الثلاثاء، 5 يناير 2021

أحكام نقض في خيانة الأمانة


أحكام نقض في خيانة الأمانة🔻
========================
الموجز:
تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها . خيانة أمانة . وقوع التغيير ممن حصل عليها بأي طريق خلاف التسليم الاختياري تزوير . استدلال الحكم إلى قيام جريمة خيانة ائتمان الإمضاء في حق الطاعنة لمجرد القول استو قاعها المجني عليه على بياض دون بيان ما إذا إن حصولها على المستند على سبيل الأمانة أو بطريق آخر يعيبه بالقصور . علة ذلك.
القاعدة:
لما كان الأصل في الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات ويخرج عن هذا الأصل حالة ما إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أم نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذ بعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا . لما كان ذلك ، وكان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم أنه استدل على ما أسنده إلى الطاعنة بمجرد القول بأنها استوقعت المجني عليه على بياض دون أن يبين ما إذا كانت الورقة الممضاه على بياض قد سلمت إلى الطاعنة على سبيل الأمانة أم أنها تحصلت عليها بطريق آخر رغم ما في ذلك من أثر على صحة التكييف القانوني للواقعة ، ومن ثم فانه يكون معيبا بالقصور في التسبيب الأمر الذي يعجز محكمة النقض على أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم .
( المادة 340 من قانون العقوبات , المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 5370 لسنة 55 ق جلسة 1987/11/30 س 38 ص 1053 )
الموجز:
القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة . عدم تحققه بمجرد التأخر في الوفاء أو بتصرف المتهم في الشيء المسلم إليه . وجوب اقتران ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحبه . خلو الحكم من استظهار ركن القصد الجنائي . قصور.
القاعدة:
حيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على ما مؤداه أن الطاعن قد تسلم من المجني عليه السيارة موضوع الاتهام لبيعها ثم فوجىء بعد ذلك بفقدها . وهذا الذي أورده الحكم وبنى عليه إدانة الطاعن بجريمة تبديد لا تحقق به أركان هذه الجريمة كما هي معرفة به في القانون ولا يكفى في بيان توافر القصد الجنائي لدى الطاعن لأن هذا القصد لا يتحقق بمجرد التأخر في الوفاء أو يتصرف المتهم في الشيء المسلم إليه بل يتعين أن يقترن ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه أضرار بصاحبه لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة ، وكان الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه قد خلا من استظهار ركن القصد الجنائي ، فانه يكون قاصر البيان .
( المادة 341 من قانون العقوبات ، المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 5191 لسنة 55 ق جلسة 1987/6/11 س 38 ص 759 )
الموجز:
عدم تحقق القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لمجرد التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده 0 وجوب أن يكون مقرونا بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحب الحق فيه اتخاذ الحكم من مجرد قعود الطاعن عن رد منقولات الزوجية دليلا على تحقيق الجريمة بأركانها . قصور.
القاعدة:
لما كان مجرد التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده لا يتحقق به القصد الجاني في جريمة خيانة الأمانة 0 ما لم يكن مقرورا بانصراف نية الجاني إلى اضافه المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحب الحق فيه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي في مدوناته .واتخذ من مجرد قعود الطاعن عن رد منقولات الزوجية دليلا على تحقق الجريمة التي دانه بها بأركانها القانونية كافة ومنها القصد الجنائي . فانه يكون معيبا بالقصور ، متعينا النقض والإعادة فيما قضى به في الدعويين المدنية والجنائية مع إلزام المطعون ضدها المدعية بالحقوق المدنية المصاريف المدنية .
( المادة 341 من قانون العقوبات ، المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 1220 لسنة 54 ق جلسة 1984/11/14 س 35 ص 770 )
( الطعن رقم 5191 لسنة 55 ق جلسة 1987/6/11 س 38 ص 759 )
الموجز:
تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة . صحة التوقيع يكفى لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة . ادعاء صاحب التوقيع ملء بيانات الورقة بخلاف المتفق عليه وجوب إثباته لادعائه بكافة طرق الإثبات .
القاعدة:
من المقرر أن تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات وأن ثبوت صحة التوقيع يكفى لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة والتزم به أراد نفى هذه الحجية لادعائه ملء بيانات الورقة الموقعة منه على بياض بخلاف المتفق عليه بينه وبين الدائن كان عليه أن يثبت ما يدعيه بكافة طرق الإثبات .
( م 340 ع )
( الطعن رقم 5881 لسنة 53 ق جلسة 1987/2/15 س 38 ص 287 )
الموجز:
مناط الإثبات في المواد الجنائية هو اقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المقدمة إليه في الدعوى . ادعاء المجني عليه أن الورقة التي تحمل بياض قد ملئت بخلاف المتفق عليه . يوجب على المحكمة إلزامه بإثبات ذلك بكافة طرق الإثبات . مخالفة ذلك . خطأ في القانون .
القاعدة:
مناط الإثبات في المواد الجنائية بحسب الأصل – فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص هو اقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المقدمة إليه في الدعوى فمتى كان المجني عليه قد أدعى بأن الورقة التي تحمل توقيعه على بياض قد ملئت بخلاف المتفق عليه فكان يتعين على المحكمة أن تلزمه بإثبات ذلك بكافة طرق الإثبات القانونية لأن ما يدعيه على خلاف الظاهر وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و اتخذ من عجز الطاعن عن إثبات صحة بيانات سند الدين دليلا على ملء الطاعن هذه البيانات بخلاف المتفق عليه وانتهى إلى إدانته عن جريمة خيانة ائتمان الإمضاء المسلمة له على بياض المعاقب عليها بالمادة 340 من قانون العقوبات فان المحكمة تكون قد فهمت القانون على غير وجهه الصحيح ويكون حكمها معيبا بالفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه .
( م 340 من قانون العقوبات )
( م 302 ، 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 5881 لسنة 53 ق – جلسة 1987/2/15 س 38 ص 287 )
الموجز:
مجرد الامتناع عن رد المال المختلس لا يكفى فى بيان القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة . وجوب اقتران ذلك بانصراف نية الجاني الي اضافة المال الي ملكه . قصور الحكم عن استظهار هذا القصد يبطله . دفاع المتهم بامتناعه عن رد العقد لصاحبه حتي يقتضي دينه منه مؤثر في مصير الدعوي . إغفال الرد عليه . قصور .
القاعدة:
من المقرر انه لا يكفى فى بيان القصد الجنائى فى جريمة خيانة الامانة كما هو معرف به فى القانون مجرد الامتناع عن رد المال المختلس بل يجب أن يقترن الامتناع بانصراف نية الجانى الى اضافة المال الى ملكه اضرارا بصاحبه ، وكان الحكم المطعون فيه رغم تحصيله سبب امتناع الطاعن عن رد العقد لصاحبه برغبته فى الحصول على دينه منه ، لم يرد على هذا الدفاع بما يفنده رغم أهميته وأثره فى مصير الدعوى ، وقصر فى استظهار القصد الجنائى وهو ركن أساسى من أركان الجريمة التى دان الطاعن بها ، فانه يكون معيبا بما يبطله ويوجب نقضه .
( المادة 341 من قانون العقوبات، 310 أ . ج)
( الطعن رقم 4955 لسنة 55 ق جلسة 1986/1/15 س 37 ص 84)
الموجز:
الدفاع بوجود حساب بين المدعى بالحقوق المدنية والمتهم . متى يكون جوهريا يوجب على المحكمة تصفية الحساب حتى يمكنها القضاء فى الموضوع . مجرد الامتناع عن رد المال المدعى اختلاسه . لا يكفى لتحقق جريمة الاختلاس متى كان مرد ذلك الى وجوب تصفية الحساب بين الطرفين . القصد الجنائى فى جريمة التبديد 0 ماهيتة ؟
القاعدة:
متى كان دفاع الطاعن على ما يبين من الحكم المطعون فيه انما يقوم على وجود حساب لم يصف بعد بينه وبين المدعيات بالحقوق المدنية وهو دفاع جدى تشهد به الأوراق ويظاهره تقرير الخبير المنتدب حسبما أورد الحكم ، وكان مجرد الامتناع عن رد المال المختلس فى هذه الحالة لا تتحقق به جريمة الاختلاس مادام أن سبب الامتناع راجع الى وجوب تصفية الحساب بين الطرفين ، اذ لا يكفى فى جريمة التبديد مجرد التأخير فى الوفاء بل يجب أن يقترن ذلك بانصراف نية الجانى الى اضافة المال الى ملكه واختلاسه لنفسه اضرارا بصاحبه ، مما كان يقتضى من المحكمة – حتى يستقيم قضاؤها – أن تقوم هى بفحص الحساب وتصفيته حتى تستطيع أن تحكم فى موضوع التهمة بالادانة أو البراءة أو تعيد المأمورية للخبير وتكلفه بمباشرة تصفية الحساب فى جميع سنى النزاع المتداخلة وتقديم تقرير لها يخضع رأيه لتقديرها ، أما وهى لم تفعل فان حكمها يكون معيبا بالقصور والاخلال بحق الدفاع متعينا نقصه .
( المادة 341 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 709 لسنة 39 ق جلسة 1969/6/23 س 20 ص 933)
( الطعن رقم 4955 لسنة 55 ق جلسة 1986/1/15 س 37 ص 84)
الموجز:
عدم تحقيق القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة لمجرد التأخير فى رد الشيء أو الامتناع عن رده . وجوب أن يكون مقرونا بانصراف نية الجاني الي اضافة المال الذي تسلمه الي ملكه واختلاسه لنفسه اضرار بصاحب الحق فيه . اتخاذ الحكم من مجرد قعود الطاعن عن رد منقولات الزوجية دليلا علي تحقق الجريمة بأركانها . قصور .
القاعدة:
لما كان مجرد التأخير فى رد الشىء أو الامتناع عن رده ، لا يتحقق به القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة ، ما لم يكن مقرونا بانصراف نية الجانى الى اضافة المال الذى تسلمه الى ملكه واختلاسه لنفسه اضرارا بصاحب الحق فيه ، واذ كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسى فى مدوناته واتخذ من مجرد قعود الطاعن عن رد منقولات الزوجية دليلا على تحقق الجريمة التى دانه بها بأركانها القانونية كافة ومنها القصد الجنائى ، فإنه يكون معيبا بالقصور ، متعينا النقض والاعادة فيما قضى به فى الدعويين المدنية والجنائية ، مع الزام المطعون ضدها المدعية بالحقوق المدنية المصاريف المدنية .
( المادة 341 من قانون العقوبات) و ( المادة 310 إ . ج )
( الطعن رقم 1220 لسنة 54 ق جلسة 1984/11/14 س 35 ص 770)
الموجز:
في مادة خيانة الأمانة ، لا عقاب على الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان فى ذاته . العقاب على العبث بملكية الشيء المسلم بمقتضاه . مناط وقوع تلك الجريمة .
القاعدة:
من المقرر أن القانون في مادة خيانة الأمانة لا يعاقب على الإخلال بتنفيذ عقد الأئتمان في ذاته ، وإنما يعاقب على العبث بملكية الشيء المسلم بمقتضاه وأن المناط في وقوع تلك الجريمة هو ثبوت أن الجاني قد اختلس الشيء الذي سلم له . ولم يستعمله في الأمر المعين الذي أراده المجني عليه بالتسليم .
( الماده 341 عقوبات )
( الطعن رقم 1775 لسنة 53 ق جلسة 1984/3/22 س 35 ص 317 )
الموجز:
عدم استظهار الحكم المطعون فيه مدى توافر أركان عقد الوديعة وفق المادة 718 مدني وما بعدها . وقيام المتهم بعمل من أعمال التملك علي الشيء المودع لديه . قصور . حجب الخطأ القانوني المحكمة عن نظر موضوع الدعوي . وجوب أن يكون مع النقض الاحالة .
القاعدة:
اذ كان الثابت أن الطاعن قد نفذ التزامه الذى حرر الشيك تأمينا له – وهو ما لم يفطن اليه الحكم المطعون فيه – فان الحكم اذ لم يستظهر مدى توافر أركان عقد الوديعة وفقا للمادة 718 وما بعدها من القانون المدنى وأقدام المطعون ضده على عمل من أعمال التملك على الشىء المودع لديه وهو ما يرشح لقيام جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها فى المادة 341 سالفة الذكر لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب الذى جره الى الخطأ فى تطبيق القانون الأمر الذى يوجب نقضه فى خصوص الدعوى المدنية – ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن أن توفى الدعوى حقها من الناحية الموضوعية ، فانه يتعين أن يكون مع النقض الاعادة بغير حاجة الى بحث أوجه الطعن الأخرى .
( المادة341 من قانون العقوبات )
( المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 1775 لسنة 53 ق جلسة 1984/3/22 س 35 ص 317 )
الموجز:
شمول المادة 341 عقوبات لعقد عارية الاستعمال . أساس ذلك. مثال احتجاز المنقولات الزوجية دون مقتضي ودون حق يكفي لتوافر سوء القصد وتتحقق به أركان جريمة خيانة الأمانة .جهاز الزوجين من القيميات اشتراط رد قيمته عند هلاكه . عدم كفايته للقول بأن تسليمه كان علي سبيل القرض وليس علي سبيل الوديعة . تصرف الزوج في هذا الجهاز .خيانة أمانة .
القاعدة:
لما كانت المادة 341 من قانون العقوبات قد نصت علي تجريم اختلاس أو تبديد الأشياء التي تسلم علي وجه الوديعة أو الإعارة أو علي سبيل عارية الاستعمال أو الوكالة . ولئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع وهي بصدد البحث في تهمة التبديد المنسوبة الي المتهم ، سلطة تفسير العقد الذي بموجبه سلمت إليه أعيان جهاز المدعية بالحقوق المدنية مستندا في ذلك لظروف الدعوى وملابساتها الي جانب نصوص ذلك العقد إلا أنه لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت أن المطعون ضده تسلم المنقولات المملوكة للطاعنة والموضحة بقائمة جهازها وأقر بأنها في عهدته وذمته ، وأنها تحت طلب الزوجة ، كما بيّن من مدونات الحكم الابتدائي أن المطعون ضده رفض تسليم الطاعنة أعيان جهازها عند طلبها . وكان مؤدي ذلك أن المطعون ضده تسلم المنقولات الموضحة بالقائمة علي سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه بنية تملكها إضرارا بالمجني عليها ، إذ ظل ممتنعا عن تسليم تلك. المنقولات الي المجني عليها الي ما بعد صدور الحكم الابتدائي بمعاقبته لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي بتبرئة المطعون ضده من تهمة تبديد المنقولات التي سلمت إليه علي سبيل الوديعة ورفض الدعوى المدنية قبله بمقولة أن هذه الواقعة لا جريمة فيها ،
إذ المنقولات قد سلمت الي الزوج ( المطعون ضده ) والتسليم ينفي الاختلاس وهي لم تسلم علي سبيل الوديعة ، إذ هو التزام برد قيمتها إذا فقدت ويجب في الوديعة رد الشيء بعينه وعقد التسليم لا يعتبر عارية استعمال بل حصل التسليم علي سبيل عارية الاستهلاك وهذا القول من المحكمة غير سديد إذ أن ما استطردت إليه في شأن عارية الاستهلاك غير صحيح من ناحية اعتبارها جهاز الزوجية من المثليات التي يقوم فيها مقام بعض وان العارية فيه لا تكون إلا للاستهلاك والصحيح أن الجهاز من القيميات وما قالته بصدد نفي الوديعة غير كاف ، لأن اشتراط رد قيمة الشيء لا يكفي وحده للقول بأن تسليمه لم يكن علي سبيل الوديعة متي كان النعي على رد القيمة يكون عند الفقد مما يرشح الي أن الرد يكون عينيا ما دام الشيء موجودا . وما ذكرته بصدد التسليم الذي ينفي ركن الاختلاس في السرقة غير كاف إذ هي لم تبين أن الزوجة عندما نقلت جهازها الي منزل الزوجية قد تخلت عن حيازته للزوج ، وأنه أصبح صاحب اليد فعلا عليه. ومن ثم فإذا ما انتهي الحكم الي اعتبار أن قائمة الجهاز التي تسلم بموجبها المطعون ضده أعيان جهاز الطاعنة لا تعد عقدا من عقود الأمانة الواردة في المادة 341 من قانون العقوبات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن بحث موضوع الدعوى وتقدير أدلتها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه ـ فيما قضي به في الدعوى المدنية ـ والإحالة مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية ، دون حاجة الي بحث أوجه الطعن الأخرى .
( المواد 341 من قانون العقوبات ، 302 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 5860 لسنة 53 ق جلسة 1984/2/12 س 35 ص 142)
الموجز:
تغير الحقيقة في الأوراق الموقعة علي بياض ممن استؤمن عليها . خيانة أمانة . وقوع التغير ممن حصل عليها بأي طريق خلاف التسليم الاختياري . يعد تزويرا .
القاعدة:
الأصل في الأوراق الموقعة علي بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات ويخرج عن هذا الأصل حالة ما إذا كان من استولي علي الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخري خلاف التسليم الاختياري ، فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً .
( المادة 340 عقوبات )
( الطعن رقم 567 لسنة 45 ق جلسة 1976/1/25 س27 ص 100)
الموجز:
الدفع بعدم جواز اثبات عقود المادة 341 عقوبات بالبينة . وان كان لا يتعلق بالنظام العام الا أنه من الدفوع الجوهرية . يجب علي محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه ما دام الدفاع قد تمسك به قبل البدء في سماع الشهود . عرض الدفع دون العناية بالرد عليه . قصور وخطأ في تطبيق القانون .
القاعدة:
من المقرر أن المحكمة الجنائية فيما يتعلق باثبات العقود المذكورة فى المادة 341 من قانون القعوبات الخاصة بخيانة الأمانة تكون مقيدة بأحكام القانون المدنى ، ولما كان من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن قيمة عقد الائتمان الذى خلص الحكم الى أن المال قد سلم الى الطاعن بمقتضاه يجاوز النصاب القانونى للاثبات بالبينة ، وقد دفع محامى الطاعن ـ قبل سماع الشهود ـ بعدم جواز اثبات عقد الائتمان بالبينة ولم يعن أى من الحكمين الابتدائى والمطعون فيه بالرد عليه وقد تساند الحكم الابتدائى الى أقوال الشهود فى اثبات عقد الائتمان الذى يجب فى الدعوى المطروحة نظرا لقيمته أن يثيبت بالكتابة مادام الطاعن قد تمسك بالدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة .
لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة وان كان لايتعلق بالنظام العام الا انه من الدفوع الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه مادام أن الدفاع قد تمسك به قبل البدء فى سماع أقوال الشهود ـ كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة ـ وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه وان عرض للدفع المشار اليه الا أنه لم يعن بالرد عليه ، كما أغفل ذلك أيضا الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يكون قد تعيب بالقصور فى البيان والخطأ فى . تطبيق القانون بما يستوجب نقضه والاحالة .
( المادتان 310 ، 311 إ . ج ) و (المادة 341 عقوبات )
( الطعن رقم 160 لسنة 34 ق جلسة 1973/4/8 س 24 ص 499)
الموجز:
حق الحبس طبقا للمادة 246 مدني يبيح الامتناع عن رد الشييء حتي استيفاء ما هو مستحق من أجر اصلاحه . الدفع به من شأنه . ان صح وحسنت النية انعدام المسئولية الجنائية طبقا للمادة 60 عقوبات . دفاع جوهري اغفاله وعدم الرد عليه بما يدفعه . قصور . مثال في تبديد .
القاعدة:
إذا قام دفاع الطاعن علي أن الآلة المسلمة إليه موجودة ولم تبدد وأنه طلب أولا مهلة لاستكمال اصلاحها ثم أبدي بعد ذلك استعداده لتسليمها للشركة المجني عليها بعد أن يتقاضي باقي أجرة المتفق عليه لاصلاحها و إذ كان حق الحبس المقرر بمقتضي المادة 246 من القانون المدني يبيح للطاعن الامتناع عن رد الشييء ( الآلة موضوع الجريمة ) حتي يستوفي ما هو مستحق له من أجر اصلاحه و هو ما من شأنه ـ ان صح وحسنت نيته ـ انعدام مسئوليته الجنائية بالتطبيق لأحكام المادة 60 من قانون العقوبات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل تحقيق دفاع الطاعن في هذا الصدد و هو دفاع جوهري من شأنه إن صح أن يتغيّر به وجه الرأي في الدعوي ـ ولم يستظهر مدي جديته ولم يرد عليه ما يدفعه واجتزأ في ادانته بمجرد القول بأنه تسلم الآلة لاصلاحها ثم لم يردها ، يكون معيبا بالقصور بما يبطله و يوجب نقضه و الاحالة .
( المادتان 310 ، 311 أ.ج )
( الطعن رقم 1056 لسنة 42 ق جلسة 1972/10/15 س 23 ص 1067 )
الموجز:
جريمة خيانة الأمانة . أركانها ، وجوب أن يكون الشىء المبدد قد سلم الى المتهم بمقتضى عقد من عقود الائتمان المبينة بالمادة 341 عقوبات جحد المتهم استلام المبلغ موضوع الجريمة استنادا إلى تزوير السند المقدم من المجنى عليه لاثبات ذلك . دفاع جوهرى على المحكمة أن تعرض له فى حكمها الصادر بالادانة بما يفنده وإلا كان مشوبا بالقصور .
القاعدة:
يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون الشىء المبدد قد سلم الى المتهم . بمقتضى عقد من عقود الائتمان المبينة بالمادة 341 من قانون العقوبات ولما كان الطاعن قد حجد استلام المبلغ موضوع الجريمة دافعا التهمة بتزوير السند المقدم من المطعون ضده كدليل على ذلك ، ولما كان الحكم قد نقل عن تقرير أبحاث التزييف والتزوير أن ورقة السند المشار اليه كانت موقعة من الطاعن على بياض ، ورغم ذلك قد اعتمد فى ادانة الطاعن على ما تضمنتة تلك الورقة من أن استلام الطاعن للمبلغ المنسوب اليه تبديده كان على سبيل الوكالة لتوصيله الى آخر دون أن يرد على ما أثير حول تزوير أو صحة هذا السند الذى انتهى تقرير المضاهاة الى أنة موقع على بياض ، وكان دفاع الطاعن هذا جوهريا لاتصاله بتوافر أو عدم توافر أركان الجريمة المسندة اليه ، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له بما يفنده ، أما وهى لم تفعل وقصرت ردها على القول باطمئنانها الى قول المطعون ضده على نحو ما تقدم ، فان حكمها المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور ، متعينا نقضة والاحالة .
( المادة 341 عقوبات )
( المادة 310 ، 311 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 493 لسنة 41 ق جلسة 1971/11/1 س 22 ص 597)
الموجز:
وجوب بناء الحكم الصادر بالادانة على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين . مثال في جريمة تبديد .
القاعدة:
يجب ألا يبنى الحكم الصادر بالادانة الا على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استدل على عدم صحة ايصال الأمانة وتزويره على المتهمة من عجز المدعى المدنى الطاعن عن بيان مصدر النقود الذهبية موضوع الايصال المذكور وعدم مبادرته بابلاغ الشرطة والنيابة بحصول الاختلاس وعدم تعليله ما يدعو المتهمة وولديها الى اقتراف الجريمة بعد أن كانت تربطه بهم علاقات طيبة وكانت لهم أياد بيضاء عليه فى تربيته وتنشئته وترسيخ قدمه فى ميدان الأعمال ، ومن عدم تصور أن تقبل المتهمة وابنها الوديعة مع ما قد يترتب عليها من مسئولية ضياعها أو سرقتها ، وكانت هذه القرائن جميعها لا تصلح بذاتها أساسا يؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها الحكم ، فانه يكون استدلالا فاسدا وتدليلا غير سائغ لا تسانده الماديات الثابتة فى الدعوى ولا يحمل قضاء الحكم بما يعيبه. ويوجب نقضه والاحالة 0
(المادة 302 ، 310 أ .ج ، م 341 عقوبات)
(الطعن رقم 447 لسنة 40 ق جلسة 1970/5/10 س 21 ق 161 ص683 )
الموجز:
تعيين تاريخ الجرائم . أمر موضوعي .
القاعدة:
تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموما ، ومنها جريمة خيانة الأمانة ، مما يستقل به قاضي الموضوع ، ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض .
( الطعن رقم 1232 لسنة 39 ق جلسة 1969/12/29 س 30 ص1488 )
الموجز:
ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية فى جريمة خيانة الأمانة بدؤه من تاريخ طلب الشىء المختلس والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عنه الا اذا قام الدليل على خلافه . مثال .
القاعدة:
لا يبدأ ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية بجريمة خيانة الأمانة من تاريخ ايداع الشىء المختلس لدى من أؤتمن عليه بل من تاريخ طلبه والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عنه ، الا اذا قام الدليل على خلافه ,ومن ثم فانة لا تثريب على المحكمة ان هى أعتبرت تاريخ اعلان عريضة الدعوى من جانب المدعى بالحق مبدأ لسريان المدة المقررة فى القانون لانقضاء الحق فى اقامة الدعوى الجنائية طالما أن الطاعن لم يثبت أسبقية الحادث عن ذلك التاريخ كما لم يتبين القاضى من تلقاء نفسه هذه الأسبقية .
( المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 1232 لسنة 39 ق جلسة 1969/12/29 س 20 ص 1488 )
الموجز:
جريمة خيانة الأمانة أركانها وجوب أن يكون تسليم المال للمتهم قد تم بمقتضي عقد من عقود الأمانة المنصوص عليها حصرا في المادة 341 عقوبات .
القاعدة:
متي كان الثابت من وقائع الدعوي كما حصلها الحكم المطعون فيه أن جمعية تكونت من ثلاثة عشر شخصا يدفع كل منهم خمسين قرشا يوميا علي أن يحصل علي مائة وخمسين جنيها كل عشرين يوما ، وقد عهد الي المتهم ( المطعون ضده ) بأمانة صندوقها ، الا أنه لم يقم بسداد ما يستحقه أحد الأعضاء عند حلول ميعاده وكانت الوقائع علي النحو السالف بيانه دالة علي قيام علاقة وكالة بالأجر بين أعضاء الجمعية وبين المطعون ضده يقوم بموجبها بالتحصيل والتوزيع ، هذا فضلا عن أنه يعتبر بهذه المثابة مودعا لديه يحتفظ بالمال المتحصل خلال الفترة المقررة لحساب من يستحقه من أعضاء الجمعية ، فان الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا النظر وقضي ببراءته تأسيسا علي أن المال لم يسلم اليه بمقتضي عقد من عقود الأمانة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
( المادة 341 عقوبات )
( الطعن رقم 1212 لسنة 39 ق جلسة 1969/12/22 س 20 ص 1444)
الموجز:
العبرة في قيام عقد الأمانة . بحقيقة الواقع . تأثيم انسان بناء علي اعترافه شفاهة أو كتابة . غير جائز اذا كان يخالف الحقيقة .
القاعدة:
من المقرر أنه لا يصح إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة ، إلا إذا اقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات ، والعبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود ، فى صدد توقيع العقاب ، إنما هى بالواقع ، إذ لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو كتابته ، متى كان ذلك مخالفا للحقيقة .
( المواد 309, 310, 311 إجراءات )
( الطعن رقم 1435 لسنة 39 ق جلسة 1969/10/27 س20 ص 1176)
الموجز:
ادانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة . رهن باقتناع القاضى بتسلمه المال المختلس بعقد من عقود الأمانة الواردة حصرا فى المادة 341 عقوبات العبرة فى قيام عقد الأمانة بحقيقة الواقع . تأثيم انسان بناء على اعترافه شفاهة أو كتابة . غير جائز . اذا كان يخالف الحقيقة .
القاعدة:
من المقرر أنه لا يصح إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة ، إلا إذا اقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات ، والعبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود ، فى صدد توقيع العقاب ، إنما هى بالواقع ، إذ لا يصح تأثيم إنسان و لو بناء على اعترافه بلسانه أو كتابته ، متى كان ذلك مخالفا للحقيقة .
( المادة 341 عقوبات , المادة302 من قانون الاجراءات جنائية )
( الطعن رقم 1435 لسنة 39 ق جلسة 1969/10/27 س20 ص 1176)
( الطعن رقم 1475 لسنة 41 ق جلسة 1972/2/13 س23 ص130)
الموجز:
الدفاع بوجود حساب بين المدعى بالحقوق المدنية والمتهم . متى يكون جوهريا ؟ يوجب على المحكمة تصفية الحساب حتى يمكنها القضاء فى الموضوع مجرد الامتناع عن رد المال المدعى اختلاسه . لا يكفى لتحقيق جريمة الاختلاس . متى كان مرد ذلك الى وجوب تصفية الحاسب بين الطرفين . القصد الجنائى فى جريمة التبديد . ماهيته ؟
القاعدة:
متى كان الطاعن على ما يبين من الحكم المطعون فيه انما يقوم على وجود حساب لم يصف بعد بينه وبين المدعيات بالحقوق المدنية وهو دفاع جدى تشهد به الأوراق ويظاهره تقرير الخبير المنتدب حسبما أورد الحكم ، وكان الامتناع عن رد المال المختلس فى هذه الحالة لا تتحقق به جريمة الاختلاس مادام أن سبب الامتناع راجع الى وجوب تصفية الحساب بين الطرفين ، اذ لا يكفى فى جريمة التبديد مجرد التأخير فى الوفاء بل يجب أن يقترن ذلك بانصراف نية الجانى الى اضافة المال الى ملكه واختلاسه لنفسه اضرارا بصاحبة ، مما كان يقتضى من المحكمة ـ حتى يستقيم قضاؤه ـ أن تقوم هى بفحص الحساب وتصفيته حتى تستطيع أن تحكم فى موضوع التهمة بالادانة أو البراءة أو تعيد المأمورية لها يخضع رأيه لتقديرها ، أما وهى لم تفعل . فان حكمها يكون معيبا بالقصور والاخلال بحق الدفاع متعينا نقضه .
( المادة 341 من قانون العقوبات والمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 246 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 709 لسنة 39 ق جلسة 1969/6/23 س20 ص 933 )
( الطعن رقم 4955 لسنة 55 ق جلسة 1986/1/15 س37 ص 84 )
الموجز:
جريمة خيانة الأمانة . تحققها بكل فعل يدل على أن الأمين إعتبر المال الذى أؤتمن عليه مملوكا له يتصرف فيه تصرف المالك .
القاعدة:
تتحقق جريمة خيانة الأمانة بكل فعل يدل على أن الأمين إعتبر المال الذى أؤتمن عليه مملوكا له يتصرف فيه تصرف المالك .
( المادة 341 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 522 لسنة 39 ق جلسة 1969/4/28 س20 ص 616 )
الموجز:
القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة . متى يتحقق .
القاعدة:
يتحقق القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة بتصرف الحائز فى المال المسلم إليه على سبيل الأمانة بنية إضاعته على ربه ولو كان هذا التصرف بتغير حيازته الناقصة إلى ملكية كاملة ، مع بقاء عين ما تسلمه تحت يده .
( المادة 341 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 522 لسنة 39 ق جلسة 1969/4/28 س20 ص 616 )
الموجز:
عدم تطلب القانون لقيام جريمة التبديد . حصول المطالبة برد الأمانة المدعى بتبديدها .
القاعدة:
لا يشترط فى القانون لقيام جريمة التبديد حصول المطالبة برد الأمانة المدعى بتبديدها .
( المادتان 341 – 342 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 522 لسنة 39 ق جلسة 1969/4/28 س20 ص 616 )
الموجز:
الوفاء اللاحق لإرتكاب جريمة خيانة الأمانة . لا يؤثر عليها . عدم دلالته بذاته على إنتفاء القصد الجنائى .
القاعدة:
إن الوفاء اللاحق لإرتكاب جريمة خيانة الأمانة لا يمحوها ولا يدل بذاته على إنتفاء القصد الجنائى .
( المادتان 341 – 342 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 522 لسنة 39 ق جلسة 1969/4/28 س20 ص 616 )
الموجز:
قيام الطاعن بإيداع قيمة المنقولات . لا يؤثر على وقوع جريمة خيانة الأمانة .
القاعدة:
من المقرر أنه لا يؤثر على وقوع جريمة خيانة الأمانة قيام الطاعن بإيداع قيمة المنقولات ، لأنه ملزم أصلا بردها بعينها .
( المادتان 341 – 342 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 522 لسنة 39 ق جلسة 1969/4/28 س20 ص 616 )
الموجز:
البحث فى حصول الضرر من عدمه . موكول إلى محكمة الموضوع . عدم إمتداد رقابة محكمة النقض إليه .
القاعدة:
إن البحث فى حصول الضرر من عدمه مسألة موضوعية يفصل فيها نهائيا قاضى الموضوع ولا يدخل حكمه فى ذلك تحت رقابة محكمة النقض .
( المادتان 341 – 342 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 522 لسنة 39 ق جلسة 1969/4/28 س20 ص 616 )
الموجز:
إعتبار الحكم أن المال المختلس سلم للطاعن على سبيل عارية الإستعمال . لا على سبيل الإيجار لا يؤثر فى صحته . علة ذلك .
القاعدة:
متى كان الحكم قد إستظهر إستلام الطاعن للمنقولات بمقتضى عقد إيجار و قائمة تخوله إستعمالها مقابل الأجرة المتفق عليها ، فإنه لا يؤثر فى صحته أن يكون قد إعتبر المال المختلس قد سلم للطاعن على سبيل عارية الإستعمال لا على سبيل الإيجار ، لأن كلا من هذين العقدين هو من عقود الأمانة ويتوافر به ركن الإئتمان .
( المادة 341 من قانون العقوبات ، و المادتان 302 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 522 لسنة 39 ق جلسة 1969/4/28 س 20 ص 616 )
الموجز:
تحديد تاريخ وقوع جريمة التبديد . لا يؤثر فى ثبوت الواقعة ? شرط ذلك .
القاعدة:
إن تحديد التاريخ الذى تمت فيه جريمة التبديد لا تأثير له فى ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد إطمأنت بالأدلة التى أوردتها إلى حصول الحادث فى التاريخ الذى ورد فى وصف التهمة .
( الطعن رقم 522 لسنة 39 ق جلسة 1969/4/28 س 20 ص 616 )
الموجز:
ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة . متى يبدأ .
القاعدة:
من المقرر أن ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة يبدأ من تاريخ طلب رد الشىء أو الإمتناع عن الرد أو ظهور عجز المتهم عن ذلك إلا إذا قام الدليل على خلافه ، إذ يغلب فى جريمة التبديد أن يغير الجانى حيازته دون أن يكون هناك من الأعمال المادية الظاهرية ما يدل على ذلك .
( المادة 341 من قانون العقوبات ، و المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 522 لسنة 39 ق جلسة 1969/4/28 س20 ص 616 )
الموجز:
القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة . عدم تحققه بمجرد التأخر فى الوفاء أو بتصرف المتهم فى الشىء المسلم إليه . وجوب إقتران ذلك بإنصراف نية الجانى إلى إضافة المال إلى ملكه و إختلاسه لنفسه إضرارا بصاحبه . خلو الحكم من إستظهار ركن القصد الجنائى . قصوره .
القاعدة:
القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد التأخر فى الوفاء أو بتصرف المتهم فى الشىء المسلم إليه ، بل يتعين أن يقترن ذلك بإنصراف نية الجانى إلى إضافة المال إلى ملكه وإختلاسه لنفسه إضرارا بمصاحبة أوجب القانون فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة ولما كان الحكم الإبتدائى الذى إعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه قد خلا من إستظهار ركن القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة ، فإنه يكون قاصر البيان مما يعيبه ويستوجب نقضه .
( المادتان 341 – 342 من قانون العقوبات ، و المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 522 لسنة 39 ق جلسة 1969/4/28 س20 ص 616 )
( الطعن رقم 1029 لسنة 36 ق جلسة 1966/10/18 س17 ص 985 )
الموجز:
القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة . تحدث الحكم عنه صراحة و إستقلالا . غير لازم . كفاية إستخلاصه ضمنا .
القاعدة:
لايشترط لبيان القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة أن يتحدث عنه الحكم بعبارة صريحة مستقلة بل يكفى أن يكون مستفادا – من ظروف الواقعة المبينة به ـ أن الجانى قد إرتكب الفعل المكون للجريمة عن عمد و بنية حرمان المجنى عليه من الشىء المسلم إضرارا به .
( المادتان 341 – 342 من قانون العقوبات ، و المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 522 لسنة 39 ق جلسة 1969/4/28 س20 ص 616 )
( الطعن رقم 1275 لسنة 36 ق جلسة 12/20/ 1966 س 17 ص 1279)
الموجز:
الوفاء اللاحق لإرتكاب جريمة خيانة الأمانة . لا يؤثر عليها . عدم دلالة بذاته على إنتفاء القصد الجنائى قيام الطاعن بإيداع قيمة المنقولات . لا يؤثر على وقوع جريمة خيانة الأمانة .
القاعدة:
إن الوفاء اللاحق لإرتكاب جريمة خيانة الأمانة لا يمحوها ولا يدل بذاته عل إنتفاء القصد الجنائى من المقرر أنه لا يؤثر على وقوع جريمة خيانة الأمانة قيام الطاعن بإيداع قيمة المنقولات ، لأنه ملزم أصلا بردها بعينها .
( المادتان 341 – 342 من قانون العقوبات ، و المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 522 لسنة 39 ق جلسة 1969/4/28 س20 ص 616 )
الموجز:
البحث فى حصول الضرر من عدمه . موكول إلى محكمة الموضوع . عدم إمتداد رقابة محكمة النقض إليه . حق محكمة الموضوع فى إستمداد عقيدتها فى حصول التبديد من أى عنصر من عناصر الدعوى .
القاعدة:
إن البحث فى حصول الضرر من عدمه مسألة موضوعية يفصل فيها نهائيا قاضى الموضوع ولا يدخل حكمه فى ذلك تحت رقابة محكمة النقض . لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تكوين عقيدتها فى حصول التبديد وأن تستدل على ذلك بأى عنصر من عناصر الدعوى .
( المادة 341 من قانون العقوبات و المادتان 302 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 522 لسنة 39 ق جلسة 1969/4/28 س20 ص 616 )
الموجز:
قول الطاعن أن عدم بيان المنقولات بيانا كافيا يجعلها من المثليات التى يكون له أن يرد مثلها أو قيمتها فى نهاية مدة العقد . غير مقبول ما دام لا ينازع فى أن العقد يلزمه برد المنقولات إلى المؤجرة فى نهاية مدته وأنه لا يتضمن نصا يعطيه حق التصرف فيها .
القاعدة:
متى كان الطاعن لا ينازع فى أن العقد يلزمه برد المنقولات إلى المؤجرة فى نهاية مدته وأنه لا يتضمن نصا يعطيه حق التصرف فيها فلا يقبل منه القول بأن عدم بيان المنقولات بيانا كافيا يجعلها من المثليات التى يكون له أن يرد مثلها أو قيمتها فى نهاية مدة العقد .
( المادة 341 من قانون العقوبات و المادتان 302 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 522 لسنة 39 ق جلسة 1969/4/28 س20 ص 616 )
الموجز:
كفاية أن يكون الضرر محتمل الوقوع للمجنى عليه لتحقق جريمة خيانة الأمانة .
القاعدة:
من المقرر أنه لا يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة وقوع الضرر فعلا للمجنى عليه ، بل يكفى أن يكون الضرر محتمل الوقوع .
( المادة 341 من قانون العقوبات ، و المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 522 لسنة 39 ق جلسة 1969/4/28 س20 ص 616 )
( الطعن رقم 1175 لسنة 40 ق جلسة 1970/11/16 س21 ص 1091 )
الموجز:
عدم تقيد المحكمة الجنائية بقواعد الإثبات المدنية إلا عند الفصل فى مسألة مدنية تعد عنصرا من عناصر الجريمة المطروحة مطالبة صاحب الإمضاء على بياض أن يثبت كتابة ما يخالف المدون بالبياض غير صحيح فى القانون .
القاعدة:
لا تتقيد المحكمة وهى تفصل فى الدعوى الجنائية بقواعد الإثبات المقررة فى القانون المدنى إلا إذا كان قضاؤها فى الدعوى يتوقف على وجوب الفصل فى مسألة مدنية هى عنصر من عناصر الجريمة المطروحة للفصل فيها ، فإذا كانت المحكمة ليست فى مقام إثبات عقد مدنى بين المتهم و صاحب الإمضاء كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة وإنما هى تواجه واقعة مادية هى مجرد تسليم الورقة وإتصال المتهم بها عن طريق تغيير الحقيقة فيها إفتئاتا على ما إجتمع إتفاقهما عليه ، فلا يقبل من المتهم أن يطالب صاحب الإمضاء بأن يثبت بالكتابة ما يخالف ما دونه هو زورا قولا منه بأن المستند المدعى بتزويره تزيد قيمته على عشرة جنيهات إذ أن مثل هذا الطلب وما يتصل به من دفاع لا يكون مقبولا إذ لازمه أن يترك الأمر فى الإثبات لمشيئة مرتكب التزوير وهو لا يقصد إلا نفى التهمة عن نفسه الأمر الممتنع قانونا لما فيه من خروج بقواعد الإثبات عن وضعها .
( المادتين 302 – 310 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 2030 لسنة 38 ق جلسة 1969/1/16 س 20 ص 38 )
الموجز:
تزوير المتهم فى الأوراق الممضاه على بياض المسلمة إليه . إثباته بطرق الإثبات كافة . عدم تقيد المحكمة الجنائية بقواعد الإثبات المدنية إلا عند الفصل فى مسألة مدنية تعد عنصرا الجريمة المطروحة مطالبة صاحب الإمضاء على بياض أن يثبت كتابة ما يخالف المدون بالبياض . غير صحيحة فى القانون .
القاعدة:
تسليم الورقة الممضاة على بياض هو واقعة مادية لا تقتضى من صاحب الإمضاء إلا إعطاء إمضائه المكتوب على تلك الورقة إلى شخص يختاره ، وهذه الواقعة المادية منقطعة الصلة بالإتفاق الصحيح المعقود بين المسلم و أمينة على ما يكتب بعد فى تلك الورقة بحيث ينصرف إليه الإمضاء وهذا الإتفاق هو الذى يجوز أن يخضع لقواعد الإثبات المدنية كشفا عن حقيقته ، أما ما يكتب زورا فوق الإمضاء فهو عمل محرم يسأل مرتكبه جنائيا متى ثبت للمحكمة أنة قارفه لا تتقيد المحكمة وهى تفصل فى الدعوى الجنائية بقواعد الإثبات المقررة فى القانون المدنى إلا إذا كان قضاؤها فى الدعوى يتوقف على وجوب الفصل فى مسألة مدنية هى عنصر من عناصر الجريمة المطروحة للفصل فيها ، فإذا كانت المحكمة ليست فى مقام إثبات عقد مدنى بين المتهم و صاحب الإمضاء كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة – وإنما هى تواجه واقعة مادية هى مجرد تسليم الورقة و إتصال المتهم بها عن طريق تغيير الحقيقة فيها إفتئاتا على ما إجتمع إتفاقهما عليه ، فلا يقبل من المتهم أن يطالب صاحب الإمضاء بأن يثبت بالكتابة ما يخالف ما دونه هو زورا قولا منه بأن المستند المدعى بتزويره تزيد قيمته على عشر جنيهات ، إذ أن مثل هذا الطلب وما يتصل به من دفاع لا يكون مقبولا إذ لازمه أن يترك الأمر فى الإثبات لمشيئة مرتكب التزوير وهو لا يقصد إلا نفى التهمة عن نفسه الأمر الممتنع قانونا لما فيه من خروج بقواعد الإثبات عن وضعها .
( المادة 340 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 2030 لسنة 38 ق جلسة 1969/1/6 س 20 ص38 )
الموجز:
العبث بملكية الشييء المسلم بمقتضي عقد الائتمان هو مناط العقاب في جريمة خيانة الأمانة .
القاعدة:
مناط المعاقب فى جريمة خيانة الأمانة ليس الاخلال بتنفيذ عقد الائتمان فى ذاته وانما هو العبث بملكية الشىء المسلم بمقتضى العقد .
( المادة 341 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 291 لسنة 38 ق جلسة 1968/3/18 س 19 ص 344 )
الموجز:
تمام الاختلاس في جريمة خيانة الأمانة بتغيير الحيازة الناقصة الي حيازة كاملة .
القاعدة:
يتم الاختلاس فى جريمة خيانة الأمانة متى غير الحائز حيازته الناقصة الى حيازة كاملة بنية التملك. ( الطعن رقم 291 لسنة 38 ق جلسة 1968/3/18 س 19 ص344 )
الموجز:
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى فى جريمة التبديد أو عدم قبولها لرفعها قبل الأوان ، لا يستأهل ردا طالما أن المتهم لا يدعى وجود المنقولات .
القاعدة:
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى عن جريمة التبديد المسندة الى المتهم ـ أو عدم قبولها ـ لرفعها قبل الأوان تأسيسا على أنه لا يلتزم برد منقولات الشقة الا عند انتهاء الاجازة ، لا يعدو أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان لا يستأهل ردا من الحكم طالما أن المتهم لا يدعى وجود تلك المنقولات بالعين المؤجرة .
( المادة 341 من قانون العقوبات ، 310 إجراءات جنائيه )
( الطعن رقم 291 لسنة 38 ق جلسة 1968/3/18 س 19 ص 344 )
الموجز:
خطأ الحكم فى تحديد المبالغ المبددة . لا أثر له فى ثبوت الجريمة ولا حجية له على القضاء المدنى عند المطالبة بالدين .
القاعدة:
خطأ الحكم المطعون فيه فى تحديد المبالغ المبددة لا أثر له فى ثبوت جريمة خيانة الأمانة ولا حجية له على القضاء المدنى عند المطالبة بالدين.
( المادة 456 إجراءات ، المادة 101 اثبات )
( الطعن رقم 2065 لسنة 37 ق – جلسة 1968/2/20 س 19 ص260 )
الموجز:
جريمة خيانة الأمانة . أركانها .
القاعدة:
تقع جريمة خيانة الأمانة على كل مال منقول أيا كان نوعه وقيمته قل أو كثر .
( المادة 341 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 2065 لسنة 37 ق جلسة 1968/2/20 س 19 ص260 )
الموجز:
القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة . تحدث الحكم عنه صراحة واستقلالا . غير لازم . كفاية استخلاصه ضمنا .
القاعدة:
لا يشترط لبيان القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة أن يتحدث عنه الحكم بعبارة صريحة مستقلة ، بل يكفى أن يكون مستفادا من ظروف الواقعة المبينة به أن الجانى قد ارتكب الفعل المكون للجريمة عن عمد وبنية حرمان المجنى عليه من الشىء المسلم إضرارا به .
( المادة 336 عقوباتوالمادة 310 إ .ج )
( الطعن رقم 1275 لسنة 36 ق – جلسة 1966/12/20 س17ص 1279 )
الموجز:
تسليم المجنى عليه أوراق النقد الى المتهم لإبدالها بأوراق مالية بقيمتها . طبيعته تسليم بسيط تنتقل به الحيازة إلى المتهم ناقصة . إختلاسه المال المسلم إليه . إنطباق المادة 341 عقوبات فى حقه .
القاعدة:
إن تسليم المجنى عليهما أوراق النقد الى المتهم لإبدالها بأوراق مالية بقيمتها ، إنما هو تسليم بسيط لم ينقل إليه حيازة تلك الأوراق بل وضعت فقط بين يديه لغرض وقتى هو إبدالها بأوراق مالية بقيمتها ، وبقيت الحيازة بركنيها المادى والمعنوى للمجنى عليهما كل بمقدار ما سلمه ، ويصبح المتهم فى هذه الحالة وكيلا عن كل منهما فى قضاء الغرض الذى تم التسليم من أجله ، وتكون يده يد أمين انتقلت إليه الحيازة ناقصة ، فإذا ما اختلس المال المسلم إليه طبقت فى حقه المادة 341 من قانون العقوبات .
( المادة 341 عقوبات )
( الطعن رقم 1327 لسنة 36 ق جلسة 1966/12/5 س7 ص1703)
الموجز:
جريمة خيانة الأمانة . القصد الجنائى فيها توافره : بتصرف الحائز فى المال المسلم إليه على وجه الأمانة بنية إضاعته على ربه ولو كان هذا التصرف بتغيير حيازته الناقصة إلى ملكية كاملة مع بقاء عين ما تسلمه تحت يده .
القاعدة:
القانون حين عرف جريمة خيانة الأمانة فى المادة 341 من قانون العقوبات لم ينص على أن تكون الوكالة – باعتبارها سبباً من الأسباب التى أوردها على سبيل الحصر لوجود المال المختلس لدى المتهم – وليدة عقد ، بل اكتفى فى ذلك بعبارة عامة هى أن يكون تسليم المال قد حصل إلى الوكيل بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجانا ، مما يستوى فيه بالبداهة ما يكون �

البيع بالجدك مفهومه شروطه الفرق بينه وبين الصور الاخرى

البيع بالجدك مفهومه شروطه الفرق بينه وبين الصور الاخرى حصريا
=====================================
يعني ايه البيع بالجدك
=============
يعني ايه جدك ايه الكلمة الغريبة علينا وعمرنا ما بنستخدمها في حياتنا ولا في ليها ذكر في القانون الا في ما سيتم ذكره نفهم معناه في اللغة الاول وبعدين نتكلم في القانون
المقصود بالجدك لغةً:
الجدك أو الكدك لغةً هي الرفوف المركبة في الحانوت ، والجدك أو الكدك لفظ فارسي ليس له مقابل لفظ محدد في اصل اللغة العربية ، وإنما عرفة فقهاء اللغة والشريعة بأنه الأعيان - المنقولات - المملوكة للمستأجر والمتصلة بالحانوت على وجهة القرار .
والمستفاد من التعريف اللغوي للجدك أو الكدك
1. أن الجدك أو الكدك عبارة عن منقولات موجودة بالحانوت ومتصلة به.
2. أن مالك الجدك - المنقولات - مستأجر للمحل الموجودة به هذه المنقولات .
3. أن هذه المنقولات ليست ملكاً للمالك للمؤجر.
4. أن هذه المنقولات لازمة لمباشرة التجارة أو الصناعة حسب نوع النشاط الذي يباشره المستأجر
بيع الجدك يعني فيه مستأجر بيمارس نشاط تجاري وله اسم تجاري واكيد الان الدليل عليه حاليا وجود بطاقة تجارية وسجل وتجاري وعملاء لكن لسبب ما المستأجر بيقرر انه يصفي نشاطه لكن المشرع حرصا منه على الصالح العام في استمرار النشاط التجاري اعطى فرصة للمستأجر انه يستفيد من الايجار بأنه يبيع العين بالجدك ازاااااااي
بطريقة بسيطة هو هيبيع النشاط بالمستلزمات المملوكة له لشخص اخر في مقابل ان مالك العين هيحصل على 50% من قيمة العقد
مثال توضيحي
محمد قام بتأجير محل تجاري لحسين لغرض فتجه سوبر ماركت وعليه حسين قام بتجهيز السوبر ماركت من ارفف واستندات وثلاجات وبدأ النشاط بالفعل واصبح المكان معروف وله عملاء لكن لسبب ما حسين قرر انه يترك النشاط فقام ببيع العين المؤجرة لكمال بما فيها من ارفف واستندات وبضاعة وثلاجات ده مثال باختصار شديد لمعنى البيع بالجدك
نتكلم بالقانون شوية
البيع بالجدك في القانون
البيع بالجدك تم تنظيمه من خلال المادة 594 من القانون المدني وكذلك المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981الخاص بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر
البيع بالجدك في القانون المدني
===================
تنص المادة 594 من القانون المدني على أن: "
أ- منع المستأجر من أن يؤجر من الباطن يقتضي منعه من التنازل عن الإيجار وكذلك العكس.
ب- ومع ذلك إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر، جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضى بإبقاء الإيجار إذا قدم المشترى ضماناً كافياً ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق".
والمستفاد من هذه المادة:
1- أن المشرع أجاز للمستأجر - وهو صاحب الجدك أو المنقولات الموجودة بالمحل أو المصنع - بيع المصنع او المتجر وفق نظام محدد هو نظام البيع بالجدك .
2- أنه يشترط لصحة بيع الجدك أن يكون المستأجر تاجراً وأن تكون العين المؤجرة مخصصة لنشاطه التجاري، وأن يكون المستأجر مالكاً للمنقولات الموجودة بالمتجر، أو يكون هو الذي أنشأ المصنع من ماله الخاص.
3- أن تقوم لدى المستأجر ضرورة تفرض عليه بيع المصنع أو المتجر الذي أنشأه في العقار المؤجر إليه مع قيام الشرط المانع من التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار.
4- أن المشرع أجاز - بشروط - للمحكمة متي رفعت أمامها دعوى صحة ونفاذ عقد بيع المحل أو المصنع بنظام الجدك أن تقضي بصحة ونفاذه فى مواجهة مؤجر المحل أو المصنع.
وفى سبيل فهم الغاية والحكمة من نص المادة 594 فقرة 2 من القانون المدني والتي أجازت للمستأجر بيع المحل أو المصنع، وأجازت للمحكمة القضاء بصحة العقد بنفاذه، فإنه ثمة اعتبارات هامة تبرر هذا المسلك، وبالأدق توضح الحكمة والعلة من نظام الجدك بصفة عامة، وهي تسهيل البيع الاضطراري للمحل التجاري أو المصنع حيث قدر المشرع أن هناك حاجة ماسة ومصلحة عامة تعود على المجتمع تقتضي استقرار التجارة والصناعة.
لذلك قرر أنه في حالة وجود ضرورة استثنائية تضطر التاجر أو الصانع لتصفية تجارته أو مصنعه فإنه وللصالح العام يعطيه مكنة بيع المحل أو المصنع ضماناً لاستمرار النشاط الاقتصادي، والتنمية المستدامة للمجتمع.
البيع بالجدك في قانون إيجار الاماكن
======================
وتنص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 "الخاص بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر" على أنه: "
أ- يحق للمالك عند قيام المستأجر في الحالات آلتي يجوز له فيها بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى الحصول على 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال، بعد خصم قيمة المنقولات آلتي بالعين.
ب- وعلى المستأجر قبل إبرام الاتفاق إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ويكون للمالك الحق في الشراء إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع الثمن مخصوماً منه نسبة الـ 50% المشار إليها خزانة المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار إيداعا مشروطاً بالتنازل عن عقد الإيجار وتسليم العين وذلك خلال شهر من تاريخ الإعلان.
ج- وبانقضاء ذلك الأجل يجوز للمستأجر أن يبيع لغير المالك مع التزام المشترى بأن يؤدى للمالك مباشرة نسبة الـ 50% المشار إليها".
على الرغم من أن قانون إيجار الأماكن يعد من القوانين الاستثنائية إلا أنه وضع تنظيماً خاصاً لبيع الجدك حيث تنص المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 بإصدار قانون إيجار الأماكن:
يحق لمالك عند قيام المستأجر في الحالات التي يجوز له فيها بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى الحصول علي 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة المنقولات التي بالعين .
وعلى المستأجر قبل إبرام الاتفاق إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ويكون للمالك الحق في الشراء إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع الثمن مخصوما منه نسبة ال50% المشار إليها خزانة المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار إيداعا مشروطا بالتنازل عن عقد الإيجار وتسليم العين وذلك خلال شهر من تاريخ الإعلان وبانقضاء ذلك الأجل يجوز للمستأجر أن يبيع لغير المالك مع التزام المشترى بأن يؤدى للمالك مباشرة نسبة ال50% المشار إليها .
ومفاد أحكام هذا النص:
أن المشرع بعد أن وضع قيودا في قانون إيجار الأماكن على عقود الإيجار مثل تحديد الأجرة وامتداد المدة، والامتداد القانوني لعقد الإيجار، وتقديراً من المشرع لضرورة استمرار النشاط التجاري والصناعي في ظل القواعد الاستثنائية التي فرضها قانون إيجار الأماكن خاصة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى فقد نظم بيع الجدك بقواعد خاصة تقتضي أولاً: توافر ذات الشروط السالف ذكرها في ظل القانون المدني. ثانياً: إضافة بعض القواعد التي تتماشى مع الطبيعة الاستثنائية لقانون إيجار الأماكن بقصد إيجاد نوع من التوازن في العلاقة بين المستأجر والمؤجر.
وأن المشرع أعطى لمالك العقار في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة المؤجرة الحق في أن يطالب المشترى الذي انتقل إليه حق الإجازة بمقتضى هذا التصرف وحده بنسبة من الثمن كما أعطاه أولوية في استرداد العين المؤجرة.
شروط البيع بالجدك
============
1- توافر حالة من الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى. (المادة 594/2 مدني)
2- توافر حالة الضرورة الملجئة للتصرف (المادة 594/2 مدني)
3- حصول المالك على 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة المنقولات التي بالعين (المادة 594/2 مدني)
4- يجب على المستأجر قبل إبرام الاتفاق إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض (المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981)
5- انتفاء الضرر في حق المؤجر (المادة 594/2 مدني)
6- يكون للمالك الحق في الشراء إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع الثمن مخصوما منه نسبة الـ50% المشار إليها خزانة المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار إيداعا مشروطا بالتنازل عن عقد الإيجار وتسليم العين وذلك خلال شهر من تاريخ الإعلان
7- بانقضاء ذلك الأجل يجوز للمستأجر أن يبيع لغير المالك مع التزام المشترى بأن يؤدى للمالك مباشرة نسبة الـ50% المشار إليها .
8- ملكية المستأجر للجدك (وهذا شرط قضائي اشترطته محكمة النقض، وهو يتكون من شقين..
الأول: أن يكون المتصرف مستأجرا للعين وليس مالكاً لها؛
والثاني: أن يكون مستأجر العين مالكاً للجدك).
باختصار شديد مستأجرد لمحل بيمارس نشاط معين وله اسم تجاري والمحل فيه منقولات لازمة لبماشرة النشاط التجاري الذي يباشره المستأجر
شروط البيع بالجدك من خلال احكام النقض
=========================
الشرط الأول - وجوب وقوع البيع على متجر أو مصنع:
وهذا الشرط نصت عليه صراحةً المادة 594/2 من القانون المدني، ولما كان الثابت أن عين التداعي مستغلة كمخزن، مما يعنى عدم انطباق هذا الشرط حيث أن قضاء النقض قد استقر على أن: "المكان الذي يخزن فيه التاجر بضائعه لا يعتبر محلاً تجارياً، لافتقاده للعنصر المعنوي الرئيسي في المحل التجاري وهو عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية، وبالتالي فلا يجوز بيع تلك المخازن بالجدك" (الطعن رقم 453 لسنة 48 قضائية - جلسة 23/3/1983 - السنة 34 - القاعدة رقم 154 - ص 727).
الشرط الثاني - وجوب توافر حالة الضرورة الملجئة للتصرف:
وهذا الشرط نصت عليه صراحةً المادة 594/2 من القانون المدني، ولما كانت أوراق الدعوى قد خلت تماماً مما يفيد بتوافر حالة الضرورة الملجئة للبيع، كما لم يقم المدعى عليه بإثبات شئ من ذلك. مما مفاده عدم تحقق هذا الشرط على الوجه المتطلب قانوناً.
الشرط الثالث - وجوب تقديم التأمينات الكافية لحماية حقوق المؤجر:
وهذا الشرط نصت عليه صراحةً المادة 594/2 من القانون المدني، ومادام المدعى لم يقم بتقديم أية تأمينات على الإطلاق سواء أكانت كافية أو غير كافية لحماية حقوق المؤجر "الهيئة" فان هذا الشرط يكون غير متحقق بدوره. ومن المقرر في قضاء النقض أنه: "... ومن ضمن هذه الشرائط أن يقدم المشترى تأميناً كافياً للمؤجر للوفاء بالتزاماته كمستأجر سيخلف المستأجر الأصلي في الانتفاع بالعين المؤجرة، ويستوي أن تكون هذه التأمينات شخصية أو عينية، ويتعين في هذا الضمان أن يكون إضافيا لا يدخل في حسابه البضائع الموجودة بالمتجر أو المصنوعات التي ينتجها المصنع لأنها معده للبيع ولا يستطيع المؤجر حبسها أو استعمال حق امتياز المؤجر عليها، وتقدير كفاية الضمان أو عدم كفايته أمر متروك لقاضى الموضوع دون معقب عليه طالما كان استخلاصه سائغاً" (نقض مدني في 30 مايو سنة 1979 - مجموعة أحكام النقض - السنة 30 - رقم 272 - ص 473).
الشرط الرابع - وجوب مزاولة نفس النشاط السابق:
وعدم تغيير النشاط شرط تطلبته محكمة النقض حيث أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن: "الحكمة من الاستثناء الوارد بالمادة 594/2 مدني هي رغبة المشرع في الحفاظ على الرواج المالي والتجاري في البلاد بتسهيل بيع المتجر عندما يضطر صاحبه إلى بيعه وتمكين مشتريه من الاستمرار في استغلاله، وكان مناط استلزام توافر العنصر المعنوي الخاص بالاتصال بالعملاء وجوب أن يكون الشراء بقصد ممارسة النشاط ذاته الذي كان يزاوله بائع المتجر" (الطعن رقم 578 لسنة 47 قضائية - جلسة 15/3/1982).
الشرط الخامس - ضرورة أخطار المالك بثمن المبيع:
وهذا الشرط نصت عليه صراحةً المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 حيث أوجب المشرع على المستأجر قبل أن يبرم اتفاقه مع الغير أن يعلن المالك بعزمه على بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن عقد الإيجار لقاء ثمن محدد يذكره في الإنذار الموجه إلى المالك..
فإذا ابرم عقد بيع الجدك دون أن يتم الإنذار سالف الذكر فإن أحد شروط صحة بيع الجدك يكون قد انتفى ويقع البيع غير نافذ في مواجهة المالك ولا يؤدى إلى انتقال الحق في الإجارة للمشترى أو حلوله محل البائع في عقد الإيجار، ولا يجوز للمحكمة أن تجيز بيع الجدك ما لم يكن مرفقاً بالمستندات أصل الإنذار الموجه إلى المالك ومضى مدة شهر من تاريخ إعلان المالك بالإنذار دون أن يبدى موافقته على البيع أو رغبته في أخذ العين بالثمن المعروض.
.......................................................................................
اكيد فيه ناس ااختلط عليها الامر ما بين البيع بالجدك و الايجار من الباطن و ادخال المستأجر لشريك
هنتعرض لكل شكل على حدة عشان نزيل الالتباس
الايجار من الباطن
=============
اكيد كلنا عارفين احكام الايجار من الباطن عشان كده مش هنتكلم عليها لكن هنحاول نقول الفرق بينه وبين البيع بالجدك
البيع بالجدك بيتخلى فيه المستأجر الاصلي عن العين مقابل مبلغ من المال يدفع في مجلس العقد يكون للمالك 50% منه
ويتم فيه تحول الايجار الى المشترى بالجدك
بعكس الايجار من الباطن الذي يتحول في المستأجر لمؤجر والمالك لايحصل على شيء ويتم بدون موافقة المالك
حق المستأجر في إدخال شريك معه في استغلال المحل التجاري:
=======================================
اي نشاط تجاري من الوارد ان يقوم صاحبه بادخال شريك او اكتر معه في النشاط لكن ما موقفهم من عقد الايجار هل يجوز للمؤجر الاعتراض ؟
محكمة النقض اقرت حق المستأجر في ادخال شريك في نشاطه الذي يباضره في العين المؤجرة
لكن مع مراعاة إن يتعين لإعمال هذا الحق، حق الشريك في إدخال شريك معه في مباشرة النشاط الذي يباشره في العين المؤجرة، ما يلي:
1- ألا يكون عقد الشركة "صورياً" يخفي ورائه تنازل أو تأجير العين من الباطن، والمالك المؤجر يعد من الغير بالنسبة لذلك العقد، فيجوز له إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة وقرائن الأحوال.
2- ألا يتخارج المستأجر الأصلي من تلك العين (بعد الحكم بعدم دستورية امتداد عقد الإيجار إلى الشريك).
3- ألا يدخل المستأجر الأصلي بحصة عينية في تلك الشركة (حيث تكون العين المؤجرة هي حصته ونصيبه في تلك الشركة).
4- ألا ينص في عقد الشركة أنه عند انتهاء الشركة أو تصفيتها لأي سبب تؤول العين المؤجرة إلى الشريك الآخر (وليس إلى المستأجر الأصلي).
والفرق بين قيام المستأجر بإدخال شريك معه في النشاط التجاري وبين البيع بالجدك ان الاول المستأجر بيظل ينتفع بالعين وملتزم بعقد الايجار مباشرة النشاط التجاري من خلال العين المؤجرة
بعكس البيع بالجدك الذي يقوم المستأجر بالتخلي عن النشاط التجاري بما في ذلك العين المؤجرة وماتحتويه على مستلزمات مباشرة النشاط لصالح المشترى بالجدك
عقد الادارة
==========
قد يلجأ في المستأجر في بعض الاحيان الى شخص اخر لادارة نشاطه التجاري وهو تصرف يجمع مابين الايجار من الباطن والبيع بالجدك فالمستأجر الاصلي هنا قد يحصل على نسبة من ايراد النشاط التجاري وقد يحصل على مبلغ ثابت يتفق عليه

ايصالات الامانة شرح مبسط

ايصالات الامانه
هنتكلم علي إيصالات_الأمانه وهنذكر نصائح ايصالات الأمانة فيما يتعلق بمصلحة الدائن
.
اغلب الناس الي لها فلوس عند آخرين بيجيبوا وصل أمانة وبيمضوا الاخر المديون عليه،وبيفرح قوي بموضوع ان الطرف الثاني ماضيله علي بياض،ويبقي مثلا ممضيه في اول السنة ويتفق معاه ودي أن الفلوس بتاعته لازم يجيبهاله اخر السنة ،ويأتي اخر العام ويتقاعس الشخص المديون عن السداد ومايسددش فيقوم الدائن بملأ وصل الأمانة ويروح الدائن او محاميه لقسم الشرطة لتحرير بلاغ وتذهب للنيابة ومن ثم تقيد كجنحة خيانة أمانة.
لحد هنا تمام،،نيجي بقي أمام ساحة المحكمة،الطرف الثاني (المتهم) بيجيب محامي ويبدأ يقول دفوعه،ولو المحامي فاهم النوعية دي من القضايا هياخد براءة لموكله بأسهل وأيسر طريق، لإعتبارات كتيرة
أولا:هيدفع بمدنية العلاقة وعدم اختصاص المحكمة بنظرها لان مكانها امام المحكمة المدنية مش محكمة الجنح
ثانيا:الاختلاف بين زمن وتوقيت الإمضاء وزمن وتوقيت ملأ صلب الإيصال،وهيطلب تحويلها للخبير،اللي بسهولة جداً هيقدر يثبت اختلاف التوقيت
ومن ثم هيكون تقرير الخبير في صالح المتهم اللي هوه مدين أصلا
وبعد كدة بنسبة كبيرة جدا بيحصل علي براءة.
هتقول بس في ناس كتير اخدت احكام بإيصالات أمانة معمولة بالشكل ده،هقولك لو ايصال الأمانة كان بنفس الشكل السابق ذكره ، والقاضي أعطي حكم
فده لايخلو من افتراضين ان الحكم ده صدر غيابي
أو إن المحامي الحاضر عن المتهم لم يفطن للدفوع اللي ذكرناها .
#طب أنا كدائن في الوصل أعمل ايه عشان الوصل يكون مفيهوش ثغرات وابقي مطمن لو المدين تعثر واشتكيته بيه:
أولا:وصل الأمانة مكون من ثلاثة أطراف او قانونا
ثلاث أركان هم (المسلم) و (المستلم) و (المستفيد) عشان يكون وصل الأمانة صحيح ومفيهوش أي ثغرات لازم يكون مكتوب فيه الثلاثة دوول،يعني بتذكر في الوصل إن استلم فلان من فلان مبلغ وقدره كذا وذلك علي سبيل الأمانة لتسليمه إلي فلان،فلان الأول ده هوه سعادتك وفلان الثاني ده هو الشخص اللي استلف منك الفلوس وانت عاوز تضمن بوصل الأمانة الفلوس دي،أما الشخص الثالث فده شخص المفروض موثوق فيه لدي حضرتك هتذكر اسمه في الوصل،لانه عشان يكون الوصل صحيح ومفيهوش ثغرة لازم يكون فيه ركن التسليم جائز التحقيق
ومش هيكون جائز التحقيق غير لما يبقي فيه طرف تالت المفروض هيستلم المبلغ
يبقي عشان وصل الأمانه يكون مكتمل الاركان ومفيهوش ثغرات لازم نراعي :
١/ يكون فيه طرف ثالث (مستفيد)في الوصل.
٢/ توقيت كتابة وصل الأمانة لازم يكون هو نفسه توقيت التوقيع أو بصمة المدين.
٣/ متحاولش تكتب تاريخ للوصل يعني متكتبش تم تحريره في كذا عشان متدخلش في جدل هل الدعوي الجنائية بتنقضي بمرور ثلاث سنوات من تاريخ طلب الوصل ولا من تاريخ تحريره
فيفضل عدم كتابة تاريخ تحريره .
٤/ لازم تتأكد كويس جدا من عنوان ومحل إقامة صاحب التوقيع وخلي بالك من تاريخ البطاقة لان ممكن تكون منتهية وتم تغيير محل للإقامة اللي فيها.
٥/ لازم يكون التوقيع بتاعه واسمه بشكل طبيعي وواضح،وضمانا بشكل أكبر من الممكن تاخد بصمته بجوار التوقيع.
إيصال الأمانة والشيك ووصفهم الجنائي والفرق بينهم
إيصال الأمانة والشيك
أولا: الشكل القانوني لكل من إيصال الأمانة والشيك
إيصال الامانه:ببساطه هى عمليه يجب ان تتم بين 3 اشخاص مثال محمد اعطانى 30 الف جنيه لاعطيهم لأحمد
فاذا لم اوصلهم لاحمد اكون خائن للامانه اذا ايصال الامانه اذا تم بين شخصين يكون فقد ركن من مصدر قوته ولكن الان يمكن لبعض القضاه قبول ايصال امانه بين طرفين كنوع من الاستثناء)
اذا ايصال الامانه ورقه تتم بين ثلاث اشخاص يتعهد فيها شخص بتوصيل شئ من شخص الى شخص اخر ملحوظه:: قائمه المنقولات التى يوقع عليها العريس تعد من عقود الامانه
الشيك: هناك نوعان للشيك شيك بنكى وهو مسحوب على بنك معين مدون فيه رقم الحساب
وشيك خطى وهو الذى يباع فى المكتبات وتسعى الحكومه لالغاء الشيك الخطى وقد تم بالفعل إلغائه
الوصف الجنائى لكل من الشيك وايصال الامانه:
يجرم الشيك بجريمه شيك لايقابله رصيد قائم
ايصال الامانه يجرم بجريمه خيانه الامانه
وكلاهما من مواد الجنح يعنى ادنى حد للعقوبه 24 ساعه واقصى حد للعقوبه 3 سنوات
حتى الان اعتقد انهما متساويان فى القوه
.. نأتي لأهم نقطه في الموضوع كله
طرق الدفاع أو الطعن عليهما
أولا : الشيك هناك نص قانوني يقول ( الشيك منزه عن غرضه) حتى لو ثبت للقاضي أن هذا الدين دين مخدرات أو أعمال منافية للآداب
-- الشيك كاداه وفاء والشيك كاداه ضمان
فإذا اعترف المتهم بتوقيعه للشيك فلا يملك الحل من 3 حلول الدفع او الحبس أو اثبات ان هذا الشيك أداة ضمان أو ائتمان اى إذا استطاع المتهم أن يثبت أن هذا الشيك أداة لضمان عمله شئ معين وليس دين هنا بسقط الشيك ولكن المفترض او الاصل ان الشيك اداه وفاء ويقع اثبات العكس على المتهم
لانه لو استطاع المتهم اثبات ان الشيك أداه ضمان ضمن الا يحبس وتتحول إلى دعوى مطالبه
ثانيا : إيصال الامانة اذا اثبت المتهم ان ايصال الامانه هذا ناتج عن تجاره غير مشروعه يسقط إيصال الامانه
يجوز للمتهم ان يتمسك ببطلان ايصال الامانه اذا تم بين شخصين فقط لان باتمام ايصال الامانه بين شخصين انتفت عله الايصال وانتفت صله التسليم والتسلم فهو يستلم ليسلم فاذا انتفت صله التسليم والتسلم قد يحكم ببطلان ايصال الامانه
ايصال الامانه هو اكثر صور جريمة خيانة الامانه شيوعا فى الحياه العمليه من حيث هو الاكثر
فى التجاره واثبات الديون والحقوق وصورته الشائعه اليوم ان يسلم احد الاشخاص مبلغا من المال على
سبيل الامانه الى شخص اخر ليقوم بتوصيله الى طرف اخر ثالث بحيث اذا لم يقم بتوصيل المبلغ
تم تحريك دعوى خيانة الامانه ضده وهى جنحه الحد الاقصى لعقوبتها 3سنوات الايصال عموما يعتبر
سند قوى للعقوبه الا انه فى بعض الاحيان يكون فى غاية الضعف خصوصا لو استخدم تلفيقا وزورا
وايصال الامانه الحكم العام فيه انه لا يجوز ان يحرر على بياض اذ لو اثبت المتهم انه كان على بياض
وتم تحريره بمبالغ غير حقيقيه اصبح من السهل الحصول على البراءه فى الدعوى مع بعض
الاجراءات الاخرى لذا فالنصيحه هى ان لا توقع على ايصال امانه على بياض ولا تستوقع احدا
على بياض والدعوى تبدأ حين يحركها صاحب الايصال (المجنى عليه)ضد المتهم موقع الايصال
وهى اما ان تحرك بالطريق المباشر (جنحه مباشره)وهى التى يقوم المحامى بتحريكها عن طريق
النيابه بموجب صحيفة دعوى يتم اعلانها للمتهم او بطريق (الدعوى غير المباشره)عن طريق عمل
محضر فى القسم الذى يحيل المحضر للنيابه التى تقوم بتحديد جلسه لنظر الجنحه والفرق بينهما فى
بعض الاجراءات العمليه ولكن النتيجه واحده وعادةً ما يحكم فيها غيابيا فى اول جلسه فى حالة عدم
حضور المتهم الذى يكون له الحق فى المعارضه فى هذا الحكم والمعارضه هى طريق من طرق
الطعن فى الاحكام الغيابيه فى الجنح اى انه يشترط لطعن بالمعارضه ان يكون فى جنحه او ان يكون
الحكم الصادر فيها غيابيا ومدة الطعن نظريا 10ايام من تاريخ العلم بالحكم الغيابى لذلك فمدة الطعن
عمليا تكون مفتوحه فاذا تم تاييد الحكم فى المعارضعه يكون للمتهم حق استئناف الحكم خلال 10ايام
من صدور الحكم وهى عمليا ايضا مده مفتوحه بعض الشئ اذا من الممكن احضار دليل للعذر عند
التخلف عن الاستئناف خلال الميعاد وهو عباره عن شهاده طبيه بالمرض خلال هذه المده(مالكش
دعوه انت) فاذا حضر المتهم فى الاستئناف ولم يتصالح او يأتى بما يبرؤه اصبح الحكم نهائياً
ولم يعد يمكن الطعن فيه الا بالنقض الذى لن يسعف المحكوم عليه لطول مدة نظر الطعن فى محكمة
النقض سيما وان من شروط قبول النقض شكلا ان ينفذ المتهم العقوبه المحكوم عليه بها، اما اذا لم
يحضر المتهم جلسة الاستئناف فانه يحق له ان يطعن بطريق المعارضه الاستئنافيه وهى تكون اخر
فرص الطعن العادى فان لم يتصالح او يسدد فالحكم سوف يتم تأييده ويصبح واجب النفاذ ولا يكون
له فرصه الا وقف تنفيذ الحكم عن طرق التصالح مع صاحب الدين المجنى عليه الذى يحق له اذا لم
يسدد له المتهم ماعليه من دين ان يرفع دعوى مدنيه يطالب فيها بالمبلغ والتعويض وهو امر يطول
حيث ان الجانب المدنى يستغرق وقتا طويلا
ايصال الامانه المزور
اذا رفع احدهم جنحة ايصال امانه ضدك ولم تكن قد وقعت له او وجدت انه استخدم ايصال امانه
اخر غير الذى وقعته فيكون من حقك ان تطعن بالتزوير فتقرر المحكمه بعد ان تقوم بسداد امانة
الطعن تبدأ من 300جنيه بإحالة الدعوى للنيابه ليتم تحويلك الى الطب الشرعى الذى يبحث طعنك
ويضع تقريرا بحالة الايصال فاذا جاء التقرير ان التوقيع مزور فيتم الحكم بالبراءه وترفع النيابه من
نفسها جنحة تزوير فرعيه ويكون من حقك ان تطالب بالتعويض اذا ثبت التزوير ضد رافع جنحة
الايصال.
ملحوظه:-
كل اجراءات التقاضى والطعن فى الحكم تنطبق على كافة الجنح كما ان معظم ما ذكر ينطبق على
الشيك الا فى بعض الاحكام الخاصه بالشيك وعموما الشيك اقوى واخطر من ايصال الامانه

اجراءت جنحة تبديد المنقولات

اجراءت جنحة تبديد المنقولات :
.......................................محكمة الاسره .......................................
اجراءات جنحة تبديد منقولات الزوجيه وهي كالأتي :
1_ عمل توكيل لمحامي
2_ تصوير قائمة المنقولات
3_ الذهاب الي قسم الشرطه
4_ تقديم صوره من التوكيل + صورة بطاقة المدعيه بالحق المدني +صورة كارنيه للمحامي .
5_ستجد نماذج تبديد المنقولات جاهزه .
6_تقم بملئ النموذج
7_ الحصول علي رقم المحضر .
👌دور المحامي في جلسات تبديد المنقولات
دور محامي المدعيه بالحق المدني هو كالأتي :
1_ الحضور اول جلسه والادعاء المدني بقيمة 1001ج.
2_طلب اجل اللإعلان بالدعوي المدنيه
3_ يتم للاعلان بالدعوي المدنيه
4_الحضور وتقديم ما يفيد انه تم الاعلان بالادعاء المدني .
5_غالبا ما سيحضر وكيل المتهم ويجحد الصوره الضوئيه ويطلب اجلا للاعلان بتقديم اصل القائمه واما سيتركها للحكم الغيابي ثم يعارض ثم استئناف حكم تبديد منقولات زوجيه .
6_اذا ما جحدت الصوره الضوئيه عليك بالحضور وتقديم اصل القائمه وإلا ستقضي المحكمه بالبراءه .
7_بعد تقديم اصل القائمه سيبداء محامي المتهم في عرض دفوع واسباب البراءه في جنحة تبديد المنقولات الزوجيه ثم سيطلب اعادة الدعوي للتحقيق او الصلح ويطلب اجلا لعرض المنقولات الزوجيه
8_إذا ما اطمئنت المحكمه لدفاع المتهم غالبا تقضي با حالة الدعوي للتحقيق وإذا لم تطمئن تعطي اجلا لعرض القايمه .
9_من هنا ياتي لك دور مع المدعيه بالحق المدني كوكيلها وهو ان تقنعها باالا تتعسف في استلام قائمة المنقولات وإذا ما كانت منقولاتها ورفضت استلامها سيتم اثبات ذلك في محضر عرض القايمه ثم اذا ما اطمئنت المحكمه للمتهم ورأت انه ينصاع لأوامرها سيتم احالة الامر الي الخبراء لفحص مدي مطابقة المنقولات المعروضه مع القائمه ثم اذا مااتي تقرير الخبير بالمطابقه ستأمر المحكمه الزوجه بالاستلام ثم تحملها امانة الخبير ثم اذا ما استشعرت التعسف فستبرئ المحكمه ذمة الزوج .
10_ أما اذا لم تكن المنقولات مطابقه فهنا عليك باثبات ذلك في محضر عرض المنقولات ثم ستجبر المحكمه الزوج بالوفاء والا بالتأييد ......🏺.......انتظر كل جديد تابع هذه الصفحه فهي لغة القانون وتعليمه ......

الطعن على قرارات التحكيم فى التشريعات العربية.. 7 حالات حددها المشرع المصرى لبطلان الأحكام.. السورى ألغى نصوصا تسمح بالطعن.. والبحرينى اعتنق قانون الأونسيترال النموذجى.. وخبير يوضح الفروق التشريعية فى 8 دول  نظام التحكيم التجاري يعد نظاماً تجارياً مزدوجاً، فهو عمل اتفاقي يستمد فيه المحكم سلطته من توافق إرادة طرفي العقد على اللجوء إلى التحكيم، ومن ناحية أخرى فهو عمل قضائي، لأن المحكم يقوم بذات الوظيفة التي يقوم بها القاضي وهي الترجيح بين دفاع الخصوم وإصدار حكم للفصل في المنازعة التحكيمية.

ولا يجوز من الناحية العملية والقانونية أن يخرج حكم التحكيم عن رقابة القضاء، حتى وإن كانت قوته الإلزامية مستمدة من إرادة الاطراف، إلا أنه في ذات الوقت فإن هذه الطبيعة تفرض تنظيماً خاصاً للطعن على قرارات التحكيم، ففي الأحكام القضائية يكون محل الطعن هو تدارك الخطأ الذي وقع فيه حكم أول درجة سواء في وقائع الدعوى أو في القانون واجب التطبيق. 
images

 قضايا تحكيم

أما بالنسبة في نظام التحكيم فإن الوظيفة الإصلاحية لمحكمة الطعن تتراجع، حيث تقتصر غالباً على التأكد من تقيد المحكم بنطاق إتفاق التحكيم وكيفية تعيينه ومدى أهلية الخصوم في الدعوى التحكيمية، أي أنه يمكن القول بأن الطعن على قرار التحكيم يعتبر منازعة في بطلانه وليس تداركاً لما وقع فيه من خطأ.
في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية الطعن على قرارات التحكيم في ضوء التشريعات العربية قانون التحكيم المصري ـ قانون التحكيم البحريني ـ اتفاقية إنشاء مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي -  بحسب الخبير القانوني والمحامي محمد الشهير. 

موقف المشرع المصرى من الطعن على قرارات التحكيم


في البداية – يجب أن نؤكد أنه قد تباينت التشريعات العربية في تقنين أوجه الطعن على قرارت التحكيم، فمنها من اعتنق الأسباب الواردة بقانون الاونسيترال النموذجي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة، ومنها من ضيق أسباب الطعن، كما تباينت في نطاق الاختصاص المكاني بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم، وقد أشار قانون التحكيم المصري إلى 7 حالات لبطلان حكم التحكيم، منها ما يخص إتفاق التحكيم ذاته ومنها ما يخص أطراف الإتفاق ومنها ما يخص تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات نظر الدعوى التحكيمية. 
3049dad7-f75a-4ecf-9522-c9569c3bd736

 اتفاق الشركات

7 حالات لبطلان حكم التحكيم المصرى

فقد نص قانون التحكيم المصري على بطلان حكم التحكيم إذا لم يوجد إتفاق تحكيم أو كان هذا الإتفاق باطلاً أو قابلاً للإبطال أو سقط بإنتهاء مدته، أو إذا كان أحد طرفي إتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته، إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته، أو إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع، أو إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لإتفاق الطرفين، او إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها إتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الإتفاق، إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم – وفقا لـ"الشهير".  

موقف المشرع السوري من الطعن على قرارات التحكيم


أحدث المشرع السوري في قانون التحكيم الجديد تغييراً جذرياً في طرق الطعن التي يمكن ولوجها ضد أحكام التحكيم، فألغى النصوص التي كانت تسمح بالطعن في الحكم التحكيمي بالاستئناف أو بإعادة المحاكمة، ونص بشكل صريح على صدور أحكام المحكمين طبقاً للقانون الجديد مبرمة غير خاضعة لأي طريق من طرق الطعن "م 49"، متبعاً في ذلك منهج القانون المصري "م 52"، وقانون الاونسيترال النموذجي للتحكيم "م34"، وقصر إمكانية مراجعة الحكم التحكيمي على دعوى البطلان التي أجاز رفعها في حالات محددة وحصرية نصت عليها "م 50" من قانون التحكيم الجديد والنظر فيها والطعن في الأحكام الصادرة فيها من خلال المادتين "51 , 52 تحكيم سوري".
images (2)

 شركات

وتعتبر أحكام المواد "49" وما يليها من القانون الجديد أحكاماً مستحدثة كلياً، حيث كان المشرع السوري سائراً على نهج مغاير لها تماماً في ظل النصوص الملغاة من قانون أصول المحاكمات،  واستقر القضاء السوري في جميع أحكامه على خلافها طوال نصف قرن من الزمان تقريبا،  وقد تبنى المشرع السوري نفس الأحكام والقواعد الخاصة بدعوى البطلان والتي اعتمدها القانون المصري عام 1994 وتعديلاته، وقانون الاونسيترال النموذجي للتحكيم، إلا انه تضمن أحكاماً مغايرة للقانونين المذكورين بالنسبة لبعض الإجراءات والمهل الخاصة بدعوى البطلان .

وقد نصت المادة "51" على وجوب رفع دعوى البطلان خلال مدة 30 يوماً فقط تلي تاريخ تبليغ الحكم للمحكوم عليه، في حين جعلها القانون المصري 90 يوماً "م 54/1 مصري"، وخصّ المشرع السوري المحكمة المعرفة في المادة "3" من قانون التحكيم –وهي حتماً محكمة الاستئناف- وحدها بنظر دعوى البطلان سواء أكان التحكيم وطنياً أم تجارياً دولياً، وذلك على عكس المشرع المصري الذي ميز بهذا الخصوص بين التحكيم الوطني والدولي "م 54/2 معطوفة على المادة /9/ تحكيم مصري" .
images (1)
من ناحية أخرى، أوجب المشرع السوري على محكمة الاستئناف أن تفصل بدعوى البطلان خلال مدة 90 يوماً تبدأ من تاريخ اكتمال الخصومة ورغم عدم وجود جزاء إجرائي معين على مخالفة هذه المدة، كما نص المشرع السوري على انه إذا قررت المحكمة ردّ دعوى البطلان فان قرارها يقوم مقام اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ، وهو منهج يحقق الاقتصاد في النفقات والوقت والجهد ويساير منطق التحكيم أيضاً من خلال عدم فرض رقابة قضائية أخرى من خلال دعوى الاكساء طالما بسط القضاء رقابته على الحكم التحكيمي من خلال دعوى البطلان "م 51/4" .
من ناحية أخرى، نص المشرع السوري في المادة "52" على إمكانية الطعن في قرار محكمة الاستئناف الصادر بإبطال حكم التحكيم أمام محكمة النقض خلال 30 يوماً التالية لتبليغ الحكم، ووجوب البتّ في هذا الطعن من قبل محكمة النقض خلال مدة 90 يوماً من تاريخ وصول ملف الدعوى إليها.
أخيراً: فان القانون الجديد لم يتضمن أية أحكام خاصة بإعادة المحاكمة، واعتراض الغير، واكتفى في المادة "49" بالنص على عدم قابلية أحكام التحكيم للطعن بأي طريق، تاركاً المجال مفتوحاً أمام القضاء والفقه لحسم الجدل الدائر حول إمكانية الطعن في أحكام التحكيم بهذين الطريقين حسب القواعد العامة في قانون أصول المحاكمات السوري . 
اللامركزية-في-الحكم-المفاهيم-والأنماط-min-780x405

موقف المشرع البحريني من الطعن على قرارات التحكيم  

أما المشرع البحريني فقد اعتنق نصوص قانون الأونسيترال النموذجي دون أي تعديل، وتبنى ذات أسباب الطعن الواردة فيه وهي إفتقار أحد الخصوم إلى الأهلية القانونية، أو عدم صحة الإتفاق في ضوء القانون الذي أبرم في ظله، أو عدم تبليغ أحد الخصوم على نحو صحيح، أو تناول قرار التحكيم لنزاع لا يشمله إتفاق التحكيم، أو بطلان تشكيل هيئة التحكيم وبطلان إجراءاته، أو عدم قابلية موضوع النزاع للتحكيم وفقاً لقانون الدولة الذي يراد التنفيذ بها.

 4 أسباب يتفق فيها المشرع المصرى والبحرينى

وبالنظر إلى حالات إبطال قرار التحكيم في كل من التشريعين المصري والبحريني، فيمكن القول بأن المشرع المصري والبحريني إتفقا في الأسباب الأربعة العامة لبطلان قرار التحكيم، وهي عدم توافر أهلية أحد الخصوم، أو تجاوز قرار التحكيم لنطاق الإتفاق التحكيمي، أو عدم تبليغ أحد الاطراف بإنعقاد الخصومة التحكيمية وإجراءاتها، أو بطلان تشكيل هيئة التحكيم وإجراءاته – الكلام لـ"الشهير".

بينما ظهر الاختلاف بين التشريعين في المسائل التفصيلية، حيث أورد القانون المصري نصوصاً صريحة ببطلان قرار التحكيم الذي يستبعد القانون الذي اتفق العاقدين على تطبيقه على النزاع التحكيمي، وكذلك توسع المشرع المصري في إيراد الأسباب العامة للبطلان الموضوعي والإجرائي وإعتبارها سبباً من أسباب بطلان قرار التحكيم.
بينما اعتبر القانون البحريني إستبعاد المحكم للقانون واجب التطبيق من ضمن بطلان إجراءات التحكيم، كما أنه نص صراحة على سببين لم يتعرض لهما المشرع المصري بنص صريح وهما عدم صحة الإتفاق في ضوء القانون الذي أبرم في ظله، وعدم قابلية موضوع النزاع للتحكيم وفقاً لقانون الدولة الذي يراد التنفيذ بها، وإن كان يمكن القول بأن تبني المشرع المصري للأسباب العامة للبطلان، يجيز إعتبار هذين السببين من ضمن أسباب بطلان قرار التحكيم في القانون المصري. 
الخبير القانونى محمد الشهير

 الخبير القانونى محمد الشهير

موقف مجلس التعاون الخليجي من الطعن على قرارات التحكيم

وخلافاً للقانونين السابقين، فقد نصت لائحة إجراءات التحكيم لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي ـ والتي تعتبر قانوناً خاصاً ضمن قوانين الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي ـ على سببين لبطلان حكم التحكيم الصادر عن المركز، أولهما صدور دون وجود اتفاق للتحكيم أو بناء على اتفاق باطل أو سقط بتجاوز الميعاد أو إذا خرج المحكم عن حدود الاتفاق، وثانيهما صدور الحكم من محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون أو صدر من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بالحكم في غيبة الآخرين أو صدر بناء على اتفاق تحكيم لم يحدد فيه موضوع النزاع أو صدر من شخص ليست له أهلية الاتفاق على التحكيم.

قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم

ويلاحظ من النص السابق أن اللائحة ضيقت من أسباب الطعن على قرارات التحكيم، وهو ما يتناقض مع قانون الاونسيترال النموذجي للتحكيم الصادر عن لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي ـ الذي تبنته مملكة البحرين ـ ويتناقض أيضاً مع مسلك المشرع المصري الذي توسع في أسباب بطلان قرار التحكيم.
على أنه في حالة خضوع النزاع للائحة الإجرائية للمركز، فلا يعتد بأسباب البطلان الواردة بأي قانون آخر غير السببين سابقي البيان، وذلك بسبب طبيعة اللائحة الإجرائية التي أخذت حكم المعاهدة الدولية، ولكون نظام تأسيس المركز تم إقراره كقانون خاص في كل دولة من الدول الأعضاء بمنظمة دول مجلس التعاون الخليجي.
 لقة