الثلاثاء، 26 مايو 2020

مخاصمة القضاة


تفاصيل دعوى مخاصمة القضاة والحالات الخمسة لإجراءات رد هيئة المحكمة " منقول "
-------------
مخاصمة القضاه أو أحد أعضاء النيابة العامة هى دعوى مدنية يرفعها أحد الخصوم فى الدعوى لإثبات الغش أو التدليس أو الخطأ المهنى الجسيم الذى وقع فيه القاضى أو أعضاء النيابة وطالباً فيها الحكم ببطلان التصرف الذى الذى أتخذه أعضاء النيابة أو القضاه والحكم بالتعويضات اللازمة والمصاريف و ينظم قانون المرافعات المدنية والتجارية قواعد مخاصمة أعضاء النيابة العامة والقضاه وذلك من المواد 494 حتى المادة 500 ونصوص المواد.

إن دعوى مخاصمة القضاة هي دعوى مدنية يرفعها أحد الخصوم في الدعوى لإثبات الغش أو التدليس أو الخطأ المهني الجسيم الذى وقع فيه القاضي أو أعضاء النيابة، وطالبا فيها الحكم ببطلان التصرف الذي اتخذه أعضاء النيابة أوالقضاة والحكم بالتعويضات اللازمة والمصاريف، وينظم قانون المرافعات المدنية والتجارية قواعد مخاصمة أعضاء النيابة العامة والقضاه، وذلك من المواد 494 حتى المادة 500 ونصوص المواد-وفقا لـ«سليمان»-. 
مادة 494: تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة في الأحوال الآتية:
1- إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم.
2- إذا امتنع القاضي عن الإجابة على عريضة قدمت له أو من الفصل في قضية صالحة للحكم، بعد اعذاره مرتين على يد محضر يتخللهما ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة إلى الأوامر على العرائض وثلاثة أيام بالنسبة إلى الأحكام في الدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجارية وثمانية أيام في الدعاوى الأخرى. ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة في هذه الحالة قبل مضي ثمانية أيام على آخر اعتذار.
3- في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسئولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات. 

   حالات لرد المحكمة
وعن طلبات رد المحكمة، أجاب «سليمان»: رد المحكمة مختلف، حيث إن قانون المرافعات حدد عناصر لحالات إجراءات رد هيئة المحكمة، ويتم فيها إحالة القضية أمام دائرة أخرى، وتنظرها هيئة محكمة جديدة.
وحدد هذا القانون 5 حالات يستخدمها المدعي عليه، وفقا للمادة 146، وتشمل الآتى:
1- إذا كان القاضي من أحد اقارب أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة.
2- إذا كان له أو زوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى .
3- إذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أحد أعماله الخصوصية وصيا عليه أو مظنونة وراثته.
4- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب، أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة الدعوى القائمة.
5- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها، ولو قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق نظرها قاضيها أو خبيرا أو محكما، أو كان قد أدى شهادة فيها. 

طريقة رفع دعوى المخاصمة
مادة 495
ترفع دعوى المخاصمة بتقرير فى قلم كتاب محكمة الأستئناف التابع لها القاضى. أو عضو النيابة يوقعه الطالب، أو من يوكله فى ذلك توكيلاً خاصاً، وعلى الطالب عند التقرير أن يودع مائتى جنيه على سبيل الكفالة و يجب أن يشتمل التقرير على بيان أوجه المخاصمة و أدلتها وأن تودع معه الأوراق المؤيدة لها. وتعرض الدعوى على أحدى دوائر محكمة الأستئناف بأمر من رئيسها بعد تبليغ صورة التقرير إلى القاضى أو عضو النيابة وتنظر فى غرفة المشورة فى أول جلسة تعقد بعد ثمانية الأيام التالية للتبليغ ويقوم قلم الكتاب بإخطار الطالب بالجلسة.
مادة 496
تحكم المحكمة فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع الطالب أو وكيله والقاضى أو عضو النيابة المخاصم حسب الأحوال وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت فى الدعوى.
وإذا كان القاضى المخاصم مستشاراً بمحكمة النقض تولت الفصل فى جواز قبول المخاصمة أحدى دوائر هذه المحكمة فى غرفة المشورة .
مادة 497
إذا حكم بجواز قبول المخاصمة و كان المخاصم أحد قضاة المحكمة الأبتدائية أو أحد أعضاء النيابة لديها حدد الحكم جلسة لنظر موضوع المخاصمة فى جلسة علنية أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة الأستئناف و يحكم فيه بعد سماع الطالب و القاضى أو عضو النيابة المخاصم و أقوال النيابة العامة إذا تدخلت فى الدعوى، إذا كان المخاصم مستشاراً فى أحدى محاكم الأستئناف أو النائب العام أو المحامى العام فتكون الإحالة على دائرة خاصة مؤلفة من سبعة من المستشارين بحسب ترتيب أقدميتهم، أما إذا كان المخاصم مستشاراً بمحكمة النقض فتكون الإحالة إلى دوائر المحكمة مجتمعة. 

مادة 498
يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى من تاريخ الحكم بجواز قبول المخاصمة.
مادة 499
إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة أو برفضها حكم على الطالب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه لا تزيد على ألف جنيه و بمصادرة الكفالة مع التعويضات إن كان لها وجه، وإذا قضت بصحة المخاصمة حكمت على القاضى أو عضو النيابة المخاصم بالتعويضات والمصاريف وببطلان تصرفه، ومع ذلك لا تحكم ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم أخر غير المدعى فى دعوى المخاصمة إلا بعد إعلانه لأبداء أقواله و يجوز للمحكمة فى هذه الحالة أن تحكم فى الدعوى الأصلية إذا رأت أنها صالحة للحكم و ذلك بعد سماع أقوال الخصوم.
مادة 500
لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فى دعوى المخاصمة إلا بطريق النقض.   
«إن دعوى المخاصمة هي من دعاوى المسؤولية التقصيرية وتسري مدة التقادم اعتبارا من اليوم الذي علم فيه المتضررين بحدوث الضرر وتكمل بمدة ثلاث سنوات» .
«قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 62 أساس 27 تاريخ 29/5/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 74».
«تسقط دعوى مخاصمة القضاة بمرور ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المتضرر بحدوث الضرر بالشخص المسؤول عنه وذلك لاعتبارها دعوى تعويض ناشئة عن عمل غير مشروع .
- لا يشترط في العلم أن يكون عن طريق التبليغ حصرا طالما أن المشرع لم يحدد طريقة خاصة لإثبات ذلك العلم فمتى ثبت بأية طريقة كانت بدء سريان التقادم الثلاثي» .
(قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 25 أساس 28 تاريخ 29/5/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 75) . 
» لعل استقراء المادة 491 أصول محاكمات يجعل من المرجح وجوب اعتبار دعوى مخاصمة القضاة دعوى مبتدأه باعتبار أن النص تضمن أنها دعوى تقدم إلى الجهة المختصة للنظر فيها مرفقة بالأدلة المؤيدة لها وان يبين في الاستدعاء اوجه المخاصمة وأدلتها، أي أن نص المادة 491 أصول جاء متضمنا أحكاما مشابهة لما نصت عليه المادة 94 أصول محاكمات المتعلقة بأصول رفع الدعوى:
1 ـ ترفع الدعوى باستدعاء يتضمن :
أ ـ اسم المحكمة التي ترفع الدعوى أمامها.
ب ـ تاريخ تحرير الاستدعاء.
ج ـ اسم كل من المدعي والمدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه.
د ـ بيان موضوع الدعوى ، فإن كان من المنقولات وجب ذكر جنسه ونوعه وقيمته وأوصافه وإن كان من العقارات وجب تعيين موقعه وحدوده أو بيان رقم محضره.
هـ ـ عرض الأوجه القانونية التي تؤسس عليها الدعوى.
و ـ ذكر البيانات والأدلة التي يستند إليها المدعي في تأييد دعواه.
ز ـ توقيع المدعي أو وكيله متى كان الوكيل مفوضاً بسند رسمي. ويجب ذكر تاريخ هذا السند والجهة التي صدقته.
2 ـ على المدعي الذي ليس لـه موطن في دائرة المحكمة أن يختار موطناً لـه فيها وإذا لم يفعل جاز تبليغه وفاقاً للمادة 24.
الأمر الذي يؤكد أن دعوى مخاصمة القضاة هي دعوى مبتدأه تخضع للأحكام المقررة للدعوى في قانون أصول المحاكمات، وانه يجب الرجوع إلى تلك المبادئ وتطبيقها حرصا على العدالة وكي لا يكون رد الدعوى شكلا، لمجرد خطأ شكلي كنقص في وثيقة أو عدم تصديقها بشكل صحيح أو عدم إرفاق صورة إحدى الأوراق المشار إليها في طلب المخاصمة، سببا يؤدي إلى حرمان المتضرر من صدور قرار، منطو على خطأ مهني جسيم أو غش أو غدر أو تدليس، من عرض موضوع دعواه أمام محكمة المخاصمة لتدارك ذلك الخطأ خاصة وان طريق مخاصمة القضاة لا يجوز سلوكه إلا لمن صدر ضده قرار مبرم لا يقبل أي طريق آخر من طرق المراجعة أو الطعن. 

  أن مخاصمة القضاة دعوى مبتدأه هو ضرورة إرفاق الأدلة المؤيدة لطلب المخاصمة في حين أن الإجراءات المتبعة في نظر وتقديم طرق الطعن غير العادية أو الاستثنائية لا توجب سوى إرفاق صورة مصدقة عن القرار المطعون فيه و توجب على المحكمة ضم الملف الذي صدر فيه ذلك القرار.
كما يتضح من تلك النصوص ومن الاجتهاد القضائي المستقر للهيئة العامة لمحكمة النقض أن الشروط المطبقة على دعوى مخاصمة القضاة هي:
1- أن تقدم إلى المحكمة المختصة باستدعاء موقع من المدعي أو وكيله القانوني بموجب وكالة خاصة موثقة من مرجع مختص أصولا «وقبول المشرع بان تقدم دعوى المخاصمة من مدعيها، رغم أنها قد تقدم إلى الهيئة العامة لمحكمة النقض يؤكد أن دعوى المخاصمة هي دعوى مبتدأه على اعتبار أن الطعون المقدمة إلى محكمة النقض يجب أن تقدم من قبل محام أستاذ مسجل في جدول أحد فروع نقابة المحامين أصولا»- 
وأما عبارة التوكيل الخاص فهي تعني قانونا بأن يكون الوكيل مفوضا بعبارات صريحة بإقامة وتقديم دعوى المخاصمة فإذا توفرت في الوكالة هذه العبارات فإنها من الواجب اعتبارها مقبولة بغض النظر عن العنوان الذي تحمله لأن الوكالة عقد «المادة 665 مدني» والعبرة في العقود للألفاظ الواردة ضمنها وليس للعناوين التي تحملها.
2- أن توجه الخصومة فيها إلى القضاة الذين أصدروا الحكم «ويستثنى من ذلك القاضي المخالف لرأي أكثرية القضاة» والى جميع أطراف الدعوى التي صدر فيها القرار موضوع المخاصمة مهما كانت صفاتهم سواء أكانوا خصما لطالب المخاصمة أم مدعى عليهم مع طالب المخاصمة في الدعوى الأصلية «وقد رفضت محكمة النقض دعوى مخاصمة شكلا بسبب عدم اختصام طالب المخاصمة [مدعى عليه في دعوى إخلاء] باقي المدعى عليهم في تلك الدعوى» كما يجب أن توجه الخصومة إلى السيد وزير العدل إضافة لمنصبه بوصف وزارة العدل كفيلا للقضاة بما قد يحكم عليهم من تعويض لطالب المخاصمة (المادة 487 أصول محاكمات) .
3- أن تتضمن ذكر الأسس القانونية التي تقوم عليها الدعوى وعرضا للوقائع التي تؤدي إلى الإشارة لوجود سبب المخاصمة وان يكون كلا من تلك الوقائع مؤيدا بدليل أو وثيقة مصدقة من المحكمة التي أصدرت القرار موضوع المخاصمة ... وأن تتضمن مناقشة قانونية تبين الأسس التي يبني طالب المخاصمة دعواه عليها. 

4- أن يقوم طالب المخاصمة بدفع الرسوم واسلاف التأمين وإلصاق الطوابع المتوجبة قانونا على الوثائق المؤيدة لطلب المخاصمة، وعلى صور تلك الوثائق الواجب إبلاغها إلى الخصوم في الدعوى، وان يرفق بطلب المخاصمة صورا عنه وعن الوثائق المؤيدة لـه بعدد الخصوم في الدعوى.
5- أن يرفق بطلب المخاصمة، إذا كان موضوعها امتناع القاضي عن الاستجابة لطلب (إنكار العدالة) الإنذار الذي يفترض أن طالب المخاصمة قد وجهه إلى الجهة المخاصمة مع سند التبليغ المثبت لانقضاء مدة ثمانية أيام على تبليغ ذلك الإنذار . 

6- أن يكون موضوع الدعوى حكما صادرا عن جهة قضائية تابعة لوزارة العدل ومن قبل قاض أو قضاة ممن أجازت المادة 490 أصول محاكمات إقامة دعوى المخاصمة ضدهم { لا تقبل دعوى المخاصمةْ قرارات المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 9 تاريخ 10/4/1973 – سجلات النقض) و (قرار الهيئة العامة رقم 219/87 تاريخ 29/5/1994 المنشور في مجلة القانون لعامي 1994-199 صفحة 163) كما لا تقبل دعوى المخاصمة قرارات المحكمة الإدارية العليا (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 166/112 تاريخ 24/7/1995 المنشور في مجلة القانون لعامي 1994-1995 صفحة 53) } وان يكون ذلك الحكم، مكتسبا الدرجة القطعية بحيث يتمتع بحجية الأحكام القضائية المقررة في المادة 90 من قانون البينات والتي تمنع من سلوك أي طريق آخر من طرق المراجعة والطعن بالنسبة لموضوع النزاع الذي صدر نتيجة لـه ذلك القرار، وقد استثنى اجتهاد غرفة المخاصمة لدى محكمة النقض القرارات الصادرة في المواد المستعجلة حيث أجاز مخاصمة تلك القرارات إذا ألحقت ضررا بطالب المخاصمة :
“ تجاوز القضاء المستعجل إلى البحث في الموضوع والحكم بأصل النزاع يشكل خطأ مهني جسيم “ .
( قرار محكمة النقض رقم 774 أساس 405 تاريخ 29/12/1997 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 719) .
أو أن يكون ذلك القرار ذو أثر حاسم على نتيجة الدعوى وذلك بالنسبة للقرارات التي قد تصدر عن محكمة النقض وتتضمن توجيها للمحكمة المنقوض قرارها إذ أن عدم مخاصمة ذلك القرار تمنع من مخاصمة القرار الذي قد يصدر اتباعا للنقض الأول وتجعل طلب المخاصمة في حال تقديمه مستوجب الرد شكلا.
{ استقر اجتهاد الهيئة العامة بلزوم مخاصمة الهيئة الحاكمة مصدرة الحكم الناقض أول مرة إذا وجه موضوع الدعوى }.
(قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 117 أساس 44 تاريخ 18/2/2002 – سجلات النقض) .
7- أن لا يكون قد مضى على إبلاغ القرار موضوع المخاصمة أو ثبوت علم مدعي المخاصمة به، مدة تزيد عن ثلاث سنوات .
8- أن يتقيد طالب المخاصمة بالدفوع والطلبات التي أثارها أمام الهيئة المخاصمة وأن لا يثير مواضيع لم يسبق لـه الإدلاء بها في معرض نظر الدعوى ويستثنى من هذه القاعدة الأمور المتعلقة بالنظام العام فهي تصلح سببا للمخاصمة سواء أثيرت أم لم يجر إثارتها سابقا .
{ إذا كانت الجهة المدعية طالبة المخاصمة لم تعالج سبب المخاصمة الذي استندت إليه في طعنها أمام محكمة النقض لذلك فان استنادها إلى هذا السبب في طلب المخاصمة يكون غير مقبول لأنه لم يجر بحثه أمام المحكمة بفعل من الجهة المخاصمة} .
(قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 12 أساس 25 تاريخ 27/5/1992 المنشور في مجلة المحامون لعام 1982 صفحة 558).
{ لا يجوز قبول إبداء اوجه دفاع جديدة أمام المحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة لم يسبق إبداؤها أمام محكمة الموضوع }.
(قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /15/ أساس /33/ تاريخ 27/2/1990 سجلات النقض ) .
9- أن يطالب مدعي المخاصمة بالتعويض وقد تضمنت بعض قرارات الهيئة العامة أن إبطال الحكم بمثابة تعويض إلا أنها في دعاوى أخرى ردت الدعوى شكلا لعدم المطالبة بتعويض مادي .
{ إن دعوى المخاصمة هي دعوة تعويضية ناشئة عن عمل غير مشروع (هـ0 ع رقم 52 لعام 1972 ).
إن عدم المطالبة بالتعويض في دعوى المخاصمة يوجب ردها شكلا} .
(قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 120 أساس 266 لعام 1996 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 16 ) .
10- أن يكون مدعي المخاصمة طرفا في الدعوى التي صدر فيها القرار موضوع المخاصمة و لحقه ضرر مباشر أو غير مباشر من صدور ذلك القرار، كما تقبل دعوى المخاصمة من الوارث الذي توفي مؤرثه بعد صدور القرار موضوع المخاصمة، وتقبل من المتدخل في الدعوى تدخل اختصام أي طالبا الحكم لنفسه بطلبات مستقلة عن تلك التي يطلبها المدعي، أما المتدخل تدخل انضمام فلا يجوز لـه سلوك هذا الطريق إلا إذا قدم الطرف الذي انضم إليه دعوى المخاصمة.  


مخاصمة القضاة متى يسأل القاضى عما يصدر منه من أخطاء أثناء عمله .

مخاصمة القضاة
متى يسأل القاضى عما يصدر منه من أخطاء أثناء عمله .

تجرى المادة 494 من قانون المرافعات بالآتى :ـ
تجوز مخاصمة القضاة واعضاء النيابة في الاحوال الاتية :
1- اذا وقع من القاضي او عضو النيابة في عملهما غش او تدليس او غدر او خطا مهني جسيم .
2- اذا امتنع القاضي من الاجابة على عريضة قدمت له او من الفصل في قضية صالحة للحكم وذلك بعد اعذاره مرتين على يد محضر يتخللها ميعاد اربع وعشرين ساعة بالنسبة على الاوامر على العرائض وثلاثة ايام بالنسبة للاحكام في الدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجارية وثمانية ايام في الدعاوى الاخرى.
ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة في هذه الحالة قبل مضى ثمانية ايام على اخر اعذار .
3- في الاحوال الاخرى التي يقضى فيها القانون بمسئولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات.
كما تجرى الماده 499 مرافعات الآتى :ـ
اذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة ، او برفضها حكمت على الطالب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على الفي جنيه وبمصادرة الكفالة مع التعويضات ان كان لها وجه ، واذا قضت بصحة المخاصمة حكمت على القاضي او عضو النيابة المخاصم ببطلان تصرفه وبالتعويضات والمصاريف.
ومع ذلك لا تحكم المحكمة ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم اخر غير المدعى في الدعوى المخاصمة الا بعد اعلانه لابداء اقواله ويجوز للمحكمة في هذه الحالة ان تحكم في الدعوى الاصلية اذا رات انها صالحة للحكم وذلك بعد سماع اقوال الخصوم.
الموجز:
الأصل عدم مسئولية القاضى عما يصدر منه من تصرفات أثناء عمله . علة ذلك . الاستثناء . حالته . م 494 مرافعات . الخطأ المهنى الجسيم . ما هيته . تحصيل القاضى لفهم الواقع فى الدعوى وتقديره للأدلة و المستندات فيها واستنباطه الحلول القانونية للمسألة المطروحة عليه ولو بالمخالفة لأحكام القضاء أو إجماع الفقهاء . خروجه عن دائرة الخطأ .
القاعدة:
الأصل هو عدم مسئولية القاضى عما يصدر منه من تصرفات أثناء عمله لأنه يستعمل فى ذلك حقاً خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه ولكن المشرع رأى أن يقرر مسئوليته على سبيل الاستثناء إذا انحرف عن واجبات وظيفته وأساء استعمالها فنص فى المادة 494 من القانون سالف الذكر على أحوال معينة أو ردها على سبيل الحصر ومن بينها إذا وقع منه خطأ مهنى جسيم وهو الخطأ الذى يرتكبة القاضى لوقوعه فى غلط فاضح ما كان ليساق إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادى أو لإهماله فى عمله إهمالاً مفرطاً مما وصفته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق بالخطأ الفاحش الذى ينبغى ان يتردى فيه بحيث لا يفرق هذا الخطأ فى جسامته عن الغش سوى كونه أوتى بحسن نية فيخرج عن دائرة هذا الخطأ تحصيل القاضى لفهم الواقع فى الدعوى وتقديره للأدلة والمستندات فيها وكل رأى أو تطبيق قانونى يخلص إليه بعد إمعان النظر والاجتهاد فى استنباط الحلول القانونية للمسألة المطروحة عليه ولو خالف فى ذلك أحكام القضاء وإجماع الفقهاء .
( المواد 108 ، 146 ، 272 مرافعات )
( الطعن رقم 8569 لسنة 66 ق جلسة 1997/7/8 س 48 ج 2 ص 1089 )
لموجز:
قضاء المحكمة بصحة المخاصمة . مؤداه . الحكم على القاضى المخاصم بالتضمينات وبطلان تصرفه .
القاعدة:
اذا قضت المحكمة بصحة المخاصمة حكمت على القاضى المخاصم بالتضمينات وبطلان تصرفه اى ببطلان العمل الذى وقع فيه الغش او الخطا المهنى الجسيم .
( المادة 499 مرافعات )
( الطعن رقم 8785 لسنة 63 ق جلسة 1994/9/27 س 45 ج 2 ص 1241 )
الموجز:
مسئولية القاضي عن تصرفاته إبان عمله تحديد أحوالها وردوها في القانون علي سبيل الحصر.
القاعدة:
الأصل هو عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من تصرف في أثناء عمله ، لأنه يستعمل في ذلك حقا خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه ، ولكن المشرع رأي أن يقرر مسئوليته علي سبيل الاستثناء إذا انحرف عن واجبات وظيفته وأساء استعمالها فنص في قانون المرافعات علي أحوال معينة أوردها علي سبيل الحصر يسأل فيها عن التضمينات ، والحكمة التي توخاها المشرع من ذلك هي توفير الطمأنينة للقاضي في عمله واحاطته بسياج من الحماية يجعله فى مأمن من سند العابثين الذين يحاولون النيل من كرامته وهيبته برفع دعاوي كيدية لمجرد التشهير به ، ومن ثم فإنه لا تجوز مقاضاته بالتضمينات عن التصرفات التي تصدر منه إبان عمله الا في هذه الأحوال.
( م 494 ، 499 مرافعات )
( الطعن رقم 1298 لسنة 47 ق جلسة 1980/6/19 س 31 ص1788 )
الموجز:
الخطأ المهني الجسيم ماهيته تقدير جسامة الخطأ من سلطة محكمة الموضوع.
القاعدة:
إذا كان النص في الفقرة الأولي من المادة 494 من قانون المرافعات يجيز مخاصمة القضاة إذا وقع منهم في عملهم خطأ مهني جسيم ، فإنه يقصد به الخطأ الذي يرتكبه القاضي لوقوعه في غلط فاضح ، ما كان ليساق إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادي أو لإهماله في عمله إهمالا مفرطا ويستوي أن يتعلق بالمباديء القانونية أو بوقائع القضية الثابتة في ملف الدعوي ، وتبلغ مبلغ جسامة الخطأ يعتبر من المسائل الواقعية التي تدخل في التقدير المطلق لمحكمة الموضوع وإذا كان من حقها عملا بالمادة 496 من قانون المرافعات ، أن تبحث مدي تعلق أوجه المخاصمة بالدعوي لتقضي بقبولها أو عدم قبولها فإن هذا لا يتأتي لها إلا باستعراض أدلة المخاصمة لتتبين مدي ارتباطها بأسبابها.
( م 494 ، 499 مرافعات )
( الطعن رقم 1298 لسنة 47 ق جلسة 1980/6/19 س 31 ص1788 )
( 1338 الطعن رقم 1758 لسنة 50 ق جلسة 1984/5/17 س 35 ص )
الموجز:
عدم مسئولية القاضى عما يصدر منه من تصرفات اثناء عمله . الاستثناء . مسئوليته إذا انحرف عن واجبات وظيفته أو أساء استعمالها. أحوال مساءلة القضاة . ورودها على سبيل الحصر . أحوال مخاصمة القضاة . م 494 مرافعات . الغش والخطأ المهنى الجسيم . ماهية كل منهما . تقدير جسامة الخطأ من سلطة محكمة الموضوع .
القاعدة:
الطعن بالتزوير أمام المحاكم الجنائية فى ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها هو من مسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم باجابته لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسالة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها فإذا ما أطمأنت المحكمة إلى صدور الشيك موضوع الدعوى من الطاعن فإنها تكون قد فصلت فى أمر موضوعى ولا عليها بعد ذلك إذا لم تستجب إلى ما طلبه الطاعن بشأن تمكينه من الطعن بالتزوير فى هذا الشيك طالما أنها استخلصت من وقائع الدعوى عدم الحاجة إليه لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص سائغاً مما له أصله الثابت بالأوراق نفى الخطأ المهنى الجسيم فى جانب المطعون عليه لعدم اجابته الطاعن إلى طلب تمكينه من الطعن بالتزوير على التوقيع المنسوب إليه على الشيك موضوع الدعوى رقم 1080 لسنة 1986 جنح روض الفرج بعد أن أطمأنت تلك المحكمة إلى صدوره عنه للأدلة التى اقتنعت بها وأقامت قضاءها عليها وكانت هذه الاعتبارات التى أقامها الحكم المطعون فيه كافية لحمل قضائه فإن النعى عليه بسبب الطعن لا يعدو أن تكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض .
( المواد 14 ، 49 ، 58 ، 30 إثبات و 178 ، 248 مرافعات )
( الطعن رقم 364 لسنة 58 ق - جلسة 1993/3/28 - س 44 ج1 ص 837 )
الموجز:
الأحكام الصادرة من مجلس الدولة فى حدود إختصاصه المقرر قانوناً . إنعدام ولاية المحاكم العادية فى التعقيب عليها أو إبطالها أو التعويض عنها . مؤداه . لا ولاية لتلك المحاكم فى الفصل فى دعاوى المخاصمة التى تقام ضد أعضاء مجلس الدولة . علة ذلك.
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى النص فى المادة 172 من الدستور على أن - مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ، ويحدد القانون إختصاصاته الأخرى - أن ما يصدره من أحكام فى حدود إختصاصه المقرر قانوناً يكون بمنأى عن ولاية القضاء العادى وهو ماتنعدم معه ولاية المحاكم العادية فى التعقيب على هذه الأحكام أو إبطالها أو التعويض عنها ولما كانت دعوى المخاصمة هى فى حقيقتها دعوى مسئولية وجزاؤها التعويض ومن آثارها فى القانون بطلان تصرف المخاصم فيها ومن ثم فإن الإختصاص بنظرها لا يكون لجهة القضاء العادى متى كان المخاصم فيها أحد أعضاء مجلس الدولة ، ولايغير من ذلك ماورد فى المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 من وجوب تطبيق أحكام قانون المرافعات على مالم يرد به نص فى قانون مجلس الدولة لأن ذلك لايحمل معنى تخويل المحاكم العادية ولاية الفصل فى دعاوى المخاصمة التى تقام ضد أعضاء مجلس الدولة باعتبار أن قانون المرافعات قد نظم إجراءات هذه الدعوى وأحكامها بالنسبة لرجال القضاء العادى فى الوقت الذى خلا فيه قانون مجلس الدولة من ذلك إذ أن الهدف من تلك المادة هو مجرد تحديد القواعد الإجرائية التى تطبقها محاكم مجلس الدولة وهى بصدد الدعاوى المطروحة عليها فيما لم يرد به نص خاص فى قانون مجلس الدولة وفى حدود ما يتسق وأصول القضاء الإدارى وطبيعة الدعوى أمامه وذلك حتى يصدر فى هذا الشأن قانون بالإجراءات الخاصة التى تتبع أمام محاكم مجلس الدولة .
( المواد 172 دستور 1971 و 3 ق 47 لسنة 1972 و 15 ق 46 لسنة 1972 و 494 مرافعات )
( الطعن رقم 2214 لسنة 56 ق - جلسة 1993/1/21 س 44 ج1 ص 267 )
الموجز:
الخطأ الجسيم الذى يجيز مخاصمة القاضى . مناطه . وقوع القاضى فى غلط فاضح أو إهماله إهمالا مفرطا . تقدير جسامة الخطأ من سلطة محكمة الموضوع .
القاعدة:
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الخطأ المهنى الجسيم الذى يجيز مخاصمة القاضى هو الخطأ الذى يرتكبه القاضى لوقوعه فى غلط فاضح ما كان ليساق إليه لو إهتم بواجباته الإهتمام العادى أو لإهماله فى عمله إهمالا مفرطا ويستوى أن يتعلق بالمبادىء القانونية أو بوقائع القضية الثابتة فى ملف الدعوى ، وتقدير مبلغ جسامة الخطأ يعتبر من المسائل الواقعية التى تدخل فى التقدير المطلق لمحكمة الموضوع .
( م 494 مرافعات )
( الطعن رقم 410 لسنة 56 ق جلسة 1991/12/12 س 42 ع 2 ص1823 )
الموجز:
الخطأ الجسيم الذي يجيز مخاصمة القاضي . مناطه . وقوع القاضي في غلط فاضح أو اهماله اهمالا مفرطا تقدير جسامة هذا الخطأ من اطلاقات محكمة الموضوع .
القاعدة:
اذ كان النص في الفقرة الأولي من المادة 494 من قانون المرافعات يجيز مخاصمة القضاة إذا وقع منهم في عملهم خطأ مهني جسيم ، فإنه يقصد به الخطأ الذي يرتكبه القاضي لوقوعه في غلط واضح ما كان ليساق إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادي أو لاهماله في عمله اهمالاً مفرطاً ، يستوي أن يتعلق بالمباديء القانونية أو بوقائع القضية الثابتة في ملف الدعوي . وتقدير مبلغ جسامة الخطأ يعتبر من المسائل الواقعية التي تدخل في التقدير المطلق لمحكمة الموضوع .
( المادة 494مرافعات )
( الطعن رقم 2333 لسنة 51 ق حلسة 1990/1/18 س 41 ع 1 ص 204)
الموجز:
عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من تصرفات أثناء عمله . الاستثناء . حالاته . م 494 مرافعات . الخطأ المهني الجسيم . ماهيته تحصيل القاضي لفهم الواقع واستنباطه الحلول القانونية بعد امعان واجتهاد ولو بالمخالفة لأحكام القضاء وآراء الفقه . خروجه عن دائرة هذا الخطأ .
القاعدة:
المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن الأصل هو عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من تصرفات أثناء عمله ، لأنه يستعمل في ذلك حقا خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه ، الا أن المشرع رأي أن يقرر مسئوليته علي سبيل الاستثناء في المادة 494 من قانون المرافعات في الأحوال المنصوص عليها فيها علي سبيل الحصر ومن بينها اذا وقع منه في عمله خطأ مهني جسيم ، ويقصد به الخطأ الذي يرتكبه القاضي لوقوعه في غلط فادح ما كان ليساق اليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادي أو لاهماله في عمله اهمالا مفرطا . ويستوي في ذلك أن يتعلق خطؤه بالمباديء القانونية أو بوقائع القضية ـ الثانية في أوراق الدعوي ، ليخرج من دائرة هذا الخطأ تحصيل القاضي لفهم الواقع في الدعوي ـ كل رأي أو تطبيق قانوني يخلص اليه بعد امعان النظر والاجتهاد واستنباط الحلول القانونية المطروحة عليه ، ولو خالف في ذلك أحكام القضاء وآراء الفقهاء .
( 494 مرافعات )
( الطعن رقم 2658 لسنة 58 ق جلسة 1989/2/22 س 40 ع 1 ص 544)
الموجز:
أسباب المخاصمة . ورودها علي سبيل الحصر . م 494 مرافعات . تأسيس دعوي المخاصمة علي وجود مودة بين أحد الخصوم وبين رئيس الدائرة المخاصم . عدم إتخاذ المخاصم الطريق القانوني لرده وعدم تنحي رئيس الدائرة عن نظر الدعوي لعدم توافر سببه من جهته . أثره . عدم جواز المخاصمة .
القاعدة:
أسباب المخاصمة وردت في المادة 494 من قانون المرافعات علي سبيل الحصر ، فلا يجوز القياس عليها أو رفع دعوى المخاصمة لغيرها من الأسباب . والمقصود بالتدليس والضرر هو الإنحراف عن العدالة عن قصد وبسوء نية إيثاراً لأحد الخصوم أو نكاية في خصم أو تحقيقاً لمصلحة خاصة ، والمخاصم لم ينسب للسيد المستشار رئيس الدائرة المخاصمة شيئاً من ذلك وما أورده لا يقوم به سبب آخر من أسباب المخاصمة المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر . والثابت أن الحكم محل دعوى المخاصمة قد صدر من الشركة المملوكة لأربعة هم أولاد زوجة المهندس المقول بمودة بينه وبين السيد رئيس الدائرة التي أصدرت ذلك الحكم ، وتنحية القاضي عن نظر الدعوى لسبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 148 من قانون المرافعات ومنها رابطة المودة التي يرجح معها عدم إستطاعته الحكم بغير ميل إنما يكون بطلب رده عن نظر الدعوى بالإجراءات التي نصت عليها المادة 153 من قانون المرافعات ، أو بأن يكون القاضي قد إستشعر من تلقاء نفسه الحرج من نظرها لأي سبب ، ورأت هيئة المحكمة أو رئيسها إقراره علي التنحى بالتطبيق لنص المادة 150 من القانون المذكور وتقدير مبلغ هذا التأثير متروك لضمير القاضي نفسه وإذ كان الطالب بصفته لم يتخد الطريق القانوني للرد ولم ير رئيس الدائرة من جهته سبباً لتنحيه ، ومن ثم فلا جناح علي الدائرة المخاصمة إذ مضت في نظر الدعوي والفصل فيها .
( المادة 494 من قانون المرافعات )
( الطعن رقن 598 لسنة 57 ق جلسة 1987/6/4 س 38 ع 1 ص 778 )
الموجز:
أسباب المخاصمة . الغش والتدليس والخطأ المهني الجسيم ماهية كل منها . تقدير جسامة الخطأ واستظهار قصد الانحراف من مسائل الواقع . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع طالما كان سائغا .
القاعدة:
عد الشارع من أسباب المخاصمة الغش والتدليس والخطأ المهني الجسيم والمقصود بالغش والتدليس هو انحراف القاضي في عمله عما يقتضيه واجب القانون قاصداً هذا الانحراف ايثاراً لأحد الخصوم أو نكاية في آخر ، أو تحقيقا لمصلحة خاصة للقاضي . والخطأ المهني الجسيم هو وقوع القاضي في خطأ فادح أو اهمال مفرط ، ما كان له أن يتردي فيهما لو اهتم بواجبات وظيفته ولو بقدر يسير بحيث لا يفرق هذا الخطأ في جسامته عن الغش سوي كونه أوتي بحسن نية ويستوي في ذلك أن يتعلق الخطأ بالمباديء القانونية ، أو الوقائع المادية ، ومن المقرر أن تقدير جسامة الخطأ واستظهار قصد الانحراف من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب علي حكمها طالما كان بيانها في ذلك سائغا .
( المادة 494 مرافعات )
( الطعن رقم 1236 لسنة 51 ق جلسة 1987/3/29 س 38 ص 487 )

الاثنين، 25 مايو 2020

العنف الجنسي كوسيلة للانتقام والتأديب المجتمعي

العنف الجنسي كوسيلة للانتقام والتأديب المجتمعي
منقول " 
ألّفه الحب ثقافة السبت, 05/23/2020 - 06:50 م
لا تمر أيام إلا بظهور ضحية جديدة للعنف الاجتماعي، وما أن تتحدث الضحية حتى تحاصرها الاتهامات. المشكلة الحقيقية هي اعتبار الانتقام والتأديب عن طريق الجسد حقاً من حقوق المجتمع.
أثقلت جريمة الاعتداء الجنسي التي زعمت منة عبد العزيز (مصرية تبلغ من العمر 17 عام) تعرضها لها، بظلالها على الجميع، بعد تناقل خبر اغتصابها على يد شاب  بالتواطؤ مع بعض صديقاتها.
ظهر الشاب مازن إبراهيم ليدافع عن نفسه قائلاً إنه لم يغتصبها، فهي ليست "عذراءمن الأصل، وإنه، بصحبة أصدقائه،  "كشفوا عليها"، وهذا التصريح بدوره يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
تراوحت التعليقات بين المؤيد لحق منة، وبين المعارض لها، وجاءت المعارضة من منطلق أنها متحررة في فيديوهاتهاوملابسها.
ولكن الحكاية لم تبدأ بأن "منة" كانت تنشر فيديوهات وصوراً لها وهي ترقص وترتدي ملابس يصفها البعض بكونها "عارية" أو "خارجة عن المألوف" في بيئتها الاجتماعية، وإنما تعود جذور هذه الجريمة إلى ما هو أبعد من ذلك.
تعود جذور هذه الجريمة منذ أصبحت جريمتا "التحريض على الفسق والفجور" و"خدش الحياء" مخصصتين لمعاقبة فتيات ومراهقات تعبرن عن أنفسهن بطرق مختلفة عبر حساباتهن الخاصة.
بناء على ذلك أصبح من حق كل إنسان أن يرى أن هؤلاء الفتيات "يخدشن الحياء العام" أو "يحرضن على الفسق والفجور" وفقاً لمعاييره المختلة، أن يعاقبهن بنفسه وينتهك حدودهن الشخصية والجسدية، بل وأيضاً ينتهك أجسادهن. "فهن لم يصنها" وفقاً للمعايير التي توافق عليها المجتمع.
بعد رفع دعاوي قضائية ضد صاحبات حسابات شخصية على تطبيق "تيك توك" لم يكن مفاجئاً أن يستنتج بعض الرجال، وللمرة المليون، أنه من حقهم انتهاك النساء اللاتي، بتصنيف المجتمع، يعتبرن مخالفات لمبادئ الأسرة ومحرضات على الفسق والفجور.
لماذا يستخدم العنف الجنسي للانتقام؟
لأنه وسيلة مذلة على العديد من المستويات.
فالمجرم لا يعتدي فقط على جسد الضحية وينتهكه، وإنما يستخدم جريمته للتشهير بها إليكترونياً ووصمها بوصمة عار مجتمعية، قد لا تنجح في التخلص منها أبداً.
جريمة العنف الجنسي هي أيضاً بمثابة تحذير ضمني لكل فتاة- مراهقة أو غير مراهقة- بعدم أحقيتها في التعبير عن نفسها، فقد تصبح "ضحية" جديدة، إذا لم يرض أحد الشباب عن سلوكها الشخصي.
ولن يتوقف الأمر عند ذلك، فالشاب الجاني يجد الكثير من المدافعين عنه، رغم عدم آدميته وجريمته، بحجة أن الفتاة "لبسها غير لائق" و"تستاهل". هؤلاء المدافعين هم الأخطر على الإطلاق، إذ يقدمون صك موافقة مسبقة على كل أنماط العنف القائم على النوع الاجتماعي حاضراً ومستقبلاً.
اغتصاب المرأة
shutterstock
اليوم لم تُسلب من منة سيادتها على جسدها وحريتها في التعبير عن نفسها فقط، وإنما سلب منها شعورها بالأحقية في الحياة والمطالبة بأية حقوق لنفسها. أصبح من حق كل إنسان محاسبة كل أنثى في إطار أسرته أو خارجها على سلوكها الشخصي، حتى لا تصبح ضحية يوماً ما.
أصبح لدى كل ذَكَر سبباً جديداً لفرض سلطته الذكورية على الإناث المقربات وغير المقربات منه، إما بدافع "الحماية المزعومة من أنفسهم وغيرهم" أو "التهذيب" لكل من لا تتوافق مع معاييره الأخلاقية.
 أصبحت الاعتداءات الجنسية والاتهامات ذات الطابع الجنسي هي الوسيلة المثلى للانتقام والتنكيل بأي فتاة تمارس أي حق من حقوقها الشخصية دون الإضرار بأحد.
لوم الضحية
العنف الجنسي هو أحد أهم تجليات كراهية النساء، وهو عنف ممنهج ولا يحدث بمحض الصدفة أو بشكل خارج عن المألوف. بل هو هيكل من القمع والتمييز، يهدف للتحكم في المرأة وسلبها حريتها وكرامتها وهي حقوق أساسية لأي إنسان.
يأتي لوم الضحية كداعم أساسي لثقافة الاغتصاب، والتي تسمح بتطبيع العنف ضد النساء. فكلما تكررت حوادث العنف ونجح المجرمون في الإفلات من العقاب، سيتمكن عدد أكبر من المجرمين في انتهاك النساء، وبالتالي ستشعر كل امرأة بخوف وتهديد دائم أنها من الممكن أن تكون الضحية القادمة. ويكون السبيل للأمان والسلامة هو الخضوع والاستسلام للسلطة الأبوية.
لطالما كان لوم الضحية هو درع حماية المجرمين وسلاح الذكورية والأبوية المتسلطة ضد النساء اللاتي يتعرضن للعنف. فهُناك قائمة جاهزة من الأسئلة والاتهامات الموجهة لضحية العنف تعكس الأدوار في لحظة، لتجعل الضحية هي المتهمة التي تحاول الدفاع عن نفسها وتثبت تعرضها للعنف، وتبرئ نفسها من مسبباته.
ماذا كانت ترتدي؟ لماذا نشرت صور وفيديوهات تقوم فيها بالرقص أو الغناء أو التعبير عن نفسها؟ لماذا تنشر محتوى على الإنترنت من الأساس؟ لماذا تضحك؟ لماذا تتكلم؟ لماذا تعيش؟ لماذا؟ لماذا؟
وكأن وجود المرأة في حد ذاته سبب كاف لمحاولة القضاء عليها والانتقام منها. لأنها باتت مساحة لإثبات العفة والأخلاق وسلطة الرجل على أجساد النساء. أي عفة تلك التي يتم الدفاع عنها بتبرير الاغتصاب؟
العنف القائم على النوع الاجتماعي
shutterstock
هذه العفة التي تعاقب عليها النساء ولا يتحرك لها ساكن عندما تنتهك النساء يومياً وبجميع الصور من رجال مطمئنة تمام الطمأنينة أنها لن تحاسب، ولن تعاقب، ولن تدفع ثمن جرائمها.
ثم نندهش إذا صرحت ضحية عنف عما تعرضت له بعد مرور سنوات على الحادثة. ونصوغ لها اتهامات خاصة، بأنها تهاجم شخص ناجح أو مشهور لتشويهه أو سعياً منها للشهرة! أي شهرة تلك التي تضاهي وقع وصمة الاغتصاب!

الدفاع عن المجرم، لأنه رجل!
الحرية الشخصية مجرد مصطلح، ليس لها أي وجود في أرض الواقع. لا بد لكل حركة وهمسة أن تكون محل موافقة من المجتمع. لا نعرف معنى الحرية الشخصية لا من قريب أو من بعيد. فلا نعرف كيف نختلف مع شخص أو نرفض أو نعترض أو ننقد رأي أو فكرة بشكل سلمي.
أي شخص لا يعجبني أريده عبرة لمن لا يعتبر. نحشد للتحريض ضده بأبشع وأقسى الممارسات العنيفة.
كذلك، لا نعرف معنى الاختلاف والتنوع. من الأسهل أن نحدد قالب واحد للجميع، نسعى لأن نكون كلنا نسخاً من بعض، وأي شخص يختلف عن هذا القالب فهو مستهدف. الفرق بين الرجال والنساء في هذا الاستهداف، هو أن النساء مستهدفات بالعنف، ولأسباب عديدة وبشكل متقاطع، من منطلق ديني، ومجتمعي، وجنسي، وجسدي.
الرسالة هي: جسدك ملك للجميع، ما عدا نفسك. من حق المتحرش لمسك في الشارع، "مانتي اللي لابسة ضيق". من حق الأسرة اختيار ملابسك، "بدل ما تفضحيهم". من حق المغتصب أن ينتهك جسدك، "مانتي اللي سلوكك فالت". من حق الأخ الاعتداء عليكي، "مانتي اللي بتلبسي شورت في البيت". من حق الزوج اغتصابك، "أمال هو دافع فلوس ليه؟"
لكن ليس من حقك أن تعاقبي المتحرش، ولا المغتصب ولا المعتدي لأنه أكيد إذا تحرينا، سنجد أنك من تسببتِ بشكل أو بآخر في وقوع هذه الجريمة عليكِ. إذاً سقط حقك، وأصبحتِ متواطئة.
تثيرنا المبادئ والأخلاق عندما يكون المجرم رجل فنلهث للدفاع عنه، واستعطاف الضحية حتى لا يضيع مستقبله، والحشد لنشر محاسن أعماله حتى يرى الناس أنه لا يستحق العقاب. أي مستقبل الذي تدافعون عنه؟ مستقبل مجرم هارب من العقاب؟ نؤكد له أنه يمكنه الاستمرار في جرائمه ضد النساء بوعد من المجتمع أنه سيدافع عنه في أي مرة ستفضحه الضحية أو تطالب بحقها.
التحرش
shutterstock
ونفس الأشخاص "المتسامحة" تحرض بنفس المجهود على التنكيل بالضحية وتشويه سمعتها حتى نصل للنتيجة المعهودة، وهي تبرئ الجاني والقضاء على مصداقية الضحية وحقها.
إذا لم يعجبك المحتوى الذي تقدمه منة أو أي امرأة غيرها فلماذا لا تتوقف عن متابعتها؟ الإجابة، لأنها فرصة هائلة للتأكيد على زيف المبادئ وعلى أن المرأة تابعة، وليست سيدة نفسها، وللكل رأي ودور في تربيتها وعقابها بما يظن أنه الأفضل لها وعبرة للباقيات.
لماذا لا نعاقب الرجال اللذين يرسلون لنا صور أعضائهم الجنسية في "الإنبوكس"؟ لماذا لا نعاقب المحرضين بشكل علني وصريح على العنف ضد النساء؟ لأنهم لا يهددون ثقافة الاغتصاب، بل يدعمونها. لأنه يمكننا دائماً أن نلوم الضحية أنها لم تقوم بحظر الشخص الذي أرسل لها صورة لعضوه الذكري بل ردت عليه بالسب، لأنها غير محترمة. ولأن المحرض على العنف هو، بتعريف المجتمع، مدافع عن القيم والمبادئ.
في النهاية، نؤكد على رفضنا التام لكل صور العنف ضد النساء، والتأكيد على أنه لا يوجد أي مبرر للاغتصاب، تحت أي مسمى ولأي سبب

مكانة المرأة عند الفراعنة

مكانة المرأة عند الفراعنة

الخميس - 23 محرم 1440 هـ - 04 أكتوبر 2018 مـ رقم العدد [14555]
زاهي حواس
د.زاهي حواس وزير الدولة لشئون الاثار المصرية السابق، وشغل سابقاً منصب مدير آثار الجيزة
تمتعت المرأة المصرية في العصر الفرعوني بالكثير من الحقوق وكانت جديرة بالتقدير، حيث روعيت المساواة بين الرجل والمرأة، فنالت سيدة العالم القديم المصرية ما لم تنله امرأة في العالم القديم. وكان للنساء بعض الممتلكات الخاصة والأراضي التي أشرفن على إدارتها بأنفسهن؛ فأدى ذلك إلى أنها تمتعت بنوع من الاستقلال المادي والاقتصادي؛ حيث كان لها الحق في إقامة الدعاوى القضائية بنفسها كما تمثل شاهدة أمام القضاء حينما تطلب شهادتها، وتعاقب إذا ما اقترفت أي جريمة. هكذا يمكننا القول إن المرأة كانت عضواً في المجتمع المصري القديم، مسؤولة وجديرة بالاحترام، حيث كانت المرأة المصرية على النقيض من نظيرتها في المجتمع اليوناني والروماني، إذ كانت حياتها مليئة بالقيود الصارمة والعيش دائماً في كنف الرجل، أب أو أخ أو زوج يتولى رعايتها والإنفاق عليها... ومن الجدير بالذكر أن أحد المصادر المكتوبة تؤكد اشتراك المرأة في عضوية إحدى المحاكم القروية لمرة واحدة، وهناك حالة أخرى نادرة أيضاً عن اشتراك امرأتين مع ثلاث رجال في أحد مجالس القضاء، وكانت هذه الحالات نادرة؛ تمثل حالات استثنائية فرضتها حالة تستوجب وجود امرأة تتفهم شؤون النساء والأخص في قضايا الأحوال الشخصية!
كما تشير وثائق دير المدينة - القرية التي عاش فيها الفنانون والعمال الذين رسموا وبنوا مقابر وادي الملوك، إلى أن عاملاً تغيب عن عمله بسبب مشاجرة مع زوجته التي عضته عضة خطيرة!
ومن الثابت أن المرأة قد شاركت في بناء الأهرامات، حيث وجدنا الكثير من دفنات النساء بمقابر العمال بناة الأهرام دون زوج أو ابن، وهذا يشير إلى أنهن كن يعملن في صناعة الملابس. وقد كشفنا بالفعل عن مقبرة سيدة تحمل لقباً يشير إلى عملها في صناعة البيرة والخبز لإعاشة العمال.
أما أهم ما قامت به المرأة أيضاً فهو التمريض وإسعاف العمال الذين يصابون أثناء نقل الأحجار لبناء الهرم. ونستطيع أن نقول إن المرأة كانت تختار من تتزوج؛ ولدينا منظر موجود داخل مقبرة «خيتي» ببني حسن يظهر العريس وهو يحصل على موافقة العروس قبل أن يعقد القران عليها، وكانت هناك قائمة منقولات تكتب قبل أن تدخل على زوجها، ولكن أهم ما يميز المرأة هو أننا نستطيع أن نقول إنها حصلت على حقوق أكثر من المرأة في القرون الوسطى بأوروبا.
ولكن يجب أن نذكر أن القانون الإلهي كان لا يعطي الحق للمرأة في أن تحكم مصر؛ ولكن الرجل فقط هو الذي كان من حقه الحكم وفي الوقت نفسه لم يكن الرجل يستطيع أن يتولى الحكم من دون المرأة لأن «إيزيس» الزوجة المخلصة أقامت نهر النيل بدموعها؛ وكانت زوجة الملك الذي يحكم وأم الملك المقبل، لذلك أعطيت كل هذه الحقوق للمرأة، وكان أي شخص يغير في هذا القرار الإلهي يتعرض لغضب الشعب، كما حدث عندما تولت الملكة «حتشبسوت» الحكم رغم النبوءة الإلهية التي أثبتت أنها ابنة «آمون»، وتشبهت بالرجال إلا أنه بعد موتها قام الشعب بتدمير آثارها تماماً، أما الملكات اللاتي حكمن فقد جلسن على العرش في عصور ضعف، ولم يمسكن الحكم سوى سنوات بسيطة... ولذلك سوف نرى في النهاية أن المرأة أعدت بيتها تماماً فكانت «نبت بر» بمعنى «ست الدار»، أما إذا ربت أولادها وعندها وقت فيمكن أن تصبح قاضية أو طبيبة... فعلاً المرأة المصرية هي سيدة العالم القديم.