الأحد، 24 مايو 2020

حكما محكمة النقض في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم :2

حكما محكمة النقض في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم :
الأول: نقض وإعادة المحاكمة أمام دائرة جنايات أخري .
الثاني: تأييد إدانة المتهمين في ذات القضية الأول بالسجن المؤبد والثاني بالسجن المشدد .الجزء الثاني 
ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏

حكما محكمة النقض في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم :1

حكما محكمة النقض في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم :
الأول: نقض وإعادة المحاكمة أمام دائرة جنايات أخري .
الثاني: تأييد إدانة المتهمين في ذات القضية الأول بالسجن المؤبد والثاني بالسجن المشدد .الجزء الأول 

لا يتوفر وصف للصورة.لا يتوفر وصف للصورة.ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏لا يتوفر وصف للصورة.لا يتوفر وصف للصورة.لا يتوفر وصف للصورة.ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏لا يتوفر وصف للصورة.ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏لا يتوفر وصف للصورة.ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏لا يتوفر وصف للصورة.لا يتوفر وصف للصورة.ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏لا يتوفر وصف للصورة.

السبت، 23 مايو 2020

مفهوم الجنسية في الشريعة الإسلامية

 

 مفهوم الرعاية في الإسلام. موقف الإسلام من المواطنة والجنسية والأقليات

منقول " 

http://www.al-waie.org/archives/article/4654.

الجنسية الغربية والرعوية الإسلامية


 

نشأة مفهوم الجنسية الغربية

الجنسية مفهوم سياسي معاصر مرتبط بالوطنية حيث تعبر الجنسية عن الانتماء لوطن محدد. ارتبط بحث الجنسية بقيام الدول المستقلة في أوروبا، وتعددت التعريفات لمفهوم الجنسية، فمنهم من قال إنها رابطة سياسة وروحية بين الفرد والدولة، وإنها رابطة سياسية وقانونية تنشئها بقرار منها فتجعل الفرد تابعاً لها. وعرفها آخرون بأنها رابطة سياسية وقانونية وروحية بين الفرد والدولة ينتج عنها حقوق والتزامات متبادلة، فتبادل المنفعة بين الدولة والأفراد هي أساس الجنسية مع عدم إغفال وجود شعور قومي وروحي يربط بين الدولة والأفراد. فالدولة تمنح جنسيتها استجابة لتوافر هذا الشعور لديهم ووفق النظرة الإنجلوسكسونية الجنسية التي هي أداء خدمات متبادلة.

 قلنا إن مفهوم المواطنة مرتبط بمفهوم الجنسية لأن الجنسية تفرق بين المواطن والأجنبي، فالفرد إذا كان طرفاً في الجنسية يعرف بالمواطن، ويسمى مجموع الأفراد المكونين لشعب الدولة بالمواطنين. أما غير المنتفعين بالجنسية فهم أجانب، وعليه تحدد الجنسية صفة العضوية في كل مجتمع، وتعيِّن الحقوق التي يتمتع بها الوطني والأعباء التي يلتزم بها تجاه الدولة على اعتبار أن النظام شرع أصلاً في الدولة لخدمة المواطنين دون الأجانب الذين لا يشاركون الوطني في جميع هذه الحقوق والأعباء رغم خضوع الجميع مواطنين وأجانب لقانون الدولة التي يقيمون فيها.

أما عن الطبيعة القانونية لمفهوم الجنسية في الفكر الغربي، فإن البعض يرى أن للجنسية صفة تعاقدية تتولد بإرادة الدولة والأفراد وفق ما يعرف بالعقد الاجتماعي،  إلا أن الواقع يناقض الفكرة التعاقدية للجنسية خاصة في ما يتعلق بالجنسية المفروضة من منطلق الدم أو الإقليم أو الزواج بمواطن، فالجنسية ليست رابطة تعاقدية ناشئة عن توافق إرادتين في الوقت الذي تمارس الدولة تنظيم وسحب الجنسية وفق مصالحها العليا وظروفها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ولا يملك الفرد الاعتراض على ذلك، فالجنسية وفق المفهوم الغربي مرتبطة بسيادة الدولة، فهي ليست علاقة تعاقدية لأن الدولة تعطيها والأفراد يتلقونها.

يتضح مما سبق أن مفهوم الجنسية ليس وليد مبدأ عقلي أو فكر إنساني عالمي، وإنما يعد وليد تطور خاص بالبلاد الأوروبية في عصورها الوسطى حيث نشأ استجابة للروح الانفصالية التي سادت النظام الإقطاعي الأوروبي والتي أفرزت في مرحلة لاحقة الدول الأوروبية القومية، ثم تركز مفهوم الجنسية منذ القرن الثامن عشر الميلادي مع بروز عصر الرأسمالية حيث أدت الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها أوروبا إلى وضع مفهوم الجنسية في إطار التشريع والقوانين مطلع القرن التاسع عشر الماضي لتضفي على الجنسية طابعاً سياسياً ودستورياً تجعلها منحة من الدولة لمن تشاء من الأفراد وتسلبها عمن تشاء، وقد أدى ارتباط مفهوم الجنسية إلى قيام الاستعمار والصراعات الدولية التي كان أبرزها الحربين العالميتين الأولى والثانية، وقد ترتب على تبني نظام الجنسية القومي ما يلي:

1.              ترسيخ العداء بين السكان من خلال وضع القيود على الأجانب ولو كانوا أبناء دين واحد أو ملة واحدة.

2.                تأصيل فكرة الأثرة والاستعلاء.

3.                سيطرة الحكام وتسلطهم على الناس.

4.                دفع الجنسية نحو التفتيت والتجزئة، وبعث روح الانفصالية بين الناس من خلال ما يسمى (حق تقرير المصير ).

مفهوم الأقليات

ومن المفاهيم الخطرة التي نشأت عن فكرة الجنسية والمواطنة مفهوم الأقليات، وهو من المفاهيم الخبيثة التي استعملها الكافر المستعمر في تسويق مفهوم حق تقرير المصير، وقد نشط الكافر المستعمر في السنوات الأخيرة في هجمته الشرسة على العالم الإسلامي لتقسيم المقسم وتفتيت المفتت بإثارة وإذكاء فتنة حق تقرير المصير للأقليات. ولا بد هنا من الوقوف على مخاطر هذا المفهوم على وحدة الأمة السياسية خاصة بعدما أدرك الكافر المستعمر قرب وصول المسلمين إلى تحقيق الإطار السياسي المتمثل بدولة الخلافة، فقد نشرت الأمم المتحدة دراسة تتبعت فيها مراحل تطور مفهوم الأقليات، وعرفت الدراسة الأقلية بأنها مجموعة من الأفراد يعيشون في قطر ما وينتمون إلى أصل أو دين أو لغة أو عادات خاصة وتوحدهم هوية قائمة على واحدة أو أكثر من هذه الخصائص، وأضيف إلى ذلك التأكيد على ضرورة إضافة عنصر إلى تعريف الأقلية وهو رغبة الجماعة في المحافظة على الاعتبار الذاتي في تقاليدها وخصائصها، وإن الحاجة إلى حماية الأقليات تنشأ أساساً من ضعف وضعها حتى في الدول الديمقراطية. وفي عام 1994م صدر عن المبادرة الأوروبية المركزية قانون حماية حقوق الأقليات، وجاء في المادة الأولى منه: “إن اصطلاح الأقلية القومية يعني جماعة تقل عدداً عن بقية سكان الدولة، ويكون أعضاؤها من مواطنيها ولهم خصائص أثنية أو دينية أو لغوية مختلفة عن تلك المتعلقة ببقية السكان، كما أن لديهم الرغبة في المحافظة على تقاليدهم الثقافية والدينية.”

ولا بد هنا من الوقوف على مخاطر فكرة الجنسية والمواطنة والأقليات على وحدة الأمة السياسية، فقد نشطت الدول الغربية في إثارة هذه الفكرة في السنوات الأخيرة عندما أدرك الكافر المستعمر قرب وصول المسلمين إلى تحقيق الإطار السياسي المتمثل بدولة الخلافة، وقد كانت الدول الاستعمارية قد نجحت من قبل في استخدام ورقة الأقليات والدفاع عن حقوقها ونصرتها عندما عملت على تمزيق الدولة العثمانية في أواخر القرن التاسع عشر، حيث أمدتها ودعمتها بكافة أنواع الدعم، وأوجدت القلاقل في بلاد البلقان وأثارت شعوبها وطوائفها التي كانت آمنة مستقرة، فاستطاعت أن تسلخ هذه البلاد عن الدولة العثمانية قبل أن تسقط، وكذلك اثارت في لبنان فتنة طائفية دموية لتكون ذريعة لتدخلها فيه عام 1861م. وفي معاهدة لوزان التي وقعت في 24 تموز 1924م قامت الدول الاستعمارية بغية هزيمة الدولة العثمانية بتمزيق أراضيها على أسس قومية أو وطنية أو طائفية أو مذهبية لتضمن سيطرتها عليها وتضمن بقاءها ضعيفة حتى لا تقوم لهذه الأمة قائمة.

ومن العبر التاريخية في هذا المقام يجدر الذكر أن السطان العثماني سليمان القانوني كان قد عقد معاهدة في عام 1535م مع فرانسوا الأول ملك فرنسا لإعطاء صلاحيات للقناصل الفرنسيين لمحاكمة الفرنسيين المقيمين في الدولة العثمانية باعتبارهم أقلية، ومن بعد ذلك طالبت بريطانيا والنمسا وغيرهما من الدول بنفس الصلاحيات لقناصلها، وقد حصلت عليها وهو ما عرف بذلك الوقت بقانون الامتيازات، هذا مع العلم أن الدولة العثمانية كانت في أوج عظمتها، وهذه بحد ذاتها مخالفة شرعية لسوء فهم السلطان ولخطأ حساباته ولعدم وجود من ينبِّهه من علماء ومفكرين سياسيين، وقد تبعه السلاطين الذين جاؤوا من بعده على نفس السياسة الخاطئة فكانت وبالاً على الدولة الإسلامية فيما بعد، إذ فتحت الطريق لتدخل الدول الاستعمارية في رعايا الدولة الإسلامية الذين يحملون تابعيتها وخاصة النصارى، وبدأت تحضهم على التذمر والتمرد والعصيان، ولا يغيب عنا ما يجري الآن في السودان وما جرى في العراق ومن قبل في باكستان وإندونيسيا وما يجري في الجزائر، ومصر مرشحة للتقسيم بناء على هذا المفهوم الخبيث وهو حق تقرير المصير للأقليات.

موقف الإسلام من المواطنة والجنسية والأقليات

 بداية لا مواطنة ولا جنسية ولا أقليات في الإسلام، فقد نظم الإسلام العلاقة التي تربط الأفراد المكونين للدولة على أساس رابطة الرعوية الإسلامية التي تقوم على اعتبار المقيمين في الدولة إقامة دائمة هم رعايا الدولة، وقد تجاوزت رابطة الرعوية رابطة الأخوة الدينية التي تصلح فقط لوصف علاقة المسلمين الروحية بعضهم ببعض، تجاوزتها إلى الرابطة السياسية بين رعايا الدولة من المسلمين وغيرهم.

 والإطار السياسي للدولة الإسلامية هو (دار الإسلام). والشريعة الإسلامية بوصفها وحي من الله تعالى لا يختص بها قوم عن قوم أو جنس عن جنس قررت مفهوماً متميزاً للرعوية يناقض مفهوم الجنسية القومي، حيث يقوم مفهوم الرعوية الإسلامي على الارتباط بدار الإسلام الذي يجعل غاية الدولة إقامة أحكام شرع الله على الناس، وإسقاط كل اعتبارات التمايز بينهم،  وعليه فان كل من رضي بأحكام الشرع وانقاد له ممن يعيش عيشاً دائمياً في دار الإسلام، سواء أكان مولوداً فيها أم مهاجراً إليها، مسلما كان أم غير مسلم يحق له الحصول على رعوية الدولة وحمل هويتها،  وبهذا نلاحظ التناقض بين الإسلام وبين الفكر الغربي المبني على تمييز جماعة عن أخرى فضلاً عن مفهوم المواطنة الذي يميز المواطن عن غيره من الأجانب.

فالإسلام يحرم بناء الرعوية على أساس الفكر القومي أو الوطني فضلاً عن مخالفة الإسلام لنظرية الجنسية الغربية لتمييزها بين الجنسية الأصلية والجنسية المكتسبة حيث تجعل الأنظمة الوضعية لصاحب الجنسية الأصلية حقوقاً أكثر مما تقر للمتجنس، أما الإسلام فلا يفرق بين حصول الرعوية بحق الدم أو حق الإقليم، ولا يفرق بين الحاصل عليها بالولادة أو بالهجرة، بل إن الإسلام قد جعل حق الرعوية هو الفرد نفسه وبصفته الإنسانية المجردة إن أراد الإقامة الدائمية في دار الإسلام، وبالتالي فإن الرعوية هي حق للمرء وليست منحة من الدولة وليست من أعمال السيادة، فهي راجعة للفرد، والدولة لا تمنح الرعوية ولا تسقطها بل تنظمها باتجاه تسهيل إجراءات الحصول عليها

 ومن هنا يظهر البعد الشاسع بين التكييف العنصري الضيق للجنسية ومفهوم المواطنة في النظام الغربي وبين ما أقرته أحكام الإسلام من تكريم للإنسان بوصفه إنساناً يختار العقيدة التي يرغب في اعتناقها، والنظام الذي يقبل العيش تحت حكمه وسلطانه بغض النظر عن جنسه ومولده ونسبه. ويتأكد هذا التصور الإسلامي للرعوية من استقراء عدد من المفاهيم والقناعات الإسلامية على اعتبار أنها أحكام شرعية مستنبطة من الكتاب والسنة وما أرشدا إليه، ومن هذه المفاهيم المؤكدة لخصوصية مفهوم الرعوية في الفكر الإسلامي:

1.              إن الدولة الإسلامية (دار الإسلام) دولة دعوة تستهدف تطبيق شرع الله في الداخل وحمل الإسلام إلى العالم؛ لذلك هي تقوم على عدم جواز بناء نظام إجرائي يحول دون الحصول على الرعوية من منطلق قومي أو وطني أو مصلحي أو غيره.

2.                إن الأحكام الشرعية أوجبت على المسلمين العيش في دار الإسلام، وعليه فإن حمل الفرد لتابعية الدولة الإسلامية ورعويتها ليس حقاً له فحسب بل هو واجب عليه.

3.                أوجب الإسلام على المسلمين الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام والإقامة الدائمة فيها، فحمل تابعية الدولة على المهاجر فرض في حقه ويجب على الدولة إعانته في إظهار أحكام دينه.

4.                من منطلق أن الرعوية حق للإنسان، لم يفرق الإسلام في منح الرعوية بين المسلمين وغيرهم؛ لأن الله سبحانه أوجب تطبيق شرعه على الناس جميعاً، ولما كانت إقامة غير المسلم في دار الإسلام أعظم وسيلة يتوصل بها إلى إبلاغه البلاغ المبين لمعاينته حكم الإسلام وتمتعه بعدالته، فإن حصوله على الرعوية إذا أقام إقامة دائمية بين المسلمين، ورضي بإجراء أحكام الإسلام عليه بقبوله عهد الذمة، فالذميون والمسلمون هم رعايا الدولة الإسلامية ويحملون رعويتها التي تقتضي التزامهم بعقد الذمة بالخضوع لسلطان الدولة.

أكد الإسلام على أن من يفد إلى دار الإسلام من غير المسلمين بقصد الاطلاع على طراز العيش الإسلامي، فإنه يجب على الدولة منحه حق الأمان المؤقت، قال تعالى(وان احد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون) وفي هذا تمهيد لحصوله على الرعوية للإقامة الدائمية، والرضا بإجراء أحكام الإسلام عليه، فالدولة الإسلامية دولة دعوة، قال تعالى(وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا).

 5- إن رعوية الدولة الإسلامية مرتبطة بالإقامة الدائمية في دار الإسلام فقط، وإن مجرد الأخوة الإسلامية بين المسلمين لا يترتب عليها حقوق سياسية إن أقام المسلمون خارج دولة الإسلام بصفة دائمية، فحق الرعوية مرهون بالإقامة الدائمية؛ لأن الله تعال أسقط الولاية عمن لم يهاجر إلى دار الإسلام (والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا).

علاقة الرعوية بالدين

 

يتبين من تعريف دار الإسلام أنه لا علاقة بين رعوية الدولة الإسلامية وبين دين أو معتقدات الأفراد المقيمين فيها إقامة دائمية، ولا يقال إن جنسية المسلمين في ظل دولة الإسلام هي جنسية إسلامية؛ لأن ربط الجنسية بالعقيدة الإسلامية لا يجعل من ارتضى من غير المسلمين بإجراء أحكام الإسلام عليه من رعايا الدولة الإسلامية. فالرابطة الرعوية هي ولاية للدولة الإسلامية على جميع رعاياها بإلزامهم تطبيق الإسلام مسلمين وغير مسلمين، وإن حق الرعوية للدولة لرعاياها يثبت بالبيعة وبالهجرة وطاعة الله ورسوله، والدليل على ذلك فإن معاهدة الرسول (ص) ليهود المدينة عقب هجرته إليها منحت المقيمين فيها من اليهود وغيرهم رعوية الدولة، وشرطت عليهم واجبات الرعوية من الانقياد لحكم الإسلام، قال ابن اسحق: كتب رسول الله (ص) إلى المهاجرين والأنصار: «بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد النبي (ص) بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أنهم امة واحدة من دون الناس وانه من تبعنا من اليهود فان له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم وان اليهود ينفقون ما داموا محاربين،  وان يهود بني عوف امة مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم فانه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته وان بطانة يهود كأنفسهم وانه لا يخرج منهم احد إلا بإذن محمد (ص) وان على اليهود نفقتهم وان بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة وان بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم وانه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فان مرده إلى الله عز وجل والى محمد رسول الله (ص)

 فهذا دليل واضح على إثبات رعوية الدولة وحمل التابعية لمن أقام في دار الإسلام من غير المسلمين حيث:

1.              جعل لليهود المقيمين في المدينة والذين يتبعون المؤمنين حق النصرة والأسوة

2.                إن على اليهود نفقة للدولة عند حصول الحرب

3.                الحكم عند الاختلاف مرجعه إلى الرسول (ص)

وعليه فشرط منح التابعية هو العيش الدائمي في الدولة الإسلامية وإقامة أحكام الإسلام،  ومن هنا نجد أن النظرة السياسية الإسلامية لمفهوم الرعوية جاءت بأحكام دقيقة لمعالجة مشكلة رعوية الدولة، وجعلت معيار الحصول عليها معياراً شرعياً لا معياراً عرقياً ولا قومياً ولا وطنياً ولا مصلحياً.

 

o     

الجنسية في الشريعة الإسلامية


الجنسية في الشريعة الإسلامية
منقول " 
هذا الكتاب عبارة عن أطروحة جامعيّة قام بها المؤلف بإبراز نظرية الإسلام المتميّزة من جهة، والوقوف على معالم التشريع الإسلامي في ما يخص العلاقة بين دولة الإسلام ومواطنيها من جهة ثانية.. فبرأيه، أنه لا بد من وضع أسس واضحة تُبنى عليها العلاقة القانونية والسياسية بين هذه الدولة ومواطنيها، كما لا بد من فوارق بين المواطنين وبين الأجانب الغرباء خصوصاً في تحمَل المسؤوليات والتمتّع بالحقوق والامتيازات.
وسعيًا لتحقيق هدفه من كتابه، اعتمد المؤلف على المراجع الفقهية القديمة وكتب التفسير والحديث وكتب السير والتاريخ وكتب القانون، وذلك على الرغمن من الصعوبة التي واجهها في تأطير هذه القضية تأطيرًا فقهيًا حديثًا، وصياغتها في نظرية واضحة مستمدة من مبادئ الشريعة وخطوطها العريضة.
ويتوزع الكتاب على أقسام ثلاثة: الأول بعنوان: “منح الجنسية واكتسابها في الشريعة الإسلامية”. والثاني بعنوان: “آثار الجنسية في الشريعة الإسلامية”، أما الثالث فهو بعنوان: “زوال الجنسية في الشريعة الإسلامية واستردادها”.
في المقدمة يحاول المؤلف وهو الأكاديمي الأردني الدكتور رحيل غرايبة التعريف بالجنسية لغة واصطلاحًا من الجهة القانونية، فالجنسية لغة من الجنس، والجنس: الضرب من كل شيء. أما من جهة الاصطلاح القانوني المعاصر فالجنسية هي الرابطة التي تربط شخصًا ما بدولة.
ثم يعرض الدكتور غرايبة في الفصل الأول لبعض البنود المتعلقة بمبحث الجنسية في وثيقة المدينة ومنها تحديد صفة المواطنة الرئيسة، والتي تمثل الشرط الرئيس لاكتساب الجنسية: “هذا كتاب النبي محمد (رسول الله) بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب، ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم). فكل من أسلم وهاجر إلى المدينة والتحق بشعبها ليجاهد معهم، يصبح مواطنًا ويُمنح الجنسية.
وشعب المدينة شعب متميز مستقل بتبعيته وانظمته وحقوقه وواجباته: “إنهم أمة واحدة من دون الناس”.
وقد مُنحت الجنسية لفئات أخرى غير المسلمين المهاجرين من قريش والمسلمين من أهل يثرب، وهم اليهود الذين كانوا يقيمون في المدينة قبل مجئ الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك شريطة الالتزام بشروط المواطنة، بأن يتبعوا القيادة الحاكمة المتمثلة بالنبي صلى الله عليه وسلم.
ومنها كذلك ضبط أسماء العشائر المختلفة من المسلمين وغيرهم الذين يمثلون شعب المدينة، ومنها أنه لابد لكل من أراد السفر أن يستأذن محمدًا صلى الله عليه وسلم. كما أن الوثيقة قد نصت على آثار الجنسية من تكاليف وحقوق. ومنها التناصر في الحرب والإنفاق المشترك.
ويتعرض الدكتور غرايبة بعد ذلك لمفهوم الجنسية المكتسبة وهي الجنسية التي يحصل عليها الفرد بإرادته واختياره، وتسمى المكتسبة، لأنها تُكتسب ولا تُفرض. ومن الأسباب التي تؤدي إلى كسب الجنسية في الدولة الإسلامية: الإسلام والهجرة إلى إقليم دولة الإسلام، أو الدخول في عقد مع الدولة (الذمة)، أو الزواج المختلط، أو ضم الأقاليم، أو طلب الجنسية، أو الإقامة الطويلة في الإقليم الإسلامي.
ثم ينتقل الدكتور غرايبة إلى بحث معنى الجنسية الأصلية وتعريفها في العُرْف القانوني، وهي: تلك الجنسية التي تثبت للإنسان لحظة الولادة للمرة الأولى استنادًا لحق شرعي، وتسمى كذلك الجنسية المفروضة أو الجنسية الممنوحة – التي تُمنح له من قبل الدولة- وأحيانًا تسمى جنسية الميلاد إذا تعلقت بالولادة.
وهناك أساسان لاكتساب الجنسية الأصلية في الأعراف الدولية وهما: حق الدم وحق الإقليم. ثم يعرج الدكتور غرايبة إلى أسس اكتساب الجنسية في الشريعة الإسلامية ويبدأها بموقف الشريعة من أساسي حق الدم وحق الإقليم. ويرى غرايبة أن هذين الأساسين غير كافيين من منظور الشريعة لاكتساب الجنسية حيث أنه في حق الدم ينبغي أن يولد المولود لأبوين مسلمين. ويرى غرايبة كذلك أنه لا مجال في الشريعة للاعتداد بحق الإقليم كأساس لمنح جنسية الدولة الإسلامية. ومن أسس كسب الجنسية الأصلية في الشريعة: حق التبعية الإسلامية لدار الإسلام وهي خاصة بالمسلمين، وحق التبعية الذمية لدولة الإسلام وهو حق من يعيشون في كنف الدولة الإسلامية من غير المسلمين.
ثم يتصدى الدكتور غرايبة بعد ذلك لبحث آثار الجنسية من الوجهة الشرعية، ويُقصد بها ما يترتب على رابطة الجنسية، التي تعطي للفرد صفة المواطنة في الدولة، فيحتل مركزًا قانونيًا معتبرًا يتيح له التمتع بحقوق دستورية مقابلة تحمله واجبات وتكاليف.
وأول هذه الآثار الحقوق وأولها الحقوق السياسية التي تشمل مطلبين: حق تولي الولايات العامة في الدولة، أو المناصب السياسية. وحق الترشيح والانتخاب أو المشاركة في اختيار الحاكم. ومنها كذلك الحقوق الدينية التي تشمل حرية الاختيار العقدي والفكري، وحرية تأدية الشعائر. ومنها أيضًا الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والحريات العامة مثل حق الملكية وحرية التعبير وحرية الاجتماع وحرية التعاقد وحرية الفكر.
وبما أنه يترتب على الجنسية حقوق فإنه يترتب عليها واجبات كذلك. وأولها واجب الخضوع لقوانين الدولة وأنظمتها. ويرى الدكتور غرايبة أن بعض هذه القوانين تصلح للمسلمين فقط وبعضها مشتركة بين المسلمين وغيرهم في المعاملات والأحوال الشخصية والعقوبات. ومن الواجبات المفروضة على سكان الدولة مسلمين وغير مسلمين كذلك الواجبات المالية مقابل حماية الدولة لرعاياها وحفظهم داخليًا وخارجيًا. ومنها كذلك الواجبات العسكرية والدفاع عن أرض الدولة.
ويخصص الدكتور غرايبة القسم الثالث: زوال الجنسية في الشريعة الإسلامية واستردادها من خلال ثلاثة مباحث:
-زوال الجنسية بالتغيير: ويقصد به تغيير الجنسية بإرادة الفرد واختياره، وذلك بأن يسعى للحصول على جنسية أخرى، رغبة منه في التبعية إلى دولة اخرى، وللإقامة فيها، أو أنه يريد أن يجعل ولائه لمجتمع آخر لتشابع في العقائد والعادات والأجناس.
-زوال الجنسية بالتجريد: التجريد من الجنسية هو مصطلح قانون يُقصد به زوال الجنسية عن الفرد عن طريق الدولة، أي إن الدولة قد تلجأ إلى تجريد الفرد من الجنسية كعقوبة توقعها عليه بسبب ارتكابه مخالفة معينة ينص عليها الدستور، أو وسيلة تتخذها الدولة للتخلص من الأشخاص الذين لم يعودوا في نظرها جديرين بحمل جنسيتها والانتساب إليها.
-زوال الجنسية بالتعدد: ويقصد به وجود شخص يحمل جنسيتين مختلفتين او أكثر، وكل دولة تطالبه بواجبات وتكاليف معينة يقتضيها التجنس، مثل الخدمة العسكرية ودفع الضرائب وغيره.
وقد خلص الدكتور غرايبة في ختام بحثه إلى عدة نتائج:
أولاً: إن هناك نظرية عامة متميزة للجنسية في الشريعة الإسلامية، لها أسسها وأصولها المستقلة المستمدة من أهداف الشريعة وغاياتها.
ثانيًا:إن حجر الأساس في النظرية العامة للجنسية في الشريعة قد وضع منذ كتابة الوثيقة الدستورية الأولى التي صاغها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في السنة الأولى للهجرة.
ثالثًا: إن الجنسية في الشريعة الإسلامية تُمنح للشخص الاعتباري القائم في دولة الإسلام إذا تحققت فيه الشروط المطلوبة التي تنص عليها اللوائح الدستورية.
رابعًا: إن دولة الإسلام قد أوجدت منذ نشأتها وسائل الضبط الإحصائي والسجلات والوثائق الرسمية التي تثبت انتماء الفرد لدولة الإسلام.
خامسًا: إن هناك آثارًا مرتبطة بالجنسية على غاية من الأهمية والخطورة في مجال الحقوق والواجبات
سادسًا: إن بلاد الإسلام تبقى ديار إسلام في حالة غياب دولة الإسلام عن الواقع، ولا يجوز الانسلاخ عن جنسيتها والتجنس بجنسيات الدولة الأجنبية الكافرة لما في ذلك من الخطورة على مصلحة المسلمين وديارهم.
سابعًا: إن المسلم والذمي لا يفقدان جنسياتهما بارتكابهما المعاصي أو الجرائم بل يُعاقب المسلم بحسب ما قررته الشريعة من عقوبات وتعازير، ويعاقب الذمي حسب مقررات لوائح الدولة الدستورية.

الجنسية في الشريعة الإسلامية

الجنسية في الشريعة الإسلامية
منقول " 
قامت دولة الإسلام وقد استكملت أركانها وشروطها، وكان لها شعبها المتميز، كما كان لها نظامها ودستورها المتفرد . ولذلك كان لا بد لها من أن تضع أسساً واضحة تبني عليها العلاقة القانونية والسياسية بينها وبين مواطنيها، وتوضح الفوارق بين المواطنين والأجانب الغرباء حتى يتحدد تَحَمُّل المسؤوليات والواجبات والتمتع بالحقوق والامتيازات . وإذا كان معظم كُتَّاب القانون أشاروا إلى أن ظهور الجنسية قد بدأ في أواخر القرن الثامن عشر مع ظهور مبدأ القوميات في أوروبا، مع أن الجنسية كعلاقة بين الفرد والدولة قديمة قدم الدولة، بغض النظر عن أنظمتها وأسس منحها وفقدها في العصور الماضية، إلا أن صياغة الجنسية بمبادئها وأسسها الدولية الحديثة هي إفراز عصري حديث، فما هو يا ترى شأن هذه العلاقة في الشريعة الإسلامية؟
يتصدى الدكتور رحيِّل غرايبة للبحث في هذا الميدان الذي يخلو من الدراسات الوافية والأبحاث المتخصصة، بحثاً يستقصي جزئياته وأطرافه، ويجلِّي معالم نظرية الإسلام في هذا الشأن، محاولاً صياغة أُسس منح الجنسية وأُسس فقدها في الشريعة الإسلامية، وتبيِّن آثارها .
يبدأ كتابه الجنسية في الشريعة الإسلامية الذي نشرته الشبكة العربية للأبحاث والنشر في بيروت، في 216 صفحة من القطع الكبير، مُستنداً إلى نصوص الشريعة ومبادئها العامة وخطوطها العريضة، وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيرة أصحابه والخلفاء المسلمين، ومعتمداً على المراجع الفقهية القديمة، وكتب التفسير والحديث، وأسفار التاريخ والسِّير، وكتب القانون .
تعريف الجنسية
يقدم المؤلف تعريفاً للجنسية، لغوياً وقانونياً، في مقدمته . ونعرف أن الجنسية من الجنس، وهو الضرب من كل شيء، وهو من الناس ومن الطير . والجنس أعم من النوع . ومنه المجانسة والتجنيس، ويقال: هذا يجانسه أي يشاكله . والحيوان أجناس، فالناس جنس، والإبل جنس .
ولكن ليس هناك علاقة بين التعريف اللغوي والتعريف القانوني على الرغم من التشابه في الاشتقاق اللغوي، إذ لا علاقة بين الجنسية والجنس . ويختلف فقهاء القانون في تعريف الجنسية اختلافاً كبيراً بسبب فهمها وتفسيرها بطرق مختلفة .
ويسعى المؤلف إلى الوصول إلى تعريف ملائم عبر عرض العديد من التعريفات يبدؤها بتقديم تعريف عام: الجنسية هي الرابطة التي تربط شخصاً بدولة وهو ليس جامعاً مانعاً، فهو لم يتعرض لماهية هذه الرابطة، وصفتها، ونوعها .
ويورد تعريف فقيه قانوني أن الجنسية هي الرابطة العقدية التي تربط الدولة بكل فرد من أفرادها بينما آخر يقول إن الجنسية هي الرابطة السياسية والحقوقية بين شخص ودولة . وتعرَّفها اتفاقية جامعة هارفارد، فتقول الجنسية حالة الشخص الطبيعي الذي يلحق بدولة عن طريق رابطة الولاء .
قانون دولي خاص
وهكذا . . إلى أن يجد الباحث نفسه ميالاً إلى التعريف القائل إن الجنسية رابطة سياسية وقانونية بين الشخص ودولة، ينتج عنها حقوق والتزامات معينه متبادلة، ثم هو يفرق بين الجنسية وغيرها من المصطلحات كالقومية والجنس، ويتحدث عن أركانها ونشأتها وتطورها، وموضع قانون الجنسية من فروع القانون، ليصل إلى أن الجنسية في الشريعة الإسلامية قانون دولي خاص يخضع لمبادئ الشريعة، وللفقهاء الاجتهاد في صياغة الأطر الداخلية لتنظيم الجنسية بحيث تضمن المصلحة العامة للمسلمين من دون تعارض مع النصوص الثابتة .
وهنا يدخل د . غرايبة إلى القسم الأول من الكتاب، وهو تحت عنوان منح الجنسية واكتسابها في الشريعة الإسلامية ويجيء في خمسة فصول هي:الجنسية التأسيسية، والجنسية المكتسبة الطارئة، والجنسية الأصلية، ومنح الجنسية للأشخاص الاعتبارية، والسجلات والوثائق الرسمية التي تثبت كسب الجنسية في ظل الدولة الإسلامية . وفي القسم الثاني بعنوان آثار الجنسية في الشريعة الإسلامية فصلان، أحدهما عن الحقوق (سياسية، دينية، اجتماعية واقتصادية ومدنية وحريات عامة)، والثاني عن الواجبات بالنسبة إلى المسلمين وإلى أهل الذمة؛ وهي واجب الخضوع لقوانين الدولة وأنظمتها، والواجبات المالية (الزكاة والجزية)، والواجبات العسكرية والدفاع عن أرض الدولة، واشتراك غير المسلمين في واجب الدفاع عن دولة الإسلام . ونصل إلى القسم الثالث والأخير وهو زوال الجنسية في الشريعة الإسلامية واستردادها، فنقرأ عن زوال الجنسية بالتغيير، وزوال الجنسية بالتجريد، وزوال الجنسية بالتعدد، كما ذكر في الفصل الثامن، ويليه التاسع الذي يتحدث عن استرداد الجنسية .
نتائج مهمة
ويتم الكتاب بخاتمة تقدم النتائج المهمة التالية:
1- إن هناك نظرية عامة متميزة للجنسية في الشريعة الإسلامية، لها أُسسها وأصولها المستقلة المستمدة من أهداف الشريعة وغاياتها .
2- إن حجر الأساس في النظرية العامة للجنسية في الشريعة الإسلامية قد وضِعَ منذ كتابة الوثيقة الدستورية الأولى، التي صاغها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في السنة الأولى للهجرة، والتي بيَّنت الأسس والضوابط التي تُبنى عليها التبعية السياسية والقانونية للأفراد إزاء السلطة السياسية الحاكمة في دولة الإسلام الأولى، التي تتلخص في أن شعب الدولة يتكوّن من المسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم، وجاهد معهم . . وغير المسلمين الذين يقيمون في إقليم الدولة وهؤلاء لهم حق التبعية لدولة الإسلام شريطة التزامهم بشروط المواطنة المنصوص عليها في الوثيقة، ويتمتعون بحرياتهم الدينية من دون تسلّط ولا إكراه .
3- إن أسس اكتساب الجنسية في الشريعة الإسلامية قامت على عاملين رئيسين هما: الإسلام والهجرة إلى أرض الدولة؛ يقول القرآن: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، (سورة الأنفال: الآية 72)، والدخول في عقد الذمة بالنسبة لغير المسلمين، الذين يرغبون في التبعية الكاملة لدولة الإسلام .
4- إن الجنسية الأصلية في الشريعة الإسلامية تُمنح للمولودين لحظة ولادتهم بناءً على حق التبعية الإسلامية وحق التبعية الذمية لدار الإسلام .
5- إن المسلم لا يفقد جنسيته التابعة لديار الإسلام بارتكابه المعاصي أو الجرائم بل يُعاقب حسب مقررات لوائح الدولة الدستورية .
6- إن الذمي لا يفقد جنسيته التابعة لدولة الإسلام بارتكابه المعاصي أو الجرائم بل يُعاقب حسب مقررات لوائح الدولة الدستورية .
7- إن هناك آثاراً مرتبطة بالجنسية على غاية من الأهمية في مجال الحقوق والواجبات، وهذا أمر يستدعي من الباحثين المسلمين مزيداً من الاهتمام والبحث والتوضيح .
8- إن النساء والأولاد القاصرين يحتفظون بحق استرداد جنسيتهم الأولى التابعة لدولة الإسلام إذا رغبوا في ذلك عند زوال سبب فقدها .
وهكذا . . بذل المؤلف جهداً علمياً لبيان نظرية الإسلام المتميزة والمتفردة، وللوقوف على معالم التشريع الإسلامي فيما يخص العلاقة بين دولة الإسلام ومواطنيها . . من أجل الوصول إلى وضع أسس واضحة تُبنى عليها العلاقة القانونية والسياسية بين هذه لدولة ومواطنيها، بما يخدم الفقه الإسلامي والسياسة الشرعية، وخصوصاً في ميدان القانون الدولي الخاص .
- See more at: http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/9d77fb52-3c1a-4fed-9a45-bb5b1d48968b#sthash.XJX8UZ2L.dpuf