الثلاثاء، 16 أغسطس 2022

هل يؤثر حكم الدستورية العليا بشأن الامتناع عن تسليم الميراث على الأحكام الصادرة بالبراءة.

 ماهو موقف الاحكام الصادره بالبراءه بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بشان القانون رقم 219 لسنة 2017 الخاص بجريمة الإمتناع العمدي عن تسليم الميراث وعدم اشتراط وجود قسمه وفرز وتجنيب لثبوت الجريمه وهل يجوز رفع الجنحه مره اخري ام لا يجوز لسابقه الفصل فيها ؟

نعم يجوز رفع جنحه جديده بالامتناع عن تسليم حصه ميراثيه
قبل صدور حكم الدستوريه العليا كانت معظم دوائر المحاكم تبراء الممتنع عن تسليم حصه ميراثيه وتأسس أحكامها على عدم سلوك المدعي بالحق المدني الطريق الذي رسمه القانون بإقامة دعوى "فرز وتجنيب" قبل اللجوء للطريق الجنائي فهذا القانون لا يجود آلية لتطبيقه أو وجود لائحة تنفيذية وقرار أو منشور ينظم العمل به لذلك تم الطعن عليه بالمحكمة الدستورية بالدعوى رقم 31 لسنة 42 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية نص المادة 49 المضافة بالقانون 219 لسنة 2017 الي القانون رقم 77 لسنة 1943 والخاص بالمواريث فيما تضمنته من معاقبة كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث. وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى رقم 31 لسنة 42 قضائية "دستورية" الخاصه بالفصل في دستورية المادة (49) من قانون المواريث، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017 فيما لم تتضمنه من لزوم وجود قسمة نهائية رضًا أو قضاءً لقيام جريمة الامتناع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.وتم تأسيس الحكم على ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية لمشروع القانون رقم 219 لسنة 2017، وكذا مناقشات مجلس النواب - بأن ذلك النص لا يمس أحكام المواريث، ولا الأنصبة الشرعية للورثة، إذ تظل خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية، واقتصر الأمر على تجريم فعل الامتناع العمدي عن تسليم الوارث نصيبه الشرعي في الميراث، وذلك لمواجهة تلك الظاهرة التي ظهرت في المجتمع، سواء كان الأمر يتعلق بحصة شائعة أو مفرزه من التركة، فكلاهما يقبل الحيازة والتصرف والتسليم وفقًا لأحكام القانون المدني، وتتحراه المحكمة الجنائية وتكون من خلاله عقيدتها للفصل في الدعوي.فمن ثم فإن النعي على ذلك النص بأنه لم يتضمن لزوم وجود قسمة نهائية رضًا أو قضاءً لقيام تلك الجريمة، فضلًا عن كونه يمثل خطأ في فهم النص على غير معناه الحقيقي والتطبيق الصحيح لأحكامه، فإنه يشكل خوضًا في بواعث التشريع وملاءمته، وتدخلًا في السياسة التشريعية من خلال تعديل ذلك النص، وهو أمر يخرج عن ولاية هذه المحكمة.وبذلك يكون الدفع الخاص بعدم وجود تقسيم للتركة الذي كان محلا للبراءة لكل الجنح المقامة بالإمتناع العمدي عن تسليم الميراث غير ذي محل
ماهي الاثار المترتبه علي الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة؟
نظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم الدستورية من آثار ونفاذاً لذلك صدر قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل ونص فى المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا "أن أحكام المحكمة الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.) يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم. فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه".
ما معني رجعية أثر الحكم؟
أشارت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون يتضح أنها قد قررت أن المقصود بعدم تطبيق النص، لا يقتصر على المستقبل فحسب، وإنما يمتد كذلك إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية- أى أن الأصل هو سريان الحكم بأثر رجعى- وأنه يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت عند صدوره، بحكم حاز قوة الأمر المقضى، أو بانقضاء مدة التقادم. وقد استقرت أحكام المحكمة الدستورية العليا على ذلك فى أحكامها فذهبت إلى أن "ما يوقف الأثر الرجعى للأحكام الصادرة بعدم دستورية نص تشريعى، صدور حكم قضائى بات، أو انقضاء مدة تقادم، تقررت بموجب حكم بات، استقرت به المراكز القانونية التى ترتبط بالحقوق محل المطالبة القضائية قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا
ما هو أثر الرجعية على الحكم الصادر بالإدانة؟
في هذه الحاله لابد أن يكون الحكم الجنائى صادراً بالإدانة ويستوى في ذلك أن يكون صادراً بعقوبة مقيدة للحرية أو سالبة لها أو بعقوبة مالية سواء كانت غرامة أو تعويضات أو رد مبالغ ولابد أن يكون الحكم الجنائى قد صدر- أيضاً- مستنداً إلى النص القانوني المقضى بعدم دستوريته، وسواء صدر مستنداً إلى هذا النص وحده أو إلى مجموعة من النصوص الأخرى من بينها النص غير الدستورى، فإن الحكم الصادر بعدم الدستورية يمتد إليه
ما هو أثر الرجعية على الحكم الصادر بالبراءه؟
في حالة الأحكام الصادرة بالبراءة، استناداً إلى النص المقضى بعدم دستوريته، فقد سكت المشرع عن معالجة تلك الحالة بنص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا وهو ما يعنى إخضاعها للقواعد العامة فى هذا الشأن، التى تقضى بسريان الحكم بأثر رجعى
إلا إذا حاز هذا الحكم قوة الأمر المقضى باستنفاد جميع طرق الطعن المقررة أى أن الحكم في هذه الحالة يسرى عليه ما يسرى على الأحكام الأخرى الصادرة في غير المجال الجنائى، وذلك بمراعاة عدم مساس الرجعية بقاعدة القانون الأصلح فى المجال الجنائى، إذ يتعين حينئذ إعمال الأثر المباشر، لا الرجعى فى هذه الحالة للأحكام الصادرة بعدم دستورية نص جنائى أصلح للمتهم منقول

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق