نشر بتاريخ 26 / 9 / 2021 الجريدة الرسمية العدد 712 السنة الواحد والخمسون
بعد الاطلاع على:-
- القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 في شأن قانون الأثبات في المعاملات المدنية و التجارية و تعديلاته.
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 في شأن قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته،
- على القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 في شأن الموارد البشرية للحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة لها.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2021 بشأن استخدام تقنيات التعاملات الرقمية في المعاملات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (260) لسنة 2019 في شأن الدليل الإجرائي لتنظيم التقاضي باستخدام الوسائل الإلكترونية والاتصال عن بعد في الإجراءات المدنية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2011 في شأن لائحة التوجيه الأسري.
- وعلى القرار الوزاري رقم (563) لسنة 2013 في شأن تعديل لائحة التوجيه الأسري.
قرر:-
المادة 1
في نطاق تطبيق أحكام اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
1- الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
2- الوزير: وزير العدل.
3- المحكمة: المحكمة الابتدائية الشرعية أو دائرة الأحوال الشخصية حسب الأحوال.
4- رئيس المحكمة: رئيس المحكمة الابتدائية الشرعية أو رئيس دائرة الأحوال الشخصية حسب الأحوال.
5- القاضي: القاضي المشرف على المركز.
6- المركز: هو مركز الإصلاح والتوجيه الأسري و يتكون من لجنة أو أكثر من لجان التوجيه الأسري.
7- القانون: القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية وتعديلاته.
8- الموجه الأسري: هو الموظف المختص بالإصلاح والتوجيه الأسري أو من يندب لهذا الغرض توافق عليه دائرة التفتيش القضائي.
9- قضايا الأسرة: جميع القضايا المتعلقة بالأسرة المنطبق عليها قانون الأحوال الشخصية.
10- الإعلان: أي وسيلة لإبلاغ الطرف الأخر من وسائل الإعلان المقررة في قانون الأحوال الشخصية أو اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية أو غيرها مما يحقق الغرض من الإعلان.
المادة 2
يكون في كل محكمة مركز للإصلاح والتوجيه الأسري يتكون من لجنة أو أكثر من لجان التوجيه الأسري و يشرف عليه قاض.
المادة 3
يختص القاضي بما يلي:-
1- الإشراف على مركز الإصلاح والتوجيه الأسري.
2- الإشراف على عمل الموجهين ومتابعتهم للوقوف على العقبات التي تواجههم والتحقق من عملهم ومدى موافقته لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون والنظام العام ويصدر قرارا باعتماد الاتفاق والصلح بين الأطراف.
3- نظر الأوامر على العرائض المتعلقة بنفقة العدة و نفقة الأولاد والحضانة و الرؤية بناء على طلب ذوي الشأن عند إيقاع الطلاق أمام القاضي أو إذا لم تصدر أحكام بين الأطراف بهذا الشأن ويراعي عند تقدير النفقة بالقيم الواردة بجدول الدليل الإرشادي و يكون الأمر مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون وللمتضرر الطعن في الأمر بطرق الطعن المقررة قانونا.
4- إحالة النزاع من موجه لآخر إن رأى أن مصلحة النزاع تقتضي ذلك أو بناء على طلب الأطراف أو لنظر النزاعات المتقابلة أمام موجه أسري واحد.
المادة 4
يختص المركز بنظر ما يلي:-
1- كافة المنازعات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية ويستثنى من ذلك مسائل الوصية والإرث وما في حكمها والدعاوى المستعجلة والوقتية والأوامر المستعجلة والوقتية في النفقة والحضانة والوصايا ما لم ينص في هذه اللائحة على اختصاصها بها والدعاوى التي لا يتصور الصلح بشأنها كدعاوى إثبات الزواج أو إثبات الطلاق أو إثبات النسب والطلبات التي يمكن تنفيذها مباشرة لدى التنفيذ بموجب حكم أو سند تنفيذي، وإذا كان الطرف الأخر مبعدا لأي سبب كان، أو كان خارج الدولة لأكثر من ستة أشهر.
2- الدعاوى المحالة إليه أثناء سير الدعوى بناء على قرار المحكمة وبعد موافقة أطراف الدعوى.
3- أي منازعات أو دعاوى تتعلق بقضايا الأسرة بناء على قرار المحكمة المختصة.
4- تقديم الرأي والمشورة عن حالة أطراف دعاوى الأحوال الشخصية أو حالة بعينها بناء على طلب المحكمة المختصة بنظر الدعوى.
5- تقديم الخدمات الإرشادية في المجال الأسري للمتقاضين.
المادة 5
يحظر على الموجهين الأسريين ما يلي:
1- النظر في نزاع قائم أمام دوائر الأحوال الشخصية بين ذات الأطراف وبنفس الموضوع.
2- إجراء الصلح وإثبات أي اتفاق بالمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو القانون أو النظام العام أو الآداب.
3- التعرض لأي خلافات دينية أو مذهبية تثار بين الأطراف.
4- الامتناع عن الإبلاغ عن أي سب أو شتم أو تحقير أو أي نوع من الأنواع الإساءة صدرت من أحد الطرفين تجاه الآخر في غيبته أو إخطار الطرف الأخر بها.
المادة 6
يحظر على الموجه الأسري:
1- نظر النزاع إذا كان:
أ- زوجا أو قريبا بالنسب أو المصاهرة للدرجة الرابعة لأحد الأطراف.
ب - له أو لأحد أقاربه من الدرجة الرابعة خصومة قائمة أو مصلحة مع أحد الأطراف.
ج - إذا كان وكيلا لأحد الأطراف في أعماله الخاصة أو وصيا أو قيما عليه أو على أحد أقاربه من الدرجة الرابعة.
2- أفشاء أسرار المنازعة المعروضة أمامه أو التي أتصلت بعلمه بحكم وظيفته.
المادة 7
يقوم مركز الإصلاح والتوجيه الأسري بما يلي:-
1- نظر النزاعات وطلبات الإصلاح.
2- تدوين بيانات الطرفين وعناوينهم وموضوع نزاعهم وملخص عن حالتهم الاجتماعية وفق النموذج المعد لذلك.
3- القيام بإعلان الطرف المتنازع ضده.
4- التأكد من عدم وجود أي نزاعات منظورة أمامها أثناء قيد النزاع.
5- إعداد التقارير الشهرية والسنوية عن أعمال المركز متضمنة إحصائيات ونتائج أعمال الموجهين الأسريين.
المادة 8
مع مراعاة شروط التعيين طبقا للمرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته:
يشترط في الموجه الأسري:-
1- أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي شرعي أو اجتماعي أو نفسي على دراية بأحكام الشريعة المتعلقة بشئون الأسرة وأحكام قانون الأحوال الشخصية.
2- أن يكون متزوجا.
3- أن لا يقل عمره عن 30 سنة.
4- أن يجتاز المقابلة الشخصية عن طريق اللجنة المختصة بالتعيين.
5- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة وأن كان قد رد إليه اعتباره.
6- يستثنى من البند (1) الموجهين الأسريين الأكفاء العاملين بالمحاكم قبل صدور هذه اللائحة.
المادة 9
على الموجه الأسري تطوير قدراته بشكل مستمر والالتحاق بالدورات التي تنظمها الوزارة أو تري ضرورة الالتحاق بها.
المادة 10
يجوز لرئيس المحكمة عند الاقتضاء تكليف من يراه مناسبا من موظفي المحكمة بعد أخذ موافقة دائرة التفتيش القضائي للقيام بعمل الموجه الأسري لمدة أقصاها شهر تجدد لمدة مماثلة.
المادة 11
يحلف الموجه الأسري اليمين القانونية أمام رئيس المحكمة بالصيغة الآتية:-
(أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بأمانة وصدق وأن لا أفشي أسرار المنازعة المعروضة أمامي).
ويحرر محضر بحلف اليمين يودع بملفه.
المادة 12
يجوز بقرار من الوزير أن يعهد لأي مؤسسة مهتمة بشؤون الأسرة أن تتولى الإصلاح والتوجيه الأسري تحت إشراف المحكمة وبالإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
المادة 13
يعقد الموجه الأسري جلساته في مقر المحكمة أو عن طريق تقنية الاتصال عن بعد أو في أي مكان يحدده الوزير.
المادة 14
يجوز للموجه الأسري الانتقال خارج مقر المحكمة أو عقد جلسات الإصلاح في غير أوقات الدوام الرسمي بعد موافقة رئيس المحكمة.
المادة 15
تعقد جلسات التوجيه والإصلاح الأسري في مقر المركز أو الجهة المكلفة بالتوجيه أو عن بعد أو أي مكان يقره القاضي وتقتضي مصلحة الحالة المعروضة نظرها في مكان من شأنه أن يساعد في أنهاء النزاع صلحا بعد موافقة الأطراف، ويقتصر الحضور على أطراف النزاع الأصليين ولا يسمح بحضور أحد سواهم مهما كانت صفته أو صلته إلا إذا رأى الموجه الأسري الحاجة لذلك.
المادة 16
يجوز للموجهين الأسريين الاستعانة برأي المختصين في شؤون الأسرة بعد موافقة القاضي.
المادة 17
يقوم الموجه الأسري أثناء نظر النزاع بتذكير الأطراف بحقوقهم وواجباتهم الشرعية والقانونية تجاه كل منهم للأخر وواجباتهم تجاه الأفراد المرتبطين بهم وعليه عرض اتفاقية حماية المحضونين (الاتفاقية الوالدية) إن كان لأطراف النزاع أولاد في سن الحضانة وكان النزاع متعلق بحق من حقوقهم.
وعلى الموجه الأسري أن يتخير أفضل الأساليب والممارسات التي من شأنها إنهاء النزاع صلحا.
المادة 18
على الموجه الأسري قبل الإعلان سماع قول المتنازع لمعرفة أسباب النزاع ومحاولة إيجاد حل فإذا طلب الشاكي حفظ المنازعة يثبت ذلك الموجه الأسري ويعرض على القاضي، فإن تعذر ذلك يتم إعلان الطرف الآخر بموعد إنعقاد أول جلسة لنظر طلب الإصلاح بأي وسيلة تحقق الغاية منه على أن يثبت ما قام من إجراء للإعلان.
المادة 19
1- إذا حضر المتنازع ولم يحضر المتنازع ضده لعدم إعلانه يؤجل نظر النزاع لجلسة أخرى مع إعلانه بموعد الجلسة المحددة.
2- إذا لم يحضر الطرفان لموعد الجلسة المحددة يحفظ النزاع.
3- إذا حضر المتنازع ضده ولم يحضر المتنازع فللحاضر أن يطلب حفظ ملف النزاع ويعرض على القاضي ليتخذ ما يراه ويجوز للمتنازع إعادة السير في النزاع قبل مضي شهر من تاريخ قرار الحفظ فإذا انقضت مدة شهر يحفظ الملف نهائيا.
المادة 20
إذا تنازل المتنازع عن نزاعه أثبت الموجه الأسري تنازله ووقعه عليه ويعرض على القاضي ليقرر إثبات التنازل.
المادة 21
يسمع الموجه الأسري أقوال أطراف النزاع بغير يمين وعليه حسن الإنصات ويثبت أقوالهم مختصرة وموجزة تلخص النزاع في محضر يعد لهذا الغرض ويوقع عليه الموجه الأسري والطرف الذي أستمع لأقواله ويثبت ما تم أمامه من إجراءات وعليه توثيق إقرارات أطراف النزاع بشأن أي حق من حقوق الله كالطلاق أو غيره وأية حقوق مالية يقر بها أحد الطرفين متعلقا بالنزاع المعروض أمامه.
المادة 22
على الموجه الأسري الذي لا يجيد لغة الأطراف الاستعانة بمترجم محلف يجيد لغة الطرف الذي لا يجيد اللغة العربية.
المادة 23
للموجه الأسري دعوة من يرى في حضوره مصلحة في إتمام الصلح وله طلب أي مستند أو وثيقة يرى الاطلاع عليها ومن شأنها أن تساعد في الإصلاح وتحفظ نسخة منها في الملف الخاص بالطلب.
المادة 24
يجوز للأطراف الاتفاق على إنهاء النزاع كله أو جزء منه.
المادة 25
عند إثبات الاتفاق أو إصدار الأمر على عريضة الالتزام بما يلي:-
1- في النفقة يتعين كتابة المبالغ بالحروف والأرقام وتحدد طريقة الاستلام وإن كان عن طريق التحويل لحساب في البنك أو المصرف ذكر أسمه ورقم الحساب وذكر المنفق عليهم وتاريخ ميلادهم.
2- عند توفير المسكن يجب وصفه وصفا دقيقا وذكر محله وتاريخ توفيره وما يتعلق بتأثيثه أو تحديد الأجرة المستحقة عند القضاء ببدل السكن ويراعي في ذلك ما ورد بالدليل الإرشادي.
3 - الالتزام في الرؤية بالأحكام الواردة في لائحة تنظيم رؤية المحضونين.
المادة 26
إذا اتفق الأطراف على الصلح في النزاع كله أو بعضه أثبت الموجه الأسري اتفاقهم وأخذ توقيعاتهم في محضر الجلسة وعرضها على القاضي لإصدار قراره بعد سماع الأطراف باعتماد محضر الصلح وجعله في قوة السند التنفيذي وفقا للإجراءات القانونية المتبعة وتصدر النسخة الأصلية موقعة من الموجه الأسري والقاضي، ويسري على الاتفاق أحكام الفقرة (2) من المادة 16 من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 وتعديلاته، وتصدر شهادة بتعذر الصلح فيما لم يتم الصلح بشأنه.
المادة 27
إذا أتفق الأطراف على إنهاء الحياة الزوجية بطلاق أو خلع أثبت الموجه الأسري ذلك كما أثبت اتفاقهم في جميع المسائل المتعلقة بالطلاق من حقوق خاصة بهم أو بأولادهم وعرضها على القاضي بعد سماع الأطراف لإثبات الطلاق أو الخلع واعتماد الصلح وجعله في قوة السند التنفيذي وتصدر النسخة الأصلية موقعة من الموجه الأسري والقاضي.
المادة 28
إذا لم يتفق الأطراف وتعذر الصلح بينهم يثبت الموجه الأسري أسباب تعذر الصلح.
وتصدر شهادة بتعذر الصلح يوقعها الموجه الأسري لتقديمها إلى المحكمة عند قيد الدعوى وتكون صالحة لمدة شهرين من تاريخ إصدارها.
المادة 29
إذا دفع أحد الأطراف بعدم اختصاص المركز بنظر النزاع يتعين على الموجه الأسري إثبات ذلك وعرضه مباشرة على القاضي المشرف ليتخذ قراره في هذا الشأن.
المادة 30
إذا قدم أي من الأطراف طلبا مقابلا فعلى الموجه الأسري ضم الطلب الأحدث إلى الطلب الأقدم ونظر الطلبان معا.
المادة 31
مع مراعاة المادة (18) من هذه اللائحة على الموجه الأسري أنهاء النزاع خلال شهرين من تاريخ أول جلسة في دعاوى الطلاق ولا تتجاوز شهرا في الدعاوى الأخرى ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.
المادة 32
إلغاء القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2011 في شأن لائحة التوجيه الأسري والقرار الوزاري رقم (563) لسنة 2013 في شأن تعديل لائحة التوجيه الأسري
المادة 33
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.
سلطان بن سعيد البادي
وزير العدل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق