من أحكام محكمة القضاء الادارى لشهر نوفمبر 2019
أحقية الحاصل على دبلوم الدراسات العليا فى حافز الاداء المتميز
وننشر الحكم وصحيفة الدعوى الصادر بناء عليها الحكم لمن اراد ان يسترشد بهما .................
وكان المدعى قد اقام دعواه على سند من القول بانه يعمل بوظيفة كبير اخصائيين محاسبين بدرجة مدير عام وقد حصل على دبلوم الدراسات العليا { فى الحسابات الالية فى المجالات التجارية من جامعة القاهره دور مايو عام 1990 } ومدة الدراسه به سنتان (وهى تعادل درجة الماجستير من الناحيه الماليه ) طبقا لقرارالمجلس الاعلى للجامعات الصادر فى27و28/3/1963 و من ثم يكون قد توافر في شأنه شروط إستحقاق حافز الأداء المتميز المنصوص عليه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 بشأن قواعد و إجراءات منح حافز أداء التميز وقد تقدم الى جهة عمله بصرف هذا الحافز الا انها امتنعت عن ذلك دون وجه حق مما حدا به الى ان يتقدم الى لجنة التوفيق فى بعض المنازعات عملا باحكام القانون رقم (7) لسنة 2000وقيد الطلب برقم 134 لسنة2016 وبجلسة16/11/2016 قررت اللجنه رفض الطلب ولما كان يحق للطالب صرف حافز الاداء المتميز المنوه عنه
ذلك انه بتاريخ 8/5/2005 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 بشأن قواعد و إجراءات منح حافز أداء متميز للعاملين المدنيين بالدولة للحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها و درجة الماجستير وما يعادلها و نص في المادة الأول منه على أن : " يُمنح العاملون الحاصلون على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها و العاملون الحاصلون على درجة الماجستير أو ما يعادلها حافز للأداء المتميز يرتبط صرفه بالتميز بالكفاءة و الانضباط و الالتزام في العمل و توافر المهارة في الأداء للواجبات و المسئوليات و حسن معاملة جمهور المتعاملين مع الجهة من الموطنين و المستثمرين ".
و تنص المادة الثانية من ذات القرار على أن : " يمنح الحافز بالفئات التالية : 200 جنيه شهرياً للحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها ، 100 جنيه شهرياً للحاصلين على درجة الماجستير أو ما يعادلها ".
و تنص المادة الثالثة من ذات القرار على أنه " يُشترط لمنح حافز الأداء المتميز الشروط التالية : أن يكون المؤهل العلمي مقيماً من الجهات الرسمية المختصة – أن يتصل المؤهل بطبيعة العمل طبقاً لما تقرره لجنة شئون العاملين و موافقة السلطة المختصة – لا يصرف هذا الحافز إلا عن درجة علمية واحدة ( المؤهل الأعلى إن وجد ).
و تنص المادة الرابعة من ذات القرار على أنه : " يجوز الجمع بين هذا الحافز و أية أجور متغيرة بأنواعها المختلفة وفقاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن ..... لا يجوز الجمع بين هذا الحافز و بين العلاوات و المكافآت التي تقررها السلطة المختصة لذات الغرض – الحصول على درجة الدكتوراه أو الحصول على درجة الماجستير – أياً كان نوعها " . و قد نشر هذا القرار بتاريخ 12/5/2005 .
كما صدرت عدة قرارات لوزير الدولة للتنمية الإدارية استناداً إلى التفويض المخول له بوضع ضوابط استحقاق الحافز المشار إليه ، و كان أحدث هذه القرارات قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 48 لسنة 2009 بشأن ضوابط استحقاق الحافز المنصوص عليه في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005
و نص في المادة الثانية منه على أنه : " يُشترط لمنح الحافز المنصوص عليه في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 الآتي : (1) أن يكون العامل حاصلا على مؤهل علمي من درجة الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادلهما مما يصدر بتحديده قرار من الجهة الإدارية المختصة بالمجلس الأعلى للجامعات .
(2) أن يكون المؤهل من فرع التخصص للمؤهل العلمي المتطلب في بطاقة وصف الوظيفة التي يشغلها العامل حال استحقاقه الحافز أو يكون متصلا بطبيعة العمل القائم به أو في المجالات المرتبطة بعمل الإدارة أو تنمية الموارد البشرية .
و بتاريخ 12/8/2010 أصدر وزير الدولة للتنمية الإدارية القرار رقم 81 لسنة 2010 بتعديل أحكام قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 48 لسنة 2009 بشأن ضوابط استحاق الحافز المنصوص عليه في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005
ولما كان الثابت من نص الماده الثانيه من القرار رقم 48 لسنة 2009 بانه أعاد النص على شروط منح الحافز المشار إليه ومؤدى ماتقدم أن الشرط الاساسى في استحقاق الحافز الشهري المشار إليه هو الحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادل كل منهما، وأن تكون هذه الدرجة متصلة بالعمل الذي يؤديه العامل أو في المجالات المرتبطة به أو تنمية الموارد البشرية.
وفى ذلك تقول المحكمه الاداريه العليا فى حكم حديث لها :-
أن كلا من قرار رئيس مجلس الوزراء وقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية ...(بشان حافز الاداء ) قد استخدم عبارات عامة لشرط استحقاق الحافز مما يكون معه الحق فى ان يستظل بظله كل من حصل على الدرجة العلمية المذكورة ويكون الأصل هو الحصول على هذا الحافز ذلك أن هذه العبارات العامة تجعل المناط الحقيقي للاستحقاق هو الحصول على الماجستير أو الدكتوراه.
الإدارية العليا - الطعن رقم 9999 - لسنة 56 قضائية - تاريخ الجلسة 25-9-2011
و لما كان الثابت من المستندات المقدمه من المدعى انه يشغل وظيفة كبير اخصائيين محاسبين بدرجة مدير عام بالجهاز المدعي عليه الاول و قد حصل على دبلوم الدراسات العليا في { فى الحسابات الالية فى المجالات التجارية من جامعة القاهره دور مايو عام 1990 } ومدة الدراسه به سنتان (وهى تعادل درجة الماجستير من الناحيه الماليه ) طبقا لقرارالمجلس الاعلى للجامعات الصادر فى27و28/3/1963
كما ان الدبلوم يتصل بطبيعة عمله وانه قد حصل عن السنوات السابقة على أعلى مرتبة في تقارير الكفاية وفقاً للقواعد المقررة بالجهة ، و قد خلت الأوراق مما يفيد توقيع جزاءات تاديبية عليه مما يدل على أنه يمتاز بالكفاءة و الانضباط و الالتزام بالعمل و مساهم في إنجازات الوحدة و في رفع كفاءة الأداء بها و تحقيق معدلات أداء متميزة فضلا عن الدبلوم الحاصل عليه متصلا بطبيعة العمل القائم به وداخل في المجالات المرتبطة بعمله
و من ثم يكون قد توافر في شأنه شروط استحقاق حافز التميز المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 و قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 48 لسنة 2009 ،
وطلب فى ختام صحيفة دعواه بأحقيتة المدعى في تقاضي الحافز الشهري عن درجة الماجستير المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 على أن تصرف له الفروق المالية المترتبة على ذلك اعتباراً من 25/12/2011 تاريخ اعتماد رئيس الجامعه لشهادة الدبلوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق