النصوص الخاصة بجريمة التهديد أو الابتزاز
نص قانون العقوبات العراقي النافذ والمعدل رقم 111لسنه 1969 على عقوبه جريمة التهديد بنوعيه (القولي والفعلي) بالمواد الاتيه:-
المادة430
1-يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسة او ماله او ضد نفس او مال غيره او بإسناد امور مخدشه بالشرف او إفشائها وكان ذلك مصحوبا بطلب او بتكليف بأمر او الامتناع عن فعل او مقصودا به ذلك.
2-ويعاقب بالعقوبة ذاتها اذا كان التهديد في خطاب خال من اسم مرسله او كان منسوبا صدوره الى جماعة سرية موجودة او مزعومة.
المادة 431
يعاقب بالحبس كل من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسة او ماله او ضد نفس او مال غيره بإسناد امور خادشة للشرف او الاعتبار او افشائها بغير الحالات المبينة في المادة 430.
المادة432
كل من هدد آخر بالقول او الفعل او الاشارة كتابة او شفاها او بواسطة شخص آخر في غير الحالات المبينة في المادتين 430و431يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة واحدة او بغرامة لاتزيد على مائة دينار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق