لملايين الأسر.. هل إقامة "حماتك" فى الشقة يمنع حقك فى الاعتراض على مسكن الزوجية؟.. المشرع أجاز للزوجة الاعتراض لانشغاله بسكنى الغير.. وحدد 3 شروط للمسكن الشرعى.. والنقض تتصدى للأزمة لصالح الزوجة
الثلاثاء، 16 يونيو 2020 12:00 ص
محكمة الأسرة - أرشيفية
مسكن الزوجية هو المكان الذي يقيم فيه الزوج وزوجته وأولاده أقامة معتادة، فإذا حدث الطلاق بين الطرفين، فلا دخل للنيابة بتمكين المطلقة الحاضنة أو الحاضنة عموما من المسكن المهيأ وهو غير مسكن الزوجية، إذ أن ذلك من اختصاص محكمة الموضوع التي لها أن تتحقق بالطرق المتاحة لها قانونا عن مدي مناسبة ذلك المسكن المهيأ للحاضنة والمحضونين.
3 شروط لمسكن الزوجية الشرعى
ومن شروط مسكن الزوجية ثلاثة شروط لمسكن الزوجية، تستقيم معها الحياة هى: " 1- أن يكون مستقلا ولا يشترك فى سكنه مع أحد، بمعنى أن يكون بعيدا عن مسكن الأب والأم، ونرى في الوقت الحالي فشل علاقات زوجية كثيرة بسبب العيش في مسكن الأسرة مما يكون سببا في نشوب الخلافات، 2- أن يكون المسكن أمن، بحث تطمئن فيه الزوجة على نفسها في حالة عدم وجودة بالمنزل، 3- أن يكون مناسب وفى نفس المستوى الاجتماعي للزوجية".
في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية في منتهى الخطورة تهم الملايين من الأسر وهى إقامة والد أو والدة الزوج مع الزوجة في مسكن الزوجية، حيث تتمثل فى السؤال هل رضاء الزوجة ابتداءً عند عقد الزواج إقامة والدة زوجها معها في مسكن الزوجية لا يسقط حقها في الاعتراض علي مسكن الزوجية بعد ذلك لعدم شرعيته نظرا لانشغاله بسكني الغير؟ - بحسب الخبير القانونى والمحامى وائل أبو شوشه.
رضاء الزوجة ابتداء بإقامة والدة زوجها فى مسكن الزوجية، يكون أثره لا يسقط حقها فى الاعتراض على عدم شرعيته
فى البداية – يجب أن نعلم أن للزوج على زوجته حق الطاعة، وشرط ذلك أن يهيئ لها مسكناَ شرعياَ لائقاَ بحالة المسكن الشرعى، ويكون بذلك امتناع الزوجة عن طاعة زوجها فى هذا المسكن أثره اعتبارها ناشزاَ، وأما رضاء الزوجة ابتداء بإقامة والدة زوجها فى مسكن الزوجية، يكون أثره لا يسقط حقها فى الاعتراض على عدم شرعيته، ويكون التأصيل القانوني والشرعي أن للزوج على زوجته حق الطاعة إلا أنه يجب عليه أ يهيئ لها مسكنَ شرعياَ لقوله تعالى: "اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم"، وإذ كان هذا النص القرآني قد ورد فى خصوص المطلقات فهو فى هذا شأن الزوجات أوجب، ولقوله تعالى: "لا يكلف الله نفساَ إلا وسعها"– وفقا لـ"أبو شوشه".
وتعتبر الزوجة ناشزاَ بامتناعها عن طاعة زوجها في المسكن الذي أعده لها، إذا كان هذا المسكن مناسباَ لحال الزوج المالية والاجتماعية، ومن جيران صالحين تأمن فيه على نفسها ومالها، وخالياَ من سكنى الغير ولو كان هذا الغير من أهله إذا تضررت الزوجة من وجودهم كالضرة وأولاد الزوج من غيرها، ولو ارتضت بذلك ابتداء، عدا ولده الصغير غير المميز.
رأى محكمة النقض فى الأزمة
هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذه الإشكالية فى الطعن المقيد برقم 135 لسنة 68 القضائية – أحوال شخصية – إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام الموضوع بأن المسكن الذى أعده لها المطعون ضد غير شرعي لانشغاله بسكنى الغير، وإذ ثبت من أقوال الشهود أن المسكن مشغول بسكنى والدة المطعون ضده وكان من المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن رضاء الطاعنة ابتداء بإقامة والدة زوجها المطعون ضده فى مسكن الزوجية لا يسقط حقها فى الاعتراض على عدم شرعية مسكن الطاعنة باعتبار أن المسكن المستقل هو الأصل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنة بالاعتراض على إعلان المطعون ضده لها الدخول فى طاعته فى هذا المسكن، فإنه يكون معيباَ.
وبحسب "المحكمة" – إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك تقول إن من بين أسباب اعتراضها أن مسكن الطاعة مشغول بسكنى الغير، وثبت ذلك من أقوال الشهود والمستندات إلا أن الحكم المطعون فيه أقر بشرعية مسكن الطاعة رغم وجود والدة المطعون ضده فيه وانتهى إلى أن الطاعنة ارتضت قبل الزواج بإقامتها معها، مما يعيب ويستوجب نقضه.
الموضوعات المتعلقة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق