‏إظهار الرسائل ذات التسميات احوال شخصية وأسرة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات احوال شخصية وأسرة. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 16 نوفمبر 2022

التميز بين الضم والتبني

 يجب التميز بين الضم والتبني

التبني معروف النسب اما الضم لمجهول النسب المشرع العراقي ﻻ يأخذ بالتبني وذلك لتحريم الشريعة الإسلامية نظام التبني

اما إجراءات الضم فهي

--1-تقديم طلب من قبل طالبي الضم مصتصحبين معه المستمسكات الرسمية لكﻻ الجنسين----

2- تأييد من المختار بأنهم حسني السيرة والسلوك وشهادة شاهدين على ذالك--

3-تقرير الجان الطبيه بأنهم سالمين من اﻻمراض السارية والمعديه-

4-اطﻻع السيد نائب المدعي العام--

5-نقرير الباحث اﻻجتماعي موضح فيه البيئة اﻻجتماعيه للزوجين مع الناحية اﻻقتصاديه وﻻجتماعيه والنفسية---الوصية بما ﻻتتجاوز الثلث---وبعد استيفاء جميع هذه الشروط يصدر قرار من محكمة اﻻحداث بضم طفل مجهول النسب على سبيل التجربة ولمدة سته أشهر وأشعار الباحث اﻻجتماعي بإجراء زيارة دوريه ﻻتقل عن مره واحده بالشهر

الأربعاء، 9 نوفمبر 2022

تعليمات النائب العام بشأن طلب كشف سريه الحسابات الخاصه بالزوج في قضايا النفقه

 

 تعليمات النائب العام بشأن طلب كشف سريه الحسابات الخاصه بالزوج في قضايا النفقه

- أكدت التعليمات أهمية إجراء أعضاء النيابة العامة التحقيق القضائي في الدعاوى التي تحال إليها من المحكمة متى رأت أن دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها محل منازعة جدية ولم يكن فى أوراق الدعوى ما يكفى لتحديده، وإذا اقتضى التحقيق في المنازعة الكشف عن سرية الحسابات في البنوك للمطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها، يجب مراعاة أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي في شأن سرية الحسابات.
وأوضحت التعليمات أنه لا يحق لنيابات شئون الأسرة مخاطبة البنوك مباشرة للكشف عن سرية الحسابات، وإنما يتعين إعداد مذكرة وافية بوقائع الدعوى والتحقيق الذي تم فيها، وعرضه على المحامي العام أو رئيس النيابة المختص، باقتراح عرض الأوراق على محكمة الأسرة المختصة لإصدار حكم تمهيدى بإلزام البنك المركزى أو البنك المودع لديه الحسابات الخاصة بالكشف عن سرية تلك الحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن حتى تتمكن النيابة العامة من الوصول إلى معاونة المحكمة فى تحديد دخل المطلوب الحكم عليه بتلك النفقة أو ما فى حكمها
( كتاب دوري رقم ٢ لسنه 2018)

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022

التمييز تصادق على حكم تفريق بسبب خيانات المحادثات

 صدقت محكمة التمييز الاتحادية قراراً يقضي بتفريق امرأة عن زوجها سبّب لها ضرراً بسبب المراسلات الغرامية مع عشيقاته.


وفي تفاصيل القرار أن "إحدى المحاكم استقبلت دعوى تفريق من امرأة سبب لها زوجها ضرراً معنويا لا يمكن معه استمرار الحياة الزوجية بعد اكتشافها بوجود علاقات له مع نساء أخريات بدليل الرسائل والصور الموجودة في هاتفه".

وأضاف القرار أن "المحكمة عندما أتمت إجراءات التحقيق بشأن سلامة هذه الرسائل والصور وصحتها وأقوال الزوج الذي أكد عائدية الهاتف له وصحة محتوياته، أصدرت قرارا لمصلحة الزوجة بالتفريق، لأنها وجدت الضرر الموجب للتفريق قد تحقق وأن الزوج قد أضر بقرينته ضرراً جسيما لا يمكن معه دوام العشرة".

من جانبها، رأت محكمة التمييز الاتحادية أن قرار محكمة الأحوال الشخصية بالتفريق صحيح وموافق للشرع والقانون، لأن الزوج "شكّل ضررا أصاب مشاعر الزوجة وعواطفها يتعذر معه دوام العشرة الزوجية ويكون موجبا للتفريق طبقا للمادة 40/1 من قانون الأحوال الشخصية العراقي".صدقت محكمة التمييز الاتحادية قراراً يقضي بتفريق امرأة عن زوجها سبّب لها ضرراً بسبب المراسلات الغرامية مع عشيقاته.


وفي تفاصيل القرار أن "إحدى المحاكم استقبلت دعوى تفريق من امرأة سبب لها زوجها ضرراً معنويا لا يمكن معه استمرار الحياة الزوجية بعد اكتشافها بوجود علاقات له مع نساء أخريات بدليل الرسائل والصور الموجودة في هاتفه".

وأضاف القرار أن "المحكمة عندما أتمت إجراءات التحقيق بشأن سلامة هذه الرسائل والصور وصحتها وأقوال الزوج الذي أكد عائدية الهاتف له وصحة محتوياته، أصدرت قرارا لمصلحة الزوجة بالتفريق، لأنها وجدت الضرر الموجب للتفريق قد تحقق وأن الزوج قد أضر بقرينته ضرراً جسيما لا يمكن معه دوام العشرة".

من جانبها، رأت محكمة التمييز الاتحادية أن قرار محكمة الأحوال الشخصية بالتفريق صحيح وموافق للشرع والقانون، لأن الزوج "شكّل ضررا أصاب مشاعر الزوجة وعواطفها يتعذر معه دوام العشرة الزوجية ويكون موجبا للتفريق طبقا للمادة 40/1 من قانون الأحوال الشخصية العراقي".

منقول

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022

التعويض عن الخيانة الزوجية*

 *- المبدأ / التعويض عن الخيانة الزوجية*

              *....................................*
التعويض عن الخيانة الزوجية كل تعد على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الإجتماعي أو في إعتباره المالي يجعل المتعدي مسؤولاً عن التعويض.
  
                 
- نوع الحكم : مدني.

- رقم القرار : ٩٨٩ / الهيئة المدنية / ٢٠٢٢.

- تاريخ القرار : ٢ / ٢ / ٢٠٢٢.

- جهة الأصدار : محكمة التمييز الإتحادية.

- القرار:-
  .......
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ، لذا قرر قبوله شكلاً وعند عطف ‏النظر على الحكم المميز وجد إنه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك أن دعوى المدعي (المميز عليه) تضمنت ‏مطالبة مطلقته (المدعى عليها / المميزة) ، بالتعويض الأدبي جراء الضرر الذي لحقت سمعته وعرضه وشرفه ‏والثابت بالحكم الصادر من محكمة الأحوال الشخصية في كركوك بالعدد / ٦٠٨٥ / ش / ٢٠٢٠ في ٢٨ / ١ / ٢٠٢١ وموضوعه رد دعوى المدعية (المدعى عليها في الحكم المميز) بالمطالبة بالتعويض عن طلاقه لها بتاريخ ١ / ٩ / ٢٠٢٠ والذي جاء فيه (....وعندما كان المدعى عليه في واجبة وفي وقت متأخر من الليل إتفقت ‏المدعية مع زوجة شقيق المدعي عليه المدعوة (ف) على خيانة أزواجهم في الدار الزوجية في المشتمل.....وبذلك فان المدعى عليه لم يكن متعسفاً في تطليقه المدعية كونها أرتكبت الخيانة الزوجية....) ، وحيث ‏أن كل تعد يصيب الغير بأي ضرر آخر يستوجب التعويض ويتناول حق التعويض عن الضرر الأدبي كذلك ، فكل ‏تعد على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الإجتماعي أو في إعتباره ‏المالي ‏ يجعل المتعدي مسؤولاً عن التعويض ، وحيث أن الحكم الذي أستند إليه المدعي في طلب التعويض ‏الأدبي قد أكتسب حجية الأمر المقضي فيه عملاً بأحكام المادتين (١٠٥) و (١٠٦) من قانون الإثبات وحيث ‏أن التعويض الأدبي قدر بمعرفة ثلاثة خبراء في تقريرهم المؤرخ في ١ / ١٢ / ٢٠٢١ والذي جاء معللا ً ومسبباً ‏ويصح أن يكون سبباً للحكم عملاً بأحكام المادة (١٤٠ / أولاً) من قانون الإثبات ، لذا قرر تصديق الحكم ‏المميز ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميزة رسم التمييز ، وصدر القرار بالإتفاق في ٢ / ٢ / ٢٠٢٢م.

28311:52 PM
M
MASHA

اني حتى للعامل گتله گتله اني من المنطقة ومعروفين بالمنطقة احنه گتله اتحمل كل ال...

محمد الدفاعي

هي بس الشرطة تحل الموضوع وتجبر صاحب المحل يفتح تسجيل الكاميرات11:53 PM

وا
وشاءت.. الاقدار

اخي نصيحه روح شتكي اذا كان المبلغ هواي لن هيج مراح تحصل شي ولا ابو المحل راح يشوفك

edited 11:53 PM

((أهم اسئلة الأحوال الشخصية))

  




((أهم اسئلة الأحوال الشخصية))

======================


س1/ ماهو المسمى بنصف المهر بلطلاق قبل الدخول؟او ماهي الشروط التي يجب توافرها  لتستحق المرأة نصف المهر بلطلاق قبل الدخول

ج:1 ان يكون العقد صحيحأ فلا شيئ بلعقد فاسد اذا تفرقا قبل الدخول

 2 ان يكون المهر مسمى تسمية صحيحة عند العقد  فاذا كانت التسميه غير صحيحه  او كان بعد العقد فذانه للمراه المتعه لامهر لها

3 ان تقع الفرقه قبل الدخول  وان تكون من جهه الزوج سؤاء كانت طلاق ام فسخا


س2/ماهو الاصل الشرعي  على نصف المهر؟

ج:بسم الله الرحمن الرحيم( وأن طلقتموهن من قبل أن تمسهون وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح  وان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعلمون بصير)صدق الله العضيم


س3/ماهوه تفسير سقوط المهر كله

ج: قد يسقط المهر كله ويكون له بديل يعطيه للزوجو وهوه مجموع الهدايا على حسب قدر الزوج وتسمى المتعه وذلك في حاله طلاق الزوجه قبل الدخول من عقد صحيح من غير ان يكونةللزوجه مهر مسمى


س4/هناك حالات يسقط فيها المهر

ج:اذا كانت الفرقهمن جانب الزوج الغت العقد اساسه باستعماله حقا شرعأ كالفسخ

2 اذا كانت الفرقه من جانب الزوجه وكانت بمعصيه منها ك اتصالها باحد فروع الزوجيه اتصالا جنسيأ

 3اذا كانت الفرقه من جانب الزوجه باستعمالها حق شرعيا ينقض العقد من اساسه 

4 اذا كان العقد غير صحيح ووقعت الفرقه قبل الدخول


س5/ماهي حقوق الزوج على زوجته

ج:1 قيامها بلبيت ورعاته بلحسنى 

2 تأديبه الزوجه التي اهمل اهلها تاديبها فشبت سيئه الخلق والطبع من خشيه المعامله

3طاعته بلمعروف


س6/ماهي عناصر النفقه

ج:1 الطعام/ 4 اجره التطبيب

2 الكسوه / 5 اجره الخادم 

3 السكن


س7/ماهو النشوز وسقوط النفقه

ج:اولا : لانفقه للزوجه في الاحوال الاتيه

1:اذا تركت بيت زوجها بلا اذن وبغير وجه شرعي

2: اذا حبست عن جريمه او دين 

3:اذا امتنعت عن السفر مع زوجها بدون عذر شرعي

ثانيا:لا تلزم الزوجه بمطاوعه زوجها ولا تعتبر ناشز اذا كان الزوج متعسفأ

1:عدم تهيئه الزوج لزوجته بيتا شرعيا يتناسب مع حاله الزوجين

2:اذا كان البيت الشرعي بعيد عن ماكن عمل الزوجه

3:اذا كانت الزوجه مريضة بمرض يمنعها من مطاوعه زوجها

ثالثا:على المحكمه ان تتريث في اصدارالحكم بنشوز الزوجه 

رابعأ:يعتبر النشوز سبب من اسباب التفريق

خامسأللزوجه طلب التفريق بعد مرور سنتين  من تاريخ اكتساب حكم النشوز


س8/ماحكم استدانه زوجه الغائب

ج:اذا كانت الزوجه معسره وماذونه بلاستدانه حسب الماده المسبوقه فأن وجد من تلزمه نفقتها  لو كانت ليست بذات الزوج

1يلزم من تلزمه نفقتها لو كانت غير متزوجه

2اذا لم لم يوجد هذا الشخص الملزم بنفقهتا 


س9/تعريف الطلاق ؟ ومن يمتلك ايقاعه

ج: هوه رفع الزواج بايقاع من الزوج او الزوجه ان وكلت به او فوضت او من القاضي ولا يقع الطلاق الا بصيغه المخصوصه له شرعا

امتلاك الايقاع

اولا : التوكيل

1 في حاله التفويض المفوض يفتح الواو يعمل مشيته 

2 ان التفويض  لا يتوقف على قبول المفوض

ثانيا :وقت التفويض 

1 تفويض قبل العقد

2تفويض مقترن باصل العقد

3 تفويض واقع بعد تمام العقد


س10/ماهي موانع وقوع الطلاق  من بعض المطلقين الموصوفين بلطلاق

ج: 1 السكران=هوه من غلب عقله بمسكر حتى لم يعد يفرق بين الاشياء وحتى الاشخاص

(المذاهب الاثنين الجعفريه والحنفيه  يكولون السكران ما عليه عتب )

2 : المجنون والمعتوه=هوه اختلال العقل لاختلال القوه المميزه بالامور الحسنه والقبيحه

3: المكره: 

4:فاقد التميز: غضبان اذا بلغ فيه الغضب حد الهذيان تضطرب افعاله واقواله

5: طلاق المريض بمرض الموت =منع القانون طلاق المريض بمرض الموت وبلتالي اذا مات من ذلك المرض فان زوجته باقيه على حالتها وترثه وذلك لعدم وقوع طلاقها منه


س11/ماهوه الطلاق الرجعي  والبائن

ج:1 رجعي وهو ماجاز للزوج مراجعه زوجته اثناء عدتها 

2 بائن 

أ: بينونه صغيره  وهوه ماجاز بيه الزوج تزوجه زوجته المطلقه  بعقد جديد

ب:بينونه كبرى وهي ماحرم على الزوج التزوج من مطلقته التي طلقها ثلاث متفرقات  ومضت عدتها

فلرجعه هي ابقاء النكاح على ماكان عليه

اما المضاره بلرجعه : حرم الله على الرجل ان يراجع زوجته بقصد الاضرار بها لابقصد اعاده الحياه الزوجيه الى ماكانت عليه


س12:ماهي اثار الطلاق بيبنونه صغرى

ج: 1 زوال الملك  /

2 نقصان عدد الطلقات /

3يحل بمجرد الطلاق مؤخر الصادق

4 لا يتوارث الزوجان لو مات احدهما خلال العده

5لا تحل المطلقه لمطلقها الا بعقد جديد


س13/ ماهي الاسباب التي تؤدي الى التفريق القضائي

ج:1 اذا اضر احد الزوجين بلزواج الاخر او باولادهم ضررا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجيه

2 اذا ارتكب الزوج خيانه الزوجه 

الخميس، 13 أكتوبر 2022

تقسيم الإرث بالحلال

 تقسيم الارث بالحلال .. والا فالنار اولى

حتى في الملح !!؟؟
صديق لي من عائلة دمشقية ذات علم وتقى وصلاح ... توفى الله والدهم ...
وفي اليوم الرابع من يوم الوفاة
وبعد انتهاء أيام العزاء، اجتمع الأبناء الورثة في بيت والدهم ...
قاموا بداية بإحصاء ما تركه والدهم من أموال وسداد ما عليه من ديون ، وإنفاذ ما أوصى به ...
ثم قاموا توزيع ما ترك والدهم من أموال نقدية ... ثم قوموا أثاث البيت كله وتسعيره من قبل أصحاب الخبرة ...
فغرفة النوم أخذها فلان ودفع ثمنها .
وفلانة أخذت غرفة الجلوس ودفعت ثمنها .
وفلان أخذ البراد ودفع ثمنه ، وفلانة أخذت السجادة ودفعت ثمنها ... وهكذا ..
وما لم يرغبوا به من الأغراض باعوه ... وعاد ثمنه على مجموع التركة ...
ثم دخلوا المطبخ وقاموا كذلك بتوزيع ما وجد فيه من مؤونة ... ومن سكر ورز وبرغل وتوابل ... إلى أن وصلوا إلى الملح ... لفلان كيلو ولفلانة نصف كيلو ..
المهم أن أحد الحاضرين تدخل وقال لهم : " يا جماعة إي يعني زودتوها كتير !!! .. حتى في الملح .... لم يصل الأمر إلى هذه الدرجة في التقسيم .... "
فقال له الأخ الكبير: هكذا أمرنا الله أن نقسم الحقوق مهما كانت صغيرة ، وحتى لو كان الحق مثقال ذرة فقد أمرنا الله بإعطائها لصاحبها ... فالحساب دقيق ومناقشة الحساب عسيرة ... "
أقول أيها الأخوة :
ما يجري في زماننا عند تقسيم الإرث من خلافات تزكي نار الشقاق بين الأخوة يمكن تجاوزها بالرضى بحكم الله في ذلك ...
-حرمان البنت لأن ماسترثه سيغدو للصهر تصرف باطل وحرام
-المحل أو البيت أو الأرض يستفيد منها أحد الورثة والباقون ينتظرون حقوقهم سنين طويلة حرام ...
-يحرم من الميراث أحد الأبناء لأن والدهم درسهم في الجامعة ولم يدرس الباقين تصرف حرام ...
-فلان أخذ البراد ، وفلانة أخذت الفرزيز لأنهم اشتروها لأهلهم حرام ...
-فلانة أخذت الإسوارة الذهبية لأنها (من ريحة أمها) حرام ...
ردوا الحقوق إلى أصحابها ... فإن الحساب عسير

الاثنين، 22 أغسطس 2022

«النقض»: الزوجة تعتبر خارجة عن طاعة الزوج إذ لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج لها بالدخول في طاعته..

 «النقض»: الزوجة تعتبر خارجة عن طاعة الزوج إذ لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج لها بالدخول في طاعته..

قالت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٣٢٦ لسنة ٦٣ قضائية ـ دائرة الأحوال الشخصية – جلسة ١٩٩٨/٠٣/٣٠، مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٧٠ – صفحة ٢٨٣ )، إن النص في المادة ١١ مكرراً ثانياً من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ – مؤداه أن الزوجة تعتبر خارجة عن طاعة الزوج إذ لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج لها بالدخول في طاعته، ولم تعترض على إعلانه لها بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان لتبين الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته, وهذا الميعاد من مواعيد السقوط وبانتهائه يسقط حق الزوجة في الاعتراض ومن هذا التاريخ تعد ناشزاً وخارجة عن طاعة الزوج, وتوقف نفقتها.
الحكم
جلسة ٣٠ من مارس سنة ١٩٩٨
برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غريانى، عبد الحميد الحلفاوى. نائبى رئيس المحكمة، وحسن حسن منصور ومصطفى مرزوق.
(٧٠)
الطعن رقم ٣٢٦ لسنة ٦٣ القضائية ” أحوال شخصية “
(١) أحوال شخصية ” طاعة: إعلان إنذار الطاعة”.أعلان” الإعلان لجهة الإدارة”.
وجوب تطبيق قانون المرافعات فى كيفية إعلان دعوة الزوج لزوجته للدخول فى طاعته. علة ذلك. إلتزام المحضر بتسليم ورقة الاعلان لجهة الإدارة. شرطه. المادتان ١٠/ ٢، ١١ مرافعات.
(٢) إعلان ” إجراءات الإعلان: الإعلان فى الموطن”.
انتقال المحضر لموطن المراد إعلانه. عدم التزامه بالتحقق من صفة من خاطبه أو تسلم منه الإعلان. مؤداه. عدم جدية الادعاء بعدم وصول الإعلان أو بعدم صحة صفة مستلمه.
(٣) أحوال شخصية ” المسائل المتعلقة بالمسلمين: طلاق ” الطلاق الرجعى ” ” طاعة”.
الطلاق الرجعى. أثره. انتقاض عدد الطلقات التى يملكها الزوج. عدم زوال حقوق الزوج على الزوجة إلا بانقضاء العدة. الرجعة. ماهيتها. امتداد للزوجية القائمة. عدم اشتراط الإشهاد عليها ولا رضاء الزوجة أو علمها. إعلان الزوج زوجته للدخول فى طاعته وتطليقه لها ثم مراجعتها قبل انتهاء العدة. عدم امتثالها للإنذار. أثره. اعتبارها ناشزاً دون حاجة لتوجيه إنذار آخر. علة ذلك.
(٤) أحوال شخصية ” طاعة، نشوز”.
انتهاء ميعاد اعتراض الزوجة على إعلان الزوج لها بالدخول فى طاعته. يسقط حقها فى الاعتراض. أثره. اعتبارها ناشزا من هذا التاريخ وتوقف نفقتها.
(٥) حكم ” عيوب التدليل: التناقض: ما لا يعد كذلك”.
التناقض الذى يعيب الحكم. ماهيته. اشتمال أسباب الحكم على ما يكفى لحمله ويبرر قضاءه. النعى عليه بالتناقض. لا محل له.
١ – المقرر فى قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ تقضى بإتباع أحكام قانون المرافعات فى الاجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، والوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية، وذلك فيما عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والقوانين الأخرى المكملة لها وكانت المادة ١٣ منه قد ألغت المواد من ٤٨ إلى ٦٢ فيما عدا المادة ٥٢ من اللائحة المذكورة وهى الخاصة برفع الدعاوى وقيدها أمام محكمة أول درجة، فإن قواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية تكون هى الواجبة التطبيق إذ أن القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ وإن نظم كيفية دعوة الزوج زوجته للدخول فى طاعته إلا أنه لم يتضمن كيفية الإعلان، ومفاد نص المادتين ١٠/ ٢، ١١ من قانون المرافعات أنه إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه كان عليه أن يسلم ورقة الإعلان إلى من يقرر أنه وكيله، أو يعمل فى خدمته، أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار فإذا لم يجد من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع من وجده من المذكورين عن استلام صورة الإعلان وجب عليه أن يسلمها إلى جهة الإدارة فى ذات اليوم وإخطار المعلن إليه بذلك.
٢ – المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه متى انتقل المحضر إلى موطن الشخص المراد إعلانه، فإنه غير ملزم بالتحقق من صفة من خاطبه أو تسلم منه الإعلان، ولا يجدى الطاعنة من بعد التعلل بعدم وصول الإعلان إليها أو الإدعاء بأن الصفة التى قررها من تخاطب معه المحضر أو تسلم الإعلان غير صحيحة.
٣ – المقرر فى فقه الحنفية – وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض – أن الطلاق الرجعى لا يغير شيئا من أحكام الزوجية القائمة، فلا يزيل الحل ولا الملك، وليس له من أثر سوى الانتقاص من عدد الطلقات التى يملكها الزوج ولا تزول حقوق الزوج على زوجه إلا بانقضاء العدة، فالرجعة هى استدامة ملك النكاح متى تمت قبل انتهاء العدة، وهى ليست إنشاء لعقد زواج جديد فلا يلزم لها عقد ومهر جديدان بل هى امتداد للزوجية القائمة وتكون بالقول أو بالفعل ولا يشترط الإشهاد عليها ولا رضاء الزوجة ولا علمها، بما مفاده أنه إذا وجه الزوج لزوجه إعلاناً يدعوها فيه لطاعته ثم طلقها وراجعها من بعد قبل انتهاء العدة فإنها إذا لم تمتثل بعد المراجعة لهذا الإنذار بالعودة لمنزل الزوجية تعتبر ناشزاً دون حاجة لتوجيه إنذار آخر لأن أثر الإنذار الذى وجه من قبل يظل باقياً ببقاء الزوجية إذ أن المطلقة من طلاق رجعى تعتبر زوجة حكماً أثناء العدة.
٤ – النص فى المادة ١١ مكرراً ثانياً من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ – مؤداه أن الزوجة تعتبر خارجة عن طاعة الزوج إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج لها بالدخول فى طاعته، ولم تعترض على إعلانه لها بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان لتبين الأوجه الشرعية التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعته، وهذا الميعاد من مواعيد السقوط وبانتهائه يسقط حق الزوجة فى الاعتراض ومن هذا التاريخ تعد ناشزاً وخارجة عن طاعة الزوج، وتوقف نفقتها.
٥ – المقرر فى قضاء محكمة النقض – أن التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمله عليه فإذا ما اشتملت أسباب الحكم على ما يكفى لحمله ويبرر وجه قضائه فلا محل للنعى عليه بالتناقض.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق الطعن – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ٢٠٢ لسنة ١٩٩١ شرعى بندر بنها على الطاعنة بطلب الحكم باعتبارها ناشزا. وقال بيانا لدعواه إنها زوج له وأنه دعاها بموجب الإعلان الموجه لها فى ٢٤/ ٧/ ١٩٩١ للدخول فى طاعته إلا أنها لم تستجيب، ولم تعترض على هذا الإنذار ومن ثم أقام الدعوى، بتاريخ ١٠/ ٢/ ١٩٩٢ قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة بنها الابتدائية، فقيدت برقم ١٠١ لسنة ١٩٩٢ كلى أحوال شخصية بنها وبجلسة ٢٨/ ٢/ ١٩٩٣حكمت المحكمة بنشوز الطاعنة عن طاعة المطعون ضده، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ٨٧ لسنة ٢٦ ق طنطا ” مأمورية بنها”. وبتاريخ ٧/ ٧/ ١٩٩٣ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالأول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت فى مرحلتى التقاضى ببطلان الإعلان الموجه إليها من المطعون ضده فى ٢٤/ ٧/ ١٩٩١ الذى يدعوها فيه للدخول فى طاعته لخلوه من صفة المخاطب معه الذى تسلم الإعلان إلا أن الحكم ذهب إلى أن القانون لم يلزم المحضر ببيان صفة المخاطب معه، وانتهى إلى صحة الإعلان بالرغم من أن القانون حدد أشخاصا بذاتهم لتسلم الاعلان فى محل إقامة المعلن إليه فى حالة عدم وجوده ومن ثم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ذلك بأنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ تقضى بإتباع أحكام قانون المرافعات فى الاجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، والوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية، وذلك فيما عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والقوانين الأخرى المكملة لها وكانت المادة ١٣ منه قد ألغت المواد من ٤٨ إلى ٦٢ فيما عدا المادة ٥٢ من اللائحة المذكورة وهى الخاصة برفع الدعاوى وقيدها أمام محكمة أول درجة، فإن قواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية تكون هى الواجبة التطبيق إذ أن القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ وإن نظم كيفية دعوة الزوج زوجته للدخول فى طاعته إلا أنه لم يتضمن كيفية الإعلان. وكان مفاد نص المادتين ١٠/ ٢، ١١ من قانون المرافعات أنه إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه كان عليه أن يسلم ورقة الاعلان إلى من يقرر أنه وكيله، أو يعمل فى خدمته، أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار فإذا لم يجد من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع من وجده من المذكورين عن استلام صورة الإعلان وجب عليه أن يسلمها إلى جهة الإدارة فى ذات اليوم وإخطار المعلن إليه بذلك، ومن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه متى انتقل المحضر إلى موطن الشخص المراد إعلانه، فإنه غير ملزم بالتحقق من صفة من خاطبه أو تسلم منه الإعلان، ولا يجدى الطاعنة من بعد التعلل بعدم وصول الإعلان إليها أو الإدعاء بأن الصفة التى قررها من تخاطب معه المحضر أو تسلم الإعلان غير صحيحة، لما كان ذلك، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بما أورد فى أسبابه من أن المحضر غير مكلف بالتأكد من شخص وصفة مستلم الإعلان، ثم أحال إلى أسباب الحكم الابتدائى فى هذه الخصوص التى تضمنت أن المحضر انتقل إلى مسكن الزوجة فلم يجدها ورفض شقيقها تسلم صورة الإنذار فسلمه المحضر لمأمور القسم وأخطر عنه قانوناً فإن الحكم المطعون فيه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح فى هذا الصدد، ومن ثم فإن النعى عليه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده طلقها بعد أن وجه إليها الإعلان بالدخول فى طاعته مما ينتهى معه الأثر المترتب على هذا الإنذار، وأنه بفرض مراجعته لها فإنه كان يتعين عليه توجيه إعلان آخر بعد المراجعة. إلا أن الحكم رد على هذا الدفاع بأن المراجعة لا تنشئ زوجية جديدة، ومن ثم فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك بأنه من المقرر فى فقه الحنفية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الطلاق الرجعى لا يغير شيئاً من أحكام الزوجية القائمة، فلا يزيل الحل ولا الملك، وليس له من أثر سوى الانتقاص من عدد الطلقات التى يملكها الزوج ولا تزول حقوق الزوج على زوجه إلا بانقضاء العدة، فالرجعة هى استدامة ملك النكاح متى تمت قبل انتهاء العدة، وهى ليست إنشاء لعقد زواج جديد فلا يلزم لها عقد ومهر جديدان بل هى امتداد للزوجية القائمة وتكون بالقول أو بالفعل ولا يشترط الإشهاد عليها ولا رضاء الزوجة ولا علمها. بما مفاده أنه إذا وجه الزوج لزوجه إعلاناً يدعوها فيه لطاعته ثم طلقها وراجعها من بعد قبل انتهاء العدة فإنها إذا لم تمتثل بعد المراجعة لهذا الإنذار بالعودة لمنزل الزوجية تعتبر ناشزاً دون حاجة لتوجيه إنذار آخر لأن أثر الإنذار الذى وجه من قبل يظل باقياً ببقاء الزوجية إذ أن المطلقة من طلاق رجعى تعتبر زوجة حكماً أثناء العدة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بما أورده بأسبابه من أن المطعون ضده راجع الطاعنة خلال مدة العدة فتعتبر الزوجية قائمة فله عليها حق الطاعة والقرار فى مسكن الزوجية ويكون أثر إنذار الطاعة مستمراً طالما أن الزوجية لازالت قائمة. وهذه أسباب سائغة لها سندها من الواقع وتتفق مع الأحكام الشرعية والقانونية المقررة، ومن ثم فإن النعى يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم جعل من عدم اعتراضها على الإعلان بدعوتها للدخول فى طاعة المطعون ضده فى الميعاد المقرر قانوناً قرينة قانونية قاطعة على نشوزها لا تقبل اثبات العكس فى حين أن النص فى المادة ١١ مكررا ثانياً من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ أجاز للزوجة أن تثبت أن امتناعها عن الدخول فى الطاعة كان بحق، فكان على المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضده أن امتناعها عن طاعته بدون حق ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك بأن النص فى المادة ١١ مكرراً ثانياً من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ على أنه ” إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع، وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها……. وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان، وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها، ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به فى الميعاد…….. “مما مؤداه أن الزوجة تعتبر خارجة عن طاعة الزوج إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج لها بالدخول فى طاعته.
ولم تعترض على إعلانه لها بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان لتبين الأوجه الشرعية التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعته، وهذا الميعاد من مواعيد السقوط وبانتهائه يسقط حق الزوجة فى الاعتراض، ومن هذا التاريخ تعد ناشزاً وخارجة عن طاعة الزوج، وتوقف نفقتها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر بقضائه بنشوز الطاعنة عن طاعة المطعون ضده على سند من أنها امتنعت عن طاعته رغم دعوته إياها بالدخول فى طاعته، وأنها لم تعترض فى الميعاد الذى حدده القانون فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ولا حاجة به من بعد لإحالة الدعوى للتحقيق لاثبات ما إذا كانت ممتنعة عن طاعة زوجها بحق أم لا طالما فوتت ميعاد الاعتراض على إنذار الطاعة، ومن ثم فإن النعى يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه التناقض وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت بأن المطعون ضده طلقها بتاريخ ٣٠/ ١١/ ١٩٩١ وأنها بانت منه فى ٢٩/ ١/ ١٩٩٢ برؤيتها دم الحيض ثلاث مرات، وانتهى الحكم إلى أن الزوجين إن اختلفا حول انتهاء العدة فإن القول قولها بيمينها إلا أنه بعد أن أورد هذه القاعدة تغافلها ولم يوجه اليمين إليها وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك بأن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمله عليه فإذا ما اشتملت أسباب الحكم على ما يكفى لحمله ويبرر وجه قضائه فلا محل للنعى عليه بالتناقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه أنه فى حالة اختلاف الزوجين فى صحة الرجعة فادعى الزوج أنها وقعت فى فترة العدة، وأنكرت هى ذلك فالقول للزوجة بيمينها، إن كانت المدة بين الطلاق والوقت الذى تدعى فيه انقضاء عدتها تحتمل ذلك إذا كانت العدة بالحيض لأن الحيض والطهر لا يعلم إلا من جهتها، وأقل مدة للعدة بالحيض وفق الراجح من مذهب أبى حنيفة ستون يوماً، وأن المدة بين الطلاق وبين الوقت الذى تدعى فيه انقضاء عدتها لاتحتمل ذلك لأن الطلاق حدث فى ٣٠/ ١١/ ١٩٩١ وأعلنها المطعون ضده بمراجعته لها قبل مضى اسبوعين على هذا التاريخ كما أقام دعواه فى ١٧/ ١٢/ ١٩٩١ بموجب صحيفة أعلنت للطاعنة فى ٢٨/ ١٢/ ١٩٩١ أى فى تاريخ لاحق لإيقاع الطلاق الرجعى ضمنها أنها زوج له وأنها لازالت فى عصمته مما يقطع بأن المراجعة تمت أثناء العدة إذ أن أقل مدة للعدة ستون يوما باعتبارها من ذوات الحيض، فإن الحكم لا يكون معيباً بالتناقض إذ أن مفاد هذه الأسباب أن الرجعة قد تمت يقينا خلال فترة العدة فلا يقتضى الأمر تحليف الطاعنة بشأن ما إذا كانت عدتها قد انقضت أم لا لعدم مضى أقل مدة مقررة للعدة شرعاً ومن ثم فإن النعى يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن." منفول"

قرار وزير العدل الإماراتي 554 لسنة 2021 بشأن لائحة التوجيه الأسري

 

قرار وزير العدل الإماراتي 554 لسنة 2021 بشأن لائحة التوجيه الأسري

نشر بتاريخ 26 / 9 / 2021  الجريدة الرسمية العدد  712   السنة الواحد والخمسون  

بعد الاطلاع على:-
القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 في شأن قانون الأثبات في المعاملات المدنية و التجارية و تعديلاته.
وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 في شأن قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته،
على القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية وتعديلاته.
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 في شأن الموارد البشرية للحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة لها.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2021 بشأن استخدام تقنيات التعاملات الرقمية في المعاملات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية.
وعلى القرار الوزاري رقم (260) لسنة 2019 في شأن الدليل الإجرائي لتنظيم التقاضي باستخدام الوسائل الإلكترونية والاتصال عن بعد في الإجراءات المدنية.
وعلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2011 في شأن لائحة التوجيه الأسري.
وعلى القرار الوزاري رقم (563) لسنة 2013 في شأن تعديل لائحة التوجيه الأسري.
قرر:-

المادة 1

في نطاق تطبيق أحكام اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
1- الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
2- الوزير: وزير العدل.
3- المحكمة: المحكمة الابتدائية الشرعية أو دائرة الأحوال الشخصية حسب الأحوال.
4- رئيس المحكمة: رئيس المحكمة الابتدائية الشرعية أو رئيس دائرة الأحوال الشخصية حسب الأحوال.
5- القاضي: القاضي المشرف على المركز.
6- المركز: هو مركز الإصلاح والتوجيه الأسري و يتكون من لجنة أو أكثر من لجان التوجيه الأسري.
7- القانون: القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية وتعديلاته.
8- الموجه الأسري: هو الموظف المختص بالإصلاح والتوجيه الأسري أو من يندب لهذا الغرض توافق عليه دائرة التفتيش القضائي.
9- قضايا الأسرة: جميع القضايا المتعلقة بالأسرة المنطبق عليها قانون الأحوال الشخصية.
10- الإعلان: أي وسيلة لإبلاغ الطرف الأخر من وسائل الإعلان المقررة في قانون الأحوال الشخصية أو اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية أو غيرها مما يحقق الغرض من الإعلان.

المادة 2

يكون في كل محكمة مركز للإصلاح والتوجيه الأسري يتكون من لجنة أو أكثر من لجان التوجيه الأسري و يشرف عليه قاض.

المادة 3

يختص القاضي بما يلي:-
1- الإشراف على مركز الإصلاح والتوجيه الأسري.
2- الإشراف على عمل الموجهين ومتابعتهم للوقوف على العقبات التي تواجههم والتحقق من عملهم ومدى موافقته لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون والنظام العام ويصدر قرارا باعتماد الاتفاق والصلح بين الأطراف.
3- نظر الأوامر على العرائض المتعلقة بنفقة العدة و نفقة الأولاد والحضانة و الرؤية بناء على طلب ذوي الشأن عند إيقاع الطلاق أمام القاضي أو إذا لم تصدر أحكام بين الأطراف بهذا الشأن ويراعي عند تقدير النفقة بالقيم الواردة بجدول الدليل الإرشادي و يكون الأمر مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون وللمتضرر الطعن في الأمر بطرق الطعن المقررة قانونا.
4- إحالة النزاع من موجه لآخر إن رأى أن مصلحة النزاع تقتضي ذلك أو بناء على طلب الأطراف أو لنظر النزاعات المتقابلة أمام موجه أسري واحد.

المادة 4

يختص المركز بنظر ما يلي:-
1- كافة المنازعات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية ويستثنى من ذلك مسائل الوصية والإرث وما في حكمها والدعاوى المستعجلة والوقتية والأوامر المستعجلة والوقتية في النفقة والحضانة والوصايا ما لم ينص في هذه اللائحة على اختصاصها بها والدعاوى التي لا يتصور الصلح بشأنها كدعاوى إثبات الزواج أو إثبات الطلاق أو إثبات النسب والطلبات التي يمكن تنفيذها مباشرة لدى التنفيذ بموجب حكم أو سند تنفيذي، وإذا كان الطرف الأخر مبعدا لأي سبب كان، أو كان خارج الدولة لأكثر من ستة أشهر.
2- الدعاوى المحالة إليه أثناء سير الدعوى بناء على قرار المحكمة وبعد موافقة أطراف الدعوى.
3- أي منازعات أو دعاوى تتعلق بقضايا الأسرة بناء على قرار المحكمة المختصة.
4- تقديم الرأي والمشورة عن حالة أطراف دعاوى الأحوال الشخصية أو حالة بعينها بناء على طلب المحكمة المختصة بنظر الدعوى.
5- تقديم الخدمات الإرشادية في المجال الأسري للمتقاضين.

المادة 5

يحظر على الموجهين الأسريين ما يلي:
1- النظر في نزاع قائم أمام دوائر الأحوال الشخصية بين ذات الأطراف وبنفس الموضوع.
2- إجراء الصلح وإثبات أي اتفاق بالمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو القانون أو النظام العام أو الآداب.
3- التعرض لأي خلافات دينية أو مذهبية تثار بين الأطراف.
4- الامتناع عن الإبلاغ عن أي سب أو شتم أو تحقير أو أي نوع من الأنواع الإساءة صدرت من أحد الطرفين تجاه الآخر في غيبته أو إخطار الطرف الأخر بها.

المادة 6

يحظر على الموجه الأسري:
1- نظر النزاع إذا كان:
أ- زوجا أو قريبا بالنسب أو المصاهرة للدرجة الرابعة لأحد الأطراف.
ب - له أو لأحد أقاربه من الدرجة الرابعة خصومة قائمة أو مصلحة مع أحد الأطراف.
ج - إذا كان وكيلا لأحد الأطراف في أعماله الخاصة أو وصيا أو قيما عليه أو على أحد أقاربه من الدرجة الرابعة.
2- أفشاء أسرار المنازعة المعروضة أمامه أو التي أتصلت بعلمه بحكم وظيفته.

المادة 7

يقوم مركز الإصلاح والتوجيه الأسري بما يلي:-
1- نظر النزاعات وطلبات الإصلاح.
2- تدوين بيانات الطرفين وعناوينهم وموضوع نزاعهم وملخص عن حالتهم الاجتماعية وفق النموذج المعد لذلك.
3- القيام بإعلان الطرف المتنازع ضده.
4- التأكد من عدم وجود أي نزاعات منظورة أمامها أثناء قيد النزاع.
5- إعداد التقارير الشهرية والسنوية عن أعمال المركز متضمنة إحصائيات ونتائج أعمال الموجهين الأسريين.

المادة 8

مع مراعاة شروط التعيين طبقا للمرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته:
يشترط في الموجه الأسري:-
1- أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي شرعي أو اجتماعي أو نفسي على دراية بأحكام الشريعة المتعلقة بشئون الأسرة وأحكام قانون الأحوال الشخصية.
2- أن يكون متزوجا.
3- أن لا يقل عمره عن 30 سنة.
4- أن يجتاز المقابلة الشخصية عن طريق اللجنة المختصة بالتعيين.
5- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة وأن كان قد رد إليه اعتباره.
6- يستثنى من البند (1) الموجهين الأسريين الأكفاء العاملين بالمحاكم قبل صدور هذه اللائحة.

المادة 9

على الموجه الأسري تطوير قدراته بشكل مستمر والالتحاق بالدورات التي تنظمها الوزارة أو تري ضرورة الالتحاق بها.

المادة 10

يجوز لرئيس المحكمة عند الاقتضاء تكليف من يراه مناسبا من موظفي المحكمة بعد أخذ موافقة دائرة التفتيش القضائي للقيام بعمل الموجه الأسري لمدة أقصاها شهر تجدد لمدة مماثلة.

المادة 11

يحلف الموجه الأسري اليمين القانونية أمام رئيس المحكمة بالصيغة الآتية:-
(أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بأمانة وصدق وأن لا أفشي أسرار المنازعة المعروضة أمامي).
ويحرر محضر بحلف اليمين يودع بملفه.

المادة 12

يجوز بقرار من الوزير أن يعهد لأي مؤسسة مهتمة بشؤون الأسرة أن تتولى الإصلاح والتوجيه الأسري تحت إشراف المحكمة وبالإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة 13

يعقد الموجه الأسري جلساته في مقر المحكمة أو عن طريق تقنية الاتصال عن بعد أو في أي مكان يحدده الوزير.

المادة 14

يجوز للموجه الأسري الانتقال خارج مقر المحكمة أو عقد جلسات الإصلاح في غير أوقات الدوام الرسمي بعد موافقة رئيس المحكمة.

المادة 15

تعقد جلسات التوجيه والإصلاح الأسري في مقر المركز أو الجهة المكلفة بالتوجيه أو عن بعد أو أي مكان يقره القاضي وتقتضي مصلحة الحالة المعروضة نظرها في مكان من شأنه أن يساعد في أنهاء النزاع صلحا بعد موافقة الأطراف، ويقتصر الحضور على أطراف النزاع الأصليين ولا يسمح بحضور أحد سواهم مهما كانت صفته أو صلته إلا إذا رأى الموجه الأسري الحاجة لذلك.

المادة 16

يجوز للموجهين الأسريين الاستعانة برأي المختصين في شؤون الأسرة بعد موافقة القاضي.

المادة 17

يقوم الموجه الأسري أثناء نظر النزاع بتذكير الأطراف بحقوقهم وواجباتهم الشرعية والقانونية تجاه كل منهم للأخر وواجباتهم تجاه الأفراد المرتبطين بهم وعليه عرض اتفاقية حماية المحضونين (الاتفاقية الوالدية) إن كان لأطراف النزاع أولاد في سن الحضانة وكان النزاع متعلق بحق من حقوقهم.
وعلى الموجه الأسري أن يتخير أفضل الأساليب والممارسات التي من شأنها إنهاء النزاع صلحا.

المادة 18

على الموجه الأسري قبل الإعلان سماع قول المتنازع لمعرفة أسباب النزاع ومحاولة إيجاد حل فإذا طلب الشاكي حفظ المنازعة يثبت ذلك الموجه الأسري ويعرض على القاضي، فإن تعذر ذلك يتم إعلان الطرف الآخر بموعد إنعقاد أول جلسة لنظر طلب الإصلاح بأي وسيلة تحقق الغاية منه على أن يثبت ما قام من إجراء للإعلان.

المادة 19

1- إذا حضر المتنازع ولم يحضر المتنازع ضده لعدم إعلانه يؤجل نظر النزاع لجلسة أخرى مع إعلانه بموعد الجلسة المحددة.
2- إذا لم يحضر الطرفان لموعد الجلسة المحددة يحفظ النزاع.
3- إذا حضر المتنازع ضده ولم يحضر المتنازع فللحاضر أن يطلب حفظ ملف النزاع ويعرض على القاضي ليتخذ ما يراه ويجوز للمتنازع إعادة السير في النزاع قبل مضي شهر من تاريخ قرار الحفظ فإذا انقضت مدة شهر يحفظ الملف نهائيا.

المادة 20

إذا تنازل المتنازع عن نزاعه أثبت الموجه الأسري تنازله ووقعه عليه ويعرض على القاضي ليقرر إثبات التنازل.

المادة 21

يسمع الموجه الأسري أقوال أطراف النزاع بغير يمين وعليه حسن الإنصات ويثبت أقوالهم مختصرة وموجزة تلخص النزاع في محضر يعد لهذا الغرض ويوقع عليه الموجه الأسري والطرف الذي أستمع لأقواله ويثبت ما تم أمامه من إجراءات وعليه توثيق إقرارات أطراف النزاع بشأن أي حق من حقوق الله كالطلاق أو غيره وأية حقوق مالية يقر بها أحد الطرفين متعلقا بالنزاع المعروض أمامه.

المادة 22

على الموجه الأسري الذي لا يجيد لغة الأطراف الاستعانة بمترجم محلف يجيد لغة الطرف الذي لا يجيد اللغة العربية.

المادة 23

للموجه الأسري دعوة من يرى في حضوره مصلحة في إتمام الصلح وله طلب أي مستند أو وثيقة يرى الاطلاع عليها ومن شأنها أن تساعد في الإصلاح وتحفظ نسخة منها في الملف الخاص بالطلب.

المادة 24

يجوز للأطراف الاتفاق على إنهاء النزاع كله أو جزء منه.

المادة 25

عند إثبات الاتفاق أو إصدار الأمر على عريضة الالتزام بما يلي:-
1- في النفقة يتعين كتابة المبالغ بالحروف والأرقام وتحدد طريقة الاستلام وإن كان عن طريق التحويل لحساب في البنك أو المصرف ذكر أسمه ورقم الحساب وذكر المنفق عليهم وتاريخ ميلادهم.
2- عند توفير المسكن يجب وصفه وصفا دقيقا وذكر محله وتاريخ توفيره وما يتعلق بتأثيثه أو تحديد الأجرة المستحقة عند القضاء ببدل السكن ويراعي في ذلك ما ورد بالدليل الإرشادي.
3 - الالتزام في الرؤية بالأحكام الواردة في لائحة تنظيم رؤية المحضونين.

المادة 26

إذا اتفق الأطراف على الصلح في النزاع كله أو بعضه أثبت الموجه الأسري اتفاقهم وأخذ توقيعاتهم في محضر الجلسة وعرضها على القاضي لإصدار قراره بعد سماع الأطراف باعتماد محضر الصلح وجعله في قوة السند التنفيذي وفقا للإجراءات القانونية المتبعة وتصدر النسخة الأصلية موقعة من الموجه الأسري والقاضي، ويسري على الاتفاق أحكام الفقرة (2) من المادة 16 من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 وتعديلاته، وتصدر شهادة بتعذر الصلح فيما لم يتم الصلح بشأنه.

المادة 27

إذا أتفق الأطراف على إنهاء الحياة الزوجية بطلاق أو خلع أثبت الموجه الأسري ذلك كما أثبت اتفاقهم في جميع المسائل المتعلقة بالطلاق من حقوق خاصة بهم أو بأولادهم وعرضها على القاضي بعد سماع الأطراف لإثبات الطلاق أو الخلع واعتماد الصلح وجعله في قوة السند التنفيذي وتصدر النسخة الأصلية موقعة من الموجه الأسري والقاضي.

المادة 28

إذا لم يتفق الأطراف وتعذر الصلح بينهم يثبت الموجه الأسري أسباب تعذر الصلح.
وتصدر شهادة بتعذر الصلح يوقعها الموجه الأسري لتقديمها إلى المحكمة عند قيد الدعوى وتكون صالحة لمدة شهرين من تاريخ إصدارها.

المادة 29

إذا دفع أحد الأطراف بعدم اختصاص المركز بنظر النزاع يتعين على الموجه الأسري إثبات ذلك وعرضه مباشرة على القاضي المشرف ليتخذ قراره في هذا الشأن.

المادة 30

إذا قدم أي من الأطراف طلبا مقابلا فعلى الموجه الأسري ضم الطلب الأحدث إلى الطلب الأقدم ونظر الطلبان معا.

المادة 31

مع مراعاة المادة (18) من هذه اللائحة على الموجه الأسري أنهاء النزاع خلال شهرين من تاريخ أول جلسة في دعاوى الطلاق ولا تتجاوز شهرا في الدعاوى الأخرى ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.

المادة 32

إلغاء القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2011 في شأن لائحة التوجيه الأسري والقرار الوزاري رقم (563) لسنة 2013 في شأن تعديل لائحة التوجيه الأسري

المادة 33

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.

 سلطان بن سعيد البادي

وزير العدل