‏إظهار الرسائل ذات التسميات تبديد وخيانة امانة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات تبديد وخيانة امانة. إظهار كافة الرسائل

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022

التوكيل الخاص شرط لقبول الدعوى الجنائية في جنح تبديد المنقولات الزوجية


أصدرت الدائرة “9” الجنائية طعون نقض الجنح – بمحكمة استئناف القاهرة – حكماَ فريدا من نوعه، رسخت فيه لمبدأ قضائياَ بشأن التوكيلات، تلك القاعدة تتسبب فى ضياع حقوق الزوجة عند عدم الأخذ بها من قبل بعض الأساتذة المحامين نتيجة الخطأ الجسيم بتطبيق قواعد النظام العام الحاكمة لإجراءات التقاضي
جاء في الحكم أن “ التوكيل الخاص شرط لقبول الدعوى الجنائية فى جنح تبديد المنقولات الزوجية، وتحرير محضر الجنحة من قبل الوكيل العام للزوجة يكون آثره عدم قبول الدعوى
صدر الحكم فى الطعن المقيد برقم 4849 لسنة 9 قضائية، فى قضية الجنحة المستأنفة رقم 5380 لسنة 2017 غرب القاهرة، برئاسة المستشار محمد محمود أبو النجا، وعضوية المستشارين سمير صلاح الدين، ومحمود الجيزاوى، وأمانة سر إسلام عويس.
الوقائع.. الزوج يطعن على حكم حبسه لاتهامه بالتبديد
وجهت النيابة العامة للطاعن اتهامًا بأنه بدد منقولات زوجته اضراراَ بها وقدمته للمحاكمة بنص المادة 341 من قانون العقوبات ومحكمة الجنح الجزئية قضت بحبسه شهر مع الشغل وكفالة 200 جنية.
فطعن بالاستئناف وقيد طعنه برقم 5380 لسنة 2017 جنح مستأنف غرب القاهرة، فقضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاَ وفى موضوعه برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وإذ عارض استئنافياَ قضت برفض معارضته، وتأييد الحكم فطعن فى ذلك القضاء بطريق النقض.
وأودع أسباب طعنه في ذات التاريخ ناعياَ على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد والإخلال بحق الدفاع، إذ أنه ثبت أمام المحكمة عرض المنقولات وتسلمتها المجنى عليها وعرض قيمة ما لم تتسلمه منها، ورفضت استلامه وأن مقدم الشكوى وكيل عام عن المجنى عليها.
المادة 312 من قانون العقوبات
قالت المحكمة فى حيثيات الحكم إن المادة 312 من قانون العقوبات نصت على أنه: “لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة اضراراَ بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه”.
وتابعت: «حيث أن النص الذي يضع قيدًا على حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفا على شكوى المجني عليه – ولما كان هذا القيد وارداَ فى باب السرقة غايته المحافظة على كيان الأسرة وإلا أصر العائلين التى تربط الجاني بالمجني عليه ورغبة من المشرع فى التستر على أسرار العائلات صوناَ لسمعتها بما يستفاد منه بحكم اللزوم العقلي والمنطقي أن ينبسط أثره إلى الجرائم التي تشترك مع السرقة، فيما تقوم عليه من الحصول على المال بغير حق كجرائم النصب وخيانة الأمانة فى غير إسراف فى التوسع».
التوكيل الخاص شرط لقبول الدعوى الجنائية فى جنح تبديد المنقولات الزوجية
تنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها فى المواد، وكذلك فى الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية وفقًا للبين من مدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه ومحاضر الجلسات ـ ضد الطاعن عن جريمة تبديد المنقولات المملوكة لزوجته بناء على شكوى مقدمة من محام وكيلاَ عنها بموجب وكالة عامة وهى لا تخوله ذلك الحق الأمر الذى يكون الحكم المطعون فيه تردى فى مخالفة قاعدة قانونية ملزمة بالفصل فى موضوع الدعوى بما ينطوى على أنها مقبولة بالمخالفة لما أوجبته المادتين 213 من قانون العقوبات، 3 من قانون الإجراءات الجنائية وهو ما يتعين نقضه.
ولما كانت الدعوى صالحة للفصل فيها فتقضى المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى

الاثنين، 3 أكتوبر 2022

حكم بالبراءة في تبديد منقولات زوجية

 أخطر حكم قضائى بالبراءة فى تاريخ القضاء المصرى فى #جنحة تبديد المنقولات الزوجية

قائمة المنقولات الزوجية عقد مجهل غير مجرم فهو ليس بوديعة ولا عارية أستعمال وانما قد يكون عارية استهلاك وهو عقد ليس من عقود الامانة المنصوص عليها حصرا فى المادة 341 عقوبات.
هذا الحكم جزئى. لا أعرف ما تم هل تم استئنافة أم لا. إلا اننى ارى إنه يصادف صحيح الواقع والقانون
حكم
باسم الشعب
ـــــــــــــــــــــ
بجلستها العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 30/3/2009
تحت رئاسة السيد الأستاذ / تامر وفائى رئيس المحكمة
وبحضور السيد الأستاذ / وائل بكر وكيل النيابة .
والسيد / مدحت مصطفى أمين السر
أصدرت الحكم التالى نصه فى القضية رقم 17163 /2006 جنح المنتزه أ
ضـــــــــــــــد
محمد أحمد إبراهيم
المدعية بالحق المدنى / ................... بمبلغ 51 جنيها حيث أن المدعية بالحق المدنى أقامت دعواها عن طريق الادعاء المباشر بصحيفة جاء مفادها قيام المتهم بتبديد منقولاتها الزوجية والمسلمة إليه بموجب قائمة منقولات وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات .
وبالجلسة حضرت المدعية بالحق المدنى بوكيل وصمم على طلباته والمتهم بوكيل .
المحكمة
*****
بعد الاطلاع على الأوراق
حيث أنه لما كانت المادة 341 من قانون العقوبات قد نصت على تجريم اختلاس أو تبديد الأشياء التى تسلم على وجه الوديعة أو الإعارة أو على سبيل عارية الاستعمال .
ولئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع وهى بصدد البحث فى تهمه التبديد المنسوبة إلى المتهم سلطه تفسير العقد الذى بموجبه سلمت إليه أعيان جهاز المدعية بالحق المدنى .
ولما كانت المحكمة قد برأت المتهم من تهمة تبديد المنقولات التى سلمت إليه على سبيل الوديعه ورفض الدعوى المدنيه قبله بمقوله أن هذه الواقعة لا جريمة فيها إذ أن المنقولات قد سلمت إلى الزوج والتسليم ينفى الاختلاس وهى لم تسلم على سبيل الوديعة بل حصل التسليم على سبيل عارية الاستهلاك ذلك أن عملية التسليم للمنقولات دارت وجود أو عدماً مع وجود العلاقة الزوجية فما دامت العلاقة الزوجية قائمة فهى قريبة على أن صلات الود وأوصلها ما زالت موجودة لا سيما وأن المدعية بالحق المدنى لم تؤيد دعواها بمستندات داله على انفصام عرى الزواج وإبلاغ الشرطة عن قيام المتهم بتبديد منقولاتها وجردها كما لم يؤيد أقوالها ثمة شهود على واقعه تبديد المتهم لمنقولاتها الأمر الذى عجزت فيه المدعية بالحق المدنى عن إثبات دعواها وسطرت صحيفة مجهلة غير مؤيده بمستندات تعضد من حافظة مستنداتها المطوية على أصل قائمة منقولات لا تدل بعينها على قيام جريمة التبديد مما يدل على كيديه الاتهام المنسوب إلى المتهم ومن ثم تقضى المحكمة بقضائها عملا بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث أنه عن الدعوى المدنية فالمحكمة لا ترى مجالا لها ومن ثم تقضى برفضها .
فلهذه الأسباب
حكمة المحكمة / ح . ت : ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصروفات .
أمين السر رئيس المحكمة

الأحد، 11 سبتمبر 2022

المنقولات الزوجية أشياء قابلة للفناء والاستهلاك بمرور الزمن

 المنقولات الزوجيه مستهلكات تفني وتستهلك بمرور الزمن واعتبارها دين او وديعه وامانه عند الرجل فقط يعتبر خطأ فادح و عوار قانوني واضح.

مناقشة قائمة المنقولات الزوجيه فى محكمة الجنح و محاكم الاسرة خطأ قانوني فادح لأنهم بيعتبروها ايصال امانه ووديعه عند الرجل فقط مع انها عهده عند الطرفين كما ان تلك المنقولات تعتبر مستهلكات( consumables ) تستهلك بمرور الزمن .والمفروض مفيش محاكم تتدخل فى مسائل تافهه زى اثاث البيت ..
المحاكم تختص بالمسائل الشرعيه فقط الا جاء فيها نص صريح من الشريعه الاسلامية زى المهر والنفقه ونظر المسائل التافهه دى امام القضاء وحبس الرجال او النساء بسببها بيجعل مننا اضحوكه امام شعوب العالم اجمع وده الا بيحصل فعلا والشعوب العربيه والاسلاميه وشعوب العالم اجمع بيضحكوا علينا فعلا بسبب مناقشة المسائل التافهه دى امام المحاكم و حبس الازواج بسبب قائمة المنقولات الزوجيه .
الا بيحصل فى قاىمة المنقولات يعتبر استغفال للرجل لأنهم أولا بيمضوه علي مستهلكات تستهلك بمرور الزمن اشترى اكثر من ٧٠٪ منها من حر ماله وعاملوها كانها دين وامانه وعهده عنده والمحاكم سايرتهم واعتبرتها كايصال امانه وده خطأ قانوني فادح لانها مستهلكات يستخدمها كلا الزوجين وتفني وتستهلك بمرور الزمن .
لذلك خطأ فادح اعتبارها وديعه وامانه عند الزوج ودى كارثة نتجت بسبب اتباع المحاكم وقضاء الدولة للعرف السائد وللقعدات العرفيه التى بها كمية ظلم وتعريص من مجموعة معرصيين جاهلين بالقانون والشرع وغير دارسين للقانون ولاحكام الشريعه يسمون انفسهم قضاة عرفيين عاملين زى النسوان كدا بالظبط ونسوانهم راكبينهم وممشينهم وحاكمينهم فى بيوتهم وكل احكامهم فى القضاء العرفى تلاقيها كلها مجاملات وتعريص لطرف علي حساب الطرف الآخر لذلك ف القرى كل اهالي القرى بيشتكوا من ظلم القضاة العرفيين ومجاملتهم وتعريصهم علي قرايبهم ومعارفهم فى القعدات العرفيه وظلم الاطراف الأخرى .
لا يمكن اعتبار المنقولات الزوجيه التى تعتبر مستهلكات تستهلك وتفني بالاستخدام مع مرور الزمن وتكون فى عهدة كلا الزوجين كامانه عند الزوج فقط فهذا خطأ وعوار قانوني واضح كما انها عهده عند كلا الطرفين ومن الخطأ اعتبارها عهده وامانه عند طرف منهم دون الآخر ..
ما هي المستهلكات(consumables) :-
هى الاغراض التي تفني وتستهلك بسبب استخدامها و بمرور الزمن وهى نوعان :-
النوع الاول disposable وهى اغراض تستعمل لمرة واحده فقط ثم يتم التخلص منها لمنع انتشار العدوى كادوات الحلاقه التي تستخدم لمرة واحده فقط ولا يعاد تعقيمها واستخدامها مرة أخرى ويتم التخلص منها فورا بعد استخدامها.
النوع الثاني Reusable وهى الاغراض والادوات القابلة لإعادة الاستخدام بعد غسلها وتعقيمها لكن لها عمر افتراضي وتفني وتستهلك أيضا بمرور الزمن مع كثرة الاستعمال .
قائمة المنقولات الزوجيه مستهلكات تحتوى علي كلا النوعين مستهلكات تستخدم لمرة واحده فقط Disposable كادوات المكياج والزينه ومستهلكات يتم إعادة استخدامها Reusable والتي تفني بمرور الزمن .
أضرار قائمة المنقولات علي الاسرة والمجتمع والتسبب فى ذيادة حالات الطلاق والتفكك الاسرى:-
للأسف الزوجه تستخدم قائمة المنقولات الزوجيه ك أداه للبلطجه عالزوج وفرض سيطرتها عليه وعالبيت لكسره والغاء قوامته عليها من خلال تهديده بالحبس فقائمة المنقولات تعتبر وعد بحبس الزوج حتى لو كان شخص محترم وله مكانه فى المجتمع مع أول خلاف لو الزوجه معرفتش تسيطر وتمشي كلمتها عليه وبعد ماتاخد القايمه تخلعه وتاخد الشقه ونفقات العيال والعيال نفسهم مدي الحياه ولو قرب من ولاده يتحبس بتهمه خطف
قائمة المنقولات الزوجيه اصبحت ورقه ضغط وتهديد للزوج لو رفض الخضوع او القبول بوضع لايناسبه وبعدين الشباب كدا هيفكروا ويقولوا ليه نمضي علي قائمة منقولات الزوجه تسرقها وتشتكي بيها وتحبس الزوج دا بلاها جواز احسن بقي وتعتبر قائمة المنقولات الزوجيه احد أهم وأكبر الاسباب لعزوف الشباب عن الزواج .

الثلاثاء، 5 يناير 2021

12 سؤالا شائعا واجاباتهم حول قائمة المنقولات الزوجية :

12 سؤالا شائعا واجاباتهم حول قائمة المنقولات الزوجية :
س / ما هي قائمة المنقولات الزوجية وتعريفها وأساسها؟
ج / هي قائمة يتم ذكر فيها كافة المنقولات الزوجية التي تم احضارها لتأثيث مسكن الزوجية سواء بمعرفة الزوجة او بمعرفة الزوج , وقد جري العرف علي أن كافة المنقولات يتم كتابتها باسم الزوجة , علي أن يوقع الزوج بأنه استلم تلك المنقولات وصفاً وعدداً علي سبيل الأمانة أو سبيل عارية الاستعمال مع تعهده بردها للزوجة حال طلبها لذلك , وإلا اعتبر مبدداً وخائناً للأمانة .
س / ما هي جريمة تبديد قائمة منقولات الزوجية وعقوبتها في القانون ؟
ج / جريمة تبديد منقولات الزوجية تتمثل فى قيام الزوج بسلب المنقولات التي فى حيازته والمسلمة إليه من قبل الزوجة على سبيل الأمانة ، على نحو تفقد به الزوجة استردادها أو يضعف الأمل فى استردادها ، ويتضمن ذلك الفعل بالضرورة فعل الاختلاس ، وهو مباشرة الزوج سلطاته على تلك المنقولات، أو استعمالها استعمال المالك ، وبما يكشف بصورة قاطعة عن تغير نيته فى الحيازة، أي تغير حيازته إلى حيازة مالك.
س / ما هو السند القانوني الي تقوم عليه جريمة تبديد المنقولات الزوجية ؟
ج / تقوم تلك الجريمة مستندة لنص المادة 341 من قانون العقوبات والتى تنص على أن كل من اختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة ......
س / ما هي عقوبة جريمة تبديد المنقولات الزوجية؟
ج / يعاقب مرتكب جريمة التبديد قرر بالحبس ( من 24 ساعة – وحتي 3 سنوات ) وهي سلطة تقديرية للمحكمة وتنزل العقاب علي من يرتكب جريمة تبديد منقولات الزوجية ، كصورة خاصة لجريمة خيانة لأمانة الواردة بالمادة 341 عقوبات، جاز أن تضاف إلى عقوبة الحبس و الغرامة .
س / كيف يتم إثبات وقوع جريمة تبديد منقولات الزوجية ؟
ج / يخضع عقد الأمانة ( قائمة المنقولات ) الذى بموجبه تسلم الزوج منقولات الزوجية لقواعد الإثبات المدني ، فعقد الأمانة أو قائمة المنقولات هى أولى خطوات إثبات وقوع الجريمة , ففي حالة تبديد المنقولات فعلاً , او منع الزوج الزوجة من الحصول او الانتفاع بمنقولاتها الزوجية , او قام بإخفائها , او رفض ردها حتي فهنا تتحقق الجريمة , ويحق لها تقديم اصل القائمة الي قسم الشرطة للاطلاع علي الأصل ورده اليها مع ارفاق صوره ضوئية منها , كدليل يفيد انه استلم المنقولات الواردة بها وصفاً وعدداً وقيمة , وتوقيعه عليها بالاستلام هو دليل علي أنه في حوزته وحيازته وأنه ملزم بردها متي طلب منه ذلك.
س / هل جريمة تبديد المنقولات من الجرائم التي يمكن اثباتها حال وجود مانع أدبي يحول دون تحرير قائمة مكتوبة ؟
ج / علي الرغم من أن الأصل هو مبدأ عدم جواز إثبات التصرف الذى تزيد قيمته على خمسمائة جنيه إلا بالكتابة , إلا أنه مبدأ غير متعلق بالنظام العام , ومن ثم فيجوز الإتفاق على خلافه , ومن ثم يجوز اثبات استلام الزوج للمنقولات بكافة طرق الإثبات المتعارف عليها بقواعد القانون المدني , ومنها شهادة الشهود , لأنه في بعض الحالات يوجد مانع أدبى يحول دون حصول الزوجة على قائمة بمنقولاتها ، وصلة الزوجية لا تعتبر بذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على سند كتابي ، وكذلك إذا فقدت القائمة بسبب لا يد للزوجة فيه.
س / ما هو الحال لو فقدت قائمة المنقولات ؟
يجوز للزوجة في حالة فقد اصل القائمة الممهورة بتوقيع الزوج أن تلجاء الي شهادة الشهود بحدوث واقعة التسليم ، وكا بيان المنقولات المسلمة للزوج بموجب تلك القائمة ، وفى حالة إثبات الزوجة لقائمة المنقولات بشهادة الشهود يكون للزوج الحق في النفي بذات الطريق أى بشهادة الشهود، كما يجب أن يطلب الدفاع الإحالة للتحقيق للإثبات أو لنفى قائمة المنقولات.
س / ما هو الحال لو كانت المنقولات الفعلية مختلفة عن الواردة بقائمة المنقولات الممهورة بتوقيع الزوج ؟
ج / هذا الآمر يعرف بصورية القائمة , إذ أن العبرة بحقيقة الواقع فى القائمة وليس بناء على اعتراف الزوج بالكتابة لو كان مخالفاً للحقيقة , ويمكن للزوج إثبات صورية القائمة ومخالفتها لحقيقة الواقع بكافة طرق الإثبات , ومنها شهادة الشهود وكافة الدلائل والقرائن التي تثبت صورية القائمة وأن ماذكر بها لم يتم تسليمة للزوج فعلاً .
س / هل يعتبر مصاغ الزوجة أحد أعيان قائمة المنقولات ؟
ج / المشغولات الذهبية او المصاغ في حالة ذكره بقائمة المنقولات فهو احد اعيان القائمة , ويجب علي الزوج رده متي طلب منه ذلك , أو رد قيمته نقداً , ولكن هنا أيضاً هناك رأي أخر جدير بالنظر ومفاده أن مصاغ الزوجة هو الحلى الذى ترتديه وهو لصيق بها , وجرى العرف على أن مصاغ الزوجة لصيق بها , وهنا ويجوز إثبات الزوج خروج الزوجة من منزل الزوجية متحلية بمصاغها ومن ثم لا يلزم برده ضمن اعيان القائمة , بشرط اثبات ذلك واقتناع المحكمة بهذا الطرح وله في هذا الصدد الاستعانة بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها شهادة الشهود .
س/ هل للزوجة الغير مدخول بها حق في قائمة المنقولات حتي ولو لم يتم الزفاف الفعلي ؟
ج / فى حالة عقد القران وكتابة وثيقة الزواج دون الدخول بالزوجة جرى العرف على كتابة قائمة المنقولات الزوجية دون تسليم الزوجة للزوج لتلك المنقولات , فالزوجة غير المدخول بها قرينة على عدم تسلم الزوج لمنقولات الزوجية ويمكن تكملة تلك القرينة بكافة طرق الإثبات لإثبات عدم إستلام الزوج للمنقولات.
س / ما العمل في حالة تقديم الزوج لمنقولات غير متطابقة مع المذكور بالقائمة؟
ج / قد يلجأ الزوج إلى شراء منقولات وأثاث مخالف للموجود بقائمة منقولات الزوجية إضراراً بالزوجة لحرمانها من الحصول علي اعيان الجهاز ، أو قد يختلف الزوج والزوجة حول قائمة المنقولات المعروضة على الزوجة فإما تقبل الزوجة للمنقولات المعروضة وتتسلمها وبذلك تنقضي الدعوى الجنائية ضده بالتسليم وبراءة ذمته ، أو تعترض الزوجة على المنقولات المعروضة وترفض استلامها فتحيل المحكمة الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل لندب خبير يقوم بمعاينة المنقولات وبمقارنتها مع المنقولات المعروضة, ثم يقوم برفع تقرير بذلك الي المحكمة , اما بتطابقها فهنا يعتبر تعسف من الزوجة بغية الاضرار بالزوج عن طريق رفض الاستلام بغية صدور حكم جنائي ضده , أو في بعض الحالات وجود نواقص او توالف يقوم بتقديرها الخبير المنتدب لمباشرة المأمورية , وهنا يلتزم الزوج بسداد قيمة تلك النواقص او التلفيات وإلا عد مبددً لأن العبرة بالسداد الكامل وليس السداد الجزئي , ففي بعض الحالات يحبس الزوج في حالة امتناعه عن سداد احد اعيان القائمة كخلاط او تلفزيون او ما شابه ,او حتي امتناعه عن سدد قيمة هذا البند الناقص من اعيان قائمة المنقولات الزوجية .
س / هل يجوز التصالح في جريمة تبديد المنقولات ؟
ج / تنقضي الدعوى الجنائية بالصلح فى جريمة تبديد المنقولات الزوجية , وفى أية حالة كانت عليها إذا تصالحت المدعية بالحق المدنى أو المجنى عليها مع المتهم .

كيف أزال القانون ألغام التوقيع على القايمة

لملايين الأسر.. كيف أزال القانون ألغام التوقيع على القايمة؟.. المشرع اعتبر توقيع الزوج على قائمة المنقولات الزوجية ليس دليل على الاستلام الفعلى.. والنقض تؤكد: لابد من وجود شهود على التسليم الأصلى للمنقولات

الثلاثاء، 12 مايو 2020 12:00 ص
لملايين الأسر.. كيف أزال القانون ألغام التوقيع على القايمة؟.. المشرع اعتبر توقيع الزوج على قائمة المنقولات الزوجية ليس دليل على الاستلام الفعلى.. والنقض تؤكد: لابد من وجود شهود على التسليم الأصلى للمنقولات  محكمة النقض - أرشيفية
كتب علاء رضوان
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
في الآونة الأخيرة تلاحظ استقواء الزوجات على أزواجهن بسلاح يعرض أزوجهن للحبس، حيث تقوم الزوجة حال كانت على ذمة زوجها بعلاقة زوجية صحيحة ومستمرة بأن تتوجه لقسم الشرطة لتحرير محضر لزوجها واتهامه بتبديد منقولاتها الزوجية، مستندة في ذلك إلى أصل قائمة المنقولات، لمجرد أي خلاف عابر يمكن تجاوزه بشأن الزوجية، رغبة منها فقط لإيذاء الزوج أو مضايقته أو الانتقام منه.

وقائمة منقولات الزوجية من المشاكل العويصة التى تواجه القضاء إذ جرى العرف على قيام الزوج قبل الزفاف بالتوقيع على قائمة جهاز لصالح الزوجة بأن يقر باستلامه منقولات الزوجية ويتعهد بحفظها وردها عند الطلب، وبمجرد ما ينشأ نزاع بين الزوجين يقف الزوج أمام محكمة الجنح بتهمة أنه بدد منقولات الزوجية الواردة في القائمة، الأمر الذى يقع معه العديد من المشكلات والأزمات بين الأسر
124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-العلاقة-الزوجية

كيف أزال القانون ألغام التوقيع على القايمة؟

فى التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية توقيع الزوج على قائمة المنقولات الزوجية هل يكون بمثابة دليل على الاستلام الفعلي لتلك المنقولات؟ وهل يشترط وجود شهود على التسليم الفعلى للمنقولات الزوجية؟ وكيف تصدت محكمة النقض لمثل تلك الإشكاليات؟ وذلك في الوقت الذي تعرف فيه جريمة تبديد منقولات الزوجية بقيام الزوج بسلب المنقولات التي في حيازته والمسلمة إليه من قبل الزوجة على سبيل الأمانة، على نحو تفقد به الزوجة استردادها أو يضعف الأمل فى استردادها،– بحسب الخبير القانونى والمحامية المتخصصة فى الشأن الأسرى يارا أحمد سعد.  

فى البداية – تقوم جريمة تبديد منقولات الزوجية بالاستناد إلى نص المادة 341 من قانون العقوبات والتي تنص على أن: "كل من اختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري" – وفقا لـ"سعد".    
66461-66461-66461-201704080436263626

إدلاء شهود الزوجة بأنه وقعوا على القائمة شهود ولكنهم لم يشهدا واقعة التسليم

ويجب أن نعلم أن المقرر قانوناَ أن الاختلاس لا يمكن أن يُعد تبديداَ معاقباَ عليه إلا إذا كانت حيازة الشئ قد انتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشئ الذى أؤتمن عليه، كما أن القصد الجنائي فى جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم فى الشئ المسلم إليه أو خلطه بماله، وإنما يتطلب ذلك ثبوت نية تملكه اياه وحرمان صاحبه منه، وأن العبرة في ثبوت قيام عقد من عقود الائتمان هي بحقيقة الواقع، ومن ثم يكون توقيع الزوج على قائمة المنقولات الزوجية ليس دليل على الاستلام الفعلى لتلك المنقولات، ولابد من وجود شهود على التسليم الفعلى، كما أن إدلاء شهود الزوجة بأنه وقعوا على القائمة شهود ولكنهم لم يشهدا واقعة التسليم أثره انتفاء ركن التسليم – الكلام لـ"سعد".  

رأى محكمة النقض فى الأزمة

هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذه الإشكالية منذ 21 سنة فى الطعن المقيد برقم 8422 لسنة 58 القضائية حينما أقامت الزوجة المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم الجيزة ضد الطاعن "الزوج"، بوصف أنه بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بقائمة منقولات الزوجية المملوكة لها والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات مع الزامه بأن يدفع لها مبلغ 51 جنية على سبيل التعويض المؤقت. 
33882-33882-33882-3456721-582526483
كما أقام الطاعن هو الأخر "الزوج" - دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام المحكمة ذاتها ضد المدعية بالحقوق المدنية بوصف أنها ارتكبت جريمتى التزوير والنصب بأن أقرت فى وثيقة الزواج – على غير الحقيقة – بأنها بكر ولم يسبق لها الزواج، كما قامت بتحرير قائمة منقولات زوجية لا وجود لها بمبلغ 5 ألاف جنية، وإيهامه بإحضار تلك المنقولات لتأثيث منزل الزوجية وطلب عقابها بالمادتين 315، 336/1 من قانون العقوبات وأن تؤدى له مبلغ 100 جنية على سبيل التعويض.

توقيع الزوج على قائمة المنقولات الزوجية ليس دليل على الاستلام الفعلى لها

فى تلك الأثناء – قضت محكمة جنح الجيزة حضورياَ بحبس الزوج المتهم سنة مع الشغل والنفاذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنية على سبيل التعويض، وببراءة المتهمة "الزوجة" من جريمة النصب وعدم قبول الدعويين المدنية والتجارية عن تهمة التزوير وعدم قبول الدعوى المدنية المقامة من المتهمة فيها، استأنف المحكوم عليه الحكمين الصادرين فى الجنحتين سالفتى الذكر، ومحكمة الجيزة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياَ بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم شهراَ مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك، فطعن المتهم بطريق النقض.   
216570-رئيسية
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن من المقرر أن الطعن بطريق النقض لا ينفتح إلا بعد أن يكون قد صدر فى موضوع الدعوى حكم منه للخصومة، وكان الحكم المطعون فيه لم يتضمن قضاء فى الدعوى المدنية المرفوعة من الطاعن بالتبعية للدعوى الجنائية، وكانت محكمة أول درجة قد قضت فى هذا الشق بعدم قبول الدعويين المدنية والتجارية، وكانت المحكمة الاستئنافية لم تضمن قضاءها فصلا فيه، وكان القضاء ذاك قد أغفل الفصل فى ذلك الشق وسبيل السير فيه يكون بإعادة طرح الأمر على محكمة الموضوع، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز عملاَ بالمادة 193 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الواجبة الأعمال فى هذا الخصوص لعدم وجود نص فى قانون الإجراءات يعرض لهذه الحالة، ولأن ما جاء بالنص يقرر قاعدة عامة لا تتأبى على التطبيق فى المواد الجنائية.   

والنقض تؤكد: لابد من وجود شهود على التسليم الأصلى للمنقولات  

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن المقرر قانوناَ أن الاختلاس لا يمكن أن يُعد تبديداَ معاقباَ عليه إلا إذا كانت حيازة الشئ قد انتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشئ الذى أؤتمن عليه – لما كان ذلك – وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استدل على توافر أركان الجريمة فى حق الطاعن بما أثبته من تسلمه المنقولات الخاصة بالمجني عليها بموجب عقد من عقود الائتمان وأن عدم ردها إليها عند مطالبتها بها يعد اختلاساَ وقد خلت مدوناته من بيان الأساس الذي استمد منه واقعة تسلمه لهذه المنقولات استلاماَ فعلياَ.
وإذ كانت المجنى عليها – المدعية بالحقوق المدنية شهدت أمام محكمة أول درجة بغير ذلك، كما شهد الشاهدان الموقعان على قائمة الأعيان بأنهما لم يشهدا واقعة تسلم الطاعن للأعيان الثابتة بالقائمة، لما كان ذلك فإن الحكم فيما تقدم يكون قد خلا من بيان ركن التسليم ولم يستظهر القصد الجنائى وهو عماد جريمة خيانة الأمانة، ومن ثم يكون قد تعيب بالقصور فى التسبيب بما يبطله ويجوب نقضه مع إلزام المطعون ضدها المدعية بالحقوق المدنية بالمصروفات المدنية عن هذا الشق من الدعوى.    
 

95931965_1334950990036777_168655119376711680_n
 
 
95933644_1334951076703435_567374933672329216_n
 
 
96013793_1334951023370107_6722011945844604928_n 
 
 

96516522_1334951046703438_3790167205446942720_n

مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق