‏إظهار الرسائل ذات التسميات العنف الاقتصادي. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات العنف الاقتصادي. إظهار كافة الرسائل

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022

هل يؤثر حكم الدستورية العليا بشأن الامتناع عن تسليم الميراث على الأحكام الصادرة بالبراءة.

 ماهو موقف الاحكام الصادره بالبراءه بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بشان القانون رقم 219 لسنة 2017 الخاص بجريمة الإمتناع العمدي عن تسليم الميراث وعدم اشتراط وجود قسمه وفرز وتجنيب لثبوت الجريمه وهل يجوز رفع الجنحه مره اخري ام لا يجوز لسابقه الفصل فيها ؟

نعم يجوز رفع جنحه جديده بالامتناع عن تسليم حصه ميراثيه
قبل صدور حكم الدستوريه العليا كانت معظم دوائر المحاكم تبراء الممتنع عن تسليم حصه ميراثيه وتأسس أحكامها على عدم سلوك المدعي بالحق المدني الطريق الذي رسمه القانون بإقامة دعوى "فرز وتجنيب" قبل اللجوء للطريق الجنائي فهذا القانون لا يجود آلية لتطبيقه أو وجود لائحة تنفيذية وقرار أو منشور ينظم العمل به لذلك تم الطعن عليه بالمحكمة الدستورية بالدعوى رقم 31 لسنة 42 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية نص المادة 49 المضافة بالقانون 219 لسنة 2017 الي القانون رقم 77 لسنة 1943 والخاص بالمواريث فيما تضمنته من معاقبة كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث. وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى رقم 31 لسنة 42 قضائية "دستورية" الخاصه بالفصل في دستورية المادة (49) من قانون المواريث، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017 فيما لم تتضمنه من لزوم وجود قسمة نهائية رضًا أو قضاءً لقيام جريمة الامتناع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.وتم تأسيس الحكم على ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية لمشروع القانون رقم 219 لسنة 2017، وكذا مناقشات مجلس النواب - بأن ذلك النص لا يمس أحكام المواريث، ولا الأنصبة الشرعية للورثة، إذ تظل خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية، واقتصر الأمر على تجريم فعل الامتناع العمدي عن تسليم الوارث نصيبه الشرعي في الميراث، وذلك لمواجهة تلك الظاهرة التي ظهرت في المجتمع، سواء كان الأمر يتعلق بحصة شائعة أو مفرزه من التركة، فكلاهما يقبل الحيازة والتصرف والتسليم وفقًا لأحكام القانون المدني، وتتحراه المحكمة الجنائية وتكون من خلاله عقيدتها للفصل في الدعوي.فمن ثم فإن النعي على ذلك النص بأنه لم يتضمن لزوم وجود قسمة نهائية رضًا أو قضاءً لقيام تلك الجريمة، فضلًا عن كونه يمثل خطأ في فهم النص على غير معناه الحقيقي والتطبيق الصحيح لأحكامه، فإنه يشكل خوضًا في بواعث التشريع وملاءمته، وتدخلًا في السياسة التشريعية من خلال تعديل ذلك النص، وهو أمر يخرج عن ولاية هذه المحكمة.وبذلك يكون الدفع الخاص بعدم وجود تقسيم للتركة الذي كان محلا للبراءة لكل الجنح المقامة بالإمتناع العمدي عن تسليم الميراث غير ذي محل
ماهي الاثار المترتبه علي الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة؟
نظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم الدستورية من آثار ونفاذاً لذلك صدر قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل ونص فى المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا "أن أحكام المحكمة الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.) يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم. فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه".
ما معني رجعية أثر الحكم؟
أشارت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون يتضح أنها قد قررت أن المقصود بعدم تطبيق النص، لا يقتصر على المستقبل فحسب، وإنما يمتد كذلك إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية- أى أن الأصل هو سريان الحكم بأثر رجعى- وأنه يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت عند صدوره، بحكم حاز قوة الأمر المقضى، أو بانقضاء مدة التقادم. وقد استقرت أحكام المحكمة الدستورية العليا على ذلك فى أحكامها فذهبت إلى أن "ما يوقف الأثر الرجعى للأحكام الصادرة بعدم دستورية نص تشريعى، صدور حكم قضائى بات، أو انقضاء مدة تقادم، تقررت بموجب حكم بات، استقرت به المراكز القانونية التى ترتبط بالحقوق محل المطالبة القضائية قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا
ما هو أثر الرجعية على الحكم الصادر بالإدانة؟
في هذه الحاله لابد أن يكون الحكم الجنائى صادراً بالإدانة ويستوى في ذلك أن يكون صادراً بعقوبة مقيدة للحرية أو سالبة لها أو بعقوبة مالية سواء كانت غرامة أو تعويضات أو رد مبالغ ولابد أن يكون الحكم الجنائى قد صدر- أيضاً- مستنداً إلى النص القانوني المقضى بعدم دستوريته، وسواء صدر مستنداً إلى هذا النص وحده أو إلى مجموعة من النصوص الأخرى من بينها النص غير الدستورى، فإن الحكم الصادر بعدم الدستورية يمتد إليه
ما هو أثر الرجعية على الحكم الصادر بالبراءه؟
في حالة الأحكام الصادرة بالبراءة، استناداً إلى النص المقضى بعدم دستوريته، فقد سكت المشرع عن معالجة تلك الحالة بنص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا وهو ما يعنى إخضاعها للقواعد العامة فى هذا الشأن، التى تقضى بسريان الحكم بأثر رجعى
إلا إذا حاز هذا الحكم قوة الأمر المقضى باستنفاد جميع طرق الطعن المقررة أى أن الحكم في هذه الحالة يسرى عليه ما يسرى على الأحكام الأخرى الصادرة في غير المجال الجنائى، وذلك بمراعاة عدم مساس الرجعية بقاعدة القانون الأصلح فى المجال الجنائى، إذ يتعين حينئذ إعمال الأثر المباشر، لا الرجعى فى هذه الحالة للأحكام الصادرة بعدم دستورية نص جنائى أصلح للمتهم منقول

الأحد، 20 ديسمبر 2020

جريمة تبديد المنقولات الزوجية في قضاء النقض المصري

بحث موجز فى احكام محكمة النقض .
بشان قبول أوعدم قبول تحريك جنحة تبديد منقولات الزوجيه بتوكيل عام والتفرقه بين حالتين فى جرائم الشكوى عموما.
1- عدم قبول الدعوى الجنائيه فى جريمة تبديد منقولات الزوجيه اذا قدم البلاغ بتوكيل عام من محامى الزوجه
2- غير ان الدفع بعدم القبول لا ينسحب على رفع الدعوى بطريق الادعاء المباشر ويجوز فى هذه الحاله رفعها بالتوكيل العام ........
بمطالعة العديد من احكام محكمة النقض تبين انها فرقت بين حالتين بالنسبة لتحريك الدعوى الجنائيه لجريمة تبديد المنقولات الزوجيه وكذلك جرائم الشكوى.........
===============
الاولى :- فى حالة تحرير الدعوى الجنائيه عن طريق بلاغ او تحرير محضر بقسم الشرطه فيجب ان يكون بيد المحامى مقدم البلاغ توكيل خاص بهذه الجريمه ولا حقا عليها والا قضى بعدم قبول الدعوى حتى ولو وقع الطلاق بين الزوجين
والثانية :- ان المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط أن يصدر المدعى بالحق المدنى توكيلا خاصا لمحاميه إلا في حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر (يحيى سعد المحامى بالنقض )
=====================
وفي الحاله الاولى قالت محكمة النقض
========================
لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه "لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه. وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها. كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء" وكانت هذه المادة تضع قيدا على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفا على طلب المجني عليه, ....وإذ كانت الغاية من هذا الحد وذلك القيد الواردين في باب السرقة هي الحفاظ على الأواصر العائلية التي تربط بين المجني عليه والجاني تلزم أن ينبسط أثرها إلى جريمة التبديد موضوع الدعوى الماثلة - لوقوعها كالسرقة إضرارا بمال من ورد ذكرهم بالنص, ولا ينال من ذلك ما أفصحت عنه المفردات من انفصام العلاقة الزوجية بين المجني عليها والطاعن بالطلاق لأن تخويل المجني عليه حق التنازل جاء صريحا وغير مقيد ببقاء الزوجية وقت التنازل - وهو ما يتمشى مع الحكمة التي تغياها الشارع وأشير إليها في تقرير لجنة الشئون التشريعية والمذكرة التفسيرية وهي التستر على أسرار العائلات صونا لسمعتها وحفظا لكيان الأسرة وهو معنى يفيد منه باقي أفرادها بعد وقوع الطلاق.
الطعن رقم 4012 - لسنة 56 قضائية - تاريخ الجلسة 28-1-1987 – (يحيى سعد المحامى )
وقالت محكمة النقض :-
================
أن المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه "لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185...............من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون"، ويشترط لصحة التوكيل بالشكوى أن يكون خاصاً، أي أن تحدد فيه الواقعة التي تقوم بها الجريمة موضوع الشكوى, ويرتبط بذلك أن يكون التوكيل لاحقاً على الجريمة، ويترتب على ذلك أنه لا محل في الشكوى لتوكيل عام، ولا يقبل توكيل خاص توقعاً لجريمة ترتكب في المستقبل، ذلك أن استعمال الحق في الشكوى يفترض تقديراً لظروف الجريمة ومدى ملاءمة الشكوى. لما كان ذلك، وكانت المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية تضع قيداً على حق النيابة في تحريك الدعوى العمومية بجعله متوقفاً على تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الفترة المحددة بتلك المادة. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة أن وكيل المجني عليه هو الذي تقدم بالشكوى إلى النيابة العامة بموجب التوكيل الرسمي العام رقم..... لسنة....... ب توثيق........... خلافاً لما توجبه المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية من اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى الجنائية يكون قد أصاب صحيح القانون, ولا يغير من هذا النظر أن يكون التوكيل الصادر قبل الواقعة المطروحة قد خصص قضايا ........التي ترفع من الموكل أو عليه، إذ لا يقبل توكيل خاص توقعاً لجريمة ترتكب في المستقبل.
- الطعن رقم 4365 - لسنة 70 قضائية - تاريخ الجلسة 19-7-2008 - مكتب فني 59 - رقم الصفحة 336 (يحيى سعد المحامى )
====================================
اما الحاله الثانية وهى عدم اشترط ان يكون بيد المحامى توكيل خاص عن رفع جنحة تبديد المنقولات بطريق الادعاء المباشر
=========================
حيث قالت محكمة النقض انه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية على قوله " وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة 3/1 أ . ج تنص على أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفاهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها بالمواد 174 ، 176 ، 177 ، 185 ، 214 ، 323 ، 303 ، 306 ع وكذلك في الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون وملحق بها جرائم النصب وخيانة الأمانة إضراراً بالزوج أو الأصل أو الفرع …. والشكوى التى تتطلبها المادة 3 أ . ج يجب أن تصدر من المجنى عليه إما بنفسه أو بواسطة وكيل عنه على أن يكون التوكيل لاحقاً لواقعة الشكوى عنها فلا يغنى عن ذلك توكيل عام بإجراءات التقاضى سابق على الواقعة المشكو عنها أى أن كان ….. هذا الشرط …… شروط تحريك الدعوى الجنائية من النظام العام ، وحيث إن هذه الدعوى قد رفعت بغير الطريق القانونى تقضى المحكمة والحال ما ذكر بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير الطريق القانون . " لما كان ذلك ، وكان يبين من الأوراق أن الدعوى قد رفعت ضد المطعون ضده بطريق الادعاء المباشر ، وكانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط أن يصدر المدعى بالحق المدنى توكيلا خاصا لمحاميه إلا في حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر ، ومن ثم كان الحكم المطعون فيه مخطئا إذ قضى بعدم قبول الدعوى تأسيسا على أن صحيفتها لم تقدم من المجنى عليه أو وكيله الخاص . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة فيما قضى به في الدعوى الجنائية
. (الطعن رقم 15450 لسنة 65 جلسة 2004/01/15 س 55 ع 1 ص 120 ق 7)
وقضت محكمة النقض ايضا بانه
========================
لما كانت النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ذلك انه قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بطريق الادعاء المباشر بدون توكيل خاص من المدعية بالحقوق المدنية لمحاميها وحيث ان هذا المنعى صحيح ذلك انه ليس بصائب ما قضى به الحكم المطعون فيه من عدم قبول الدعوى لأن محامى المدعية بالحقوق المدنية قدم صحيفة الادعاء المباشر لا تشترط ذلك الا فى حالة الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر .
محكمة النقض - جنائي - الطعن رقم 13818 - لسنة 65 قضائية - تاريخ الجلسة 4-1-2004
كما قضت محكمة النقض بان
=============
حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية على أن محامي المدعي بالحقوق المدنية لا يحمل توكيلاً خاصاً منه، وكان من المقرر أن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط التوكيل الخاص إلا في حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خطأ في تطبيق القانون على نحو حجبه عن بحث موضوع الدعويين.
حكمة النقض - جنائي - الطعن رقم 7598 - لسنة 67 قضائية - تاريخ الجلسة 2-11-2003 (يحيى سعد المحامى )
=====================
من المقرر ان المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية لا تشترط التوكيل الخاص الا فى حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر .
الطعن رقم 15474 - لسنة 60 قضائية - تاريخ الجلسة 11-11-1997 –
=======================
لما كانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط أن يصدر توكيل خاص من المدعي بالحقوق المدنية إلى وكيله إلا في حالة تقديم شكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية على أنها رفعت بطريق الادعاء المباشر من وكيل المدعي بالحقوق المدنية بتوكيل عام بصحيفة غير موقعة من الأخير بتوكيل خاص سابق على وقوعها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
الطعن رقم 16505 - لسنة 62 قضائية - تاريخ الجلسة 8-1-2001
منقول من أ /
يحيى سعد المحامى بالنقض

السبت، 8 يونيو 2019

التوقيع على بياض حجة بما ورد فيه

التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية.
ادعاء تغيير الحقيقة فيها ممن إستؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة متى كان من وقعها قد سلمها اختياراً، إلا أنه إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذ يكون تغيير الحقيقة فيها تزويراً ويعتبر التوقيع نفسه غير صحيح.
اعتباره دفاع غير منتج في دعوى صحة التوقيع . قصور وإخلال بحق الدفاع.

الجمعة، 7 يونيو 2019

التوقيع على بياض


حكم نقض مهم .......
التوقيع علي بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد بذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية،
==================================
وهذه الحجية تستمد من التوقيع لا من الكتابة، فيتساوى أن تكون الورقة قد كتبت قبل التوقيع أو بعده، طالما قصد الموقع أن يرتبط بالبيانات التي سترد في الورقة وسلمها اختيارا
============================فإذا لم يثبت أنها أخذت منه خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري أو أن من أستؤمن عليها خان الأمانة فإنها تكون حجة بما جاء فيها
================================
أن التوقيع علي بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد بذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية، وهذه الحجية تستمد من التوقيع لا من الكتابة، فيتساوى أن تكون الورقة قد كتبت قبل التوقيع أو بعده، طالما قصد الموقع أن يرتبط بالبيانات التي سترد في الورقة وسلمها اختيارا فإذا لم يثبت أنها أخذت منه خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري أو أن من أستؤمن عليها خان الأمانة فإنها تكون حجة بما جاء فيها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وبني قضاءه بإلغاء أمر الأداء المتظلم منه علي مجرد القول بأن توقيع المطعون ضده علي الإيصال المؤرخ 18/5/1985 موضوع ذلك الأمر في تاريخ سابق علي ملء بياناته دليل علي انتفاء علمه بمضمونه وعدم انصراف نيته إلي الالتزام به، فإنه فضلا عن مخالفته القانون يكون مشوبا بقصور يبطله ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن
(الطعن رقم 2861 - لسنة 62 ق - جلسة 26 / 1 / 1999 )

الأربعاء، 15 مايو 2019

متى يسقط حق الإرث  في القانون المصري :
===============

«حق الإرث يسقط بمضي ثلاث وثلاثين سنة فلا يجوز سماع دعوى المطالبة به متى أنكره الورثة، لأن التركة ليست شيئاً مادياً ترد عليه الحيازة وإنما هي مجموع من الأموال لا تقبل أن تكون محلاً لها»..كان ذلك منطوق حكم واضح متى يكون «الحق في الإرث» ليحسم المسألة بين صعوبة التفريق والاختلاف بين «الحق في الإرث» والحق في النصيب من التركة بعد توزيعه.

..... الفرق بين «الحق في الإرث» والحق في النصيب من التركة بعد توزيعه من حيث ماهية كلا منهما والمبدأ القضائي.
الفرق بين الحق في الإرث والحق في النصيب من التركة بعد توزيعه يتمثل في التالي:
موجز المبدأ:
اختلاف مدة تقادم الحق في الإرث عن مدة تقادم ملكية أعيان التركة.
الحكم بعدم أحقية الحائز في اكتساب ملكية العقار (أحد أعيان التركة) لعدم مضي 33 سنة: خطأ في تطبيق القانون: يستوجب نقضه.
المبدأ القضائي:
«إلا أن قضاء هذه المحكمة قد استقر بحق على أن مقصود المشرع هو أن حق الإرث يسقط بمضي ثلاث وثلاثين سنة فلا يجوز سماع دعوى المطالبة به متى أنكره الورثة، لأن التركة ليست شيئاً مادياً ترد عليه الحيازة وإنما هي مجموع من الأموال لا تقبل أن تكون محلاً لها».
أنه لعل سبب ورود النص على هذا النحو أن المشرع أراد نقل حكم المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي كانت تنص على أن: «القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التي مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعي من رفعها وعدم العذر الشرعي له في إقامتها إلا في الإرث والوقف فإنه لا يمنع من سماعها إلا بعد ثلاث وثلاثين سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعي وهذا كله مع الإنكار للحق في تلك المدة».
نص واضح في أنه ينظم التقادم المسقط ويعطي المدعى عليه حقاً في رفع الدعوى، ولكن شاء المشرع أن يعطي لواضع اليد حقاً إضافياً يرفع بمقتضاه دعوى استحقاق وهو أمر يملكه المشرع ولا يتعارض مع القواعد العامة للحيازة في شأن تملك واضع اليد على الأموال الموقوفة بحسبانها أشياء مادية تقبل الحيازة، وذلك قبل أن يستثنى الأوقاف الخيرية، مؤكداَ أنه بخصوص حق الإرث فالأمر يختلف فلئن كانت أعيان التركة قد تكون أشياء مادية إلا أن التركة باعتبارها مجموعة من الأموال لا تقبل الحيازة، وإن كان كل مال داخل في التركة يستقل بأحكامه بحسبان ما إذا كان شيئاً مادياً يمكن تملكه والسيطرة عليه أو يرد عليه حق عيني تبعياً كان أو ديناً، أو حقاً شخصياً.
أنه على ذلك فإن إعمال هذا النص في خصوص حق الإرث مقصور على سقوط الحق في الدعوى عند الإنكار وسريان قواعد التقادم المسقط لا المكسب وهذا ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني فنصت على أنه: «أما دعوى الإرث فهي تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب لذلك يجب حذف حقوق الإرث من المادة 1421 من المشروع – 970 من القانون المدني – وجعل الكلام عنها في التقادم المسقط».
وعن «أعيان التركة» أنه ليس في القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو في ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة فيمتلك بالتقادم متى استوفى وضع اليد الشرائط الواردة بالقانون، ولما كان ذلك، وكان الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بتملكه عقار النزاع بحيازته المدة المكسبة للملكية إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض دعواه على سند من أن عقار النزاع داخل أعيان تركة مورث طرفي التداعي فلا تكتسب ملكيته إلا بمضي مدة ثلاث وثلاثين سنة فإنه يكون قد خالف القانون وقد حجبه ذلك عن بحث مدى توافر شروط التملك بالتقادم المكسب مما يوجب نقضه."
جمهورية مصر العربية -النقض المدني - الدائرة المدنية والتجارية [الطعن رقم 3754 - لسنة 65 ق - تاريخ الجلسة 9 / 10 / 2006 - مكتب فني 57 رقم الصفحة 696 ]
وعن التحليل الإصطلاحى للمبدأ التحليل كالتالى:
التركة: هي مجموع من الأموال التي لا تقبل أن تكون محل للحيازة أو وضع اليد الذي يعد أحد أسباب كسب الملكية.
حق الإرث: هو المطالبة بنصيب الوارث من تركة مورثه عند إنكاره من بقية الورثة.
أعيان التركة: هي الأموال التي تتكون منها التركة، وكل مال داخل في التركة يستقل بأحكامه بحسبان ما إذا كان شيئاً مادياً يمكن تملكه والسيطرة عليه أو يرد عليه حق عيني تبعياً كان أو ديناً .. أو حقاً شخصياً
تحليل المبدأ القضائي:
حددت المادة 970 من القانون المدني المصري حالات تقادم دعاوى الإرث بمضي مدة 33 سنة،وذلك في الباب المخصص لبيان أثر الحيازة في كسب الملكية، إلا أن اتجاه محكمة النقض في تفسير ذلك النص القانوني حيث فرق بين؛
الحق في الإرث: لا يخضع لقواعد التقادم المكسب للمكلية لأنه غير خاضع للحيازة ولا يصلح لأن يكون محلاً لها ويسقط المطالبة به حالة إنكاره بمضي 33 سنة.
الحق في مكلية احد أموال التركة (أعيان التركة): يختلف عن الحق في الإرث فليس في القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو في ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة فيمتلك بالتقادم متى استوفى وضع اليد الشرائط الواردة بالقانون، وعليه لا يشترط لكسب ملكية أي من الأموال مرور 33 سنة على حيازته قياساً على الحق في الإرث.
تأسيساً على:
سبب ورود النص على هذا النحو أن المشرع أراد نقل حكم المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي كانت تمنع القاضي من سماع دعوى الارث متى انقضى 33 سنة مع الإنكار والإمكان وعدم وجود عذر شرعي.
مما يدل على أن إعمال هذا النص في خصوص حق الإرث مقصور على سقوط الحق في الدعوى عند الإنكار وسريان قواعد التقادم المسقط لا المكسب وهذا ما المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني أما دعوى الإرث فهي تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب لذلك يجب حذف حقوق الإرث من المادة 1421 من المشروع – 970 من القانون المدني – وجعل الكلام عنها في التقادم المسقط" أما بالنسبة لأعيان التركة فليس في القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو في ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة فيمتلك بالتقادم متى استوفى وضع اليد الشرائط الواردة بالقانون.
إشادة بالاتجاه القضائي الذي تم سلكه: -
أبرز حكم النقض فعالية دور القضاء في الرقابة على السلطة التشريعية دون الاعتداء على الاختصاصات الممنوحة للسلطة التشريعية من سن القوانين وتفسيرها وذلك من ناحيتين:
قيامه بإبراز دور محكمة النقض في توحيد التفسير التشريعي من قبل القضاء.
توصية المشرع بنقل التقادم المنصوص عليه في دعاوى الإرث إلى أحكام التقادم المسقط وليس المكسب⚱️...... .........

منقول "