‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون العقوبات قسم خاص. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون العقوبات قسم خاص. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022

افشل جنحه في القانون

 افشل جنحه في القانون

لابد من تعديل ٣٠٥ عقوبات ماده عقيمه
حكمين صادرين بالبراءه من محكمه جنح مركز الاسماعيليه بجريمه بلاغ كاذب
ما هي اركان جريمه البلاغ الكاذب وعقوبته ؟
مكتب الاستاذ حسام الجعفري المحامي
تعتبر جريمة البلاغ الكاذب تعمد إخبار إحدى السلطات العامة كذبا، ما يتضمن إسناد فعل معاقب عليه إلى شخص معين بنية الإضرار به وأيضا هي "أخبار بواقعة غير صحيحة تستوجب عقاب من تسند إليه موجه إلى أحد الحكام القضائيين أو الإداريين ومقترن بالقصد الجنائى
مكتبالاستاذ حسام الجعفري المحامي
ونصت المادة 304 من قانون العقوبات "لا يحكم بهذا العقاب على من أخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بامر مستوجب لعقوبة فاعله، ونصت المادة 305 عقوبات، واما من اخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه اشاعة غير الاخبار المذكورة ولم تقم دعوى بما اخبر به".
مكتب الاستاذ حسام الجعفري المحامي
ما هو سبب تجريم البلاغ الكاذب؟
علة التجريم واضحة، هي عقاب من تسول له نفسه استغلال حق الإبلاغ للسلطات العامةوإساءة استتخدامه على نحو يجعله من ناحية التعرض للأفراد بالطعن في شرفهم واعتبارهم ومن ناحية أخرى حماية السلطات الادارية والقضائية إقحامها في بلاغات كيدية وتعطيل سير العدالة .
ما هي أركان جريمة البلاغ الكاذب؟
اولا/الركن المادي ويتكون من:
أ _ الإبلاغ عن واقعة :
القانون لا يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون التبليغ بالكتابة بل كل ما يتطلبه هو أن يكون قد حصل من تلقاء نفس المبلغ , ويستوى في ذلك أن يكون قد تقدم خصيصا للإدلاء به أو أن يكون قد أدلي به أثناء التحقيق معه في أمر لا علاقة له بموضوع البلاغ .
فجريمة البلاغ الكاذب تتطلب اولا قيام شخص بالابلاغ او الاخبار وينبني على ذلك ان العقاب ليس مقصورًا على البلاغ الذي يقدمه شخص عن جريمه يدعي انها وقعت على غيره بل تتناول الشكوى الذي يقدمها شخص عن جريمه يدعي انها وقعت على غيره او عليه ولو ادعى فيها بحق مدني حتى ولو كان واقعا من موظف عمومي في اثناء تأدية وظيفتهكما يستوي ان يكون البلاغ على صورة خطاب او عريضه او مذكره مقدم للقضاء او السلطات الاداريه ويستوي ان يكون شفاهةً او كتابيا.
مكتب الاستاذ حسام الجعفري المحامي
ب_ أمر مستوجب لعقوبة فاعله:
لا يشترط للعقاب علي البلاغ الكاذب أن يكون الأمر المبلغ عنه قد اسند إلى المبلغ ضده علي سبيل التأكيد أو بناء علي ما يعلمه المبلغ هو نفسه , بل يصح العقاب ولو كان الأمر المذكور قد أسند إلى المبلغ ضده في صيغة إشاعة أو عن طريق الرواية عن الغير .
ج_ حصول تقديم البلاغ الي سلطه قضائيه او اداريه وذلك لان جريمة البلاغ الكاذب المقدم لسلطه قضائيه او اداريه معاقب عليها بقطع النظر عن كون السلطه المقدم اليها البلاغ مختصه اوغير مختصه.
د_ كذب البلاغ :وهو أن يكون الجانى عالمًا بكذب الوقائع التى بلغ عنها بل يجب أيضًا أن يكون قد أقدم على تقديم البلاغ قاصدًا الإضرار بمن بلغ فى حقه .
ثانيا /الركن المعنوي القصد الجنائي:
يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ قد قدم علي التبليغ بسوء قصد مع علمه بأن الوقائع التي بلغ عنها مكذوبة وأن الشخص المبلغ في حقه برئ مما نسب إليه وأن يكون ذلك بنية الإضرار بالمبلغ ضده، وأن الشخص المبلغ عنه برئ مما أسند إليه ، و أن يكون ذلك بنية الإضرار بالمبلغ ضده.
مكتب الاستاذ حسام الجعفري المحامي
عقــــوبــــة البلاغ الكاذب:
عقوبة البلاغ الكاذب هي عقوبة القذف المنصوص عليها في المادة 303 عقوبات وهي:الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن آلفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه أن بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
مكتب الاستاذ حسام الجعفري المحامي
هل تختلف العقوبه اذا كان البلاغ الكاذب في حق موظف عام ؟
فإذا كان البلاغ الكاذب في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى
مكتب الاستاذ حسام الجعفري المحامي

الاثنين، 22 أغسطس 2022

التهديد والابتزاز في قانون العقوبات العراقي :

 النصوص الخاصة بجريمة التهديد أو الابتزاز 


نص قانون العقوبات العراقي النافذ والمعدل رقم 111لسنه 1969 على عقوبه جريمة التهديد بنوعيه (القولي والفعلي) بالمواد الاتيه:-

المادة430

1-يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسة او ماله او ضد نفس او مال غيره او بإسناد امور مخدشه بالشرف او إفشائها وكان ذلك مصحوبا بطلب او بتكليف بأمر او الامتناع عن فعل او مقصودا به ذلك.

2-ويعاقب بالعقوبة ذاتها اذا كان التهديد في خطاب خال من اسم مرسله او كان منسوبا صدوره الى جماعة سرية موجودة او مزعومة.

المادة 431

يعاقب بالحبس كل من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسة او ماله او ضد نفس او مال غيره بإسناد امور خادشة للشرف او الاعتبار او افشائها بغير الحالات المبينة في المادة 430.

المادة432

كل من هدد آخر بالقول او الفعل او الاشارة كتابة او شفاها او بواسطة شخص آخر في غير الحالات المبينة في المادتين 430و431يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة واحدة او بغرامة لاتزيد على مائة دينار.

الخميس، 13 يونيو 2019

إجراءات لا بد أن تتخذ في حال تعرض سيارتك للسرقة

 إجراءات لا بد أن تتخذ في حال تعرض سيارتك للسرقة
لو عربيتك اتسرقت ... لا قدر الله
في خطوتين مهمهين لازم نعملهم بعد ما تعمل المحضر في القسم --
اولهم-- انك تاخد رقم محضر السرقه ال عملته وتطلع بيه علي مباحث المرور تعمل حاجه اسمها-- إشارة نشر-- ودي معناها انك بتنشر علي كل أجهزه الحاسب الالي في مصر ان عربيتك ال نمرها كذا مسروقه ودي ليها ميزه ان لو العربيه وقفت في اي كمين وفحصو النمر بالجهاز ال مع ظباط المرور هيتغرف ان العربيه دي مسروقه وان ال مبلغ بالسرقه هو فلان وعنوانه المكان الفلاني او لو العربيه حد لاقاها وراحت اي اقسم علي مستوي مصر هيقدرو يوصلولك والمفروض ان ده إجراء تلقائي بيتعمل بعد المحض بس محدش بيعمله --تاني حاجه-- انك تروح النيابه وتطلب من وكيل النيابه يديك جواب للمرور ال عربيتك تابعه ليه بوقف التعامل علي العربيه بأي شكل --وده ميزته-- ان لو انته ناسي الرخص جوا العربيه وقت السرقه ممكن الحرامي يضرب توكيل ويبيع العربيه لمشتري حسن النيه ساعتها انته بتدخل نفسك في دوامه لانه ممكن يروح ينقل مليكه ومحدش يفحص التوكيل ال معاه ويطلع رخصه بإسمه وساعتها انته دخلت في دوامه --لكن -- لو في موجود في ملف العربيه جواب بوقف التعامل عليها ساعتها اي حد يروح يعمل رخصه هيتمسك والعربيه هيتم التحفظ عليها ويقدرو يوصلوك برقم المحضر.... ملحوظه اخيره .... خليك حريص وانته بتعمل اي محضر انك تسيب رقم تليفونك في المحضر نفسه عشان يقدرو يوصلولك.....
منقول 

الثلاثاء، 28 مايو 2019

الفرق بين جريمتى تمكين مقبوض عليه من الهرب وإخفاء الهارب

اعرف كيف فرقت محكمة النقض بين جريمتى تمكين مقبوض عليه من الهرب وإخفاء الهارب


اعرف كيف فرقت محكمة النقض بين جريمتى تمكين مقبوض عليه من الهرب وإخفاء الهارب

 أكدت محكمة النقض على مبدأ قانونى هام خلال نظرها الطعن رقم 17105 لسنة 86 جلسة 2018/06/23، وهو المتعلق بالمادتان 142 ، 145 عقوبات ، مشيرة إلى أن  دفع الطاعن بامتناع مسئوليته الجنائية عن جريمة تمكين مقبوض عليه من الهرب لكونه من أصوله استناداً للمادة 145 عقوبات ، هو غير صحيح .
وقالت المحكمة ، "لما كان الحكم قد اطرح الدفع بوجود مانع للمسئولية الجنائية فى حق الطاعن الماثل عملاً بالمادة 145 من قانون العقوبات فى قوله : " وحيث إنه بشأن ما أثاره الدفاع من وجود مانع للمسئولية الجنائية فى حق المتهم الماثل عملاً بالمادة 145 من قانون العقوبات ، فمردود عليه بأنه من المقرر قانوناً بأنه يجب ألَّا ترفع الدعوى على المتهم لمعاونة جان على الفرار إلَّا إذا أثبت التحقيق ثبوتاً تاماً أنه أعانه وهو يعلم علماً أكيداً بارتكابه جناية أو جنحة ، وأن يكون الجانى قد حكم بإدانته نهائياً لارتكابه تلك الجناية أو الجنحة نفسها ، كما أن المشرع فى نص المادة 142 عقوبات قد فرق بين جريمة تمكين مقبوض عليه من الهرب وجريمة إخفاء الهارب فقرر عقوبة أشد من تلك التى قررها للثانية ، ونص على عدم سريان أحكامها على زوج وأصول وفروع من أخفى أو سهل على الاختفاء ، وهو استثناء لم تنص عليه المادة 142 من قانون العقوبات بالنسبة لجريمة تمكين المقبوض عليه من الهرب."
وتابعت المحكمة ، " لما كان ذلك ، وكانت علاقة المتهم الماثل بالمتهم الأول سابق الحكم عليه هو أن الأول والده وهى علاقة أبوه فى ذاتها لا تصلح للقول بقيام سبب للإباحة وتبرير ارتكاب الجرائم وخرق محارم القانون سيما وأن نص المادة 142 عقوبات ألغى الاستثناء الوارد بالمادة 145 من ذات القانون ، الأمر الذي يكون معه ما تساند عليه الدفاع بعيداً عن محجة الصواب وتلتفت عنه المحكمة وتطرحه " .
واستطردت المحكمة ، " لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من وجود مانع للمسئولية الجنائية فى حقه عملاً بالمادة 145 من قانون العقوبات بما كان يوجب إعمال حق الإعفاء ، مردود بأن المشرع فى نص المادة 142 من قانون العقوبات قد فرق بين جريمة تمكين مقبوض عليه من الهرب وجريمة إخفاء الهارب فقرر عقوبة أشد من تلك التي قررها للثانية ونص على عدم سريان أحكامها على زوج وأصول وفروع من أخفى أو سهل على الإخفاء، وهو استثناء لم تنص عليه المادة 142 عقوبات بالنسبة لجريمة تمكين المقبوض عليه من الهرب، سيما وأن نص المادة 142 عقوبات ألغى الاستثناء الوارد بالمادة 145 من ذات القانون ، ومن ثم لا شأن له بالإعفاء من العقوبة ، ويضحى ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص غير قويم" .