الأحد، 20 ديسمبر 2020

أركان جريمة النصب

 
_________
• تعريف النصب:
هو الإستيلاء علي شيء مملوك للغير بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشيء
• ماهية النصب وخصائصه:
علي غرار جريمة السرقة لم يعرف المشرع جريمة النصب عند صياغته للمادة 336 من قانون العقوبات ويتجه الفقه إلى تعريف النصب بأنه (إلاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة بنية تملكه)
بينما يعرفه اتجاه آخر في الفقه بأنه
(الاستيلاء علي مال منقول مملوك للغير بناء علي الاحتيال بنية تملكه).
•• خصائص النصب:
جريمة النصب من الجرائم التي تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجاني يهدف من استعمال الأساليب الإحتيالية إلى الاستيلاء علي كل أو بعض مال الغير وذلك بحمل المجني على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتتميز جريمة النصب أنها من جرائم السلوك المتعدد والحدث المتعدد ذلك أن الجاني يرتكب سلوك مادي ذو مضمون نفسي يتمثل في اساليب احتيالية يلجاء اليها للتأثير على إرادة الشخص المخاطب بهذه الأساليب ومتي انخدع المخاطب بتلك الأساليب التي استخدمها فإنه يسلمه ماله ويقوم الجاني بإدخال هذا المال في حوزته بسلوك ثان هو هذا السلوك المادي البحت المتمثل في إيجاد علاقة بينه وبين مال المجني عليه.
أما الحدث المتعدد فهو نشوء الخديعة في نفس المجني عليه وانعقاد إرادته على تسليم الجاني ما يطلبه من مال نتيجة هذه الخديعة ثم قيامه بعد ذلك بتسليم ماله إلى المجني عليه الذي يستولي علي هذا المال.
• الركن المادي في جريمة النصب:
1- الركن الأول استعمال طرق احتيالية
• (التدليس):
تختلف التسميات الفقهية بالنسبة للسلوك الإجرامي في جريمة النصب فمن الفقهاء من يطلق عليه لفظ الإحتيال ومنهم من يطلق عليه لفظ التدليس وتعريفه هو كذب تدعمه مظاهر خارجية ينصب على واقعة معينة بهدف إيقاع الشخص في غلط في أمر من الأمور التي حددها القانون، إذن فان جوهر التدليس هو الكذب لكي يبلغ مبلغ الاحتيال الذي يشكل أحد عناصر الركن المادي في جريمة النصب
وقد اشترط القانون في جريمة النصب المنصوص عليها في المادة336 عقوبات استعمال طرق احتيالية لسلب كل ثروة الغير أو بعضها وذلك باستعمال طرق من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي،
وتأكيداً لذلك قضت محكمة النقض بقولها:
جريمة النصب كما هي معرفة في المادة336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء علي ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو التصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف.
(الطعن رقم 7359 لسنة 53 ق جلسة 22/5/1984)
• الإيهام بوجود سند دين غير صحيح:
تتحقق الطرق الاحتيالية بهذه الوسيلة لأن المتهم يوهم المجني عليه بأنه مدين له بمال بما يترتب عليه وقوع المجني عليه في غلط فيسلم المال الذي ادعى به المتهم بأنه دائن له به.
2- الركن الثاني: الإستيلاء علي مال الغير بدون وجه حق:
تقوم جريمة النصب علي أربعة أركان منها الاستيلاء علي مال الغير كله أو بعضه بدون وجه حق فإذا كان هذا الاستيلاء بحق أو بمقتضى القانون أو بمقتضى حكم أو سند تنفيذ فلا جريمة، وقضت محكمة النقض:
إذا كان الحكم إذ دان المتهمين بجريمتي النصب والشروع فيه لم يستظهر الصلة بين الطرق الإحتيالية التي استخدماها وبين تسليم المال لهما وكان إيراد هذا البيان الجوهري واجباً حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه.
3- الركن الثالث:
رابطة السببية:
وهو الركن الثالث، فيجب أن يكون بين وسيلة التدليس التي لجأ إليها المتهم وتسليم الأشياء الذي حصل رابطة سببية وهذا يقتضي أولا أن يكون التسليم لاحقاً على استعمال التدليس كما يشترط لذلك أيضاً أن تكون الوسيلة من شأنها أن تؤدي إلي تسليم المال.
4- الركن الرابع:
الضرر:
يشترط في جريمة النصب باستعمال طرق احتيالية أن يكون هناك ضرر لحق بالمجني عليه أو ضرر محتمل الوقوع على المجني عليه. وتأكيداً لذلك قضت محكمة النقض:
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن أحد المتهمين ذهب ومعه كتب إلى المجني عليه في مقر عمله بالبنك وأوهمه بأنه موفد من قبل وزير الأوقاف لبيع هذه الكتب إياه وقدم له بطاقة فيها ما يدل على أن له صلة بوزارة الأوقاف وعلى أثر ذلك خاطب المتهم الآخر المجني عليه بالتليفون في شأن هذه الكتب موهماً إياه بأنه وزير الأوقاف.
(جلسة 5/3/1945 طعن رقم 639 لسنة 15 ق)
5- الركن الخامس:
الركن المعنوي
القصد الجنائي:
القصد الجنائي في عمومه يتكون من ارادة وعلم، فالنشاط الاجرامي يجب أن يكون صادراً عن ارادة ويجب أن تتجه الإرادة إلى إحداث النتيجة (وهي الاستيلاء علي مال المجني عليه أو الإثراء به ونقله إلى ماله الخاص) وهي الاعتداء على المصالح التي يحميها القانون الجنائي. وانصراف إرادة الجاني إلى إحداث النتيجة على الوجه سالف البيان الذي يقتضي أن يكون عالماً بما يفعل وهذا هو ما يميز العمد عن مجرد الإهمال، حيث لا تتجه فيه الإرادة إلى إحداث النتيجة والقانون لا يهتم عادة بالغاية التي قصدها المجرم من ارتكابه الجريمة، فيكتفي بالقصد العام سالف الذكر في أغلب الجرائم؛ ولكنه في بعض الجرائم يعتبر الغاية عنصراً في القصد الجنائي إذا رأى أن خطورة الفعل هي في انصراف الجاني إلى هذه الغاية وليس مجرد توجيه إرادته إلى النتيجة.
وفي النصب القصد الجنائي هو أن تكون نية الجاني قد قصدت سلب كل ثورة الغير أو بعضها دون وجه حق.
عرفت المادة 45 من قانون العقوبات الشروع بأنه البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقِف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الجاني فيها.
يفترض المشرع الشروع في النصب إتيان الجاني عملاً يعد بدءًا في تنفيذ الجريمة ثم تتخلف النتيجة الإجرامية لسبب خارج عن إرادته فالشروع يتحقق بكل فعل يؤدي حالاً ومباشرة إلى ارتكاب الجريمة وقد عبر الشارع عن الشروع في النص بقوله في عجز الفقرة الأولي من المادة 336 ( أما من شرع في النصب فلم يتمِّمْه)
• عقوبة الشروع:
عاقب المشرع على الشروع في جريمة النصب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة (المادة 336/2)، ولم يفرق المشرع بين الشروع والجريمة التامة من حيث العقوبة التكميلية الجوازية فيجوز وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين في حالة العود.
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق