12 سؤالا شائعا واجاباتهم حول قائمة المنقولات الزوجية :
س / ما هي قائمة المنقولات الزوجية وتعريفها وأساسها؟
ج / هي قائمة يتم ذكر فيها كافة المنقولات الزوجية التي تم احضارها لتأثيث مسكن الزوجية سواء بمعرفة الزوجة او بمعرفة الزوج , وقد جري العرف علي أن كافة المنقولات يتم كتابتها باسم الزوجة , علي أن يوقع الزوج بأنه استلم تلك المنقولات وصفاً وعدداً علي سبيل الأمانة أو سبيل عارية الاستعمال مع تعهده بردها للزوجة حال طلبها لذلك , وإلا اعتبر مبدداً وخائناً للأمانة .
س / ما هي جريمة تبديد قائمة منقولات الزوجية وعقوبتها في القانون ؟
ج / جريمة تبديد منقولات الزوجية تتمثل فى قيام الزوج بسلب المنقولات التي فى حيازته والمسلمة إليه من قبل الزوجة على سبيل الأمانة ، على نحو تفقد به الزوجة استردادها أو يضعف الأمل فى استردادها ، ويتضمن ذلك الفعل بالضرورة فعل الاختلاس ، وهو مباشرة الزوج سلطاته على تلك المنقولات، أو استعمالها استعمال المالك ، وبما يكشف بصورة قاطعة عن تغير نيته فى الحيازة، أي تغير حيازته إلى حيازة مالك.
س / ما هو السند القانوني الي تقوم عليه جريمة تبديد المنقولات الزوجية ؟
ج / تقوم تلك الجريمة مستندة لنص المادة 341 من قانون العقوبات والتى تنص على أن كل من اختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة ......
س / ما هي عقوبة جريمة تبديد المنقولات الزوجية؟
ج / يعاقب مرتكب جريمة التبديد قرر بالحبس ( من 24 ساعة – وحتي 3 سنوات ) وهي سلطة تقديرية للمحكمة وتنزل العقاب علي من يرتكب جريمة تبديد منقولات الزوجية ، كصورة خاصة لجريمة خيانة لأمانة الواردة بالمادة 341 عقوبات، جاز أن تضاف إلى عقوبة الحبس و الغرامة .
س / كيف يتم إثبات وقوع جريمة تبديد منقولات الزوجية ؟
ج / يخضع عقد الأمانة ( قائمة المنقولات ) الذى بموجبه تسلم الزوج منقولات الزوجية لقواعد الإثبات المدني ، فعقد الأمانة أو قائمة المنقولات هى أولى خطوات إثبات وقوع الجريمة , ففي حالة تبديد المنقولات فعلاً , او منع الزوج الزوجة من الحصول او الانتفاع بمنقولاتها الزوجية , او قام بإخفائها , او رفض ردها حتي فهنا تتحقق الجريمة , ويحق لها تقديم اصل القائمة الي قسم الشرطة للاطلاع علي الأصل ورده اليها مع ارفاق صوره ضوئية منها , كدليل يفيد انه استلم المنقولات الواردة بها وصفاً وعدداً وقيمة , وتوقيعه عليها بالاستلام هو دليل علي أنه في حوزته وحيازته وأنه ملزم بردها متي طلب منه ذلك.
س / هل جريمة تبديد المنقولات من الجرائم التي يمكن اثباتها حال وجود مانع أدبي يحول دون تحرير قائمة مكتوبة ؟
ج / علي الرغم من أن الأصل هو مبدأ عدم جواز إثبات التصرف الذى تزيد قيمته على خمسمائة جنيه إلا بالكتابة , إلا أنه مبدأ غير متعلق بالنظام العام , ومن ثم فيجوز الإتفاق على خلافه , ومن ثم يجوز اثبات استلام الزوج للمنقولات بكافة طرق الإثبات المتعارف عليها بقواعد القانون المدني , ومنها شهادة الشهود , لأنه في بعض الحالات يوجد مانع أدبى يحول دون حصول الزوجة على قائمة بمنقولاتها ، وصلة الزوجية لا تعتبر بذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على سند كتابي ، وكذلك إذا فقدت القائمة بسبب لا يد للزوجة فيه.
س / ما هو الحال لو فقدت قائمة المنقولات ؟
يجوز للزوجة في حالة فقد اصل القائمة الممهورة بتوقيع الزوج أن تلجاء الي شهادة الشهود بحدوث واقعة التسليم ، وكا بيان المنقولات المسلمة للزوج بموجب تلك القائمة ، وفى حالة إثبات الزوجة لقائمة المنقولات بشهادة الشهود يكون للزوج الحق في النفي بذات الطريق أى بشهادة الشهود، كما يجب أن يطلب الدفاع الإحالة للتحقيق للإثبات أو لنفى قائمة المنقولات.
س / ما هو الحال لو كانت المنقولات الفعلية مختلفة عن الواردة بقائمة المنقولات الممهورة بتوقيع الزوج ؟
ج / هذا الآمر يعرف بصورية القائمة , إذ أن العبرة بحقيقة الواقع فى القائمة وليس بناء على اعتراف الزوج بالكتابة لو كان مخالفاً للحقيقة , ويمكن للزوج إثبات صورية القائمة ومخالفتها لحقيقة الواقع بكافة طرق الإثبات , ومنها شهادة الشهود وكافة الدلائل والقرائن التي تثبت صورية القائمة وأن ماذكر بها لم يتم تسليمة للزوج فعلاً .
س / هل يعتبر مصاغ الزوجة أحد أعيان قائمة المنقولات ؟
ج / المشغولات الذهبية او المصاغ في حالة ذكره بقائمة المنقولات فهو احد اعيان القائمة , ويجب علي الزوج رده متي طلب منه ذلك , أو رد قيمته نقداً , ولكن هنا أيضاً هناك رأي أخر جدير بالنظر ومفاده أن مصاغ الزوجة هو الحلى الذى ترتديه وهو لصيق بها , وجرى العرف على أن مصاغ الزوجة لصيق بها , وهنا ويجوز إثبات الزوج خروج الزوجة من منزل الزوجية متحلية بمصاغها ومن ثم لا يلزم برده ضمن اعيان القائمة , بشرط اثبات ذلك واقتناع المحكمة بهذا الطرح وله في هذا الصدد الاستعانة بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها شهادة الشهود .
س/ هل للزوجة الغير مدخول بها حق في قائمة المنقولات حتي ولو لم يتم الزفاف الفعلي ؟
ج / فى حالة عقد القران وكتابة وثيقة الزواج دون الدخول بالزوجة جرى العرف على كتابة قائمة المنقولات الزوجية دون تسليم الزوجة للزوج لتلك المنقولات , فالزوجة غير المدخول بها قرينة على عدم تسلم الزوج لمنقولات الزوجية ويمكن تكملة تلك القرينة بكافة طرق الإثبات لإثبات عدم إستلام الزوج للمنقولات.
س / ما العمل في حالة تقديم الزوج لمنقولات غير متطابقة مع المذكور بالقائمة؟
ج / قد يلجأ الزوج إلى شراء منقولات وأثاث مخالف للموجود بقائمة منقولات الزوجية إضراراً بالزوجة لحرمانها من الحصول علي اعيان الجهاز ، أو قد يختلف الزوج والزوجة حول قائمة المنقولات المعروضة على الزوجة فإما تقبل الزوجة للمنقولات المعروضة وتتسلمها وبذلك تنقضي الدعوى الجنائية ضده بالتسليم وبراءة ذمته ، أو تعترض الزوجة على المنقولات المعروضة وترفض استلامها فتحيل المحكمة الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل لندب خبير يقوم بمعاينة المنقولات وبمقارنتها مع المنقولات المعروضة, ثم يقوم برفع تقرير بذلك الي المحكمة , اما بتطابقها فهنا يعتبر تعسف من الزوجة بغية الاضرار بالزوج عن طريق رفض الاستلام بغية صدور حكم جنائي ضده , أو في بعض الحالات وجود نواقص او توالف يقوم بتقديرها الخبير المنتدب لمباشرة المأمورية , وهنا يلتزم الزوج بسداد قيمة تلك النواقص او التلفيات وإلا عد مبددً لأن العبرة بالسداد الكامل وليس السداد الجزئي , ففي بعض الحالات يحبس الزوج في حالة امتناعه عن سداد احد اعيان القائمة كخلاط او تلفزيون او ما شابه ,او حتي امتناعه عن سدد قيمة هذا البند الناقص من اعيان قائمة المنقولات الزوجية .
س / هل يجوز التصالح في جريمة تبديد المنقولات ؟
ج / تنقضي الدعوى الجنائية بالصلح فى جريمة تبديد المنقولات الزوجية , وفى أية حالة كانت عليها إذا تصالحت المدعية بالحق المدنى أو المجنى عليها مع المتهم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق