بحث موجز فى احكام محكمة النقض .
بشان قبول أوعدم قبول تحريك جنحة تبديد منقولات الزوجيه بتوكيل عام والتفرقه بين حالتين فى جرائم الشكوى عموما.
1- عدم قبول الدعوى الجنائيه فى جريمة تبديد منقولات الزوجيه اذا قدم البلاغ بتوكيل عام من محامى الزوجه
2- غير ان الدفع بعدم القبول لا ينسحب على رفع الدعوى بطريق الادعاء المباشر ويجوز فى هذه الحاله رفعها بالتوكيل العام ........
بمطالعة العديد من احكام محكمة النقض تبين انها فرقت بين حالتين بالنسبة لتحريك الدعوى الجنائيه لجريمة تبديد المنقولات الزوجيه وكذلك جرائم الشكوى.........
===============
الاولى :- فى حالة تحرير الدعوى الجنائيه عن طريق بلاغ او تحرير محضر بقسم الشرطه فيجب ان يكون بيد المحامى مقدم البلاغ توكيل خاص بهذه الجريمه ولا حقا عليها والا قضى بعدم قبول الدعوى حتى ولو وقع الطلاق بين الزوجين
والثانية :- ان المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط أن يصدر المدعى بالحق المدنى توكيلا خاصا لمحاميه إلا في حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر (يحيى سعد المحامى بالنقض )
=====================
وفي الحاله الاولى قالت محكمة النقض
========================
لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه "لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه. وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها. كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء" وكانت هذه المادة تضع قيدا على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفا على طلب المجني عليه, ....وإذ كانت الغاية من هذا الحد وذلك القيد الواردين في باب السرقة هي الحفاظ على الأواصر العائلية التي تربط بين المجني عليه والجاني تلزم أن ينبسط أثرها إلى جريمة التبديد موضوع الدعوى الماثلة - لوقوعها كالسرقة إضرارا بمال من ورد ذكرهم بالنص, ولا ينال من ذلك ما أفصحت عنه المفردات من انفصام العلاقة الزوجية بين المجني عليها والطاعن بالطلاق لأن تخويل المجني عليه حق التنازل جاء صريحا وغير مقيد ببقاء الزوجية وقت التنازل - وهو ما يتمشى مع الحكمة التي تغياها الشارع وأشير إليها في تقرير لجنة الشئون التشريعية والمذكرة التفسيرية وهي التستر على أسرار العائلات صونا لسمعتها وحفظا لكيان الأسرة وهو معنى يفيد منه باقي أفرادها بعد وقوع الطلاق.
الطعن رقم 4012 - لسنة 56 قضائية - تاريخ الجلسة 28-1-1987 – (يحيى سعد المحامى )
وقالت محكمة النقض :-
================
أن المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه "لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185...............من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون"، ويشترط لصحة التوكيل بالشكوى أن يكون خاصاً، أي أن تحدد فيه الواقعة التي تقوم بها الجريمة موضوع الشكوى, ويرتبط بذلك أن يكون التوكيل لاحقاً على الجريمة، ويترتب على ذلك أنه لا محل في الشكوى لتوكيل عام، ولا يقبل توكيل خاص توقعاً لجريمة ترتكب في المستقبل، ذلك أن استعمال الحق في الشكوى يفترض تقديراً لظروف الجريمة ومدى ملاءمة الشكوى. لما كان ذلك، وكانت المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية تضع قيداً على حق النيابة في تحريك الدعوى العمومية بجعله متوقفاً على تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الفترة المحددة بتلك المادة. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة أن وكيل المجني عليه هو الذي تقدم بالشكوى إلى النيابة العامة بموجب التوكيل الرسمي العام رقم..... لسنة....... ب توثيق........... خلافاً لما توجبه المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية من اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى الجنائية يكون قد أصاب صحيح القانون, ولا يغير من هذا النظر أن يكون التوكيل الصادر قبل الواقعة المطروحة قد خصص قضايا ........التي ترفع من الموكل أو عليه، إذ لا يقبل توكيل خاص توقعاً لجريمة ترتكب في المستقبل.
- الطعن رقم 4365 - لسنة 70 قضائية - تاريخ الجلسة 19-7-2008 - مكتب فني 59 - رقم الصفحة 336 (يحيى سعد المحامى )
====================================
اما الحاله الثانية وهى عدم اشترط ان يكون بيد المحامى توكيل خاص عن رفع جنحة تبديد المنقولات بطريق الادعاء المباشر
=========================
حيث قالت محكمة النقض انه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية على قوله " وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة 3/1 أ . ج تنص على أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفاهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها بالمواد 174 ، 176 ، 177 ، 185 ، 214 ، 323 ، 303 ، 306 ع وكذلك في الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون وملحق بها جرائم النصب وخيانة الأمانة إضراراً بالزوج أو الأصل أو الفرع …. والشكوى التى تتطلبها المادة 3 أ . ج يجب أن تصدر من المجنى عليه إما بنفسه أو بواسطة وكيل عنه على أن يكون التوكيل لاحقاً لواقعة الشكوى عنها فلا يغنى عن ذلك توكيل عام بإجراءات التقاضى سابق على الواقعة المشكو عنها أى أن كان ….. هذا الشرط …… شروط تحريك الدعوى الجنائية من النظام العام ، وحيث إن هذه الدعوى قد رفعت بغير الطريق القانونى تقضى المحكمة والحال ما ذكر بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير الطريق القانون . " لما كان ذلك ، وكان يبين من الأوراق أن الدعوى قد رفعت ضد المطعون ضده بطريق الادعاء المباشر ، وكانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط أن يصدر المدعى بالحق المدنى توكيلا خاصا لمحاميه إلا في حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر ، ومن ثم كان الحكم المطعون فيه مخطئا إذ قضى بعدم قبول الدعوى تأسيسا على أن صحيفتها لم تقدم من المجنى عليه أو وكيله الخاص . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة فيما قضى به في الدعوى الجنائية
. (الطعن رقم 15450 لسنة 65 جلسة 2004/01/15 س 55 ع 1 ص 120 ق 7)
وقضت محكمة النقض ايضا بانه
========================
لما كانت النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ذلك انه قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بطريق الادعاء المباشر بدون توكيل خاص من المدعية بالحقوق المدنية لمحاميها وحيث ان هذا المنعى صحيح ذلك انه ليس بصائب ما قضى به الحكم المطعون فيه من عدم قبول الدعوى لأن محامى المدعية بالحقوق المدنية قدم صحيفة الادعاء المباشر لا تشترط ذلك الا فى حالة الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر .
محكمة النقض - جنائي - الطعن رقم 13818 - لسنة 65 قضائية - تاريخ الجلسة 4-1-2004
كما قضت محكمة النقض بان
=============
حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية على أن محامي المدعي بالحقوق المدنية لا يحمل توكيلاً خاصاً منه، وكان من المقرر أن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط التوكيل الخاص إلا في حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خطأ في تطبيق القانون على نحو حجبه عن بحث موضوع الدعويين.
حكمة النقض - جنائي - الطعن رقم 7598 - لسنة 67 قضائية - تاريخ الجلسة 2-11-2003 (يحيى سعد المحامى )
=====================
من المقرر ان المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية لا تشترط التوكيل الخاص الا فى حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر .
الطعن رقم 15474 - لسنة 60 قضائية - تاريخ الجلسة 11-11-1997 –
=======================
لما كانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط أن يصدر توكيل خاص من المدعي بالحقوق المدنية إلى وكيله إلا في حالة تقديم شكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية على أنها رفعت بطريق الادعاء المباشر من وكيل المدعي بالحقوق المدنية بتوكيل عام بصحيفة غير موقعة من الأخير بتوكيل خاص سابق على وقوعها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
الطعن رقم 16505 - لسنة 62 قضائية - تاريخ الجلسة 8-1-2001
منقول من أ /
يحيى سعد المحامى بالنقض
2- غير ان الدفع بعدم القبول لا ينسحب على رفع الدعوى بطريق الادعاء المباشر ويجوز فى هذه الحاله رفعها بالتوكيل العام ........
بمطالعة العديد من احكام محكمة النقض تبين انها فرقت بين حالتين بالنسبة لتحريك الدعوى الجنائيه لجريمة تبديد المنقولات الزوجيه وكذلك جرائم الشكوى.........
===============
الاولى :- فى حالة تحرير الدعوى الجنائيه عن طريق بلاغ او تحرير محضر بقسم الشرطه فيجب ان يكون بيد المحامى مقدم البلاغ توكيل خاص بهذه الجريمه ولا حقا عليها والا قضى بعدم قبول الدعوى حتى ولو وقع الطلاق بين الزوجين
والثانية :- ان المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط أن يصدر المدعى بالحق المدنى توكيلا خاصا لمحاميه إلا في حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر (يحيى سعد المحامى بالنقض )
=====================
وفي الحاله الاولى قالت محكمة النقض
========================
لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه "لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه. وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها. كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء" وكانت هذه المادة تضع قيدا على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفا على طلب المجني عليه, ....وإذ كانت الغاية من هذا الحد وذلك القيد الواردين في باب السرقة هي الحفاظ على الأواصر العائلية التي تربط بين المجني عليه والجاني تلزم أن ينبسط أثرها إلى جريمة التبديد موضوع الدعوى الماثلة - لوقوعها كالسرقة إضرارا بمال من ورد ذكرهم بالنص, ولا ينال من ذلك ما أفصحت عنه المفردات من انفصام العلاقة الزوجية بين المجني عليها والطاعن بالطلاق لأن تخويل المجني عليه حق التنازل جاء صريحا وغير مقيد ببقاء الزوجية وقت التنازل - وهو ما يتمشى مع الحكمة التي تغياها الشارع وأشير إليها في تقرير لجنة الشئون التشريعية والمذكرة التفسيرية وهي التستر على أسرار العائلات صونا لسمعتها وحفظا لكيان الأسرة وهو معنى يفيد منه باقي أفرادها بعد وقوع الطلاق.
الطعن رقم 4012 - لسنة 56 قضائية - تاريخ الجلسة 28-1-1987 – (يحيى سعد المحامى )
وقالت محكمة النقض :-
================
أن المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه "لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185...............من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون"، ويشترط لصحة التوكيل بالشكوى أن يكون خاصاً، أي أن تحدد فيه الواقعة التي تقوم بها الجريمة موضوع الشكوى, ويرتبط بذلك أن يكون التوكيل لاحقاً على الجريمة، ويترتب على ذلك أنه لا محل في الشكوى لتوكيل عام، ولا يقبل توكيل خاص توقعاً لجريمة ترتكب في المستقبل، ذلك أن استعمال الحق في الشكوى يفترض تقديراً لظروف الجريمة ومدى ملاءمة الشكوى. لما كان ذلك، وكانت المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية تضع قيداً على حق النيابة في تحريك الدعوى العمومية بجعله متوقفاً على تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الفترة المحددة بتلك المادة. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة أن وكيل المجني عليه هو الذي تقدم بالشكوى إلى النيابة العامة بموجب التوكيل الرسمي العام رقم..... لسنة....... ب توثيق........... خلافاً لما توجبه المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية من اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى الجنائية يكون قد أصاب صحيح القانون, ولا يغير من هذا النظر أن يكون التوكيل الصادر قبل الواقعة المطروحة قد خصص قضايا ........التي ترفع من الموكل أو عليه، إذ لا يقبل توكيل خاص توقعاً لجريمة ترتكب في المستقبل.
- الطعن رقم 4365 - لسنة 70 قضائية - تاريخ الجلسة 19-7-2008 - مكتب فني 59 - رقم الصفحة 336 (يحيى سعد المحامى )
====================================
اما الحاله الثانية وهى عدم اشترط ان يكون بيد المحامى توكيل خاص عن رفع جنحة تبديد المنقولات بطريق الادعاء المباشر
=========================
حيث قالت محكمة النقض انه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية على قوله " وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة 3/1 أ . ج تنص على أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفاهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها بالمواد 174 ، 176 ، 177 ، 185 ، 214 ، 323 ، 303 ، 306 ع وكذلك في الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون وملحق بها جرائم النصب وخيانة الأمانة إضراراً بالزوج أو الأصل أو الفرع …. والشكوى التى تتطلبها المادة 3 أ . ج يجب أن تصدر من المجنى عليه إما بنفسه أو بواسطة وكيل عنه على أن يكون التوكيل لاحقاً لواقعة الشكوى عنها فلا يغنى عن ذلك توكيل عام بإجراءات التقاضى سابق على الواقعة المشكو عنها أى أن كان ….. هذا الشرط …… شروط تحريك الدعوى الجنائية من النظام العام ، وحيث إن هذه الدعوى قد رفعت بغير الطريق القانونى تقضى المحكمة والحال ما ذكر بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير الطريق القانون . " لما كان ذلك ، وكان يبين من الأوراق أن الدعوى قد رفعت ضد المطعون ضده بطريق الادعاء المباشر ، وكانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط أن يصدر المدعى بالحق المدنى توكيلا خاصا لمحاميه إلا في حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر ، ومن ثم كان الحكم المطعون فيه مخطئا إذ قضى بعدم قبول الدعوى تأسيسا على أن صحيفتها لم تقدم من المجنى عليه أو وكيله الخاص . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة فيما قضى به في الدعوى الجنائية
. (الطعن رقم 15450 لسنة 65 جلسة 2004/01/15 س 55 ع 1 ص 120 ق 7)
وقضت محكمة النقض ايضا بانه
========================
لما كانت النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ذلك انه قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بطريق الادعاء المباشر بدون توكيل خاص من المدعية بالحقوق المدنية لمحاميها وحيث ان هذا المنعى صحيح ذلك انه ليس بصائب ما قضى به الحكم المطعون فيه من عدم قبول الدعوى لأن محامى المدعية بالحقوق المدنية قدم صحيفة الادعاء المباشر لا تشترط ذلك الا فى حالة الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر .
محكمة النقض - جنائي - الطعن رقم 13818 - لسنة 65 قضائية - تاريخ الجلسة 4-1-2004
كما قضت محكمة النقض بان
=============
حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية على أن محامي المدعي بالحقوق المدنية لا يحمل توكيلاً خاصاً منه، وكان من المقرر أن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط التوكيل الخاص إلا في حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خطأ في تطبيق القانون على نحو حجبه عن بحث موضوع الدعويين.
حكمة النقض - جنائي - الطعن رقم 7598 - لسنة 67 قضائية - تاريخ الجلسة 2-11-2003 (يحيى سعد المحامى )
=====================
من المقرر ان المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية لا تشترط التوكيل الخاص الا فى حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر .
الطعن رقم 15474 - لسنة 60 قضائية - تاريخ الجلسة 11-11-1997 –
=======================
لما كانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط أن يصدر توكيل خاص من المدعي بالحقوق المدنية إلى وكيله إلا في حالة تقديم شكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية على أنها رفعت بطريق الادعاء المباشر من وكيل المدعي بالحقوق المدنية بتوكيل عام بصحيفة غير موقعة من الأخير بتوكيل خاص سابق على وقوعها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
الطعن رقم 16505 - لسنة 62 قضائية - تاريخ الجلسة 8-1-2001
منقول من أ /
يحيى سعد المحامى بالنقض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق