "
لو فكرت للحظة ستجد ان كلامهم منطقي جدا إلي حد مخيف لدرجة إن هذه النوعية من البشر متفشية في كل مكان حولنا ..
في نفس اللحظة تجد كثيرا من الموهوبين والأذكياء يعانون من وساوس وشكوك وأحاسيس سخيفة بأنهم لا يستحقون النجاح الذي وصلوا اليه ودائما خائفين ان ينكشف امرهم في أي وقت ويطلق علي هذه الظاهرة متلازمة المحتال أو " impostor syndrome "

المساواة في النظام الدستوري

المساواة كأحد دعائم النظام الدستوري الإسلامي
من المعروف أن المبادئ أو الدعائم الدستورية للدولة الإسلامية، أو التي يقوم عليها النظام السياسي الإسلامي هي : العدل، والشورى، والمساواة، والتزام الدولة الإسلامية بالأخلاق.
و سنتحدث عن المساواة باعتبارها من أكثر المبادئ التي تكون محل جدل بين كثير من الأشخاص.
لقد فرض الإسلام قاعدة المساواة بين جميع الأفراد أمام القانون فلا تمييز بنظره بين حاكم ومحكوم، ولا بين رجل وامرأة، ولا بين صاحب نفوذ وآخر من العامة، فالجميع أمام أحكام القانون سواء، ولا تفاوت ولا تفاضل بينهم، وكانت قاعدة المساواة القانونية تُطبَّق على المسلمين وغير المسلمين المقيمين في دار الإسلام، في كل ما كانوا متساويين معهم فيه أما ما يختلفون فيه فلا مجال للمساواة بينهم لأن المساواة في هذه الحالة تؤدي إلى ظلم غير المسلمين، ولا يختلف أهل الكتاب عن المسلمين إلا فيما يتعلق بالعقيدة، ولذلك كان كل ما يتصل بالعقيدة له وضعه الخاص، "لأنه إذا كانت المساواة بين المتساويين في العقيدة عدل خالص، فإن المساواة بين المتخالفين فيها ظلم واضح، ولا يمكن أن يعد هذا استثناء في قاعدة المساواة بل هو تأكيد لها، إن المساواة لم يُقصد بها إلا تحقيق العدل، ولا يمكن أن تتحقق العدالة إذا سوي بين المسلمين والذميين فيما يتصل بالعقيدة الدينية، لأن ذلك معناه حمل غير المسلمين على ما يختلف مع عقيدتهم، وفي هذا خروج على نص القرآن الكريم الوارد في سورة البقرة ( لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ) [البقرة: 256]، ففي مسألة شرب الخمر وأكل لحم الخنزير مثلاً فالشريعة الإسلامية تحرمهما، ومن العدل أن يُطبَّق التحريم على المسلم الذي يعتقد طبقاً لدينه بحرمتها، ولكن من الظلم أن يُطبَّق هذا التحريم على غير المسلم الذي يعتقد بعدم حرمة شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، ولذا لو طبقت قاعدة المساواة أمام القانون الإسلامي تطبيقاً أعمى لأخذ غير المسلمين بأفعال هي حلال في معتقدهم وفي هذا ظلم بيّن.....".
لقد تفرع عن رؤية الإسلام الشاملة للمساواة أن ساوى بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات حيث يقول الله سبحانه وتعالى: ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ).
ولكن بعد أن قررت الشريعة الإسلامية المساواة بين الرجل والمرأة كقاعدة عامة، جعلت للرجل حق القوامة على المرأة في الشؤون المشتركة بينهما، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ).
وسبب هذه القوامة هي أن الرجل هو المكلَّف بموجب أحكام الشريعة بالإنفاق على المرأة والأولاد، وهو المسؤول عن الأسرة، وبالتالي فهو أحق بالرئاسة والقوامة على شؤون الأسرة المشتركة فقوامته هذه قوامة تكليف وليست قوامة تشريف، إنه وبمقابل هذه السلطة التي يحظى بها الرجل فإنه ينهض بتحمل مسؤولية، وهذه المسؤولية مسؤولية كبيرة، تدفعه إلى الجد والعمل ليؤمن احتياجات زوجته وأسرته، ولكن هذه القوامة التي ذكرناها تتعلق فقط في الشؤون المشتركة بين الرجل والمرأة، فهو لا يتميز عنها في شؤونهما الخاصة وليس له عليها في ذلك أي سلطان، فهي تمتلك كل الحقوق وتتصرف فيها دون أن يكون للرجل ولو كان زوجاً أو أباً أن يشرف عليها، أو يتدخل في أعمالها، لقد جاءت المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات التي نادى بها الإسلام وطبقها في وقت كانت فيه المرأة لدى كثير من الأمم ممتهنة، بل إن عرب الجاهلية كانوا يئدون بناتهم، ويجب ألا ننسى أن القوانين الوضعية في الدول الغربية لم تساوِ بين الرجل والمرأة إلا في القرن التاسع عشر.

الغبن في القانون المدني المصري



الغبن في القانون المدني المصري
 ________  
  أن نقطة البداية في التعرف على موقف القانون المدني المصري الغبن هي المادة( ١٢٩ من القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ مدني. والتي جاءت بنص عام ينطبق على كافة العقود بقولها[ ١- إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الأخر وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلاَ لأن المتعاقد الآخر قد أستغل منه طيشاً بيناً أو هوى جامح جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو ينقص التزامات هذا المتعاقد. ٢ - ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تأريخ العقد وإلاَ كانت غير مقبولة].ويلاحظ على هذه المادة ما يلي:
١- أنها جاءت ضمن النصوص التي عالجت موضوع عيوب الرضا وهذا يدل على أن المشرع المصري نظر إلى الغبن نظرة شخصية فأعتد بعدم التعادل بين العوضين من وجهة نظر المتعاقد المغبون وربط كل ذلك بالاستغلال وهو ولا شك عيب من عيوب الرضا.
٢- أن عدم التعادل لا ينظر إليه استناداً إلى قيمة المبيع في السوق. وإنما استناد إلى قيمته عند المتعاقد المغبون وعليه فقد تنخفض تلك القيمة عن السعر السائد في السوق ولا يعد ذلك عدم تعادل بين العوضين وخير مثال على ذلك ما يورده الأستاذان مرقص وأمام من أنه[إذا احتاج المدين مبلغاً من المال يوقف به إجراءات نزع الملكية المتخذة ضده فإنه يقدر كل جنيه من هذا المبلغ بضعف ونصف مثلاً. فإذا باع في سبيل الحصول على هذا المبلغ عقاراً له بثلثي قيمته المادية فلا يكون ثمة اختلال في التعادل بين قيمة المبيع وقيمة الثمن الشخصية في نظر البائع أما إذا باعه بثلث .( قيمته المادية فقط كان هناك اختلال في التعادل لمصلحة المشتري]
٣- أن هذه المادة تنطبق على البيع وعلى غيره من عقود المعاوضة بما في ذلك العقود الاحتمالية فهذه العقود وأن كانت طبيعتها تستعصي على تحديد دقيق لالتزامات الطرفين عند التعاقد إلاَ أنه يمكن الطعن بالغبن فيها متى كان ناشئاً عن استغلال فإذا باع أحدهم عقاره مقابل أيراد مرتب مدى الحياة بقسط يقل عن غلة العقار السنوية فإن للمشتري أن يطعن في العقد إذا اتضح بأن كسبه منه لا يتناسب مع المخاطر التي يتعرض لها من احتمال طول حياة البائع وأنخفاض غلة المبيع عن ذلك.
٤- أن الطعن بموجب المادة المشار إليها لا يقبل إلاَ باجتماع عنصرين هما العنصر المادي المتمثل بالغبن[عدم التعادل]والعنصر النفسي وهو الاستغلال إي يجب أن .( يكون الغبن ناشئاً عن استغلال الغابن لطيش أو هوى المغبون
٥- أن الفقرة( ٣) من نفس المادة قد أكدت على حالة ارتفاع الغبن و بالتالي الحيلولة دون طلب المغبون أبطال العقد إذا قام الغابن بعرض ما يراه القاضي مناسباً لرفع الغبن المدعى به فقد نصت تلك الفقرة على أنه[ويجوز في عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الآخر دعوى الأبطال إذا عرض ما يراه القاضي كافياً لرفع الغبن].وهي دليل باعتقادي على تبني المشرع المصري الاتجاه المادي في الغبن واستبعاده للاتجاه الشخصي وقد سبق أن رأينا أن ارتفاع الغبن ببذل التفاوت قد أثار خلافاً لدى فقهاء المسلمين فتوزعوا بين مؤيد ومعارض له. ومتى تم الطعن بالعقد للغبن الناشئ عن الاستغلال وفق الشروط التي تقتضيها المادة( ١٢٩ )المشار إليها جاز للعاقد المغبون أن يطلب أحد أمرين أما أبطال العقد أو إنقاص التزاماته بما يعيد التوازن بينهما وبين التزامات الطرف الآخر وليس من حقه أن يطلب زيادة التزامات الطرف الآخر لتتناسب مع التزاماته لأن المادة لا تسمح بذلك فقد أكدت على إنقاص التزامات العاقد المغبون فقط والمحكمة غير ملزمة بإجابة طلب العاقد المغبون بإبطال العقد فلها أن تجيبه وتحكم بالبطلان إذا ما تأكدت أن استغلال المغبون قد أدى إلى غبن لا يسمح به وأنه كان السبب الذي حمل المغبون على التعاقد. وقد تحكم بإنقاص التزاماته إذا ما رأت أن ذلك يعيد التوازن بين الطرفين خصوصاً إذا ما تأكدت بأن الغبن لم يكن بالجسامة التي ادعاها المغبون أو أن الوسائل التي أستخدمها الغابن لاستغلاله لم تكن هي الدافع إلى التعاقد إلاَ أن المحكمة ملزمة بإجابة طلب المغبون بإنقاص التزاماته متى توافرت شروط الاستغلال فإن كان المغبون هو المشتري جاز إنقاص الثمن بما يتناسب مع المبيع ولا يجوز أن يلزم البائع بزيادة المبيع بما يتناسب مع الثمن المسمى لما سبق أن قلناه من نص المادة( ١٢٩ )لا يسمح بزيادة التزامات الغابن اللهم إلاَ إذا سلك المغبون هنا طريقاً أخر وهو المطالبة بإبطال العقد عندها يجوز للبائع بموجب الفقرة( ٣)من نفس المادة أن يحول دون ذلك بعرضه زيادة المبيع أما إذا كان المغبون هو البائع جاز للقاضي أن ينقص المبيع وليس له زيادة الثمن لنفس السبب أعلاه وليس للمشتري أن يتمسك . بالمبيع كاملاً إلاَ إذا عرض زيادة الثمن إلى الحد الذي يزول فيه الغبن هذا ولم يكتفي المشرع المصري بنص المادة( ١٢٩ )كونها تمثل قاعدة عامة تنطبق على جميع العقود وبالشروط التي تناولتها وإنما عمد إلى معالجة حالات معينه في البيع اكتفى فيها بتحقق الغبن فقط كوسيلة للوصول إلى المطالبة برفعه كحالة بيع العقار بغبن يزيد على الخمس إذا لم يمتلك مالكه أهلية كاملة فقد نصت المادة( ٤٢٥ )من القانون المدني المصري على أنه[ ١- إذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوفر فيه الأهلية وكان في البيع غبن يزيد على الخمس فللبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل ٢ - ويجب لتقدير ما إذا كان الغبن يزيد على الخمس أن يقوم العقار حسب قيمته وقت البيع].وواضح من هذا النص أن تطبيقه يستلزم توافر ثلاثة شروط رئيسية هي:
١- أن يكون المبيع عقاراً:
والعقار بموجب المادة(١ ٨٢ )من ذلك القانون هو[كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف]ويعد عقاراً أيضاً{كل حق عيني يقع على عقار بما في ذلك حق الملكية وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني على عقار} .وعلى هذا الأساس ممكن أن يكون المبيع أي حق عيني على عقار كحق ملكية أو حق انتفاع أو ارتفاق أو حكر أو رقبة لا فرق في ذلك بين العقار المفرز والعقار المملوك على الشيوع.والحقيقة أن الحماية التي وفرها المشرع لبائعي العقارات هنا دون المنقولات منطلقة أساساً من نظرة كانت بل وما زالت سائدة في كثير من بلدان العالم ومنها العالم العربي أن العقارات هي أساس الثروة مع أن بعض المنقولات أضحت في عالمنا المعاصر تفوق العقارات في قيمتها المادية.
٢- أن لا يكون مالك العقار كامل الأهلية:
والملاحظ هنا أن المقصود هو المالك وليس البائع لأن البائع قد يكون المالك نفسه وقد ينوب عنه من يقوم بذلك فإن كان البائع هو المالك وكان عديم الأهلية كما لو كان صبياً غير مميز فتصرفه باطل وأن كان ناقص الأهلية كالصبي المميز أو المحجور علية لسفه أو غفلة فتصرفه قابل للأبطال و يستطيع بناءاً على ذلك أن يطلب أبطاله. ولا عبرة في الحالتين بالغبن إما إذا تولى البيع غير المالك كما لو باع الولي أو الوصي عقار القاصر فيستطيع هذا أن يرفع دعوى تكملة الثمن إلى أربعة أخماس قيمة العقار وقت البيع إذا ما توافرت شروط انطباق المادة( ٤٢٥ )المشار إليها. مع ملاحظة أن الأمر سواء في مصر أو في العراق ليس بهذه الصورة. ذلك أن سلطة الأولياء والأوصياء قيدت كثيراً بموجب قوانين خاصة كقانون الولاية على . المال في مصر وقانون رعاية القاصرين في العراق رقم ٧٨ لسنة ١٩٨٠ ولم يعد بإمكان هؤلاء القيام ببيع عقارات القاصر إلاَ بإذن المحكمة والمحكمة لا . تمنح ذلك الإذن بطبيعة الحال إذا كان في البيع غبن يزيد على الخمس وأخيراً لابد من التأكيد أن الطعن هنا يقتصر على البائع دون المشتري فلا يستطيع المشتري أن كان ناقص الأهلية وأشترى عقاراً وغبن فيه أن يطلب رفع الغبن عنه وفق هذه الأحكام إلاَ أن له أن يسلك طريق التمسك ببطلان العقد أو طلب أبطاله تبعاً لما كان عديم الأهلية أو ناقصها بموجب القواعد العامة. وهذا دليل أخر على التمسك بالاتجاه المادي في الغبن باعتباره عيباً في العقد لا في الرضا.
٣- أن يزيد الغبن على خمس قيمة العقار:
لم يعتمد المشرع المصري الغبن مهما كان سبباً لتمكين المغبون من الطعن في العقد بل حدد الغبن في هذه الحالة بما يزيد عن خمس قيمة العقار في وقت البيع فذلك هو الوقت المعتبر لتحديد تلك القيمة ومقدار الغبن فيها استناداً إلى الفقرة( ٢)من المادة( ٤٢٥ )من القانون المدني المصري المشار إليها آنفاً. على أن المقصود بالقيمة هنا هو القيمة المادية للعقار وليس قيمته الشخصية عند المشتري.
٤- أن لا يكون البيع قد تم بالمزاد العلني بموجب القانون:
ذلك أن البيع بالمزاد العلني في الحالات التي يوجب فيها القانون البيع بهذه الطريقة ومنها على سبيل المثال بيع أموال المدين جبراً عليه وفاء لديونه محاط بإجراءات تكفل سلامة البيع وتضمن حصول البائع على أعلى ثمن ممكن ومعها لا يمكن الطعن بالغبن في عقار بيع بالمزاد العلني على أن هناك من يذهب إلى أن البيع بهذه الطريقة لا يحول دون الطعن فيه بالغبن لأن البيع قد يحصل بالمزاد العلني وقد يحصل بغيره كما لو حصل الوصي على أذن من المحكمة لبيع عقار القاصر بعد أن تقوم هي بتقدير قيمته بواسطة خبير وهذا تفسيرهم لنص المادة( ٤٢٧ )من القانون المدني المصري وعلى أية حال فإن الشروط أعلاه أن توافرت جاز لمالك العقار رفع دعوى تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن العقار المبيع وليس له أن يطلب أبطال العقد وترفع تلك الدعوى من صاحب العقار بعد اكتمال أهليته أو من قبل ورثته بعد وفاته خلال مدة سقوط أمدها ثلاث سنوات من وقت اكتمال أهليته سواء كان ذلك ببلوغ القاصر سن الرشد أو بزوال العارض الذي أدى إلى انتقاصها كرفع الحجر عنه أو من تاريخ وفاته إذا كانت تلك الوفاة قبل اكتمال الأهلية استناداً إلى الفقرة( ١)من المادة( ٤٢٦ )من القانون المدني المصري والتي تنص على أنه[تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية. أو من اليوم الذي يموت فيه صاحب العقار المبيع].ويرى البعض أن تلك الدعوى ممكن أن ترفع أيضاً من قبل ولي المالك أو وصيه أو القيم عليه ولو أن ذلك ينحصر عملياً في حالة قيام القاصر نفسه ببيع عقاره وهنا يغني طلب أبطال العقد لنقص الأهلية عن طلب زيادة الثمن أو في حالة تغير الولي أو الوصي أو القيم الذي صدر عنه التصرف وإذا أصدرت المحكمة قراراً بتكملة الثمن وجب على المشتري أن يوفي بفرق الثمن وإلاَ فإن للبائع حبس المبيع عنه وله أيضاً طلب التنفيذ الجبري على أموال المدين(المشتري)بما في ذلك المبيع نفسه كما أنه يتمتع بحق امتياز البائع على المبيع في فرق الثمن وله بطبيعة الحال أن يطلب فسخ العقد لعدم قيام المشتري بتنفيذ التزاماته وكل ذلك تطبيق للقواعد العامة بهذا الصدد إلاَ أن الأمر بحاجة إلى إيضاح فيما يتعلق بفرضية أن يحكم لصاحب العقار بتكملة الثمن ويمتنع المشتري عن القيام بذلك فيطلب المالك فسخ العقد وتستجيب له المحكمة وكان المشتري قد رتب حقاً للغير على العقار قبل الحكم بالفسخ فهل يتأثر هذا الغير بذلك القرار أم لا. والحقيقة أن الفقرة(٢)من المادة( ٤٢٦ )من القانون المدني المصري قد أجابت على ذلك بالقول[ولا تلحق هذه الدعوى ضرراً بالغير حسن النية. إذا كسب حقاً عينياً على العقار المبيع]إذن الغير حسن النية يكون بمنأى عن تأثيرات دعوى الفسخ التي يرفعها المالك الأول الذي لم تكتمل أهليته. ولهذا ليس أمام الأخير هنا إلاَ أن يلجأ إلى طلب التنفيذ على أموال المدين(المشتري)بفرق تكملة الثمن



الفرق بين البنك التقليدي والإسلامي


:الصيرفة الإسلامية: الفرق بين البنك التقليدي والإسلامي



كانت تجرية إنشاء بنوك الادخار في مصر عام 1963 أول محاولة حقيقية للبدء بالعمل المصرفي على الطريقة الإسلامية حيث قامت على أساس المضاربة من خلال تجميع المدخرات من الأهالي واستثمارها بنظام إسلامي ومن ثم توزيع الربح حسب الاتفاق المبرم بين البنك الإسلامي والعميل.
ومن ذلك التاريخ انتشرت البنوك الإسلامية بشكل كبير في معظم البلدان العربية وتوسعت أنشطتها وأعمالها حتى بلغت أصولها المالية ترليونات الدولارات، لذا توجب التوقف على عمل تلك البنوك الإسلامية ونشاطاتها وممارساتها العملية في المجتمعات العربية، وفيما إذا نجحت في تحقيق التنمية الاقتصادية التي يأملها الشباب العربي أم لا؟
يعكف نون بوست في العمل على هذا الملف للإجابة على كل تلك التساؤلات.
من حيث التعريف قد يختلف تعريف مؤسسة المصرف بين كونها تعمل بالطريقة التقليدية أو بالطريقة الإسلامية، فالمصرف التقليدي أو ما يسميه البعض بالربوي يعرف بأنه المؤسسة المالية التي تقوم بالإقراض والاقتراض بفائدة وتقديم الخدمات المالية وخلق الائتمان.
يسعى المصرف الإسلامي إلى تحقيق أهداف اجتماعية وأهداف استثمارية ومالية مباشرة وتنمية المجتمع الإسلامي
في حين أن المصرف الإسلامي يُقصد به بالمؤسسة المالية التي تقوم بأعمال الاستثمار والتمويل والخدمات المالية على أساس العقود الشرعية وتسهم كذلك في الادخار والتنمية والتعمير في المجتمع.
على ماذا ترتكز الصيرفة الإسلامية؟
قامت الصيرفة الإسلامية على جملة من المبادئ التي تتميز بها عن أعمال المصارف التقليدية، وأهمها، تحريم الربا أو الفائدة في المعاملات المالية بمعنى عدم التعامل بالفائدة أخذًا أو عطاءً وعدم تقديم القروض بفائدة، ومن تلك المبادئ أيضًا تحريم كافة أشكال الاحتكار المختلفة ومنع اكتناز الأموال وتوجيه الأموال إلى قنوات النشاط الاقتصادي الحقيقي التي تنفع المجتمع وتحريم توظيفها في مجالات تعد محرمة في الإسلام مثل تجارة الخمور أو لحوم الخنزير، وفي النهاية السعي إلى تحقيق التكافل الاجتماعي عن طريق إحياء فريضة الزكاة.
لماذا لا تعطي البنوك الإسلامية فائدة؟
فلسفة الصيرفة الإسلامية تقوم على أساسين أحدهما وهي الأساسية والتي يقوم البنك عليها، تحريم الفائدة التي تعطى على إقراض المال، والتي يعتبرها مشرعوها في "الاقتصاد الوضعي" أنها ثمن الزمن الذي تخلى عنه شخص ما لصالح شخص آخر مقابل زيادة محددة عن المبلغ المقترض، فيلد المال مالًا، والشخص أو البنك عندما أقرض نقود مقابل فائدة محددة فهو اعتبر ذلك النقود سلعة تباع وتشترى.  
في حين أن النقود في الإسلام لها أحكام خاصة تجري بحقها، فهي ليست سلعة تباع وتشترى بأزيد من قيمتها ولا تخضع للعرض والطلب، والنقود في الإسلام يجري فيها الربا ولهذا يحرم بيعها بأكثر من قيمتها ولا تسترد بأكثر من قيمتها عند إقراضها لأن البيع بأكثر من القيمة يعد من الربا.
وبإخراج هذه الميزة من النقود تصبح وظيفتها مقتصرة على كونها وسيطًا للتبادل ومخزنًا للقيمة وأنها أداة لتقويم أثمان الأشياء وقياسها فقط، تؤدي وظيفتها في الحفاظ على استقرار المعاملات المالية دون التأثير المباشر في قيمة السلع والخدمات.
ويعد المال أساسًا ومقدمة لفهم أعمال المصرف الإسلامي من حيث أنواعه وأحكامه وضوابطه فالمال يعد في نظر الإسلام من أهم مقومات الحياة وذكرت في القرآن بأنه "قيامًا"، حيث ذكرت في الآية الكريمة في (سورة النساء: 5) {لَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا}. 
والسؤال إذا كان المصرف الإسلامي استبعد الفائدة على عائد إقراض رأس المال فمن أين يحصل على عوائده إذن؟!
يأتي العائد على الأموال المستثمرة في المصارف الإسلامية من خلال التعامل بجملة من العقود المحددة التي تنظم حركة رأس المال وتوظيفه في قنوات النشاط الاقتصادي الحقيقي الذي من المفترض أن يعود على المجتمع بالفائدة، ومن تلك الأدوات والعقود: المضاربة والبيع والشراكة والإجارة والمزارعة والمساقاة والتورق والاستصناع وسنأتي على ذكرها بشكل مفصل كل أداة على حدى في مقال لاحق.
المال أساس ومقدمة لفهم أعمال المصرف الإسلامي من حيث أنواعه وأحكامه وضوابطه
ما الفرق بين البنك الإسلامي والبنك التقليدي؟
هناك فروق عديدة بين المؤسستين من حيث الهدف والأنشطة والشكل وضمان الربح والخسارة.
من حيث الهدف: يسعى المصرف الإسلامي إلى تحقيق أهداف اجتماعية وأهداف استثمارية ومالية مباشرة وتنمية المجتمع الإسلامي مع الالتزام بقواعد الشريعة الإسلامية بكافة المعاملات المصرفية مع عدم إغفال عامل تحقيق الربح، بينما البنك التقليدي يسعى بصفة أساسية لتحقيق أعلى ربحية وفائدة ممكنة دون النظر إلى تنمية المجتمع من عدمه، كما أنه وسيط بين المقرض والمقترض بفائدة.
من حيث الأنشطة: يركزالبنك التقليدي على منح القروض مقابل فائدة محددة سلفًا، فإما إقراض بفائدة أو اقتراض بفائدة، بينما يتميز البنك الإسلامي بخصوصية أساليب استثمار أمواله حسب الشريعة الإسلامية من بيع وشراء وتجارة ومرابحة ومضاربة ومشاركة وسلم واستصناع وتأجير.
من حيث الشكل: البنوك الإسلامية تشتمل على أكثر من شكل فهي تقوم بمشروعات عقارية وزراعية وصناعية أو تمويلها، في حين البنوك التقليدية تكون إما تجارية أو عقارية أو صناعية أو زراعية وهي في كل الأنواع تمول عن طريق منح القرض بفائدة.
من حيث التكيف الشرعي: في البنوك الإسلامية يكون مضاربًا أو مشاركًا أو رب المال أو صانعًا أو مشاركًا أو بائعًا أو مشتريًا، بينما في البنوك التقليدية تقبل الودائع من الأفراد وتقديمها كقروض لأفراد ومؤسسات أخرى، فيكون البنك وسيطًا بين المقرض والمقترض بفائدة.
من حيث ضمان الربح والخسارة: البنك الإسلامي بالنسبة للودائع غير ضامن إلا في حالات التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط أو العرف التجاري، أما البنك التقليدي فهو ضامن لأنه يقرض ويقترض بفائدة.
من حيث التكافل الاجتماعي: البنوك التقليدية لا تندرج تحت أنشطتها أية أمور اجتماعية، فيما البنوك الإسلامية تعد إحدى خصوصياتها تحقيق التكافل الاجتماعي عن طريق إحياء فريضة الزكاة والقرض الحسن.
وفي النهاية يبقى أن نشير أن أهداف البنوك الإسلامية هي تحقيق الربح والنمو في الاقتصاد كما البنوك التقليدية، فيما يبقى الهدف الأبرز للبنوك الإسلامية والتي يميزها عن التقليدية في توفير الأموال اللازمة لأصحاب الأعمال بالطرق المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بغرض دعم المشروعات الاقتصادية النافعة، وتشجيع الاستثمار وعدم الاكتناز من خلال إيجاد فرص وصيغ عديدة للاستثمار تتناسب مع الأفراد والشركات، وتشجيع التكافل الاجتماعي من خلال الزكاة.

النفاذ المعجل وبيان حالاته

.......النفاذ المعجل وبيان حالاته ..
النفاذ المعجل:-
.....
هو نفاذ استثنائي وموقت وسابق للآوان ، فهو يعني صلاحية الحكم الابتدائي للتنفيذ الجبري رغم قابليتة للطعن بالاستئناف،،،،،والحكمة منه القضاء علي المحاولات التسويلية التي يقوم بها المحكوم علية لتاخير التنفيذ استفادة من الاثر الموقف للاستئناف 
أولاً :- التنفيذ المعجل بقوة القانون :- 
هى حالات يستمد فيها الحكم قوته التنفيذية من القانون مباشرة دون حاجة لان يطلبه الخصم او ان يحكم به القاضي و ليس للقاضي اى سلطة تقديرية و إذا توافرت احدى الحالات يجب ان يقضي بشمول الحكم بالنفاذ المعجل فإذا رفض القاضي فيكون خطأ و يمكن الطعن في الحكم بسبب خطأ في وصفه يمنع تنفيذ الحكم .
و حالات التنفيذ المعجل بقوة القانون فى قانون المرافعات هى :-
1-
الاحكام الصادرة فى المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التى اصدرتها
2-
الاحكام الصادرة في المواد التجارية .
3-
الاحكام الصادرة باداء بعض النفقات .
النص القانونى بتاعها للتوضيح ليكم ( الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او رؤيته او النفقات او الاجور او المصروفات و ما في حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون و بلا كفالة ) .
ثانياً-التنفيذ المعجل القضائي :-
هي حالات يستمد الحكم قوته التنفيذيه من امر القاضي اى يخضع للسلطة التقديرية للقاضي ، فينص القانون على انه اذا توافرت احدى حالات التنفيذ المعجل القضائي فان الامر جوازى للمحكمة لها ان تأمر به أو ترفضه و إذا امرت به عليها ان تعين الاسباب التى بنت عليها امرها بالتنفيذ و الاكان حكمها فيما يتعلق بالتنفيذ باطل .
و حالاته هــي :-
1-
تنفيذ معجل لاحتمال تاكيد حق المحكوم له .
أ) اذا كان الحكم قد صدر تنفيذا لحكم سابق جائز لقوة الامر المقضي فيه او مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة .
ب) اذا كان الحكم قد صدر مبينا على سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير
ج) اذا كان الحكم المطلوب شموله بالنفاذ المعجل مبنيا على اقرار المحكوم عليه بنشأة الالتزام .
د) اذا كان الحكم المطلوب شموله بالتنفيذ المعجل مبنيا على سند عرفي لم يجحده المحكوم عليه .
هـ) اذا كان الحكم صادرا لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة موضوعية تتعلق به .
2-
حاجة المحكوم له لحماية تنفيذية عاجلة .
أ) الاحكام الصادرة باداء الاجور و المرتبات . .
ب) الاحكام التي يترتب علي تأخر تنفيذها ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له

دعاوى «الطلاق للضرر»



دعاوى «الطلاق للضرر»
تنقسم حسب نوع الضرر الذى أصاب الزوجة، وبناء عليه فإن هناك عدة أنواع من الطلاق للضرر، وتنقسم إلى
طلاق للضرر وسوء العشرة
وطلاق للضرر للزواج بأخرى
وطلاق للضرر لحبس الزوج،
وطلاق للضرر لعدم الإنفاق،
وطلاق للضرر والهجر
طلاق للضرر للخوف من الفتنة
 إن معيار الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة ويجيز التطليق هو معيار شخصى لا مادى.
🎲.. وحسب أحكام محكمة النقض، فقد أيدت ذلك القول، وذلك فى «الطعن رقم ٤١٩، سنة ٦٦ ق، عام ٢٠٠١»، بأن المقصود بالضرر إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، مع عدم اشتراط تكرار الأذى بل يكفى حدوثه ولو مرة واحدة».
إن إقامة الدعوى تمر بعدة
مراحل هي:
المرحلة الأولي، إعداد صحيفة الدعوى من قبل محامى الموكلة، وإثبات أسباب الطلاق للضرر، وأنه لا يمكن إثبات الضرر، لأنه من الممكن أن يكون نفسيا وليس ماديا، كما أن الضرر له عدة صور وهى «تعدى الزوج على زوجته بالسب أو الضرب، وتحريضها على ارتكاب المحرمات، وتشهير الزوج بزوجته، وإفشاء الزوج لأسرارهما الخاصة، وامتناعه عن إتمام إجراءات الزفاف».
المرحلة الثانية، تستطلع هيئة المحكمة التى تنظر الدعوى، إذا كان تم إعلان المدعى عليه أم لا، فإذا تم إعلانه تتم مباشرة الدعوى فورًا
تعيين حكمين 
ثم عقد جلسه سريه ومن ثم يتم عرض الصلح على الزوجين، فأن عجزت المحكمه عن الصلح يتم احاله الدعوي للتحقيق
ويتم إلزام طرفى الادعاء بإحضار شهود فى الدعوى محل التحقيق، وبانتهاء التحقيق تتم إحالتها لمرافعة المحامين.
المرحلة الرابعة والأخيرة، يتم حجز الدعوى للحكم، وتتم إحالة حكم للتطليق للضرر لصالح الزوجة وإلزام المدعى عليه بالمصاريف وأتعاب المحاماة، أو يتم رفض الدعوى وإلزام المدعية بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
وتحتوى الدعوى على حافظة مستندات، تضم «وثيقة زواج، وصورا من محاضر الشرطة لإثبات وجود ضرر إن وجد
🎲.. وتنص صيغة الدعوى على:
إنه فى يوم ..........
بناءً على طلب السيدة / ......... المقيمة .......... ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ........................
أنا .......... محضر محكمة .......... قد انتقلت لمحل إقامة:
السيد/ .......... المقيم ...................
مخاطباً مع /
وأعلنته بالآتي
الطالبة زوجة للمعلن إليه بالعقد الشرعى الصحيح، دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال على عصمته وفى طاعته حتى الآن.
وحيث إن المعلن إليه دائمًا يسيء معاملة الطالبة بما لا يمكن معه دوام العشرة لأنه سيِّئ الخلق والطباع دائم الاعتداء عليها بالضرب والسب وقد سبق أن حررت المحضر رقم ........... لسنة ........... أو ........... موضحة أسباب الضرر الأخرى ........... مما يؤكد الضرر الذى لحق بالطالبة والتى لا يمكن أن تستقيم معه الحياة الزوجية وقد طالبته بالطلاق فرفض دون حق شرعى مما يحق للطالبة طلب الطلاق عملاً بنص المادة .؟. من قانون رقم ؟ ف بشأن احكام الزواج والطلاق وأثارهما
وبناء عليه..
أنا المحضر المذكور قد انتقلت لمحل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ........... ومقرها القائم بمنطقة ........... وبجلستها العلنية فى تمام الساعة التاسعة صباحًا من يوم ........... الموافق ../ ../ .... م لسماع الحكم عليه بتطليقها منه طلقة بائنة وأمره بعدم التعرض لها فى أمور الزوجية مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب.
دعاوى «الطلاق للضرر»، تنقسم حسب نوع الضرر الذى أصاب الزوجة، وبناء عليه فإن هناك عدة أنواع من الطلاق للضرر، وتنقسم إلى «طلاق للضرر وسوء العشرة، وطلاق للضرر للزواج بأخرى، وطلاق لضرر لحبس الزوج»



اجراءات الحجز التنفيذى واسباب بطلان محضر الحجز

اجراءات الحجز التنفيذى واسباب بطلان محضر الحجز
الحجز التنفيذي
إجراءات الحجز التنفيذي
أولاً: كيفية وقوع الحجز التنفيذي
1- الخطوات التي يجب على المحضر إتباعها قانوناً:
أولاً: الانتقال الفعلي للمحضر حيث يوجد للمنقول المراد حجزه: المادة 353/1 مرافعات تنص على أن (يجرى الحجز التنفيذي بموجب محضر يحرر في مكان توقيعه وإلا كان باطلاً....) والمادة 357 مرافعات تنص على أنه (لا يقتضي الحجز نقل الأشياء المحجوز من موضعها) ومفاد هذا النص أنه لكي يتم الحجز على المنقول لدى المدين فلابد من ضرورة انتقال المحضر إلى مكان تواجد المنقول حيث يقوم بوصفه وصفاً دقيقاً وجرده وذكره في محضر الحجز والجزاء على عدم انتقال المحضر الفعلي لمكان المنقول المطلوب التنفيذ عليه هو بطلان ذلك الإجراء.
وهكذا يلعب المحضر دوراً جوهرياً في سلامة أو بطلان الإجراءات ولا يجوز لغير المحضر القيام بهذا الإجراء من موظفي المحكمة ولا يجوز للمحضر أن يفوض غيره في القيام بإجراء الحجز والمحضر كموظف عام يسبغ بقيامه بذلك الإجراء دور الدولة, كما أن الورقة التي يحررها المحضر في مكان المنقول تأخذ الصفة الرسمية منه هو شخصياً.
ثانياً: تحرير محضر الحجز: وإذا انتقل المحضر فعلاً إلى حيث يوجد المنقول يقوم فوراً بفتح محضر للحجز على ذلك المنقول وتصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس ومحضر الحجز هو ورقة ن أوراق المحضرين فيجب أن يستوفي محضر الحجز تلك البيانات العامة كما يجب أن يتضمن محضر الحجز البيانات التي أوردتها المادة 353 مرافعات وهي:
1- ذكر السند التنفيذي: هذا البيان من البيانات الجوهرية التي يترتب على إغفالها بطلان الحجز فهو ضمانة كفلها المشرع لمصلحة المدين وهو المسوغ الشرعي لتوقيع الحجز ولا ينال من ذلك أن المدين سبق إعلانه كمقدمة للتنفيذ قبل إجراء الحجز ويجب على المحضر أن يبين في محضر الحجز أن السند التنفيذي المقدم إليه من الخصم مذيل بالصيغة التنفيذية حتى يكون طالب التنفيذ هو صاحب الحق في إجرائه وأنه لم يسبق له إجراؤه وأن هذا السند جائزاً تنفيذه جبراً.
2- الموطن المختار للحاجز: يجب أن يذكر في محضر الحجز الموطن المختار الذي اتخذه الحاجز في البلدة التي بها مقر محكمة المواد الجزئية الواقع في دائرتها الحجز حتى يستطيع المحجوز عليه إعلان الحاجز بالأوراق المتعلقة بالتنفيذ وإغفال هذا البيان لا يترتب عليه أي بطلان حيث نصت المادة 12/1 مرافعات على أنه (إذا أوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار فلم يفعل أو كان بيانه ناقصاً أو غير صحيح جاز إعلانه في قلم الكتاب بجميع الأوراق التي يصحح إعلانه بها في الموطن المختار).
3- تحديد ماهية الأشياء المحجوزة بالتفصيل: طبقاً للمادة 353 سالفة الإشارة إليها بيان (مفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر نوعها وأصنافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب).
ويلاحظ على هذا البيان الآتي:
أ- إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على المحضر أن يبين أوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها خزانة المحكمة.
ب- إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك أو فضة أو معدن نفيس آخر وعلى مجوهرات أو أحجار كريمة فتوزن وتبين أوصافها بالدقة في محضر الحجز.
ج- وإذا كان الحجز وارداً على ثمار متصلة أو مزروعة قائمة فإن محضر الحجز يجب أن يتضمن بياناً دقيقاً بموضع الأرض واسم الحوض ورقم القطعة ومساحتها وحدودها ونوع المزروعات أو نوع الأشجار وعددها وما ينتظر أن يحصد أو يجنى منها وقيمته على وجه التقريب.
د- ويقوم المحضر ببيان قيمة الأشياء المحجوزة على وجه التقريب بنفسه عدا ما ذكر ويقاس على ما ذكر الاستعانة بخبير لتقويم الأشياء الفنية القيمة كاللوحات الزيتية وذلك بناء على طلب الحاجز أو المحجوز عليه.
هـ- وعلى المحضر قبل أن ينقل هذه الأشياء النفيسة لوزنها أو تقويمها بواسطة خبير أن يضعها في حرز وأن يذكر هذا في محضر الحجز ويعتبر الشيء محجوزاً في محضر الحجز فإذا لم يذكر أي منقول في محضر الحجز كان الحجز – إذا لم أي محل باطلاً أو اكتفى بذكر أنه قد تم توقيع الحجز على ما يوجد في مكانه من منقولات دون تفصيل.
4- حالة عدم وجود أي منقول قابل للحجز (محضر حجز سلبي): وإذا لم يجد المحضر شيئاً يمكن توقيع الحجز عليه حرر بذلك محضر عدم وجود أشياء محجوزة وعلى الرغم من أن محضر عدم الوجود يثبت عدم الحجز على شيء إلا أنه يعد عملاً من أعمال التنفيذ, قاطعاً لمدة تقادم حق الدائن لأنه يؤكد مطالبته به وفرض عدم وجود منقول ما لدى المدين يحجز عليه سببه المنقول ذاته إذ يسهل على المدين سرعة نقله وتهريبه وإخفائه عن أعين المحضر.
5- عدم جواز الحجز بحضور طالب التنفيذ: نصت المادة 355 مرافعات على أنه (لا يجوز توقيع الحجز في حضور طالب التنفيذ) حيث أن حضور طالب التنفيذ قد يؤدي إلى استفزاز المدين وعرقلت إجراءات الحجز ولذلك يجب على المحضر منع تواجد الدائن بمكان الحجز وله أن يتخذ من الإجراءات ما يحول دون تواجده, إلا في حالة رضاء المدين بذلك التواجد ويجب على المحضر إثبات ذلك بمحضر الحجز أو اعتراض المدين على حضور الدائن وإثبات تلك الواقعة وأن محضر الحجز تم فعلاً في غياب الطالب وهناك اتفاق في الفقه على جواز حضور أحد مستخدمي الحاجز أو وكيل له أو خادم عنده ولا يترتب على ذلك أي بطلان.
ويرى بعض الفقه بطلان الحجز إذا حضر الدائن توقيعه لدى المدين وبشرط تمسك المدين بالبطلان ولكن الراجح عدم ترتب جزاء البطلان لأن النص يشير إلى توجيه للمحضر بذلك لمنع المشاحنات مع المدين فهو ضمانة لحماية شعور وكرامة المنفذ ضده إذا كان النص منع حضور طالب التنفيذ أثناء إيقاع الحجز ومن ثم فليس هناك مانع يمنعه من حضور وقت بيع المنقول.
حضور المدين وعدم حضوره: بمفهوم مخالفة نص الفقرة الثانية من المادة 353 ( .... والمدين إن كان حاضراً ...) لم يستلزم النص ضرورة حضور المدين أو إثبات ذلك بمحضر الحجز كبيان من البيانات التي يجب ذكرها بذلك المحضر.
هل يستوجب حضور شهود وقت توقيع الحجز: لا يوجب القانون حضور شهود وقت الحجز أما الالتزام باصطحاب شاهدين عند توقيع الحجز الإداري إجراء جوهري وإخلال مندوب الهيئة الحاجزة بهذا الالتزام حال شروعه في إجراء الحجز على المحجوز عليه (المدين) أثره بطلان الحجز.
6- حضور رجال الضبط القضائي: نصت المادة 356/1 مرافعات على أنه (لا يجوز للمحضر كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضور أحد مأموري الضبط القضائي ويجب أن يوقع هذا المأمور على محضر الحجز وإلا كان باطلاً) ومفاد النص الآتي:
1- الأصل العام أن حضور رجال الضبط أثناء توقيع الحجز ليس أمراً مستلزماً من المشرع.
2- واستثناء من ذلك إذا اقتضى الأمر كسر باب أو فض قفل إما لتعنت المحجوز عليه لغيابه فليس للمحضر استعمال القوة إلا بحضور أحد مأموري الضبط القضائي ليؤيده ويشهد بسلامة تصرفه .
3- ويجب لصحة الحجز في هذه الحالة أن يوقع المأمور على محضر الحجز فإذا لم يوقع المأمور على المحضر فإن الحجز رغم توقيعه بحضور المأمور يكون باطلاً.
4- وواضح من النص أنه لم يستلزم على إذن بالكسر من قاض التنفيذ وإنما أعطى المشرع السلطة الكاملة للمحضر في كسر الأبواب المغلقة والتي تحول دون توقيع الحجز دون الرجوع إلى قاضي التنفيذ المختص وأن قدر المحضر خطورة الموقف وعرض الأمر على قاضي التنفيذ فله أيضاً ذلك.
7- مكان الحجز: استلزمت المادة 353 أن يبين المحضر في محضر الحجز مكان ذلك الحجز وهذا المكان يجب أن يكون هو نفس المكان الذي توجد به الأشياء المحجوزة فلا يجوز للمحضر نقل المنقولات من مكانها إلى مكان آخر لتوقيع الحجز كما لا يجوز له تحرير محضر حجز دون الانتقال إلى مكان الأشياء المحجوزة وإلا كان هذا الحجز باطلاً بنص المادة 353/1 كما لا يجوز الاتفاق فيما بين الدائن والمدين على نقل هذه الأشياء.
8- بيان ما قام به المحضر من إجراءات وما لقيه من عقبات واعتراضات: يذهب رأي نؤيده إلى أن ذكر هذا البيان في محضر الحجز هو الدليل الوحيد على جدية قيام المحضر بعمله ولهذا يعتبر محضر الحجز باطلاً بدونه ولا يجوز للمحضر في ظل القانون الإجرائي الحالي إعادة تكليف المدين بالوفاء إذا كان حاضراً.
9- تحديد يوم للبيع: يجب على المحضر أن يبين في محضر الحجز يوم بيع المنقول وساعته والمكان الذي يجري فيه وإغفال هذا البيان لا يؤدي إلى بطلان الحجز ويمكن القيام به في ورقة لاحقة تعلن للمحجوز عليه ويجب ملاحظة أن البيع يجري في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في أقرب سوق ولقاضي التنفيذ أن يأمر بإجراء البيع بعد الإعلان عنه في المكان في مكان آخر بناء على طلب ذوي الشأن.
10- توقيع المحضر والمدين: ونص بعجز المادة 353 على أنه (يجب أن يوقع محضر كل من المحضر والمدين إذا كان حاضراً ولا يعتبر مجرد توقيع المدين رضاء منه بالحكم) ويلاحظ الآتي:
أ- وإذا لم يوقع المحضر على محضر الحجز كان الحجز باطلاً ولو كان اسم المحضر مذكوراً في ديباجة المحضر إذ أن توقيع المحضر هو الذي يدل على نسبة الحجز إليه ويضفي على الورقة قوتها الرسمية.
ب- ولا يترتب أي بطلان على إغفال توقيع المدين ولو كان حاضراً ولم يذكر سبب امتناعه عن التوقيع.
جـ- ولا يعتبر توقيع المدين رضاْ منه بالحكم الذي يتم التنفيذ بمقتضاه ولا نزولاً عن حق الاعتراض على السند الجاري التنفيذ بمقتضاه (وإن لم يكن حكماً) ولا نزلاً عن التمسك ببطلان الحجز.
11- تفتيش المدين: نصت المادة 356/2 على أنه (ولا يجوز للمحضر أن يجري تفتيش المدين لتوقيع الحجز على ما في جيبه إلا بإذن سابق من قاضي التنفيذ) ونلاحظ الآتي:
أ- هذا الحكم مستحدث لا نظير له في القانون الملغي.
ب- حظر المشرع على المحضر تفتيش المدين لتوقيع الحجز على ما فيه جيبه إلا بإذن من قاضي التنفيذ.
ج- ونرى أنه إذا كان المدين المطلوب تفتيشه لتوقيع الحجز على ما في جيبه أنثى فلا يجوز تفتيشها إلا بمعرفة أنثى يندبها المحضر.
د- ويذهب جانب من الفقه إلى أن المحضر لا يملك تفتيش زوجة المدين أو أي شخص من أفراد أسرته أو من التابعين إلا بإذن من قاضي التنفيذ.
2- لحظة وقوع الحجز والإعلام به
أولاً: لحظة وقوع الحجز: تنص م 361 على (تصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس) وتعتبر الأشياء محجوزة تحت يد القضاء بمجرد ذكرها في محضر الحجز.
ويقع الحجز من يوم تحرير محضر الحجز حتى ولو لم يعلم به المدين بل إن عدم إعلان المدين بالحجز ونصت المادة 360 على أنه ( إذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في يوم أو أيام تالية بشرط أن تتابع وعلى المحضر أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأشياء المحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن يتم المحضر ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز) ومفاد النص الآتي:
أ- قد يتم الحجز ويوقع في يوم واحد.
ب- وإذا اقتضى الأمر احتياج ليوم تالي أو أيام تالية فللمحضر الاستمرار في إجراءات حجز المنقولات حتى ولو كانت تلك الأيام من قبيل العطلة الرسمية فيجوز له إتمام محضره دون حاجة إلى استصدار إذن بذلك من قاضي التنفيذ.
ج- وإذا اقتضى الأمر استمرار المحضر في إجراءات الحجز بعد المواعيد المقررة في المادة 7 مرافعات (لا يجوز إجراءات تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الثامنة مساء ولا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالة الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية) فله ذلك دون الحاجة إلى صدور الإذن.
د- ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز ويكون التوقيع من المحضر ومن المدين أن كان حاضراً ومن الحارس إن كان قد عين.
هـ- ويجب على المحضر إذا استمر الحجز ليوم تال أن يتخذ من الإجراءات ما يلزم للمحافظة على الأشياء التي حجزت وأيضاً على تلك التي طلب الدائن حجزها ولم تحجز بعد, ويلاحظ أن الشيء يعتبر محجوزاً بمجرد ذكره في المحضر ولو لم يقفل المحضر إلا في يوم تال.
ثانياً: نشر الحجز وإعلام الغير به: ونصت المادة 363 على أنه (يجب على المحضر عقب إقفال محضر الحجز مباشرة أن يلصق على باب المكان الذي وجد به الأشياء المحجوزة وعلى باب العمدة أو الشيخ أو المقر الإداري التابع له في المكان وفي اللوحة المعدة لذلك بمحكمة المواد الجزئية إعلانات موقعاً عليها منه يبين فيها يوم البيع وساعته ونوع الأشياء المحجوزة ووضعها بالإجمال ويذكر حصول ذلك في محضر يلصق بمحضر الحجز) ويستفاد من ذلك الآتي:
أ- غرض المشرع من ذلك هو نشر خبر الحجز وإعلام الغير بحصوله حتى يحصر المنقولات المحجوزة من التصرف وليعلم الغير ذلك بقدر المستطاع.
ب- وحدد المشرع الأمكنة التي توضع فيها بيان الإعلام في مكان الحجز نفسه وبجهات الإدارة وبمحكمة المواد الجزئية حتى يستطيع الغير أن يتسنى له العلم.
ج- وأن يكون البيان المراد الإعلام به كافياً لما انطوى عليه محضر الحجز.
د- واستلزم المشرع من المحضر أن يحرر بذلك محضراً يوقعه بمحضر الحجز.
ثالثاً: إعلام المدين بالحجز:
يستفاد من نص المادة 363 الآتي:
1- هناك فرضين مختلفين أولهما: أن يكون المدين حاضراً وقت توقيع الحجز سواء كان الحجز في موطنه أو غير موطنه أو يقع بموطنه ولا يهم حينئذ حضوره أو عدم حضوره فيجب على المحضر تسليم صورة من محضر الحجز ويوقع المدين على أصل المحضر بالاستلام أو تترك للمدين صورة في موطنه. وثانيهما: أن يقع حجز المنقول في غير موطن المدين أو في غيبته فيجب على المحضر إعلانه بمحضر الحجز طبقاً لقانون المرافعات وإلا يتجاوز الإعلان اليوم التالي ليوم توقيع الحجز.
2- وهكذا فإعلام المدين بإجراء الحجز يسره المشرع فالعبرة في نظر المشرع أن يحاط المدين علماً بالحجز الذي وقع على ماله سواء كان ذلك بالإعلان أو غيره.
3- والإعلان المتقدم يعتبر إجراء جوهرياً يترتب على إغفاله بطلان البيع إذا حصل دون أن يسبقه هذا الإعلان وإنما يبقى هذا الحجز ذاته صحيحاً عملاً بالقاعدة الأساسية التي تقرر أن بطلان الإجراء يترتب عليه بطلان كل الإجراءات التالية له متى كان هو أساساً لها وترتب هي عليه وإنما لا يؤثر هذا البطلان في الإجراءات السابقة على اتخاذ الإجراء متى كانت صحيحة في ذاتها.
4- ويضاف إلى الميعاد المتقدم ميعاد مسافة يقدر على أساس المسافة بين محل الحجز والموطن الذي يعلن فيه المحجوز عليه.
5- وتأخير إعلان المدين بالحجز عن الميعاد المحدد (اليوم التالي للحجز على الأكثر) فإنه لا يؤدي إلى بطلان البيع ولكن يترتب عليه تأخير إجرائه فضلاً عن إلزام الحاجز بمصاريف الحراسة عن فترة التأخير.
ثانياً: حراسة الأشياء المحجوزة
1- ضوابط تعيين الحارس
أولاً: يجب لكي يعين الحارس مراعاة الآتي:
1- تعيين الحارس على الأشياء المحجوزة حق أصيل للمحضر الذي قام بتوقيع الحجز فهو الذي يختاره ويعينه وذلك بعد وقوع الحجز وتحرير محضر الحجز إذا لم يأت الحاجز أو المحجوز عليه بشخص مقتدر تطبيقاً للمادة 264/1 حيث أن المقرر قانوناً أن لحظة الحجز هي لحظة ذكر الأشياء المحجوزة في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس فالحراسة مرحلة منفصلة عن مرحلة الحجز.
2- وإذا طلب المحجوز عليه تعيينه حارساً يجب على المحضر أن يثبت ذلك الطلب وهو يفترض أن يكون حاضراً وقت وقوع الحجز ويعينه حارساً على المحجوزات ولا يملك المحضر رفض ذلك التعيين إلا إذا خشي المحضر من تبديد المحجوزات المحجوز عليها فيرفض ذلك الطلب وبسبب عدم تعيينه حارساً.
3- والمادة 368/1 تحرم على الحارس استعمال الأشياء المحجوزة أو استغلالها إلا إذا كان الحارس هو المالك لها أو صاحب حق الانتفاع بها وهو ما يشير إلى أن المشرع يذكر تعيين المدين حارساً إذا طلب ذلك وكان لا يخشى منه من التبديد.
4- وإذا رشح الحاجز أو المحجوز عليه شخص مقتدر وجب على المحضر تعيينه وإثبات ذلك الترشيح والموافقة عليه.
5- وإذا اتفق الطرفان على تعيين شخص معين وجب على المحضر تعيينه ولو كان غير مقتدر وهنا تنتفي مسئولية المحضر.
6- وإذا لم يجد المحضر في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضراً ولم يطلب تعيينه حارساً كلفه المحضر بالحراسة ولا يعتد برفضه إياها وفي هذه الحالة يكون التزام المحجوز عليه بالحراسة إجبارياً غير معلق على قبوله إياها.
7- أما إذا لم يجد المحضر في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين غائباً فيجب على المحضر أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة وأن يرفع الأمر على الفور لقاضي التنفيذ ليأمر بنقلها وإيداعها لدى أمين يقبل الحراسة ويختاره الحاجز والمحضر أو يكلف أحد رجال الإدارة بالحراسة مؤقتاً.
ثانياً: الممنوعون من الحراسة: لا يجوز أن يتولى الحراسة الأشخاص التاليين:
1- الحاجز وهو الدائن والذي توقع الحجز لصالحه.
2- المحضر وهو عامل التنفيذ والقائم على توقيع الحجز.
3- كما لا يجوز أن يكون الحارس خادماً أو زوجاً أو قريباً أو صهراً للحاجز أو المحضر حتى الدرجة الرابعة.
4- وليس هناك مانع في القانون يمنع أن تكون الحارس امرأة.
5- ويجب أن يكون الحارس كامل الأهلية فلا يجوز تعيين عديم الأهلية أو ناقصاً حارساً.
ثالثاً: توقيع الحارس على محضر الحجز:
مفاد نص المادة 366 الآتي:
1- أوضحت المذكرة الإيضاحية على أن يوقع الحارس على محضر الحجز فإن لم يفعل تذكر أسباب ذلك فيه ويجب أن تسلم له صورة منه فإن رفض استلامها تسلم لجهة الإدارة وعلى المحضر إثبات كل ذلك في المحضر.
2- ونرى مع البعض إلى أن هذه المادة لا تنطبق إلا إذا كان من عين حارساً هو المدن وذلك أنه إذا لم يكن المطلوب تعيين حارساً هو المدين ورفض الحراسة فلا يجبر عليها ورفضه التوقيع على محضر الحجز واستلامه بمثابة رفض لقبول الحراسة لأن الحراسة عقد يلزم توافر أركانه ويوقع على محضره.
3- ويجب أن يكون الحارس المعين من قبيل المحضر موجوداً وقت الحجز ويوقع على محضره.
رابعاً: واجبات الحارس:
1- وأول واجبات الحارس أن يحفظ الأشياء الموضوعة في حراسته وأن يبذل في ذلك عناية الرجل العادي (720 مدني) ولا يجوز له أن يستعملها أو يستغلها أو يعيدها وإلا حرم من أجر الحراسة وجاز الحكم بعزله منها فضلاً عن إلزامه بالتعويضات للحاجز وللمحجوز عليه, إنما يجوز للحارس إذا كان مالكاً للأموال المحجوزة أو صاحب حق في الانتفاع بها أن يستعملها فيما خصصت له.
2- ويجب على الحارس أن تقدم الأشياء المحجوزة للبيع في اليوم المحدد له فإن اختلسها أو إخفاءها أو أتلفها أو نقلها من مكانها عوقب بعقوبة خيانة الأمانة.
3- ويجوز طلب الإذن بالجني أو الحصاد من قاضي التنفيذ بعريضة تقدم إليه من الحارس أو من ذوي الشأن.
4- ونص قانون المرافعات على أنه لا يجوز للحارس أن يطلب إعفاؤه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع إلا لأسباب توجب ذلك ويرفع هذا الطلب بتكليف المحجوز عليه والحاجز بالحضور أمام قاضي التنفيذ بميعاد يوم الأحد ولا يجوز الطعن في الحكم الذي يصدره, ومفاد هذا أن تظل مهمة الحراسة منوطة بالحارس مسئولاً عنها حتى تنتهي مهمته.
خامساً: حقوق الحارس: يستحق الحارس غير المدين أو الحائز أجراً عن حراسته ويكون لهذا الأجر امتياز المصروفات القضائية على المنقولات المحجوز عليها. ويقدر أجر الحارس بأمر يصدره قاضي التنفيذ بناء على عريضة تقدم إليه.
سادساً: انتهاء مهمة الحارس: ويظل الحارس قائماً بواجباته حتى تتحقق أحد الأسباب التالية:
1- انتهاء مهمة الحارس بتقديمه الأشياء المحجوزة للمحضر في يوم البيع أو إلى الدولة أو الهيئة العامة التي لها حق تسلمها أو بانتقال الحجز إلى المبلغ المودع والمخصص للحاجز.
2- سقوط الحجز لعدم القيام بالبيع في الميعاد الذي ينص عليه القانون.
3- الحكم ببطلان الحجز لأي سبب من الأسباب.
4- وفاة الحارس أو استبداله بغيره للقيام بالإدارة أو الاستغلال.
5- ويختص قاضي التنفيذ بطلب عزل الحارس وتعين آخر بدلاً منه وترفع إليه الدعوى بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة.
2- التكييف القانوني للحراسة
الحارس نائب قانوني عن أطراف الحجز: اختلف الفقه حول هذه المسألة ونحن نعتقد أن الحارس على الأشياء المحجوزة هو نائب قانوني عن أطراف الحجز وهو يستمد هذه الصفة من القانون مباشرة وإن كان تعيينه من المحضر كما أن المال المحجوز بمجرد حجزه يكون تحت يد القضاء وسلطانه.
ثانياً: تدخل الدائنين في الحجز
1- إمكانية تعدد الحجوز
لاغية
2- الحجز بطريق الجرد
أولاً: التنظيم الإجرائي لذلك الحجز:
1- إذا كان تعدد الحجوز على النحو المبين في القانون يفترض تعدد الحاجزين إلا أنه يمكن أن يكون من نفس الدائن كما لو حصل بعد الحجز الأول على سند تنفيذي يؤكد حق آخر له قبل نفس المدين.
2- وقضاء محكمة النقض مستقر من أن توقيع الحجز الأول على منقولات سبق حجزها لا يجري بالإجراءات المعتادة في الحجز وإنما يكون بجرد الأشياء السابق حجزها.
3- والمفترض الجوهري للحجز بطريق الجرد أن يكون للدائن الحاصل على سند تنفيذي وأن يكون سلوك هذا الطريق قبل بيع المنقول المحجوز عليه.
4- ويؤكد قانون المرافعات على الالتزام الجوهري الملقى على عاتق حارس الأشياء المحجوزة والمنصوص عليها في القانون بعقوبة جريمة التبديد إذا تعمد عدم إبراز صورة محضر الحجز السابق للمحضر الذي حصر لتوقيع حجز لاحق وترتب على ذلك الإضرار بأي من الحاجزين وهذا بطبيعة الحال يقتضي أن يكون الحارس متواجداً وقت حضور المحاضر لتوقيع حجزاً آخر.
5- كذلك يقضي قانون المرافعات أن يكون هناك انتقال فعلي للمحضر للأشياء التي كان قد سبق حجزها فلابد من إجراء الانتقال للمحضر حتى ولو كان يعلم علم اليقين بسبق حجزه لتلك المنقولات ومعه أصل محضر الحجز الأول ثم يقدم الحارس تلك المنقولات السابق حجزها ويجب على المحضر أن يعاينها ويصفها وصفاً دقيقاً جديداً مبتدأ لكي تحجز للمرة الثانية ليس في محضر حجز جيدة وإنما بمقتضى محضر يسمى (محضر جرد) ومحضر الجرد هو الذي يفيد بأن هناك محضر سابق انصب على ذات المحجوز وبتحرير محضر الجرد هذا يقع الحجز اللاحق ويصير الدائن الثاني مشتركاً مع الدائن الأول ويسجل في محضر الجرد اعتبار الحارس الأول حارس بمحضر الجرد وتوحيد يوم البيع بمحضر الجرد والمبين بمحضر الحجز.
6- وعندما يجرد المحضر المنقولات ويطابقها على صورة الحجز التي لدى الحارس ويتبين له أن هناك منقولات أخرى لم يوقع عليها الحجز الأول – سواء أغفل ذلك المحضر أو وجدت بعد الحجز لدى المدين فإنه يقوم بالحجز عليها لصالح الحاجز الثاني وحده, إلا أن ذلك لا يمنع الحاجز الأول من أن يقوم بحجزها ثانياً عن طريق التدخل بطريق الجرد.
7- وعلى المحضر أن يكتب محضراً جديداً يجرد فيه الأشياء التي سبق حجزها ويجب أن يشتمل هذا المحضر الجديد على البيانات التي سبق ذكرها بالنسبة لمحضر الحجز الأول مع الاكتفاء بالنسبة لبيان الأشياء المحجوزة ووصفها وتقدير قيمتها بنقل ما جاء في المحضر الأول بعد التأكد من صحتها ولهذا يسمى هذا المحضر الجديد بمحضر جرد.
ثانياً: إعلان محضر الجرد:
تحديد المعلن إليهم بمحضر الجرد:
1- الحاجز الأول: هو الدائن الأول الذي توقع الحجز على المنقول لصالحه.
2- المدين: والمدين هو المحجوز عليه فيجب إعلانه بمحضر الجرد أن تم في غيابه وفي غير موطنه, أما إذا كان حاضراً فتسلم له صورة من محضر الجرد ويوقع عليه.
3- الحارس: ويجب إعلان حارس الأشياء المحجوزة إذا لم يكن حاضراً وقت تحديد محضر الجرد فإن كان حاضراً فإنه يوقع على محضر الجرد ويسلم صورة منه.
4- المحضر الذي أوقع الحجز الأول: وذهب جانب من الفقه إلى أن المقصود به ليس المحضر بشخصه ولكن كبير المحضرين الذي يتبعه المحضر الذي أوقع الحجز الأول ويذهب جانباً آخر حيث يرى أنه يجب إعلان المحضر الذي أوقع الحجز الأول ونحن نعتقد أن الرأي الثاني هو الجدير بالتأييد حيث أن النص صريح بإعلان المحضر الذي أوقع الحجز الأول وليس قلم المحضرين أو كبير الكتاب.
ثالثاً: جزاء عدم إعلان محضر الجرد: محضر الجرد يتركب من إجراءين متعلقين لإنتاج أثره: أولهما: تحرير محضر الجرد لصالح الحاجز الثاني وثانيهما: إعلان ذلك المحضر لجميع أطراف الحجز المحصورين في نص القانون وهذين الإجراءين هما المكونين الأساسيين لمحضر الجرد المنتج لأثره القانوني فإذا لم يتم الإعلان لهؤلاء الأشخاص المحصورين كان باطلاً لم ينتج أثره.
رابعاً: وسيله الإعلان وميعاده: نرى أن محضر الجرد يعلن بالطريق المعتاد عن طريق قلم المحضرين خلال اليوم التالي على الأكثر.
خامساً: النتائج المترتبة على إعلان محضر الجرد:
1- المعارضة في رفع الحجز الأول: أي مطالبة الحاجز الأول بإبقاء الحجز قائم وعدم النزول عنه وتكليفه السير في إجراءات البيع حتى يتم هذا البيع في اليوم المعين له وتكليف حارس الحجز الأول بالمحافظة على الأشياء المحجوزة لمصلحة الحاجز الأخير فضلاً عن مصلحة الحاجز الأول فإذا أهمل الحاجز الأول السير في الإجراءات أو تنازل عنها كان للدائن الثاني (المعارض) رفع الحجز حق الحلول محله في مباشرة الإجراءات وإذا أهمل حارس الحجز في أداء ما تتطلبه الحراسة كان مسئولاً في مواجهة الدائن المعارض في رفع الحجز فضلاً عن مسئوليته في مواجهة الحاجز الأول.
2- تكليف المحضر ببيع الأشياء المحجوزة: وذلك في اليوم المحدد لذلك مع منعه من الكف عن البيع إلا إذا أصبح المتحصل من البيع كافياً لأداء حق الدائن المتدخل فضلاً عن حق الحاجز الأول.
3- منع المحضر من أداء حق الحاجز الأول: من ثمن ما يبيع إذا لم يكف هذا الثمن للوفاء بحقه مع حق الدائن المتدخل وفي هذه الحالة يجب إيداع الثمن خزانة المحكمة لتوزيعه بينهما ومع من قد يتدخل بعد ذلك في إجراءات الحجز.
سادساً: فكرة الحلول محل الحاجز الأول: عندما يمتنع أو يتقاعس الدائن المباشر للإجراءات عن موالاة التنفيذ عمداً أو إهمالاً أعطى المشرع ذلك الحق للدائنين اللاحقين والذين حرروا محضر الجرد قانوناً حيث نص على أنه:
من ناحية أولى: أكد على المركز القانوني للدائن الحاجز الأول بأنه (الدائن مباشر الإجراءات).
من ناحية ثانية: خول الدائنين الحاجزين اللاحقين بمحضر الجرد حق الحلول محل الدائن الحاجز الأول إذا لم يوالي إجراءات التنفيذ وإن هذا الحلول يتم بقوة القانون ودون إذن مسبق معه القضاء.
ومن ناحية ثالثة: لا يتطلب الأمر التنبيه على الحاجز الأول من جديد قبل الحلول.
ومن ناحية رابعة: يجوز للحاجزين المتداخلين تعجيل البيع إذا كان الحاجز الأول قد حدد له ميعاداً بعيداً, بشرط ألا يكون تحديد هذا الميعاد بأمر من القاضي.
سابعاً: المشاكل العملية التي تنشأ عن تعدد الحجوز:
المشكلة الأولى: البطلان والحجزان الأول والثاني (محضر الحجز ومحضر الجرد): يثور التساؤل عن أثر بطلان الحجز الأول على الحجز الثاني ولقد نص المشرع في المادة 372 على أنه (إذا وقع الحجز على المنقولات باطلاً فلا يؤثر ذلك على الحجوز اللاحقة على نفس المنقولات إذا وقعت صحيحة) وهذه المادة مستحدثة وقد قصد بها المشرع حسم الخلاف الذي كان سائداً في الفقه حول أثر بطلان الحجز الأول على الحجز الثاني وقد رأى القانون الجديد تقنين الرأي الغالب في الفقه وهو الذي يذهب إلى أن الحجز متى تم صحيحاً في ذاته لا يتأثر ببطلان الحجز السابق عليه اعتباراً بأن كل حجز يكون عملاً إجرائياً مستقبلاً تتوافر فيه عناصر العمل الإجرائي ولا يعتمد في صحته على الحجز السابق.
المشكلة الثانية: إمكانية التدخل في الحجز بغير جرد: يجوز التدخل في الحجز بغير جرد إذا لم يشأ المتدخل إيقاع الحجز على أشياء أخرى لم يسبق حجزها وذلك إذا كان على اعتقاده بأن المتحصل من بيع الأشياء المحجوزة يكفي للوفاء بدين الحاجز ولا يلزم الدائن المتدخل بتكليف المحضر الانتقال لعمل الجرد وتحرير محضره وإنما يكفي إعلان معارضته إلى الحاجز الأول والمدين المحجوز عليه والحارس والمحضر ويؤيد هذا الاتجاه ما نصت عليه المادة 374 من للدائن الحجز على ثمن المبيع تحت يد المحضر بمجرد تكليف يعلن إليه ولو لم يكن بيد هذا الدائن سند تنفيذي فمن باب أولى يجوز ذلك للدائن الذي بيده سند تنفيذي والذي بموالاة يملك التدخل عملاً بالمادة 371.
المشكلة الثالثة: وإذا رفع إشكال بالنسبة إلى الحجز الأول كما إذا اتصل بسند الحاجز الأول فإن هذا الحجز يقف دون الثاني الذي يستمر ما لم يرفع الإشكال بالنسبة إلى الحجزين معاً وإذا رفع إشكال عن الحجز الأول ثم حكم باستمرار التنفيذ وتدخل دائن آخر في الحجز ثم رفع إشكال تال بالنسبة للحجزين فإنه يعد إشكالاً ثانياً بالنسبة إلى الحاجز الأول ويعد إشكال أول بالنسبة إلى المتدخل وذلك لأنه يجب الاعتداد عند تحديد ترتيب الإشكال بما إذا كان يتصل بذات الحجز أو بحجز آخر يختلف عن الأول من ناحية أطرافه أو السند الذي يتم بمقتضاه أو الأموال المحجوز عليها.
3- التدخل بطريق الحجز تحت يد المحضر
أولاً: المسوغ الإجرائي للحجز:
1- إذا كان المشرع قد تطلب لوقوع ذلك الحجز أن يكون بيد الحاجز سند غير تنفيذي فإن إعمال قواعد القياس الأولى تطبق بقوة القانون على من بيده سند تنفيذي.
2- هذا الحجز صورة من صور حجز ما للمدين لدى الغير فيجوز لمن بيده سند تنفيذي أن يوقعه.
3- وذهب رأي صحيح إلى أنه لم يكن المشرع بحاجة إلى إيراد هذا النص الخاص إذ كانت تكفي الإحالة إلى القواعد العامة في حجز ما للمدين لدى الغير ووفقاً لهذه القواعد يلزم أن تكون حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بحقوق الدائنين الذين اختصوا بها أن يوافق المدين على الوفاء الدائن الذي ليس معه سند تنفيذي.
4- وذلك طبقاً للمادة 470 التي تنص على أنه (إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفاً في الإجراءات وجب على من تكون لديه هذه المبالغ أن يؤدي لكل من الدائنين دينه بعد تقديم سنده التنفيذي أو بعد موافقة المدين).
ثانياً: تميز هذا الطريق بإعفاء له نطاق وحدود: يجمع الفقه الإجرائي إلى أن الدائن الذي ليس بيده سند تنفيذي وإن كان قد أعفي من رفع صحة الحجز إلا أن ذلك على سبيل الاستثناء من نص المادة 323 ولذلك لا يعفى من ضرورة استصدار إذن من قاضي التنفيذ بتوقيع الحجز إعمالاً لنص المادة 327 التي تستلزم استصدار الإذن في حالة عدم وجود سند تنفيذي لتوقيع الحجز التحفظي ذلك لأن الإعفاء المقرر في المادة 374 هو استثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره فإذا لم يحصل على هذا الإذن كان التدخل في الحجز باطلاً.
ثالثاً: ميقات توقيع الحجز على الثمن: ويمكن أن يتم الحجز على الثمن قبل البيع أو بعده فإذا حدث قبل البيع فإنه يرد على كل الثمن المتحصل من البيع ويجب على المحضر ألا يكف عن البيع قبل أن يكون الثمن كافياً أيضاً لحق الحاجز عليه أما إذا حدث بعد البيع فلا يتناول هذا الحجز إلا ما زاد على ما يكفي للوفاء بحقوق الحاجزين السابقين ويقصد بالحاجزين السابقين من حجز قبل البيع سواء ورد حجزهم على المنقولات أو على الثمن المتحصل من البيع.
"منقول"